طلب تعين المحكمة المختصة رقم 2 / 49 ق إغفال المشرع عن وصف جريمة القتل العمد والقتل الخطأ في قانون القصاص يحتم الر
المحكمة العليــــــا
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
(( دوائر المحكمة مجتمعة ))
بجلستها المنعقدة علناً صباح يوم الثلاثاء 17 صفر الموافق 30 / 4 / 1370 و.ر – 2002ف بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس .
برئاســـة المستشــــــار الأستاذ : أحمد الطاهـــــر الــــزاوي
وعضوية المستشارين الأساتذة :
محمـــــــــود أحمـــد مــــــرسي – علي ســــالم العلــــوص – يـــــوسف مولـــــود الحنيـش
د. خليفة سعيد القــــاضي – أبو القـــــاسم علي الشـــــارف – الفيتوري محمد الدروقي فتحي عريبي دهـــــــان – عبد الحفيظ عبد الــــدائم الشريف – عبد العظيم محمود سعــــود فـــرج يــــوسف الصـــلابي – المقطــــوف بلعيــد اشكــال – عـــــــزام علي الـــديب جمعة صـــــالح الفيتوري – د. صـــــالـــح مصطفــى البرغثي – ســــالم حسن اسمــــاعيل الطـــــــــاهر خليفة الواعــــــــر – علي مختـــــــار الصقــر – الطاهر عبد الرحمن القلالي
حســن محمد حميـــــــــدة – صـــالح عبد القادر أبو زيد – عبد القـــادر جمعة رضـــــــوان التـــواتي أحمــــد أبو شــــــــاح
وبحضور المحامي العام
بنيابة النقض الأستاذ : أحمد الطاهر النعاس
ومدير إدارة التسجيل الأخ : جمعة محمد الأشهــر
أصدرت الحكم الآتي
في الطلب رقم 2 لسنة 49 ق
المقدم من رئيس نيابة غريان الكلية
لتعيين المحكمة المختصة بالنظر
في القضية رقم 203 / 89 ف غريان المتهم فيها ال….. ال…. ال……
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوةتقرير التلخيص وسماع رأي نيابة النقض وبعد المداولة قانوناً .
الوقـــــائع
اتهمت النيابة العامة المنصر المهدي المنتصر بانه في 6 / 5 / 1998 ف ، بدائرة مركز شرطة غريان .
قتل خطأ المجني عليه محمد رمضان أبو القاسم وذلك بأن أصابه بعيار ناري من السلاح الذي كان يحمله على النحو الثابت بالأوراق .
وطلبت من غرفة الإتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1423م ، بشأن أحكام القصاص والدية ، وغرفة الاتهام قررت ذلك ودائرة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس قضت حضورياً بعد اختصاصها بنظر الدعوى وإحالة القضية إلى المحكمة الجزئية المختصة ، وتنفيذاً لهذا الحكم . قدمت النيابة العامة القضية إلى محكمـــة غريان الجزئية ، وأثنــــاء نظرها ادعى والد المجني عليه مدنياً طالباً إلزام المتهم ، وأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام ، وأمين اللجنة الشعبية لشعبية غريان بصفتيهما متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ مائتي ألف دينار تعويضاً له عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته جراء فقدان أبنه المجني عليه .
والمحكمـــة قضت بمعاقبــة المتهم بدفع ديـــة قدرهـــــا تسعـــون ألف وثلاثمائة دينار وإلزام المدعي عليهما الثاني والثالث متضامنين بدفع قيمة الدية ، وبعدم جواز رفع الدعوى المدنية .
استأنفت النيابة العامة الحكم كما أستأنفه المدعي بالحق المدني وأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام ، وأمين اللجنة الشعبية لشعبية غريان . ودائرة الجنح والمخالفات المستأنف بمحكمة غريان الابتدائية قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى
وازاء هذا التنازع السلبي في الاختصاص بين محكمة الجنايات ودائرة الجنح والمخالفات المستأنفة فقد عرضت النيابة العامة الأمر على المحكمة العليا لتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى .
قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى الرأي :
1- أصلياً : عدم قبول الطلب .
2- احتياطيـــاً : بقبوله وإلغاء حكم محكمة غريان الابتدائية – دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة – الصـــادر في الدعوى رقم 203/98 غريان وتعيينها محكمـــــة مختصة بالفصل فيهـــــا .
حددت جلسة 30 / 4 / 2002 ف ، لنظر الطعن وتلا المستشار المقرر تقريره ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضرها ثم أصدرت الحكم الآتي :
الأسبــــاب
حيث أن القانون رقم 6 لسنة 1423م ، بشأن أحكام القصاص والدية وأن نص على عقوبة جريمة القتل العمد وجريمة القتل الخطأ إلا أنه لم يبين نوع كل منهما حسب أنواع الجرائم المنصوص عليها في المادة 52 وما بعدها من قانون العقوبات إذ لم يبين ما إذا كانت جريمة القتل العمد جناية أم جنحة وكذلك الحال بالنسبة لجريمة القتل الخطأ . فالمشرع في قانون القصاص والدية المشار إليه وإن قرر الدية عقوبة أصلية لجريمة القتل الخطأ فقد قرر الدية عقوبة أصلية بدلاً من عقوبة الإعدام في حالة عفو أولياء الدم في جريمة القتل العمد .
وحيث إنه إزاء إغفال المشرع وصف كل الجريمتين المذكورتين فإنه بأعمال قواعد التفسير يبين إن إرادة المشرع لم تتجه إلى إجراء تغيير في وصف كل من جريمتي القتل العمد والقتل الخطأ عما كان عليه في قانون العقوبات وإنما أراد في التشريع الجديد تغيير العقوبة فقط مما يعني بقاء وصف كل منهما على ما كان عليه في قانون العقوبات وبناءً على ذلك يتعين وصف جريمة القتل العمد بأنها جناية ووصف جريمة القتل الخطأ المنصوص عليها في قانون القصاص والدية بأنها جنحة .
لما كان ذلك وكانت محكمة غريان الابتدائية – دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة – قد حكمت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم بعد اختصاصها بالفصل في جريمة القتل الخطأ على أساس أنها جناية فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ويتعين لذلك إلغاء حكمها وتعيينها محكمة مختصة بالفصل في الدعوى .
فلهـــــــــــذه الأسبــــــــــاب
حكمت المحكمة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة غريان الابتدائية – دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة – في الدعوى رقم 78 / 2001 بعدم اختصاصها بنظرها ، وتعيينها محكمة مختصة بالفصل فيها .
رئيس الجلسة / المستشار
أحمد الطاهر الزاوي
المستشارون / الأعضــــاء :
محمـــــــــود أحمـــد مــــــرسي – علي ســــالم العلــــوص – يـــــوسف مولـــــود الحنيـش د. خليفة سعيد القــــاضي – أبو القـــــاسم علي الشـــــارف – الفيتوري محمد الدروقي فتحي عريبي دهـــــــان – عبد الحفيظ عبد الــــدائم الشريف – عبد العظيم محمود سعــــود فـــرج يــــوسف الصـــلابي – المقطــــوف بلعيــد اشكــال – عـــــــزام علي الـــديب جمعة صـــــالح الفيتوري – د. صـــــالـــح مصطفــى البرغثي – ســــالم حسن اسمــــاعيل الطـــــــــاهر خليفة الواعــــــــر – علي مختـــــــار الصقــر – الطاهر عبد الرحمن القلالي حســن محمد حميـــــــــدة – صـــالح عبد القادر أبو زيد – عبد القـــادر جمعة رضـــــــوان التـــواتي أحمــــد أبو شــــــــاح
مدير إدارة التسجيل
جمعة محمد الأشهــر
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً