إزالة شيوع العقار – مبدأ تمييزي

تشكلت محكمة بداءة الزبير بتاريخ 28 /11 / 2013 من قاضيها السيد علوان بربوت حسين المأذون بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :
المدعون / 1 – وفاء و سهام و سناء /ابناء جعفر موسى
2- خالد و حازم اولاد ماجد جعفر موسى
3- فائزة عبدالحسين عبدالله / أصالة عن نفسها و حسب و صايتها عن القاصر
جعفر موسى جعفر / وكيلهم المحامي عبدالله فرج
الشخص الثالث / مدير عام رعاية القاصرين / إضافة لوظيفته
المدعى عليهما/ صادق و سعد ابناء جعفر موسى
القرار
ادعى المدعون انه سبق لهذه المحكمة ان اصدرت قرارها المرقم 79/ ب/ 2005 و المتضمن أزاله شيوع العقار تسلسل 1639 / الكوت و لمضي اكثر من سبعة سنوات على تنفيذه و استنادا الى احكام المادة 114 من قانون التنفيذ عليه يطلب دعوة المدعى عليهم للمرافعة و الحكم بعطاء القوة التنفيذية للقرار المذكور و تحميلهم (المدعى عليهما) كافة المصاريف و اتعاب المحاماة بالطلب بوشر بالمرافعة الغيابية العلنية اطلعت المحكمة على القسام الشرعي الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في الزبير بالعدد 117/ ق/ 2012 في 21/2/ 2012 المتضمن وفاة ماجد جعفر موسى بتاريخ 21 / 9/ 2011 وانحصار ارثه الشرعي في ورثة المذكورين كما اطلعت المحكمة على حجة وصاية الصادرة من محكمة الأحوال الشخصية في الزبير بالعدد 45/ 2012في 23/2/ 2012 المتضمن نصب فاتن عبد الحسين عبد الرضا وصيه على القاصر جعفر ماجد جعفر كما اطلعت المحكمة على اضبارة الدعوى البدائية 79/ ب/ 2005 و اعلام الحكم الصادر بتاريخ 26/9/2005 و المتضمن أزاله شيوع العقار تسلسل 1639 / الكوت بيعا و توزيع صافي الثمن بين الشركاء و حيث ان القرار اكتسب درجة البتات بتاريخ 1/3/2006و تم ايداع الحكم للتنفيذ بتاريخ27/3/2006و بعد ذلك قدم وكيل المدعيين بتاريخ 16/6/2013 طلب لغرض وضع اليد على العقار قررت هذه المحكمة بصفتها التنفيذية كون ان قرار أزاله الشيوع ينفذ من قبل محكمة البداءة و تكون بصفتها التنفيذية بتاريخ 14/10/2013 ايقاف التنفيذ و اقامة دعوى امام محكمة البداءة لغرض اعطاء القرار القوة التنفيذية و قد نصت المادة 112 من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1981(اذا ترك الحكم او المحرر المودع للتنفيذ ولم يراجع صاحبه بشأنه سبع سنوات، اعتبارا من تاريخ اخر معاملة، فتسقط قوته التنفيذية ) كما نصت المادة 113(اذا تحقق للمنفذ العدل مضي مدة التقادم القانونية على الحكم او المحرر المودع للتنفيذ، فعليه ان يتخذ قرارا بايقاف التنفيذ ) كما نصت المادة 114(لا يقبل التنفيذ، الحكم الذي مضى سبع سنوات على اكتسابه درجة البتات ) عليه ولكل ما تقدم و بالطلب قرر الحكم بإعطاء اعلام الحكم الصادر بتاريخ 26/9/2005 و المتضمن أزاله شيوع العقار تسلسل 1639 / الكوت بيعا و توزيع صافي الثمن بين الشركاء القوة التنفيذية و تحميل المدعى عليهما الرسوم و المصاريف و اتعاب محاماة وكيل المدعيين المحامي عبدالله فرج مبلغا قدره عشرة الاف دينار و صدر القرار استنادا الى المواد 112و113و114 من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1981 المواد 22 من قانون الإثبات رقم 107لسنة و 156و 166و 203 من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969و 63 من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965و حكما حضوريا غيابيا بحق المدعى عليه الثاني قابل للاعتراض و التمييز و افهم علنا في 28/ 11/ 2013.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت