اتهام الزوج لزوجته بالخيانة يعتبر ضرر لا يستطاع معه دوام العشرة في مبدأ تمييزي .

محكمة التمييز العراقية
رقم القرار/// 775 / شخصية / 1981
تاريخ القرار/// 1981/5/13

المبدأ …
((اتهام الزوج لزوجته بالخيانة يعتبر ضرر لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين وحتى لو تنازل الزوج في شكوى اتهامه بالخيانة لزوجته))
القرار :-
=====
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الحكم المميز غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون ذلك ان الثابت من الأوراق التحقيقية المربوطة في الدعوى ان المميز عليه “م” قد أقام الشكوى في مركز شرطة السلام على زوجته المميزة “ح” متهماً إياها بالخيانة الزوجية مع الشخص “ج” وأيد المميز عليه هذا الاتهام أمام قاضي تحقيق الكاظمية – الأطراف بتاريخ 3/5/1979 وان هذا الاتهام بالخيانة الزوجية للمميزة والذي يمس عرضها وشرفها يعتبر ضرراً لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ولو ان المميز عليه قد تنازل عن شكواه وقرر قاضي التحقيق انقضاء الدعوى الجزائية وحيث ان الضرر ثابت لذا كان على المحكمة ان تحكم بالتفريق بين الزوجين وفق الفقرة 1 من المادة الأربعين من قانون الأحوال الشخصية لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة أوراق الدعوى إلى محكمتها للسير فيها على الوجه المتقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 9 رجب سنة 1401 هـ الموافق 1981/5/31م .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت