الغاء ترخيص شركة بالمنطقة الحرة استثمار

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى

********

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 5/10/2002

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح و يحيى خضرى نوبى محمد و د. محمد ماجد محمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود
نــواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / كمال عطيه حسن
مفوض الدولة
وبحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

************

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 4516 لسنة 42 القضائية . عليا

المقام من
محمد عبد الشافى الجزار

بصفته الممثل القانونى لشركة فيرمى – ترايكون

ضــــــــــد

(1) رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة بالإسكندرية ” بصفته “

(2) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة ” بصفته “

(3) نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ” بصفته “

*************

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية

فى الدعويين رقمى : 371 , 44 ق بجلسة 22/4/1996

1456 45

****************************

الإجــــــراءات :

***********

بتاريخ 16/6/1996 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمـــة الإدارية العليا تقــــريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 4516 لسنة 42 ق . عليا فى الحكـــم الصادر من محكمــــة القضـــــاء الإدارى بالإسكندريــــة فى الدعـــويين رقمى 371 , 44 ق

1465 , 45

بجلســة 22/4/1996 والقاضى بقبول الدعويين شكلا وبرفضهما موضوعا وألزمت المدعى المصروفات .

وطلب الطاعن فى تقريره – وللأسباب الموضحة به – الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 9/3/1985 الصادر بجلسته الثلاثين المنعقدة فى 17/3/1985 , والقرار رقم 19/90 الصادر من المطعون ضده مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات .

وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعن المصروفات .

وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 18/2/2002 وبجلسة 1/4/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى موضوع – لنظره بجلسة 4/5/2002 , وقد نظرته المحكمة بهذه الجلسة وقررت إصدار حكمها بجلسة 1/9/2002 ومذكرات فى شهر , وقد مدت المحكمة أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم , وفيها صدر الحكم وأاودعت مسودته المشتمله على أسبابه لدى النطق به .

المحكمــــــــــــــــــــــة

*********

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكليه ومن ثم فهو مقبول شكلا .

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 371 / 44 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة حيث قيدت برقم 6321/39 ق طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 9/3/85 الصادر بجلستـــه الثلاثين المنعقدة بتاريخ 17/3/1985 الذى تضمن إلغــــاء الموافقـــــة السابق

صدورها للمشروع مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهما المصروفات .

وقال بيانا لدعواه إنه بتاريخ 9/1/1983 صدر قرار الإدارة المركزية للمناطق الحرة رقم 3/83 بالترخيص لمجموعة فيرمى – ترايكون بمزاولة النشاط بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية , وفى 28/7/1985 فوجئ بخطاب مؤرخ فى 17/7/1985 ويتضمن صدور قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية رقم 319/1985 الصادر بجلسته الثلاثين المنعقدة فى 17/3/1985 بإلغاء الموافقة السابق صدورها للمشروع إذ ينعى على هذا القرار مخالفته للقانون وكونه مجحفاً بحقوق الشركة ذلك أنه صدر متضمنا إلغاء الموافقة السابق صدورها للمشروع وإلغاء النشاط الخاص بها ؛ الأمر الذى يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد القومى فضلا عن أن القرار صدر مشوبا بعيب إساءة إستعمال السلطة إذ لم يقصد به سوى الإضرار بالشركة ومصالحها كما أنه جاء مشوبا بعيب انعدام الأسباب التى قام عليها , ومن ثم خلص المدعى إلى طلباته .

وبجلسة محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى 27/6/1986 قررت إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية للاختصاص وقيدت بالرقم عالية وبتاريخ 14/1/1991 أقام الطاعن الدعوى رقم 1465 لسنة 45 ق طالبا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 19/1090 الصادر من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة العامة بالإسكندرية مع ما يترتب على ذلك من آثار .

وقال شرحا لدعواه إنه بتاريخ 14/11/1990 أصدر المدعى عليه القرار رقم 19/1990 بإلغاء القرار رقم 3 لسنة 1983 الصادر بالترخيص لمجموعة فيرمى – ترايكون بمزاولة النشاط بالمنطقة الحرة بالإسكندرية مع إلغاء المساحة السابق تخصيصها للمشروع وذلك استنادا على قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية الصادر بجلسته الثلاثين المنعقدة بتاريخ 17/3/1985 فى 14/3/1985 وذلك لوجود مخالفات لم تفصح عنها وإذ ينعى على القرار رقم 9/3/85 أنه صدر من غير ذى صفة وأنه استند إلى مخالفات لم يبينها فضلا عن أنه لم يعلن إليه , أما بالنسبة للقرار رقم 19/90 فإنه ينعى عليه بأنه باطل لابتنائه على قرار باطل ومنعدم السبب ومن ثم خلص المدعى إلى طلباته سالفة الذكر .

وبجلسة 22/4/1996 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه , وقد شيدت قضاءها على سند أن البين من الأوراق أنه قد صدر قرار نائب رئيس الهيئة رقم 16/75 يشغل منطقة حرة خاضعة لشركة هدسون كبيوانترا ناشيونال بقرية الناصرية بالعامرية ثم عدل اسم الشركة فيما بعد بالقرار رقم 34/1977 ليصبح الشركة المصرية

للخدمات والتوريد ( إسكو ) ثم جرت مفاوضات بحلول مجموعة فيرمى ترايكون محل الشركة المذكورة على أن تتنازل الأخيرة لها عن الترخيص فاشترطت الهيئة المدعى عليها تقديم ما يثبت الوفاء بالتزامات شركة اسكو وما قد يستجد من إلتزامات حيث قدمت الشركة المدعية بموجب خطابات مؤرخه فى 12/1/1980 وما بعدها ما يفيد سداد كافة هذه الالتزامات عدا الديون المدنية وتعهدت فى الكتاب المؤرخ فى 22/2/1980 باستعدادها لسداد ما يستجد من التزامات وفى ضوء ذلك صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 24/27 – 1181 بجلسته الرابعة والثمانين المنعقدة فى 7/4/1982 بالموافقة على تنازل شركة ( اسكو ) عن مشروعها والتراخيص الصادرة لها بمزاولة النشاط بنظام المناطق الحرة إلى شركة فيرن ترايكون والتزامها بنقل نشاطها إلى المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية ثم بعد ذلك صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية بالموافقة على تخصيص مساحة 5000 م2 للشركة المدعية وتسلمت الشركة المساحة المخصصة لها فى 29/4/1982 بعد تقديم مقابل الانتفاع وفى 9/1/1983 صدر قرار رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة رقم 3/1983 بالترخيص للشركة بمزاولة النشاط بالمنطقة الحرة , وأن الثابت من الأوراق أن الشركة لم تلتزم بشروط الترخيص الممنوح لها بمزاولة النشاط بالمنطقة الحرة العامة سواء بالنسبة لأداء مقابل الانتفاع خلال المدة المحددة فى الترخيص أو بالنسبة لأداء التأمين المالى على النحو الوارد بالترخيص , بل سارعت لدى قيام الهيئة بمطالبة البنك بإلغاء خطاب الضمان وتحويل قيمته لصالحها كما أنها سارعت بابلاغ الهيئة بالاعتراض على ذلك وتوقفها عن العمل وإخطار الشركات الأخرى بالتوقف عن العمل فى المشروع المزمع القيام به الأمر الذى ينبئ بجلاء أن مسلك الشركة حيال النزاع القائم بين الهيئة والشركة رغم أن شروط الترخيص عن تظاهرطلبها لا يتفق وسياسة الهيئة وأهدافها وأغراضها بالنسبة لتشجيع الاستثمار وينال من ذات الاستثمار بل تأكد هذا المسلك من إصرار الشركة على إثبات توقفها عن العمل كما هو ثابت من تقرير الخبير فى الدعوى رقم 1031 /1985 تجارى . ك الإسكندرية المتضمن تمسك الشركة المدعية بالقرار المطعون فيه , كما خلص إلى أحقية الهيئة لمبلغ 12348.5 دولار أمريكى فى ذمة الشركة خلال الفترة من 26/4/1982 حتى 17/3/1985 الأمر الذى يؤكد سلامة موقف الهيئة .

وأضافت المحكمة أنه إزاء إخلال الشركة لشروط الترخيص بل مسارعتها إلى إيقاف نشاطها لمجرد وجود نزاع بينها وبين الهيئة وبالتالى يكون القرار المطعون فيه صدر صحيحا ومتفقا وحكم القانون دون أن يغير من ذلك ما أشارت اليه الشركة من أن الهيئة عجزت عن إثبات أسباب القرار إذ إن هذا مردود عليه بأن القرار الإدارى يحمل على سبب صحيح ما لم يثبت خلاف ذلك , ولما كان الثابت من الأوراق أن الشركة لم تدحض ما حوته الأوراق من قيام العديد من المخالفات إذ على سبيل المثال لم تقدم ما يدحض أنها لم تسلك مسلكا جديا فى تنفيذ المشروع الأمر الذى يؤكد سلامة القرار المطعون فيه ومن ثم خلصت المحكمة إلى قضائها سالف الذكر .

ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وكذلك القصور فى التسبيب حيث أن الهيئة المطعون ضدها قدمت فى مستنداتها أسباب إصدارها للقرار المطعون فيه ومن هذه الأسباب عدم قيام الشركة منذ تسلمها الموقع بأى أعمال سوى تمهيد جزء من الأرض المخصصة لها وهو قول خاطئ حيث إن الترخيص بدأ من 19/1/1983 وليس فى 29/4/1982 , كما أن الهيئة ادعت وجود عجز فى الموجودات أخطرت به مصلحة الجمارك لاتخاذ إجراءات فى شأنه , وهو قول خاطئ حيث إن الطاعن قدم للمحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 52/1987 جنح تهريب الميناء وقضى فيها فى 18/4/1992 بالبراءة ولم تستأنف النيابة الحكم وقد نفى تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى التهمة عنه .

وأضاف الطاعن أن الهيئة المطعون ضدها أشارت إلى أن المشروع مدين بمبلغ 29911 دولار قيمة إيجار الأرض فى حين أن الثابت من الأوراق وخاصة تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى رقم 1030 /85 تجارى كلى الإسكندرية أن المديونية فقط 12348 دولارًا من تاريخ العقد فى 29/4/1982 وحتى 17/3/1985 وأن هذه القيمة محل خلاف أمام القضاء المدنى لحساب الايجار من مده لاحقة على تسهييل خطاب الضمان فضلا عن أن هذا السبب لا يبرر إلغاء الترخيص .

يضاف إلى ذلك أن الهيئة ادعت عدم التزام المشروع بتقديم الميزانيات العمومية والحسابات الختامية عن السندات السابقة وهو مردود عليه بان الشركة بدأت نشاطها فور إصدار الترخيص إلا أنه طلب منها تغيير النشاط فى اكتوبر 1983 حتى أوقف النشاط فى 20/4/1984 حيث منعت من الدخول للمنطقة الحرة وهى مدة وجيزة ليس بها نشاط يذكر , والهيئة ادعت أن المشروع مدين للتأمينات الاجتماعية ومتوقف عن السداد وهو قول غير صحيح .

وأضاف الطاعن أن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوبا بالفساد فى الاستدلال , حيث أن ما إنتهى الحكم الطعين إليه ينبئ عن استخلاص غير سديد من تقرير الخبير المودع فى الدعوى رقم 1031 / 1985 تجارى . ك . أسكندرية إذ ان ما ورد به من تمسك الشركة بالقرار المطعون فيه إنما يدل على أنه تمسك بحق القانون من أن الإيجار مقابل الانتفاع ويدور معه وجودا وعدما وأن إلغاء الهيئة للتصريح بالانتفاع يصبح معه الايجار معدوما , كما أن التقرير انتهى إلى أحقية الهيئة للمبلغ المذكور إلا أن المحكمة أعادت المأمورية مرة أخرى بناء على طلب الشركة .

كما أضاف الطاعن بأن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوبا بالقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت فى الأوراق , حيث إن الشركة الطاعنة سددت مقابل الانتفاع بالكامل وأنها دائنة للهيئة بفارق إيجار عن مدة الانتفاع .

أما عن عدم أداء الشركة للتأمين الوارد بالمادة 3 من القرار رقم 3 لسنة 1983 فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن أصدر خطاب ضمان بمبلغ 2000 جنيه استرلينى وتم تجديده لمدة أخرى حتى 11/5/1984 وتوالى التجديد حتى تم تسييله من الهيئة , أما بالنسبة لتسييل خطاب الضمان وعدم إلتجاء الشركة إلى اجراءات التحكيم فهذا مخالف للثابت من الأوراق إذ إن تسييل الخطاب كان فى 28/7/1984 والتجأت الشركة للقضاء وفى 7/9/1985 , أما القول أن الشركة سيلت خطاب الضمان وتوقفت عن العمــل وأخطرت الشركــــات التى ستتعاون معها بعدم العمل فهذا يخالف ما جاء بالأوراق .

وأنتهى الطاعن إلى أن الحكم المطعون فيه وقد قام على سند أن الأصل فى القرارات الإدارية أنها صدرت سليمة فى حين أن الأوراق التى قدمتها الشركة وحوافظ مستنداتها تنفى صحة هذا الزعم وانتهى إلى طلباته سالفه الذكر .

ومن حيث إن المادة (27) من نظام استثمار رأس المال العربى والأجنبى الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 – معدلة بالقانون رقم 32 لسنة 1977 تنص على أن ” تقدم طلبات الاستثمار إلى الهيئة , ويوضح فى الطلب المال المراد استثماره وطبيعته وسائر البيانات الأخرى التى من شأنها إيضاح كيان المشروع المقدم بشأنه الطلب , ولمجلس إدارة الهيئة سلطة الموافقة على طلبات الاستثمار التى تقدم إليه , وتسقط هذه الموافقة إذا لم يقم المستثمر باتخاذ خطوات جدية بتنفيذها خلال ستة أشهر من صدورها ما لم يقرر المجلس تجديدها للمدة التى يراها ” .

كما تنص المادة (46) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى رقم 375 لسنة 1977 على أنه ” يتعين على المستثمرين اتخاذ إجراءات جدية لتنفيذ الموافقات الصادرة لهم من الهيئة فى خلال ستة أشهر من تاريخ إخطارهم بقرار مجلس إدارة الهيئة . وفى حالة وجود أية ظروف تحول دون اتخاذ الإجــــراءات التنفيذية المشار إليها , فعلى المستثمر التقدم للهيئة بطلب لمد المهلة المحددة , ويعرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لمد المهلة للفترة التى يراها ” .

وتنص المادة (53) من اللائحة على أن ” تقدم الطلبات الخاصة بمزاولة الأنشطة المصرح بمزاولتها فى المناطق الحرة إلى إدارة المنطقة الحرة العامة , وذلك على النموذج الذى تعده الهيئة وتخطر الهيئة المشروعات الموافق عليها فور إقرارها وتعتبر نافذة إذا لم يعترض عليها وزير الإقتصاد .. ولمجلس إدارة المنطقة إلغاء الموافقة إذا لم يتخذ المشروع خطوات تنفيذية جدية خلال ستة أشهر من تاريخ صدورها … .

وتنص المادة (52) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 – والصادر فى ظله القرار رقم 19/1990 موضوع الدعوى رقم 1465 لسنة 45 ق بإلغاء القرار رقم 3 لسنة 1983 – على أن ” تقدم طلبات الاستثمار إلى الهيئة , ويوضح فى الطلب المال المراد استثماره وطبيعته وسائر البيانات الأخرى التى من شأنها إيضاح كيان المشروع , ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بالموافقة على الطلب أو رفضه خلال عشرين يوما من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة للهيئة , ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا , ويجوز لصاحب الشأن التظلم من القرار إلى مجلس إدارة الهيئة خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالقرار . وتسقط الموافقة إذا لم يقم المستثمر باتخاذ خطوات جدية فى تنفيذها خلال سنة من تاريخ صدورها …. ” .

كما تنص المادة (54) من القانون المذكور على أنه ” فى حالة مخالفة المشروع لأحكام هذا القانون أو عدم إلتزامه بالشروط والأهداف المحددة له , يكون لمجلس إدارة الهيئة اتخاذ أحد الإجراءات التالية حسب جسامة المخالفة . وظروف ارتكابها ومدى الأضرار التى تصيب الاقتصاد القومى , وذلك إذا لم يقم المشروع بازالة المخالفة خلال المدة التى تحددها الهيئة : (أ) تقصير مدة الاعفاءات الضريبية المقررة للمشروع للمدة التى يحددها فى القرار الصادر بذلك . (ب) إلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة للمشـــروع وذلك اعتبـــارا من تاريخ وقوع المخالفـــــة . (جـ ) إلغـــــاء الموافقــــة على المشروع …. ” .

ومن حيث إنه يبين من هذه النصوص أن المشرع فى القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام استثمار رأس المال العربى والأجنبى , قد نظم إجراءات الحصول على ترخيص بإقامة المشروعات الإستثمارية , وناط بمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار سلطة منح هذا الترخيص فى ضوء تقديره لجدوى المشروع وأهميته فى إنعاش الاقتصاد القومى , وانه بالنظر لما يوفره نظام الاستثمار الوارد بهذا القانون من مزايا وضمانات عديده للمستثمرين بهدف تشجيعهم وجذب مدخراتهم لتوظيفها فى مشروعات تعود بالنفع العام على الاقتصاد القومى , فقد اشترط المشرع لاستمرار موافقة الهيئة العامة للإستثمار على إقامة المشروع أن يتخذ المستثمر إجراءات جدية لتنفيذ المشروع خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور الموافقة , ورتب على مرور هذه المدة دون اتخاذ أى إجراء تنفيذى قرينة على عدم جدية المستثمر , ومن ثم قرر سقوط الموافقة على المشروع ما لم يقرر مجلس الإدارة تجديدها للمدة التى يراها , وقد أوجبت المادة (46) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على المستثمر فى حالة وجود أية ظروف تحول دون اتخاذ إجراءات تنفيذية للموافقة الصادرة له من الهيئة خلال المهلة المشار اليها أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لمد تلك المهلة , ولدى صدور قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 الذى حل محل القانون رقم 43 لسنة 1974 المشار إليه أعاد المشرع فى المادة (52) منه تنظيم إجراءات الحصول على ترخيص بإقامته المشروعات الاستثماريـة وردد ذات الحكم الوارد بالقـــــانون الســـابق بالنسبــة لسقــوط

الموافقة على المشروع مع زيادة المهلة إلى سنة بدلا من ستة أشهر , كما استحدث فى المادة (54) حكما جديدا خول بمقتضاه مجلس إدارة الهيئة سلطة توقيع جزاءات على مخالفته أحكامه أو عدم الالتزام بالشروط والأهداف المحددة للمشروع وهذه الجزاءات تتفاوت بحسب جسامة المخالفة حيث تبدأ بتقصير مدة الاعفاءات الضريبية المقررة للمشروع ثم إلغاء هذه الإعفاءات كلية ثم إلغاء الموافقة على المشروع , ويشترط لصحة توقيعها إعطاء المشروع مهلة لإزالة المخالفة قبل توقيع الجزاء .

ومن حيث إنه وفقا لما استقرت عليه أحكام هذه المحكمة فإن سقوط الموافقة على المشروع إذا لم تتخذ خطوات جدية خلال ستة أشهر ( أو سنة ) من تاريخ موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار على المشروع , ليس جزاء باتا يقع بقوة القانون وإنما هو معلق – وفقا لصريح النص – على إرادة مجلس الإدارة , فله أن يقرر السقوط أو يحدد الموافقة للمدة التى يراها وأن فى سكوت مجلس الإدارة عن تقرير السقوط بعد تحقق موجبه يعد موافقه ضمنية على التجديد .

ومن حيث إن القانون قد خول مجلس إدارة المنطقة الحرة بتنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية فى كل ما يتعلق بأمور المنطقة وله إصدار التراخيص فى شغل الأراضى والعقارات وفى مزاولة النشاط بها , وهذا الاختصاص المخول للمناطق يسبغ على مجلس الإدارة مراقبة تنفيذه أو إلغائه على أساس انتهاء الغرض الممنوح من أجله الترخيص وفقا للسياسة العامة للهيئة العامة للاستثمار , وتحقيقاً لأهداف التنمية فى إطار السياسة العامة للدولة وخطتها القومية , فحق المنطقة فى إصدار التراخيص إبتداء إعمالا لتحقق مناطه , منوط بسلطتها التقديرية وتحقق شروط المنح , فإن عدم تحقق هذه الشروط أثناء حياة الترخيص يعطى لمجلس الإدارة ذات الحق فى إلغائه لتخلف شروط استمراره خاصة فى حالة تخلف شروط منح الترخيص معلقا على تحققها .

ومن حيث إنه بانزال ما سبق على واقعات الطعن الماثل فإن الثابت من الأوراق أن نائب رئيس الهيئة قد أصدر القرار رقم 16/1975 بشغل منطقة حرة خاصة لشركة هدسون كيبو (انترناشيونال ليمتد ) بزمام قرية الناصرية بالعامرية عدل اسمها بعد ذلك إلى اسم الشركة المصرية للخدمات والتوريدات (اسكو) على أن تقوم بسداد كافة التزاماتها المالية وما يستجد من التزامات وبناء عليه تمت الموافقة على هذا التنازل بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 84/27- 81 بجلسته الرابعة والثمانين المنعقدة فى 7/4/1982 وعلى أن يكون نشاطها فى :

1- تخزين المعــــدات والآلات والمـراد لشركات التنقيب عن البترول فى مخازن مأمونة

2- إقامة ورشة لصيانة الآلات والمعدات لشركات التنقيب عن البترول والتى يتوقع امتداد نشاطها إلى بعض الدول على النحو الثابت بالترخيص .

3- إمداد شركات التنقيب عن البترول بالمعدات والآلات والمواد , ومن ثم صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية رقم 42/24/181 الصادر بجلسته المعقودة فى 27/6/1981 بالموافقة على تخصيص مساحة 5000 م2 وتم تسليمها للشركة الطاعنة فى 29/4/1982 , وفى 9/1/1983 صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية رقم 3/1983 بالترخيص للشركة الطاعنة بمزاولة هذا النشاط بالمنطقة الحرة وقد تناول الترخيص فى مادته الثانية الغرض منه وفى مادته الثالثة تناول التأمين الذى قدمته الشركة وقدره (2000) ألفا جنيه استرلينى ) بموجب خطاب ضمان سارى المفعول حتى 11/5/1983 وتلتزم الشركة بتجديده تلقائيا , ويتعين على الشركة المرخص لها استكمال النقص فى مبلغ الضمان كلما بلغ 50% منه على الأكثر … , وإلا اعتبر هذا الترخيص لاغيا .

وفى المادة السابعة ألزم الترخيص الشركة بعدم جواز تعديلها لأغراضها إلا بعد موافقة مجلس إدارة المنطقة , وفى المادة التاسعة ألزم الشركة بمراعاة أحكام قانون الاستثمار والقرار الصادر بالترخيص والتعليمات والقرارات المنفذة له , وتضمنت المادتان 13 , و 14 الرسوم السنوية المستحقة للهيئة والتزام الفروع بما على المركز الرئيسى من التزامات ؛ وقد بدأ سريان الترخيص فى 1/1/1983 طبقا للمادة 16 منه .

ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنه قد خالفت شروط الترخيص وذلك بسبب عدم قيامها ببدء عملها المرخص به بعد مرور مدة ستة أشهر من تاريخ الترخيص بل امتد ذلك لسنتين , وكل ما قامت به هو تمهيد لأرض .

كما أنه لم يثبت من الأوراق أن الشركة قامت على بنشاط متميز فى المجال المحدد بالترخيص كنشاط للشركة , ولا يعول فى هذا المجال على ما ادعته الشركة الطاعنة من أنها طلبت من الهيئة تحويل نشاطها إلى نشاط إنتاجى ذلك أنه كان يجب على الشركة أولا قيامها بالنشاط المرخص لها به ثم تقديم طلبها بالتحويل ولا يجوز لها ممارسة النشاط المحول إلا بعد إصدار الموافقة على التحويل , وعلى ما قامت به الشركة بمجرد وجود خلاف على القيمة الإيجارية هو إلغاء خطاب الضمان وهو سبب كاف بذاته لإلغاء الترخيص طبقا لنص الترخيص ذاته ( المادة الثالثة من الترخيص ) , ثم قامت الشركة بوقف جميع أعمالها غير المميزة والامتناع عن قيامها بالتزاماتها الواردة بالعقد ومنها عدم إمساك دفاتر منتظمة وعدم تقديم الميزانيات للهيئة وهو ما أوضحته المكاتبات المتبادلة فى هذا الشأن والذى عللته الشركة الطاعنة بأنه ضيق المدة وإلغاء الترخيص بعد مدة وجيزة من صدوره وهذا مردود عليه بأنه كان من الواجب إعداد هذه المســــائل التنظيمية المحاسبية منذ بداية عمل الشركة مما يدل على مخالفة الشركة لشروط الترخيص .

ومن حيث إن الشركة الطاعنة لم تلتزم شروط الترخيص بعدم قيامها بإجراءات تنفيذية جدية خلال المدة المحددة قانونا , وإلغائها لخطاب الضمان الخاص بالتأمين وإخطارها الهيئة بالامتناع عن العمل وإخطارها للشركات التى كانت ستتعاون معها فى المشروع الصناعى المزمع الموافقة عليه , الأمر الذى يوضح بجلاء أن مسلك الشركة الطاعنة لا يتفق وسياسة الهيئة وأهدافها وأغراضها بالنسبة لتشجيع الاستثمار فى المنطقة الحرة وينال من ذات الاستثمار , ومن ثم يكون قرار مجلس إدارة المنطقة بإلغاء الموافقة السابق صدورها للشركة الطاعنة قد قام على سببه الصحيح مما يجعل النعى عليه فى غير محله واجب الرفض .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى صحة قرار الهيئة فإنه يكون قد صدر صحيحا مطابقا للقانون مما يتعين معه رفض الطعن عليه .

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالا لحكم المادة 184 مرافعات .

” فلهــــذه الأسبــــــاب “

*********

حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوعا , وألزمت الطاعن المصروفات .

سكرتير المحكمــــــــة رئيس المحكمـــــــــــة