حكم تمييز احراز مخدرات

محكمة التمييز
الدائرة الجزائية
جلسة 20/ 1/ 2004
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار – رئيس الجلسة
وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى كامل وعبد الرحمن أبو سليمة ومجدي أبو العلا وجاب الله محمد جاب الله
(11)
(الطعن رقم 59/ 2003 جزائي)
1 – تمييز [(التقرير بالطعن وإيداع الأسباب)، (ميعاده)]. إعلان.
– ميعاد الطعن بالتمييز وتقديم الأسباب – ثلاثون يومًا من تاريخ النطق بالحكم.
– عدم التقرير بالطعن بالتمييز وإيداع الأسباب في الميعاد المحدد قانونًا – أثره – عدم قبول الطعن شكلاً – لا ينال من ذلك ما أبداه الطاعن من عدم علمه بتاريخ صدور الحكم قبل إعلانه لجهة إدارة السجن – ما دام أنه حضر الجلسة الأخيرة الصادر فيها ذلك الحكم – علة ذلك.
1 – من المقرر أن ميعاد الطعن بالتمييز وتقديم الأسباب التي بني عليها هو ثلاثون يومًا من تاريخ النطق بالحكم على ما تقضى به المادتان التاسعة والعاشرة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريًا بتاريخ 29/ 12/ 2002 ولم يقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بوكيل ولم يودع أسبابه إلا بتاريخ 29/ 1/ 2003 كما قرر بالطعن فيه بشخصه بتاريخ 17/ 3/ 2003، فإن الطعن بالتمييز وتقديم أسبابه قد تما بعد الميعاد المحدد في القانون، ولا يشفع للطاعن ما تذرع به من عدم علمه بالتاريخ الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه قبل إعلانه به عن طريق إدارة السجن ذلك أن البين من الأوراق أنه حضر بالجلسة الأخيرة التي نظر فيها استئنافه بتارخ 14/ 12/ 2002 وحجزت فيها الدعوى للحكم لجلسة 29/ 12/ 2002 – وفيها صدر الحكم المطعون فيه – بما يفيد علمه بتاريخ صدور الحكم خلافًا لما يدعي بأسباب الطعن. لما كان ذلك فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 15/ 8/ 2001 بدائرة المباحث الجنائية محافظة العاصمة أحرز مادة مخدرة (حشيش) وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه رخص له بذلك قانونًا. وطلبت عقابه بالمواد 1/ 2، 33/ 1 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون 13 لسنة 1995 والبند رقم (16) من الجدول رقم (1) المحلق بالقانون المذكور. وحكمت محكمة الجنايات غيابيًا بحبس المتهم خمس سنوات مع الشغل وتغريمه خمسة آلاف دينار فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه استأنف وبتاريخ 29/ 12/ 2002 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه بالتمييز.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
لما كان من المقرر أن ميعاد الطعن بالتمييز وتقديم الأسباب التي بني عليها هو ثلاثون يومًا من تاريخ النطق بالحكم على ما تقضى به المادتان التاسعة والعاشرة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريًا بتاريخ 29/ 12/ 2002 ولم يقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بوكيل ولم يودع أسبابه إلا بتاريخ 29/ 1/ 2003 كما قرر بالطعن فيه بشخصه بتاريخ 17/ 3/ 2003، فإن الطعن بالتمييز وتقديم أسبابه قد تما بعد الميعاد المحدد في القانون، ولا يشفع للطاعن ما تذرع به من عدم علمه بالتاريخ الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه قبل إعلانه به عن طريق إدارة السجن ذلك أن البين من الأوراق أنه حضر بالجلسة الأخيرة التي نظر فيها استئنافه بتارخ 14/ 12/ 2002 وحجزت فيها الدعوى للحكم لجلسة 29/ 12/ 2002 – وفيها صدر الحكم المطعون فيه – بما يفيد علمه بتاريخ صدور الحكم خلافًا لما يدعي بأسباب الطعن.
لما كان ذلك فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.