االاجتهادات القضائية المدنية الواردة في مجلة المحامين العدد11-12 لعام 2011 جزء (2)

القضية : 220 أساس لعام 2008

قرار : 96 لعام 2008
تاريخ 27/2/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : تجارة – شركة – انتهاءها .
تنتهي الشركة بانتهاء العمل الذي قامت من أجله ، وأيضاً بإجماع الشركاء على حلها .
أسباب الطعن :
1 – لم تناقش محكمة الاستئناف التحكيم ولم تناقش انتهاء الشركة وتصفيتها واستلام كل ذي حق حقه من الشركة ولم تناقش أن المطعون ضده لم يشترك بالفروغ .
2 – لم تناقش أن استلام المحل من قبل الطاعن وهو من حقه وكان يجوز إثبات ذلك بجميع وسائل الإثبات وتجاوزت محكمة البداية والاستئناف هذا الموضوع .
في المناقشة والتطبيق القانوني :
حيث إن دعوى المدعي المطعون ضده المقدمة لمحكمة البداية المدنية بدمشق بمواجهة المدعى عليه الطاعن أقيمت بطلب إنهاء عقد شركة وأثناء المحاكمة تدخلت بالدعوى المطعون ضدها سماح … طالبة تسليمها المكتب مع المدعي جديع …
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي باعتبار الشركة القائمة فيما بين المدعي والمدعى عليه بموجب عقد تعديل شركة تضامنية مودع برقم 119 لعام 1994 منتهياً منذ تاريخ 21/7/2004 وقبول الطلب العارض شكلاً وموضوعاً وإلزام المدعى عليه بتسليم المحل التجاري القائم على العقار 2152/11 صالحية جادة إلى الجهة المدعية والمدخلة خالياً من الشواغل .
وباستئناف القرار من قبل المدعي والمدعى عليها وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف .
وحيث إن المدعى عليه حسام … لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد أبانت أن حصة الطاعن حسام قد بيعت بالمزاد العلني بالملف التنفيذي رقم 8449/2005 وأن المدعى عليها سماح … قد اشترت الحصة بمبلغ 363000 ل.س. وتبين من عقد الاتفاق الرضائي المؤرخ في 21/7/ 2004 أنه جرت تصفية الشركة بين المدعي والمدعى عليه وذهب كل شريك بحال سبيله مما لا محل معه للتمسك بالتحكيم المنصوص عنه بالمادة السادسة من بعد التعديل لانتهاء عقد الشراكة فعلياً بينهما .
وحيث إن الشركة تنتهي بانتهاء العمل الذي قامت من أجله وتنتهي أيضاً بإجماع الشركاء على حلها .
وحيث إن ما أثاره الطاعن في السبب الثاني من ناحية استلام المحل وإثبات ذلك بجميع وسائل الإثبات قد ردت عليه المحكمة المطعون بقرارها من خلال ما ورد في أسباب هذا القرار وهي تتضمن رداً ضمنياً على هذا الدفع .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفعول وقف التنفيذ .

691
القضية : 234 أساس لعام 2008
قرار : 129 لعام 2008
تاريخ 12/3/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : سند للأمر – توقيع على بياض – إملاء حسب الاتفاق .
توقيع سند الأمر على بياض يعتبر تفويضاً من الموقع للحامل بأن يدون فيه ما يشاء .
أسباب الطعن :
1 – القرار مخالف للأصول والقانون .
2 – السند كان فارغ وقدمنا صورة عنه في ملف الدعوى .
3 – المحكمة رفضت الإثبات بالبينة الشخصية وقد أضاعت الفرصة على المستأنف لإثبات ذلك .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى المدعي المطعون ضده المقدمة لمحكمة البداية المدنية في دمشق بمواجهة المدعى عليه الطاعن أقيمت بطلب مبلغ قيمة سند تجاري مع الفوائد وغرامة الإنكار .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بإلزام المدعى عليه عبد الرحيم … بدفع مبلغ 200000 ل.س. مع الفائدة بمعدل 4 % من تاريخ الادعاء وحتى تمام الوفاء وإلزامه بدفع 1/5 المبلغ المحكوم به أي ما يعادل أربعون ألف ل.س. كغرامة إنكار وتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذياً وباستئناف القرار من قبل المدعى عليه وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف .
وحيث إن المدعى عليه لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن توقيع المدعي عليه على سند الأمر على بياض للمدعي إنما يعتبر تفويضاً من الموقع للحامل بأن يدوّن فيه ما يشاء (نقض قرار 281 أساس 466 تاريخ 25/8/2001 القاعدة 122 من مجموعة أحكام محكمة النقض في القضايا التجارية قسم أول للأستاذ آلوسي) .
وحيث إن الاجتهاد مستقر على أن توقيع الورقة على بياض يفيد التفويض بإملائها حسب الاتفاق ولا يجوز إثبات ما دوّن هو خلاف المتفق عليه إلا وفق القواعد العامة .
وحيث إن اقتناع محكمة الموضوع بأدلة معينة مبرزة في الدعوى وطرحها ما عداها هو من الأمور التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض ما دام تقدير محكمة الموضوع سائغاً ومستخلصاً من الأدلة التي اعتمدتها (نقض أساس 1620 قرار 1575 تاريخ 10/11/1995) .
وحيث إن اليمين التي وجهها الطاعن للمطعون ضده هي يمين حاسمة وقد حلفها بجلسة 17/5/2007 وتأكد ذلك بمذكرة الطاعن المؤرخة في 22/7/2007 البند رقم 2) جاء فيه لقد وجهنا اليمين الحاسمة في هذه الدعوى .
وحيث إن ما أثير بلائحة الطعن لا ينال من القرار المطعون فيه الذي سار على النهج السليم في تطبيق القانون مما يتعين رفض الطعن الموجه إليه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً .

692
القضية : 268 أساس لعام 2008
قرار : 138 لعام 2008
تاريخ 12/3/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بينات – يمين حاسمة – تعديل الصيغة .
من حق من وجهت إليه اليمين المطالبة بتعديل صيغتها بما يتناسب مع الحقيقة .
أسباب الطعن :
1 – إن إجراءات حلف اليمين غير قانونية .
2 – إن تعديل اليمين تم بصورة غير قانونية وإن الطاعن اعترض على تعديل اليمين قبل حلفها .
3 – لم يرد القرار المطعون فيه على لائحة الاستئناف .
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي قاسم … التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في دير الزور تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه محمد مرعي … … بدفع ثمن المواد الغذائية التي استجرها من محل المدعي التجاري والبالغ 121068 ل.س.
وأثناء سير الدعوى تقدم المدعى عليه بادعاء متقابل طلب بموجبه إجراء المقاصة القضائية على أساس أن المدعى عليه بالتقابل مدين للمدعى عليه بالتقابل بقيمة مواد غذائية وببدلات منفعة عن المدة التي أشغل فيها عقار المدعى عليه بالتقابل .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإلزام المدعى عليه المدعي تقابلاً محمد مرعي … بدفع مبلغ مئة ألف ليرة سورية للمدعي قاسم … ورد ادعاء المدعى عليه المتقابل لعدم الثبوت.
ولدى استئناف القرار البدائي من قبل المدعى عليها المدعي بالتقابل أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها المدعية بالتقابل بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة أعلاه.
وحيث إن الجهة المدعية قد حلفت اليمين الحاسمة التي ردت عليها على ترتب مبلغ مئة ألف ليرة سورية بذمة الجهة المدعى عليها المدعية بالتقابل .
وحيث إن اليمين الحاسمة تحسم النزاع وتوجيهها يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة للواقعة المطلوب الحلف عليها وفق ما تنص عليه المادتان 112 و 120 … من في البينات .
وحيث إن من حق من وجهت إليه اليمين المطالبة بتعديل صيغتها بما يتناسب مع الحقيقة التي يعتقد بها ولا مجال للرجوع عن طلب توجيه اليمين الحاسمة إذا قبل الخصم بأن يحلف اليمين الموجهة إليه ولو كان هذا القبول مقترناً بطلب تعديل صيغتها .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفعول وقف التنفيذ .

693
القضية : 274 أساس لعام 2008
قرار : 144 لعام 2008
تاريخ 12/3/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – حكم – خصومة غير صحيحة – معدوم .
الحكم المبني على خصومة غير صحيحة معدوم .
أسباب الطعن :
1 – الخصومة في الدعوى لم تكتمل ولا يجوز إصدار أي قرار قبل اكتمال الخصومة .
2 – لم يتم الشروع بالمحاكمة فكيف أصدرت المحكمة قرارها الطعين قبل اكتمال الخصومة وبدون أن تشرع بالمحاكمة وجاهياً أو بمثابة الوجاهي .
3 – تم استبدال الرئيس عبد الكريم … بالمستشار حسن … ولم يثبت في محضر ضبط الجلسة وظيفة القاضي المنتدب والمرجع الذي انتدبه فالقرار جاء مشوباً بالبطلان ومستوجب النقض .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها المقدمة لمحكمة البداية المدنية في حلب بمواجهة المدعى عليه الطاعن أقيمت بطلب مبلغ 931408 ل.س. قيمة استجرار منتجات الشركة .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بإلزام المدعى عليه سعيد … بدفع مبلغ 922758 ل.س. والفائدة 5 % من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ السداد .
وباستئناف القرار من المدعى عليه وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف .
وحيث إن المدعى عليه لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
حيث إن الطاعن سعيد … قد تقدم باستئنافه بواسطة المحامية هناء … التي تفهمت موعد الجلسة بتاريخ 24/4/2007 وبهذه الجلسة حضر الأستاذ محمد … مناباً عن المحامية هناء وقد حضر الأستاذ المناب كافة جلسات المحاكمة إلا أن المحكمة لم تقم بتثبيت غياب المستأنف عليه عبد الله وأصدرت قرارها المطعون دون الشروع بالمحاكمة .
وحيث إن الخصومة لم تكتمل ولم تشرع بالمحاكمة الوجاهية أو بمثابة الوجاهية وقد أصدرت المحكمة المطعون بقرارها قرارها الطعين قبل اكتمال الخصومة وبدون أن تشرع بالمحاكمة وجاهياً أو بمثابة الوجاهي خلافاً للقانون والأصول .
وحيث إن الحكم الذي يبنى على خصومة غير صحيحة يكون معدوماً طالما أن من شرائط الحكم السليم صلاحية الهيئة في إصدار الحكم بخصومة صحيحة وعلى محرر مكتوب وحيث إنه إذا لم تشرع المحكمة بالمحاكمة ولم تقفل باب المرافعة في الجلسة الأخيرة وتتحد إصدار الحكم فإن قرارها يستوجب النقض ( نقض 1787 / 3672 لعام 1993 ).
وحيث إن السببين الأول والثاني كافيين لنقض القرار مع حفظ حق الجهة الطاعنة .
لذلك تقرر بالإجماع :
– نقض الحكم موضوعاً .

694
القضية : 43 أساس لعام 2008
قرار : 154 لعام 2008
تاريخ 18/3/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – استئناف – فسخ – حكم بالموضوع .
إذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى وجب على محكمة الاستئناف إذا فسخته أن تحكم في الموضوع .
أسباب الطعن :
1 – كان يتوجب إعادة الدعوى وإحالتها إلى محكمة البداية الروحية بعد أن تم الفصل في مسألة الاختصاص وذلك حتى لا يحرم الطاعن من مرحلة من مراحل التقاضي .
2 – لا يمكن تثبيت الزواج بمجرد ورقة إقرار صادرة عن كاهن .
3 – إن الكاهن راغب … خالف أحكام المادتين 29 و 49 من قانون الحق العائلي لطائفة الروم الأرثوذكس التي اشترطت لعقد الزواج الإذن من رئيس كهنة الأبرشية .
4 – اعتمد القرار الطعين على عقد الزواج المستدرك الذي نظم على أساس الاتفاق على تثبيت الزواج والطلاق بدعوى واحدة .
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعية نوال … التي تقدمت بها إلى المحكمة البدائية الروحية لطائفة الروم الأرثوذكس بدمشق تقوم على المطالبة بتثبيت زواجها من المدعى عليه أكرم …
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإحالة القضية إلى المحكمة البدائية الروحية للروم الأرثوذكس في أبرشية عقار منطقة صافيتا .

ولدى استئناف
القرار المذكور أصدرت محكمة الاستئناف الروحية قراراً يقضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف وقد قررت محكمة النقض نقض القرار الاستئنافي وذلك بموجب قرارها رقم 311 لعام 2002 .
وبعد تجديد الدعوى وإجراء المحاكمة مجدداً أصدرت محكمة الاستئناف الروحية لطائفة الروم الأرثوذكس بدمشق قرارها المطعون فيه القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم بتثبيت حالة الزواج الفعلي الجاري بين الزوج المدعى عليه أكرم … الأرثوذكسي وبين المدعية نوال الأرثوذكسية وتسجيل هذا الزواج في دوائر الأحوال المدنية أصولاً .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث من المقرر قانوناً أنه إذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى وجب على محكمة الاستئناف إذا فسخته أن تحكم في الموضوع أيضاً وفق ما تنصّ عليه الفقرة الثانية من المادة 236 من قانون أصول المحاكمات وبذلك فإن على محكمة الاستئناف التي قررت فسخ القرار البدائي القاضي بعدم الاختصاص المحلي وإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى عليها أن تحكم في الموضوع وفقاً للنص القانوني الصريح مما يجعل ما ورد في السبب الأول من أسباب الطعن في غير محله القانوني وجديراً بالرفض .
وحيث إن قضايا تثبيت الزواج هي من متعلقات النظام العام وذلك رعاية للحقوق وحفاظاً على الأعراض والأنساب . وإنّ القرار المطعون فيه الذي قضى بتثبيت الزواج المدعى به بناء على الوثيقة الصادرة عن كاهن الرعية الذي أجرى الإكليل وباركه قد جاء في محله القانوني وموافقاً للأصول والقانون وقد تحققت محكمة الموضوع المطعون بقرارها من توافر الشروط المتوجبة لانعقاد الزواج .
وحيث إن الكاهن الذي أصدر الوثيقة المستند إليها في الدعوى هو مرجع ديني وقد صدرت الوثيقة عنه ممهورة بخاتمه وتوقيعه فلا موجب في مثل هذه الحالة لتحليفه أية يمين على صحة ما ورد فيها وإن قرار الإنابة بهذا الخصوص هو قرار إعدادي يصح الرجوع عنه .
وحيث إن أسباب طعن الجهة المدعى عليها تغدو في ضوء ما تقدم غير قائمة على أساس قانوني صحيح وجديرة بالرفض .
وحيث إن طعن الجهة المدعية ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الروحية والمتضمن إعادة إضبارة الإنابة في غير محله القانوني وهو جدير بالرفض شكلاً لوقوعه على قرار غير قابل للطعن .
لذلك تقرر بالإجماع :
1 – رفض الطعن الواقع من الجهة المدعى عليها موضوعاً .
2 – رفض الطعن الواقع من الجهة المدعية شكلاً ومصادرة التأمين .

695
القضية : 306 أساس لعام 2008
قرار : 170 لعام 2008
تاريخ 18/3/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – انقطاع خصومة – جواز حسم الدعوى إذا تهيأت للحكم .
إذا حدث سبب لانقطاع الخصومة كالوفاة وكانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها جاز للمحكمة أن تحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية .
أسباب الطعن :
1 – الجهة الطاعنة تكرر ما جاء بأقوالها السابقة خاصة أمام محكمة الاستئناف المدنية .
2 – صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 15/5/ 2007 والطاعن حمدو … أحمد المدعى عليهما متوفى بتاريخ 27/3/2007 فالقرار يعتبر معدوماً بحقه .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى المدعي المطعون ضده المقدمة لمحكمة البداية المدنية بحماة بمواجهة المدعى عليهم الطاعن أقيمت بطلب مبلغ 322886 ل.س. مطرح الضريبة الناتج عن استيرادهم لسيارات بموجب إجازة المغترب .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي برد دعوى المدعي عن المدعى عليهما أحمد … بحق يحيى … بسبب سبق الوفاة وإلزام المدعى عليهم عبد المنعم … وحمدو … وعبد الوهاب … ومعاوية … بأن يدفعوا على وجه التكافل والتضامن مبلغ 287285 ل.س.
وباستئناف القرار من قبل المدعى عليهم وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف .
وحيث إن عبد المنعم … وحمدو … لم يقتنعا بالقرار فقد طعنا به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن وكيل الجهة الطاعنة الأستاذ ماجد قد حضر الجلسة الاستئنافية الأولى ثم حضر الأستاذ المحامي جسير كافة جلسات المحكمة دون أن يعلم بوفاة موكله ودون علم المحكمة بوفاة المدعى عليه حمدو .
وحيث إنه إذا استمر الوكيل في الحضور نيابة عن موكله في الدعوى دون أن يعلم بوفاة موكله اعتبرت الوكالة قائمة وانصرف التصرف حقاً أو التزاماً إلى ورثة الموكل لا بموجب وكالة الظاهرة وإنما بموجب وكالة حقيقية .
وحيث إن وفاة المدعى عليه حمدو قد تمّت بتاريخ 27/3/2007 وقد صدقت المحكمة بعد هذا التاريخ جلستين فقط جلسة 3/4/2007 كرر فيها الأستاذ جسير أقواله وجلسة النطق بالحكم في 15/5/2007 .
وحيث إنه إذا حدث سبب لانقطاع الخصومة كالوفاة وكانت الدعوى قد تهيّأت للحكم في موضوعها جاز للمحكمة أن تحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية .
وتعتبر الدعوى مهيّأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة وفقاً للمادة 166 أصول .
وحيث إن القرار قد صدر وفق ا لأصول فالسبب الثاني لا ينال منه .
وحيث إن تكرار الطاعن ما جاء في
أقوالهما السابقة خاصة أمام محكمة الاستئناف لا يعتبر من أسباب الطعن وعليه إعادة طرحها مجدداً بلائحة الطعن لتتمكن محكمتنا من بحثها والرد عليها فالسبب الأول مرفوض أيضاً .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ .

696
القضية : 321 أساس لعام 2008
قرار : 176 لعام 2008
تاريخ 18/3/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – طرق الطعن – أحكام القانون .
العبرة في تحديد طرق الطعن هي لأحكام القانون وليس لما تقرره المحكمة .
في الشكل :
حيث إن الجهة المدعية المعترضة اعتراض الغير قد تقدمت باعتراضها على حكم المحكم هشام … الصادر بتاريخ 5/1/1998 وحيث إن محكمة البداية المدنية أصدر ت قرارها برد الاعتراض شكلاً وقررت محكمة الاستئناف تصديق القرار البدائي بموجب قرارها المطعون فيه .
وحيث إن الحكم الصادر بدعوى اعتراض الغير لا يقبل من طرق الطعن إلا ما يقبله الحكم الأصلي .
وحيث من المقرر قانوناً أن الأحكام الصادرة عن المحكمين إنما يجوز استئنافها ولا يقبل الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بشأنها الطعن بطريق النقض وفق ما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 532 من قانون أصول المحاكمات .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر والحالة هذه مبرماً غير قابل للطعن بالنقض وإن العبرة في تحديد طرق الطعن هي لأحكام القانون وليس لما تقرره المحكمة في حكمها وفق ما هو مستقر عليه في الاجتهاد القضائي .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن شكلاً .

697
القضية : 323 أساس لعام 2008
قرار : 181 لعام 2008
تاريخ 26/3/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : حماية ملكية – علامة فارقة – سبق التسجيل .
إن اتخاذ شركة رمزاً لها في العلامة الفارقة لمنتجاتها وتسجيل هذه العلامة وفق القانون في سجلات مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية يمنحها حق الأولوية والحماية لهذه العلامة باعتبارها صاحبة التسجيل . وإن البحث في الشبه يجب البحث عنه بالنسبة للمجموع لا الاختلاف من حيث التفاصيل .
أسباب الطعن :
1 – القرار جاء مخالفاً لكافة القوانين والأنظمة المرعية في الجمهورية العربية السورية .
2 – إن الحق في العلامة حق نسبي وليس مطلق ولا يجوز لمالك العلامة الاحتجاج بحقه في العلامة في مواجهة الكافة .
3 – اعتمدت المحكمة على تقرير الخبرة المخالف للواقع والحقيقة الذي أكد وجود المشابهة بين علامة الجهة الطاعنة وعلامة الجهة المطعون ضدها .
4 – إن دعوى الجهة المطعون ضدها مستوجبة الرد إن لم يكن شكلاً فموضوعاً .
5 – إن القضاء الإداري هو صاحب الاختصاص للبت والنظر بالدعوى المطعون فيها .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها شركة سميث كلاين بيشام المحدودة المقدمة لمحكمة البداية المدنية بدمشق بمواجهة المدعى عليه الطاعن طارق … أقيمت بطلب شطب علامة فارقة .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بشطب العلامة الفارقة اكسترا بانادول واعتبار شطب العلامة بمثابة تعويض عن الضرر .
وباستئناف القرار أصلياً من قبل المدعى عليه طارق … وتبعياً من قبل الشركة .
بنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي برفض الاستئناف الأصلي موضوعاً وقبول الاستئناف التبعي موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف جزئياً بإضافة فقرة حكمية جديدة له تقضي بإعادة كفالة الادعاء من أجنبي لمسلفها أصولاً .
وحيث إن المدعى عليه لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن الدعاوى المتعلقة بشطب تسجيل العلامة الفارقة من اختصاص القضاء العادي كما استقر الاجتهاد على ذلك .
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قد أجرت الخبرة الفنية على علامتي الجهة المدعية والجهة المدعى عليها لبيان أوجه التشابه بينهما وقد جاء في نتيجة الخبرة بأن استخدام علامة اكسترا بانادول من قبل الجهة المدعى عليها على المنتجات المبينة في كتاب مديرية حماية الملكية رقم 2988 تاريخ 2005 يمكن أن يوقع المستهلك في اللبس والخلط بينهما وبين علامة الجهة المدعية والتي تستعملها على المستحضر الدوائي المسكن للألم ويمكن أن يؤدي إلى اعتقاد المستهلك أن هذه المواد والتي طلبتها الجهة المدعى عليها هي من إنتاج الجهة المدعية صاحبة علامة بانادول .
وحيث إن اتخاذ شركة رمزاً في العلامة الفارقة لمنتجاتها وتسجيل هذه العلامة وفق القانون في سجلات مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية يمنح الجهة صاحبة التسجيل حق الأولية والحماية لهذه العلامة . وإنّ البحث في الشبه يجب … عنه بالنسبة للمجموع لا الاختلاف من حيث التفاصيل .
وحيث إن أحكام المرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 9/10/1946 المعمول بها في سورية اعتباراً من تاريخ 19/7/1900 قد حرمت تقليد العلامة الصناعية الفارقة واعتبرت التقليد والاحتذاء من الأمور الضارة التي توجب التعويض ( نقض 2656 قرار 1546 تاريخ 3/10/1981 مجلة المحامون 1982 ص 55 ).
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً .