إجراءات حماية حقوق حضانة الزوجات الأجنبيات لأطفالهن
أكدت وزارة العدل، أن جميع الأحكام القضائية وقرارات النيابة العامة لشئون الأسرة الصادرة بشأن ضم أطفال إلى حضانة أمهاتهم الأجنبيات المتزوجات من مصريين يتم تنفيذها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بغض النظر عن جنسية الأم طالبة الضم والتسليم.
وقال مصدر قضائي: إن قانون الأحوال الشخصية المستوحي من الشريعة الإسلامية واضح وصريح في هذا الشأن، فالحضانة للأم إن لم يكن هناك أي سبب من موجبات إسقاط الحضانة عنها.
وأضاف لـ”فيتو” أن المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 رتبت الحاضنات من النساء طبقا لما ورد بالمذهب الحنفى، مشيرا إلى أن الأم هي أولى الحاضنات في الترتيب ويليها أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب.
وأكد أن الحكم الصادر بتسليم الصغير لأمة واجب النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة م 65 من القانون 1 لسنة 2000، ويجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير جبرًا وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2000.
وأضاف أنه في حالة إذا كانت الأم الأجنبية مسلمة تكون الحضانة للأم وفقا لما جاء بالمذهب الحنفي، حيث تقوم الأم برفع دعوى حضانة إذا كان الطفل غير موجود معها، وهنا يلزم فالقانون لمحكمة بأن تكون الحضانة للأم ثم لأم الأم.
وتابع: “أما إذا كانت الأم الأجنبية مسيحية الديانة والأب مسلم فالحضانة لا تكون للأم، لأن الطفل يدين بدين الأب وليس دين الأم إلا إذا أقامت بمصر وتعهدت بالإبقاء على دين الطفل المتوافق مع دين والده”.
وأشار إلى لجنة “المساعي الحميدة” المتخصصة بمناقشة ملف حضانة الأطفال المولودين من زيجات مختلفة أجنبية، والتي يكون أحد طرفيها مصري الجنسية، بمقر وزارة العدل والذي يرأسها مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي بالوزارة، مضيفا أن هذه اللجنة تم تأسيسها منذ سنوات قليلة، وتبحث بطرق ودية سبل حل المئات من النزاعات التي تنشأ بخصوص الأطفال من زيجات أجنبية، في حالة انفصال الأبوين، وحول أحقية الحضانة التي تكون للأم حتى سن محددة، ولتمكين الأم على الأقل من رؤية طفلها، بعد حصولها على حكم من القضاء المصري.
وأكد أن قرارات اللجنة غير ملزمة التطبيق، حتى في ظل وجود حكم قضائي، وأن ما تسعى له اللجنة هو تقريب وجهات النظر وإيجاد حلول ودية للتصالح، أو التمكين من حق الرؤية، سواء كان في مصر أو في أيا من دول العالم من خلال مخاطبة هذه السفارات.
يذكر أن وزارة العدل أكدت أنه تم خلال هذا الأسبوع تنفيذ قرار النيابة العامة الصادر بدائرة محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، المتضمن تسليم الطفلتين نوران حسين مصطفى أمين، وشقيقتها “سارة” لوالدتهما كارين تراشيل “سويسرية الجنسية”، وأيضا قرار النيابة العامة الصادر بدائرة محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتسليم “خديجة سلطان عبد الحميد سويف” لوالدتها جاكلين كرومر “سويسرية الجنسية”، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة لإثبات تسليم الأطفال إلى أمهاتهم.
وتتم عملية عقد الزواج وتوثيق عقد الزواج الخاص بالأجانب في وزارة العدل بميدان لاظوغلي بالقاهرة- مكتب زواج الاجانب -ذلك بإتباع المراحل واستيفاء الشروط التالية:
1- حضور الزوج والزوجة بشخصهما.
2- وجود شاهدين عدل بالإضافة إلى طابع أسرة (يتم شرائه من مجمع التحرير بالقاهرة).
3- أن يكون فرق السن بين الزوجين مناسبا ويفترض الا يزيد عن 25 عاما.
4- يجب أن تكون إقامة الزوجة الأجنبية في مصر بغرض غير السياحة. (يتم الحصول على ختم بالإقامة المؤقتة على جواز سفرها من إدارة الجوازات والهجرة بمجمع التحرير بالقاهرة).
5- ألا يقل سن الزوج والزوجة عن 21 عاما.
6- تقديم شهادة من الطرف الأجنبي (الزوجة) الراغب في الزواج من سفارتها الكائنة في مصر، وحالتها الاجتماعية وسنها وديانتها.
7- تقديم شهادة أخرى من الطرف الأجنبي (الزوجة) الراغب في الزواج من سفارته تفيد عدم ممانعة دولتها في الزواج.
و بعد اتمام الأوراق والإجراءات المطلوبة يتم التوجه وزارة العدل الكائنة بميدان لاظوغلي بالقاهرة، مكتب زواج الاجانب، وتتم كافة الإجراءات السابقة في مكتب زواج الاجانب.
وبعد الانتهاء من إنهاء وتوثيق عقد الزواج واستلام العقد يتم ختمه من الشهر العقاري المختص والكائن بجوار نقابة المحامين بالقاهرة ثم يتم توثيقه من أي مكتب توثيق تابع لوزارة الخارجية المصرية.
وبعد الانتهاء من كافة اجراءات التوثيق يتم استيفاء باقي الاجراءات في سفارة الزوجة الأجنبية وكل سفارة لها اشتراطاتها وطلباتها الخاصة لإنهاء إجراءات الزواج عن طريقها حتى يكون الزوج جاهزا من الناحية القانونية للسفر والالتحاق بزوجته.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً