اخلاء وحده سبق تخصيصها

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى – موضوع

*************

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق20/3/2004 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان ويحيى خضرى نوبى محمد وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى و محمد أحمد محمود محمد .
نواب رئيس مجلس الدولة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / رضا محمد عثمان
مفوض الدولــــة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

***************

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 416 لسنة 43 القضائية عليا

المقــــام من :

ورثة المرحوم / جمال محمد أحمد الغضبان وهم

1- محمد فتحى أحمد محمد الغضبان .

2- شوق محمد الرفاعى .

3- إيمان يوسف السيد إبراهيم الأزهر عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر وهم أحمد ورائد وجهاد وخلود جمال محمد أحمد الغضبان .

ضـــــــــــــد

1- مدير مديرية الإسكان والتعمير ” بصفته ” .

2- مدير إدارة الحجز الإدارى ببورسعيد ” بصفته ” .

3- محافظ بورسعيد ” بصفته ” .

4- مأمور قسم شرطة الضواحى ببورسعيد ” بصفته ” .

5- رئيس حى الضواحى ببورسعيد ” بصفته ” .

6- قائد شرطة المرافق ببورسعيد ” بصفته ” .

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية

بجلسة 26/8/1996 فى الدعوى رقم 3763 لسنة 1 ق .

الإجـــــــراءات :

************

فى يوم الخميس الموافق 24/10/1996 أودع الأستاذ / نبيل محمد عبد اللطيف المحامى بالنقض بصفته وكيلا عن مورث الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 416 لسنة 43 ق . عليا , وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضــــاء الإدارى بالإسماعيلية بجلسة 26/8/1996 فى الدعوى رقم 3763 لسنة 1ق والقاضى منطوقه ” بعدم قبول الدعوى شكلا وألزمت المدعى المصروفات ” .

وطلب مورث الطاعنين – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً فى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلا وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات .

وقد جرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق .

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً وبإعادتها إلى محكمة القضاء الإدارى دائرة الإسماعيلية لتقضى فى الموضوع بهيئة مغايرة مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات .

وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعون جلسة 16/6/2002 وحضرت الطاعنة الثالثة وقدمت حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من إعلام وراثة وثبوت وفاة مورث الطاعنين بتاريخ 12/5/2000 وانحسار إرثه الشرعى فى والديه وزوجته وأولاده القصر .

وبجلسة 17/11/2000 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمـــة الإداريــة العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظـــره بجلسة 25/12/2003 وفيها حضر الخصوم , وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 20/3/2004 ومذكرات فى شهر .

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

المحكمـــــــــــــــــــة

*************

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .

ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة .

ومن حيث إن وقائع هذا النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 11/11/1989 أقام مورث الطاعنين الدعوى رقم 186 لسنة 1989 مدنى كلى ومحكمة بورسعيد بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة بورسعيد الابتدائية طالبا الحكم بأحقيته فى شغل الشقة رقم 1 بالدور الأول عماره رقم 13 مساكن نهضة مصر للتعمير ببورسعيد ومنع تعرض المطعون ضدهم فى انتفاعه بها .

وذكر شرحاً لذلك أن إدارة الإسكان بمحافظة بورسعيد كانت قد خصصت له المسكن رقم 1 بالدور الأول عماره رقم 13 مساكن نهضة مصر للتعمير وتم تسليم المسكن له بتاريخ 23/4/1989 بموجب محضر تسليم بعد قيامه بسداد كافة المستحقات الخاصة بهذا المسكن وقام بوضع يده على الشقة منذ تاريخ التسليم , غير أنه فوجئ باستدعائه من قبل شرطة المرافق يوم 26/10/1989 لإخطاره بما يفيد موافقة محافظ بورسعيد على إخلائه من سكنه بحجة أن هذا السكن قد تم تخصيصه لآخر وأنه حائز له دون وجه حق وهو الأمر الذى حدا به إلى إقامه دعواه بطلباته سالفة الذكر .

تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة صحيفة دعوى فرعية , فى مواجهة الحاضر عن المدعى , وطلب فى ختامها الحكم بفسخ عقد السكن المشار إليه وتسليمه للمدعى عليه الثالث خاليا مما يشغله .

وبجلسة 27/3/1991 أصدرت محكمة بورسعيد الابتدائية حكما بندب خبير فى الدعوى لبيان ما إذا كان المدعى فى الدعوى الأصلية يحوز أكثر من مسكن بمدينة بورسعيد وذلك على النحو الثابت بهذا الحكم التمهيدى , وقد باشر الخبير المنتدب المأمورية وأودع تقريره الذى انتهى فيه إلى أن المدعى يحوز الشقة محل النزاع ولم يتمكن من معرفة الحائز أو صاحب الشقة رقم 7 عمارة 57 مساكن ناصر , وأن عداد الشقة بها باسم أحمد غريب العشماوى , وأن المدعى لا يحوز مسكنا آخر بمحافظة بورسعيد , وأن التحريات الواردة فى هذا الشأن غير جدية ولا يطمأن إليها .

وبجلسة 25/12/1991 أصدرت المحكمة حكمها أولا : فى الدعوى الأصلية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر هذه الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد 0000

وثانيا : فى الدعوى الفرعيـــــة بوقفها تعليقاً لحين الفصل فى الدعـــوى الأصليـــة من المحكمة المختصة 000 وعليه أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد ثم أحيلت إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية وقيدت بقلم كتابها تحت رقم 3763 لسنة 1 ق .

وبجلسة 26/8/1996 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه .

وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن حقيقة ما يهدف إليه المدعى هو إلغاء القرار الصادر بإلغاء تخصيص المسكن رقم 1 عمارة 13 مساكن نهضة مصر للتعمير ببورسعيد لتخصيصها لآخر مع ما يترتب على ذلك من آثار , ولما كان الثابت من الأوراق أنه تظلم من هذا القرار فى 1/2/1989 والذى يثبت منه علمه اليقينى بالقرار الطعين وأن لجنة التظلمات قد حفظت التظلم فى 11/4/1989 وأن المدعى تقاعس عن إقامة دعواه حتى 11/11/1989 ومن ثم تكون دعواه قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانوناً لأقامه دعوى الإلغاء .

ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله للأسباب الآتية :

أولاً : أن الطاعن يجهل تماماً تاريخ صدور القرار المطعون فيه لأن المعلوم لديه أن الجهة الإدارية المطعون ضدها قد قامت بحفظ طلبه الحصول على مسكن بعد أن كانت تعاقدت معه على مسكن النزاع وقامت بتسليمه المسكن بالطريق القانونى , وهو الأمر الذى حدا به إلى تقديم شكوى لإداره الإسكان يلتمس فيها رفع الحفظ عن الشقة لعدم وجود مسكن آخر له , وعندما بدأت شرطة المرافق التعرض له أقام دعواه ابتداء أمام محكمة بورسعيد الابتدائية طالباً الحكم بأحقيته فى مسكن النزاع لأنه حاصل على عقد من محافظة بورسعيد وتسلم المسكن بموجب محضر تسلم رسمى , وأن تعرض جهة الإدارة له ما هو إلا تعرض مادى مما يعد معدوماً فى صحيح حكم القانون ولا ينتج عنه أى آثار قانونية فهو ليس عملاً قانونياً ولا وجود له على الإطلاق لأن هذه المساكن ليست أموالاً عامة وبالتالى فلا إلزام عليه بمراعاة أحكام التظلم الوجوبى أو مراعاة مواعيد الطعن بالإلغاء .

ثانيا : أخطأت محكمة أول درجة بالتفاتها عن تقرير مكتب خبراء وزارة العدل ببورسعيد المنتهى إلى أن الطاعن تعاقد على مسكن النزاع باعتباره مسكن تمليك حيث يشغله دون غيره , وليس له مسكن آخر , وأن التحريات الواردة فى هذا الخصوص غير جدية ولا يطمأن لها , وهو الأمر الذى كان يتعين معه على محكمة أول درجة اعتبار الإجراء الصادر من الجهة المطعون ضدها إجراءً باطلاً بطلاناً مطلقاً معدوم الأثر لانطوائه على تعرض مادى للطاعن المالك لمسكن النزاع بموجب عقد تمليك لم يفسخ قضاء أو رضاء , وتم تسليمه له بالطريق القانونى وهو ما يعتبر معه هذا الإجراء اعتداء صارخاً على ملكيته للمسكن , ولذا جاءت طلباته الختامية أمام القضاء المدنى بأحقيته فى مسكن التداعى وعدم التعرض له فى انتفاعه به , دون أن يرد بها ذكر للقرار الصادر بإلغاء التخصيص , ومن ثم لا يجوز لمحكمة القضاء الإدارى أن تقضى فى طلب لم يطلبه الخصوم أو أن تكيف الدعوى بأنها فى حقيقتها دعوى إلغاء للقرار الصادر بإلغاء تخصيص مسكن النزاع لكون القرار الطعين مجرد عمل مادى خارج عن حظيرة الأعمال الإدارية ولا تلحقه حصانة ولا يستلزم مراعاة لمواعيد الطعن بالإلغاء .

ثالثا : سبق أن صدر لصالح الطاعن حكم فى الدعوى رقم 39 لسنة 1989 تنفيذ جزئى بورسعيد ضد المطعون ضدهم بوقف تنفيذ القرار الإدارى الصادر من محافظة بورسعيد بإخلاء شقة النزاع من المستشكل ( الطاعن ) وقد تأيد استئنافيا حيث انتهت المحكمة إلى أن تصرف الجهة المطعون ضدها والإجراء الصادر منها بإخلائه من الشقة هو إجراء معدوم الأثر ولا تلحقه حصانة ولا يعد من قبيل الأعمال الإدارية .

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر – بخصوص الدعاوى المحالة إلى محاكم مجلس الدولة من القضاء المدنى – على أن يكون لمحكمة القضاء الإدارى أن تقوم بإنزال التكييف القانونى السليم لها دون أن تتقيد فى ذلك بالتكييف الذى أجرته محكمة القضاء المدنى , ويكون ما تنتهى إليه محكمة القضاء الإدارى من تكييف للدعوى خاضعا للرقابة القضائية التى تمارسها هذه المحكمة , كما استقر قضاؤها على أن المحكمة وهى بصدد تكييف الدعوى وحقيقة الطلبات فيها إنما يتعين عليها أن تتقصى النية الحقيقية للخصوم من وراء طلباتهم فيها فلا تقف عند ظاهر اللفظ ووجه العبارة , بل عليها استكناه حقيقة نيه الخصوم وإرادتهم من وراء الدعوى والطلبات فيها وبما يتفق والاختصاص المقرر قانونا لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى .

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنين قد خصص له المسكن رقم 1 عمارة 13 نهضة مصر للتعمير وتعاقد عليها مع الإدارة العامة للإسكـــــان بتاريخ 26/12/1988 , إلا أنه – وبناء على طعن قدم ضـــده – حدثت متابعة ميدانيــــة له فى 3/1/1989 انتهت فيها الجهة الإدارية إلى أن المذكور يقيم بمسكن مستقل بمنطقة مساكن ناصر عمارة 56 شقة 7 , وهو ما استند إليه رئيس حى المناخ لإيقاف تسكينه بمسكن التداعى مخطراً بذلك الإدارة العامة للإسكان , فتقدم مورث الطاعنين بطلبى تظلم من الحفظ الأول مؤرخ فى 1/2/1989 , والثانى مؤرخ فى 14/2/1989 ليصدر قرار لجنة التظلمات فى 11/4/1989 برفض تظلمه وإلغاء تخصيص المسكن المخصص له , غير أنه فى 23/4/1989 عادت محافظة بورسعيد مرة أخرى وقامت بتسليمه المسكن محل المنازعة بموجب محضر محرر فى التاريخ المشار إليه ثابت به تسليم مندوب المحافظة لمورث الطاعنين هذا المسكن , وهو الأمر الذى يعد قرينة كافية على قبول تظلمه وإبقاء تخصيص المسكن له , خاصة أنه فى ضوء أوراق الطعن لا يوجد ما يفيد إخطاره أو علمه اليقينى بقرار رئيس حى المناخ الصادر فى 10/1/1989 بالموافقة على المذكرة المعروضة عليه بالموافقة على إلغاء تخصيص الشقة له أو بقرار لجنة التظلمـــات المشــــار إليهما إذ خلت الأوراق مما يفيد علمـــــه اليقينى بذلك , وبتـــاريخ 7/6/1989 ورد خطاب سكرتير حى المناخ المصدر برقم 4847 بتخصيص مسكن التداعى للمواطنـــــة زعفرانة جوارجى جرجس ولتتعاقد عليه فى 13/6/1989 , ثم ورود خطاب آخر من سكرتير حى المناخ موجة إلى الإدارة العامة للإسكان بمحافظة بورسعيد يطلب فيه الإفادة عن موقف مورث الطاعنين من السكن محل النزاع وهو ما كان مورث الطاعنين بعيداً عنه فلا يوجد أى شئ يفيد علمه بأى من هذه الأمور سواء إعادة تخصيص مسكن النزاع للمدعوة زعفرانة جوارجى جرجس أو بالمخاطبات المتبادلة بين أجهزة المحافظة التى ترد فيها بعض الإشارات بخصوص هذا التخصيص , وذلك حتى تم استدعاء مورث الطاعنين من قبل شرطة المرافق فى 26/10/1989 وإخطاره بما يفيد موافقة محافظ بورسعيد على إخلائه لسكنه محل النزاع بسند تخصيصه لآخر , ومن ثم يكون مورث الطاعنين قد علم فى هذا التاريخ على وجه اليقين بتخصيص مسكنه لآخر , وإذ أقام دعواه ابتداء أمام محكمة بورسعيد الابتدائية بتاريخ 11/11/1989 طالباً الحكم بأحقيته فى شغل مسكن التداعى ومنع تعرض المطعون ضدهم له فى انتفاعه بالشقة , فإنه يكون قد أقام دعواه فى الميعــــاد المقــــرر قانوناً بحسبان أن التكييف الصحيح لحقيقة طلبات مورث الطاعنين بعد إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسماعلية هى إلغاء قرار تخصيص المسكن رقم 1 عمارة 13 مساكن نهضة مصر للتعمير للمواطنة زعفرانة جوارجى جرجس مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقيته فى استمرار تعاقده وشغله لهذه الشقة , ومن ثم تكون دعواه قد أقيمت فى موعدها المقرر قانوناً وتغدو مقبولة شكلاً .

وإذ ذهب الحكم الطعين عكس هذا المذهب فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون جديراً بالإلغاء .

ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن حقيقة طلبات مورث الطاعنين هى الطعن فى القرار الصادر بإلغاء تخصيص المسكن رقم (1) عمارة (13) محل النزاع , ذلك أن محكمة أول درجة قد سايرت خطأ حكم محكمة بورسعيد الابتدائية القاضى باحالة الدعوى إليها بسند أن ما يستهدفه مورث الطاعنين فيه مساس بالقرار الإدارى الصادر بإلغاء التخصيص الممنوح له وهو ما يمتنع على المحكمة المدنية التعرض له , ووجه الخطأ فى ذلك هو مخالفة هذا التكييف للواقـــع القــــانونى , إذ الثابت – وحسبما تقدم – أن قيـــام الإدارة بتسليم مسكـــن النزاع لمورث الطاعنين كـــان فى 23/4/1989 – بعد أن كان قد رفض تظلمه بإلغاء حفظ المسكن المخصص له , يعد قرينة كافية لاعتقاده باستجابة الجهة الإدارية له فى طلب إلغاء قرار تخصيص المسكن له ومن ثم – وقد توافر هذا الإعتقاد لديه – فإنه يكون من البدهى عدم جدوى إقامته لطعن على قرار إلغاء تخصيص المسكن له . لاستجابة الإدارة له فى ذلك , الأمر الذى يفيد أن قيامه بعد ذلك بإقامة الدعوى محل الطعن الماثل بعد أن نمى إلى علمه بإعادة تخصيص المسكن لآخر , فهو يستهدف فى حقيقة الأمر مخاصمة ذلك القرار الجديد بإعادة التخصيص لآخر مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلغاء التخصيص له , وهو التكييف الصحيح لحقيقة طلباته .

ومن حيث إن الدعوى مهيأة للفصل فى موضوعها .

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنين وأسرته كانوا يقيمون بالعشة رقم 2318 بمنطقة الحبل الشريحة الخامسة , وقد تقدم لمحافظة بورسعيد بطلب الحصول على مسكن من المساكن المخصصة لقاطنى العشش , وفى ضوء القواعد المقررة لإسكان الفئات المقيمة بالعشش بمحافظة بورسعيد فقد تقرر منحه شقة بالعمارة رقم 13 مساكن نهضة مصر للتعمير حيث طلبت منه الإدارة العامة للإسكان سداد الرسوم المطلوبة وبعد التأكد من أنه لا يحوز مسكنا آخر بالمحافظة وأنه غير مشترك بجمعيات الإسكان وعليه قــــامت المحافظــــة بالتعـــــاقد معه على الشقــــة محل النزاع بتاريخ 26/12/1988 , وبموجب بحث ميدانى قــــامت به إدارة البحـــــوث بتــــــاريخ 9/1/1989 تم إلغاء هذا التخصيص على سند من القول إن مورث الطاعنين يحوز سكنا آخر بالعمارة رقم 57 مساكن ناصر شقة 7 وقد تظلم مورث الطاعنين من حفظ السكن وأحقيته فى الشقة , وبتاريخ 23/4/1989 قامت الجهة الإدارية المطعون ضدها بتسليمه المسكن محل النزاع بموجب محضر تسليم محرر فى التاريخ المشار إليه , إلا أن جهة الإدارة قامت بعد ذلك بإصدار قرارها المطعون فيه بتخصيص المسكن للمواطنة زعفرانة جوارجى جرجس بحجة أن مورث الطاعنين يحوز مسكناً آخر بالعمارة رقم 57 مساكن ناصر شقة 7 .

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار الطعين قد صدر على سند من تحريات مدير إدارة البحوث من أنه بالمتابعة الميدانية وعلى الطبيعة تبين أن العشة التى كان يقيم بها مورث الطاعنين وأسرته مغلقة دائما وليس بها أحد وبالتحرى عن محل إقامته تبين أنه يقيم بالشقة رقم 7 عمارة رقم 57 بالدور الأرضى مساكن ناصر , ولما كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى رقم 186/89 محكمة بورسعيد الابتدائية أنه لا يطمأن إلى هذه التحريات التى لا يساندها أى دليل من الأوراق إذ لم تقدم جهة الإدارة أى دليل يفيد أن مورث الطاعنين يقيم بالشقة رقم 57 المشار إليها أو يستأجرها فضلاً عن أن عداد إنارة هذه الشقة باسم أحمد غريب العشماوى , وهو ما يزعزع الثقة فى القرار المطعون فيه ويلقى بظلال من الشك حول سلامة الأسباب التى قام عليها , ومن ثم فإن هذا القرار يكون قد جاء على غير سند من الواقع أو القانون جديراً بالإلغاء .

ولا يغير من ذلك ما ذكرته الجهة الإدارية من أن مورث الطاعنين قد حصل على الشقة محل التداعى بطريق التحايل , إذ الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد قامت بالتعاقد معه على السكن بتاريخ 26/12/1988 , ثم قام مندوب المحافظة المختص بالإسكان بتسليمه المسكن بتاريخ 23/4/1989 ولم تقدم الجهة الإدارية المطعون ضدها أى دليل يدعم زعمها فى هذا الشأن .

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات .

” فلهـــــــذه الأســـــــــباب “

***********

حكمت المحكمة :

بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات