دخل قانون محكمة الأسرة حيّز التنفيذ، وتم إصدار قرارات تنظيمية، وتوفير مواقع مؤقتة حتى يتم تطبيق مواد قانون رقم 12 لسنة 2015، ويهدف أن تعالج كل قضايا الأسرة بعيدا عن الواقع اليومي؛ بعدم نظر قضايا الأحوال الشخصية مع غيرها من القضايا الجزائية والمدنية، حيث تكون لها مقار خاصة بمنازعات الأسرة كالتطليق والنفقات والحضانة والرؤية، على أن تكون أحكام محكمة الأسرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن بطريق التمييز؛ ما عدا تلك الأحكام اذا كانت تتضمن مساساً بأحكام الشريعة المتعلقة بالنظام العام، والمبينة في المادة 338 أحوال شخصية، يجوز -استثناءً- من ذلك للنائب العام فقط الطعن بالتمييز..!
وقبل الحديث عن «إثبات الطلاق» قامت إدارة الاستشارات الأسرية بدور اجتماعي وتثقيفي للحيلولة دون وقوع الطلاق؛ لكن على الجانب العملي نجحت في التوفيق أو إثبات الصلح بين أطراف العلاقة الزوجية، وأحياناً تتشدد في طلباتها وصفة الحضور، وأحياناً تمنع حتى المحامين من أداء دورهم المهني بحجة تعطيل الصلح بين الزوجين، وانتهت على من يرغب في التطليق اخطار الزوجة، فإن تخلفت أسبوعا له الحق في إتمام إجراءات الطلاق بالإشهاد الرسمي..! أما ما نصت عليه المادتان 9 و10 من قانون محكمة الأسرة، بأن اتباع طريق التسوية الودية أمر وجوبي، وقضت بعدم قبول الدعاوى، كما نصت على أن تنتهي التسوية خلال 15 يوماً من تاريخ تقديم الطلب وبحد أقصى لا تجاوز 60 يوماً، ونقصد بالاعتداد بإثبات الطلاق هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء الى أن الطلاق يقع من غير حاجة لإشهاد، والأصل أن الطلاق يثبت بكل طرق الإثبات من بينة، وإقرار، ونكول عن اليمين، ووفقاً للمادة 104 يقع الطلاق باللفظ الصريح فيه عرفاً، ولا يقع بلفظ الكتابة إلا بالنية الى اخر المادة، حيث لم يتناول قانون الأحوال الشخصية 51 لسنة 1984 أمر إثبات وقوع الطلاق الصادر من الزوج مما يجب معه الرجوع فيه إلى إثبات المشهور من مذهب الإمام مالك عملا بالمادة 343..!
أخيراً.. نعتقد أن المشرع أغفل حق الزوج أو الزوجة في إثبات الطلاق المنفرد الإرادي، ولمَّا كان قد ظهر من استقصاء حالات الطلاق أن بعض الأزواج لجأوا الى إيقاع الطلاق في غيبة أزواجهم وأخفوا عنهن خبره، وفي هذا إضرار بالمطلقة وتعليق لهن من دون مبرر متظاهرا باستدامة عشرتها، وما يترتب من آثار مالية وحقوق الميراث سواء كانت حاملا منه، أو ينكر الزوج الطلاق بالقول ولا تستطيع الفكاك من قيود الزوجية بعدم إمكانها إثبات وقوع الطلاق فيجب تطبيق العدة فورا؛ لا أن يكافئ قانون الأسرة هذا النوع من الطلاق بإجراءات تسوية لأن العدة حق الله، ويجب أن نأخذ بالرأي الأحوط في ما يتعلق بحقوق الله.. وشكراً.
يعقوب عبدالعزيز الصانع
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً