إجراءات تصفية الشركات في القانون العماني
* تصفية الشركات :
وفق المادة ( 129) من قانون الشركات التجارية رقم 4/1974م وتعديلاته ، تحل الشركة المساهمة لأي سبب من الأسباب المبين ذكرها أدناه في المادة (14) من القانون المذكور والمبينة على النحو التالي :
1- تحل لأجل معين للشركة أو تحقق الحدث يستوجب حلها وورد ذكرخ في النظام الأساسي ( عقد التأسيس) .
2- تحقق غاية الشركة التي أدت إلى تأسيسها أو إستحالة تحقيقها.
3- أنتقال جميع الحصص أو أسهم الشركة إلى شريك واحد.
4- إفلاس الشركة أو خسارة رأسمالها أو معظمه إذا حالت هذه الخسارة دون أستعماله مجديا لخدمة منشآتها التجارية للعجز الحاصل .
5- إتفاق الشركاء عالى حل الشركة ( التصفية الإختيارية ).
6- إذا قضت هيئة حسم المنازعات التجااااارية بحل الشركة بسبب إعتراض أحد الشركاء بعدم تحقيق غايتها ( التصفية الإجبارية ) .
– عموما وفق ماذكرت من أسباب سابقة نستطيع توضيح الإجراءات المتبعة لتصفية الشركات أمام الجهة المختصة والمقصود بها وزارة التجارة والصناعة .
من المعلوم منذ تأسيس الشركة أو مؤسسة فردية رأسا تكتسب الصفة القانونية وتصبح
ذات كيان قانوني ولها الشخصية الإعتبارية ، بيدا أن لاتفقد هذه الشخصية الإعتبارية عند بدء تقدم أصحابها لحلها وتصفيتها أي يتم فقد هويتها بعد شطب سجلها التجاري من أمانة السجل التجاري بمكتب أمين السجل التجاري.
* السؤال
– ماهي الإجراءات المتبعة لتصفية الشركات ؟
– هل يجب تحديد نوع التصفية ؟
– مالشروط التي يجب الألتزام بها للبدء في أعمال التصفية وحتى إنتهاء أعمالها؟
– هل يتم النشر في الجرائد المحلية أو يكتفى بالجريدة الرسمية ؟ كم مرة تتم عملية النشر؟ وما المدة الزمنية لهذه العملية؟ وماهي الغاية من النشر؟
* إجابة التساؤلات بمايلي:
– تقديم الشركاء أو المساهمين محضر إجتماع أو عقد جمعية عامة غير عادية وفق الشكل القانوني للشركة يبين مضمونه بإقرار الموافقة على التصفية مع تحديد نوع التصفية إجبارية عن طريق المحكمة التجارية أو إختيارية عن رغبة الشركاء أو المساهمين بأنفسهم.
– يقدم طلب التصفية إلى مدير عام التجارة أو أمين السجل التجاري.
– يحدد في القرار أو الجمعية غير العادية المصفي المحاسبي الذي يكلف بأعمال التصفية ( مكتب محاسبي من أهل الخبرة ومقيد في السلطنة ) يتابع في أعمال التصفية حتى النهاية .
– أما شركات الأشخاص ذات رؤوس الأموال البسيطة فمن من الممكن أن يتولى التصفية أحد من الشركاء أو الأفراد الطبيعيين .
– يتم النشر في الجريدة الرسمية و يرفق مع إقرار التصفية نسخة إعلان بدء أعمال التصفية معتمد من المصفي مع شيك محرر بإسم الجريدة الرسمية بمبلغ خمسون ريالا عمانيا للنشر ومن ثم تمر فترة ستة أشهر الغاية منها إتاحة الفرصة للغير بالتقدم إلى الجهات المختصة إذا ظهرت عليهامطالبات مالية وكذلك التقدم للمحكمة بالمطالبة بالحقوق وإيقاف التصفية حتى تعديل الأوضاع القانونية ومن ثم ويتقدم المصفي لنشر إنتهاء أعمال التصفية مع شيك محرر بإسم الجريدة الرسمية بمبلغ خمسون ريالا عمانيا للنشر– ولكن يتم النشر الأخير بعد تأكد الجهة المختصة بعدم وجود أي دائنيين ضد الشركة أو أي مطالبات بحقوق مالية على الشركة من الغير .
– كذلك على المصفي تقديم إقرار بإخلاء الشركة من المطالبات المالية وتحمله كافة المؤولية في حال خالف ذلك التقرير.
– بعد إستيفاء جميع الشروط والأنتهاء من أعمال التصفية وبراءة الذمة من الأمانة العامة للضرائب يتم شطب الشركة نهائيا من أمانة السجل التجاري ليعلن من مكتب المدير العام قرارا يتضمن شطب كيانها القانوني .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً