انتفاء المصلحة في الطعن على دستورية المادة 15 من قانون الجمارك
قضية رقم 218 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا “دستورية”
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الرابع عشر من أكتوبر سنة 2012م، الموافق الثامن والعشرون من ذى القعدة سنة 1433 ه .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:- ماهر سامي يوسف وتهاني محمد الجبالى وبولس فهمي اسكندر والدكتور / حمدان حسن فهمي ومحمود محمد غنيم والدكتور / حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / د.محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 218 لسنة 19 قضائية ” دستورية ” .
المقامة من
السيد / بشارة زكى عبد المسيح
ضد
1. السيد رئيس مجلس الوزراء
2. السيد وزير العدل
3. السيد وزير المالية
4. السيد النائب العام
الإجراءات
بتاريخ الثالث عشر من ديسمبر سنة 1997 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلبًا للحكم بعدم دستورية نص المادة (15) من قانون الجمارك رقم (66) لسنة 1963 لمخالفته نصوص المواد
67 ، 69 ، 165 من دستور 1971 ، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وبتاريخ 6/9/1998 أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن النيابة العامة اتهمت المدعى فى القضية رقم 4162 لسنة 1997 جنح أسوان ، لأنه بتاريخ 2/12/1996 تهرب من أداء الرسوم الجمركية على المنقولات التى تم ضبطها بحوزته والمبينة الوصف والقيمة بالأوراق ،
وطلبت عقابه بالمواد 15 ،121 ،122 ،124 من قانون الجمارك ، وبجلسة 1/11/1997 دفع الحاضر عن المتهم ” المدعى ” بعدم دستورية المادة (15) الواردة فى مواد الإحالة لمخالفتها أحكام المواد (67 ،69 ،86 ،165) من دستور 1971 ، فقررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 20/12/1997 وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام المدعى دعواه أمام هذه المحكمة بطلباته الآنفة البيان .
وحيث إن نص المادة (15) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ، محل الطعن ، يجرى بأن ” تعتبر ممنوعة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها
أو تصديرها ، وإذا كان استيراد البضائع أو تصديرها خاضعًا لقيود من أية جهة كانت فلا يُسمح بإدخالها أو إخراجها ، ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة ” .
وحيث إنه من المقرر ، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، أن المصلحة الشخصية المباشرة ، وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ، مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية المطعون عليها لازمًا للفصل فيما يرتبط بها من الطلبات المطروحة فى تلك الدعوى ، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين :
أولهما : أن يقيم المدعى الدليل على أن ضررًا شخصيًا قد لحق به ، سواء كان هذا الضرر وشيكًا أو كان قد وقع بالفعل ،
وثانيهما : أن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون عليه ، فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه ، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية ، ذلك إن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
وحيث إنه متى كان ذلك ، وكانت الواقعة التى أسندتها النيابة العامة للمدعى حاصلها أنه تهرب من أداء الرسوم الجمركية على المنقولات المبينة الوصف والقيمة فى الأوراق ، والتى تتمثل فى أقمشة مستوردة ممنوع إدخالها البلاد إلا بعد استيفاء القيود والشروط التى يتطلبها القانون ،
الأمر الذى يشكل جنحة تهريب بإدخال تلك البضائع للبلاد بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة على نحو ما تنص عليه أحكام المادة 121/1 من قانون الجمارك والواردة ضمن مواد الاتهام والتى تشكل قوامه وركنه الركين دون المادة (15) من ذات القانون ، محل الطعن ، والتى لا تعدو أن تكون مادة تنظيمية يقتصر نصها على بيان الحالات التى تعتبر فيها البضائع ممنوعة منعًا مطلقًا وهى البضائع التى لا يسمح باستيرادها أو تصديرها ، وتلك التى يكون المنع فيها خاضعًا لقيود يتعين استيفاؤها قبل إدخال البضائع البلاد وإخراجها منها ، وإذ كان ذلك ،
وكان مؤدى الطعن على المادة (15) بهذه المثابة لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية ، ذلك أن الواقعة المسندة إليه ستظل قائمة فى حقه عالقة به لبقاء مصدرها المتمثل فى أحكام المادة 121/1 من قانون الجمارك طليقًا عن قيد الطعن ، متحررًا من آثاره ، الأمر الذى تنتفى معه المصلحة فى الدعوى المعروضة ، ويتعين من ثم القضاء بعدم قبولها
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
اترك تعليقاً