اثبات الضرر أو الخطأ الجسيم وفقاً للقانون الكويتي .
– عبء إثبات الضرر أو الخطأ الجسيم يقع على الدائن :
موجز القاعدة :
التعويض الاتفاقي। القصد منه. الإعفاء من المسئولية عما يجاوز التعويض المتفق عليه من ضرر. يستثنى من ذلك حالة الضرر أو الخطأ الجسيم. م 304 من القانون المدني. شرط ذلك.
تفصيل القاعدة :
النص في المادة 304 من القانون المدني على أنه “إذا جاوز الضرر قيمة التعويض المتفق عليه، فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة، إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً”। مفاده وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون أن الاتفاق على تقدير التعويض مقدماً يتضمن اتفاقاً على الإعفاء من المسئولية عما يجاوز التعويض المتفق عليه من ضرر، والأصل أن هذا الاتفاق يعتبر صحيحاً ويعمل به إلا في حالة غش المدين أو خطئه الجسيم، مما يقع على الدائن عبء إثباته. مجموعة القواعد القانونية قسم 3 مجلد 2 قاعدة 45 صـ 175
موجز القاعدة :
التزام المؤمن بتغطيه المسئولية المدنية عن قيمة ما يحكم به من تعويض. ووجوب سداده التعويض خلال عشر أيام من تاريخ إبلاغه بالحكم. لا يعني أن هذا التعويض يجب أن يصدر به حكم قضائي. الهدف من حق المؤمن على سداد قيمة التعويض في أسرع وقت إذا ما صدر به حكم قضائي.
– تحديد التعويض بناء على اتفاق بين المؤمن المضرور بشرط ألا يجاوز الدية الشرعية المستحقة وعناصر الضرر الموجبة له.
تفصيل القاعدة :
النص في المادة 63 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور بإلزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية عن قيمة ما يحكم به من تعويض، والنص في المادة 80 منها على أنه يجب على المؤمن سداد قيمة التعويض خلال عشر أيام من تاريخ إبلاغه بالحكم دون أدنى تأخير لا يعني أن هذا التعويض يجب أن يصدر به حكم قضائي حتى يلتزم المؤمن بسداده وحتى يستطيع الرجوع بما دفعه على المؤمن له وإنما يعنى مجرد حث المؤمن على سداد قيمة التعويض للمضرور في أسرع وقت إذا ما صدر به حكم قضائي، وبذلك فليس ثم ما يمنع من تحديد التعويض بناء على اتفاق بين المؤمن والمضرور إلا أنه يجب أن يراعي في تقديره إلا يجاوز الدية الشرعية المستحقة وعناصر الضرر الموجبة له طبقاُ لما تقضي به المادتان 221 ، 230 من القانون المدني، ويتعين على المحكمة التي تنظر دعوى الرجوع على المؤمن له أو الغير المسئول عن الحادث إذا ما أثير أمامها نزاع حول ملاءمة تقدير التعويض المتفق عليه أن تراقب هذه الملاءمة وأن هذا التعويض لا ينطوي على مغالاة أو تواطؤ على حساب المؤمن له. مجموعة القواعد القانونية قسم 3 مجل 2 قاعدة 46 صـ 175
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً