إجراءات حجز الأموال المنقولة وبيعها في القانون العراقي

إجراءات حجز الأموال المنقولة وبيعها في القانون العراقي
ان القانون المدني عرف المال في المادة (65) بأنه كل حق له قيمه مادية او عينيه او شخصية وفقا للمادة (66) مدني
كما عرف القانون المدني المنقول (من انه كل شئ يمكن نقله وتحويله دون تلف فيشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات وغير ذلك من الاشياء المنقولة المادة (62) (2) .

ومع ان المنفذ العدل هو من يقوم بالحجز وإجراءاته او من ينيبه من موظفي دائرته فقد اجازت المادة (64) من قانون التنفيذ جواز الحجز بغياب طالب الحجز او المحجوز على امواله … وتفسير ذلك ان المشرع لاحظ قد يكون تعذر وجود الحاجز او المحجوز على امواله او كليهما اثناء الحجز كما يمكن ان تحدث نتائج غير مرغوبة اثناء حضورهما … لذلك لم يشترط القانون حضور الطرفين … ومع ذلك يكون تنفيذ قرار الحجز بحضور المختار ان كان موجودا او شاهدين لا علاقة لهما ولا قرابة بالموظف القائم بالحجز وهذا ما أشارت اليه المادة (65) من قانون التنفيذ … يدون الموظف محظرا بذلك وبمعرفة خبير ان وجد …. اضافة الى معلومات تتطلبها المادة المذكورة ويقدمها الى المنفذ العدل واذا وجد الموظف الذي يقوم بالحجز ان الاموال المطلوب حجزها قد حجزت من جهة اخرى فيضع ختم المديرية على مكان حجزها او ينبه الحارس القضائي المودعة لدية الاموال … وينظم محظرا بذلك المادة (66) وهنا يمكن الاشارة الى ان الموظف القائم بالحجز عليه افهام المدين بتنفيذ الحكم او المحرر خلال 3 ايام والا تباع الاموال المحجوزة المادة (69) وكذلك اذا جرى الحجز في غياب المدين فعلى الموظف ابلاغه خلال 3 ايام من اليوم التالي للتبليغ والا تباع الاموال المحجوزة …. واذا كانت الاموال سريعة التلف فلابد من بيعها حالا وهذا ما أكدته المادة (70) من قانون التنفيذ .

اجراءات حجز الاموال المنقولة :-
ان تنفيذ حجز الاموال المنقولة بحضور مختار المحلة ان كان موجودا وشاهدين لا علاقة لهما ولا قرابة بالموظف القائم بالحجز ولا بأحد الطرفين وينظم محظرا بذلك يدون فيه حبس الاموال المحجوزة وانواعها ومقدارها وقيمتها …. وبمعرفة خبير ان وجد المادة (63) , (65) مع العلم ان قانون التنفيذ حدد وفي المادة (62) بعدم جواز حجز او بيع الاموال المحددة في المادة اعلاه والتي وردت في ست عشر فقره ولا يوجد مجال لذكرها .

إجراءات بيع الاموال المنقولة :-
تباع الأموال المحجوزة في المكان المعين وتفتح المزايدة (60%) من القيمة المقدرة ولا يحال المال باسم المشتري الا اذا بلغ (70%) من القيمة المقدرة او زاد على ذلك والا اعيدت إجراءات البيع مجددا ويعاد تقديره ويعلن عن مزايدة جديد ولا يباع المال اذا لم يبلغ (70%) من قيمة التقدير ويجب ان يعلن البيع في الصحف وفي محل وجود بيع المال المنقول وتعلق نسخه من الاعلان في محل وجود المال واذا نكل من رست عليه المزايده فيوضع المال بالمزايدة مجددا ثم تستحصل مديرية التنفيذ من الناكل الفرق بين البدلين مع النفقات . ولقد منع قانون التنفيذ المنفذ العدل ومنتسبي دائرته وازواجهم او اصهارهم او اقربائهم حتى الدرجة الرابعة من الاشتراك بالمزايدة او بالواسطة المادة (71/ثالثا) كما اوجبت على الراغب بالاشتراك في المزايدة ان يودع تأمينات لا تقل عن عشرة من المئة من قيمة المال المقدرة .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.