إجراءات تسجيل المؤسسات الفردية والشركات التجارية
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
تقوم غرفة تجارة عمّان بتسجيل المؤسسات الفردية والشركات التجارية على إختلاف أنواعها التي تمارس نشاطها التجاري ضمن حدود مناطق أمانة عمّان الكبرى والبلديات ضمن محافظة العاصمة إستناداً لنصوص قانون غرف التجارة الأردنية المؤقت رقم (7) لسنة 2003 ونظام غرف التجارة رقم (45) لسنة 2009 على النحو التالي:
الوثائق المطلوبة:
أولاً: المؤسسات الفردية:
على طالب التسجيل إبراز أصل الوثائق التالية عند تعبئة نموذج التسجيل للغرفة:
(1) وثيقة السجل التجاري الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
(2) وثيقة الإسم التجاري الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين (إن وجدت).
(3) عقد الإيجار أو سند الملكية بالإضافة إلى صورة عن إذن الأشغال و/أو مخطط الموقع التنظيمي أو أيّ وثيقة رسمية تثبت بأن الموقع تجاري.
(4) البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية سارية المفعول للشخص المفوض بالتوقيع بالنسبة للأردنيين، وإثبات شخصية (جواز السفر ساري المفعول) بالنسبة لغير الأردنيين.
(5) توقيع الشخص المفوض إدارياً عن المؤسسة على نموذج التسجيل ونموذج تحديد القطاع التجاري.
ثانياً: شركات التضامن والتوصية البسيطة والتوصية بالأسهم:
على طالب التسجيل إبراز أصل الوثائق التالية عند تعبئة نموذج التسجيل للغرفة:
(1) وثيقة سجل مراقب الشركات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
(2) وثيقة الإسم التجاري الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين (إن وجدت).
(3) عقد الإيجار أو سند الملكية بالإضافة إلى صورة عن إذن الأشغال و/أو مخطط الموقع التنظيمي أو أيّ وثيقة رسمية تثبت بأن الموقع تجاري.
(4) البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية سارية المفعول للشخص المفوض بالتوقيع بالنسبة للأردنيين، وإثبات شخصية (جواز السفر ساري المفعول) بالنسبة لغير الأردنيين.
(5) توقيع الشخص المفوض/الأشخاص المفوضين إدارياً عن الشركة على نموذج التسجيل ونموذج تحديد القطاع التجاري.
ثالثاً: الشركات المساهمة العامة والخاصة ومحدودة المسؤولية والمعفاة:
على طالب التسجيل إبراز أصل الوثائق التالية عند تعبئة نموذج التسجيل للغرفة:
(1) وثيقة سجل مراقب الشركات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
(2) وثيقة الإسم التجاري الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين (إن وجدت).
(3) عقد الإيجار أو سند الملكية بالإضافة إلى صورة عن إذن الأشغال و/أو مخطط الموقع التنظيمي أو أيّ وثيقة رسمية تثبت بأن الموقع تجاري.
(4) البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية سارية المفعول للشخص المفوض بالتوقيع بالنسبة للأردنيين، وإثبات شخصية (جواز السفر ساري المفعول) بالنسبة لغير الأردنيين.
(5) وثيقة رأسمال الشركة وأسماء الشركاء أو المساهمين والحصص والمفوضين بالتوقيع (لمن يهمه الأمر) الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
(6) صورة عن وثيقة النظام الداخلي وعقد التأسيس للشركة مُصدقاً من وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
(7) توقيع الشخص المفوض/الأشخاص المفوضين إدارياً عن الشركة على نموذج التسجيل ونموذج تحديد القطاع التجاري.
رابعاً: الشركات الأجنبية العاملة في المملكة:
على طالب التسجيل إبراز أصل الوثائق التالية عند تعبئة نموذج التسجيل للغرفة:
(1) وثيقة سجل مراقب الشركات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين للشركات الأجنبية العاملة في المملكة.
(2) عقد الإيجار أو سند الملكية بالإضافة إلى صورة عن إذن الأشغال و/أو مخطط الموقع التنظيمي أو أيّ وثيقة رسمية تثبت بأن الموقع تجاري.
(3) البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية سارية المفعول للشخص المفوض بالتوقيع بالنسبة للأردنيين، وإثبات شخصية (جواز السفر ساري المفعول) بالنسبة لغير الأردنيين.
(4) توقيع الشخص المفوض/الأشخاص المفوضين إدارياً عن الشركة (ممثل/ممثلين الشركة في الأردن) على نموذج التسجيل ونموذج تحديد القطاع التجاري.
خامساً: أنواع الشركات الأخرى:
[لا تهدف إلى ربح، مدنية، مساهمة قابضة، عربية مشتركة، إلخ…]:
ينطبق عليها ما ينطبق على مثيلاتها من المؤسسات والشركات المذكورة آنفاً في البنود (أولاً)، (ثانياً)، (ثالثاً)، (رابعاً).
سادساً: المؤسسات وأنواع الشركات الأخرى المُسجلة لدى:
[المناطق الحرة، منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة، المناطق التنموية، المنطقة الحرة السورية الأردنية، وغيرها من الجهات الرسميّة الأخرى المعنيّة بتسجيل المؤسسات والشركات] وترغب بفتح مكتب إداري/إرتباط لغايات إدارة أعمال المؤسسة أو الشركة في محافظة العاصمة:
(1) ينطبق عليها ما ينطبق على مثيلاتها من المؤسسات والشركات المذكورة آنفاً في البنود (أولاً)، (ثانياً)، (ثالثاً)، (رابعاً)، (خامساً)؛ سواءً كانت هذه الوثائق الخاصة بتسجيلاتهم صادرة عن دائرة السجل التجاري المركزي أو دائرة مراقبة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، أو عن الجهات الرسميّة الأخرى المعنيّة بإصدار وثائق التسجيل لديهم.
(2) إبراز أصل الكتاب الصادر عن هذه الجهات الرسميّة الأخرى المعنيّة بإصدار وثائق التسجيل لديهم متضمناً الإشارة إلى عدم الممانعة من فتح مكتب إداري/إرتباط في عمّان أو ضمن محافظة العاصمة.
سابعاً: الشركات الأجنبية غير العاملة في المملكة (المكاتب الإقليمية):
على طالب التسجيل إبراز أصل الوثائق التالية عند تعبئة نموذج التسجيل للغرفة:
(1) وثيقة سجل مراقب الشركات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين للشركات الأجنبية غير العاملة في المملكة.
(2) عقد الإيجار أو سند الملكية بالإضافة إلى صورة عن إذن الأشغال و/أو مخطط الموقع التنظيمي أو أيّ وثيقة رسمية تثبت بأن الموقع تجاري.
(3) البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية سارية المفعول للشخص المفوض بالتوقيع بالنسبة للأردنيين، وإثبات شخصية (جواز السفر ساري المفعول) بالنسبة لغير الأردنيين.
(4) توقيع الشخص المفوض/الأشخاص المفوضين إدارياً عن الشركة (ممثل/ممثلين الشركة في الأردن) على نموذج التسجيل.
(5) الرسوم: رسم كتاب توصية أربعة دنانير يستوفى عند التسجيل لأول مرة، وعند كل طلب لأيّ من الخدمات اللاحقة بعد التسجيل لدى الغرفة: [نسخة إضافية، بدل فاقد، صورة طبق الأصل – شريطة أن يتم إبراز الأصل، إضافة و/أو إلغاء فرع/فروع، التعديل على بيانات التسجيل، تعديل العنوان (الموقع)] بعد إحضار طلب تعديل أو كتاب خطي موقع من الشخص المفوض بالتوقيع (ممثل الشركة في الأردن) مع إبراز أصل الوثائق اللازمة لغايات إجراء التعديل المطلوب مثل: (عقد الإيجار لإضافة فرع/فروع، السجل التجاري لغايات التعديل على بيانات الشركة، إلخ…).
* على الموظف المختص الذي يتم معاملة تسجيل الشركة/المؤسسة مهما كان نوعها التأكد من مشاهدة أصول هذه الوثائق المبيّنة أعلاه وأن يشرح على نسخة (الصورة الفوتوستاتية) المحفوظة لدى الغرفة بعبارة (شوهد الأصل) ويوقع إلى جانبها.
تعليمات وملاحظات هامة:
* يجب حضور الشخص المفوض بالتوقيع في الأمور الإدارية شخصياً للغرفة، وفي حالة عدم تمكنه من الحضور، فيمكن الحصول على نموذج التسجيل ونموذج تحديد القطاع التجاري من الغرفة وتوقيعهما من قِبل الشخص المفوض بالتوقيع والمصادقة على صحة توقيعه من البنك الذي يتعامل معه في الأردن، أو التأكد من صحة توقيعه من ملفات أخرى مسجلة لدى الغرفة إذا كان هذا الشخص مفوضاً بالتوقيع نيابة عنها.
* تُقبل الوكالات العامة والوكالات الخاصة لغايات تسجيل المؤسسات/الشركات على إختلاف أنواعها للشخص المفوض بالتوقيع بموجب الوكالة عن مالك المؤسسة أو عن الشخص المفوض بالتوقيع إدارياً عن الشركة وبموجب مضمون نص الوكالة، شريطة إبراز أصل الوكالة الموثقة من الكاتب العدل والجهات الرسمية المعنية بالتصديق على الوكالات العامة والخاصة، أو إبراز صورة مُصدقة عنها وموثقة من الجهات المعنية بالتصديق على الوكالات العامة والخاصة، مع ضرورة إبراز أصل إثبات الشخصية للشخص المفوض بالتوقيع بموجب الوكالة.
* تُقبل وكالات المحاميين لغايات تسجيل المؤسسات و/أو الشركات لدى الغرفة لأول مرة فقط والتوقيع نيابة عن الشخص المفوض بالتوقيع في الأمور الإدارية، على أن تكون هذه الوكالة مذكوراً فيها أيّ من العبارات التالية: “التفويض أو التوكيل بالتسجيل لدى غرفة تجارة عمّان و/أو المؤسسات الرسميّة و/أو المؤسسات شبه الرسميّة”؛ وعلى “المحامي” إبراز أصل الوكالة والبطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية وبطاقة نقابة المحاميين الأردنيين ساريتي المفعول عند طلب التسجيل لدى الغرفة بموجب التوكيل الخاص بالمحاميين.
* إسم المستأجر في عقد الإيجار أو إسم المالك للعقار: في حال تقديم سند ملكية بدلاً من عقد الإيجار، يجب أن يكون الإسم/الأسماء مطابقة لإسم/لأسماء [الشخص صاحب المؤسسة الفردية، الشركاء أصحاب الشركة، الشركة] في السجل التجاري، أو مطابقة للإسم التجاري للمؤسسة الفردية أو للشركة (إن وجدت) أو مطابقة للعنوان التجاري للمؤسسات الفردية؛
وفي حال تقديم سند ملكية بدلاً من عقد الإيجار، يجب أن يكون موضحاً على السند بأن موقع المحل التجاري أو الشركة أو المؤسسة هو موقع تجاري و/أو صناعي (أيّ غير سكني)، وإلا فعلى صاحب العلاقة إحضار صورة عن إذن الأشغال و/أو صورة عن مخطط الموقع التنظيمي أو أيّ وثيقة رسمية تُثبت بأن الموقع تجاري، موضحاً على أيّ مما ذكر آنفاً بأن الموقع تجاري و/أو صناعي (أي غير سكني)،
ويُستثنى من ذلك أصحاب المؤسسات أو الشركات ذات المهن المنزلية المسموح لها بالترخيص ضمن المناطق السكنية لدى أمانة عمّان الكبرى أو البلديات في محافظة العاصمة حسب التعليمات الناظمة لذلك، وفي حال إختلاف جزء و/أو مقطع من الإسم/الأسماء أو إختلاف أسماء الشركاء في عقد الإيجار أو سند الملكية عن الوثائق المُقدمة للغرفة على إختلاف أنواعها والمذكورة آنفاً، فيجب على الشخص المفوض بالتوقيع إدارياً عن المؤسسة أو الشركة تقديم كتاب “تعهد خطي” يتعهد به ويشير إلى الإختلاف بالجزء و/أو بالمقطع المختلف عليه أو به، وأن يُخلي طرف غرفة تجارة عمّان من تحمّل أية مسؤولية تترتب أو تنتج لاحقاً عن هذا الإختلاف (للإسم أو للأسماء) المذكورة في عقد الإيجار أو سند الملكية للعقار عمّا هو موجود في الوثائق المُقدمة (السجل التجاري، الإسم التجاري، إلخ…) عند طلب التسجيل لدى الغرفة.
ثامناً: الرسوم المقررة:
– رسوم التسجيل والإشتراك: تُحتسب رسوم التسجيل والإشتراك لدى الغرفة طبقاً لما ورد في نص المادتين (26) و (27) من نظام غرف التجارة رقم (45) لسنة 2009 على النحو التالي:
الفئة | قيمة رأسمال المؤسسة/الشركة | رسم الإشتراك السنوي | رسم الإشتراك والتسجيل لأول مرة |
الفئة الأولى | عشرة ملايين دينار فأكثر | 1500 | 2250 |
الفئة الثانية | خمسة ملايين دينار ويقل عن عشرة ملايين دينار | 1000 | 1500 |
الفئة الثالثة | مليوني دينار ويقل عن خمسة ملايين دينار | 800 | 1200 |
الفئة الرابعة | مليون دينار ويقل عن مليوني دينار | 500 | 750 |
الفئة الخامسة | نصف مليون دينار ويقل عن مليون دينار | 300 | 450 |
الفئة السادسة | مائة ألف دينار ويقل عن نصف مليون دينار | 200 | 300 |
الفئة السابعة | خمسون ألف دينار ويقل عن مائة ألف دينار | 100 | 150 |
الفئة الثامنة | خمسة آلاف دينار ويقل عن خمسين ألف دينار | 50 | 75 |
الفئة التاسعة | دون الخمسة آلاف دينار | 20 | 30 |
اترك تعليقاً