طلب تأجيل النظر في الدعوى الذي يقدم الى رئاسة الاستئناف بدلاً من محكمة الموضوع .
– المادة 62 من قانون المرافعات المدنية الفقرة /4 منها اشارت الى .. ( على الخصم طالب التأجيل غير الحاضر في المرافعة مراجعة المحكمة للتبلغ بيوم المرافعة الذي اجلت اليه الدعوى .. وفي جميع الاحوال يعتبر مبلغاً باليوم المذكور دون حاجة لإصدار ورقة تبليغ بذلك )
– الفقرة المذكورة الزمت الخصم الذي طلب تأجيل المرافعة بعريضة ارسلها الى المحكمة .. او بأية وسيلة اخرى كالبرقية او التلكس لسبب خاص به .. واستجابت المحكمة لطلبه بمراجعة المحكمة لغرض التبلغ بالموعد الجديد الذي حددته المحكمة .. واذا لم يحضر فانه يعتبر مبلغاً دون الحاجة لإصدار ورقة تبليغ له باي حال من الاحوال .. فاذا حل هذا الموعد ولم يحضر فان المرافعة تجري حضورية بغيابه اذا كان قد حضر احدى الجلسات سابقاً استناداً الى احكام المادة 55/1 من قانون المرافعات المدنية .. وهذه الفقرة وفقت بين مصلحة الخصم طالب التأجيل وحالت دون التسويف والمماطلة وتأخير حسم الدعوى .
– هذه المقدمة توضيحاً للمبادئ التمييزية ادناه .. فاذا قدم وكيل المدعي طلبه بالتأجيل الى رئاسة الاستئناف مثلاً ولم يختر الوقت المناسب لها لمعالجة الفترة اللازمة والظروف التي يستغرقها وصول طلب التأجيل الى المحكمة المختصة .. فقد يمر الوقت وتبطل الدعوى وبعدها يرد الطلب بالتأجيل .. الأجدى ان يقدم الطلب بشكل مباشر الى محكمة الموضوع ليؤشر القاضي المختص على الطلب وعرضه بتاريخ المرافعة .. ويجنب نفسه وموكله والمحكمة مسالة ابطال الدعوى لعدم ورود طلب التأجيل اليها .. لاسيما وان قدم طلبه قبل يوم من تاريخ المرافعة .
• .. لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون .. ذلك لان وكيل المدعية قدم طلباً مؤرخاً في 13/5/2009 الى رئاسة محكمة استئناف – يطلب فيه تأجيل الدعاوى المتوكل فيها للفترة من 14/5/2009 لغاية 19/5/2009 منه لغرض سفره الى اقليم كردستان لإجراء عملية قسطرة .. وان هذا الطلب بلغ الى المحاكم التابعة الى المنطقة الاستئنافية كافة بالكتاب – في 13/5/2009 .. مما يتعين على المحكمة النظر بهذا الطلب وتأجيل النظر في الدعوى لغرض فسح المجال لوكيل المدعية الحضور في الدعوى .. لذا قرر نقض الحكم القاضي برد دعوى المدعية واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم .
(العدد/3184/شخصية اولى /2009 في 15/7/2009)
• .. لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون .. ذلك لصدور كتاب رئاسة استئناف – بالعدد – في 12/7/2015 المتضمن تأجيل الدعاوى المتوكل فيها المحامي – من 26/7/2015 لغاية 7/8/2015 وان قرار الابطال صدر بتاريخ 3/8/2015 .. اي ضمن فترة التأجيل الواردة في الكتاب المذكور .. وان عدم ورود الكتاب الى المحكمة المختصة كان بسبب خارج عن ارادة المدعية ووكيلها .. لذا قرر نقضه.
( العدد/6689/هيئة الاحوال الشخصية/2015 التسلسل /6634 في 13/9/2015)
• .. لدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون .. ذلك لان وكيل المدعية المحامي – قدم طلباً مؤرخاً في 12/8/2015 واشر فيه من القاضي المختص للرسم ويربط ويقدم في موعد المرافعة للنظر فيه .. اي قبل المرافعة في 12/8/2015 ومضمون الطلب تأجيل المرافعة في الدعوة المنظورة لسفرة خارج المحافظة .. وان المحكمة لم تثبت مضمون ومحتويات الطلب في محضر الجلسة في 12/8/2015 ولم تبت بخصوص ما ورد فيه سلباً او ايجاباً .. بالتالي يكون قرارها القاضي بإبطال عريضة الدعوى لعدم حضور المدعية او من ينوب عنها مخالف للقانون .. لذا قرر نقضه .
( العدد/6531/هيئة الاحوال الشخصية /2015 التسلسل /6428 في 7/9/2015)
المستشار احمد الدليمي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً