إضاءات حول تعديل قانون ضريبة الدخل

تعديل قانون ضريبة الدخل… إلى أين؟! / المحامي ياسر شقير

طالعتنا الصحف المحلية في الأسابيع الماضية بخبر مفاده إقرار مجلس النواب للقانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لاحقاً بعد أخذ و ردّ على بعض مواد القانون .

إلا أن القانون بعد نشر تعديلاته في الصحف المحلية ( مع التأكيد على أن لجنة الشؤون المالية والاقتصاديه في مجلس الاعيان قد تابعت مناقشه مشروع القانون بعد اقرار بعض مواده من قبلها وتقوم الان بدراسة باقي المواد ولم يتم اقرارها بالكامل بعد ) قد تناول العديد من التعديلات والمواد التي تطال حياة كل مواطن، منها الإعفاءات الشخصية وإلغاء إعفاءات الرواتب وبدل الإيجار والفائدة عن بدل القرض السكني والاستشفاء والعمليات الجراحية والخصم التشجيعي، وكذلك موضوع خضوع النقابات والهيئات المهنية والجمعيات التعاونية والخيرية والهيئات الإجتماعية لضريبة الدخل بشروط لا يمكن تحققها، وإخضاع الأرباح الناجمة عن الاتجار بالأراضي والعقارات والأسهم والسندات والحصص، مع ملاحظة أن العديد من المواد وخاصة المتعلقة بالنقابات مثلاً قد عدلت سابقاً بالقانون الذي تم سحبه من قبل رئاسة الوزراء بعد صدوره بموجب قانون مؤقت ولم تكتب له الولادة، وهاهو الآن يطل علينا بعد مخاض بهذا الشكل الجديد.

كم لا يعقل تحويل المكلف الذي لا يدفع بعد تبلغه أو الإعلان عنه على الموقع الإلكتروني ( بفرض أن جميع المكلفين وشرائحهم لديهم بريد إلكتروني أو إنترنت ) إلى مجرم حسب أحكام المادة ( 39 )، واعتبار ذلك مبرراً لاتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري والحجز على أمواله ( إن بقى لديه أي منها بعد هذه التعديلات ) وفق إجراءات شديدة غير مبررة ومخالفة للأصول والقانون.

وفي هذه المقارنة السريعة لن أتناول تأثير كل مادة من المواد المعدلة على الوضع القانوني والاقتصادي للشرائح التي تطالها لأن كل مادة تحتاج إلى شروحات عديدة، ولكني سأورد النص القديم ومقابله النص الجديد معاً وبعد تحديد النص المعدل بوضع سطر أسفله، حتى تتم المقارنة من قبلكم في الدرجة الأولى ولسماع تعليقاتكم وآرائكم القانونية ومحاولة نشر الوعي القانوني والضريبي بين جميع المهنيين لهذا الموضوع لمحاولة التأثير على ما يمكن صدوره خدمة للمجتمع والمواطنين واقتصاد البلد في الدرجة الأولى والأخيرة.

#
نص المادة قبل التعديل

نص المادة بعد التعديل

1
المادة ( 3 )
فقرة ( أ ): يخضع للضريبة الدخل الذي يتأتى في المملكة لأي شخص أو يجنيه منها من:
بند ( 2 ):
الرواتب والأجور والعلاوات والمكافآت من أي وظيفة بما في ذلك القيمة السنوية المقدرة للسكن أو المنامة أو المأكل أو الإقامة أو أي علاوة أخرى باستثناء بدل التمثيل وعلاوة الضيافة أو جزء منها وباستثناء علاوة الإعاشة والسفر ويشترط في ذلك أن تنفق هذه العلاوات في سبيل الوظيفة على أن تنظم أحكام هذه الفقرة بتعليمات يصدرها المدير.

المادة ( 3 )
فقرة ( أ ): يخضع للضريبة الدخل الذي يتأتى في المملكة لأي شخص أو يجنيه منها من:
بند ( 2 ):
الرواتب والأجور والعلاوات والمكافآت بما في ذلك القيمة السنوية المقدرة للسكن أو المنامة أو المأكل أو الإقامة أو أي علاوة أخرى باستثناء بدل التمثيل وعلاوة الضيافة أو جزء منها وباستثناء علاوة الإعاشة والسفر ويشترط في ذلك أن تنفق هذه العلاوات في سبيل الوظيفة على أن تنظم أحكام هذه الفقرة بتعليمات يصدرها المدير.

بند ( 11 ):
أرباح اليانصيب والسحوبات والجوائز النقدية والعينية مهما كان تسميتها والتي لا تقل قيمتها عن ألف دينار للجائزة الواحدة وتخضع للضريبة بنسبة (10%) من قيمتها، وتقتطع هذه الضريبة من قبل الجهة الدافعة لها وتورد للدائرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاقها وتعتبر هذه الضريبة مقطوعة ونهائية ولا يجوز ردها أو تقاصها بمقتضى أي حكم من أحكام هذا القانون وإذا تخلف أي شخص عن اقتطاع ودفع هذه الضريبة فتحصل منه الضريبة التي لم يجر اقتطاعها وتوريدها كما لو أنها ضريبة مستحقة عليه وذلك مع مراعاة أحكام المادة ( 38 ) من هذا القانون.
بند ( 11 ):
أرباح اليانصيب والسحوبات والجوائز النقدية والعينية مهما كان تسميتها والتي لا تقل قيمتها عن ألف دينار للجائزة الواحدة وتخضع للضريبة بنسبة (15%) من قيمتها، وتقتطع هذه الضريبة من قبل الجهة الدافعة لها وتورد للدائرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاقها وتعتبر هذه الضريبة مقطوعة ونهائية ولا يجوز ردها أو تقاصها بمقتضى أي حكم من أحكام هذا القانون وإذا تخلف أي شخص عن اقتطاع ودفع هذه الضريبة فتحصل منه الضريبة التي لم يجر اقتطاعها وتوريدها كما لو أنها ضريبة مستحقة عليه وذلك مع مراعاة أحكام المادة ( 38 ) من هذا القانون.

فقرة ( ب )، بند ( 1 ):
يخضع للضريبة الدخول بما فيها الفوائد والعمولات وعوائد الاستثمارات المالية وأرباح المتاجرة بالعملات والمعادن الثمينة والأوراق المالية المتحققة خارج المملكة لأي شخص أردني أو مقيم وتكون ناشئة عن أمواله وودائعه من المملكة.
فقرة ( ب )، بند ( 1 ):
يخضع للضريبة الدخول بما فيها الفوائد والعمولات وعوائد الاستثمارات المالية وأرباح المتاجرة بالعملات والمعادن الثمينة والأوراق المالية المتحققة خارج المملكة لأي شخص أردني أو مقيم وتكون ناشئة عن أموال وودائع من المملكة.

فقرة ( ب )، بند ( 2 ):
يخضع للضريبة (20%) من مجموع الدخل الصافي بعد تنزيل ضريبة الدخل الأجنبية الذي تحققه فروع الشركات الأردنية العاملة خارج المملكة والمعلن في حساباتها الختامية المصادق عليها من مدقق الحسابات الخارجي. وفي كل الأحوال يعتبر المبلغ الصافي الناتج عن تلك النسبة دخلاً خاضعاً للضريبة للشركة وتفرض الضريبة عليه بالنسبة المقررة للشركات المنصوص عليها في البند ( 2 ) من الفقرة (ب) من المادة (16) من هذا القانون ولا يجوز السماح بتنزيل أي مبلغ أو جزء من ذلك المبلغ لأي سبب من الأسباب.
فقرة ( ب )، بند ( 2 ):
أ‌-يخضع للضريبة (25%) من مجموع الدخل الصافي الذي تحققه فروع الشركات الأردنية العاملة خارج المملكة والمعلن في حساباتها الختامية المصادق عليها من مدقق الحسابات الخارجي وذلك بعد تنزيل ضريبة الدخل الأجنبية. وفي كل الأحوال يعتبر المبلغ الصافي الناتج عن تلك النسبة دخلاً خاضعاً للضريبة للشركة وتفرض الضريبة عليه بالنسبة المقررة للشركات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (16) من هذا القانون، ولا يجوز السماح بتنزيل أي مبلغ أو جزء من ذلك المبلغ لأي سبب من الأسباب.
ب- ويقصد بضريبة الدخل الأجنبية لغايات هذا البند، تلك الضريبة التي تطبق على مقدار الدخل الصافي المعلن في الحسابات الختامية المصادق عليها من مدقق الحسابات الخارجي.

فقرة (هـ):
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير أن يخضع للضريبة أرباح أي نشاط استثماري لأي مؤسسة عامة أو فائض إيرادها السنوي بما في ذلك المؤسسات الرسمية العامة.
فقرة (هـ):
يشمل الدخل الخاضع للضريبة لغايات هذا القانون الدخل من الخدمات والذي يتأتى في المملكة لأي شخص أو يجنيه منها، ولو إبرم العقد أو أدى العمل في الخارج.

إضافة فقرة جديدة هي ( و ):
لمجلس الوزراء بناءاً على تنسيب الوزير أن يعفي أرباح أي نشاط استثماري لأي هيئة أو مؤسسة عامة أو فائض الإيراد السنوي لأي منها من الضريبة.
2
المادة ( 4 )
فقرة ( أ ):
يعتبر كل من الزوج والزوجة مكلفاً مستقلاً عن الآخر.
المادة ( 4 )

فقرة ( أ ):
يعتبر كل من الزوج والزوجة مكلفاً مستقلاً عن الآخر ويتمتع الزوج المكلف أو الزوجة المكلفة بالإعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون إذا ثبت أن أياً منهما مسؤول عن دفع النفقات المتعلقة بهذه الإعفاءات.

فقرة (ب):
مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة يتمتع بالإعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون الزوج المكلف أو الزوجة المكلفة ويجوز لأي منهما منح هذه الإعفاءات كلياً أو جزئياً للآخر حسب مقتضى الحال.
تم إلغاء كامل الفقرة ( ب ).

فقرة (ج):
تتمتع الزوجة المكلفة بالإعفاءات التالي كلياً أو جزئياً:
1-الإعفاء الشخصي المتعلق بها والإعفاءات المترتبة على دراستها إعالة ودراسة أولادها وغيرهم من الأشخاص الذين تكون إعالتهما وفقاً لأحكام المادة ( 13 ) من هذا القانون.
2- الإعفاءات المتعلقة بدخلها من الوظيفة أو الاستخدام المنصوص عليها في الفقرات ( أ ) و (ز) و (ح) من المادة (14) من هذا القانون كما تتمتع بالإعفاءات الخرى الواردة في تلك المادة إذا ثبت أنها مسؤولة فعلاً عما تم دفعه من النفقات المتعلقة بهذه الإعفاءات.
تم إلغاء كامل الفقرة ( ج ).

فقرة (هـ):
يكون الزوج ملزماً بالقيام بجميع الأمور والإجراءات والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بإجراء التقدير بما في ذلك تقديم الكشوف السنوية والحضور أمام المقدر لتقديم البينات والمعلومات التفصيلية المطلوبة عن دخله أو دخل زوجته أو دخليهما إلا إذا طلبت الزوجة خلال ذلك.
فقرة (هـ):
إذا تم اعتبار الزوج والزوجة مكلفاً واحداً وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة فإن الزوج يكون ملزماً بالقيام بجميع الأمور والإجراءات والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بإجراء التقدير بما في ذلك تقديم الكشوف السنوية والحضور أمام المقدر لتقديم البيانات بما في ذلك تقديم الكشوف السنوية والحضور أمام المقدر لتقديم البيانات والإقرارات والمعلومات التفصيلية المطلوبة عن دخله أو دخل زوجته أو دخليهما إلا إذا طلبت الزوجة خلاف ذلك.
3
المادة ( 6 )
يسمح للمكلف الذي اعتاد أن يقفل حساباته في موعد مختلف عن نهاية شهر كانون الأول أن يفعل ذلك وتستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع لها والمتحقق خلال عام كامل نهايته هذا الموعد ويتمتع هذا المكلف بحق إجراء التنزيلات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (28) من هذا القانون بصرف النظر عن أسماء الأشهر.
المادة ( 6 )
يسمح للمكلف الذي اعتاد أن يقفل حساباته في موعد مختلف عن نهاية شهر كانون الأول أن يفعل ذلك وتستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع لها والمتحقق خلال عام كامل نهايته هذا الموعد.
4
المادة ( 7 )
أ . يعفى من الضريبة إعفاء كليا :
بند ( 3 ):
دخل النقابات والهيئات المهنية من عمل لا يستهدف الربح.
بند ( 4 ):
دخل الجمعيات التعاونية والخيرية والهيئات الاجتماعية الأخرى المسجلة والمرخصة قانوناً من عمل لا يستهدف الربح.
بند (5):
دخل أي مؤسسة دينية أو خيرية أو ثقافية أو تربوية أو رياضية أو صحية ذات صبغة عامة لا تستهدف الربح ودخل الأوقاف الخيرية ودخل استثمارات مؤسسة الأيتام.
المادة ( 7 )
أ . يعفى من الضريبة إعفاء كليا :
بند (5):
دخل أي مؤسسة دينية أو خيرية أو ثقافية أو تربوية أو رياضية أو صحية ذات صبغة عامة لا تستهدف الربح.

يضاف البند رقم (6):
دخل الأوقاف الخيرية ودخل استثمارات مؤسسة تنمية أموال الأيتام.

يضاف البند رقم (7):
أ- يشترط لاعفاء الجهات المنصوص عليها في البنود (3) و(4) و(5) من هذه الفقرة ما يلي:
1- ان تكون غاياتها بمقتضى قانون انشائها او بمقتضى تسجيلها وترخيصها ذات نفع عام وتهدف الى خدمة المجتمع دون تحقيق أي منفعة خاصة.
2- ان يقتصر انفاق الدخل المتأتي من النشاط الذي تمارسه على تحقيق اهدافها وغاياتها وان لا يسمح قانون او نظام أي منها بتوزيع الدخل المتحقق على اعضائها كليا او جزئيا وبأي صورة كانت خارج النفع العام.
3- ان تؤول ملكية موجوداتها عند حلها او تصفيتها وفقا لنظامها الداخلي الى خزينة الدولة او مؤسسة عامة او سلطة محلية او جمعية خيرية مسجلة ومرخصة في المملكة.
4- ان تلتزم بمسك حسابات اصولية وصحيحة وتقديم كشوف التقدير الذاتي المتعلقة بالدخل المعفى شريطة التقيد باحكام المادتين (22) و(26) من هذا القانون.
ب- تفقد أي جهة من الجهات المنصوص عليهـا في البنود (3) و(4) و(5) من هذه الفقرة حقها في الاعفاء المقرر بمتقضاها اذا ابرمت عقدا او اجرت اتفاقا مع شخص معنوي آخر يملكه، كليا او جزئيا، اعضاء في تلك الجهة او أي شخص طبيعي يساهم في ادارتها او كان عضوا من اعضائها بصورة تشكل تهربا او تجنباً ضريبياً.
ج- يخضع الدخل المتحقق من ممارسة الانشطة الاقتصادية للجهات المنصوص عليها في البنود (3) و (4) و(5) من هذه الفقرة للضريبة اذا مارست نشاطاً لا يتفق مع اهدافها او استهدفت بصورة رئيسية ممارسة أي من الانشطة الاقتصادية او كان من شأن ممارستها للانشطة الاقتصادية الإخلال بقواعد السوق ومنافسة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للضريبة، وتفرض الضريبة على هذا الدخل وفقاً لنسبة الضريبة التي تسري على الشركات التي تمارس نشاطاً اقتصادياً مماثلاً او مشابهاً.

البند (8):
تحدد قيود وشروط إعفاءات دخل الأشخاص المبينة في البنود (3 – 7) بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء.
البند (8):
تحدد قيـود وشرو اعفاء دخل الأشخاص المبينة في البندين (8) و (9) من هذه الفقرة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن الأحكام المتعلقة بإلزام هؤلاء الأشخاص بمسك حسابات أصولية وصحيحة وتقديم الكشوف المتعلقة بالدخل المعفي.

البند (14):
أرباح شركات إعادة التأمين الناجمة عن عقود التأمين التي تبرمها معها شركات التأمين العاملة في المملكة.
إلغاء البند (14)

البند (15):
أ‌-الأرباح الرأسمالية وتعتبر الأرباح الناجمة عن شراء الأراضي والعقارات والأسهم والسندات وبيعها من هذه الأرباح الرأسمالية باستثناء أرباح بيع أو نقل ملكية الأصول المشمولة بأحكام الاستهلاك المنصوص عليه في هذا القانون على أن يجري تنزيل الخسائر الناجمة عن بيع أو نقل ملكية هذه الأصول المشمولة بأحكام الاستهلاك في حال تحققها، وتحدد هذه الخسارة بما يساوي الاستهلاك الذي تم تنزيله لغايات هذا القانون أو الخسارة المتحققة أيهما أقل.
ب- (25%) من أرباح شراء الأسهم والسندات وبيعها في بورصة عمان وخارجها ومن توزيعات أرباح صندوق الاستثمار المشترك والمتأتية للبنوك والشركات المالية على أن لا يرد لأرباح هذه الشركات أي مبالغ من النفقات مقابل إعفاء هذه النسبة من الأرباح.
البند (15):
الأرباح الرأسمالية وتعتبر الأرباح الناجمة عن شراء الاراضي والعقارات والاسهم والسندات وبيعها من هذه الارباح الرأسمالية باستثناء:
أ‌-ارباح بيع الاصول المشمولة باحكام الاستهلاك المنصوص عليها في هذا القانون او نقل ملكيتها بغير طريق الارث على ان يجري تنزيل الخسائر الناجمة عن بيع او نقل ملكية هذه الاصول المشمولة باحكام الاستهلاك في حال تحققها، وتحدد هذه الخسارة بما يساوي الاستهلاك الذي تم تنزيله لغايات هذا القانون او الخسارة المتحققة ايهما اقل.
ب – الارباح الناجمة عن الاتجار بالاراضي والعقارات والأسهم والسندات والحصص.
5
المادة (10):
ب- إذا بلغت الخسارة مقداراً لا يمكن تقاصه بكامله على الوجه المبين في الفقرة ( أ ) من هذه المادة يدور رصيدها إلى السنة التالية مباشرة فإلى التي تليها وهكذا بعد السنة التي وقعت فيها الخسارة ويجري تقاص الرصيد المدور إلى كل سنة من هذه السنوات من الدخل الصافي المتحقق خلالها.
المادة (10):
ب- إذا بلغت الخسارة مقداراً لا يمكن تقاصه بكامله على الوجه المبين في الفقرة ( أ ) من هذه المادة يدور رصيدها إلى السنة التالية مباشرة فإلى التي تليها وهكذا بعد السنة التي وقعت فيها الخسارة ويجري تقاص الرصيد المدور إلى كل سنة من هذه السنوات من الدخل الصافي المتحقق خلالها، وللمكلف الحق في تنزيل رصيد هذه الخسارة من الدخل الصافي للسنة السابقة للسنة التي وقعت فيها الخسارة ما لم تكن الضريبة قد اكتسبت الصفة القطعية
6
المادة ( 13 )
الاعفاءات الشخصية والعائلية والاعالة والدراسة الجامعية :
للتوصل الى الدخل الخاضع للضريبة :
أ . يتمتع الشخص الطبيعي المقيم بالاعفاءات التالية :
– مبلغ 1000 دينار اعفاء شخصياً.
– مبلغ 1000 دينار عن زوجة على ان لا يتكرر ذلك لاي منهما.
– مبلغ 500 دينار عن كل ولد من اولاده يتولى اعالته وعن كل من والديه اذا تولى اعالته.
– مبلغ 200 دينار عن كل شخص تكون اعالته من مسؤولية المكلف شرعا وبحد اقصاه 1000 دينار ويشترط في ذلك ان لا يمنح الاعفاء عن الشخص المعال الواحد لاكثر من مكلف معيل واحد ويشترط لمنح الاعفاء المتعلق بالزوجة والاولاد والابوين والمعالين لغير الاردني ان يكونوا مقيمين في المملكة.
ب. يتمتع الشخص الطبيعي الاردني غير المقيم بالاعفاءات الخاصة بالزوجة والاولاد والمعالين المقيمين في المملكة اذا كان هذا الشخص مسؤولا عن اعالتهم.
ج. يتمتع الشخص الطبيعي الاردني باعفاء قدره (2000) دينار في السنة اذا كان مكلفاً وكان طالباً غير مبعوث في جامعة او كلية مجتمع او معهد فوق مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة .
د. يسمح للشخص الطبيعي الاردني باعفاء قدره (2000) دينار في السنة لقاء الانفاق على دراسة كل ولد من اولاده او على دراسة حفيده او زوجه او اخيه او اخته ممن يتولى اعالتهم وكان اي منهم غير موفد في بعثة ولا يستطيع الانفاق على دراسته وكان طالباً يدرس في جامعة او في كلية مجتمع او معهد فوق مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة، واذا تعدد الاشخاص الذين ينفقون على دراسة طالب واحد غير موفد في بعثة فيوزع بينهم مبلغ الاعفاء بمقدار ما ينفقه كل منهم على الطالب.
هـ. على مجلس الوزراء اعادة النظر في الاعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة مرة او اكثر كل خمس سنوات في ضوء الارقام القياسية لتكاليف المعيشة.
المادة ( 13 )

أ- يتمتع الشخص الطبيعي المقيم بالاعفاءات التالية:
1- مبلغ (6000) ستة آلاف دينار إعفاء شخصياً.
2- مبلغ (5000) خمسة آلاف دينار إعفاء اضافياً على أن لا يتكرر هذا الإعفاء لأي من الزوجين.
3- مبلغ (500) خمسمائة دينار عن كل شخص تكون إعالته من مـسؤولية المكلف وبحد اقصاه (2000) الفي دينار ويشترط في ذلك ان لا يمنح الاعفاء عن الشخص المعال الواحد لاكثر من مكلف معيل واحد. ويشترط لمنح الاعفاء المتعلق بالمعالين لغير الاردني ان يكونوا مقيمين في المملكة.
ب- يتمتع الشخص الطبيعي الأردني غير المقيم الاعفاءات الواردة في البندين (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة ان يكون المعالون مقيمين في المملكة وان يكون هذا الشخص مسؤولاً عن إعالتهم.
ج- يتمتع الشخص الطبيعي الأردني بإعفاء لا يتجاوز في مجموعه مبلغ (5000) خمسة الاف دينار في السنة في كل حالة من الحالتين التاليتين:
1- مقابل الإنفاق على دراسته أو الانفاق على دراسة أولاده او احفاده أو زوجه أو أخيه او اخته ممن يتولى اعالتهم وكان أي منهم لا يستطيع الانفاق على دراسته، واذا تعدد الاشخاص الذين ينفقون على دراسة طالب واحد فيوزع بينهم مبلغ الاعفاء بنسبة ما ينفقه كل منهم على الطالب.
2- مقابل نفقات المعالجة والاستشفاء واقساط وثائق التأمين الصحي غير المستردة بأي صورة كانت ، عنه او عمن يعيله سواء اكان ذلك داخل المملكة ام خارجها ويشترط للاستفادة من هذا الاعفاء ان يكون الشخص الطبيعي الاردني مقيماً في المملكة ويتمتع غير الاردني المقيم بالاعفاء المذكور في هذا البند.
د- لا يتكرر الاعفاء المشار اليه في البند (3) من الفقرة(أ) والفقرة(ج) من هذه المادة للزوج او الزوجة اذا كان قد منح لاحدهما.
7
المادة ( 14 )
للتوصل الى الدخل الخاضع للضريبة :
أ .1. يعفى من الضريبة (50%) من الرواتب والاجور والعلاوات والمكافات والمخصصات التي تدفعها الحكومة والمؤسسات العامة والسلطات المحلية للعاملين لديها.
2. يعفى من الضريبة (50%) من الاثني عشر الفا الاولى و (25%) مما زاد على ذلك من الرواتب والاجور والعلاوات والمكافات والمخصصات التي يتقاضاها العاملون من غير الجهات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة.
ب. يعفى من الضريبة بدل الايجار الذي يدفعه المكلف المقيم او زوجه عن سكنه في المملكة سواء كان عقد الايجار باسمه او باسم زوجه شريطة ان لا يزيد مجموع المبلغ المعفى بموجب هذه الفقرة على (2000) دينار في السنة.
ج. يعفى من الضريبة الفائدة التي دفعها الشخص المقيم او زوجه على قرض انفقه في انشاء سكن له في المملكة او شرائه او مبلغ الربح الذي دفعه هو او زوجه لاي بنك او شركة لا يتعامل اي منهما بالفائدة مقابل انشاء او شراء مثل ذلك المسكن ويشترط للسماح بهذا الاعفاء ان يقيم الشخص وزوجه او احدهما او اي من اصوله او فروعه في المسكن، وان لا يتجاوز مبلغ الفائدة او الربح الذي يسمح باعفائه في هذه الحالة الفي دينار سواء كان البيت ملكاً للزوج او الزوجة وايا كان المقترض منهما.
د. يعفى من الضريبة المبلغ الذي يدفعه المقيم اجراً لعملية جراحية اجريت في المملكة له او لمن يعيله شرعاً وكذلك المبلغ الذي يدفعه لاستشفاء اي منهم في احد مستشفيات المملكة.
هـ. يعفى من الضريبة المبلغ الذي يدفعه المقيم للمعالجة والاستشفاء من الامراض المستعصية له او لمن يعيله شرعاً وذلك بموجب تعليمات واسس يصدرها الوزير بتنسيب من المدير شريطة ان لا يزيد مجموع المبلغ المعفى بموجب هذه الفقرة على (10000) دينار في السنة للمعالجة والاستشفاء من تلك الامراض في المملكة وعلى (15000) دينار خارجها.
و. يعفى من الضريبة المبلغ الذي يدفعه المقيم عن عملية جراحية اجريت له في خارج المملكة او لمن يعيله شرعاً وتكون عملية طارئة او يتعذر اجراؤها في داخل المملكة وذلك بموجب تعليمات واسس يصدرها الوزير بتنسيب من المدير شريطة ان لا يزيد مجموع المبلغ المعفى بموجب هذه الفقرة على (10000) دينار في السنة.
المادة ( 14 )
إلغاء الفقرات من ( أ إلى و ).

ز. تعفى من الضريبة مساهمة المستخدم (بفتح الدال) في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي او في صندوق ادخار او توفير او تامين صحي او تقاعد او اي صندوق آخر مماثل يوافق عليه الوزير.
ز. تعفى من الضريبة مساهمة المكلف في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أو في تأمين تقاعدي أو في صندوق ادخار أو توفير أو تأمين صحي أو تقاعد أو أي صندوق آخر مماثل يوافق عليه الوزير.

ح. يعفى من الضريبة ما يدفعه المستخدم (بفتح الدال) عن شراء سنوات خدمة بموجب قانون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

ط. يعفى من الضريبة ما يدفعه المكلف عن نفسه وزوجته وافراد عائلته ممن يتولى اعالتهم كاقساط وثائق التامين على الحياة المستهلكة غير المستردة بفروعه المختلفة وكذلك اقساط وثائق التامين الصحي غير المستردة باي صورة كانت .
ط. يعفى من الضريبة ما يدفعه المكلف عن نفسه وزوجته وافراد عائلته ممن يتولى اعالتهم كاقساط وثائق التامين على الحياة المستهلكة غير المستردة بفروعه المختلفة.

إعادة ترقيم الفقرات من ( أ إلى ط ) لتصبح من ( أ – ج ) على التوالي.
8
المادة ( 16 )
أ‌-تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع لأي شخص طبيعي حسب الفئات التالية:
– عن كل دينار من الـ (2000) الأولى 5%
– عن كل دينار من الـ (4000) التالية 10%
– عن كل دينار من الـ (8000) التالية 20%
– عن كل دينار مما تلاها 25%.
المادة ( 16 )
أ – تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع لأي شخص طبيعي حسب الفئات التالية:
1 – عن كل دينارمن ال 5000 خمسة الاف الاولى 5% خمسة بالمائة.
2 – عن كل دينارمن ال 5000 خمسة الاف الثانية 10% عشرة بالمائة.
3 – عن كل دينار من ال 5000 خمسة الاف دينار الثالثة 15% خمسة عشر بالمائة 4 – عن كل دينار مما تلاها 20% عشرون بالمائة.

ب- تستوفى الضريبة من الدخل الخاضع للضريبة لاي شخص معنوي او شركة على النحو التالي :
1. بنسبة (15%) من الدخل المتاتي من أي مشروع في كل من القطاعات التالية :
أ. التعدين .
ب. الصناعة .
ج. الفنادق .
د. المستشفيات .
هـ. النقل .
و. المقاولات الانشائية .
2. بنسبة (35%) من الدخل الخاضع للضريبة المتاتي للبنوك والشركات المالية .
3. بنسبة (25%) من الدخل الخاضع للضريبة المتاتي :
أ . لشركات التامين .
ب. للصرافة والوساطة .
ج. للاتصالات .
د. للخدمات والشركات التجارية والشركات الاخرى بمختلف انواعها .
هـ. لاي شخص معنوي اخر .
ب- تستوفى الضريبة من الدخل الخاضع للضريبة لأي شخص معنوي او شركة على النحو التالي:
1- بنسبة 17% من ذلك الدخل المتأتي من مشروع في كل من القطاعات التالية:
أ – التعدين
ب – الصناعة
ج – الفنادق
د – المستشفيات
ه – النقل
و – المقاولات الانشائية
2 – بنسبة 35% من الدخل الخاضع للضريبة المتأتي للبنوك والشركات المالية
3 – بنسبة 28% من الدخل الخاضع للضريبة المتأتي لشركات التأمين
4 – بنسبة 25% من الدخل الخاضع للضريبة المتأتي:
أ – للصرافة والوساطة
ب – للاتصالات
ج – للخدمات والشركات التجارية والشركات الاخرى بمختلف انواعها
د – لأي شخص معنوي آخر.