استئناف عمالية دبي تلزم شركة تأمين بدفع 43 ألف درهم لعامل فصلته تعسفا
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
حكمت محكمة الاستئناف العمالية بمحاكم دبي بعد اكثر من ثلاث سنوات في نظر قضية عمالية بالزام شركة تأمين وطنية بدفع مبلغ43 الف درهم والفائدة بواقع 9 بالمائة من تاريخ رفع الدعوى لعامل عربي الجنسية كان قد عمل لدى الشركة لاكثر من سنة غير انها انهت خدماته تعسفا وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية التي طالبها بها والبالغة 235 الف درهم·
وقال المدعي في دعواه انه عمل لدى الشركة المدعى عليها من تاريخ 21يوليو 2001 وحتى 24 فبراير 2002 براتب شهري قدره 5400 درهم تشمل الراتب الاساسي والسكن وبدل المواصلات الا ان الشركة فصلته من عمله دون مبرر وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية وعليه اتجه لوزارة العمل التي احالت النزاع للمحكمة لتعذر التسوية الودية مما دفعه لرفع دعواه طالبا الزام الشركة بدفع مبلغ 235 الف درهم تشمل اجرة شهرين وبدل السكن وبدل الانذار وبدل الاجازة والتعويض عن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة·
وخلال جلسات المرافعة امام محكمة اول درجة حضر المدعي ومحام المدعى عليها الذي طالب برفض الدعوى لعدم اتباع الاجراءات المنصوص عليها بالمادة 6 من قانون العمل وبعدم سماعها لسقوط الحقوق المطالب بها بالتقادم سندا للفقرة الرابعة من المادة نفسها وقدم وكيل الشركة المدعى عليها طلبا عارضا تمثل بالزام بالمدعي ان يدفع للشركة مبلغ 136 الف درهم وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد واجراء المقاصة بين المبلغ الذي حدده في الطلب العارض وبين ما قد يحكم به على الشركة تأسيسا على ان المبلغ الذي يطالب به يمثل قيمة اقساط تأمين في ذمة عملائها وكان المدعي قد تخاذل في تحصيلها وتعهد بموجب اقرار وقعه لدى الشركة بسداد المبلغ لها وخصمه من مستحقاته العمالية·
وخلال شهر مارس من العام 2003 حكمت محكمة اول درجة وقبل الفصل في الدفوع والموضوع بندب خبير حسابي للقيام بالمهمة الواردة بمنطوق حكمها الذي باشر المأمورية المكلف بها وبتاريخ 20 اكتوبر عام 2004حكمت محكمة اول درجة حضوريا بعدم جواز سماع الدعوى واعفت العامل من المصروفات وقضت في الامر العارض بالزام المدعى عليه ( العامل) ان يدفع للشركة مبلغ 124 الفا و181 درهما والفائدة بواقع 9 بالمائة من تاريخ المطالبة القضائية والزمته بالمصاريف وباتعاب المحاماة ·
الا ان العامل تفاجأ بصدور الحكم ضده وطعن فيه بالاستئناف وكرر مطالبه بالقضاء له بالزام المدعى عليها بدفع 235الفا و475 درهما والفائدة بواقع 9 بالمائة وفي نفس الوقت استأنفت الشركة المدعى عليها وطالبت بالزام العامل المستأنف ضده بمبلغ 81 الف درهم والفائدة بواقع 9 بالمائة وصدر الحكم الاستئنافي الذي قضى بتعديل الحكم الابتدائي ليلزم العامل ان يدفع للشركة مبلغ 81 الف درهم والفائدة 9 بالمائة من تاريخ المطالبة القضائية وامرت بالمقاصة في اتعاب المحاماة تأسيسا على صحة الدفع بعدم سماع الدعوى الاصلية لسقوط الحقوق المطالب بها بالتقادم عملا بالمادة 6 من قانون العمل عدا ما اقرت به المستأنف ضدها متمثلا في مبلغ 43 الف درهم وهو مبلغ مكافأة نهاية الخدمة وراتب مهلة الانذار وبدل الاجازة وباجراء المقاصة بين هذا المبلغ وما تستحقه الشركة وهو مبلغ 124 الف درهم ·
وبعد صدور الحكم طعن المستأنف ( العامل) في التمييز وقضت الاخيرة بنقض الحكم نقضا جزئيا فيما قضى به في الطلب العارض وباحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضي فيه من جديد وبرفض الطعن فيما عدا ذلك وبالزام الشركة بالمصروفات وبمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة·
وعاد المدعي ( العامل) مرة اخرى امام محكمة الاستئناف وطالب بالزام الشركة بدفع 235 الفا و475 درهما والفائدة بواقع 9 بالمائة وعلى سبيل التناوب طالب بالزام الشركة ان تؤدي له مبلغ 43 الف درهم ·
وبعد تداول الدعوى وسماع المرافعة قضت محكمة الاستئناف اخيرا بالزام الشركة بدفع مبلغ 43 الف درهم للعامل بواقع فائدة قدره 9 بالمائة سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 9 مارس 2003 ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبرفض الدعوى المتقابلة والزمت الشركة بمصروفاتها كما الزمت الشركة بالمصروفات المناسبة عن الدرجتين واعفت العامل وامرت بالمقاصة في اتعاب المحاماة·
اترك تعليقاً