انعدام حق الدفاع امام الضبطية القضائية
لم يسمح قانون الاجراءات الجزائية الجزائري للفرد المشتبه فيه بان يكون ممثلا بمحام الى جانبه يحضر على الاقل وقت تحرير المحضر الابتدائي.
ان التوقيف للنظر من الاستثناءات التي اوردها المشرع الدستوري على تمتع الفرد بحريته وذلك طبقا لما جاء بنص المادة 48 من الدستور التي تنص على جواز توقيف الضبطية القضائية للمواطنين طبقا لنص المادة 51 من قانون الاجراءات الجزائية والتي عدلت المادة السابقة نتيجة انتهاكات الضبط القضائي لحريات المواطنين اذ كان من صلاحياتهم حق الوقف دون اعلام جهة القضاء وبعد التعديل تم احاطة حرية الاشخاص بضمانات جديدة تتمثل في التوقيف للنظر الذي لا يجب ان يتجاوز مدة 48 ساعة، ووجوب اخبار وكيل الجمهورية فورا، وحق الموقوف بالاتصال بعائلته وحقه في الفحص من قبل طبيب يختاره بنفسه.
ان نص المادة المذكورة اعلاه لم تسمح للمحامي بان يتولى الحضور الى جانب الفرد الموضوع قيد النظر، وهذا إخلال بحق الفرد في الدفاع عن نفسه وذلك حتى لا يجبر على ان يدلي باقوال تحت الضغط او يلزم بالامضاء عن اقوال لن تصدر منه اصلا.
ان لجنة حقوق الانسان للامم المتحدة تقول بان المتهم في اشد الحاجة للاستعانة بمدافع لضمان عدم استعمال كافة الوسائل و الطرق غير المشروعة معه لحمله على الاعتراف.
انه و بالرجوع الى الفقرة الرابعة بقولها : “لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف او الاعتقال حق الرجوع الى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون ابطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالافراج عنه اذا كان الاعتقال غير قانوني”
وتضيف الفقرة 05 من ذات المادة قولها:
انه لكل شخص كان ضحية توقيف او اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.
وبناءا على ما تقدم فان حضور المحامي أثناء التوقيف للنظر يمكنه من الاطلاع على السجل المعد لذلك وفي ذات الوقت يتمكن من معرفة راي الجهة القضائية التي تؤشر على ذلك، كما انه يستطيع ان يطعن في قانونية الحجز من عدم قانونيته، خاصة في مجال الحجز التعسفي للاشخاص دون اعلام الجهة القضائية بعملية حجز الموقوف للنظر.
فضلا عن ذلك فان حضور المحامي اثناء تحرير المحضر الاستدلالي وامضائه الى جانب موكله الموقوف للنظر، يؤدي لا محالة امام جهة الحكم الى عدم اتخاذ المتهم ذريعة الضغوط و الضرب و التعذيب من قبل الضبطية القضائية وارغامهم اياه على الامضاء على اقواله بالقوة وحتى تتمكن المحكمة من مواجهة المتهمين باقوالهم منذ التحريات الاولية الى غاية مثولهم امامها.
ثم ان الطعن بالتزوير في المحضر الاستدلالي الابتدائي شيء صعب اثباته خاصة وان المتهمون يدفعون امام المحاكم بانهم لم يدلو على الاطلاق بالتصريحات الواردة بملف الدعوى وعليه حتى يستطيع الافراد الطعن في المحضر الابتدائي يقتضي ذلك بالضرورة وجود محام الى جانبهم اثناء عملية التحرير و الاستنطاق، وتسلم نسخة منه للمحامي الذي يحتفظ بها للاستظهار بها عند الاقتضاء، وذلك كعنصر اثبات في الدعوى، وحتى يتمكن بان يطعن في المحضر بالتزوير ان كان محلا لذلك.
اترك تعليقاً