محكمة تجارية-اعلان بالحضور
قراررقم 18 لسنة 1404 هـ
جلسة 1404/3/20 هـ
محكمة تجارية-اعلان بالحضور
المستفاد من قرار معالى وزير التجارة رقم 859 وتاريخ 13/3/1403 هـ
بتنظيم إجراءات الفصل فى منازعات الأوراق التجارية أن الخصومه تعتبر حضورية فى حق المدعى عليه اذا تم تبليغه شخصيا بميعاد الجلسة يشترط لتحقق هذا الأمر أن يكون المدعى عليه فى ظروف تمكنه من الحضور أمام اللجنة أصالة أو وكالة اذا كان المدعى عليه سجينا أو موقوفا فيتعين أن تبلغ الجهة الادارية التى يكون المعلن إليه موقوفا لديها قكنه من الحضور بعد أخذ توقيعه على مذكرة التبليغ اذا ضم التبليغ على نحو يخالف ذلك فإنه لاينتج أثره من الناحية النِظامية ولايعتد به نظَاما.
الوقائع
سبق أن عرض القرار المطعون عليه وقائع هذه القضية وهى تخلص فى أن المدعى عليه حرر لأمر المدعى الشيك رقم 535761 وتاريخ 3/11/1403 هـ بمبلغ قدره 54000 ريال (أربعة وخمسون الف ريال) على البنك…….. ولدى مراجعة المستفيد للبنك المسحوب عليه لم يجد رصيدا للساحب فتقدم للجنة الاوراق التجارية بجده طالبا الزام الساحب بدفع مبلغ الشيك موضوع الدعوى كما طلب ممثل الادعاء العام لدى اللجنة تطبيق حكم الماده 118 من نظَام الاوراق التجارية بحق المدعى عليه. وحددت اللجنة لنظر القضية جلسة 19/1/1404 هـ وقام مراسل لجنة الاوراق التجارية بتبليغ المدعى عليه بصورة الدعوى وصورة من لائحة ممثل الادعاء العام وأثبت مراسل اللجنة فى مذكرة التبليغ أن المدعى عليه موقوف بالحقوق المدنية.
وفى الجلسة المحدده لنظر القضية فى 19/1/1403 هـ حضر المدعى أصاله، ولم يحضر المدعى عليه.
وفى هذه الجلسة قضست لجنة الاوراق التجارية بالزام المدعى عليه بدفع قيمة الشيك موضوع الدعوى للمدعى وفى الحق العام بتغريم المدعى عليه مبلغا قدره الفا 2000 ريال طبقا لما تقضى به المادة 118 من نظَام الاوراق التجارية وفى 22/2/1404 هـ تسلم المدعى عليه صوره من القرار الصادر ضده وهو سجين بسجون جده وفى 27/2/1404 هـ بادر المذكور الى التظلم من القرار الصادر ضده تأسيسا على أن المبلغ الذى قضي به للمدعى ليس فى ذمته وكان بامكانه الدفاع عن نفسه الا أن وجوده بالسجن حال دون حضوره ولم يتمكن من ابداء دفاعه أمام لجنة الاوراق التجارية، وطلب اعادة النظر فى القرار الصادر ضده.
اللجنة
بعد الاطلاع على الاوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية ونظَام الأوراق التجارية وقرارات معالى وزير التجارة بتشكيل لجان الاوراق التجارية وعلى قرار معالى وزير التجارة رقم 859 فى 13/3/1403 هـ بشأن اجراءات الفصل فى منازعات الاوراق التجارية، وعلى القرار الوزارى رقم 918 وتاريخ 25/3/1403هـ المتضمن تشكيل اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها.
وبعد التدقيق والمداولة حيث إن التظلم قدم خلال المواعيد النِظامية واستوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن الثابت من الاوراق أن المدعى عليه قد تبلغ شخصيا بميعاد الجلسة حال كونه موقوفا لدى الحقوق المدنيه.
وحيث إنه وان كانت الماده 2 من قرار معالى وزير التجارة رقم 859 وتاريخ 13/3/1403 هـ تقضى بأن تعتبر الخصومه حضوريه فى حق المدعى عليه اذا تم تبلغه شخصيا بميعاد الجلسه الا أن مناط ذلك أن يكون المدعى عليه فى ظروفي تمكنه من الحضور أمام اللجنة أصالة أو وكالة فاذا كان المدعى عليه سجينا أو موقوفا فانه يكون فى وضع لا يسمح لى بالحضور أمام لجنة الاوراق التجارية ولهذا جرى العمل فى مثل الحالات على أن يتم التبليغ للجهة الادارية التى يكون المعلن اليه موقوفا لديها وذلك لمحكنه من الحضور بعد أخذ توقيعه على مأيهرة التبليغ فاذا ماتم التبليغ على نحو يخالف ذلك فانه لاينتج أثره من الناحية النِظامية ولا يعتد به نظَاما وحيث أن الثابت من الاوراق أن المدعى عليه كان موقوفا لدى الحقوق المدنيه حين تبلغ شخصيا بميعاد الجلسه ولم تقم لجنة الاوراق التجارية باعادة تبليغه عن طريق الجهة الادارية الموقوف لديها رغم ثبوت ذلك رسميا وحيث أنه لذلك فان اجراءات نظر القضية ضد المدعى عليه يكون قد شابها عيب جوهرى يترتب عليه انعدام القرار الصادر ضده مما يستتبع ضرورة اعادة نظر هذه القضية.
لهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية قبول التظلم شكلا واعادة القضية رقم
1072/ 1403 هـ المقامه من/… ممثل الادعاء العام ضد/….. الى لجنة الاوراق التجارية بجده للفصل فيها من جديد.
اترك تعليقاً