حكم نقض اخلاء للتكرار

باسم الشعب
محكمة النقض
الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الاحوال الشخصية وغيرها
برئاسة المستشار / مقبل شاكر رئيس محكمة النقض
وعضوية السادةالقضاه
1
فى الجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء 15/1/2008
اصدرت الحكم الاتى فى الطعن رقم 4996 لسنة 75 ق هيئة عامة
المرفوع مــــــــــــــــــن
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
الوقائــــــــــــــــــــــــــــــع

الهيئة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع النقري الذى تلاه
حيث ان الوقائع على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل فى ان المطعون ضدها اقامت على الطاعن العوى رقم لسنة مساكن كوم حمادة بطلب الحكم بفسخ عقد الايجار المؤرخ / / 1983 واخلاء الشقة المبينة به وبالصحيفة والتسليم وقالت

واذا متنع عن سداد الاجرة رغم سبق تاخره فى الوفاء بها على النحو الوارد بالدعوى رقم واستئنافها فاقامت تلك الدعوى وندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره قضت برفض الدعوى – استانف المطعون ضدها الحكم لدى محكمة اسنئناف الاسكندرية وبتاريخ 23/5/2005 قضت المحكمة بالغاء الحكم المستانف وبفسخ العقد واخلاء شقة النزاع وتسليمها للمطعون ضدها 0 طعن الطاعن فى الحكم بطريق النقض واودعت النيابة تقريرها وابدت فيه الراى بنقض الحكم المطعون فيه واذ عرض الطعن على الدائرة المدنية المختصة فرات احالة الطعن الى الهيئة العامة اعمالا لقانون السلطة القضائية

اذ ذهبت بعض الاحكام الى الاعتداد بالوفاء بالاجرة التى يحصل قبل رفع دعوى الاخلاء بايداع صحيفتها قلم الكتاب ولا يغنى عنه الوفاء الحاصل بعد ايداع صحيفتها ولوتم قبل انعقاد الخصومة بتمام اعلانها قانونا

بينما ذهبت احكام اخرى الى الاعتداد بالوفاء الحاصل قبل انعقاد الخصومة فى دعوى التكرار بتمام اعلان صحيفتها لشخص المدعى عليه او عادة اعلانه بها اذا لم يتم الاعلان لشخصه وتخلف عن الحضور فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى 0
واذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن

وحيث ان المشرع بين فى قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى امام القضاء واعلام الخصوم بها واوجب على المحكمة الا تقضى فيها الا اذا رفعت بالطريق الذى رسمه القانون واعلن بها المدعى عليه وذلك تنظيما للتقاضى من ناحية وتوفيرا لحق الدفاع من ناحية اخرى وانه فى ظل قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 الذى تنص مادته رقم 63 على ان ترفع الدعوى الى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة مالم ينص القانون على غير ذلك 00 وفى المادة 67 على ان 000 وعلى قلم الكتاب فى اليوم التالى على الاكثر ان يسلم اصل الصحيفة وصورها الى قلم المحضرين لاعلانها ورد الاصل اليه 000 وفى المادة 68 منه على ان ( على قلم المحضرين ان يقوم باعلان الصحيفة خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ تسليمها اليه 000 فاصبحت الدعوى تعتبر مرفوعة امام القضاء بمجرد ايداع صحيفتها قلم الكتاب اما اعلان الخصم بها فقد اصبح اجراء منفصلاعن رفع الدعوى وتاليا له وقصد به المشرع اعلامه بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة لمحددة لنظرها كى يعد دفاعه ومستنداته , وكان مفاد نص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان الاحكام الخاصة بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر ان مناط الحكم بالاخلاء فى دعوى الاخلاء للتكرار ان يثبت الامتناع او التاخير الى مابعد رفع الدعوى دون مبرر مقبول اما الوفاء الذى يحص قبل رفع الدعوى فانه يبرى ذمة المستاجر من دين الاجرة وينتفى به التاخير كشرط لتوافر حالة التكرار  لما كان ذلك

 وكانت بعض احكام هذه المحكمة قد ذهبت الى الاعتداد بالوفاء الحاصل بعد تاريخ رفع الدعوى اذا ماتم قبل قبل انعقاد الخصومة فى الدعوى بتمام اعلان صحيفتها لشخص المدعى عليه او اعادة اعلانه بها فى حالة تخلفه عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى فقد رات الهيئة بالاغلبية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية – العدول عن هذا الراى والاحكام التى اعتدت به والفصل فى الطعن على هذا الاساس 0
وحيث انه سبق القضاء فى شكل الطعن بقبوله

وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعىبهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول انه تمسك فى دفاعه امام محكمة الموضوع بانه قام بسداد الاجرة المطالب بها قبل اعادة اعلانه بصحيفة الدعوى بما ينتفى معه التاخير فى الوفاء بالاجرة فى دعوى الاخلاء للتكرار ولا يتوافر بالتالى فى حقه شروط الاخلاء بسبب تكرار التاخر فى الوفاء بها خلافا لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه 0
وحيث ان هذا النعى غير سديد والمقرر وعلى ما انتهت اليه الهيئة وفقا لما سلف ان مناط الحكم بالاخلاء فى دعوى الاخلاء للتكرار الامتناع او التاخير فى سداد الاجرة ان يثبت الامتناع او التاخير الى مابعد رفع دعوى الاخلاء للتكرار بايداع صحيفتها قلم الكتاب دون مبرر مقبول واما الوفاء بالاجرة الحاصل قبل رفع دعوى الاخلاء بايداع صحيفتها قلم الكتاب فانة يبرى ذمة المستاجر من دين الاجرة وينتفى به التاخير كشرط لتوافر حالة التكرار – لما كان ذلك – فانه لايجدى الطاعن التحدى بسداده الاجرة المطالب بها بعد ايداع صحيفة دعوى الاخلاء للتكرار قلم الكتاب وقبل اعاده اعلانه بها واذ التزم الحكم

لذلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
رفضت الهيئة الطعن والزمت الطاعن المصروفات ومصادرة الكفالة