إعفاء الدعاوى العمالية من رسم إبراز وكالة المحامي
رحب قانونيون وخبراء بقرار للمجلس القضائي، تضمن إعفاء الدعاوى العمالية من رسم إبراز وكالة المحامي، مؤكدين ان ذلك “سيخفف الأعباء المالية عن العمال ويسهل حصولهم على حقوقهم”.
وكان المجلس القضائي أصدر مؤخرا، قرارا قال فيه “استقر اجتهاد محكمة التمييز ان الدعوى العمالية معفاة من الرسوم كافة بما في ذلك رسم ابراز وكالة المحامي باعتبار ان الوكالة عنصر من عناصر الدعوى وجزء لا يتجزأ منها إعمالا بنص المادة 137/ج من قانون العمل”.
أن خلافا في الرأي والإجتهاد قد ساد في الأعوام الماضية حول رسوم إبراز وكالة المحامي الذي يتم دفعه عن وكالته بناء على نظام الرسوم وطوابع المرافعة الصادر بموجب قانون نقابة المحامين، والذي أوجب في المادة 9 منه على أن يستوفى من المحامي رسم ابراز وكالة عند مثوله لدى المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها والجهات القضائية والتنفيذية والإدارية الأخرى.
وقال إنه تم تعديله في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي بزيادة مجموعه ليصبح ما يزيد على 50 دينارا، منها مبلغ ثلاثين دينارا بدل طوابع يحوّل ريعها الى صناديق النقابة: التعاوني، والتقاعد والضمان الاجتماعي، والتأمین الصحي.
ن قانون العمل قد أعفى في المادة 137 الدعاوى العمالية التي تقدم إلى محاكم الصلح من جميع الرسوم بما في ذلك رسوم تنفيذ القرارات الصادرة عنها، باستثناء حالة تجديد الدعوى لأكثر من مرة بعد إسقاطها أو على أي دعوى أخرى يقيمها العامل للمطالبة بالحقوق العمالية ذاتها، فيما أعفى بالمادة 45 الإدعاء المقدم من العامل إلى سلطة الأجور من الرسوم والطوابع وكذلك قراراتها المقدمة للتنفيذ.
وأضاف أن نقابة المحامين اعتبرت رسوم ابراز وكالة المحامي ليست من الرسوم المعفاة بموجب قانون العمل باعتبارها تستوفى لصالح النقابة لا لصالح الخزينة، وقد عممت على المحامين بضرورة دفع هذه الرسوم، من منطلق أن رسم الإبراز يتضمن 30 دينارا عبارة عن طوابع وليست رسوما، أما الجزء الآخر منه فلا يمكن اعتباره من رسوم الدعوى كونه قد تم فرضه بموجب قانون النقابة.
أما أنصار الرأي الآخر، الذي يعتبر رسم الإبراز مشمولا بالإعفاء في القضايا العمالية، فيستندون إلى أن قانون العمل يعتبر قانونا خاصا سرت أحكامه بعد قانون نقابة المحامين وهو أولى بالتطبيق من هذه الناحية، حيث نص المشرع فيه صراحة على إعفاء الدعاوى العمالية من جميع الرسوم، وهذه حكمة توخاها المشرع لما يعلم عنه من حاجة العامل لهذا الإعفاء، معتبرين في الوقت نفسه أن تعميم النقابة ليس ملزما للمحاكم.
أن قيمة هذا الرسم يتحملها عادة الموكل وليس المحامي نفسه، وهو أمر لو لم يتم حسمه من المجلس القضائي واتخاذ القرار باعتباره من الرسوم المعفاة لتسبب في إحجام العديد من العمال عن إقامة الدعاوى والتخلي عن حقوقهم، أو في قبول التسويات التي يعرضها أصحاب العمل عليهم والتي تتضمن في الغالب تنازلات عن أجزاء مهمة من حقوقهم.
“بصدور قرار المجلس القضائي لم يبق أمام المحاكم والمحامين مجال للاجتهاد، فقد أصبح جليا للجميع أن رسوم إبراز وكالة المحامي تعتبر جزءا من الرسوم القضائية المعفاة بموجب قانون العمل في كل القضايا العمالية”.
من جهته، أكد مدير المرصد العمالي أحمد عوض أن قرار المجلس القضائي حسم اجتهادات متنوعة باتجاه الاستقرار على تفسير منطقي وعادل يخدم مصالح العاملين بأجر في الأردن، حيث أن نص قانون العمل في المادة 137/ج/1 بوضوح على أن الدعوى العمالية معفاة من جميع الرسوم، الا أن (رسم ابراز وكالة المحامي) التي تدفع من العامل صاحب القضية الى المحامي ثم يدفعها المحامي الى صندوق نقابة المحامين، هي التي سببت هذه الارباكات لأعوام طويلة.
إن “القرار مقدر، وسيخدم مسار عملية التقاضي”، معربًا عن أمله أن يتم تطبيقه بـ”دقة”.
كما أعرب عوض عن أمله بأن تلتفت الجهات ذات العلاقة إلى “طول أمد التقاضي في القضايا العمالية”، مضيفًا أن قانون العمل ينص على ان يتم الفصل فيها خلال ثلاثة أشهر، “الا أنه وللأسف الغالبية الكبرى من قضايا العمل تستمر لأكثر من ذلك، وبعضها لأعوام، ما يؤدي الى ضياع حقوق قطاعات واسعة من العاملين، فيما أدى طول أمد التقاضي الى عزوف اعداد كبيرة منهم الى عدم اللجوء الى القضاء لتحصيل حقوقهم، وبالتالي خسارتها”.
وبين أن سرعة الفصل في القضايا العمالية “الزامي وفق نصوص القانون”، داعيا الى إيجاد حل جذري لعدم الالتزام بالقانون بغض النظر عن الأسباب التي يتم سوقها من الجهات ذات العلاقة لتبرير طول أمد التقاضي.
القرار “اجتهاد سليم ينسجم واحكام قانون العمل التي نصت على اعفاء العامل من جميع رسوم الدعاوى العمالية، ويتماشى مع المزايا التي منحها القانون للعمال ضمانا لحقوقهم”.
كما الاعفاء جاء “حتى لا يكون رسم إبراز وكالة المحامي عائقا امام العمال من المطالبة بحقوقهم امام المحاكم”.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً