استحقاق الثمن المقابل لما أداه من التزامات
الأصل أن تحديد الثمن وطرق مراجعته ودفعه يتم باتفاق المتعاقدين، وفقا للقواعد المقررة قانونا في المواد من 51 إلى 61 من المرسوم الرئاسي 02-250 ، ولذا فيعتبر شرطا تعاقديا ألزم المشرع ذكره ضمن البيانات التعاقدية بمقتضى بند صريح في الصفقة ذاتها، بأن يتم بطريقة مفصلة وموزعة، وهو ما تقضي به المادة 50 فقرات 5، 6 و15.
أما عن طريقة تحديده، فإنها تختلـف حسب إرادة المصلحة المتعاقدة [1] والتي يمكن تصنيفها بحسب موضوع الصفقات، فبالنسبة لصفقات الإشغال فقد يتم:
– بسعر إجمالي أو جزافي للعملية كلها فنكون أمام ما يسمى Le marché au forfait.
– أو يحدد الثمن على أساس كل نوع من أنواع العملية، أي يدفع على نفقات مراقبة فنكون أمام ما يعرف Le marché sur dépenses contrôlées.
– وقد يحدد بحسب وحدة معينة من وحدات القياس فنكون أمام Le marché sur devis ou à unité de mesure.
أما بالنسبة لصفقات التوريد فقد يتم التحديد الثمن بناء على:
– الكمية المطلوبة فنكون اما ما يسمى Le marché au forfait.
– أو بحسب السلع المطلوب توريدها بحيث يحدد بنوع السلع المطلوب توريدها فنكون أمام ما يعرف Le marché sur série de prix.
ومهما يكن من أمر فإن كل الطرق المذكورة ممكنة مهما كان محل الصفقة، التي يمكن دفع الثمن فيها أيضا بسعر مختلط، وهي طريقة تسمح باختيار كيفيتين فأكثر لدفع الثمن وفقا لمتطلبات تنفيذ كل صفقة.
أما فيما يخص طريقة تسديد الثمن فإنها تطرح إشكالا حقيقيا بالنسبة لصفقات المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التي تشمل تنفيذ استثمارات عمومية بمساهمة نهائية من ميزانية الدولة، غير أنها تتم حسب نظام المحاسبة الخاصة أي أن دفع الثمن يتم مباشرة للمتعاقد، بمجرد إثباته استحقاقه، ويستوي الأمر أن يكون تسبيقا لتنفيذ جزء من الصفقة، أو مقابل أشغال أو توريدات تم القيام بها، أو الثمن النهائي المستحق والذي يحدد عند إنجاز كل العملية [2]، والسبب في استعمال هذا النظام هو أن المبالغ المحددة لإنجاز المشروع تخصصها الدولة مسبقا وتدفعها مباشرة في الحساب التجاري للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري من أجل استعمالها في تمويل المشروع قبل الشروع في التعاقد، ويتم الوفاء باستعمال تقنيتين قانونيتين:
– بسحب شيك لفائدة المتعاقد على الحساب التجاري للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
– بإصدار أمر بتحويل: المبلغ المستحق لفائدة المتعاقد يوجه للبنك التجاري الذي يوجد به الحساب التجاري للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري كي يقوم بتحويله إلى حساب المتعاقد معها.
[1] وقد حددت المادة 51 من المرسوم الرئاسي كيفيات دفع الثمن، وتركت للمصلحة المتعاقدة الحرية في اختيار الطريقة التي تراها مناسبة.
[2] ويتم حسابه عن طريق ما يسمى الملحق الختامي للصفقة، أو LE DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF.
الأصل أن تحديد الثمن وطرق مراجعته ودفعه يتم باتفاق المتعاقدين، وفقا للقواعد المقررة قانونا في المواد من 51 إلى 61 من المرسوم الرئاسي 02-250 ، ولذا فيعتبر شرطا تعاقديا ألزم المشرع ذكره ضمن البيانات التعاقدية بمقتضى بند صريح في الصفقة ذاتها، بأن يتم بطريقة مفصلة وموزعة، وهو ما تقضي به المادة 50 فقرات 5، 6 و15.
أما عن طريقة تحديده، فإنها تختلـف حسب إرادة المصلحة المتعاقدة [1] والتي يمكن تصنيفها بحسب موضوع الصفقات، فبالنسبة لصفقات الإشغال فقد يتم:
– بسعر إجمالي أو جزافي للعملية كلها فنكون أمام ما يسمى Le marché au forfait.
– أو يحدد الثمن على أساس كل نوع من أنواع العملية، أي يدفع على نفقات مراقبة فنكون أمام ما يعرف Le marché sur dépenses contrôlées.
– وقد يحدد بحسب وحدة معينة من وحدات القياس فنكون أمام Le marché sur devis ou à unité de mesure.
أما بالنسبة لصفقات التوريد فقد يتم التحديد الثمن بناء على:
– الكمية المطلوبة فنكون اما ما يسمى Le marché au forfait.
– أو بحسب السلع المطلوب توريدها بحيث يحدد بنوع السلع المطلوب توريدها فنكون أمام ما يعرف Le marché sur série de prix.
ومهما يكن من أمر فإن كل الطرق المذكورة ممكنة مهما كان محل الصفقة، التي يمكن دفع الثمن فيها أيضا بسعر مختلط، وهي طريقة تسمح باختيار كيفيتين فأكثر لدفع الثمن وفقا لمتطلبات تنفيذ كل صفقة.
أما فيما يخص طريقة تسديد الثمن فإنها تطرح إشكالا حقيقيا بالنسبة لصفقات المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التي تشمل تنفيذ استثمارات عمومية بمساهمة نهائية من ميزانية الدولة، غير أنها تتم حسب نظام المحاسبة الخاصة أي أن دفع الثمن يتم مباشرة للمتعاقد، بمجرد إثباته استحقاقه، ويستوي الأمر أن يكون تسبيقا لتنفيذ جزء من الصفقة، أو مقابل أشغال أو توريدات تم القيام بها، أو الثمن النهائي المستحق والذي يحدد عند إنجاز كل العملية [2]، والسبب في استعمال هذا النظام هو أن المبالغ المحددة لإنجاز المشروع تخصصها الدولة مسبقا وتدفعها مباشرة في الحساب التجاري للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري من أجل استعمالها في تمويل المشروع قبل الشروع في التعاقد، ويتم الوفاء باستعمال تقنيتين قانونيتين:
– بسحب شيك لفائدة المتعاقد على الحساب التجاري للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
– بإصدار أمر بتحويل: المبلغ المستحق لفائدة المتعاقد يوجه للبنك التجاري الذي يوجد به الحساب التجاري للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري كي يقوم بتحويله إلى حساب المتعاقد معها.
[1] وقد حددت المادة 51 من المرسوم الرئاسي كيفيات دفع الثمن، وتركت للمصلحة المتعاقدة الحرية في اختيار الطريقة التي تراها مناسبة.
[2] ويتم حسابه عن طريق ما يسمى الملحق الختامي للصفقة، أو LE DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF.
اترك تعليقاً