الطعن 590 لسنة 34 ق جلسة 28 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 29 ص 176

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، ومحمد صادق الرشيدي، وأمين فتح الله، وإبراهيم علام.
————
– 1 تنفيذ ” تنفيذ الأحكام . اتفاقية تنفيذ الأحكام”. حكم ” تنفيذ الحكم”. قانون ” اتفاقية تنفيذ الأحكام”. معاهدات .
انضمام الجمهورية العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس جامعة الدول العربية في 1952/9/14. اعتبار الاتفاقية قانوناً واجب التطبيق . الحكم القابل للتنفيذ . ماهيته .
تقضى المادة 497 مرافعات – و التي اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام و الأوامر و السندات الأجنبية – أنه إذا وجدت معاهدات بين الجمهورية العربية المتحدة و غيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين إعمال أحكام هذه المعاهدات . و إذ انضمت الجمهورية العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس جامعة الدول العربية في 1952/9/14 و تم إيداع وثائق التصديق عليها من المملكة العربية السعودية في 1954/4/5 و من جمهورية مصر في 1954/1/25 و صارت هذه الاتفاقية نافذة المفعول في شهر أغسطس سنة 1955 فإن أحكام هذه الاتفاقية تكون هي الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى . و قد أبانت المادة الأولى من تلك الاتفاقية الأحكام القابلة للتنفيذ في دول الجامعة العربية بأنها ” كل حكم نهائي مقرر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاض بتعويض من المحاكم الجنائية ” الجزائية ” أو متعلق بالأحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية في إحدى دول الجامعة العربية ” .
– 2 حكم ” ماهية الحكم”. قانون “القانون الواجب التطبيق”.
ماهية الحكم . تحديدها منوط بقانون الدولة التي يراد التمسك فيها بالحكم . بنيان الحكم يحدده قانون القاضي الذي أصدره .
لئن كان قانون الدولة التي يراد التمسك فيها بالحكم هو القانون الواجب التطبيق لتحديد ماهية الحكم وبيان ما يعتبر حكما يصدر الأمر بتنفيذه، إلا أنه بالنسبة لبنيان الحكم في مفهوم أحكام القانون الدولي الخاص فإن قانون القاضي الذي أصدره يكون هو وحده الذي يحدد بنيانه مما يجعله مستوفيا الشكل الصحيح، وإن خالف في هذا البنيان ما هو متواضع عليه في مصر من الفصل بين أسباب الحكم ومنطوقه.
– 3 تنفيذ ” تنفيذ الأحكام . الصيغة التنفيذية”.
الصيغة التنفيذية للأحكام . المقصود بها .
المقصود من تذييل الأحكام بالصيغة التنفيذية – على ما تجرى به المادة 3/457 من قانون المرافعات – تأكيد أن طالب التنفيذ هو صاحب الحق الثابت بالحكم و أنه لم يستوف هذا الحق بتنفيذ سابق .
———-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1028 سنة 1962 مدني كلي الجيزة ضد الطاعنين عن نفسها وبصفتهما شريكين في شركة ………. للمقاولات وطلب القضاء بتنفيذ الحكم الصادر له من محكمة الدمام الكبرى في المملكة العربية السعودية بتاريخ 22 ربيع الأول سنة 1382هـ بثبوت مبلغ 221239 ريالا سعوديا وسبعة عشر قرشا في ذمة الطاعن الأول بصفته شريكا في الشركة المذكورة وقائما بأعمالها. وبتاريخ 27 مايو سنة 1964 قضت محكمة أول درجة بتنفيذ الحكم المذكور القاضي بثبوت المبلغ المشار إليه في ذمة الطاعن الأول بصفته مع إلزامه والطاعن الثاني بالمصروفات ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1164/81ق وبتاريخ 7 نوفمبر سنة 1964 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وفي الجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة بهذا الرأي.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .