حكم نقض :اخفاء اشياء متحصلة من جناية -اتلاف اموال عامة
رقم الحكم 61338
تاريخ الحكم 11/02/1991
اسم المحكمة محكمة النقض – مصر
المحكمة
حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه انه اذا قضى بتبرئة المطعون ضده الثاني………………. من تهمة اخفاء اشياء متحصله من جناية ودان المطعون ضده الاول بجريمتي الاستيلاء بغير حق على (اموال عامة) واتلاف (اموال عامة) عمدا قد اخطا في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بان الحكم اسس قضاء بالبراءة على انتفاء علم المطعون ضده الثاني بان المطبوعات متحصله من جناية مستدلا على ذلك بمبادرته بتقديمها الى الضابط فور طلبها على الرغم من ان ذلك لا يؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها سيما وان المطبوعات غير مسموح بتداولها خارج السجل المدني – كما انه – الحكم المطعون فيه – عندما دان المطعون ضده الاول واوقع عليه عقوبة الجريمة الاشد للارتباط اغفل القضاء بالزامه بدفع قيمة الاموال التي اتلفها المنصوص عليها بالمادة 117 مكررا من قانون العقوبات كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه بعد ان عرض لتهمة اخفاء اشياء متحصلة من جناية المسندة الى المطعون ضد الثاني، خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول الى انتفاء علمه بان المضبوطات متحصلة من جناية استيلاء على الاموال العامة المسندة الى المطعون ضده الاول – وبالتالي تخلف القصد الجنائي لديه، لما كان ذلك وكان من المقرر ان تقدير الدليل في الدعوى من شان محكمة الموضوع فما اطمانت اليه اخذت به، وما لم تطمئن اليه اعرضت عنه دون ان تسال حسابا عن ذلك ما دامت قد تشككت في توافر ركن من اركان الجريمة او في صحة اسناده الى المتهم،
اذ ملاك الامر يرجع الى وجدان قاضيها، ما دام الظاهر انه احاط بالدعوى عن بصر وبصيرة واقام قضاءه على اسباب تكفى لحمله كالحال في الدعوى، فانه يتعين رفض الطعن بالنسبة له موضوعا.
وحيث ان الحكم المطعون فيه بعد ان بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان المطعون ضده الاول بهما قضى بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ تسعمائة واربعون جنيها ورد مبلغ اربعون جنيها وعزله من وظيفته عما اسند اليه، لما كان ذلك، وكانت المادة 117 مكررا من قانون العقوبات تنص على ان “كل موظف عام خرب او تلف او وضع النار عمدا في اموال ثابتة او منقولة او اوراق او غيرها للجهة يعاقب بالعقوبة المقيدة للحرية المشار اليها بهذا النص، كما يحكم على الجاني في جميع الاحوال بدفع قيمة الاموال التي خربها او اتلفها او احرقها،
ولما كان الاصل ان العقوبة الاصلية المقررة لاشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الاصلية لما عداها من جرائم دون ان يمتد هذا الجب الى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء الى اصله او التعويض المدني للخزانة او كانت ذات طبيعة وقائية كالصادرة ومراقبة البوليس والتي هي من واقع امرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة من جرائم اخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الاشد، لما كان ذلك، وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة دفع قيمة الاموال التي خربها الجاني او اتلفها المنصوص عليها في المادة 117 مكررا من قانون العقوبات فان الحكم المطعون فيه اذا اغفل القضاء بالزام المطعون ضده الاول بدفع قيمة الاموال التي اتلفها اعمالا لنص المادة سالفة البيان يكون قد خالف القانون. واذا كان يبين من مطالعة المفردات التي امرت المحكمة بضمها ان قيمة الاموال التي اتلفها المطعون ضده الاول غير محددة فان محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطا مما يتعين معه ان يكون مع النقض الاحالة، بالنسبة الى المطعون ضده الاول……….. ودون حاجة لبحث اوجه الطعن المقدمة منه.
اترك تعليقاً