بواسطة محمد حسين سليمان
انا قمت بتطليق زوجتي تعسفيا و بقي بذمتي موخر الصداق هل يجبرني قاضي الاحوال الشخصيه على دفع مبلغ الاقساط على مااستطيع عليه علما اني اعمل عامل و براتب شهري و معسر الحال و هل يحكم علي بالسجن اذا مافرض علي مبلغ لااستطيع دفعه ….. وشاكرا لكم ارجو الرد باسرع وقت رجاءا
رأيى الشخصى
منقول
الطلاق محلل شرعاً ومجاز قانوناً , ولكنه أبغض الحلال إلى الله , فالزوج يملك الحق في ايقاع الطلاق على زوجته , وهذا الحق كفله الشرع والقانون , ولكن قانون الأحوال الشخصية السوري أحاط هذا الحق ببعض من الضمانات حفاظاً على قدسية الحياة الزوجية , فلابد لأي طلاق من أن يكون له سبب مستساغ شرعاً
وقانوناً , وإذا أقدم الزوج على طلاق زوجته دونما سبب مسوغ لذلك الطلاق عد هذا الطلاق تعسفياً , وتستحق حينئذ الزوجة المطلقة طلاقاً تعسفياً تعويضاً عن هذا الطلاق وذلك حتى لا يغالى باستخدام هذا الحق ويمكن القول بإن الطلاق التعسفي هو الطلاق الواقع من الزوج أو وكيله على الزوجة دونما سبب معقول أو مسوغ شرعي لذلك . وأشارت المادة 117 من قانون الأحوال الشخصية السوري إلى الطلاق التعسفي والتعويض المتوجب للزوجة المطلقة طلاقاً تعسفياً بقولها: » إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دونما سبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقة جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حالة ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لامثالها فوق نفقة العدة وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهرياً بحسب مقتضى الحال . «
فقد أوضحت المادة السالفة المعنى المقصود من الطلاق التعسفي وشروط الطلاق التعسفي وحالات استحقاق التعويض عن الطلاق التعسفي وأسس تقدير هذا التعويض ويستشف من نص المادة بمفهوم المخالفة حالات عدم استحقاق ذلك التعويض , وسنوضح ذلك بإيجاز بسيط بغية إزالة الغموض واللبس الذي قد يشوب هذا الموضوع .
شروط الطلاق التعسفي و استحقاق التعويض :
لاعتبار الطلاق تعسفياً واستحقاق التعويض عنه توافر سببين : الأول ايقاع الزوج الطلاق دونما سبب معقول والثاني : أن يلحق بالزوجة نتيجة هذا الطلاق البؤس والفاقة , فأي امرأة طلقت وتوافرت السببين الآنفة الذكر تستحق التعويض وينطبق الحال ذاته فيما إذا كان الطلاق تم سواءًَ قبل الدخول أو الخلوة أو بعدهما ,ولابد من الاشارة إلى أن توافر الشرطين السابقين لابد وأن يكون مجتمعين ومتلازمين بذات الوقت حتى يستحق التعويض .
حالات عدم استحقاق التعويض عن الطلاق التعسفي :
إن التعويض عن الطلاق التعسفي ليس مطلقاً بل يمكن أن تحرم المطلقة التعويض التعسفي في أحوال عديدة أهمها :
– اذا تم الطلاق في أحدى حالات التفريق أو مايعرف بالطلاق القضائي أي أن يكون الطلاق داخلاً ضمن حالات التفريق المعروفة قانوناً ولو تقدم الزوج بمعاملة الطلاق بمفرده إلى القاضي كما في حالة التفريق للشقاق والضرر لأن محل التعويض عن الطلاق هو الذي يوقعه الزوج بإرادته المنفردة فإذا كان الطلاق واقعاً بحكم القاضي نتيجة لدعوى التفريق وتصديقاً لتقرير محامين فلا تستحق المطلقة تعويضاً عن هذا الطلاق .
– زواج المطلقة وبالتالي ينتفي السبب الثاني من استحقاق تعويض الطلاق التعسفي وهو اصابتها بالبؤس والفاقة .
– اذا كان الطلاق له موجبه ومشروع فإن الزوجة تحرم التعويض ولايعتبر عقم الزوجة سبباً مشروعاً .
– عمل المطلقة يحرمها من المطالبة بتعويض الطلاق التعسفي لأن كسبها من عملها يقيها من الوقوع بالبؤس والفاقة نتيجة ايقاع الطلاق .
– وجود معيل للزوجة المطلقة يقيها الوقوع في البؤس والفاقة ويحرمها تعويض الطلاق التعسفي ويشترط أن يكون المعيل قادراً على الانفاق عليها قضاءً أو رضاءً . – ثبوت وجود أملاك للزوجة يستبعد من خلاله إصابة الزوجة بالبؤس والفاقة وبالتالي يحرمها استحقاق تعويض الطلاق التعسفي .
تلك الحالات التي تحرم فيها المطلقة حقها بالتعويض عن الطلاق التعسفي وأنني أرى بأن هذه الحالات وجدت على سبيل الذكر لا على سبيل الحصر فحالات الحرمان من التعويض تستشف من مفهوم نص المادة 117 أحوال شخصية .
ليس للمطلقة تعسفياً المطالة بتعويض الطلاق التعسفي إلا بعد انقضاء العدة الشرعية فلابد من تقديم الطلب بالتعويض بعد ان يصبح الطلاق بائناً ولا يمكن تقديمه خلال فترة العدة .
أوضحت المادة 117 – أحوال شخصية سوري السلطة المخولة بتقدير التعويض وهو القاضي الشرعي ولابد لهذا التقدير للتعويض ان يكون مقيداً بحالة الزوج ودرجة تعسفه على ألا يتجاوز هذا التعويض بدفع نفقة ثلاث سنوات لا مثال الزوجة وهذا التقدير لا يشمله نفقة العدة , وللقاضي الحكم بإلزام الزوج بدفع هذا التعويض دفعة واحدة أو أن يكون مقسط شهرياً حسب واقع الحال .
إذاً تقدير التعويض متروك لقاضي الموضوع الذي يملك تقدير البينة واستخلاص القناعة من وقائع القضية المنظورة أمامه كون ذلك من الأمور الموضوعية المتروكة لقناعة القاضي الشرعي وحده .
وما نراه بوجوب تعديل هذه المادة لجهة مقدار التعويض دونما حصره بنفقة ثلاث سنوات فلابد أن يكون التعويض مكافىء للضرر وليس ما يمنع رفع مقدار التعويض حتى يمكن ان يشمل ما يساوي مقدار المهر المؤجل أو ضعفه وذلك نظراً لفقدان القيمة المالية للنقد أولآً وكون ربط تقدير التعويض بلا نفقة ثانياً لا يمكن الحد من خلاله من ايقاع الطلاق التعسفي فلابد أن يكون التعويض مكافىء بجد الضرر بحيث يساوي ضعفي المهر على ألا يقل عن نفقة ثلاث سنوات إيهما أكثر ..
وما نود قوله : أن قصر مدة الزواج أو طوله لا علاقة له بتقدير التعسف وكذلك وجود المؤجل أو المعجل في صك الزواج لا يمنع المطلقة من الافادة من حقها بتعويض الطلاق التعسفي .
8 مارس، 2017 at 4:41 م
بواسطة مممممممممم
انازوجي يقول انه طلقني في محكمة الرياض ويقول انهم ارسلو لورقه لك وصار اسبوع والورقه ماجت