كيفية الطعن على قرار قاضي التنفيذ بضبط واحضار مدير أو شريك بشركة ذات مسؤلية محدودة ومدى موافقة هذا القرار للقانون الاماراتي
يكون التظلم منه وفق صريح المادة 325 حيث ان المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية في فقرتها الأولى تنص على أن ((11- للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر الحق في التظلم إلى القاضي أو رئيس الدائرة الذى أصدره حسب الأحوال ………)) مفاده أن المشرع قد أنشأ لطرفي الأمر على عريضة حقا في الطعن فيه بطريق التظلم إما إلى القاضي الآمر أو رئيس الدائرة حسب الأحوال بحيث يكون الحق في التظلم منه مقصورا على من صدر الأمر برفض طلبه أو من صدر الأمر ضده . ( يراجع الطعن رقم 2243 لسنة 2003 جلسة 11-10-2003 وفى ذات المعنى الطعن رقم 209 لسنة 1993 طعن حقـوق جلسة 12-12-1993 والطعن رقم 236 لسنة 2008 طعن مدني جلسة 30-11-2008 ) وكان الثابت من الأوراق أن التظلم الراهن قد أقيم – من الشخص المقرر ضبطه واحضاره ومن ثم يكون التظلم مقبول شكلا .
وحيث أنه وعن الموضوع فانه من المقرر قضاء في محكمة التمييز ـ وفق ما تقضى به المادة 218 من قانون الشركات التجاريه ـ على ان الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدوده لا يكون مسئولاً عن ديونها والتزاماتها الا بقدر حصته في رأسمالها ، فليس للدائنين من ضمان الا ذمة الشركة نفسها دون ذمم الشركاء الشخصيه وبالتالي لا تكون هناك صفة لاقامة الدعوى على الشريك بمفرده أو مع الشركة فيما يخص ديونها والتزاماتها . ويستثنى من هذا المبدأ حالة ثبوت الغش والاحتيال الظاهر بجلاء من جانب الشريك أو الشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدوده حيث يكون الشركاء مسئولين عن ديون الشركة في اموالهم الخاصة . وإن الغش والاحتيال الظاهر بجلاء لا يفترض بـل لا بد مـن الادعـاء بـه وإقامة الدليل عليه .( الطعن رقـم 58 / 2010 طعن مدني ). كما تنص المادة 327 من قانون الإجراءات المدنية على أنه اذا كان المدين شخصا اعتبارياً خاصاً صدر الأمر بحبس من يكون الإمتناع عن التنفيذ راجعاً اليه شخصياً .
لما كان ذلك وكان ظاهر الأوراق أن الحكم الصادر تحت رقم 108 لسنة 2011 عقاري كلي بجلسة 17-3-2011م قد صدر ضد شركة (ت. س المحدودة) وأنها شركة ذات مسؤولية محدودة أي أن الشركاء غير مسؤولين عن ديون الشركة إلا في حدود حصتهم في رأس مال الشركة فقط ولا يتعدى الى اموالهم الخاصة ، كما خلت الأوراق مما يثبت المتظلم أو احتياله كما خلت الأوراق مما يفيد تسبب المدير شخصياً بالإمتناع عن التنفيذ وبالتالي لا يسوغ اتخاذ اجراءات التنفيذ ضده طالما ان الحكم قد اقتصر على الزام الشركة فقط مما يتعين على المحكمة الغاء الأمر المتظلم منه .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً