إعلان الحكم الغيابي فى الدعوى المدنية التبعية
استقر قضاء النقض على انه .
” النص فى المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية على أن ” تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات و الجنح من كل من المتهم و المسئول عن الحقوق المدنية فى ظرف ثلاثة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى ، و مع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان و إلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة قد دل على أن الأصل أن يكون الطعن بالمعارضة خلال الثلاثة أيام التالية لإعلان المتهم بالحكم الغيابى ، إلا أن الشارع إستثناء من الأصل مد ميعاد المعارضة فيما يتعلق بالعقوبة فحسب ، إذا لم يحصل إعلان الحكم لشخص المتهم مما مفاده أن الشارع أجاز رفع التلازم بين الدعويين المدنية و الجنائية بالنسبة لإجراءات الإعلان فسوغ للمتهم الطعن فى الحكم الصادر بالعقوبة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه لشخصه أو من تاريخ علمه بحصول الإعلان إذا لم يكن قد أعلن لشخصه ، بينما قصر حقه على الأصل العام فيما يتعلق بالحكم الصادر فى الدعوى المدنية ، و هو ما لازمه أن يصير الحكم فى الدعوى المدنية نهائياً إذا أعلن وفقاً لقانون المرافعات و إنقضت مواعيد الطعن المقررة دون إجرائه ، بغير نظر لما يلابس الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية على النحو السالف تجليته .”
* الطعن رقم 258 لسنــة 50 ق – جلسة 29/4/1984 – مجموعة المكتب الفني لمحكمة النقض – السنة 35 – صـ 1130.
كما استقر قضاء النقض على انه .
” نص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية بأن ” تقبل المعارضة فى الأحكام الجنائية الصادرة فى المخالفات و الجنح من كل من المتهم و المسئول عن الحقوق المدنية فى ظرف الثلاثة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد مسافة الطريق ” جاء مطلقاً فيما يتعلق بجعل تاريخ إعلان الحكم مبدأ لميعاد المعارضة ، و هذا الإطلاق يدل على أن الإعلان الذى يوجه للمتهم ، كما يجوز أن يحصل من النيابة العامة يجوز أن يحصل من المدعى المدنى بإعتباره خصماً فى الدعوى ، و يترتب على الإعلان الحاصل منه نفس النتيجة التى تترتب على حصوله من النيابة ، و هى بدء ميعاد المعارضة بالنسبة للدعويين المدنية و الجنائية على السواء . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و جرى فى قضائه على أن إعلان الحكم الغيابى الموجه من المدعى المدنى – الطاعن – إلى المتهم – المطعون عليه – لا يبدأ به ميعاد المعارضة بالنسبة للدعوى الجنائية ، و أن الحكم الصادر فيها و فى الدعوى المدنية لا يصبح فى هذه الحالة نهائياً بفوات ميعاد المعارضة و الإستئناف ، و حجبه هذا الخطأ عن بحث صحة الإعلان الحاصل من المدعى المدنى للحكم المنفذ به حسبما جاء بسبب الإعتراض فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .”
* الطعن رقم 438 لسنــة 37 ق – جلسة 22/2/1973 – مجموعة المكتب الفني لمحكمة النقض – السنة 24 – صـ 312.
كما استقر قضاء النقض على انه .
” لما كانت المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية تنص أن ” للمدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه فى أية حالة كانت عليها الدعوى و يلتزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك ….. ” و كان من المقرر و وفقاً للمادة 266 من القانون ذاته أنه يتبع فى الفصل فى الدعاوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة فى القانون المذكور فتخضع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائى للقواعد الواردة فى مجموعة الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة و الأحكام و طرق الطعن فيها ما دام يوجد فى مجموعة الإجراءات نصوص خاصة بذلك تتعارض مع ما يقابلها فى قانون المرافعات المدنية أما إذا لم يوجد نص خاص فى قانون الإجراءات الجنائية فليس هناك ما يمنع من أعمال نص قانون المرافعات ، و إذ كانت المادة 141 من قانون المرافعات المدنية و التجارية تنص على أن يكون ترك الخصومة بإعلان التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً فى الجلسة و إثباته فى المحضر ، و كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من نص يتعارض مع ذلك النص ، و كان المدعى بالحقوق المدنية قد ترك دعواه المدنية بإقرار صريح موقع عليه منه – على السياق المتقدم – فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه و إثبات ترك المدعى بالحقوق المدنية لدعواه المدنية .”
* الطعن رقم 488 لسنــة 58 ق – جلسة 22/2/1989 – مجموعة المكتب الفني لمحكمة النقض – السنة 40 – صـ 305.
اترك تعليقاً