تنص المادة 2 من القانون رقم36 لسنة 1969 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات على :-
يجب التبليغ عن المواليد بالكويت لمكتب الصحة المختص في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من يوم الولادة ، ويجب ان يشمل التبليغ البيانات الآتية :
1-يوم الولادة : بالتاريخ الهجري والتاريخ الميلادي – وساعاتها ومحلها.
2-نوع الطفل : ذكر أم انثي.
3-اسم الوالد ولقبه وسنه وجنسيته وديانته ومهنته ومحل اقامته.
4-اسم الوالدة وسنها وجنسيتها وديانتها ومهنتها ومحل اقامتها.
5-اسم المبلغ وسنه ومهنته وصفته ومحل اقامته.
ويجب ان يوقع بالدفاتر الموظف المنوط به القيد ، وكذلك المبلغ اذا لم يكن قد سبق له التوقيع ببلاغ الولادة، كما يجب اثبات تاريخ القيد الهجري والميلادي ورقم القيد المسلسل بالدفاتر.
كما تنص المادة 19من ذات القانون على :-
كل مخالفة لاحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز اسبوعا وبغرامة لا تقل عن دينارين ولا تجاوز عشرة دنانير او باحدي هاتين العقوبتين.مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تجاوز مائة دينار او باحدي هاتين العقوبتين كل من تكرر منه بسوء قصد التبليغ عن مولود او متوفي وترتب على ذلك قيد المولود او المتوفي بالدفاتر اكثر من مرة وكل من تعمد تقديم بيانات غير صحيحة او التجأ الى طرق احتيالية او وسائل غير مشروعة بقصد قيد مولود او متوفي بالدفاتر. ويجوز للجنة قيد المواليد والوفيات المنصوص عليها في المادة 15 ان تقرر شطب القيد الذي يثبت لها عدم صحته.
ويكون لموظفي وزارة الصحة العامة الذين يندبهم وزير الصحة العامة صفة الضبطية القضائية في اثبات ما يقع من مخالفات لاحكام هذا القانون.
وبالتالى يتعين عليك التقدم للتبليغ عن الولادة ولقيد المولود حتى إذا إنتهى الأمر إلى سدادك للغرامة المقررة .
المحامي مبارك حسن الحربي
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً