انتقال العامل الأجنبي
من خلال هذه الخدمة، يمكن للعمال الأجانب طلب الانتقال إلى صاحب عمل آخر دون الحاجة إلى إلغاء تصاريح العمل الخاصة بهم ودون الحاجة إلى السفر خارج مملكة البحرين. ويمكن أن يتم الانتقال بموافقة أو دون موافقة صاحب العمل الحالي.
خطوات العملية
في حالة الانتقال بموافقة صاحب العمل الحالي/ السابق، يجب على صاحب العمل الجديد القيام بما يلي:
- تسجيل الدخول إلى نظام إدارة العمالة الوافدة الخاص بهيئة تنظيم سوق العمل لتعبئة استمارة طلب الانتقال. يجب أن تكون المعلومات المدخلة في الاستمارة مطابقة للمعلومات في جواز السفر وغيرها من الوثائق ذات الصلة. وسيتم نقل العامل الأجنبي بعد دفع الرسوم.
في حالة الانتقال بدون موافقة صاحب العمل الحالي/ السابق، يجب اتباع الخطوات التالية:
- يجب على العامل الأجنبي إبلاغ صاحب العمل الحالي عن عزمه على ترك العمل والانتقال للعمل مع صاحب عمل آخر وذلك عبر إرسال رسالة عن طريق البريد خلال فترة الإشعار المحددة لانتهاء عقد العمل، وفقاً لأحكام قانون العمل. ويجب أن لا تتجاوز فترة الإشعار ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد لطلب الانتقال.
- بعد ذلك سيقوم صاحب العمل الجديد بتقديم طلب الانتقال لهيئة تنظيم سوق العمل قبل شهر من التاريخ المحدد للانتقال مع توفير كافة الوثائق المطلوبة.
- بعد الانتقال، سيتم تحويل رسوم الفترة المتبقية من صلاحية تصريح العمل إلى صاحب العمل السابق.
اسم الوثيقة | اعتبارات خاصة |
---|---|
الانتقال بموافقة صاحب العمل الحالي/ السابق | |
جواز سفر العامل الأجنبي | نسخة
|
بطاقة هوية العامل الأجنبي | نسخة |
عقد العمل أو رسالة عرض العمل بين صاحب العمل والعامل الأجنبي (صفحة أو صفحتين كحد أقصى) على نموذج الرسالة الخاص بالمنشأة أو الجهة الحكومية | نسخة
|
جواز وإقامة الملتحقين، إن وجدت | نسخة |
خطاب الموافقة أو شهادة عدم ممانعة من السلطة المختصة بالنسبة لبعض المهن المتخصصة | نسخة |
للقطاع الخاص: آخر فاتورة كهرباء تم دفعها
إذا كان دفع فواتير الكهرباء لا يدخل في مسؤولياتك (على سبيل المثال: المحلات التجارية في مراكز التسوق، أو الكهرباء المدفوعة من قبل المالك)، في هذه الحالة يجب تحميل دليل، مثل عقد الإيجار | نسخة
|
في حالة انتقال العمالة من دون موافقة صاحب العمل الحالي، يرجى تقديم الوثائق أدناه بالإضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه | |
استقالة وإشعار إلكتروني (وفقاً لقانون العمل و/ أو اتفاقية العمل بين العامل الأجنبي وصاحب العمل) مُوجهة إلى صاحب العمل الحالي من قبل العامل الذي يريد الانتقال | نسخة
|
بطاقة الإخطار من مكتب البريد (البطاقة الوردية) أو بيان الاستقالة أو الإشعار مرسل من قبل العامل الأجنبي إلى صاحب العمل الحالي | نسخة ملونة |
للقطاع الخاص: آخر فاتورة كهرباء تم دفعها
إذا كان دفع فواتير الكهرباء لا يدخل في مسؤولياتك (على سبيل المثال: المحلات التجارية في مراكز التسوق، أو الكهرباء المدفوعة من قبل المالك)، في هذه الحالة يجب تحميل دليل، مثل عقد الإيجار | نسخة
|
الشروط الخاصة
- يُسمح بالانتقال فقط في حال أن تصريح عمل العامل الأجنبي لا زال سارياً، على الأقل لمدة 3 شهور.
- في حال طلب الانتقال دون موافقة صاحب العمل الحالي/ القديم، يجب على العامل الأجنبي أن يكون قد أتم 12 شهراً من الخدمة مع نفس صاحب العمل قبل أن يبدأ صاحب العمل الجديد في طلب الانتقال.
- بمجرد البدء في عملية الانتقال، سيتم تحويل رسوم الفترة المتبقية من صلاحية تصريح العمل لصاحب العمل السابق من خلال نظام إدارة العمالة الوافدة.
- إذا تم الحصول على موافقة صاحب العمل القديم أو الحالي عبر نظام إدارة العمالة الوافدة من خلال آلية “الموافقة على الانتقال” أو الموافقة عبر إعطاء “رسالة عدم ممانعة” للعامل فإن عملية النقل ستتم في الحال (لا حاجة للانتظار مدة معينة أو إكمال 12 شهراً من الخدمة). وبناءً عليه سيتم تحويل رسوم الفترة المتبقية من صلاحية تصريح العمل إلى صاحب العمل السابق من خلال نظام إدارة العمالة الوافدة. وإذا كان هناك اتفاق بين صاحب العمل القديم وصاحب العمل الجديد على تحويل رسوم الفترة المتبقية من صلاحية التصريح إلى صاحب العمل الجديد، فلا بد من تحميل هذا الاتفاق في النظام أثناء تقديم طلب الانتقال.
- العمال الأجانب الذين يحملون تصاريح عمل منتهية يحتاجون إلى تقديم طلب للحصول على تصريح عمل جديد (وليس انتقال).
- في حالة انتهاء أو إلغاء تصريح العمل، يتم تحديد 30 يوماً من تاريخ الإلغاء أو انتهاء التصريح من أجل الحصول على تصريح عمل جديد من قبل صاحب العمل الجديد، وإلا فإنه سيكون على العامل السفر خارج مملكة البحرين أولاً قبل أن يبدأ صاحب العمل الجديد في طلب تصريح عمل جديد للعامل.
- يستمر العامل في العمل لصاحب العمل الأول؛ ويتم دفع الرسوم الشهرية المستحقة له حتى تتم الموافقة على طلب الانتقال ودفع رسوم تصريح العمل الجديد من قبل صاحب العمل الجديد.
- يلتزم صاحب العمل الجديد بدفع رسوم تصريح العمل الجديد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة على الانتقال؛ وإلا سيتم رفض الموافقة.
- لن يُسمح للعامل الأجنبي بطلب الانتقال في الحالات التالية:
- إذا لم يعد متوفراً بالعامل الأجنبي واحد أو أكثر من شروط إصدار التصريح.
- إذا تم إصدار حكم جنائي نهائي ضد العامل الأجنبي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- إذا انتهك العامل الأجنبي إحدى الشروط التي بناءً عليها صدر تصريح عمله.
- إذا كان صاحب العمل الجديد غير ملتزم بشروط البحرنة أو لديه بعض المخالفات التي تمنعه من التقدم بطلب للحصول على الانتقال.
- إذا كان لدى العامل بعض المخالفات التي تمنعه من الانتقال.
- إذا كان تاريخ التقدم بطلب الانتقال في غضون الأشهر الثلاثة الأخيرة من صلاحية تصريح العمل (في حالة نقل العامل الأجنبي دون موافقة صاحب العمل).
- المصدر :<http://lmra.bh/portal/ar/page/show/194/li>
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً