إعذار المدين في القانون .
في وجوب اعذار المدين بإنذاره، أو بما يقوم مقام الانذار قبل تقديم عريضة استصدار الأمر بالأداء (المادة 180 من القانون المدني):
الاعذار هو وضع المدين وضع المتأخر في تنفيذ التزامه وقد بينت المادة 180 من القانون المدني الاجراءات التي يتم بها الاعذار فنصت على أن يكون اعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الانذار، ويجوز أن يتم – الاعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في قانون الاجراءات المدنية و الادارية، فالأصل في الاعذار أن يكون بإنذار المدين على يد محضر قضائي بالوفاء بالتزامه الذى تخلف عن تنفيذه ، يبين فيها الدائن أنه يطلب من المدين تنفيذ الالتزام، على أن تبلغ هذه الرسالة إلى المدين بناء على طلب الدائن، ويقوم مقام الانذار كل رسالة رسمية يدعو فيها الدائن المدين الى الوفاء بالتزامه ويسجل عليه التأخير في تنفيذه.
ولا يتطلب القانون أن تتضمن الرسالة فوق ذلك تهديد المدين بطلب فسخ العقد في حالة عدم وفائه بالتزامه، ذلك لأن الفسخ والتعويض كليهما جزاء يرتبه القانون على تخلف المدين عن الوفاء بالتزامه في العقود الملزمة للجانبين وليس بلازم أن ينبه المدين اليهما قبل رفع الدعوى بطلب أيهما.
و العلة في اشتراط الاعذار هو لتنبيه الدائن للمدين إلى أنه غير متهاون في تحصيل حقه بالتنفيذ عند حلول الأجل بغض النظر عن الطريقة التي يتم بها إما عن طريق المحضر القضائي أو برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام.
و الغاية من الإعذار هو لإثبات تأخر المدين في تنفيذ التزامه، إذا لم يقم بالوفاء به فور الإعذار، ذلك أن حلول الأجل لا يكفي لاعتبار المدين معذرا، بل يجب أن يفصح الدائن عن رغبته في أن يتم التنفيذ على الفور بتوجيه الاعذار اليه حتى يترتب عن تأخره في التنفيذ الآثار القانونية للإعذار.
كما أن مجرد حلول أجل الالتزام لا يكفي لاعتبار المدين متأخرا في تنفيذه، إذ يجب للتنفيذ العيني للالتزام، كما يجب للتنفيذ بطريق التعويض إعذار المدين، حتى لا يحمل سكوت الدائن محل التسامح والرضا الضمني بتأخر المدين في هذا التنفيذ.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً