دراسة وبحث عن الحماية القانونية للمستهلك في التشريع المغربي
بيع السيارات المستعملة أية حماية للمستهلك المغربي
يعد نقل وتسليم المبيع عامة والسيارة خاصة أهم التزام يقع على عاتق البائع، فالأصل أن ملكية المبيع في التشريع المغربي تنتقل مباشرة للمشتري بعد تمام عقد البيع، وهو ما ورد في الفصل 491 من قانون الالتزامات والعقود، ليظهر بشكل جلي أن مسألة انتقال الملكية للمشتري ترتبط ارتباطا وثيقا بإبرام عقد البيع ، إلا انه يتعين عدم الأخذ بهذا المبدأ على إطلاقه إذ أن هناك كثيرا من الحالات التي يتم فيها إبرام عقد البيع مع تأخير تسليم المبيع للمشتري، كارتباطه بعدة شكليات أخرى، وقد قررت الشريعة الإسلامية مبدأ
الضمان والتضمين للحفاظ على حرمة أموال الآخرين وأنفسهم ، وجبرا للضرر وقمعا للعدوان وزجرا للمعتدين وذلك في مناسبات كثيرة في القرآن الكريم فقد جاء في قوله سبحانه وتعالى :ط فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم .
وعقد البيع بصفة عامة وبيع السيارات على وجه الخصوص، هو أظهر مثال لعقود الضمان، فإذا قبض المبيع أو الثمن انتقل الضمان لاستيفاء للعوض المقابل له .
فما هو العيب الخفي في بيع السيارات المستعملة ؟
وإلى أي مدى يمكن الحديث عن الحماية القانونية للمستهلك ؟
المطلب الأول : شروط ونطاق العيب الخفي في السيارات المستعملة .
المطلب الثاني : الحماية القانونية للمستهلك.
المطلب الأول
شروط ونطاق العيب الخفي في السيارات المستعملة.
يعد اقتناء السيارة في الوقت الراهن ضرورة ملحة لما تحقق لصاحبها من فوائد كثيرة حتى إن الفقيه كورنو يصفها بأنها بمثابة العبد لصاحبها ، ومن الأمور الشائعة في الوقت الحاضر خصوصا لدى الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود السعي لاقتناء السيارات المستعملة بأثمان متوسطة، فما هو أساس التزام البائع بضمان العيوب الخفية ؟ وما موقف القضاء والفقه من ضمان عيوب السيارات المستعملة ؟
إن البحث عن أساس التزام البائع بضمان العيب الخفي، يعتبر موضوعا أثيرت بشأنه نظريات عدة ، يمكن تصنيفها إلى فئتين نظريات ذات أصل ألماني واخرى ذات أصل لاتيني. فأما النظريات الألمانية فينبغي التمييز بين فكرة المخاطر وتحمل التبعية ونظرية الافتراض المسبق ونظرية العدالة كأساس للضمان.
فنظرية تحمل التبعية هي نظرية موضوعية مادية نشأت على أنقاض النظرية الشخصية التي تأسس الضمان على عنصر الخطأ الذي يؤدي بدوره إلى عدم تنفيذ الالتزام وقد رفع لواء هذه النظرية الفقيه الألماني برنز Brinz الذي يرى أن عدم التنفيذ قد ربط غلطا بفكرة الخطأ، مما جعل تأسيس الضمان على مفهوم عدم التنفيذ امرا صعبا ، فهذه النظرية تفرض على البائع تسليم المبيع سليما من كل عيب، وأي إخلال بهذا الالتزام يشكل خطرا على المشتري من شأنه تحميل البائع بالضمان .
أما نظرية الافتراض المسبق فتتلخص في أن المشتري حينما أقبل على عملية الشراء كان يعتقد بصورة مسبقة توافر صفات مشترطة ومعينة في الشيء المبيع من شأنها أن تمكنه من استعمال الشيء فيما اعد له حسب طبيعته، ثم هناك نظرية العدالة كأساس للضمان حيث تتركز في وجود علاقات بين الأطراف المتعاقدة من شأنها تحقيق حد أدنى من التوازن الاقتصادي بين الأداءات المتقابلة في العقد الواحد .
وأخيرا مجد نظرية أيندمان التي تميز بين حالتين الأولى هي حالة بيع الشيء بصفات ضمنها البائع ثم يتبين خلوها من هذه الصفات فالبائع هنا يكون ضامنا، والثانية هي حالة البيع الذي يعقبه عيب ويكون البائع هنا ضامنا للعيب.
أما النظريات ذات الأصل اللاتيني فهناك ثلاث نظريات ، نظرية التسليم كأساس للضمان والتي تبناها الفقيه الإيطالية مازوني Mazzoni حيث يرى بأن الالتزام الملقى على عاتق البائع لا يكمن قط في عنصر التسليم، بل أيضا في صلاحية المبيع للاستعمال حسب الغرض الذي اعد له، وبوجود العيب يكون الشيء عاجزا عن تحقيق الغاية التعاقدية .
ثم هناك نظرية السبب التي تحدد أن أساس التزام البائع بالضمان يرجع إلى فكرة انتفاء السبب وهو يهدف كل واحد من المتعاقدين ، ثم هناك نظرية الغلط مع الاختلاف الجوهري بين الغلط والعيب الخفي .
وعموما فليس كل عيب موجبا للضمان ذلك أنه يجب أن يكون مؤثرا لو علم المشتري بوجوده لما أقدم على عملية التعاقد. ويجب أن يكون خفيا غير ظاهر للعيان.
وقد جاء في قرار لمحكمة التعقيب التونسية مايلي : كان على المحكمة لوصف العيوب خفية التركيز على كراس الشروط والقيام بالتحريات الفنية .
ولعل المنقولات تشكل أهل موضوع لضمان العيوب الخفية نظرا لكثرة استعمال الإنسان لها، وعليه فالبائع يضمن للمشتري أن تكون هذه المنتجات خالية من العيوب خاصة عندما تكون مستعملة، ويضمن كذلك حسن أدائها كما يضمن فعالية قطع الغيار، ويلتزم باستبدالها في إطار ضمان صلاحية المبيع للاستعمال مدة معينة.
ولنتساءل إذن عن مدى حدود ضمان البائع لعيوب السيارات المستعملة؟
إن انتقاص منفعة السيارة المستعملة بفعل مرور الزمن وتداول الاستعمال لا يعد عيبا فيها، بدليل أن المشتري عندما يقبل على شراء هذا النوع من السيارات يكون على علم مسبق بجودتها وفعاليتها وهذا ما أكده العمل القضائي المغربي حيث جاء في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بكون الشيء باليا ومستعملا لا يعد عيبا فيه وبالتالي فلا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 549 من قانون الالتزامات والعقود بشأنه .
ولا نعتقد بصحة هذا الاتجاه إذ فيه إضعاف للمركز القانوني للمشتري والذي قد يغتر بالمظهر الخارجي للسيارة، ولا تكون له دراية كافية بالحالة الميكانيكية والحقيقية للسيارة خصوصا وكلنا يعرف كيف تنسج العلاقات بين السماسرة المختصين في هذا النوع من التجارة المربحة.
غير أن استبعاد حالات الضعف الميكانيكي لا يحول دون إمكانية تصور عيوب أخرى خفية أقرها القضاءين المغربي والأجنبي على حد سواء ، ومن ذلك عيوب الكسر والتلحيم والتي قد يعود أصلها إلى مرحلة التصنيع ولا تظهر بصورة واضحة إلا بعد تداولها في اليد وكثرة استعمالها، وهذا ما أكده العمل القضائي الفرنسي حيث اعتبر كل من الكسر والتلحيم والحوادث بمثابة عيوب موجبة للضمان متى أخفاها البائع عن المشتري عند إبرام العقد ، وفي هذا الصدد اعتبرت المحكمة الابتدائية في كولمار أن إخفاء البائع لحادثة السير التي تعرضت لها السيارة بمثابة عيب خفي موجب للضمان سيما وان الحادث كان له أثر بالغ على محرك السيارة وأجهزتها الداخلية .
وتجب الإشارة إلى أن عنصر الاحتراف في بيع السيارات يقتضي التشدد مع الباعة المحترفين تحقيقا لتوازن العقدي، ذلك انه عندما يتم التعامل بين أشخاص من نفس الاختصاص فإن الوضع يكون عاديا باعتبار أن طرفي العقد يتوفرون على وسائل متقاربة لمعرفة التحايل والغش ولا يكون هناك مجال لتطبيق المقولة المشهورة القانون لا يحمي المغفلين ، فالبائع المحترف تكون له القدرة الكافية لاكتشاف العيوب والأسرار الميكانيكية .
وانطلاقا من هذه القرينة جاء في الفقرة الثانية من الفصل 556 من قانون الالتزامات والعقود: … وللمشتري الحق في التعويض إذا كان البائع يعلم عيوب المبيع، ويفترض هذا العلم موجودا دائما إذا كان البائع تاجرا او صانعا او باع منتجات الحرفة التي يباشرها .
غير أن هذه القرينة تبقى بسيطة قابلة لاثبات العكس عندما يكون العيب على درجة كبيرة من الخفاء بحيث يستحيل على شخص مثله اكتشافه .
وقد جاء القضاء الفرنسي بمبدأ يفرض على الباعة المحترفين ضرورة إعلام الزبناء الذين يتعاملون معهم حتى يكونوا على بينة من موضوع الصفقة التي أقدموا على إبرامها سواء كانت من المواد الاستهلاكية او المعدات الميكانيكية وعلى مستوى القضاء المقارن صدر عن المحكمة العليا بكندا قرار يؤكد عدم إمكانية استبعاد مسؤولية المحترف والتزامه بضمان العيوب الخفية للسيارة التي كان على علم سابق بها.
فإلى أي مدى تحمي النصوص القانونية المستهلك.
المطلب الثاني
الحماية القانونية للمستهلك
يعتبر الصدق في التعامل التجاري من القيم النبيلة ، وفي هذا الصدد يقول عبد الحميد النجار التاجر الذي يتاجر مع غيره إذا ما التزم بالجانب الأخلاقي فبعد عن الغش والتدليس والتخزين والمغالاة في الأثمان واستغلال حوائج الناس كان دافعا للتنمية إلى الأمام أمادا بعيدة.
ولا يخفى على أحد أن خطر الغش التجاري على المستهلك يؤثر على سلامته الشخصية وذمته المالية، وبل يتجاوز ذلك ليكون مفسدة لذمم المتعاملين في السوق.
وقد عرف المشرع المغربي مرتكب الغش في البضائع بقوله يعد مرتكبا للغش عن الطريق الخداع او للتزييف كل من غالط المتعاقد بوسيلة ما في جوهر او كمالية الشيء المصرح به أو قام خرقا لأحكام هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيق أو خلافا للأعراف المهنية أو التجارية بعملية تهدف بطريقة التدليس إلى تغييرها ، وحسب المقتضى التشريعي للمادة 4 من هذا القانون فإن الغش يكون في ماهيته البضائع وخصائـصها الجوهري، ويحكم وجوبا بعقوبة الحبس إذا ارتكب الجنحة أو وقعت محاولة ارتكابها بواسطة بيانات مدلس فيها تحمل على الاعتقاد بان الأمر يتعلق بعملية سابقة أو بمراقبة رسمية لا أصل لها.
وعلى مستوى التشريع المقارن صدر المرسوم المليك في المملكة العربية السعودية لمكافحة الغش بتاريخ 29 جمادى الأولى 1404 هجرية وتنص المادة الأولى منه على انه يعاقب بغرامة من 5000 الريال إلى 100000 ريال أو بإغلاق المحل مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن تسعين يوما أو بهما معا كل من خدع أو شرع في أن يخدع بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور التالية: ذاتية السلعة ، مصدر السلعة، قدر السلعة ووصف السلعة.
ويعتبر القانون المغربي قاصرا مقارنة مع نظيره القانون المدني الفرنسي من حيث خيارات المشتري، حيث منحه خيارا ثالثا مؤداه الاحتفاظ بالمبيع مع حق المطالبة بخفض الثمن، بل أكثر من ذلك جعل إدراج الشروط المنقصة للضمان أو المعفية منه، ضمن الشروط المحرمة قانونا بموجب المادة 35 من قانون 10 يناير 1978 الخاص بحماية المستهلك وإعلامه وعقاب من يخالف حكم المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية رقم 78-464 بتاريخ 24 مارس 1978 بتنفيذ المادة 35 التي ألزمت البائع ضمان كل النتائج عن تخلف أحد التزاماته وبضمان العيب الخفي في الشيء المبيع .
وفي المغرب يمكن القول بأنه ليس هناك قانون خاص ينظم علاقات المستهلكين العاديين بغيرهم من الباعة المحترفين فسواء تعلق الأمر بالمشتري المحترف او المشتري بالصدفة فإن القواعد المطبقة هي تلك المنصوص عليها في الفصول 487 و 549 من قانون الالتزامات والعقود، هذه المقتضيات بتشكل لبائع مخرجا لتجنب الضمان في عقد لبيع بإدراج شروط في الاتفاق بين الأطراف المتعاقدة بحيث لا يملك المشتري مناقشتها لعدم تساوي مركزهم القانوني والاقتصادي.
وبخصوص بيع السيارات المستعملة نجد الفصل الرابع من دفتر التحمل للمكتب الوطني للنقل المتعلق ببيع السيارات المستعملة والأجهزة ينص على مايلي : تباع الأجزاء المشار إليها بدون ضمانة لمصدرها ولا لنوعها ولا لقيمتها ولا سمعتها ولا لقدمها .
ومثل هذا الشرط يعتبر مألوفا في ميدان التعامل التجاري، حيث نجد الباعة المحترفين يدرجون في وثائق الضمان مجموعة من الشروط المخففة من الضمان او المعفية منه أصلا، وفي الحالات التي يقتصر فيها الضمان على مجرد إصلاح المبيع فإن نفقات ومصاريف هذا الإصلاح تكون على حساب المشتري.
وهكذا ففي الوقت الذي لازلنا نخلط فيه المشتري المحترف والمشتري بالصدفة، البائع المحترف والبائع بالصدفة، نجد بعض التشريعات المعاصرة خاصة التشريع الفرنسي قد حددت القواعد الخاصة بالباعة المحترفين والمستهلكين العاديين تهدف في مجملها إلى حماية الجانب الإعلامي للمستهلكين، حتى لا يكون ضحية الجهل وعدم الخبرة، كما اعتبرت الشروط التعسفية التي يمليها البائع المحترف على المشتري بالصدفة عديمة الجدوى، كأنها لم تكن ويبقى العقد منتجا لآثاره.
وهكذا نجد افصل الخامس مكرر من المرسوم الفرنسي الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 1998 يميز بين البائع المحترف والبائع بالصدفة ، حيث يشدد المسؤولية على البائع المحترف ويلزمه بالضمان عندما تربطه علاقة تعاقدية مع مشتري بالصدفة، وعندما يتم بيع السيارة بين مشتري بالصدفة وبائع بالصدفة فإن شرط عدم الضمان يقع صحيحا ما لم يثبت سوء نية البائع.
ولنتساءل عن مدى إمكانية التقنين المغربي بنظيره الفرنسي من خلال التجديدات الأساسية في القانون المغربي لحماية للمستهلك؟
لابد من الإشارة إلى أن المشرع المغربي اهتم بحماية المستهلك منذ فرض الحماية على المغرب حيث صدرت قوانين عدة منذ ذلك الحين وحتى مرحلة الاستقلال، غير أن ذلك لم يكن سوى معالجة جزئية تفتقد لسمة المنظور الشمولي و لمفهوم ومحل الاستهلاك وطبيعة القوانين الحمائية الهادفة إلى خلق توازن ين مصالح الأفراد في العلاقات التعاقدية ، ويبدو أن هذه الغاية هي التي كانت وراء إعداد قانون لحماية المستهلك.
وهكذا فبمقتضى الفصل الأول من قانون حماية المستهلك فإنه يهدف إلى إقرار إجراءات فاعلة مبنية على أسس متينة للدفاع عن المستهلكين ودعم تقوية الإعلام الموضوعي للمستهلك بتوفير إطار قانوني يحمي حقوقهم ومصالحهم.
أما بموجب الفصل الثاني فقد وسع بشكل ملحوظ من مفهوم المستهلك حيث لم يشترط فيه سوى أن يكون عنصرا في حلقات التداول.
كما ألزم الفصل الرابع منه كل مهني بتبصير المستهلك وتقديم النصيحة له قبل الإقدام على الصفقة.
ولا نعتقد بموافقة هذا المقتضى التشريعي للواقع العملي المغربي متى علمنا بالكيفية التي تنسج بها العلاقة التعاقدية تجاه المستهلك.
وينص الفصل السابع منه على إلزامية استعمال اللغة العربية ومنع استعمال المصطلحات الأجنبية إذا كان لها بديل في اللغة الأم.
والواقع أن القانون أهمل الجوانب التنظيمية للثمن واكتفى بأن أوجب على البائع المحترف إعلام المستهلك إعلاما شافيا وواضحا لا لبس فيه ولا غموض .
وقد تبنى المشرع إلى وجود عدة ممارسات تعتمد أسلوب استدراج المستهلك لتحمل التزامات تعاقدية ما كان ليرتبط بها لو توفرت لديه فرصة كافية للتروي ، فأقر مجموعة من الأحكام خاصة بعقود محددة ترمي كلها إلى مساعدة المستهلك وتخويله سبل التدبر والتمعن في الاتفاقات المزمع عقدها وقد اعتبر قانون حماية المستهلك غشا كل الوسائل التي يستعملها الشخص لإيقاع المستهلك بالغش والتزييف والخداع.
وعموما فإن هذا القانون رغم ما يتوفر عليه من مزايا تهدف إلى حماية المستهلك بوجه عام ومشتري السيارة بوجه خاص فإنه مع ذلك مازال قاصرا عن تحقيق الحماية القانونية اللازمة للمستهلك باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية.
تلكم بعض الجوانب التي ارتأيت إثارتها في هاته المساهمة البسيطة، ولا أحسب أنني أوفيت الموضوع حقه، فهو أوسع وأعمق من أن تستغرقه هذه المساهمة الفتية المتواضعة، فإن أصبت فمن الله وتوفيقه وإن أخطأت فمني، ولا احتمي إلا بواسع سماحتكم .
***للأمانة العلمية الموضوع منقول***
بقلم الأستاذة : سعيدة أبلق محامية بهيئة مراكش
باحثة بصف الدكتوراه بكلية الحقوق بمراكش
اترك تعليقاً