كل ما يخص إجراءات “محو العقوبة ” والنماذج اللازمة
بسم الله الرحمن الرحيم
*محو العقوبة : إزالة العقوبة عن مرتكب المخالفة إذا اكتملت وفق الإجراءات النظامية
*إجراءآت محو العقوبة
(نص نظام محو العقوبات من نظام الخدمة المدنية على أنه لا ينظر في محو العقوبة إلا بعد مرور ثلاث سنوات من إيقاعها )
ولمحو العقوبة ،يتم عمل الإجراءات التالية :
1)يرفع صاحب العقوبة خطاب يطلب فيه محو العقوبة عنه
2)يتم تعبئة استمارة محو العقوبة ( نموذج رقم 4) موضحاً فيها التالي :
أ-رأي قائد المدرسة
ب- رأي المشرف التربوي
ج- رأي مدير إدارة التعليم
3) ترفق صور من القرارات التأديبية المطلوب محو عقوبتها
4)تتم دراسة الطلب من قبل لجنة قضايا المعلمين بالوزارة
5) موافقة صاحب الصلاحية على محوها
* نموذج رقم 4
انتهى شرح إجراءات محو العقوبة
*استعرض لكم بعض مواد نظام تأديب الموظفين
مادة (29):
يجوز إعادة النظر في القرار التأديبي في الحالتين الآتيتين:
1- إذا أخطأ القرار في تطبيق النظام أو تأويله.
2- إذا ظهرت وقائع أو مُستندات لم تكُن معلومة وقت صدور القرار وكان من شأن ثبوتِها براءة المُتهم.
ويُعرض طلب إعادة النظر على لجنة من رئيس ديوان الموظفين العام ورئيس هيئة الرِّقابة والتحقيق ورئيس هيئة التأديب، فإذا تبين لها جديته يُعاد النظر في القرار بعد استئذان رئيس مجلس الوزراء في ذلك. ولا يترتب على إعادة النظر في القرار وقف تنفيذه إلا إذا قرر المجلِس الذي يتولى النظر في القضية ذلك.
مادة (32):
العقوبات التأديبية التي يجوز أن توقَّع على الموظف هي:
أولاً : بالنسبة لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يُعادِلُها:
1- الإنذار.
2- اللوم.
3- الخصم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهُر، على ألاَّ يتجاوز المخصوم شهرياً ثُلث صافي الراتب الشهري.
4- الحرمان من علاوة دورية واحدة.
5- الفصل.
ثانياً : بالنسبة للموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يُعادِلُها:
1- اللوم.
2- الحرمان من علاوة دورية واحدة.
3- الفصل.
مادة (35):
يجوز للوزير المُختص أن يوقع العقوبات المنصوص عليها في المادة (32) عدا الفصل.
ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقوالِه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في القرار الصادِر بالعقاب أو في محضر مُرفق به. صدر في شأن هذه المادة المرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 10 / 6 / 1419 هـ ، .
مادة (34):
يُراعى في توقيع العقوبة التأديبية أن يكون اختيار العقوبة مُتناسِباً مع درجة المُخالفة مع اعتبار السوابِّق والظروف المُخفَّفة والمُشدَّدة المُلابِسة للمُخالفة وذلك في حدود العقوبات المُقررة في هذا النِظام. ويُعفى الموظف من العقوبة بالنسبة للمُخالفات العادية الإدارية أو المالية إذا ثبت أن ارتِكابه للمُخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب صادِر إليه من رئيسه المُختص بالرغم من مُصارحة الموظف له كتابة بأن الفعل المُرتكب يكون مُخالفة.
مادة (43):
يصدُر قرار كف يد الموظف من الوزير المُختص إذا رأى هو أو رأت هيئة الرِّقابة والتحقيق أن مصلحة العمل تقتضي ذلك.
ويُعتبر الموظف المحبوس احتياطياً في حُكم مكفوف اليد حتى يفرج عنه.
ويصدر مجلس الوزراء لائحة تُحدِّد متى يُعتبر الموظف المحبوس احتياطياً في حُكم مكفوف اليد.
مادة (45):
للموظف أن يطلُّب محو العقوبات التأديبية الموقعة عليه بعد مُضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار بمُعاقبته. ويتم محو العقوبة بقرار من الوزير المُختص.
جمع وإعداد : ملتقى المعلمين والمعلمات
أخوكم بدر البلوي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً