اجتهادات القانون الإداري الجزء الثاني
عقد إداري ـ ارتفاع أسعار ـ تعويض:
لا يسوغ للإدارة أن تباشر في آن واحد سلطة التعاقد وسلطة رفع أسعار المواد المحصور توزيعها بمؤسسات القطاع العام ثم تحرم المتعاقد معها مع اقتضاء كامل الفروق إذ يكون هذا النهج سبا للإخلال بمبدأ التوازن المالي للعقد.
*القرار رقم 188 في الطعن رقم 96 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والميداني
عقد إداري ـ تحكيم ـ صيغة تنفيذ:
إن تصدي لجنة التحكيم لمواضيع لازالت قيد الدراسة والنظر في موضوعها أمام المحكمة المدنية وقبل أن بت بها بشكل قطعي يشكل خللا في مهمة اللجنة التحكيمية والإجراءات تحول دون اكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ.
*القرار رقم 189 في الطعن رقم 21 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
عقد إداري ـ بيع عقار بالمزاد العلني ـ توصيفه اختصاص:
ـ إن طرح البلدية مقاسم للبيع بالمزاد العلني بغرض السكن استنادا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969 ودفتر الشروط الموضوع لهذه الغاية يجعل العقد المبرم عقدا إداريا.
ـ تختص محكمة القضاء الإداري بنظر المنازعات الناشئة حول العقود الإدارية.
*القرار رقم 298 في الطعن رقم 300 لسنة 1984 الهيئة المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
عقد إداري ـ ارتفاع أسعار:
استحقاق المتعهد للزيادة الطارئة على أسعار القطاع العام المستعملة في تنفيذ التعهد دون أن يؤثر في ذلك ما يرد في شروط العقد بقصد حرمان المتعهد من المطالبة بحقه في الحصول على تعويض عن الخسارة اللاحقة بسبب زيادة الأسعار.
*القرار رقم 191 في الطعن رقم 204 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
عقد إداري ـ كلفة إضافية وأضرار ـ تعويض:
يستحق المتعهد التعويض عن الأضرار والكلفة الإضافية التي تحملها في معرض تنفيذ العقد.
*القرار رقم 192 في الطعن رقم 282 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
عقد إداري ـ ارتفاع أسعار تعويض:
يستحق المتعهد كامل فروق أسعار المواد المحصورة بجهات القطاع العام إذا تبين أن الزيادة الطارئة تفوق نسبة الزيادة الطارئة على إجمالي المواد واليد العاملة بعد حسم نسبة 15% من قيمة الأعمال.
*القرار رقم 193 في الطعن رقم 288 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
عقد إداري ـ ارتفاع أسعار:
يستحق المتعهد الزيادة الطارئة على الأسعار بعد حسم 15% من قيمة الأعمال تطبيقا لنص المادة 60 من المرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969.
*القرار رقم 196 في الطعن 335 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
عقد إداري ـ ارتفاع أسعار: يستحق المتعهد اقتضاء كامل الزيادة الطارئة على أسعار المواد المحصورة توزيعها وبيعها بمؤسسات القطاع العام إذا لم تبلغ الارتفاعات الطارئة على أسعار مواد كامل العقد مضافا إليها الزيادة الطارئة على اليد العاملة بنسبة 15% من قيمة الأعمال.
*القرار رقم 200 في الطعن 116 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
عقد إداري ـ تحفظ بطلب التعويض عن فروقات الأسعار ـ عدم تقديم مذكرة تفصيلية بأسباب التحفظ:
ـ لا حاجة لتقديم مذكرة تفصيلية بأسباب التحفظ إذا كان التحفظ الوارد في ذيل الكشف النهائي واضحا وصريحا بطلب التعويضات عن فروقات الأسعار.ـ يستحق المتعهد فروقات الأسعار بعد حسم 15% من قيمة الأعمال المنفذة حسب نص المادة 60 من المرسوم 228 لعام 1969.
*القرار رقم 202 في الطعن رقم 284 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
عقد إداري ـ ارتفاع أسعار ـ تأخير صرف الكشوف الموقتة ـ تعويض:
ـ يستحق المتعهد التعويض عن الزيادة الطارئة على أسعار المواد واليد العاملة بعد حسم 15% من قيمة الكشف الموقت عن مدة التأريخ في صرفه.
*القرار رقم 203 في الطعن رقم 362 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي
عقد إداري ـ استثمار فندق ـ ظروف طارئة غير متوقعة ـ تخفيض بدل الاستثمار:
يسوغ للمحكمة رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول إذا طرأت ظروف استثنائية غير متوقعة عقب إبرام العقد أدت إلى خسارة كبيرة بالمستثمر تخرج عن حدود المألوف.
*القرار رقم 206 في الطعن رقم 419 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي
عقد إداري ـ فسخه من قبل الإدارة ـ تعويض:
إن تقاعس المتعهد عن تنفيذ العقد وفقا لشروطه يبرر للإدارة فسخ العقد ويعطيها الحق في تقاضي التعويض عن الأضرار اللاحقة بها.
*القرار رقم 211 في الطعن رقم 35 لسنة 1984 الهيئة المستشارين السادة: العجلاني والعجةو والخاني
عقد إداري ـ غرامة تأخير ـ الإعفاء منها:
إن توقيف الإدارة الإعتماد المستندي بخطأ منها ثم تمديد صلاحيته ووصول البضاعة ضمن المدة المحددة عقديا بعد تمديد الإعتماد واستلام البضاعة من قبل اللجان المختصة مع الحسم لقاء النواقص والملاحظات يوجب إعفاء المتعهد من غرامة التأخير.
*القرار رقم 228 في الطعن رقم 312 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
عقد إداري ـ أعمال إضافية ـ قيمتها:
إن تكليف المتعهد في أثناء التنفيذ بأعمال إضافية غير ملحوظة في دفتر الشروط وأعمال أخرى زادت على نسبة 30% من بنود الأعمال يوجب على الإدارة دفع قيمتها.
*القرار رقم 230 في الطعن رقم 411 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
عقد إداري ـ ارتفاع أسعار ـ تحفظ المتعهد:
ـ إذا أوضح المكتعهد موضوع تعهده على الكشف النهائي لم يعد ثمة موجب لإلزامه بتقديم مذكرة مفصلة بطلباته.
ـ لا تعتبر المحروقات مادة أصلية وظاهرة في تنفيذ الأعمال بل هي من المواد المستعدمة وتدخل في ارتفاعات الأسعار بشكل غير مباشر ولا يسوغ إفرادها في حساب فروق الأسعار ويتعين استبعادها من التعويض المقرر لزيادة مواد القطاع العام.
*القرار رقم 258 في الطعن رقم 421 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
عقد إداري ـ ارتفاع أسعار ـ تعويض:
يستحق المتعهد التعويض عن الفروق الناجمة عن ارتفاع الأسعار بعد حسم نسبة 15% من قيمة الأعمال وفق حككم المادة 60 من المرسوم 228 لعام 1969.
*القرار رقم 259 في الطعن رقم 442 لسنة 1984 الهيئة المستشارين من السادة: العجة والخاني والقدسي
عقد إداري ـ ارتفاع أسعار:
يستحق المتعهد تعويضا عن ارتفاع أسعار مواد القطاع العام يعادل كامل الزيادة الطارئة دون حسم نسبة 15% من قيمة الأعمال.
*القرار رقم 260 في الطعن رقم 451 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين اسادة: العجة والخاني والقدسي
عقد إداري ـ انقاص أعمال المتعهد ـ تعويض:
يعود للمحكمة تقدير التعويض المستحق للمتعهد بعنصرية ما فاته من كسب وما لحق به من خسارة للإحتفاظ بالتوازن المالي للعقد إذا قامت الجهة الإدارية بتعديل العقد وإنقاص مقداره بما يجاوز نسبة 25% من مواد العقد.
*القراررقم 273 في الطعن رقم 97 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
عقد إداري ـ غرامة تأخير ـ اعتبار العقد مفسوخا بسبب الظروف الإستثنائية:
إن الأحداث التي سادت القطر اللبناني خلال فترة تنفيذ العقد من مؤسسة الإسكان العسكرية توجب اعتبار العقد مفسوخا بين الطرفين واعفاء المتعهد من أية غرامات تأخير أو التزامات ناجمة عن عن شراء المواد موضوع العقد.
*القرار رقم 276 في الطعن رقم 161 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
عقد إداري ـ صحة الادعاء ـ أصول محاكمات ـ تحفظ ـ مذكرة التحفظات:
ـ ليس ثمة ما يمنع من البت في النزاع حول عقدين ما دام أن الأطراف هم أنفسهم في العقدين وأن معالجة النزاع قد تمت لكل عقد على حدة.
ـ إن وضوح تحفظ المدعي على الكشف النهائي يغني عن تقديم مذكرة بالتحفظات.
*القرار رقم 279 في الطعن رقم 310 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
عقد إداري ـ تحكيم ـ طعن أما المحكمة الإدارية العليا:
إن الأحكام اصادرة عن اللجان التحكيمية في العقود الإدارية تخضع للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا طالما أن مشارطة التحكيم لا تضفي على حكم اللجنة التحكيمية الصفة القطعية.
*القرار رقم 288 في الطعن رقم 825 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي
عقد إداري ـ العدول عنه قبل توجيه أمر المباشرة ـ أعمال إضافية:
ـ للإدارة العدول عن تنفيذ التعهد قبل إبلاغ المتعهد أمر المباشرة دون أن يحق للمتعهد المطالبة بالتعويض.
ـ يستحق المتعهد التعويض لقاء الأعمال والنفقات الإضافية التي اقتضتها التعديلات الطارئة على أسلوب تنفيذ العمل وفق ما تقدره الخبرة الفنية.
*القرار رقم 292 في الطعن رقم 109 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
عقد إداري ـ حسميات ـ تأخر المتعهد بالإعتراض عليها:
إن تأخر المتعهد بالإعتراض على الحسميات التي حسمت من استحقاقاته لا يحجب عنه حق الإدعاء أمام القضاء بما قدرته الإدارة عن الحسم وفقا لتقرير اللجنة الفنية.
*القرار رقم 296 في الطعن رقم 262 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
عقد إداري ـ حسميات ـ قبول الأعمال المنفذة مع الحسم:
إن قبول لجنة الإستلام النهائي الأعمال المنفذة مع الحسم المقدر من قبلها يحول دون الإستجابة إلى طلب الإدارة بمبالغ تجاوز العمل الذي تم الحسمعنه.
*القرار رقم 333 في الطعن رقم 89 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
عقد إداري ـ توقف الأعمال ـ المسؤولية عن الأضرار اللاحقة بلأعمال المنفذة ـ تعويض:
ـ للمحكمة الإستعانة بالخبرة الفنية لتحديد مسؤولية كل من الطرفين المتعاقدين عن توقف الأعمال وتحديد التعويض الذي يستحقه المتعهد في هذا المجال.
ـ يلتزم المتعهد بالأضرار الناجمة عن عدم استمكمال تنفيذ الأعمال في حدود مسؤولياته العقدية.
*القرار رقم 341 في الطعن رقم 383 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
عقد إداري ـ تبرير مدة التأخير ـ تصفية استحقاقات المتعهد:
ـ إن تأخر تنفيذ الأعمال بسبب عدم توفر مادة الإسمنت وعدم تنظيم الكشوف الشهرية في مواعيدها يوجب تبرير كامل المدة للمتعهد.
ـ يعتبر سحب الأعمال من المتعهد بسبب تأخره المبرر في غير محله القانوني وبالتالي يعتبر العقد منتهيا بين الطرفين ويستوجب تصفية استحقاقات المتعهد عن الأعمال التي قام بتنفيذها فعلا.
*القرار رقم 383 في الطعن رقم 290 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
عقد إداري ـ طعن بحكم لجنة ـ نشر الدعوى:
إن الطعن بالحكم الصادر عن اللجنة التحكيمية في منازعات ناجمة عن عقد إداري ينشر الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا.
*القرار رقم 393 في الطعن رقم 173 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني.
عقد إداري ـ توريد آلات ـ احتياجها لقطع إضافية ـ تصفية استحقاقات المتعهد:
ان احتياج آلة الغسيل الموردة إلى جهاز تلقيم أوتوماتيكي لتحقيق التناسق بينها وبين المكواية الإسطوانية وكواية الشراشف يوجب على الإدارة دفع قيمة القطعة المذكورة وتصفية استحقاقات المتعهد طالما أنها لم تكن من القطع المتعاقد عليها أصلا.
*القرار رقم 394 في الطعن رقم 289 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
عقد إداري ـ توريد حجارة ـ بينة شخصية ـ عدم قبولها:
البينة الشخصية لا تصلح لإثبات المتعهد قدم كمية 32 ألف متر مكعب من الحجارة إذ لا تصلح الشهادة دليلا ثابتا في هذه الأحوال وكان على المتعهد مراجعة القضاء في حينه لإثبات الحالة الراهنة لكمية الحجارة التي يدعي تقديمها للإدارة.
*القرار رقم 395 في الطعن رقم 359 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي
عقد إداري ـ توريد ـ غرامة تأخير ـ قصرها:
تفرض غرامة التأخير على قيمة المواد التي تأخر المتعهد بتوريدها للإدارة إذا كان بالإمكان الإستفادة من المواد الموردة بصورة كاملة وعلى وجه الإستقلال.
وعلى هذا فإن عدم تسليم المتعهد للجهاز الثالث يوجب قصر غرامة التأخير على قيمة الجهاز المذكور.
*القرار رقم 398 في الطعن رقم 100 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
عقد إداري ـ غرامة تأخير ـ الإعفاء منها:
إن تأخر تنفيذ الأعمال بسبب تراخي احدى مؤسسات القاطاع لعام في تسليم المتعهد كميات الإسمنت يوجب تبرير مدة التأخير واعفاء المتعهد من غرامة التأخير المفروضة عليه.
*القرار رقم 399 في الطعن رقم 5 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والقدسي والرجولة
عقد إداري ـ تحكيم ـ طعن بحكم اللجنة التحكيمية ـ نشر الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا:
ـ إنالطعن بحكم اللجنة التحكيمية التي فصلت في منازعة تتعلق بعقد اداري ينشر الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا.
ـ يعود للمحكمة الإدارية العليا تعديل الحكم وانزال حكم القانون في امواضيع المطروحة على التحكيم.
*القرار رقم 400 في الطعن رقم 54 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
عقد إداري ـ تحفظ المتعهد ـ اعتباره لاغيا:
إن تعهد المتعهد على الكشف النهائي دون ان يبين أسباب تحفظه أو يقدم مذكرة تفصيلية خلال مدة عشرين يوما من تاريخ التحفظ يعتبر تحفظه لاغيا.
*القرار رقم 402 في الطعن رقم 86 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجةو والحلاق والخاني
عقد إداري ـ بيع قطعة أرض بالمزاد العلني ـ عدول المجلس البلدي عن تنفيذ البيع ـ مفاعليله:
إن المادة الثانية من المرسوم التشريعي ذي الرؤقم 228 لعام 1969 ألغت أنظمة العقود والمناقصات لدى جميع الجهات الخاضعةة لأحكامه وأن المزايدة التي تمت لبيع قطعة الأرض المتنازع عليها وفقا لأحكام المرسوم التشريعي المذكور وتصديق آمر الصرف على نتيجة محضر المزاودة فيها ـ يجعل الإحالة قطعية. فلا يملك المجلس البلدي من بعد صلاحية الغاء هذه الإجراءات وافعلان مجددا عن المزايدة ثانية.
*القرار رقم 440 في الطعن رقم 142 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والرجولة
غرامة اداري ـ غرامة تأخير ـ تقاعس المتعهد بتنفيذ التوريد:
ـ إن تقاعس المتعهد عن تقديم الحنفيات المتقاعد عليها خلال المدة العقدية واضطرار الإدارة لشراء المواد يوجب فرض غرامة التأخير بحدها الأقصى على النتعهد.
ـ إن الظروف التي عرضها المتعهد بصدد تعذر تقديم المواد وتأخر الإدارة في شرائها وأثره في الزيادة الطارئة على المواد المتعاقد عليها لا يتيح للإدارة المطالبة بفروق الأسعار بحجة الشراء على حساب المتعهد.
*القرار رقم 405 في الطعن رقم 143 لسنة 1984 الهيئة منم المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
عقد اداري ـ ارتفاع أسعار ـ أثر السلفة الممنوحة على للمتعهد على الفروقات الطارئة ـ اجراء التاقص:
إن إقامة التوازن العقدي بين المتعهد الذي قبض سلفة على الأعمال وبين الإدارة في مجال التعويض على المتعهد لقاء فروقات الأسعار يوجب تقرير استحقاق الإدارة فائدة بمعدل 5% للإدارة لقاء السلفة المدفوعة محسوبة على أساس تاريخ دفعها فعلا واستردادها تدريجيا. واجراء التقاص بين ما يستحقه المتعهد وما يترتب للإدارة بذمته.
*القرار رقم 415 في الطعن رقم 4 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والقدسي والميداني
عقد إداري ـ تدعيم ورشة المتعهد ـ تصفية الإستحقاقات:
ـ إن توقف المتعهد عن العمل يشكل خطأ من المتعهد يبر للإدارة استعمال حقها في تدعيم الورشة وفق نص المادة 49 لعام 1974 والمادة 48 من دفتر الشروط العام.
ـ يتوجب تصفية استحقاقات المتعهد وإعادة تامينات العقد وتوقيفات الكشف بعد حساب الأعمال التي قامت بها لجنة التدعيم طالما أنها لم تجاوز حدود المبالغ العقدية.
*القرار رقم 418 في الطعن رقم 150 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجةو والحلاق والخاني
عقد اداري ـ استئجار حيوانات لجر طنابر القمامة ـ تصفية استحقاقات المتعهد:
ـ إن وضوح العبارة في المادة 9 من دفتر الشروط الخاصة للعقد توضح أن استلام الدواب يكون يوميا بموجب جدول بالإستلام يصدق عليه من قبل مدير الشؤون الصحية ثم تجمع شهريا وتصرف الأجور للدواب التي تعمل لحسابها.
ـ إن قبض الأجور عن كامل مدة التعهد دون اعتراض أوتحفظ بشأنها يشكل إقرار من المتعهد بصحة ما ورد في أمر القضية وجداول الإستحقاق ويحمل معنى براءة ذمة الإدارة.
*القرار رقم 419 في الطعن رقم 163 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
عقد إداري ـ حسميات سوء التنفيذ ـ تقديرها:
ـ يتم تقدير الحسميات لقاء سوء التنفيذ وفق أسعار العقد وبتاريخ الإستلام الموقت ولا يجوز للإدارة المطالبة بما يجاوز الأسعار المعتمدة بذلك التاريخ.
ـ يعود للمحكمة البت في المنازعات الناشئة عن حسميات سوء التنفيذ ولها أن تعتمد الخبرة الفنية بهذا الخصوص.
*القرار رقم 423 في الطعن رقم 291 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
عقد إداري ـ حسميات لقاء النواقص والعيوب ـ لا يسوغ إعادة تنفيذ الأعمال بعد استلامها أصولا:
ـ إن تحديد العيوب والنواقص في الأعمال العقدية المنفذة يعني أن الإدارة أقرب باستلام الأعمال الأمر الذي لا يتيح لها اعادة التنفيذ على حساب المتعهد.
ـ يتحدد حق الإدارة في استرداد المبالغ المقررة لقاء النواقص والعيوب بتاريخ اكتشافها لهذه العيوب ومطالبة المتعهد بها.
*القرار رقم 424 في الطعن رقم 294 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
عقد إداري ـ فروقات أسعار ـ تقديرها من قبل الإدارة المتعاقدة ـ قبض المتعهد:
إن قبض المتعهد مقدار التعويض المقدر من قبل لجنة شكلت بطلب منه لتقدير فروقات الأسعار بدون تحفظ يجعل المجادلة في حجمه في غير محلها القانوني بعد أن تحددت المراكز القانونية للطرفين المتعاقدين.
*القرار رقم 425 في الطعن رقم 302 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
عقد إداري ـ عدم تنفيذه ـ مسؤولية المتعهد:
يتحمل المتعهد الأضرار الناجمة عن تنفيذ العقد الإداري وفق ما تقدمه الخبرة الفنية ويقتطع المبلغ المقدر من أصل تأميناته المحجوزة لدى الإدارة إذا كانت الفروق التي تطلبها الإدارة في تنفيذ العقد على حسابه كبيرة جدا.
*القرار رقم 428 في الطعن رقم 71 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
عقد إداري ـ تحفظ المتعهد ـ عدم تقديم مذكرة تفصيلية بالتحفظات:
إن تحفظ المتعهد على الكشف النهائي بعبارات عامة غير محددة وعدم تقديم مذكرة تفصيلية وفق المادة 35 من دفتر الشروط العام يجعل تحفظه لاغيا ولا عبرة للمذكرات المقدمة للإدارة قبل تاريخ التحفظ على الكشف النهائي.
*القرار رقم 429 في الطعن رقم 137 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
عقد إداري ـ تبرير مدة التأخر ـ غرامة تأخير:
ـ إن مدد التأخير في تنفيذ الأعمال العقدية الناجمة عن الإدارة المتعاقدة أو احدى الإدارات أو المؤسسات العامة يتعين تبريرها للمتعهد.
ـ يتحمل المتعهد غرامة التأخير عن أيام تأخير التنفيذ الناجمة بسبب إهماله أو تقصيره حسب النسبة المحددة في العقد.
*القرار رقم 432 في الطعن رقم 198 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
عقد إداري ـ طعن بحكم صادر عن لجنة التحكيم ـ نشر الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا:
ـ تخضع أحكام التحكيم غير القطعية للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
ـ الطعن ينشر الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا التي تملك ولاية تصديقه أو تعديله وفق القانون.
*القرار رقم 435 في الطعن رقم 286 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
عقد إداري ـ تنفيذه ـ حساب فوائد التأخير:
ـ إن تسلم المتعاقد مع الإدارة المساحات الخالية من أرض المقسم المباع ومباشرته البناء يرتب عليه تسديد الأقساط وفق الشروط العقدية.
ـ يلتزم الشاري بالفوائد التأخيرية بعد استبعاد قيمة الجزء الذي لم يتم تسلمه من وجيبة اللامقسم المذكور.
*القرار رقم 442 في الطعن رقم 170 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
عقد إداري ـ استحالة تنفيذ الأعمال ـ تعويض:
مبادرة الإدارة لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها، بعد إبلاغ المتعهد أمر المباشرة يضع المتعهد في حالة شبه استحالة، ويعطيه حقا في تعويض جزافي تقدره المحكمة عن الأضرار اللاحقة به شاملا ما فاته من ربح وما لحق به من خسارة.
*القرار رقم 443 في الطعن رقم 314 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
عقد اداري ـ غموض التحفظ ـ عدم تقديم مذكرة تفصيلية ـ آثاره:
إن غموض التحفظ الوارد على الكشف النهائي وعدم ايضاحه بمذكرة تافصيلية توضح ماهية التحفظ خلال مدة عشرين يوما من تاريخ التحفظ يجعل التحفظ لاغيا ولا عبرة لطلبات المتعهد السابقة لتاريخ تنظيم الكشف النهائي.
*القرار رقم 446 في الطعن رقم 114 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والرجولة
عقد اداري ـ عدم توافق العرض مع الإيجاب العقدي ـ تحلل من الإلتزام:
إن عرض المتعهد الأصلي الذي لم يقترن بالقبول من قبل الإدارة يجعل الإلتزام غير قائم ويعطي المتعهد الحق بالتحلل من العرض الذي لم تقبله الإدارة.
*القرار رقم 453 في الطعن رقم 67 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
عقد إداري ـ تعويض لقاء الأضرار الناشئة عن القصف الجوي ـ ارتفاع أسعار:
ـ يستحق المتعهد تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالأعمال منفذة نتيجة القصف الجوي المعادي وفق تقدير الخبراء.
ـ يستحق المتعهد تعويضا لقاء كامل الفروق الناشئة عن ارتفاع أسعار المواد الأولية المحصورة بمؤسسات القطاع العام دون حسم نسبة نسبة 15% من قيمة الأعمال حسب ما استقر عليه الإجتهاد.
*القرار رقم 485 في الطعن رقم 1 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجةوالخاني
عقد إداري ـ تبليغ أمر المباشرة ـ صحة التبليغ:
إن تبليغ المتعهد أمر المباشرة بواسطة والده المقيم في شقة مجاورة في البناء الذي اختاره المتعهد موطنا مختارا ضمن المدة التي يبقى خلالها المتعهد المرشح مرتبطا بعرضه تبليغا صحيحا وينتج مفاعيله القانونية.
*القرار رقم 460 في الطعن رقم 281 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني العجة والخاني
ـ يعتبر الكشف النهائي قطعيا ونهائيا لجميع المطالب التي نشأت عن العقد وتشمل هذه القطعية الإدارة لأنها بعد توقيع الكشف تعتبر قابلة بالحسابات الختامية لأعمال العقد.
ـ لا يجوز للإدارة فرض غرامة التأخير بعد تنظيم الكشف النهائي وتصفية الحسابات.
*القرار رقم 463 في الطعن رقم 301 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
عقد إداري ـ تحفظ ـ عدم شطب عبارة الإبراء:
إن ورود التحفظ على الكشف النهائي بعد عبارة الإبراء لاينتج مفاعيله طالما أن المتعهد لم يشطب عبارة الإبراء الموقع عليها في النسخة الأصلية والنسخ الأخرى من الكشف.
*القار رقم 466 في الطعن رقم 358 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
عقد اداري ـ ارتفاهع الأسعار:
يستحق المتعهد كامل فروقات الأسعار الطارئة على أسعار المواد الأولية المستهلكة في أعمال العقد والمحصورة بمؤسسات القطاع العام دون حسم نسبة 15% من قيمتها.
*القرار رقم 467 في الطعن رقم 369 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني وةالعجة والخاني
عقد اداري ـ تحفظ على الكشف النهائي ـ مذكرة تفصيلية:
إن عدم تقديم المتعهد مذكرة تفصيلية بأسباب تحفظه ليقطع الشك حول التحفظ المجرد الوارد في الكشف النهائي يجعل التحفظ لاغيا.
*القرار رقم 468 في الطعن رقم 406 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني.
عقد إداري ـ فروقات أسعار:
يستحق المتعهد فروقات الأسعار الطارئة على أعمال العقد بعد حسم نسبة 15% من قيمة الأعمال تطبيقا لنص المادة 60 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 228 لعام 1969
*القرار رقم 469 في الطعن رقم 508 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي
عقد اداري ـ تحكيم ـ منازعة عقدية ـ صلاحيات المحكمة الإدارية العليا:
ـ تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن في الأحكام الصادرة عن اللجان التحكيمية الفاصلة في منازعات العقود الإدارية، ما لم تكن تلك الأحكام قطعية.
ـ إذا تبين للمحكمة الإدارية العليا أن عيبا شاب الحكم الصادر عن اللجنة التحكيمية فلها الغاؤه والحكم في موضوع المنازعة بما ينسجم مع المبادئ والأحكام القانونية النافذة.
*القرار رقم 479 في الطعن رقم 40 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي
عقد اداري ـ مسؤولية المتعهد عن عيوب التنفيذ:
يتحمل المتعهد مسؤولية عيوب الأعمال المنفذة والإصلاحات التي قامت بها الإدارة بحدود الأسعار الرائجة عند اكتشاف العيوب في الأعمال المنفذة من قبله وفق تقديرات الخبرة الفنية بهذا الخصوص.
*القرار رقم 480 في الطعن رقم 70 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
عقد إداري ـ تصفية استحقاقات ـ منازعة:
يتعين على الإدارة تصفية استحقاقات المتعهد من الأعمال المنفذة وفق تقرير الخبرة الفنية التي حددت استحقاقاته بما يتلاءم مع الأعمال المنفذة.
*القرار رقم 481 في الطعن رقم 250 لسنة 1984 الهيئة منم المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
عقد اداري ـ تحفظ على الكشف النهائي ـ تحديد آثلاره ـ طلبات سابقة:
ـ تتحد المطالبة القضائية في عقود الأشغال بما يتضمنه تحفظ المتعهد على الكشف النهائي وتتلاشى الآثار القانونية للطلبات والتحفظات السابقة بمجرد التوقيع على الكشف النهائي.
ـ لاتقبل المنازعة القضائية بعد تنظيم الكشف النهائي إلا في حدود ما اشتمل عليه التحفظ الوارد في الكشف النهائي.
*القرار رقم 483 في الطعن رقم 524 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والقدسي
عقد إداري ـ ارتفاع أسعار ـ تعديلات في الأعمال منفذة:
ـ يستحق المتعهد الإرتفاع الطارئ على أسعار المواد الأولية المستخدمة في التعهد بعد حسم 15% من قيمة الأعمال وفق حكم المادة 60 من المرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969.
ـ يستحق المتعهد فرق التكاليف الناجمة عن تبديل الأعمال العقدية طالما أن التعديل قد تم بطلب مهندس التنفيذ ولزيادة مناعة الأعمال المنفذة.
*القرار رقم 484 في الطعن رقم 761 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
قرار اداري ـ حقوق مكتسبة ـ عدم المساس بها ـ سيارة مغلقة مستوردة في ظل نظام سابق:
ـ إن المواطن الذي يكتسب مركزا قانونيا في ضوء الأنظمة النافذة يبقى له هذا الحق ولا يجوز المساس به في ضوء الأنظمة المستجدة.
ـ إن السيارة المغلقة المستوردة لا تخضع للنظام المستجد بتبديلها إلة سيارة سياحية.
*القرار رقم 272 في الطعن رقم 90 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
قرار اداري ـ رجوع الإدارة عنه ـ عدم البحث بالدعوى:
ان رجوع الإدارة عن القرار الإداري المطعون فيه يوجب عدم البحث بالدعوى.
*القرار رقم 287 في الطعن رقم 531 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي
قرار إداري ـ الطعن به ـ انعدامه ـ قرارات لجان تقويم المحالج المؤممة:
إن اعتماد لجنة التقويم عقارا مشمولا بالتأميم استهداء بقرار السيد وزير الإقتصاد ذي الرقم 182 تاريخ 19/9/1967 واعتماد البيان المالي والقيد العقاري يجعل قرارها سليما لا ينطوي على عيب جسيم ينحدر به إلى درجة العدم.
*القرار رقم 331 في الطعن رقم 80 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
قرار اداري ـ قرارات لجنة تعادل الشهادات ـ بدء نفاذها:
ـ لا يجوةز اعتبار القرارات الصادرة عن لجنة تعادل الشهادات معدلة حكما تبعا لتعديل أنظمة المعاهد التي منحت تلك الشهادات وإنما يتوجب صدور التعديل عن اللجنة المكلفة قانونا بذلك.
ـ يبدأ سريان التعديل للإختصاص بتاريخ صدور قرار لجنة التعادل بتعديل الإختصاص وقبول إقراره في الأراضي السورية حرصا على مبدأ سيادة الدولة وادارتها ضمن الأراضي السورية.
*القرار رقم 417 في الطعن رقم 144 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
قرار إداري ـ معالجة شهادة أجنبية ـ سلطة تقديرية ـ مواعيد الطعن:
ـ قرارات لجنة تعادل الشهادات في وزارة التربية تصدر استنادا للسلطة التقديرية المخولة لها في المرسوم رقم 903 تاريخ 10/11/1953.
ـ تخضع القرارات المذكورة للمواعيد المقررة لطلبات الإلغاء طبقا لنص المادة 22 من قانون مجلس الدولة.
*القرار رقم 431 في الطعن رقم 177 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
قرار اداري ـ وقف تنفيذ ـ شروطه:
يشترط لوقف تنفيذ القرار الإداري توفر شرطين أساسين وهما جدية الطلب وترتب نتائج يتعذر تداركها من جراء تنفيذه.
*القرار رقم 444 في الطعن رقم 1052 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي
مساكن شعبية ـ التصرف بها ـ اثباته:
ان عدم قيام دليل قاطع بالتصرف بالمسكن الشعبي من قبل المخصص له يجعل تطبيق الإدارة لأحكلم القرار 66/م ت المؤرخ في 11/2/1976 في غير محله القانوني.
*القرار رقم رقم 412 في الطعن رقم 429 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والقدسي
موظف ـ تعيين ـ اختصاص ـ مباشرة حكمية:
ـ إن المنازعة بالتعيين في وظيفة مدرس من الحلقة الأولى يدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري.
ـ يعتبر الموظف الموجود بالخدمة العسكرية مباشرا حكما لوظيفته ولا يسقط حقه بالتعيين أثر نجاحه في المسابقة عدم المباشرة الفعلية بسبب وجوده في الخدمة العسكرية.
*القرار رقم 9 في الطعن 240 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والعجة
موظف ـ زيادة الراتب:
ليس فس المرسوم التشريعي 3 لسنة 1980 أي نص يفيد حجب الزيادة في اراتب عن إحدى الوظائف في حال شغل الموظف لأكثر من وظيفة واحدة وإنما يستحق راتب الوظيفيتين كلتيهما وفق مرسوم الزيادة ( مثال: موظف يشغل وظيفة في مديرية أوقاف حلب ووظيفة أخرى في دائرة الإفاتاء.
*القرار رقم 37 في الطعن رقم 221 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
موظف ـ تعيين ـ خريج مدرسة المساحة:
إن نص المادة السادسة من القانون ذي الرقم 207 لسنة 1980 حدد الدرجة الثانية من المرتبة التاسعة لتعيين خريج مدرسة المساحة لدى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
*القرار رقم 61 في الطعن رقم 218 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
موظف ـ ترفيع ـ سهو الإدارة:
إن تأخير ترفيع الموظف اناجم عن سهو الإدارة بسبب نقله من محافظة إلى أخرى يوجب إزالة هذا السهو وإعادة الأمور إلى نصابها وذلك بترفيع الموظف ومنحه فروق الرواتب والقدم المؤهل للترفيع المقبل.
*القرار رقم 66 في الطعن 420 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي
موظف ـ حكم قضائي ـ مركز قانوني:
ـ إن الأحكام التي حازت الدرجة القطعية لا تكون حجة فيما فصلت فيه إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم ودون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.
ـ إن المركز القانوني للموظف يتحدد بالقرار الصادر بتعيينه ولا تأثير للحكم السابق على الحاقه بالوظيفة التي عين فيها.
*القرار رقم 81 في الطعن رقم 403 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني.
موظف ـ إحالة إلى التقاعد خطأ ـ رواتب:
يستحق الموظف الذي أحيل على المعاش قبل بلوغه السن القانونية واعيد للخدمة تقاضي كامل رواتبه عن فترة بقائه خارج الوظيفة وحساب الفترة التي بقي فيها خارج الخدمة من خدماته المقبولة في الترفيع والمعاش.
*القرار رقم 111 في الطعن لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
موظف ـ تعويض اختصاص ـ حق مكتسب:
ـ إن تعيين الموظف بوظيفة رسام يجعله مستحقا لتعويض الإختصاص طبقا لقرار وزير الإدارة المحلية رقم 843/ن ت تاريخ 7/11/1978.
ـ لا يجوز المساس بالحقوق المكتسبة للموظف بتعليمات لاحقة أو زعزعة مركزه القانوني.
*القرار رقم 149 في الطعن رقم 84 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجةو والحلاق والخاني
موظف ـ بدل إجازة ـ شمول بالتعويض القضائي الصادر بالمرسوم التشريعي 44 لعام 1983:
إن التعويض القضائي الممنوح للفنيين في إدارة قضايا الدولة يعتبر جزءا متمما للراتب ويؤدى مع بدل الإجازات المتراكمة.
*القرار رقم 145 في الطعن رقم 417 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
موظف ـ درجة إضافية:
ـ المطالبة بالدرجة الإضافية التي نص عليها القانون يعتبر من دعاوى التسوية.
ـ إذا كان المدعي قد عين بعد خدمته في المرتبة العاشرة تعيينا مجددا في مرتبة حصل بها على أكثر من درجة واحدة فلا يستفيد من الدرجة المقررة في المرسوم التشريعي 15 لسنة 1975.
*القرار رقم 189 في الطعن رقم 98 لسنة 1984 الهيئة المستشارين من السادة: العجة والخحلاق والخاني
موظف ـ رابطة وظيفية ـ ندب ـ رواتب:
ـ إن الرابطة الوظيفية التي تربط الموظف بالإدارة هي تنظيمية تحكمها القوانين والأنظمة النافذة.
ـ لا يسوغ للموظف العام أن يرفض قرارا صادرا عن السلطة يتعلق بضرورات العمل ومتطلباته أو أن يتحدى القرارات الصادرة عن سلطة مختصة.
ـ لايجوز للموظف تقاضي راتب الوظيفة العامة ما لم يكن موظفا بها على وجه قانوني وقائما بها بصورة فعلية أوز موجودا في إحدى الأوضاع المنصوص عليها قانونا.
*القرار رقم 209 في الطعن رقم 757 لسنة 1984 الهيئة من المستشرين السادة: العجلاي والخاني والقدسي
موظف ـ مراقب فني ـ التزام بالخدمة ـ استقالة ـ نفقات الدراسة:
يلتزم خريج مدرسة المراقبين الفنيين الذي قبلت استقالته من الوظيفة التي كان يشغلها قبل انتهاء مدة التزامه وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 634 لعام 1961 بأداء مثلي النفقات المترتبة بنسبة مدة الخدمة المتبقية من التزامه.
*القرار رقم 332 في الطعن رقم 82 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجةو والخاني والقدسي
موظف ـ تعويض مسؤولية ـ حقوق مكتسبة:
ـ إن القرار الوزاري 1933 تاريخ 19/9/1961 المتضمن تحديد تعويض المسؤولية للموظفين الماليين لبلديات الدرجة الأولى والثانية إنما صدر في صيغة قواعد تنظيمية عامة في مجال النشاط الوظيفي للبلديات.
ـ إذا تكشف عدم سلامة اقواعد التنظيمية فليس أمام الإدارة سوى الغاء هذه القواعد أو تعديلها بما ينسجم مع التطبيق القانوني السليمز
ـ ما صرف خلال الوجود القانوني للقرار السابق الملغى يدخل في نطاق الحقوق المكتسبة لأصحاب العلاقة.
*القرار رقم 275 في الطعن رقم 104 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
موظف ـ عدم ترفيعه ـ تسوية وضعه ـ تسريح صحي:
ـ إن الوضع الصحي الذي استوجب تسريح الموظف صحيا لا يبرر الإدارة عدم ترفيعه في ميعاد استحقاقه الترفيع.
ـ تعتبر الدعوى المقامة من دعاوى التسوية ويتعين على الإدارة تسوية وضعه بمنحه الترفيع والفروق لاناجمة عنه.
*القرار رقم 277 في الطعن رقم 247 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
موظف ـ تسريح صحي ـ تعويض التأمين ـ أمام ز ةنةفقدان شهادة اللياقة الصحية:
فقدان شهادة اللياقة الصحية من ملف الموظف المسرح صحيا لا يفقده حقه في تعويض التأمينات المنوه عنه في المادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 119 لعام 1961.
*القرار رقم 287 في الطعن رقم 270 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
موظف ـ اعتباره بحكم المستقيل ـ قرار الإعادة للعمل ـ مفاعيله:
ـ إن اعادة الموظف المعتبر بحكم المستقيل وفق نص القانون ذي الرقم 26 لعام 1980 إلى الوظيفة هي إعادة حكمية لا خيار للإدارة فيها.
ـ إن القرار الإداري الصادر بالإعادة لا يعدو أن يكون إعلانا لحق العودة يأخذ مفعوله من التاريخ الذي وضع فيه الموظف المعتبر بحكم المستقيل نفسه تحت تصرف الإدارة.
*القرار رقم 297 في الطعن رقم 285 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
موظف ـ ترفيع ـ سهو الإدارة عن غدراج اسم الموظف في الجدول التبشيري:
سهو الإدارة عن إدراج اسم الموظف في جدول الترفيع لايحول دون استحقاقه الترفيع إذ لا يجوز أن يتحمل الموظف خطأ الإدارة وتقصيرها ولا ينبغي أن يضار نتيجة هذا الخطأ.
*القرار رقم 340في الطعن رقم 356 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي
موظف ـ اعارة ـ حساب بدل الإعارة على أساس الرواتب المقطوعة:
ما يتقاضاه الموظف المعار من الراتب خلال مدة إعارته يعتبر بمثابة بدل الإغتراب ويحسب وفق الراتب المقطوع النافذ تطبيقا للمادة 7 من القانون رقم 21 لسنة 19878
*لاقرار رقم 283 في الطعن رقم 182 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
موظف ـ معلم وكيل ـ درجة إضافية:
تعيين المعلم الوكيل بتاريخ لاحق للمرسوم التشريعي ي الرقم 275 لعام 1969 يجعل التعييم محكوما بنص القانون رقم 38 لسنة 1975 وبهذه المثابة فإن طلبه الدرجة الإضافية يعتبر غير جدير بالقبول.
*القرار رقم 293 في الطعن رقم 203 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
موظف ـ تعيين ـ شهادة الثانوية الفنية ـ فرع الفنون النسوية ـ تسوية:
ـ تستحق المدرسة حاملة شهادة الدراسة الثانوية الفنية فرع الفنون النسوية التعيين ابتادء في المرتبة الثامنة والدرجة الأولى لأن الشهادة المذكورة تعتبر في حكم الشهادة الثانوية الصناعية.
ـ إن دعاوى التسوية لاتتقيد إقامكتها بالميعاد المقرر لدعاوى الإلغاء.
*القرار رقم 389 في الطعن رقم 320 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
موظف ـ ترفيع ـ سهو الإدارة ـ تسوية:
ـ إن الإجتهاد استقر على أنه لا يجوز أن يضار الموظف من خطأ الإدارة أو اهمالها أو تراخيها وسهوها في تطبيق القانون والأنظمة.
ـ إن سهو الإدارة عن إدراج اسم الموظف في الجدول التبشيري يجعل دعواه بالمطالبة بترفيعه بتاريخ استحقاقه من دعاوى التسوية التي لا يتقيد تقديمها بالمواعيد المحددة لدعاوى الإلغاء.
*القرار رقم 401 في الطعن رقم 75 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
موظف ـ تعيينه مجددا وفقا لأحكام قانون الموظفين ـ مفاعيله:
ـ إن تعيين العامل في الإدارة مجددا وفق قانونالموظفين الأساسي وتعديلاته يفتح له مركزا جديدا منبت الصلة عن قانون العمل.
ـ إن الوضع السابق للعامل في الإدارة وفقا لقانون العمل لايكسبه حقا عند تغيير وضعه بتعينينه مجددا وفقا لقانون الموظفين الذي ريم قواعد التعيين.
*القرار رقم 406 في الطعن رقم 152 لسنة 1984 الهيئة من الممستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
موظف ـ تسريح طبي ـ بدء استحقاقه للمعاش التقاعدي:
ـ غن التاريخ الذي تصدر به لجنة ترسيح الموظفين الطبية قرارها يعتبر بدء تاريخ تسريح الموظف لأن هذا القرار يعتبر منشئا لمركز قانوني يعتبر الموظف بمقتضاه مسرحا من تاريخ صدور القرار.
ـ إن القرار الصادر عن افدارة بالتسريح لا يعدو أن يكون قرارا تنفيذيا يستهدف الإعلان عن حقيقة ماثلة بالتقرير الصادر عن اللجنة الطبية.
*القرار رقم 430 في الطعن رقم 171 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
موظف ـ انقطاع غير مبرر عن العمل ـ استرداد الراتب ـ عقوبةك
ـ للإدارة أن تسترد من الموظف الراتب الذي دفعته عن الفترة التي تغيب فيها عن العمل بدون مبرر.
ـ تعتبر العقوبة المسلكية المفروضة بحق الموظف بسبب عدم انتظام دوامه في محلها القانوني.
*القرار رقم 437 في الطعن رقم 546 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي
موظف ـ ترفيع ـ دعوى تسوية ـ فروق رواتب:
إن عدم ترفيع الموظف في ميعاد استحقاقه الترفيع نتيجة سهو الإدارة يجعل من حق الموظف أن تتم تسوية وضعه على هذا الأساس بالنسبة للتعويضات التالية وأن يمنح فرق الرواتب نتيجة لهذه التسوية.
*القرار رقم 471 في الطعن رقم 903 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والقدسي
مهندس ـ خدمة مدنية ـ احلاله من التزامه بالخدمة:
يتعين على الإدارة الموافقة على إنهاء ارتباط المهندس لديها إذا أتم الإلتزام المفروض عليها بنص المادة 8 من اقانون 49 لعام 1974.
القرار رقم 64 في الطعن رقم 268 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني.
177
مهندس ـ تحلل من الخدمة بعد إمضاء خمس سنوات:
ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر في العديد من أحكامها قد استقر على ان حال المهندس الذي يؤدي الخدمة لدى إحدى الجهات العامة التزاما بأحكام القانون 49 يختلف عن وضع الموظف الذي يعمد من تلقاء نفسه إلى الإلتحاق بخدمة الدولة ـ الإلتزام المقرر في القانون 49 يعتبر من قبيل الواجب والتكليف الذي ينبغي ان يقتصر على المدى والحدود الزمنية التي أوجبها القانون المنوه عنه فإذا أدى المهندس التزامه غدا محكما إحلاله من الخدمة دون تلكؤ أو ابطاء.
*القرار رقم 103 في الطعن 574 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
مراقب فني ـ التزام بالخدمة ـ استقالة ـ نفقات الدراسة:
يلتزم خريج مدرسة المراقبي الفنين الذي قبلت استقالته من الوظيفة التي كان يشغلها قبل إنتهاء مدة إلتزامه وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 134 لعام 1961 باداء مثلي النفقات المترتبة بنسبة مدة الخدمة المتبقية من الالتزامه.
*القرار رقم 332 في الطعن رقم 82 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
تقاعد ـ انتقال المعاش التقاعدي للورثة:
ـ ان توزيع المعاش التقاعدي على المسنتحقين إنما يعتمد على أوضاعهم حسبما هي قائمة بتاريخ الوفاة.
ـ إن نص المادة 34 من قانون التقاعد العسكري نصت على سقوط المعاش التقاعدي بوفاة أحد أصحاب الحقوق باستثناء أصحاب الحقوق التقاعدية المنتقلة إليهم من مورثهم بموجب التشريع السابق.
*القرار رقم 274 في الطعن رقم 102 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
تقاعد ـ استبدال جزء من المعاش ـ ايفاء التزامات ـ إنصراف أثره إلى تقسيط الإلتزامات حتى وفاتها.
إن قرار المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بقبول استبدال جزء من المعاش لإيفاء الإلتزامات المترتبة على الموظف عن الخدمة السابقة ينصرف بأثره إلى تقسيط الإلتزامات حتى يتم سدادها مع الفوائد المترتبة قانونا نتيجة للتقسيط. طالما أن الموظف لم يقبض من المؤسسة أي مبغ مقابل الإستبدال.
*القرار رقم 281 في الطعن رقم 924 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة العجلاني والعجة والقدسي.
جامعة ـ كلية الهندسة ـ شروط إشغال وظيفة مساعد:
ـ ان انقطاع المدرس فس كلية الهندسة عن عمله بإجازة بلا راتب ومن ثم بالإحالة على الإستيداع للقيام على نفقته بأبحاث علمية يفقده النصاب الزمني المشترط لإشغال وظيفة استاذ مساعد.
ـ يشترط في المرشح لإشغال وظيفة استاذ مساعد أن يكون قد شغل وظيفة مدرس خمس سنوات على الأقل ولا يغني اكتساب الخبرة الفنية عن عنصر الزمن الذي يجب قضاؤه فعلا في عمل وظيفة مدرس.
*القرار رقم 47 في الطعن رقم 246 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
حارس ليلي ـ عدم نقله إلى ملاك الشرطة ـ لإقامة الدعوى بعد المدة القانونية:
ان إقامة الحارس الليلي دعواه من اجل نقله إلى ملاك الشرطة أو إحدى الوظائف في دوائر الدولة بعد انقضاء الخمس سنوات المحددة بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 55 لعام 1970 يجعل باب الطعن مغلقا ودعواه جديرة بالرفض.
*القرار رقم 482 في الطعن رقم 316 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة واخاني
حكم ـ طلب عارض ـ بيع آليات سبق صدور حكم في موضوعها ـ عدم جواز البحث مجددا.
لا يجوز لمحكمة القضاء الإداي النظر مجددا في موضوع سبق أن صدر به حكم مبرم بين ذات الخصوم موضوعا وسببا.
*القرار رقم 473 في الطعن رقم 1197 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي
دعوى ـ تنازل عنها ـ رد نصف الرسوم:
ان التنازل عن الدعوى أمام هيئة المفوضين قبل إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا يوجب رد نصف الرسم المحصل عملا بنص المادة 7 من لائحة الرسوم المطبقة أما مجلس الدولة.
*القرار رقم 280 في الطعن رقم 498 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي
دعوى ـ سبق الفصل بموضوعها ـ تنازل المدعي عن الطعن والدعوى:
ان تنازل الطاعن عن الدعوى والطعن لسبق الفصل في موضوع الدعوى بحكم اكتساب الدرجة القطعية يوجب إلغاء الحكم وتثبيت تنازل المدعي عن دعواه.
*القرار رقم 387 في الطعن رقم 73 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
دعوى ـ تثبيت تنازل ـ اعادة الرسوم:
ان استجابة الإدارة لمطالب الطاعن في الدعوى يوجب رد الرسوم المدفوعة من قبله في درجتي المحاكمة وعدم البحث في موضوعها.
*القرار رقم 462 في الطعن رقم 278 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
رسوم وضرائب ـ رسم الطابع تعريفه ـ عدم توجبه على العقد الإداري الملغى:
ـ إن الرسم هو مبلغ من المال يدفعه المكلف إلى الدولة لقاء خدمة معينة ذات نفع عام تؤديها الدولة إليه.
ـ إن جنوح الإدارة لإلغاء العقد الإداري يجعل السبب القانوني لفرض رسم الطابع على العقد الملغى منهارا.
*القرار رقم 447 في الطعن رقم 169 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
رسوم وضرائب ـ رسم الطابع ـ الإعفاء منه:
إن ورود نص في العقد باعفاء الملتزم من كافة الرسوم المالية والبلدية والجمركية على التجهيزات الكهربائية لا يشمل رسم الطابع لأن المقصود بالرسوم المالية في نص العقد هو الرسوم النوعية التي من شأن فرضها أن يزيد في قيمة التجهيزات ولا تعتبر الرسوم التي تفرض على النتعهد باعتباره متعاقدا داخلة في عداد الرسوم المعفى منها طالما أنها لا تمس قيمة التجهيزات.
*القرار رقم 470 في الطعن رقم 511 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي
رسوم وضرائب ـ رسوم التحسين ـ عقارات مستملكة ـ توجب الرسم:
إن تخمين العقارات المستملكة من قبل اللجنة التحكيمية بعد الأخذ بعين الإعتبار التحسين الطارئ عليها بنتيجة دخولها في المخطط التنظيمي يجعل رسم مقابل التحسين متوجبا على الجهة المالكة.
*القرار رقم 478 في الطعن رقم 20 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني.
سيارة ـ مغترب ـ أحقيته باستيراد سيارة سياحية ـ تأخر عودة المغترب إلى القطر بسبب طارئ:
ـ استنادا لأحكام القرار 300 تاريخ 3/7/1977 الصادر عن السيد وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية يسمح لكل مواطن سوري راشد مقيم خارج القطر مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بتاريخ صدور القرار أن يستورد لمرة واحدة عند قدومه إلى القطر بقصد الإقامة الدائمة سيارة سياحية وأن يضعها في الإستهلاك المحلي بعد تأدية الرسوم المتوجبة.
ـ يعتبر الحادث المفاجئ الذي حال دون عودة المغترب إلى القطر بعد شحن سيارته ووصولها إلى القطر قبل تاريخ 16/2/1977 سببا موجبا لإمتداد المواعيد المحددة بالقرار 261 تاريخ 18/4/1977 ويعود للقضاء تقدير ذلك في ضوء الملابسات والظروف التي رافقت وقوع الحادث.
*القرار رقم 409 في الطعن رقم 277 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
صف ضباط ـ تعيينهم في الوظائف المدنية ـ اختصاص:
ـ ليس لزاما على الإدارة تعيين صف الضباط لديها وفق أحكام قانون الموظفين الأساسي ويمكن ان يتم التعيين وفق أنظمة استخدام خاصة او قانون العمل.
ـ إذا استشعر المعين وفق قانون العمل المعتمد غبنا في الراتب المعطى له فمرجع النظر في دعواه محاكم العمل.
*القرار رقم 106 في الطعن رقم 115 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين : السادة العجة والحلاق والخاني
عقد إداري ـ تحكيم ـ ارتفاع أسعار ـ خبرة فنية:
ـ إن مقادير الإرتفاعات الطارئة على الأسعار في مواد العقد بعد حسم نسبة 15% من المرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969.
*القرار رقم 23 في الطعن رقم 282 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي
عقد إداري ـ ارتفاع أسعار ـ أثر السلطة على حق المتعهد في التعويض:
ـ بطلان الشرط العقدي باسقاط المتعهد حقه في ارتفاع الأسعار إذا جاوز ارتفاع السعر الحد المعقول.
ـ تستحق الجهة المتعاقدة مع الإدارة ارتفاعات الأسعار لطارئة على المواد المحصور بيعها وتوزيعها بمؤسسات القطاع العام بحسبان أن الإرتفاع طرأ بموجب قرارات إدارية تطبيقا لنظرية فعل الأمير
*القرار رقم 34 في الطعن رقم 39 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
عقد إداري ـ فسخ العقد ـ اشراف على الإعمال الإنشائية ـ أجور:
ـ إن فسخ الإدارة لعقد الإشراف على الدراسات والأعمال اإنشائية لا يحرم المتعهد الحق في استيفاء أجوره عن المدة السابقة لإبلاغه الفسخ.
إن فسخ الإدارة العقد بسبب مرض المتعهد ورغم الحرص على متابعة الأعمال يعتبر مبررا ولا يستوجب التعويض للمتعهد.
*القرار رقم 38 في الطعن رقم 33 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
عقد إداري ـ فسخ العقد ـ إعادة التوقيفات للمتعهد:
ان فسخ الإدارة العقد المبرم مع المتعهد وإنهاءه بسبب لا يد للمتعهد فيه يوجب إعادة التوقيفات للمتعهد.
*القرار رقم 39 في الطعن رقم 34 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
عقد إداري ـ فسخه من قبل الإدارة ـ تعويض:
ـ إن استصدار الإدارة قرارا باعتبار المقصف المؤجر للمتعهد يقوم بخدمة ذات نفع عام والغاء الإيجار المبرم مع المستأجر يوجب التعويض على المستأجر.
ـ للمحكمة تقدير التعويض جزافيا آخذة بعين الإعتبار الأسباب التي حدت بالإدارة لإنهاء العقد ومدة إستخدام المقصف والتحسينات التي أدخلها المستأجر على الإنشاءات القائمة فيه.
*القرار رقم 40 في الطعن رقم 38 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
عقد إداري ـ مذكرة التحفظات ـ ارتفاع أسعار:
ـ إن لتحفظ الصريح على الكشف النهائي بالنسبة لزيادة الأسعار الطارئة يغني عن تقديم المذكرة التفصيلية.
ـ يستحق المتعهد كامل الإرتفاعات الطارئة على الأسعار إذا كانت المواد التي ارتفعت أسعارها محصور بيعها وتوزيعها بجهات القطاع العام.
*القرار رقم 42 في الطعن رقم 78 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
عقد إداري ـ تحكيم ـ تسمية محكم عن الإدارة:
ـ إن الشرط الوارد في العقد بحل الخلافات عن طريق التحكيم هو كغيره من الشروط العقدية لا يملك الطرفان المتعاقدان التحلل منه إلا باتفاق مشترك بينهما.
ـ يعود للمحكمة التي من اختصاصها النظر في النزاع تسمية محكم عن الجهة التي امتنعت عن اختيار محكم لها تطبيقا لنص المادة 512 من قانون أصول المحاكمات.
القرار رقم 43 في الطعن رقم 127 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
65
عقد اداري ـ احتباس الإدارة مبلغا لصالح نقابة المهندسين:
ـ إن مطالبة نقابة لمهندسين الإدارة باقتطاع مبلغ من المتعهد لقاء أجور أشغال أرض النقابة التي وضع فيها المتعهد الإحضارات يشكل نزاعا خاصا لا يختص القضاء الإداري بالنظر فيه.
ـ تلتزم الإدارة بالإفراج عن المبلغ الموقوف أمانة لديها في هذا الشأن وللنقابة ـ إذا شاءت ـ أن تتقدم بطلبها أمام القضاء المختص للحصول على أجور اشغال جزء من عقارها.
*القرار رقم 46 في الطعن رقم 239 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
عقد إداري ـ ارتفاع أسعار ـ خبرة فنية:
ـ إن مقادير الإرتفاعات الطارئة على الأسعار هي مسألة فنية يعود للخبرة الفنية تقديرها واستجلاؤها.
ـ إن الإكتفاء بالكشوف المؤقتة لا ينتقص من صحة ما توصلت إليه الخبرة.
*القرار رقم 48 في الطعن رقم 273 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
عقد إداري غرامة تأخير:
قبول البضاعة مع الحسم ضمن المدة المحددة في العقد يعتبر تاريخا للإستلام فلا يسوغ اعتبار تاريخ صدور قرار المحكمين بدءا للإستلام.
*القرار رقم 55 في الطعن رقم 56 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
عقد إداري ـ اختصاص:
عقود الأشغال العامة ولو أجرتها إحدى مؤسسات القطاع الإقتصادي تبقى من اختصاص مجلس لدولة عملا بالمادة 10 من قانونه. مثال: أعمال الطرقات ولتمديات الصحية لسكن العاملين في منشأة دواجن صيدنايا.
*القرار رقم 58 في الطعن رقم 135 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
عقد اداري ـ زيادة الأعمال المتعاقد عليها:
يستحق المتعهد قيمة الأعمال الزائدة عن الكشف التقديري والمنفذة فعلا مع الفائدة لقانونية من تاريخ الإدعاء.
*القرار رقم 63 في الطعن رقم 266 لسنة 1984 لهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
عقد إداري ـ مدد تأخيرـ تبريرها:
ـ إن طبيعة الأعمال التي قام بها المتعهد في صب بيتون وتمديد شبكة التوتر في العراء توجب تبرير الأيام التي هطلت فيها الأمطار والثلوج وتدنت فيها الحرارة دون معدل الصفر.
ـ إن المرسوم 2766 لعام 1969 نظم العمل خلال فترة الأعياد الأمر الذي لا يسعف المتهعد بطلب تبريرها.
*القرار رقم 75 في الطعن رقم 88 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
عقد اداري ـ حفريات صخرية غير متوقعة ـ تعويض:
أحقية المتعهد بالتعويض عما يصادفه أثناء تنفيذ الأشغال في حفريات قاسية غير متوقعة لا تنفع في معالجتها وسائل الحفر المعتادة وتؤدي إلى إرهاقه وزيادة التكاليف.
*القرار رقم 76 في الطعن 94 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
عقد اداري ـ تعديل الإدارة لأسعار الحفريات ـ شموله:
إن تعديل الإدارة أسعار الحفريات بعد أن تبين لها أن الحفريات صخرية يوجب شمول هذا التعديل أسعار كامل الحفريات طالما ثبت أنه لا يوجد نوعين من التربة في موقع الحفريات.
*القرار رقم 77 في الطعن رقم 118 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
عقد إداري ـ ارتفاع أسعار ـ تأخر الإدارة بتسليم موقع العمل ـ تعويض:
ـ إن ارتفاع أسعار المواد الأولية المحصور بيعها وتوزيعها بمؤسسات القطاع العام يستحقها المتعهد كاملة، تأسيسا على المبدأ المقرر بأن أجهزة الدولة كل منها في حدود المرفق الذي تشرف عليه تشكل وحدة متكاملة مع الأجهزة الأخرى.
ـ أن تأخر الإدارة بتسليم موقع العمل للمتعهد يوجب جبر الضرر الفعلي عنم الأضرار اللاحقة به نتيجة تعطل آلياته.
*القرار رقم 83 في الطعن رقم 469 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
عقد إداري ـ ارتفاع أسعار ـ رسوم الدعوى:
إن ارتفاع أسعار مادة الإسفلت يستحقها المتعهد كاملة إذا كانت الكمية المستهلكة في المشروع قج اشتراها المتعهد أثناء تنفيذ الأعمال وبعد الإرتفاع الطارئ باعتبارها مادة محصور توزيعها بشركة عامة.
ـ يعود للمحكمة مصدرة الحكم توزيع المصروفات أو تحميلها لأحد الطرفين.
*القرار رقم 88 في الطعن رقم 304 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
عقد إداري ـ تحكيم ـ إجازة اللجنة المختصة في مجلس الدولة:
لا تملك لجنة التحكيم أن تتجاوز حدود الإجازة الصادرة عن اللجنة المختصة وأن تبحث موضوعا لم تخولها اللجنة المذكورة صلاحية البت به.
*القرار رقم 96 في الطعن رقم 96 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي
عقد اداري ـ استلام مؤقت ـ تقدير كميات الأعمال بعد الإستلام المؤقت من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش:
إن تقديرات الأعمال التي توصلت إليها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا تنقض ضبط الإستلام المؤقت طالما أنها ليست مبنية على حقيقة ثابتة وطالما أن الخبرة الفنية أكدت صحة القياسات التي قامت بها لجنة الإستلام المؤقت.
*القرار رقم 100 في الطعن رقم 341 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
عقد إداري ـ عرض المتعهد ـ تناقضه مع دفتر الشروط الفنية:
ـ لا يسوغ للإدارة أن تطالب المتعهد بالتقيد بالعدد الوارد في دفتر الشروط الفنية المعلن طالما أن عرض المتعهد كان ماثلا أمامها وقبلته وتعاقدت مع المتعهد دون اعتراض منها على عدد المواشير المحددة في العرض.
ـ إن اعتبار عرض المتعهد من وثائق العقد وإدراجه في العقد قبل دفتر الشروط الفنية يوجب منحه الأفضلية والزام المتعهد بتقديم العدد من المواشير المحددة في العقد دون العدد الوارد في دفتر الشروط الفنية.
*القرار رقم 101 في الطعن رقم 354 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي
عقد اداري ـ اختصاص ـ حجز احتياطي ـ كفالة مصرفية:
ـ إن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري في مجال العقود الإدارية يشمل جميع المنازعات الناشئة عن تنفيذ تلك العقود وكذلك الإجراءات التمهيدية والمرحلية التي قد تسبق عملية التعاقد.
ـ إن الكفالة المصرفية التي تقدم ضمانا لجدية العرض في العقود الإدارية تعتبر بمثابة النقد الذي يدفعه النتعهد في صندوق الإدارة والخحجز عليها جائز قانونا.
*القرار رقم 105 في الطعن رقم 873 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي
عقد اداري ـ تعديل الأعمال ـ أسعار جديدة ـ خبرة فنية:
إن تعديل سماكة البيتون في الأرضيات يعتبر عملا جديدا يستوجب تقدير سعر لهذا العمل المعدل بتاريخ تنفيذه.
ـ إذا قام نزاع بين الطرفين حول تحديد السعر يعود للمحكمة المختصة تحديد هذا السعر بعد الإستعانة بالخبرة الفنية.
*القرار رقم 123 في الطعن رقم 148 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
عقد اداري ـ تصفية نهائية للعقد:
ـ التصفية النهائية للعقد بكتاب بلغ للمتعهد يتضمن تحديد كل الإستحقاقات والحسميات ـ اعتباره بمثابة كشف نهائي.
ـ وجوب تقديم الدعوى ضمن المدة المحددة لتقديم مذكرة التحفظات طالما أن المتعهد لم يتقدم بأية تحفظات على التصفية المذكورة.
*القرار رقم 170 في الطعن رقم 55 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
عقد اداري ـ وضوح تحفظ المتعهد على الكشف النهائي ـ شموله ـ عدم الحاجة لمذكرة تفصيلية ـ ارتفاع أسعار:
ـ إن تحفظ المتعهد على الكشف النهائي بالنسبة لفروق الأسعار واضح في الدلالة ولا يحتاج لتقديم مذكرة تفصيلية لاحقة.
ـ يشمل التحفظ على فروق الأسعار كافة أسعار العقد بما فيها أجور اليد العاملة.
*القرار رقم 174 في الطعن رقم 215 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
عقد اداري ـ اختصاص القضاء الإداري:
إن طبيعة الأعمال المنفذة لإنارة مستودعات المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للآليات والتجهيزات تدخل في زمرة عقود الأشغال لتي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بنظر المنازعات الناشئة عنها.
*القرار رقم 178 في الطعن رقم 261 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
عقد اداري ـ غرامة تأخير ـ الإعفاء منها ـ مثال .
ـ لا يكون المتعهد مسؤولا عن التأخير الواقع بسبب من الإدارة أو احدى الجهات العامة.
ـ إن النص بدفتر الشروط على تحمل المتعهد مسؤولية التأخير الناجم عن الظروف القاهرة والجهات الرسمية يخالف أحكام المادة 56 من المرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969.
*القرار رقم 187 في الطعن 83 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
عقد اداري ـ ارتفاع أسعار ـ تعويض:
لا يسوغ للإدارة أن تباشر في آن واحد سلطة التعاقد وسلطة رفع أسعار المواد المحصور توزيعها بمؤسسات القطاع العام ثم تحرم المتعاقد معها مع اقتضاء كامل الفروق إذ يكون هذا النهج سبا للإخلال بمبدأ التوازن المالي للعقد.
*القرار رقم 188 في الطعن رقم 96 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والميداني
عقد اداري ـ تحكيم ـ صيغة تنفيذ:
إن تصدي لجنة التحكيم لمواضيع لازالت قيد الدراسة والنظر في موضوعها أمام المحكمة المدنية وقبل أن بت بها بشكل قطعي يشكل خللا في مهمة اللجنة التحكيمية والإجراءات تحول دون اكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ.
*القرار رقم 189 في الطعن رقم 21 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
عقد إداري ـ بيع عقار بالمزاد العلني ـ توصيفه اختصاص:
ـ إن طرح البلدية مقاسم للبيع بالمزاد العلني بغرض السكن استنادا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969 ودفتر الشروط الموضوع لهذه الغاية يجعل العقد المبرم عقدا إداريا.
ـ تختص محكمة القضاء الإداري بنظر الكمنازعات النماشئة حول العقود الإداريةز
*القرار رقم 298 في الطعن رقم 300 لسنة 1984 الهيئة المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
عقد اداري ـ ارتفاع أسعار:
استحقاق المتعهد للزيادة الطارئة على أسعار القطاع العام المستعملة في تنفيذ التعهد دون أن يؤثر في ذلك ما يرد في شروط العقد بقصد حرمان المتعهد من المطالبة بحقه في الحصول على تعويض عن الخسارة اللاحقة بسبب زيادة الأسعار.
*القرار رقم 191 في الطعن رقم 204 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
عقد إداري ـ كلفة إضافية وأضرار ـ تعويض:
يستحق المتعهد التعويض عن الأضرار والكلفة الإضافية التي تحملها في معرض تنفيذ العقد.
*القرار رقم 192 في الطعن رقم 282 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
عقد إداري ـ ارتفاع أسعار تعويض:
يستحق المتعهد كامل فروق أسعار المواد المحصورة بجهات القطاع العام إذا تبين أن الزيادة الطارئة تفوق نسبة الزيادة الطارئة على إجمالي المواد واليد العاملة بعد حسم نسبة 15% من قيمة الأعمال.
*القرار رقم 193 في الطعن رقم 288 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
عقد إداري ـ إرتفاع أسعار:
يستحق المتعهد الزيادة الطارئة على الأسعار بعد حسم 15% من قيمة الاعمال تطبيقا لنص المادة 60 من المرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969.
*القرار رقم 196 في الطعن 335 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
عقد إداري ـ ارتفاع أسعار: يستحق المتعهد اقتضاء كامل الزيادة الطارئة على أسعار المواد المحصورة توزيعها وبيعها بمؤسسات القطاع العام إذا لم تبلغ الإرتفاعات الطارئة على أسعار مواد كامل العقد مضافا إليها الزيادة الطارئة على اليد العاملة بنسبة 15% من قيمة الأعمال.
*القرار رقم 200 في الطعن 116 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
عقد إداري ـ تحفظ بطلب التعويض عن فروقات الأسعار ـ عدم تقديم مذكرة تفصيلية بأسباب التحفظ:
ـ لاحاجة لتقديم مذكرة تفصيلية بأسباب التحفظ إذا كان التحفظ الوارد في ذيل الكشف النهائي واضحا وصريحا بطلب التعويضات عن فروقات الأسعار.ـ يستحق المتعهد فروقات الأسعار بعد حسم 15% من قيمة الأعمال المنفذة حسب نص المادة 60 من المرسوم 228 لعام 1969.
*القرار رقم 202 في الطعن رقم 284 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
عقد إداري ـ ارتفاع أسعار ـ تأخير صرف الكشوف الموقتة ـ تعويض:
ـ يستحق المتعهد التعويض عن الزيادة الطارئة على أسعار المواد واليد العاملة بعد حسم 15% من قيمة الكشف الموقت عن مدة التأريخ في صرفه.
*القرار رقم 203 في الطعن رقم 362 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي
عقد اداري ـ استثمار فندق ـ ظروف طارئة غير متوقعة ـ تخفيض بدل الإستثمار:
يسوغ للمحكمة رد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول إذا طرأت ظروف إستثنائية غير متوقعة عقب إبرام العقد أدت إلى خسارة كبيرة بالمستثمر تخرج عن حدود المألوف.
*القرار رقم 206 في الطعن رقم 419 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي
عقد إداري ـ فسخه من قبل الإدارة ـ تعويض:
إن تقاعس النتعهد عن تنفيذ العقد وفقلا لشروطه يبرر للإدارة فسخ العقد ويعطيها الحق في تقاضي التعويض عن الأضرار اللاحقة بها.
*القرار رقم 211 في الطعن رقم 35 لسنة 1984 الهيئة المستشارين السادة: العجلاني والعجةو والخاني
عقد إداري ـ غرامة تأخير ـ الإعفاء منها:
إن توقيف الإدارة الإعتماد المستندي بخطأ منها ثم تمديد صلاحيته ووصول البضاعة ضمن المدة المحددة عقديا بعد تمديد الإعتماد واستلام البضاعة من قبل اللجان المختصة مع الحسم لقاء النواقص والملاحظات يوجب إعفاء المتعهد من غرامة التأخير.
*القرار رقم 228 في الطعن رقم 312 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
عقد إداري ـ أعمال إضافية ـ قيمتها:
إن تكليف المتعهد في أثناء التنفيذ بأعمال إضافية غير ملحوظة في دفتر الشروط وأعمال أخرى زادت على نسبة 30% من بنود الأعمال يوجب على الإدارة دفع قيمتها.
*القرار رقم 230 في الطعن رقم 411 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
عقد إداري ـ ارتفاع أسعار ـ تحفظ المتعهد:
ـ إذا أوضح المكتعهد موضوع تعهده على الكشف النهائي لم يعد ثمة موجب لإلزامه بتقديم مذكرة مفصلة بطلباته.
ـ لا تعتبر المحروقات مادة أصلية وظاهرة في تنفيذ الأعمال بل هي من المواد المستعدمة وتدخل في ارتفاعات الأسعار بشكل غير مباشر ولا يسوغ إفرادها في حساب فروق الأسعار ويتعين استبعادها من التعويض المقرر لزيادة مواد القطاع العام.
*القرار رقم 258 في الطعن رقم 421 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
عقد إداري ـ ارتفاع أسعار ـ تعويض:
يستحق المتعهد التعويض عن الفروق الناجمة عن ارتفاع الأسعار بعد حسم نسبة 15% من قيمة الأعمال وفق حككم المادة 60 من المرسوم 228 لعام 1969.
*القرار رقم 259 في الطعن رقم 442 لسنة 1984 الهيئة المستشارين من السادة: العجة والخاني والقدسي
عقد إداري ـ ارتفاع أسعار:
يستحق المتعهد تعويضا عن ارتفاع أسعار مواد القطاع العام يعادل كامل الزيادة الطارئة دون حسم نسبة 15% من قيمة الأعمال.
*القرار رقم 260 في الطعن رقم 451 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين اسادة: العجة والخاني والقدسي
عقد إداري ـ انقاص أعمال المتعهد ـ تعويض:
يعود للمحكمة تقدير التعويض المستحق للمتعهد بعنصرية ما فاته من كسب وما لحق به من خسارة للإحتفاظ بالتوازن المالي للعقد إذا قامت الجهة الإدارية بتعديل العقد وإنقاص مقداره بما يجاوز نسبة 25% من مواد العقد.
*القراررقم 273 في الطعن رقم 97 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
عقد إداري ـ غرامة تأخير ـ اعتبار العقد مفسوخا بسبب الظروف الإستثنائية:
إن الأحداث التي سادت القطر اللبناني خلال فترة تنفيذ العقد من مؤسسة الإسكان العسكرية توجب اعتبار العقد مفسوخا بين الطرفين واعفاء المتعهد من أية غرامات تأخير أو التزامات ناجمة عن عن شراء المواد موضوع العقد.
*القرار رقم 276 في الطعن رقم 161 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
عقد إداري ـ صحة الادعاء ـ أصول محاكمات ـ تحفظ ـ مذكرة التحفظات:
ـ ليس ثمة ما يمنع من البت في النزاع حول عقدين ما دام أن الأطراف هم أنفسهم في العقدين وأن معالجة النزاع قد تمت لكل عقد على حدة.
ـ إن وضوح تحفظ المدعي على الكشف النهائي يغني عن تقديم مذكرة بالتحفظات.
*القرار رقم 279 في الطعن رقم 310 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
عقد إداري ـ تحكيم ـ طعن أما المحكمة الإدارية العليا:
إن الأحكام اصادرة عن اللجان التحكيمية في العقود الإدارية تخضع للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا طالما أن مشارطة التحكيم لا تضفي على حكم اللجنة التحكيمية الصفة القطعية.
*القرار رقم 288 في الطعن رقم 825 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي
عقد إداري ـ العدول عنه قبل توجيه أمر المباشرة ـ أعمال إضافية:
ـ للإدارة العدول عن تنفيذ التعهد قبل إبلاغ المتعهد أمر المباشرة دون أن يحق للمتعهد المطالبة بالتعويض.
ـ يستحق المتعهد التعويض لقاء الأعمال والنفقات الإضافية التي اقتضتها التعديلات الطارئة على أسلوب تنفيذ العمل وفق ما تقدره الخبرة الفنية.
*القرار رقم 292 في الطعن رقم 109 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
عقد إداري ـ حسميات ـ تأخر المتعهد بالإعتراض عليها:
إن تأخر المتعهد بالإعتراض على الحسميات التي حسمت من استحقاقاته لا يحجب عنه حق الإدعاء أمام القضاء بما قدرته الإدارة عن الحسم وفقا لتقرير اللجنة الفنية.
*القرار رقم 296 في الطعن رقم 262 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
عقد إداري ـ حسميات ـ قبول الأعمال المنفذة مع الحسم:
إن قبول لجنة الإستلام النهائي الأعمال المنفذة مع الحسم المقدر من قبلها يحول دون الإستجابة إلى طلب الإدارة بمبالغ تجاوز العمل الذي تم الحسمعنه.
*القرار رقم 333 في الطعن رقم 89 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
عقد إداري ـ توقف الأعمال ـ المسؤولية عن الأضرار اللاحقة بلأعمال المنفذة ـ تعويض:
ـ للمحكمة الإستعانة بالخبرة الفنية لتحديد مسؤولية كل من الطرفين المتعاقدين عن توقف الأعمال وتحديد التعويض الذي يستحقه المتعهد في هذا المجال.
ـ يلتزم المتعهد بالأضرار الناجمة عن عدم استمكمال تنفيذ الأعمال في حدود مسؤولياته العقدية.
*القرار رقم 341 في الطعن رقم 383 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
عقد إداري ـ تبرير مدة التأخير ـ تصفية استحقاقات المتعهد:
ـ إن تأخر تنفيذ الأعمال بسبب عدم توفر مادة الإسمنت وعدم تنظيم الكشوف الشهرية في مواعيدها يوجب تبرير كامل المدة للمتعهد.
ـ يعتبر سحب الأعمال من المتعهد بسبب تأخره المبرر في غير محله القانوني وبالتالي يعتبر العقد منتهيا بين الطرفين ويستوجب تصفية استحقاقات المتعهد عن الأعمال التي قام بتنفيذها فعلا.
*القرار رقم 383 في الطعن رقم 290 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
عقد إداري ـ طعن بحكم لجنة ـ نشر الدعوى:
إن الطعن بالحكم الصادر عن اللجنة التحكيمية في منازعات ناجمة عن عقد إداري ينشر الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا.
*القرار رقم 393 في الطعن رقم 173 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني.
عقد إداري ـ توريد آلات ـ احتياجها لقطع إضافية ـ تصفية استحقاقات المتعهد:
ان احتياج آلة الغسيل الموردة إلى جهاز تلقيم أوتوماتيكي لتحقيق التناسق بينها وبين المكواية الإسطوانية وكواية الشراشف يوجب على الإدارة دفع قيمة القطعة المذكورة وتصفية استحقاقات المتعهد طالما أنها لم تكن من القطع المتعاقد عليها أصلا.
*القرار رقم 394 في الطعن رقم 289 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
عقد إداري ـ توريد حجارة ـ بينة شخصية ـ عدم قبولها:
البينة الشخصية لا تصلح لإثبات المتعهد قدم كمية 32 ألف متر مكعب من الحجارة إذ لا تصلح الشهادة دليلا ثابتا في هذه الأحوال وكان على المتعهد مراجعة القضاء في حينه لإثبات الحالة الراهنة لكمية الحجارة التي يدعي تقديمها للإدارة.
*القرار رقم 395 في الطعن رقم 359 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي
عقد إداري ـ توريد ـ غرامة تأخير ـ قصرها:
تفرض غرامة التأخير على قيمة المواد التي تأخر المتعهد بتوريدها للإدارة إذا كان بالإمكان الإستفادة من المواد الموردة بصورة كاملة وعلى وجه الإستقلال.
وعلى هذا فإن عدم تسليم المتعهد للجهاز الثالث يوجب قصر غرامة التأخير على قيمة الجهاز المذكور.
*القرار رقم 398 في الطعن رقم 100 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
عقد إداري ـ غرامة تأخير ـ الإعفاء منها:
إن تأخر تنفيذ الأعمال بسبب تراخي احدى مؤسسات القاطاع لعام في تسليم المتعهد كميات الإسمنت يوجب تبرير مدة التأخير واعفاء المتعهد من غرامة التأخير المفروضة عليه.
*القرار رقم 399 في الطعن رقم 5 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والقدسي والرجولة
عقد إداري ـ تحكيم ـ طعن بحكم اللجنة التحكيمية ـ نشر الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا:
ـ إنالطعن بحكم اللجنة التحكيمية التي فصلت في منازعة تتعلق بعقد اداري ينشر الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا.
ـ يعود للمحكمة الإدارية العليا تعديل الحكم وانزال حكم القانون في امواضيع المطروحة على التحكيم.
*القرار رقم 400 في الطعن رقم 54 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
عقد إداري ـ تحفظ المتعهد ـ اعتباره لاغيا:
إن تعهد المتعهد على الكشف النهائي دون ان يبين أسباب تحفظه أو يقدم مذكرة تفصيلية خلال مدة عشرين يوما من تاريخ التحفظ يعتبر تحفظه لاغيا.
*القرار رقم 402 في الطعن رقم 86 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجةو والحلاق والخاني
عقد إداري ـ بيع قطعة أرض بالمزاد العلني ـ عدول المجلس البلدي عن تنفيذ البيع ـ مفاعليله:
إن المادة الثانية من المرسوم التشريعي ذي الرؤقم 228 لعام 1969 ألغت أنظمة العقود والمناقصات لدى جميع الجهات الخاضعةة لأحكامه وأن المزايدة التي تمت لبيع قطعة الأرض المتنازع عليها وفقا لأحكام المرسوم التشريعي المذكور وتصديق آمر الصرف على نتيجة محضر المزاودة فيها ـ يجعل الإحالة قطعية. فلا يملك المجلس البلدي من بعد صلاحية الغاء هذه الإجراءات وافعلان مجددا عن المزايدة ثانية.
*القرار رقم 440 في الطعن رقم 142 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والرجولة
غرامة اداري ـ غرامة تأخير ـ تقاعس المتعهد بتنفيذ التوريد:
ـ إن تقاعس المتعهد عن تقديم الحنفيات المتقاعد عليها خلال المدة العقدية واضطرار الإدارة لشراء المواد يوجب فرض غرامة التأخير بحدها الأقصى على النتعهد.
ـ إن الظروف التي عرضها المتعهد بصدد تعذر تقديم المواد وتأخر الإدارة في شرائها وأثره في الزيادة الطارئة على المواد المتعاقد عليها لا يتيح للإدارة المطالبة بفروق الأسعار بحجة الشراء على حساب المتعهد.
*القرار رقم 405 في الطعن رقم 143 لسنة 1984 الهيئة منم المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
عقد اداري ـ ارتفاع أسعار ـ أثر السلفة الممنوحة على للمتعهد على الفروقات الطارئة ـ اجراء التاقص:
إن إقامة التوازن العقدي بين المتعهد الذي قبض سلفة على الأعمال وبين الإدارة في مجال التعويض على المتعهد لقاء فروقات الأسعار يوجب تقرير استحقاق الإدارة فائدة بمعدل 5% للإدارة لقاء السلفة المدفوعة محسوبة على أساس تاريخ دفعها فعلا واستردادها تدريجيا. واجراء التقاص بين ما يستحقه المتعهد وما يترتب للإدارة بذمته.
*القرار رقم 415 في الطعن رقم 4 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والقدسي والميداني
عقد إداري ـ تدعيم ورشة المتعهد ـ تصفية الإستحقاقات:
ـ إن توقف المتعهد عن العمل يشكل خطأ من المتعهد يبر للإدارة استعمال حقها في تدعيم الورشة وفق نص المادة 49 لعام 1974 والمادة 48 من دفتر الشروط العام.
ـ يتوجب تصفية استحقاقات المتعهد وإعادة تامينات العقد وتوقيفات الكشف بعد حساب الأعمال التي قامت بها لجنة التدعيم طالما أنها لم تجاوز حدود المبالغ العقدية.
*القرار رقم 418 في الطعن رقم 150 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجةو والحلاق والخاني
عقد اداري ـ استئجار حيوانات لجر طنابر القمامة ـ تصفية استحقاقات المتعهد:
ـ إن وضوح العبارة في المادة 9 من دفتر الشروط الخاصة للعقد توضح أن استلام الدواب يكون يوميا بموجب جدول بالإستلام يصدق عليه من قبل مدير الشؤون الصحية ثم تجمع شهريا وتصرف الأجور للدواب التي تعمل لحسابها.
ـ إن قبض الأجور عن كامل مدة التعهد دون اعتراض أوتحفظ بشأنها يشكل إقرار من المتعهد بصحة ما ورد في أمر القضية وجداول الإستحقاق ويحمل معنى براءة ذمة الإدارة.
*القرار رقم 419 في الطعن رقم 163 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
عقد إداري ـ حسميات سوء التنفيذ ـ تقديرها:
ـ يتم تقدير الحسميات لقاء سوء التنفيذ وفق أسعار العقد وبتاريخ الإستلام الموقت ولا يجوز للإدارة المطالبة بما يجاوز الأسعار المعتمدة بذلك التاريخ.
ـ يعود للمحكمة البت في المنازعات الناشئة عن حسميات سوء التنفيذ ولها أن تعتمد الخبرة الفنية بهذا الخصوص.
*القرار رقم 423 في الطعن رقم 291 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
عقد إداري ـ حسميات لقاء النواقص والعيوب ـ لا يسوغ إعادة تنفيذ الأعمال بعد استلامها أصولا:
ـ إن تحديد العيوب والنواقص في الأعمال العقدية المنفذة يعني أن الإدارة أقرب باستلام الأعمال الأمر الذي لا يتيح لها اعادة التنفيذ على حساب المتعهد.
ـ يتحدد حق الإدارة في استرداد المبالغ المقررة لقاء النواقص والعيوب بتاريخ اكتشافها لهذه العيوب ومطالبة المتعهد بها.
*القرار رقم 424 في الطعن رقم 294 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
عقد إداري ـ فروقات أسعار ـ تقديرها من قبل الإدارة المتعاقدة ـ قبض المتعهد:
إن قبض المتعهد مقدار التعويض المقدر من قبل لجنة شكلت بطلب منه لتقدير فروقات الأسعار بدون تحفظ يجعل المجادلة في حجمه في غير محلها القانوني بعد أن تحددت المراكز القانونية للطرفين المتعاقدين.
*القرار رقم 425 في الطعن رقم 302 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
عقد إداري ـ عدم تنفيذه ـ مسؤولية المتعهد:
يتحمل المتعهد الأضرار الناجمة عن تنفيذ العقد الإداري وفق ما تقدمه الخبرة الفنية ويقتطع المبلغ المقدر من أصل تأميناته المحجوزة لدى الإدارة إذا كانت الفروق التي تطلبها الإدارة في تنفيذ العقد على حسابه كبيرة جدا.
*القرار رقم 428 في الطعن رقم 71 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
عقد إداري ـ تحفظ المتعهد ـ عدم تقديم مذكرة تفصيلية بالتحفظات:
إن تحفظ المتعهد على الكشف النهائي بعبارات عامة غير محددة وعدم تقديم مذكرة تفصيلية وفق المادة 35 من دفتر الشروط العام يجعل تحفظه لاغيا ولا عبرة للمذكرات المقدمة للإدارة قبل تاريخ التحفظ على الكشف النهائي.
*القرار رقم 429 في الطعن رقم 137 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
عقد إداري ـ تبرير مدة التأخر ـ غرامة تأخير:
ـ إن مدد التأخير في تنفيذ الأعمال العقدية الناجمة عن الإدارة المتعاقدة أو احدى الإدارات أو المؤسسات العامة يتعين تبريرها للمتعهد.
ـ يتحمل المتعهد غرامة التأخير عن أيام تأخير التنفيذ الناجمة بسبب إهماله أو تقصيره حسب النسبة المحددة في العقد.
*القرار رقم 432 في الطعن رقم 198 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
عقد إداري ـ طعن بحكم صادر عن لجنة التحكيم ـ نشر الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا:
ـ تخضع أحكام التحكيم غير القطعية للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
ـ الطعن ينشر الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا التي تملك ولاية تصديقه أو تعديله وفق القانون.
*القرار رقم 435 في الطعن رقم 286 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
عقد إداري ـ تنفيذه ـ حساب فوائد التأخير:
ـ إن تسلم المتعاقد مع الإدارة المساحات الخالية من أرض المقسم المباع ومباشرته البناء يرتب عليه تسديد الأقساط وفق الشروط العقدية.
ـ يلتزم الشاري بالفوائد التأخيرية بعد استبعاد قيمة الجزء الذي لم يتم تسلمه من وجيبة اللامقسم المذكور.
*القرار رقم 442 في الطعن رقم 170 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
عقد إداري ـ استحالة تنفيذ الأعمال ـ تعويض:
مبادرة الإدارة لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها، بعد إبلاغ المتعهد أمر المباشرة يضع المتعهد في حالة شبه استحالة، ويعطيه حقا في تعويض جزافي تقدره المحكمة عن الأضرار اللاحقة به شاملا ما فاته من ربح وما لحق به من خسارة.
*القرار رقم 443 في الطعن رقم 314 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
عقد اداري ـ غموض التحفظ ـ عدم تقديم مذكرة تفصيلية ـ آثاره:
إن غموض التحفظ الوارد على الكشف النهائي وعدم ايضاحه بمذكرة تافصيلية توضح ماهية التحفظ خلال مدة عشرين يوما من تاريخ التحفظ يجعل التحفظ لاغيا ولا عبرة لطلبات المتعهد السابقة لتاريخ تنظيم الكشف النهائي.
*القرار رقم 446 في الطعن رقم 114 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والرجولة
عقد اداري ـ عدم توافق العرض مع الإيجاب العقدي ـ تحلل من الإلتزام:
إن عرض المتعهد الأصلي الذي لم يقترن بالقبول من قبل الإدارة يجعل الإلتزام غير قائم ويعطي المتعهد الحق بالتحلل من العرض الذي لم تقبله الإدارة.
*القرار رقم 453 في الطعن رقم 67 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
عقد إداري ـ تعويض لقاء الأضرار الناشئة عن القصف الجوي ـ ارتفاع أسعار:
ـ يستحق المتعهد تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالأعمال منفذة نتيجة القصف الجوي المعادي وفق تقدير الخبراء.
ـ يستحق المتعهد تعويضا لقاء كامل الفروق الناشئة عن ارتفاع أسعار المواد الأولية المحصورة بمؤسسات القطاع العام دون حسم نسبة نسبة 15% من قيمة الأعمال حسب ما استقر عليه الإجتهاد.
*القرار رقم 485 في الطعن رقم 1 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجةوالخاني
عقد إداري ـ تبليغ أمر المباشرة ـ صحة التبليغ:
إن تبليغ المتعهد أمر المباشرة بواسطة والده المقيم في شقة مجاورة في البناء الذي اختاره المتعهد موطنا مختارا ضمن المدة التي يبقى خلالها المتعهد المرشح مرتبطا بعرضه تبليغا صحيحا وينتج مفاعيله القانونية.
*القرار رقم 460 في الطعن رقم 281 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني العجة والخاني
ـ يعتبر الكشف النهائي قطعيا ونهائيا لجميع المطالب التي نشأت عن العقد وتشمل هذه القطعية الإدارة لأنها بعد توقيع الكشف تعتبر قابلة بالحسابات الختامية لأعمال العقد.
ـ لا يجوز للإدارة فرض غرامة التأخير بعد تنظيم الكشف النهائي وتصفية الحسابات.
*القرار رقم 463 في الطعن رقم 301 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
عقد إداري ـ تحفظ ـ عدم شطب عبارة الإبراء:
إن ورود التحفظ على الكشف النهائي بعد عبارة الإبراء لاينتج مفاعيله طالما أن المتعهد لم يشطب عبارة الإبراء الموقع عليها في النسخة الأصلية والنسخ الأخرى من الكشف.
*القار رقم 466 في الطعن رقم 358 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
عقد اداري ـ ارتفاهع الأسعار:
يستحق المتعهد كامل فروقات الأسعار الطارئة على أسعار المواد الأولية المستهلكة في أعمال العقد والمحصورة بمؤسسات القطاع العام دون حسم نسبة 15% من قيمتها.
*القرار رقم 467 في الطعن رقم 369 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني وةالعجة والخاني
عقد اداري ـ تحفظ على الكشف النهائي ـ مذكرة تفصيلية:
إن عدم تقديم المتعهد مذكرة تفصيلية بأسباب تحفظه ليقطع الشك حول التحفظ المجرد الوارد في الكشف النهائي يجعل التحفظ لاغيا.
*القرار رقم 468 في الطعن رقم 406 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني.
عقد إداري ـ فروقات أسعار:
يستحق المتعهد فروقات الأسعار الطارئة على أعمال العقد بعد حسم نسبة 15% من قيمة الأعمال تطبيقا لنص المادة 60 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 228 لعام 1969
*القرار رقم 469 في الطعن رقم 508 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي
عقد اداري ـ تحكيم ـ منازعة عقدية ـ صلاحيات المحكمة الإدارية العليا:
ـ تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن في الأحكام الصادرة عن اللجان التحكيمية الفاصلة في منازعات العقود الإدارية، ما لم تكن تلك الأحكام قطعية.
ـ إذا تبين للمحكمة الإدارية العليا أن عيبا شاب الحكم الصادر عن اللجنة التحكيمية فلها الغاؤه والحكم في موضوع المنازعة بما ينسجم مع المبادئ والأحكام القانونية النافذة.
*القرار رقم 479 في الطعن رقم 40 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي
عقد اداري ـ مسؤولية المتعهد عن عيوب التنفيذ:
يتحمل المتعهد مسؤولية عيوب الأعمال المنفذة والإصلاحات التي قامت بها الإدارة بحدود الأسعار الرائجة عند اكتشاف العيوب في الأعمال المنفذة من قبله وفق تقديرات الخبرة الفنية بهذا الخصوص.
*القرار رقم 480 في الطعن رقم 70 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
عقد إداري ـ تصفية استحقاقات ـ منازعة:
يتعين على الإدارة تصفية استحقاقات المتعهد من الأعمال المنفذة وفق تقرير الخبرة الفنية التي حددت استحقاقاته بما يتلاءم مع الأعمال المنفذة.
*القرار رقم 481 في الطعن رقم 250 لسنة 1984 الهيئة منم المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
عقد اداري ـ تحفظ على الكشف النهائي ـ تحديد آثلاره ـ طلبات سابقة:
ـ تتحد المطالبة القضائية في عقود الأشغال بما يتضمنه تحفظ المتعهد على الكشف النهائي وتتلاشى الآثار القانونية للطلبات والتحفظات السابقة بمجرد التوقيع على الكشف النهائي.
ـ لاتقبل المنازعة القضائية بعد تنظيم الكشف النهائي إلا في حدود ما اشتمل عليه التحفظ الوارد في الكشف النهائي.
*القرار رقم 483 في الطعن رقم 524 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والقدسي
عقد إداري ـ ارتفاع أسعار ـ تعديلات في الأعمال منفذة:
ـ يستحق المتعهد الإرتفاع الطارئ على أسعار المواد الأولية المستخدمة في التعهد بعد حسم 15% من قيمة الأعمال وفق حكم المادة 60 من المرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969.
ـ يستحق المتعهد فرق التكاليف الناجمة عن تبديل الأعمال العقدية طالما أن التعديل قد تم بطلب مهندس التنفيذ ولزيادة مناعة الأعمال المنفذة.
*القرار رقم 484 في الطعن رقم 761 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
قرار اداري ـ حقوق مكتسبة ـ عدم المساس بها ـ سيارة مغلقة مستوردة في ظل نظام سابق:
ـ إن المواطن الذي يكتسب مركزا قانونيا في ضوء الأنظمة النافذة يبقى له هذا الحق ولا يجوز المساس به في ضوء الأنظمة المستجدة.
ـ إن السيارة المغلقة المستوردة لا تخضع للنظام المستجد بتبديلها إلة سيارة سياحية.
*القرار رقم 272 في الطعن رقم 90 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
قرار اداري ـ رجوع الإدارة عنه ـ عدم البحث بالدعوى:
ان رجوع الإدارة عن القرار الإداري المطعون فيه يوجب عدم البحث بالدعوى.
*القرار رقم 287 في الطعن رقم 531 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي
قرار إداري ـ الطعن به ـ انعدامه ـ قرارات لجان تقويم المحالج المؤممة:
إن اعتماد لجنة التقويم عقارا مشمولا بالتأميم استهداء بقرار السيد وزير الإقتصاد ذي الرقم 182 تاريخ 19/9/1967 واعتماد البيان المالي والقيد العقاري يجعل قرارها سليما لا ينطوي على عيب جسيم ينحدر به إلى درجة العدم.
*القرار رقم 331 في الطعن رقم 80 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
قرار اداري ـ قرارات لجنة تعادل الشهادات ـ بدء نفاذها:
ـ لا يجوةز اعتبار القرارات الصادرة عن لجنة تعادل الشهادات معدلة حكما تبعا لتعديل أنظمة المعاهد التي منحت تلك الشهادات وإنما يتوجب صدور التعديل عن اللجنة المكلفة قانونا بذلك.
ـ يبدأ سريان التعديل للإختصاص بتاريخ صدور قرار لجنة التعادل بتعديل الإختصاص وقبول إقراره في الأراضي السورية حرصا على مبدأ سيادة الدولة وادارتها ضمن الأراضي السورية.
*القرار رقم 417 في الطعن رقم 144 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
قرار إداري ـ معالجة شهادة أجنبية ـ سلطة تقديرية ـ مواعيد الطعن:
ـ قرارات لجنة تعادل الشهادات في وزارة التربية تصدر استنادا للسلطة التقديرية المخولة لها في المرسوم رقم 903 تاريخ 10/11/1953.
ـ تخضع القرارات المذكورة للمواعيد المقررة لطلبات الإلغاء طبقا لنص المادة 22 من قانون مجلس الدولة.
*القرار رقم 431 في الطعن رقم 177 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
قرار اداري ـ وقف تنفيذ ـ شروطه:
يشترط لوقف تنفيذ القرار الإداري توفر شرطين أساسين وهما جدية الطلب وترتب نتائج يتعذر تداركها من جراء تنفيذه.
*القرار رقم 444 في الطعن رقم 1052 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي
مساكن شعبية ـ التصرف بها ـ اثباته:
ان عدم قيام دليل قاطع بالتصرف بالمسكن الشعبي من قبل المخصص له يجعل تطبيق الإدارة لأحكلم القرار 66/م ت المؤرخ في 11/2/1976 في غير محله القانوني.
*القرار رقم رقم 412 في الطعن رقم 429 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والقدسي
موظف ـ تعيين ـ اختصاص ـ مباشرة حكمية:
ـ إن المنازعة بالتعيين في وظيفة مدرس من الحلقة الأولى يدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري.
ـ يعتبر الموظف الموجود بالخدمة العسكرية مباشرا حكما لوظيفته ولا يسقط حقه بالتعيين أثر نجاحه في المسابقة عدم المباشرة الفعلية بسبب وجوده في الخدمة العسكرية.
*القرار رقم 9 في الطعن 240 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والعجة
موظف ـ زيادة الراتب:
ليس فس المرسوم التشريعي 3 لسنة 1980 أي نص يفيد حجب الزيادة في اراتب عن إحدى الوظائف في حال شغل الموظف لأكثر من وظيفة واحدة وإنما يستحق راتب الوظيفيتين كلتيهما وفق مرسوم الزيادة ( مثال: موظف يشغل وظيفة في مديرية أوقاف حلب ووظيفة أخرى في دائرة الإفاتاء.
*القرار رقم 37 في الطعن رقم 221 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
موظف ـ تعيين ـ خريج مدرسة المساحة:
إن نص المادة السادسة من القانون ذي الرقم 207 لسنة 1980 حدد الدرجة الثانية من المرتبة التاسعة لتعيين خريج مدرسة المساحة لدى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
*القرار رقم 61 في الطعن رقم 218 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
موظف ـ ترفيع ـ سهو الإدارة:
إن تأخير ترفيع الموظف اناجم عن سهو الإدارة بسبب نقله من محافظة إلى أخرى يوجب إزالة هذا السهو وإعادة الأمور إلى نصابها وذلك بترفيع الموظف ومنحه فروق الرواتب والقدم المؤهل للترفيع المقبل.
*القرار رقم 66 في الطعن 420 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي
موظف ـ حكم قضائي ـ مركز قانوني:
ـ إن الأحكام التي حازت الدرجة القطعية لا تكون حجة فيما فصلت فيه إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم ودون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.
ـ إن المركز القانوني للموظف يتحدد بالقرار الصادر بتعيينه ولا تأثير للحكم السابق على الحاقه بالوظيفة التي عين فيها.
*القرار رقم 81 في الطعن رقم 403 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني.
موظف ـ إحالة إلى التقاعد خطأ ـ رواتب:
يستحق الموظف الذي أحيل على المعاش قبل بلوغه السن القانونية واعيد للخدمة تقاضي كامل رواتبه عن فترة بقائه خارج الوظيفة وحساب الفترة التي بقي فيها خارج الخدمة من خدماته المقبولة في الترفيع والمعاش.
*القرار رقم 111 في الطعن لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
موظف ـ تعويض اختصاص ـ حق مكتسب:
ـ إن تعيين الموظف بوظيفة رسام يجعله مستحقا لتعويض الإختصاص طبقا لقرار وزير الإدارة المحلية رقم 843/ن ت تاريخ 7/11/1978.
ـ لا يجوز المساس بالحقوق المكتسبة للموظف بتعليمات لاحقة أو زعزعة مركزه القانوني.
*القرار رقم 149 في الطعن رقم 84 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجةو والحلاق والخاني
موظف ـ بدل إجازة ـ شمول بالتعويض القضائي الصادر بالمرسوم التشريعي 44 لعام 1983:
إن التعويض القضائي الممنوح للفنيين في إدارة قضايا الدولة يعتبر جزءا متمما للراتب ويؤدى مع بدل الإجازات المتراكمة.
*القرار رقم 145 في الطعن رقم 417 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
موظف ـ درجة إضافية:
ـ المطالبة بالدرجة الإضافية التي نص عليها القانون يعتبر من دعاوى التسوية.
ـ إذا كان المدعي قد عين بعد خدمته في المرتبة العاشرة تعيينا مجددا في مرتبة حصل بها على أكثر من درجة واحدة فلا يستفيد من الدرجة المقررة في المرسوم التشريعي 15 لسنة 1975.
*القرار رقم 189 في الطعن رقم 98 لسنة 1984 الهيئة المستشارين من السادة: العجة والخحلاق والخاني
موظف ـ رابطة وظيفية ـ ندب ـ رواتب:
ـ إن الرابطة الوظيفية التي تربط الموظف بالإدارة هي تنظيمية تحكمها القوانين والأنظمة النافذة.
ـ لا يسوغ للموظف العام أن يرفض قرارا صادرا عن السلطة يتعلق بضرورات العمل ومتطلباته أو أن يتحدى القرارات الصادرة عن سلطة مختصة.
ـ لايجوز للموظف تقاضي راتب الوظيفة العامة ما لم يكن موظفا بها على وجه قانوني وقائما بها بصورة فعلية أوز موجودا في إحدى الأوضاع المنصوص عليها قانونا.
*القرار رقم 209 في الطعن رقم 757 لسنة 1984 الهيئة من المستشرين السادة: العجلاي والخاني والقدسي
موظف ـ مراقب فني ـ التزام بالخدمة ـ استقالة ـ نفقات الدراسة:
يلتزم خريج مدرسة المراقبين الفنيين الذي قبلت استقالته من الوظيفة التي كان يشغلها قبل انتهاء مدة التزامه وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 634 لعام 1961 بأداء مثلي النفقات المترتبة بنسبة مدة الخدمة المتبقية من التزامه.
*القرار رقم 332 في الطعن رقم 82 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجةو والخاني والقدسي
موظف ـ تعويض مسؤولية ـ حقوق مكتسبة:
ـ إن القرار الوزاري 1933 تاريخ 19/9/1961 المتضمن تحديد تعويض المسؤولية للموظفين الماليين لبلديات الدرجة الأولى والثانية إنما صدر في صيغة قواعد تنظيمية عامة في مجال النشاط الوظيفي للبلديات.
ـ إذا تكشف عدم سلامة اقواعد التنظيمية فليس أمام الإدارة سوى الغاء هذه القواعد أو تعديلها بما ينسجم مع التطبيق القانوني السليمز
ـ ما صرف خلال الوجود القانوني للقرار السابق الملغى يدخل في نطاق الحقوق المكتسبة لأصحاب العلاقة.
*القرار رقم 275 في الطعن رقم 104 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
موظف ـ عدم ترفيعه ـ تسوية وضعه ـ تسريح صحي:
ـ إن الوضع الصحي الذي استوجب تسريح الموظف صحيا لا يبرر الإدارة عدم ترفيعه في ميعاد استحقاقه الترفيع.
ـ تعتبر الدعوى المقامة من دعاوى التسوية ويتعين على الإدارة تسوية وضعه بمنحه الترفيع والفروق لاناجمة عنه.
*القرار رقم 277 في الطعن رقم 247 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
موظف ـ تسريح صحي ـ تعويض التأمين ـ أمام ز ةنةفقدان شهادة اللياقة الصحية:
فقدان شهادة اللياقة الصحية من ملف الموظف المسرح صحيا لا يفقده حقه في تعويض التأمينات المنوه عنه في المادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 119 لعام 1961.
*القرار رقم 287 في الطعن رقم 270 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
موظف ـ اعتباره بحكم المستقيل ـ قرار الإعادة للعمل ـ مفاعيله:
ـ إن اعادة الموظف المعتبر بحكم المستقيل وفق نص القانون ذي الرقم 26 لعام 1980 إلى الوظيفة هي إعادة حكمية لا خيار للإدارة فيها.
ـ إن القرار الإداري الصادر بالإعادة لا يعدو أن يكون إعلانا لحق العودة يأخذ مفعوله من التاريخ الذي وضع فيه الموظف المعتبر بحكم المستقيل نفسه تحت تصرف الإدارة.
*القرار رقم 297 في الطعن رقم 285 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
موظف ـ ترفيع ـ سهو الإدارة عن غدراج اسم الموظف في الجدول التبشيري:
سهو الإدارة عن إدراج اسم الموظف في جدول الترفيع لايحول دون استحقاقه الترفيع إذ لا يجوز أن يتحمل الموظف خطأ الإدارة وتقصيرها ولا ينبغي أن يضار نتيجة هذا الخطأ.
*القرار رقم 340في الطعن رقم 356 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي
موظف ـ اعارة ـ حساب بدل الإعارة على أساس الرواتب المقطوعة:
ما يتقاضاه الموظف المعار من الراتب خلال مدة إعارته يعتبر بمثابة بدل الإغتراب ويحسب وفق الراتب المقطوع النافذ تطبيقا للمادة 7 من القانون رقم 21 لسنة 19878
*لاقرار رقم 283 في الطعن رقم 182 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
موظف ـ معلم وكيل ـ درجة إضافية:
تعيين المعلم الوكيل بتاريخ لاحق للمرسوم التشريعي ي الرقم 275 لعام 1969 يجعل التعييم محكوما بنص القانون رقم 38 لسنة 1975 وبهذه المثابة فإن طلبه الدرجة الإضافية يعتبر غير جدير بالقبول.
*القرار رقم 293 في الطعن رقم 203 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
موظف ـ تعيين ـ شهادة الثانوية الفنية ـ فرع الفنون النسوية ـ تسوية:
ـ تستحق المدرسة حاملة شهادة الدراسة الثانوية الفنية فرع الفنون النسوية التعيين ابتادء في المرتبة الثامنة والدرجة الأولى لأن الشهادة المذكورة تعتبر في حكم الشهادة الثانوية الصناعية.
ـ إن دعاوى التسوية لاتتقيد إقامكتها بالميعاد المقرر لدعاوى الإلغاء.
*القرار رقم 389 في الطعن رقم 320 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
موظف ـ ترفيع ـ سهو الإدارة ـ تسوية:
ـ إن الإجتهاد استقر على أنه لا يجوز أن يضار الموظف من خطأ الإدارة أو اهمالها أو تراخيها وسهوها في تطبيق القانون والأنظمة.
ـ إن سهو الإدارة عن إدراج اسم الموظف في الجدول التبشيري يجعل دعواه بالمطالبة بترفيعه بتاريخ استحقاقه من دعاوى التسوية التي لا يتقيد تقديمها بالمواعيد المحددة لدعاوى الإلغاء.
*القرار رقم 401 في الطعن رقم 75 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
موظف ـ تعيينه مجددا وفقا لأحكام قانون الموظفين ـ مفاعيله:
ـ إن تعيين العامل في الإدارة مجددا وفق قانونالموظفين الأساسي وتعديلاته يفتح له مركزا جديدا منبت الصلة عن قانون العمل.
ـ إن الوضع السابق للعامل في الإدارة وفقا لقانون العمل لايكسبه حقا عند تغيير وضعه بتعينينه مجددا وفقا لقانون الموظفين الذي ريم قواعد التعيين.
*القرار رقم 406 في الطعن رقم 152 لسنة 1984 الهيئة من الممستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
موظف ـ تسريح طبي ـ بدء استحقاقه للمعاش التقاعدي:
ـ غن التاريخ الذي تصدر به لجنة ترسيح الموظفين الطبية قرارها يعتبر بدء تاريخ تسريح الموظف لأن هذا القرار يعتبر منشئا لمركز قانوني يعتبر الموظف بمقتضاه مسرحا من تاريخ صدور القرار.
ـ إن القرار الصادر عن افدارة بالتسريح لا يعدو أن يكون قرارا تنفيذيا يستهدف الإعلان عن حقيقة ماثلة بالتقرير الصادر عن اللجنة الطبية.
*القرار رقم 430 في الطعن رقم 171 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
موظف ـ انقطاع غير مبرر عن العمل ـ استرداد الراتب ـ عقوبةك
ـ للإدارة أن تسترد من الموظف الراتب الذي دفعته عن الفترة التي تغيب فيها عن العمل بدون مبرر.
ـ تعتبر العقوبة المسلكية المفروضة بحق الموظف بسبب عدم انتظام دوامه في محلها القانوني.
*القرار رقم 437 في الطعن رقم 546 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي
موظف ـ ترفيع ـ دعوى تسوية ـ فروق رواتب:
إن عدم ترفيع الموظف في ميعاد استحقاقه الترفيع نتيجة سهو الإدارة يجعل من حق الموظف أن تتم تسوية وضعه على هذا الأساس بالنسبة للتعويضات التالية وأن يمنح فرق الرواتب نتيجة لهذه التسوية.
*القرار رقم 471 في الطعن رقم 903 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والقدسي
مهندس ـ خدمة مدنية ـ احلاله من التزامه بالخدمة:
يتعين على الإدارة الموافقة على إنهاء ارتباط المهندس لديها إذا أتم الإلتزام المفروض عليها بنص المادة 8 من اقانون 49 لعام 1974.
القرار رقم 64 في الطعن رقم 268 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني.
177
مهندس ـ تحلل من الخدمة بعد إمضاء خمس سنوات:
ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر في العديد من أحكامها قد استقر على ان حال المهندس الذي يؤدي الخدمة لدى إحدى الجهات العامة التزاما بأحكام القانون 49 يختلف عن وضع الموظف الذي يعمد من تلقاء نفسه إلى الإلتحاق بخدمة الدولة ـ الإلتزام المقرر في القانون 49 يعتبر من قبيل الواجب والتكليف الذي ينبغي ان يقتصر على المدى والحدود الزمنية التي أوجبها القانون المنوه عنه فإذا أدى المهندس التزامه غدا محكما إحلاله من الخدمة دون تلكؤ أو ابطاء.
*القرار رقم 103 في الطعن 574 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
مراقب فني ـ التزام بالخدمة ـ استقالة ـ نفقات الدراسة:
يلتزم خريج مدرسة المراقبي الفنين الذي قبلت استقالته من الوظيفة التي كان يشغلها قبل إنتهاء مدة إلتزامه وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 134 لعام 1961 باداء مثلي النفقات المترتبة بنسبة مدة الخدمة المتبقية من الالتزامه.
*القرار رقم 332 في الطعن رقم 82 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
أحوال مدنية
أحوال مدنية ـ تصحيح سن ـ تحديد تاريخ يوم الولادة ـ قرار إداري
راجع أيضاً: جنسية.
إن الموظف الذي استحصل على حكم قضائي يقضي بإضافة اليوم والشهر على تاريخ ميلاده وقدم صورة عن هذا الحكم إلى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات لمراعاة ما ورد فيه عند إحالته على المعاش فأفادت المؤسسة بأن إضافة اليوم والشهر إلى تاريخ الميلاد المثبت في إحصاء عام 1922 لا يمكن الاعتداد بها وقد أبلغ هذا القرار إلى الموظف بموجب الكتاب الصادر عن مديرية الشؤون الإدارية والبحوث في وزارة المالية. فإن هذا الكتاب لا يندرج في عداد القرارات المبحوث عنها في البند الخامس من المادة 8 من قانون الدولة وبالتالي فلا يسوغ اتخاذه محلاً للطعن بالإلغاء.
* (القرار 1 في الطعن 175 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
اختصاص
عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في طلب ضابط إلزام الإدارة دفع رواتبه الموقوفة
ـ إن المحكمة التي نظرت المنازعة وقضت برفضها لعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الدعوى قد أقامت قضاءها على أن اجتهاد القضاء الإداري قد استقر في العديد من أحكامه على اعتبار جميع المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الجيش بما فيها المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والتعويضات داخلة في اختصاص لجان الضباط المنصوص عليها في القانون رقم 232 لعام 1959 وتعديلاته.
* (القرار 342 في الطعن 21 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
استملاك
استملاك ـ إعادة تخمين
إن اجتهاد مجلس الدولة بقسميه الاستشاري والقضائي قد استقر في العديد من الآراء والأحكام التي أصدرها على أن تراخي الإدارة المستملكة في دفع بدل استملاك العقارات ردحا طويلاً من الزمن تبدلت خلاله الأسعار تبدلاً ملحوظاً يعطي لأصحاب تلك العقارات الحق بطلب إعادة تخمين عقاراتهم لينالوا القيمة وفق الأسعار الرائجة عند البدل والقول بغير ذلك يجافي مبادئ العدالة والمبادئ الدستورية.
* (القرار 24 في الطعن 161 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
استملاك
استملاك ـ إعادة تخمين ـ قانون الاستملاك الجديد رقم 20 لسنة 1974.
ـ إن اجتهاد مجلس الدولة بقسميه الاستشاري والقضائي قد استقر في العديد من الآراء والأحكام على أن تراخي الإدارة المستملكة في دفع بدل استملاك العقارات ردحا طويلاً من الزمن تبدلت خلاله الأسعار تبدلاً ملحوظاً، يعطى لأصحاب تلك العقارات الحق بطلب إعادة التخمين لينالوا القيمة وفق الأسعار الرائجة عند دفع البدل، والقول بغير ذلك يجافي مبادئ العدالة والمبادئ الدستورية.
ـ إذا كان قانون الاستملاك الجديد رقم 20 الصادر بتاريخ 20/4/1974 قد جعل مرور خمس سنوات على الاستملاك دون دفع البدل، موجباً لإعادة التخمين فإن ذلك لا يحجب عن القضاء حقه في تقرير إعادة التخمين إذا ما تبين له أن الأسعار قد ارتفعت ارتفاعاً ملحوظاً في فترة تقل عن السنوات الخمس المحددة.
* (القرار 51 في الطعن 153 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
استملاك
استملاك ـ إعادة تخمين ـ تلكؤ أمانة السجل العقاري بتسجيل العقارات المستملكة.
* (القرار 60 في الطعن 186 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
استملاك
استملاك ـ إعادة تخمين ـ مضي خمس سنوات على التخمين السابق ـ ادعاء الإدارة بأن المالكين رفضوا فراغ العقار المستملك لا ينهض حجة.
* (القرار 163 في الطعن 327 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
استملاك
استملاك ـ إعادة تخمين ـ إيداع البدل في المصرف.
1 ـ إن مجرد إيداع البدل في المصرف، سواء كان نقداً، أم سندات مالية، لا يكفي بحد ذاته للقول بأن الإدارة المستملكة قد قامت من جانبها بالتزامها في سداد القيمة، بل لا بد أن يترافق الإيداع إشعار مالك العقار بعملية الإيداع، ليتمكن من المراجعة بشأنه وقبض البدل المودع باسمه، وبغير ذلك يبقى الإيداع مفرغاً من أي نتيجة إيجابية بالنسبة للمالك وفاقداً جدواه.
2 ـ إن الفترة ما بين صدور قرار الاستملاك في 26/2/1968 و3/4/1974 وهو تاريخ تقديم اللائحة الجوابية على الدعوى من قبل إدارة قضايا الحكومة التي كشفت فيها عن إيداع البدل في المصرف، تجاوز الخمس السنوات، وهي مدة تسوغ لصاحب العقار المستملك طلب إعادة تخمين عقاره طبقاً للمادة 25 من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1974.
* (القرار 231 في الطعن 147 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
استملاك
استملاك ـ إعادة تخمين قبل انقضاء خمس سنوات ـ استمرار النزاع إلى ما بعد الخمس سنوات.
إن المطالبة بإعادة التخمين وإن قامت قبل انقضاء خمس سنوات على التخمين التحكيمي إلا أن استمرار المنازعة بعد انقضاء مدة خمس سنوات ودون أن تبادر الإدارة إلى إيداع البدل يفقد الإدارة حجتها.
* (القرار 241 في الطعن 145 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
استملاك
استملاك ـ إعادة تخمين ـ اقتطاع الريع التحكيمي ـ إلغاء المرسوم الشتريعي 30 لعام 1966.
إن هذه المحكمة تشاطر محكمة القضاء الإداري رأيها في لزوم إعادة التخمين وفقاً للاجتهاد المستمر وترى أن اقتطاع الربع التحكيمي واقعة جرت في ظل مرعية المرسوم الشتريعي رقم 30 المذكور ولئن كان هذا المرسوم قد ألغي في عام 1974 فإن ذلك لا يجرد هذا الاقتطاع من سنده القانوني وبخاصة أن الدعوى مرفوعة قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1974 الذي ألغى المرسوم التشريعي رقم 30 لسنة 1966 لهذا فإن هذا الإلغاء لا يطال واقعة جرت قبل وضعه موضع النفاذ وبخاصة أن بدل الاستملاك كان قد أودع قبل نفاذه.
* (القرار 374 في الطعن 342 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
استملاك
استملاك ـ إعادة التخمين ـ إن إعادة التخمين أمر لازب بمضي خمس سنوات على التخمين السابق.
* (القرار 378 في الطعن 503 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
استملاك
استملاك ـ إعادة تخمين ـ النصاب الزمني لإعادة التخمين ـ مرور خمس سنوات.
إن قانون الاستملاك الجديد رقم 20 الصادر بتاريخ 20/4/1974 قد جعل مرور خمس سنوات على الاستملاك دون دفع البدل موجباً لإعادة التخمين.
* (القرار 408 في الطعن 550 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
استملاك
استملاك ـ مرور خمس سنوات على التخمين السابق أثناء نظر الدعوى.
إذا كان قانون الاستملاك الجديد رقم 20 الصادر بتاريخ 20/4/1974 قد جعل مرور خمس سنوات على الاستملاك دون دفع البدل موجباً لإعادة التخمين فإن ذلك النصاب الزمني المطلوب متوفر في هذه القضية على اعتبار مدة السنوات الخمس قد انقضت أثناء نظر الدعوى من قبل المحكمة بالإضافة إلى استمرار رفض الإدارة لطلب الجهة المطعون ضدها بعد مرور الفترة المقررة.
* (القرار 425 في الطعن 570 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
استملاك
استملاك ـ إيداع البدل النقدي خلال فترة تقل عن ثلاث سنوات ـ عدم قبول إعادة التخمين.
قيام الإدارة بإيداع البدل عقب انتهاء التقدير التحكيمي وخلال فترة تقل عن ثلاث سنوات بين صدور مرسوم الاستملاك وواقعة الإيداع ينجيها من المسؤولية، ويجعل بالتالي طلب إعادة التخمين في غير محله.
* (القرار 52 في الطعن 154 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
استملاك
استملاك ـ عدم إيداع بدل العقار المستملك لدى المصرف.
إن مجرد تنظيم جدول باستحقاق مالكي العقار المستملك وإرساله إلى مديرية السجل العقاري لا يكفي بحد ذاته لاتخاذه مستنداً في نقل الملكية لاسم الإدارة إذا لم يقترن بإيداع البدل.
* (القرار 76 في الطعن 95 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
استملاك
استملاك ـ إيداع قيمة العقار في المصرف ـ تلكؤ المالكين عن قبض القيمة ـ عدم مرور خمس سنات بين تاريخ إيداع القيمة ورفع الدعوى.
إن عدم مرور خمس سنوات بين تاريخ إيداع القيمة في المصرف وتاريخ إقامة الدعوى لا يسبغ على الدعوى ثبوت القبول لعدم استيفاء شرط أساسي هو النصاب الزمني.
* (القرار 243 في الطعن 155 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
استملاك
استملاك ـ استيفاء قيمة كامل العقار المستملك ـ قرار إداري ـ دعوى إلغاء.
إنه ثابت بملف القضية أن الجهة المطعون ضدها كانت طلبت من الإدارة الطاعنة صرف كامل استحقاقها من قيمة العقار المستملك تخمينياً فرفضت، لهذا يعتبر أنها أصدرت قراراً إدارياً يصح محلاً للطعن بالإلغاء والدعوى بهذا التكييف تعتبر دعوى الإلغاء.
* (القرار 257 في الطعن 434 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
استملاك
استملاك ـ إيداع بدل الاستثمار لدى المصرف دون إعلام المالكين.
لئن غدا مؤكداً إيداع الإدارة المستملكة لبدل الاستملاك لدى المصرف المركزي في طرطوس، إلا أنه لم يجر إبلاغ الملاكين بهذا الإيداع ليتسنى لهم قبض قيمة عقاراتهم المستملكة، الأمر الذي يجعل الإيداع عديم الجدوى والفائدة وبالتالي كأنه لم يكن.
* (القرار 311 في الطعن 148 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
استملاك
استملاك ـ إيداع القيمة في المصرف ـ تخمين القيمة تحكيمياً.
إن دائرة فحص الطعون وجدت بنتيجة استظهار ملف الطعن أن الاستملاك قائم في عامي 1958 ـ 1964 حيث جرى تخمين القيمة تحكيمياً، أما الإيداع في المصرف فقد حصل عام 1972 أي بعد مضي أكثر من خمس سنوات الأمر الذي يجعل الحكم محل الطعن صادراً بعد استجماع أسبابه ولا يجرحه كون القضاء الإداري المستند إليه في الحكم محل الطعن قائم قبل نفاذ المرسوم التشريعي الملمع إليه، مما يجعل الطعن غير جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا.
* (القرار 393 في الطعن 517 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ تصحيح خطأ مادي واقع في حكم.
لقد تحقق لهذه المحكمة أن الحكم المطعون فيه قد أورد في الفقرة السادسة من حيثياته ـ حقاً ـ فرق ارتفاع الريغارات 225 ل.س يستحقها المتعهد. ثم سهى فسقط هذا المبلغ من بين المبالغ المحكوم بها. وليس ثمة مانع لهذه المحكمة تصحيح الحكم من هذه الناحية في الأصول طالما أنها قد وضعت اليد على القضية وهي في سبيل معالجتها لها.
* (القرار 82 في الطعن 305 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
استملاك
استملاك ـ إن فراغ العقارات إنما يجري تنفيذاً لقرار الاستملاك.
إن حجة الإدارة بأن أصحاب العقارات المستملكة رفضوا فراغ العقارات المستملكة لاسمها لا تنهض في وجه دعوى المذكورين التي طلبوا فيها الحكم بأحقيتهم بتخمين بدل استملاك عقاراتهم من جديد عن طريق اللجان المختصة.
* (القرار 53 في الطعن 174 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والخزندار والعجلاني).
استملاك
استملاك ـ إن فراغ العقارات إنما يجري تنفيذاً لقرار الاستملاك.
إن حجة الإدارة بأن أصحاب العقارات المستملكة رفضوا فراغ العقارات المستملكة لاسمها لا تنهض في وجه دعوى المذكورين التي طلبوا فيها الحكم بأحقيتهم بتخمين بدل استملاك عقاراتهم من جديد عن طريق اللجان المختصة.
* (القرار 53 في الطعن 174 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والخزندار والعجلاني).
استملاك
استملاك تم من أجل تنفيذ امتداد شارع مع ما كان على طرفيه بعمق 40 متراً ـ طلب تعويض.
إن الاستملاك على هذه الصورة (ما كان على طرفي الشارع وبعمق 40 متراً) يجد غايته، عندما لا تكون العقارات المستملكة أو بقاياها والممتدة على طرفي الطريق صالحة للبناء، فيأتي الاستملاك والتخطيط والتنظيم ليدمجها مع بعضها بعضاً بفتح الطرق والشوارع الموصلة إليها ثم ليقسمها أجزاء تصلح للبناء على مقتضى التخطيط الموضوع للعقارات القائمة على الطريق الجديدة. وطبيعي أن تفيد البلدية من هذه العملية، فتسترد قسطاً من التكاليف التي دفعتها لشق الشارع وقيامها بالتنظيم، طالما أن النص القانوني المذكور آنفاً، قد خولها أن تتصرف ببعض أقسام العقارات المستملكة تصرف المالك بملكه بما في ذلك البيع.
* (القرار 131 في الطعن 16 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
استملاك
استملاك ـ طعن في قرار الاستملاك ـ استنفاذ الاستملاك غاياته، إعادة تخمين.
إن استنفاذ الاستملاك غاياته التي قام عليها بإنجاز الأشغال العامة والمنشآت المتصفة بالنفع العام وهو أمر ذو أهمية بالغة بالنسبة لمجموع المواطنين لا يتناسب معه أمر يقل عنه في مستوى الأهمية هو الحصول على بدل أوفر مبلغاً لا يمكن التوصل إليه إلا بهدم ما أنشئ وإيذاء هذا النفع العام، بينما هناك وسائل قانونية أسلم عاقبة وأوفى بالغرض يمكن للطاعنين اللجوء إليها مثل طلب إعادة تخمين قيم العقارات المستملكة فيما إذا توفرت شروط الطلب المعرفة في قانون الاستملاك أو سواه من الطلبات لتقدم أمام القضاء المختص وكلها ضامن لإزالة الإجحاف فيما إذا ثبت وجود إجحاف.
* (القرار 138 في الطعن 208 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
استملاك
استملاك ـ استملاك تم لإنشاء منطقة صناعية ـ إشادة بناء مكاتب على العقار المستملك ـ مخالفة الغاية التي من أجلها صدر قرار الاستملاك ـ حق الطاعن بالتعويض.
* (القرار 155 في الطعن 31 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
استملاك
استملاك لغاية النفع العام ـ بناء مساكن شعبية ـ اقتطاع القيمة التحكيمية.
1 ـ لئن كانت المادة الأولى من قانون الاستملاك ذي الرقم 272 لعام 1946 لأي طريق من طرق المراجعة، إلا أن القضاء الإداري في العديد من أحكامه قد استقر على أن المشرع حين ينص على قطعية القرارات الإدارية قائماً يقصد بذلك قطعية القرارات الصادرة عن المرجع المختص بإصدارها، والمستملكة لشروطها وإجراءاتها الأساسية إذ لا يعقل أن يبادر المشرع إلى تحصين قرار ما على ما فيه من عيوب وهنات.
2 ـ سواء أكان إسباغ صفة النفع العام على الاستملاك صحيحاً أم غير صحيح، فإن الاستملاك ابتغاء إشادة مساكن شعبية على الأرض المستملكة يجعل إلحاقها بالأملاك العامة منتفياً، إذ أن مثل هذا الاستملاك يلحقها بالأملاك الخاصة ومن ثم فإن الإدارة تلتزم بدفع الاستملاك كاملاً دون اقتطاع أي مبلغ كحسميات من هذا النوع.
* (القرار 370 في الطعن 101 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
إصابة عمل ـ إصلاح زراعي
إصلاح زراعي ـ إلغاء قرارات المصادرة التي تصدرها لجان الاستيلاء والاعتماد لأراضي الإصلاح الزراعي ـ اختصاص.
يستفاد من أحكام المرسوم التشريعي المذكور، الذي صدر في أثناء تحضير هذا الطعن، أن المشرع قد عبر فيه صراحة عن إرادته في حجب مجلس الدولة عن النظر في دعاوى الإلغاء لقرارات المصادرة، أو إعلان انعدامها، وهي من العقوبات التي تفرض على المخالفين لأحكام قانون الإصلاح الزراعي، وناط بمجلس إدارة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، على سبيل الحصر، صلاحية البت في هذه القرارات بصورة قطعية غير قابلة للطعن أمام أي مرجع من المراجع.
* (القرار 301 في الطعن 6 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
إصلاح زراعي
إصلاح زراعي ـ استيلاء على عقارات مبنية تشغلها مدارس.
إن محكمة القضاء الإداري التي أصدرت هذا الحكم إقامته على أساس أن القرارات القطعية المتصفة بهذه الصفة والتي لا تخضع لرقابة القضاء الإدارة إنما هي القرارات التي تتوفر فيها المشروعية، أو التي لا تكون مشوبة بأحد عيوب الأبطال أو الانعدام أما القرار المطعون فيه الذي خلا من سبب قانوني وهدف قانوني فهو بحكم المعدوم لأنه صدر بالاستيلاء على عقار هو بناء لا رابطة بينه وبين الأرض المستولى عليها.
* (القرار 158 في الطعن 176 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
إصلاح زراعي ـ أعلام
أعلام ـ الموافقة على طبع الكتب والمنشورات التي لها علاقة بمبادئ الإسلام.
إن القضاء الإداري إذا كان لا يملك أن يتصدى لإلزام الإدارة بعمل معين أو الامتناع عنه في قضاء الإلغاء، فإنه من الواضح أن القضية المعروضة ليس فيها شيئاً من هذا القبيل بل هي تقوم بحسب التكييف الصحيح لها، على طلب إلغاء قرار الإدارة بمنع طبع كتاب المطعون ضده، وهو أمر يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري طبقاً للمادة 6 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959.
* (القرار 21 في الطعن 55 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
أعلام ـ امتحانات
امتحانات ـ غش في الامتحانات بالحرمان من الامتحان لدورة عام 1973، طلب إلغاء قرار لجان الامتحان ـ عدم قبول الدعوى.
1 ـ إن هذه المحكمة وجدت لدى التعمق في ظروف هذه القضية وما يحيط بها أنه ينبغي بادئ ذي بدء بحث طبيعة القرار المطلوب إلغاؤه في الدعوى فهو قد صدر في الأصل عن أساتذة المطعون ضده ثم طرح أمام لجنة الامتحانات العامة ولجنة إعادة النظر في العقوبات واصدرت فيه اللجنة قرارها النهائي بالعقوبة، فالقرار الصادر بالمخالفة يفتقر إلى مقومات القرار الإداري الذي إنما يكسب صفته هذه من جملة أسباب منها كون العلاقة بين الإدارة والفرد علاقة إدارية ورسم فيها حدود سلطة الإدارة الجازمة المجبرة المؤيدة بالعقوبات بينما العلاقة بين المعلم وتلميذه علاقة أبوية غير ذات حدود إدارية رسمية فهي وتدابير الوالد على ولده التأديبية سواء ابتداء ومالاً.
2 ـ إن المشرع حين نص في المادة 1 من القرار 1040 تاريخ 26/7/1964 على قطعية قرارات لجنة إعادة النظر في مخالفات الطلاب لنظام الامتحانات وأنها غير خاضعة لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن ولئن كان هذا القرار صادراً بالاستناد إلى التفويض التشريعي الممنوح إلى وزير التربية بالقرار الجمهوري رقم 882 لسنة 1958 وأن هذا التفويض قد زال بالمرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 30/9/1961 إلا أن المرسوم التشريعي رقم 71 لسنة 1973 قد صيغ في المادة الثالثة منه جميع القرارات التي أصدرها وزير التربية بالاستناد إلى القرار الجمهوري 882 لسنة 1958 اعتباراً من نفاد المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 30/9/1961 وتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بالصيغة الشرعية فجعلها صادرة على وجه قانوني ومنتجة لآثارها ومن جملتها بالطبع القرار رقم 1040 المذكور الذي أكسب قرارات لجان الامتحانات ولجنة إعادة النظر الصفة القطعية التي لا يجوز الطعن فيها.
* (القرار 310 في الطعن 449 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
امتحانات ـ أمر عرفي
أمر عرفي، مصادرة سينما ـ إعلان إلغاء الأمر العرفي.
1 ـ إن السلطات الاستثنائية الواسعة التي تتمتع بها الإدارة العرفية، عندما تهدد الحرب سلامة البلاد وأمنها، أو عند وقوع كوارث عامة إلخ… وتؤدي بالتالي إلى تضييق الحريات الفردية والاستيلاء على الأموال والأشخاص، إنما تبررها نظرية الضرورة، ابتغاء الحفاظ على سلامة الدولة وكيانها، فهي (أي السلطات الاستثنائية) قد شرعت لسد حاجة ملحة تقتضيها الظروف الطارئة التي تعرضت لها البلاد، على اعتبار استعمال هذه السلطات هو الوسيلة الوحيدة للوقوف في وجه تلك الظروف ومنع الضرر، ولم تشرع لاتخاذها وسيلة لتحصيل ديون المصارف عندما تعجز هذه المصارف عن معالجة أمورها بالطرق القانونية المعروفة والمقبولة.
2 ـ إن للقضاء الإداري حق الرقابة على قيام مسوغات تدخل الإدارة العرفية في شأن من الشؤون أو عدم قيامها فإذا كشفت الأوراق أو الوقعات أن التدخل لم يكن له ما يسوغه وليس لازماً لمواجهة حالات معينة من دفع خطر جسيم يهدد الأمن والنظام، كان القرار باطلاً.
* (القرار 75 في الطعن 90 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
أمر عرفي ـ أموال اليهود الغائبين
أموال اليهود الغائبين. إعفاء وكيل من إدارتها، انتفاء المصلحة في الدعوى.
إن اجتهاد المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن المصلحة في دعوى الإلغاء إنما تستمد وجودها من مركز خاص لصاحب الشأن تربطه بالقرار رابطة يكون من شأنها أن يترتب على هذا القرار، المساس بمركزه القانوني بحيث يؤدي زواله أو إلغاؤه إلى إعادتها إليه فعلاً بصورة حتمية رغم إرادة الجهة المطعون ضدها وهو ما لا يتوفر في هذه القضية.
دعوى انتفاء المصلحة إليها ـ وكيل إدارة أموال اليهود الغائبين.
* (القرار 89 في الطعن 99 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
تأميم
تأميم المطاحن ـ عقارات أدخلت في التنظيم ـ قرار وزير التموين بإدخالها ضمن العقارات التي شملها التأميم.
إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عللت قضاءها هذا بأن أحكام المراسيم التشريعية رقم 107 تاريخ 1/9/1962 و29 تاريخ 24/11/1962 ورقم 14 تاريخ 20/7/1964 إنما تهدف حسبما يبين من حكمة المشرع وضع المطاحن العاملة تحت إشراف الدولة ورقابتها واستثمارها وتطوير صناعة الطعن وفقاً لحاجات الاستهلاك ولم يبغ مصادرة أموال مالكي المطاحن الأخرى عقوبة لهم وإنما اقتصر الأمر على تملك الدولة لصافي موجودات هذه الجهات وإدارتها بما يتفق والمصلحة العامة وإن القرار المشكو منه الصادر عن السيد وزير التموين قد تجاوز الصلاحية الممنوحة له في هذه التشريعات بإدخاله في ملكية هيئة الحبوب والمطاحن أموالاً للأفراد لم يبغ المشرع تسجيلها بالتأميم.
* (القرار 418 في الطعن 29 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
تأميم ـ تأمينات اجتماعية
تأمينات اجتماعية ـ تخصيص معاش ـ عدم اختصاص.
إن النزاع الذي تدور حوله دفوع الطرفين هو أصلاً نزاع حول حقوق تقع ضمن دائرة تطبيق قانون العمل وإن مثل هذه الحقوق قد نظم أصولاً النظر فيها المرسوم التشريعي رقم (3) الصادر في 3/10/1961 المعدل بالمادة (8) من المرسوم التشريعي ذي الرقم (182) الصادر في 10/12/1961، لهذا لا يخرجها عن طبيعتها هذه صدور إرادة ما من الإدارة بصورة قرار توصف بأنها تنكب عن اتجاه حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية ولا يكسبها وصف الطعن بقرار إداري مادامت كل هذه الإجراءات التي قامت بها الإدارة دائرة في فلك الاختصاص المذكور الذي هو من النظام العام.
* (القرار 4 في الطعن 172 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
تأمينات اجتماعية ـ تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ تدريس ساعات إضافية ـ عدم قبولها في عداد الخدمات المؤهلة للحقوق التقاعدية.
1 ـ إن المشرع قد حدد الوحدة الدنيا لمدة الخدمة الصالحة للضم فجعل الحد الأدنى باليومية، منطلقاً لجواز ضم الخدمات، وبدهي أن يخرج بهذا التحديد، جواز ضم الخدمات على أساس أجزاء اليوم كالساعات وغيرها من دائرة التطبيق لكلا النصين ولو أراد المشرع أن يجعل الضم مقبولاً لأجزاء اليوم لما قصر النص على تعداد الخدمات وتوصيفها بأنها ولو كانت باليومية.
2 ـ إن التدريس ساعات معينة متفاوتة في كل يوم، يعتبر عملاً عرضياً وموسمياً، يتقاضى عنه القائم بالتدريس تعويضاً يتحدد مقداره على أساس ساعات التدريس الفعلية، يختلف عن مفهوم الراتب الشهري أو التعويض المقطوع، كما أن التدريس على الوجه السابق بيانه، لا يحمل معنى التعاقد المقصود بالمادة الرابعة من القانون رقم 233 لعام 1959.
* (القرار 18 في الطعن 9 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ تسريح موظفة لعلة تفاقمت بسبب الوظيفة ـ تفسير التقرير الطبي ـ دعوى تسوية.
إن دعوى الموظفة التي تستهدف تصفية حقوقها التقاعدية على أساس أن تسريحها كان نتيجة حادث وقع بسب الوظيفة وإن قرار التسريح كان قد صدر بالاستناد إلى تقرير لجنة التسريح الطبية الذي تضمن أن العلة طبيعية وقد تفاقمت بسبب الوظيفة والتي تقوم على أساس تفسير التقرير الطبي المشار إليه دون أن تستهدف إلغاء قرار التسريح تكون من دعاوى التسوية التي لا تخضع في إقامتها إلى الميعاد القانوني.
* (القرار 29 في الطعن 119 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ تسوية معاش ـ وفاة أو فصل نشأ عن فصل عمل.
إن استحقاق المستخدم أو المستحقين عنه تسوية معاشهم وفقاً للمادة 24 من المرسوم التشريعي رقم 120 لسنة 1961 رهين بأن تكون الوفاة أو الفصل ناشئاً عن الإصابة بإصابة عمل ولا تعتبر كذلك إلا إذا كانت ناشئة عن حادث وقع فجأة بفعل قوة خارجية أثناء العمل أو بسببه ومست جسم المستخدم وأحدثت به ضرراً وبدون ذلك فإنها لا تعتبر من إصابات العمل.
* (القرار 33 في الطعن 25 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ تسوية معاش ـ صدور المرسوم التشريعي 24 لعام 1973 ـ حساب المعاش على أساس الراتب الأخير.
إن هذه المحكمة ترى أن فيصل النزاع إنما يكمن في أحكام المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 1973 الذي برزت فيه الغاية التي هدف إليها المشرع، إذ بينما ورد نص المادة الأولى منه متضمناً زيادة الرواتب (50) ل.س إذا بالمادة الثامنة اعتبرت جداول الرواتب معدلة حكماً بما يتلاءم مع الزيادة المذكورة المر الذي يغدو جديداً في مجال النصوص القانونية المنطوية على زيادة الرواتب والتي كانت تكتفي بالنص على الزيادة فحسب اكتفاء مكن الإدارة المختصة من تطبيق مواد قانونية تقضي بالاستمرار على حساب المعاشات التقاعدية للموظفين المزيدة رواتبهم على أساس رواتب السنتين الأخيرتين من خدمتهم. أما وأن النص الجديد قد ألغى الجداول الأصلية واستبدل بها جداول جديدة فإن إهمال السلم الجديد معناه إحياء تلك الجداول وهو ذهاب مضاد لرغبة المشرع المستحدثة.
* (القرار 180 في الطعن 333 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ إعارة ـ وفاة نتيجة حادث بسبب الوظيفة ـ شروط تطبيق نص المادة 23 من قانون التأمين والمعاشات.
1 ـ إن الموظف المعار يبقى مرتبطاً بوظيفته خلال مدة إعارته وإن لم يكن يتقاضى راتبه من دائرته الأصلية، فلقد نصت المادة (73) من قانون الموظفين الأساسي على أن المعار يحتفظ بحقوقه في العلاوات والترقيات والمعاش والتأمين والمكافأة، فهو إذن بالرغم من حجب الراتب عنه من دائرته الأصلية فإن صلته معها لا تنقطع.
2 ـ ينبغي أن يفهم جيداً من نص المادة 23 من المرسوم التشريعي 119 لسنة 1961 أن استحقاق الموظف أو المستحقين عنه معاشهم رهين بأن تكون الوفاة نتيجة حادث وقع بسبب الوظيفة، ولا تعتبر كذلك إلا إذا كانت ناشئة عن حادث وقع فجأة بفعل قوة خارجية أثناء العمل أو بسببه أحدث بجسم الموظف ضرراً، أدى إلى الوفاة، وبدون ذلك فإنها لا تعتبر من الحوادث، الموجبة لاستحقاق ثلاثة أرباع الراتب الأخير.
* (القرار 188 في الطعن 28 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ خدمتين في الشرطة وفي الأمن العام ـ طلب تسوية المعاش مع اعتبار أن سني الخدمة متصلة.
إن المحكمة
التي فصلت بهذا النزاع بحكمها المطعون فيه بنت قضاءها هذا على أساس أن مطالبة المدعي بتطبيق أحكام قانون التقاعد العسكري على مدة خدمته في الأمن العام الخاضعة لحكام قانون الموظفين الأساسي ولقانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين لا تقوم على أساس سليم من القانون لأن المدعي وإن سبقت له خدمة في الشرطة الخاضعة للمرسوم الشتريعي 18 إلا أنه قد أعيد إلى خدمة خاضعة لأحكام قانون التأمين والمعاشات ولا مساغ للاحتجاج بنص الفقرة ج من المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 309 لأن هذه الفقرة التي تعطي الحق بتصفية حقوق موظفي الأمن العام الذين تنتهي خدماتهم وفقاً للمرسوم التشريعي 18 إنما تطبق على من سبقت له خدمة في الشرطة المدنية الإجرائية مدتها خمسة عشر سنة فأكثر بينما لم يتم الطاعن هذا النصاب الزمني في ذلك السلك.
* (القرار 191 في الطعن 78 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ موظف في المصرف الزراعي ـ التزامات لقاء ضم خدمات.
1 ـ إن المشرع ظل حتى في قانونه رقم (47) مصراً على موقفه من الالتزامات المفروضة على من يطلب ضم خدمات أخرى من موظفي المصرف الزراعي التعاوني إلى خدماته في المصرف المذكور مؤكداً على أنها هي النسبة ذاتها وذلك بسكوته عن بحث نسب الالتزامات، في وقت مازال فيه المطعون ضده خارج الخدمة في المصرف مسرحاً كما ظل مخضعاً النسبة من سبقت مغادرته هذا الوضع بإدخال هؤلاء في حظيرته طالما أن القانون لم يعبر عن رغبة المشرع التي يلتمسها المطعون ضده بنص صريح.
2 ـ إن التنظيم العام الذي جاء به القانون رقم 4 وعبرت عنه المحكمة مصدرة الحكم في حكمها المطعون فيه أمر كائن لا مرية فيه ولكنه تنظيم عام وقد ولد مع القانون 4 ولم يك من قبل شيئاً مذكوراً ولم يشأ المشرع أن يكون أيضاً قبل تاريخ مولده لهذا لا يفيد منه المدعي الذي ترسخ مركزه القانوني قبل صدور هذا القانون وبخاصة أن المراكز القانونية لا تولد أو تعدل عفواً وإنما بتطبيق نص من القانون.
* (القرار 234 في الطعن 249 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والخياط).
تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ ضم خدمة إيفاد ـ خدمة بالوكالة ـ قيمة السجل الأساسي في مديرية التربية.
1 ـ إن مدة الإيفاد تعتبر بكاملها خدمة فعلية تحتسب في المعاش طالما أن صاحبة العلاقة عادت للبلاد ووضعت نفسها تحت تصرف الإدارة الموفدة، ولو كان ذلك قد حصل في فترة العطلة الصيفية للمدارس.
2 ـ لا وجه للقول باستحقاق المدعية للمعاش بدءاً من تاريخ صدور قرار اعتبارها بحكم المستقيلة طالما أن القرار المذكور صرح باعتبارها بحكم المستقيلة بدءاً من 19/10/1963 وهو تاريخ انتهاء الاستيداع.
3 ـ إن للسجل الأساسي في مديرية التربية والتعليم بالنسبة لتسجيل الخدمات أولوية في الاعتبار.
* (القرار 245 في الطعن 239 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ موظف طرد يسبب فقدانه الجنسية السورية ـ إعادته إلى الخدمة ـ معاشه التقاعدي.
أحقية الموظف المعاد إلى الوظيفة بالراتب ذاته الذي كان عليه قبل انفصاله أول مرة، بتقاضي معاش تقاعدي محسوب على أساس كون فترتي خدمته متصلتين.
* (القرار 327 في الطعن 412 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ إيقاف معاش بأمر من الحاكم العرفي ـ تقادم.
1 ـ إن صلاحيات الحاكم العرفي المنصوص عليها في قانون الطوارئ ليس بينها ما يجيز إيقاف صرف معاشات المتقاعدين من موظفي الدولة الأمر الذي يجعل قرار نائب الحاكم العرفي بوقف صرف المعاشات اعتباراً من 1/8/1968 حتى تاريخ 24/2/1974 غير قائم على أساس قانوني ولا مجال للاستناد على المادة الخامسة من قانون الطوارئ لأن قرار نائب الحاكم العرفي لم يصدر بناء على مرسوم من مجلس الوزراء منعقد برئاسة رئيس الجمهورية فهو مشوب بعيب جسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام.
2 ـ إن تطبيق المادة (41) من المرسوم التشريعي رقم (119) لسنة 1961 الناصة على سقوط الحق في معاش لم يطالب به صاحبه في ميعاد أربع سنوات من تاريخ أخطاره بتخصيص المعاش… الخ فمجاله هو حالة عدم المطالبة بصرف المعاش لأسباب غير مبررة بينما الإدارة في هذه القضية هي الممتنعة عن صرف المعاش بناء على أمر عرفي معيب الأمر الذي يجعل الدفع بالتقادم غير وارد.
* (القرار 328 في الطعن 424 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ وفاة الموظف ـ الحوادث الموجبة لاستحقاق الموظف 4/3 الراتب.
ينبغي أن يفهم جيداً من نص المادة (23) من المرسوم التشريعي رقم 119 لسنة 1961 أن استحقاق الموظف أو المستحقين عنه معاشهم، رهين بأن تكون الوفاة نتيجة حادث وقع بسبب الوظيفة، ولا تعتبر لذلك إلا إذا كانت ناشئة عن ضرر أدى إلى الوفاة، وبدون ذلك لا تعتبر من الحوادث الموجبة لاستحقاق ثلاثة أرباع الراتب الأخير.
* (القرار 344 في الطعن 367 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ أحقية والد طبيب مفقود أثناء العمليات الحربية بالتأمين والمعاش.
إن أحكام المواد 40 و71 و72 و73 من القانون ذي الرقم (279) لعام 1969 المتضمن قانون معاشات الضباط أصبحت تنطبق على أوضاع الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية من صف الضباط والأفراد والمجندين والاحتياطيين الشهداء من مختلف الرتب وكذلك توزيع مبالغ التأمين والتعويض الإضافي والمكافأة وفقاً للمادة (75) من القانون المذكور مما يوجب والحالة هذه تسوية الحقوق التقاعدية للمدعي وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي المشار إليه للأسباب السالفة الذكر على أن يبدأ نفاذ هذه التسوية اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم التشريعي (279) لعام 1969 المشار إليه طبقاً لأحكام المادة الثانية منه.
* (القرار 368 في الطعن 510 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ تسريح ـ إعادة إلى الخدمة ـ ضم مدتي الخدمة ـ تشريع.
إن المتمعن جيداً في نص المدتين 42 و45 من قانون التأمين والمعاشات رقم (119) لسنة 1961 لا يرى هذا الفصل المطلق في الحكم بين المادتين، فالمادة (42) الذي جاء مطلعها يقول: ((إذا أعيد صاحب معاش إلى الخدمة جاء عجزها في الفقرة الأخيرة منها بقول :((أما إذا كانت الإعادة بالراتب الذي كان عليه الموظف…. الخ الأمر البالغ الدلالة على أن المشرع رغبة منه في الاختصار ألصق حكماً خاصاً بحقوق الموظف في حسم النص القانوني المقول أنه مخصص لحقوق المتقاعد بحسبان أن المادة (45) خلت من بيان الأحكام الناظمة لتفاصيل أوضاع الموظفين ومنها كون إعادتهم هي بالراتب نفسه الذي كانوا يتقاضونه في الفترة الأولى من خدمتهم فوجب أن يحيل المشرع، بهذا الخصوص، من يريد تطبيق القانون إلى الفقرة الأخيرة من المادة (42) ولو أن مطلعها جاء قاصراً على المتقاعدين، لحكمة اقتضتها رغبته الاعتيادية الملموسة في كل تشريع تقريباً في التزام الصياغة ذات الصبغة العامة والمختصرة وهي صبغة قد لا تلازم بعضاً من تشريعات الدول الأخرى.
* (القرار 381 في الطعن 484 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ إصابة مستخدم بحادث اصطدام، مفهوم الخطأ الوارد في المادة 23 من قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة.
1 ـ لئن لم يبين المشرع المقصود بتعبير (الخطأ) الوارد في المادة 22 من قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة المدنيين، إلا أن اقترانه بحكم يقضي بقطع الراتب من المستخدم المصاب عن أيام تغيبه رغم أن الإصابة قد وقعت أثناء قيامه بوظيفته، يجعل هذا الحكم منصرفاً فقط إلى الحالة التي يكون فيها المستخدم قد قام بعمل إرادي خطأ مسلكياً جسيماً أو خطأ مقصوداً بالمعنى الجزائي.
2 ـ إذا كانت الإصابة نتيجة حادث لا إرادة له فيه وليس وليد خطئه المباشر فمن غير العدل أن يقطع راتبه عن مدة التعطيل التي استوجبتها الإصابة كأن يكون سائق سيارة أو دراجة أو غير ذلك، فيقع معه حادث يناله منه أذى.
3 ـ إن المستخدم المطعون ضده كان في ناحية مصلحية عندما اصطدمت دراجته بسيارة عسكرية وأدى ذلك إلى إصابته التي وصفها تقرير لجنة الموظفين بأنها أدت إلى معلولية بسبب الخدمة لا يمكن شفاؤها بالتداوي فإنه لا معدى من اعتبار إصابته المذكورة إصابة عمل يستفيد معها من أحكام المادة (23) من نظام المستخدمين الأساسي ولا يغير من هذا الحكم أن يشير الحكم الجزائي إلى اشتراكه في المسؤولية أو مخالفته قوانين السير مادام توزيع المسؤولية لا يعني أن المطعون ضده هو الذي قصد ارتكاب الحادث أو أن الإصابة نجمت عن خطأ مسلكي جسيم.
* (القرار 419 في الطعن 77 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ مطالبة مستخدم بتخصيص معاش له يعادل 4/5 راتبه مع تعويض التأمين بداعي أن خدمته أنهيت لمعلولية ـ مفهوم العجز الصحي ـ بلوغ المستخدم سن الخامسة والستين.
لما كانت المادة (24) من المرسوم التشريعي رقم (120) تقضي بأن تخصيص أربعة أخماس المعاش للمستخدم على أساس العجز الصحي إنما يتوجب في حال ثبوت هذا العجز الصحي بالطريقة القانونية المعترف بها في المرسوم التشريعي المار البيان. أي بناء على قرار من الهيئة الطبية المختصة، وبما أن لجنة الإصابة الدائمة بغرض كونها الهيئة المعنية بهذا الحكم القانوني قررت واقعتين الأولى هي أن الإصابة وقعت قضاء وقدراً بسبب العمل أثناء الخدمة دون إهمال من الطاعن أو تقصير، وهي واقعة تعتبر وصفاً لحالة راهنة أما المبدأ الثاني وهو اعتبار الإصابة ناجمة عن العمل فهو استنتاج الواقعة من الأولى لا يدخل بقراره في اختصاص اللجنة المؤلفة من موظفين إداريين، الأمر الذي لا يسعف الطاعن في إثبات كون الحادث وقع بسبب العمل وبالتالي يغدو طلبه مفتقراً إلى ما يؤيده في الواقع والقانون.
* (القرار 421 في الطعن 133 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ وقف معاشات متقاعد عسكري ـ إعادتها.
إن أحكام المادة (64) من القانون رقم (233) لعام 1959 أقرت بوجوب الأخذ بالأسباب المبررة لأصحاب المعاشات التقاعدية التي تحول الظروف الخاصة بهم دون مطالبتهم بمعاشاتهم التقاعدية خلال مدة معينة وهي تسمح بإعادتها إليهم إذا كانت هذه المبررات تشكل سبباً كافياً يحول دون المطالبة بها.
* (القرار 3 في الطعن 80 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات. الحكم على عسري بالتجريد المدني ـ سقوط المعاش ـ صدور قانون العفو العام ـ آثاره على الحقوق التقاعدية الساقطة.
1 ـ إن (العسكري) الذي تقرر تجريمه بجناية المؤامرة على ارتكاب الفتنة، والحكم عليه بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات، وبتجريده مدنياً، وذلك بموجب القرار الصادر عن المحكمة العرفية بتاريخ 26/9/1957 الذي اكتسب الدرجة القطعية بتاريخ 1/5/1958 فسقط بذلك حقه بالمعاش نهائياً، اعتباراً من تاريخ 1/5/1958 وانتقل هذا الحق إلى عياله كما لو توفي، وأصدرت الإدارة من بعد القرار رقم 2943/ وبتاريخ 7/10/1958 بإسقاط حقه في المعاش، وبتخصيص أفراد أسرته المعاش المستحق لهم.
2 ـ ليس للعفو العام أي أثر على الحقوق التقاعدية الساقطة عن المتقاعد، فتظل تلك الحقوق منتقلة إلى عياله كما لو توفي، أساس ذلك أن العفو العام وإن كان يسقط العقوبات الأصلية والفرعية والإضافية بسبب محوه للجريمة، إلا أنه لا يعيد ما سقط من حقوق. فالساقط لا يعود، إلا إذا وجدت نصوص قانونية تسمح بذلك، وهو أمر مفتقد في الحالة المعروضة.
3 ـ إن الأحكام والنصوص التي تتصل بالقانون الإداري تعتبر جميعها قواعد آمرة، لا تملك الإدارة ذاتها السير على خلافها ـ لذا لا يلتفت إلى توافق الإدارة مع خصمها على اعتماد طريق أو نهج لا تجيزه أو تسمح به تلك القواعد، ومن هنا كان لا بد من إنزال حكم القانون في الواقعة المعروضة بعيداً عن التصورات التي قامت لدى الإدارة، والتي دفتها للسير في طريق إعادة المعاش التقاعدي للطاعن، بعد أن كان المعاش ساقطاً بصورة نهائية حسبما تقضي به النصوص النافذة.
* (القرار 85 في الطعن 34 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ جندي احتياط مستشهد ـ أحقية والديه باقتضاء حقهما في المعاش والتعويض.
1 ـ لئن جعل المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 1962 صرف المعاش التقاعدي لمورث الجنود المستشهدين في العمليات الحربية مرهوناً بعدم وجود زوجة وأولاد بالإضافة إلى اشتراط ثبوت فقر حالهم، إلا أن المرسوم التشريعي رقم 279 لعام1969 وضع أسساً جديدة حرص فيها على تحقيق السرعة والسهولة في تصفية الحقوق التقاعدية باختصار الإجراءات التي أثبت التطبيق العملي عدم جدواها كما راعى الواقع الاجتماعي والعائلي الذي يغلب فيه مساهمة الأبناء في إعالة والديهم مادياً فأهمل تقييدها بفقر الحال وثبوت عدم الإعالة، مما أهاب بوزارة الدفاع لوضع هذه القاعدة الجديدة موضع التنفيذ.
2 ـ لئن كان المرسوم التشريعي رقم 279 لعام 1969 قد خص بالتطبيق الضباط إلا أن المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 1971 قد عمم تطبيق هذه القاعدة فشملت المجندين الاحتياطيين ومن يستحقون التأمين والمعاشات عنهم.
* (القرار 68 في الطعن 113 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات. ضم الخدمة الاحتياطية إلى غيرها من الخدمات إذا بلغت (15) عاماً أو تجاوزتها.
إن نص المادة الأولى من قانون التأمين والمعاشات لصف الضباط والعرفاء والجنود في القوات المسلحة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 54 آنف الذكر. صريح في شموله عسكري القوات المسلحة الرئيسية والفرعية من صف ضباط وأفراد المتطوعين والمحترفين والمجندين دون غيرهم، فيخرج بذلك من دائرة التطبيق ـ عدا من ذكر ـ وطبيعي بعد ذلك أن تستبعد الخدمة الاحتياطية من الخدمات الفعلية المؤهلة لاستحقاق المعاش.
* (القرار 148 في الطعن 146 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ طلب ضابط مسرح تسوية معاشه التقاعدي على أساس أن المعلولية ناشئة عن الخدمة.
إن محكمة القضاء الإداري التي فصلت النزاع بحكمها المطعون فيه أقامت قضاءها على أساس أن قراري المجلس الطبي العسكري ولجنة التحقيق الصحي اللذين انتهيا إلى اعتبار الإصابة غير ناجمة عن الخدمة وتحويل الطاعن إلى الخدمة الصحية قد اكتسبا الدرجة القطعية بتصديقهما من السيد وزير الدفاع فلا يجوز الطعن في مضمونهما واعتبار التسريح بسبب المعلولية.
* (القرار 173 في الطعن 335 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ عسكري ـ طلبه ضم خدمته كمستخدم ومتطوع في الجيش واعتبارها خدمة واحدة ـ اعتباره بحكم المستقيل لانقطاعه عن العمل.
من بين النتائج التي ترتبت على صدور القرار (القاضي باعتبار المدعي بحكم المستقيل) فقدان جميع الحقوق المتعلقة بتعويض التسريح والعوائد الاحتياطية المحصلة لتكون مؤونة لذلك التعويض طبقاً لنص المادة (81) من نظام مستخدمي وزارة الدفاع السابق الصادر بالمرسوم (824) لعام 1955 فضلاً عن أن المادة (79) من المرسوم سالف الذكر قد حرمت المستقيل من جميع حقوقه المكتسبة، بما في ذلك تعويض التسريح، مما يفهم منه أن لا مجال إطلاقاً لإحياء تلك الحقوق الساقطة.
* (القرار 192 في الطعن 159 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ إعادة ضابط إلى وظيفة مدنية بنفس مرتبته ودرجته ـ حقوقه التقاعدية.
إن المقصود بالإعادة بالراتب الذي كان عليه الموظف المعاد إلى الخدمة، هو الراتب المقابل حالياً لمثيل الرتبة التي انفك عنها فيما مضى، لا مقدار الراتب ذاته الذي كان عليه عند انفكاكه، إذ لا عقل أن يعتد في اعتبار الخدمة متصلة أو منفصلة على أساس المطابقة أو المغايرة في مقدار الراتب، مع بعد الزمن وطول فترة الانقطاع عن العمل وما يتبع ذلك من زيادات في الأجور والمرتبات بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة أو تغير سلم الرواتب.
* (القرار 304 في الطعن 127 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
تحديد أسعار
تحديد أجور عصر الزيتون من قبل المحافظ.
مما لا جدال فيه، أن صدور القرار رقم 16 تاريخ 7/1/1973 عن وزارة التموين الذي أضيفت بموجبه أجور عصر الزيتون على الخدمات التجارية أعطي للسيد محافظ إدلب بصفته رئيساً للجنة تحديد الأسعار بأن يصدر بقرار منه تحديد أجور عصر مادة الزيتون اعتباراً من تاريخ صدور القرار رقم 16 المشار إليه لأنها من الخدمات التي لها تأثير على أسعار الاستهلاكية.
* (القرار 147 في الطعن 94 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
تحديد أسعار ـ ترخيص
ترخيص فتح مشفى خاص ـ فصل بناء المشفى عن غيره من الأبنية.
إن فصل بناء المشفى عن غيره من الأبنية يؤخذ بمعناه الكامل الجزئي أي الفصل من جميع الجهات فلا يغني استقلاله في مدخله عن لزوم استبعاده من جميع الجهات عن مساكن المجاورة له ليكون أهلاً للترخيص، إعمالاً للنص سالف الذكر وتحقيقاً للحكمة والغاية التي ألمعنا إليها فيما تقدم.
* (القرار 69 في الطعن 123 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
ترخيص
رخصة بناء ـ طعن في قرار الترخيص.
* (القرار 59 في الطعن 112 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
ترخيص
ترخيص ـ طلب إلغاء رخصة بناء ـ نافذة مطلة على عقار مجاور ـ عدم اختصاص.
1 ـ إن كون الرخصة ممنوحة وفقاً للأحكام القانونية النافذة مع وجود خطأ في المصورات جعل النافذة موضوع النزاع مرسومة عليها بشكل مخالف للمادة 970 من القانون المدني يمنع القضاء من إلغائها طالما أن هذا الخطأ ممكن التصحيح في كل وقت برفع مستوى النافذة لنزع صفة المطل الممنوح في القانون عنها ولا يستدعي إلغاء الرخصة برمتها.
2 ـ إن إلغاء الرخصة من جهة النافذة المشكو منها لن يكون لها أي مفعول للتوصل إلى رفع مستواها وسيكون إلغاء الرخصة فيما لو صدر مجرداً عن العملية لانتفاء المقدرة على تنفيذه.
3 ـ إن الأسلوب الصحيح لتصحيح الخطأ الواقع في فتح النافذة المذكور إنما هو في ولوج باب القضاء المختص لتطبيق المادة 970 من القانون المدني وهو على كل حال ليس القضاء الإداري.
* (القرار 309 في الطعن 351 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
ترخيص
ترخيص ـ ترخيص بناء ـ سحبه ـ إخلاء عقارات من المستأجرين ـ مصلحة في الدعوى.
1 ـ يجب التنبيه ابتداء إلى أن اختصام قرار الترخيص، قد يغدو قائماً على مصلحة مشروعة تدعمه، كما لو كان الحكم بإلغاء الترخيص يعد سبباً من أسباب إعادة المحاكمة في الحكم الحائز قوة الأمر المقضي الصادر عن القضاء الإداري بإخلاء الشاغلين الطاعنين من العقار موضوع النزاع.
2 ـ فلا سند للإدارة في سحب الترخيص الممنوح للجهة المطعون ضدها، من بعد أن تبين أن منحه كان قد جرى وفق الأصول المرعية وقبل التاريخ المحدد في التعميم المذكور لنفاذ موجباته.
3 ـ إن الطعن بالإلغاء لا يقبل إلا بالنسبة للقرارات الإدارية النهائية دون الإجراءات والتوصيات التمهيدية التي ليس لها قوة النفاذ.
* (القرار 313 في الطعن 158 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
ترخيص
ترخيص ـ رخصة بناء ـ توحيد عقارين ـ البناء عليهما ـ هدم البناء ليس من شأنه أن يلغي توحيد العقارين.
1 ـ إن دغم وتوحيد عقارين بعقار واحد منذ عام 1952 وإصدار الترخيص بالبناء عليه في ذلك الحين يعطي التوحيد شكله النهائي، ولا يفيد ذلك بقاء قيود المساحة لدى محافظة مدينة دمشق دون إشارة إلى التوحيد، ذلك أن منح الترخيص السابق على أساس التوحيد، يفهم منه أن التوحيد بات أمراً واقعاً يقتضي إتمام مراحله في القيود والسجلات، فإذا ما تأخرت دائرة المساحة أو سهت عن تنفيذه في قيودها، فلا يؤدي ذلك إلى هدره أو زواله.
2 ـ إن هدم البناء، وطلب الترخيص بإعادة البناء مجدداً على ذات المحضر، ليس من شأنه أن يلغي توحيد العقارين ويعيدهما عقارين منفصلين، يطبق بشأن كل منهما منهاج وجانب مستقل عن الآخر.
* (القرار 250 في الطعن 49 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
ترخيص ـ تعويض اختصاص
تعويض اختصاص ـ مهندس زراعي أوفد للتدريب والاطلاع ـ دعوى تسوية.
1 ـ إن تعويض الاختصاص أيضاً هو من متممات الراتب يستحق حيثما استحق ولا عبرة لحرمان مستحقه إذا وجد في حالة الإيفاد لخارج البلاد للتدريب.
2 ـ إن سكوت المطعون ضده عن المطالبة بتعويض الاختصاص حين صدور مرسوم إيفاده إسقاطاً وهدراً لحقوقه لأن ذلك مستمد من القانون الذي قضى باستحقاقه للتعويض المشار إليه كما أن تنفيذه لقرار الإدارة الذي قضى لا يحجب عنه حقه في المطالبة بعد عودته.
* (القرار 152 في الطعن 302 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
تعويض اختصاص ـ تعويض أعمال إضافية
تعويض أعمال إضافية ـ تدقيق حسابات صناديق النشاطات الرياضية ـ عدم خضوعها للمرسوم التشريعي 167.
إن صناديق النشاط الرياضي تغذى بصورة خاصة من اشتراكات الطلاب وبالتالي تعتبر هذه الصناديق منفصلة عن الأموال المخصصة في الموازنة العامة لوزارة التربية، فلا تعتبر من الجهات المعددة في المرسوم التشريعي 167 لعام 1963 ولا تخضع لأحكامه.
* (القرار 329 في الطعن 436 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
تعويض أعمال إضافية
تعويض أعمال إضافية ـ قيام مدرس ديني بالتدريس ساعات إضافية ـ خضوع هذه التعويضات للمرسوم التشريعي 167.
عند قيام الموظف الديني بالعمل خارج نطاق تطبيق القوانين المذكورة أي خارج الدوائر الوقفية فإن الاستثناء من أحكام المرسوم التشريعي 167 يغدو أمراً غير وارد، وبما أن المدعي كلف بالعمل في المدارس التابعة لوزارة التربية لهذا فإن التعويض المستحق لقاء هذا التدريس يخضع لأحكام الحدود القصوى للتعويضات.
* (القرار 314 في الطعن 168 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
تعويض أعمال إضافية ـ تعويض تحكيم
تعويض تحكيم ـ عدم خضوعه للمرسوم التشريعي 167 ـ نفاذ آراء مجلس الدولة في تفسير النصوص القانونية.
1 ـ إن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، أقامت قضاءها فيما قضت به على أن التعويضات التي تحكم بها اللجان التحكيمية المشكلة للفصل في المنازعات الناشئة عن تنفيذ العقود الإدارية مقابل أتعاب رؤسائها وأعضائها تخرج بطبيعتها من التعويضات المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم 167 لسنة 1963 ولا تخضع بالتالي إلى الحدود القصوى الواردة في المادة الرابعة منه لأنها ممنوحة لهم بصفتهم الشخصية لا الوظيفية وقد استقر اجتهاد القضاء الإداري على أن ينسحب تطبيق ذلك اعتباراً من تاريخ صدور النص التشريعي المذكور.
2 ـ إن الآراء التي تتصدى النصوص القانونية إنما تعتبر في هذا المجال كاشفة لحكم القانون ومفهومه الصحيح مما يجعل مفعولها يرتد إلى تاريخ نفاذ تلك النصوص.
* (القرار 170 في الطعن 164 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الحلبي والعجلاني والعجة).
تعويض تحكيم ـ تعويض مجلس الإدارة
تعويض مجالس الإدارة ـ عدم استحقاق الموظفين والمستخدمين الذين يتولون عملاً في مجالس الإدارة للتعويض.
1 ـ إن مما لا ريب فيه أنه عند وضوح النص القانوني لا موجب للتفسير أما عند غموضه فلا بد من الرجوع إلى المذكرة الإيضاحية للنص التشريعي وإن شرط أعمال هذه المذكرة هو أن لا تضيف على القانون شيئاً جديداً لم يرد فيه أصلاً.
2 ـ إن نص المذكرة الإيضاحية للمرسوم التشريعي رقم 134 لسنة 1970 كما يلي:
((لما كان حضور رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة واللجان الإدارية وما في حكمها يعتبر من واجباتهم الأساسية كما أن العمل الذي يؤديه الموظفون والمستخدمون الآخرون في هذه المجالس واللجان يعتبر كذلك لذلك فإن المقتضى عدم منح هؤلاء أي تعويض لقاء حضورهم الجلسات)).
3 ـ إن نص المذكرة الإيضاحية للمرسوم التشريعي 134 لسنة 1970 قد رأب الثغرة التي تجلت في نص المادة الثانية من المرسوم التشريعي فقرنت كلمتي موظفين ومستخدمين بالعمل في مجالس الإدارة دون أن تضيف إلى النص القانوني جديداً، هذا يعتبر نص المذكرة لهذه الجهة متمماً للنص التشريعي وقاطعاً لكل لبس في هذا الصدد وهادفاً إلى حجب التعويض عن أي موظف موصوف في المذكرة الإيضاحية يلي عملاً ما في هذه المجالس ولو لم يكن من رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة.
* (القرار 255 في الطعن 368 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
تقادم ـ تقرير طبي ـ تنظيم وعمران المدن
تنظيم وعمران المدن ـ إعادة تقدير ـ القوة الإلزامية لآراء مجلس الدولة.
إن البحث في القوة الإلزامية لآراء مجلس الدولة هو بحث غير منتج في الدعوى خصوصاً وأنه لم يرد في القانون حكم يحط عن كاهل الإدارة مساءلتها لإعادة التخمين إذا كان التنظيم جارياً على مراحل طالما أنها لم تؤد البدلات ومادام الدستور ملزماً إياها بأن يكون استخلاصها للعقارات والتصرف بها توزيعاً مقابل تعويض عادل.
* (القرار 64 في الطعن 290 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
تنظيم ـ تخصيص مالك بمقسم ـ بيعه إلى شخص آخر ـ إلغاء البلدية قرار التخصيص.
* (القرار 70 في الطعن 130 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
تنظيم وعمران المدن
تنظيم ـ إعادة تخمين عقار.
إن الإدارة تراخت في تنفيذ منطقة التنظيم ردحا طويلاً من الزمن. ارتفعت خلاله قيمة العقارات ارتفاعاً فاحشاً، وبذلك أصبحت القيمة المقدرة لا تتناسب إطلاقاً مع الأسعار الجارية مما يستوجب إعادة تخمينها.
* (القرار 90 في الطعن 103 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
تنظيم وعمران المدن
تنظيم ـ إعادة تخمين.
إن الأصل، بموجب المادة /14/ من قانون تنظيم وعمران المدن. هو توزيع الأراضي في المنطقة التنظيمية على أصحاب الحقوق فيها فإذا تعذر ذلك لجأت الإدارة إلى أحد حلين استثنائيين إما بيع الأراضي بالمزاد العلني أو تملك الإدارة لهذه العقارات وإن الإدارة اختارت الحل الثاني وأنه في هذا الحال يفترض أن تسير عمليات التنظيم دون تأخير ـ وهذا ما يستخلص من إرادة المشرع ـ بحيث تكون القيمة المقدرة انعكاساً حقيقياً للواقع، فتراخي البلدية ـ مهما كان السبب ـ في دفع القيمة لأصحاب العقارات الداخلة في منطقة التنظيم زمناً تتبدل فيه الأسعار تبدلاً ملحوظاً يمس بمبدأ التعويض العادل الذي كفله الدستور لأصحاب العقارات وهذا ما تأكد في نص المادة 27 من القانون رقم 9 لعام 1974 الذي ينطبق على هذه القضية من ناحية إعادة التخمين.
* (القرار 124 في الطعن 287 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
تنظيم وعمران المدن
تنظيم وعمران المدن ـ إعادة تخمين.
إن المبدأ الذي أرست محكمة القضاء الإداري قضاءها في هذه الدعوى عليه مبدأ لا يأتيه الباطل وهو ينطبق على أحكام الدستور الذي هو قانون القوانين. فهي تشاطر المحكمة مصدرة الحكم رأيها ولا ترى فيه عوجاً يبرر إبطاله… ولهذا يكون الطعن فيه غير جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا.
مثال: إن الأصل بموجب المادة (14) من قانون تنظيم وعمران المدن ـ هو توزيع الأراضي في المنطقة التنظيمية على أصحاب الحقوق فيها فإذا تعذر ذلك لجأت الإدارة إلى أحد حلين استثنائيين أما بيع الأراضي بالمزاد العلني أو تملك الإدارة لهذه العقارات.
* (القرار 153 في الطعن 326 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
تنظيم وعمران المدن
تنظيم ـ تخصيص مالك بقطع أرض ـ إعادة التنظيم ـ ترخيص بالبناء.
واضح من استثبات الوقائع سواء منها التي تضمنها الحكم المطعون فيه أو التي تم استجلاؤها من قبل هذه المحكمة أن حق المطعون ضده وإن كان ثابتاً إلا أنه لم يكن محدداً في دائرة المساحة طالما أن الحدود السابقة أبطلت نتيجة التنظيم الجديد الذي لم يتم إقراره لاكتشاف أخطاء فيه وهذا هو سبب التأخر في تسجيل العقارات بموجب التنظيم الجديد في السجل اليومي العقاري.
* (القرار 171 في الطعن 180 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
تنظيم وعمران
تنظيم ـ تصحيح أوصاف وإفراز ـ قرار إداري ـ اختصاص ـ إدخال عقار مرتين في التنظيم.
1 ـ إن إهمال الإدارة لبيان الأساس الذي أدخلت استناداً له العقار موضوع الدعوى مرتين في تنظيمين بحيث أن هذا الإهمال ينشئ ثغرة في سلوك الإدارة لا ينفعها معه أنها امتنعت عن بيان السبب لتتفادى من رقابة القضاء الإداري على علمها محاولة منها الاستفادة من اجتهادات سابقة وهي رقابة تجد أصولها في هذه الثغرة وهذا الإهمال بالذات ليعود فيمارسها هذا القضاء تماماً كأن الإدارة أدلت بالأسباب التي تعزو إليها تصرفها هذا.
2 ـ بعد أن تكشفت تهافت الأساس الذي قام عليه إدخال عقار المدعى في التنظيم الجديد فقد غدت التدابير المتخذة استناداً إليه أشد تهافتا وفقداناً للأساس القانوني القويم بحيث يغدو امتناع الإدارة عن إنجاز الإفراز وتصحيح الأوصاف وتسجيل البيوع الجارية على المقاسم المحدثة فيه بأسماء المشترين في السجل العقاري للعقار رقم 4255 شركسية امتناعاً غير مبرر ومستحق الإلغاء.
3 ـ إن إلزام الإدارة بالإفراز والتصحيح والتسجيل مع طلب منع معارضة الإدارة بالمبلغ الذي تلتزم به يخرج في جانب منه عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري وهو الجانب العملي ليبقى إلغاء القرار الإداري الضمني بالرفض ضمن دائرة اختصاصه. على أن يبقى للطاعن حق مطلق في مراجعة القضاء المختص للادعاء بمنع المعارضة والحصول عليه استناداً لهذا الحكم إذا كان له ما يسوغه.
* (القرار 321 في الطعن 336 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
جامعة
جامعة ـ شروط القبول ـ طالب حائز على الشهادة الثانوية لعام 1974.
إن قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 21/8/1974 إذ نص في إعلانه على عدم قبول الالتحاق بكليات الجامعة إلا للطلاب الحائزين على شهادة الدراسة الثانوية المطلوبة في دورة عام 1975 قد خالف أحكام المادة (47) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار الجمهوري رقم 1911 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم 2383 تاريخ 10/10/1970 وتجاوز حدود صلاحياته المستمدة من اللائحة المذكورة.
* (القرار 330 في الطعن 450 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
جامعة ـ جنسية
جنسية ـ اكتساب الجنسية السورية ـ عدم اختصاص.
إن هذه المحكمة، لا ترى مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، مختصاً للفصل في النزاع الراهن، طالما لم يثبت أن المطعون ضدهم قد حصلوا على الجنسية العربية السورية اكتساباً بالطريق الإداري المعروف وبناء على وثائق تثبت تزويرها أو التدليس بها، وإن ترقين القيد من سجلات النفوس إذا تبين أنه تم خطأ، بأسلوب أو بآخر ـ يعود للقضاء المختص الذي يتولى ذلك.
* (القرار 74 في الطعن 67 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
جنسية
جنسية ـ تسجيل لبنانيين في سجل السوريين ـ عدم اختصاص.
1 ـ إن المادة 20 من المرسوم التشريعي رقم 276 سابق الذكر، التي تنص على أن يجرد من الجنسية السورية من اكتسبها بناء على بيان كاذب أو بطريق التدليس والغش، ويتم هذا التجريد بحكم قضائي ((محل تطبيقها، عند التجنس المباشر بالطريق الإداري، وفي حالة ثبوت الغش والتدليس بالوثائق التي اتخذت أساساً ومستنداً لمنح الجنسية، أما في الحالة الراهنة، فإن علاج التسجيل في السجلات المدنية، إذا ما تم بطريقة غير سليمة، يكون بترقين القيد من قبل القضاء المختص.
2 ـ لذلك ترى هذه المحكمة أن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، ليس مختصاً للنظر بمثل هذه النزاعات المتعلقة بصحة قيود السجل المدني.
* (القرار 86 في الطعن 44 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
جنسية
جنسية ـ طلب تجريد سوري من جنسيته ـ عدم اختصاص.
إن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري لا يصبح مختصاً للفصل بالنزاع الراهن إلا إذا ثبت أن الطاعن قد حصل على الجنسية السورية بالطريق الإداري وبناء على وثائق ثبت تزويرها أو التدليس فيها الأمر الذي انتفى بالوثائق المودعة في الملف ووقائع الدعوى.
* (القرار 312 في الطعن 156 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
جنسية
جنسية ـ طالب في جامعة دمشق يحمل جنسيتين ـ استفادته من المساعدة المقررة للطلاب العرب.
إن مبادئ القانون الدولي العام لا تسيغ لشخص أن يجمع في وقت واحد بين جنسيتين كما لا تسمح له بالبقاء دون جنسية محددة، فإذا صادف الأمر إن توفرت لشخص جنسيتان كانت الأفضلية للجنسية الأصلية، أساس ذلك أنه لا يجوز أصلاً منح الجنسية لشخص يحمل جنسية معينة، مادام توافق الدولة التي يتبعها ذلك الشخص على إسقاط جنسيتها عنه، وقد أيدت هذا الاتجاه أحكام المادة 6 من الاتفاقية المعقودة بين دول الجامعة العربية بتاريخ 5/4/1953 بشأن أحكام الجنسية بين الدول العربية.
* (القرار 252 في الطعن 250 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
جنسية
جنسية ـ تجريد فلسطينيين من الجنسية السورية ـ عدم اختصاص.
إن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري غير مختص للفصل في النزاع المتعلق بتجريد فلسطيني من الجنسية السورية إلا إذا ثبت أن هؤلاء حصلوا على الجنسية السورية بالطريق الإداري.
* (القرار 46 في الطعن 212 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
جنسية
جنسية ـ دعوى تجريد فلسطينيين من الجنسية السوري ـ عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر فيها.
إن دائرة فحص الطعون لا تجد في النزاع القائم نزاعاً يتصل بقضايا الجنسية بالمعنى الذي أعطى اختصاص للنظر فيها إلى القضاء الإداري وإنما هي من الخلافات التي وصفها الحكم المطعون فيه بحق أنها تدور حول إلغاء قيد من قيود الأحوال المدنية التي لا يختص هذا القضاء بالنظر فيه. وقد استبان أن الحكم المطعون فيه قد استجمع أسبابه وموجباته بشكل جعل الطعن فيه غير جدير بالعرض على المحكمة الإداري العليا.
* (القرار 198 في الطعن 346 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
جنسية
جنسية ـ تجريد فلسطيني من الجنسية السورية ـ عدم اختصاص.
1 ـ إن المحكمة الإدارية العليا لا تجد في النزاع القائم نزاعاً يتصل بقضايا الجنسية بالمعنى الذي أعطى اختصاص النظر فيها إلى القضاء الإداري وإنما هي من الخلافات التي وصفها الحكم المطعون فيه بحق أنها تدور حول إلغاء قيد من قيود الأحوال المدنية التي لا يختص هذا القضاء بالنظر فيه.
2 ـ سواء كان الأمر يتعلق بتحديد قيد سوري كان ماثلاً في السجلات المدنية السورية قبل نزوح عام 1967 أم لا فإن بحث الموضوع كله يبقى في دائرة اختصاص ضابط الأحوال المدنية والقضاء المختص بتصحيح وإعادة تسجيل القيود المدنية.
* (القرار 320 في الطعن 303 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
جنسية
جنسية ـ تجريد فلسطيني من الجنسية السورية ـ عدم اختصاص.
إن دائرة فحص الطعون لا تجد في النزاع القائم نزاعاً يتصل بقضايا الجنسية بالمعنى الذي أعطى اختصاص النظر فيها إلى القضاء الإداري، وإنما هي من الخلافات التي وصفها الحكم المطعون فيه بحق أنها تدور حول إلغاء قيد من قيود الأحوال المدنية التي لا يختص هذا القضاء بالنظر فيه.
* (القرار 322 في الطعن 352 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
جنسية
جنسية ـ تثبيت الجنسية السورية للفلسطيني ـ عدم اختصاص.
إن الدعوى بطلب تثبيت قيد المدعي السوري تأتي مهما جرى تكييفها بصورة طعن بالقرار المذكور مقترناً بطعن بقرار مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين المتضمن قيد المدعيين في عداد الفلسطينيين وليس بين اختصاصات مجلس الدولة النظر في النزاعات على الجنسية الفلسطينية، لهذا تكون الدعوى مجردة عن الأساس القانوني والحكم محل الطعن في محله والطعن به غير جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا.
* (القرار 386 في الطعن 527 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
دعوى
دعوى ـ طعن ـ طعن في قرار محكمة القضاء الإداري في اليوم الحادي والستين.
إن الطاعن الذي تقدم بطعنه في قرار محكمة القضاء الإداري بتاريخ 4/2/1975 بينما صدر الحكم بتاريخ 5/12/1974 أي أن الطعن مقام في اليوم الواحد والستين من مهلة الطعن المنصوص عليها في المادة 15 من قانون مجلس الدولة، لهذا يتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً.
* (القرار 141 في الطعن 323 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
رسوم
رسوم بلدية ـ عقار مستملك ولم يزل جر بملكية صاحبه ـ التزام صاحبه بالرسوم المطلوبة ـ اختصاص.
1 ـ إن المحكمة التي نظرت القضية وفصلت النزاع بشأنها بحكمها المطعون فيه، أقامت قضاءها في ذلك على أن المادة السادسة عشرة من قانون الاستملاك قد نصت على أن مثل هذه الرسوم موضوع النزاع إنما تستحق على عقار ما بعد صدور مرسوم الاستملاك عن الجزء المتبقي ومقابل أعمال نفذت في المنطقة وأدت إلى تحسين العقار وزيادة قيمته، بينما ظهر من القيد العقاري المبرز في الدعوى أن هذا العقار لا يزال أرضاً زراعية ولم ينشأ لها رصيف بعد، فضلاً عن أن خروج العقار من يد المدعي قبل ترتب هذا الرسم لا يدع مجالاً للكلفة به ويكون التكليف به على الأقل سابقاً أوانه ويكون للإدارة العودة ومطالبة المدعي به إذا رجعت عن الاستملاك.
2 ـ إن القانون قد حدد جهة معينة للاعتراض على الرسوم والتكاليف البلدية وهي المجلس البلدي حسب أحكام المرسوم 146 لعام 1964، كما أن وضع إشارة الاستملاك على العقار وصدور مرسوم باستملاكه لا يترتب عليه انتقال ملكيته إلى الجهة المستملكة ولا يتم ذلك إلا بعد دفع بدل الاستملاك التصرف بعقاره وتقاضي أجر مثله إن كانت الجهة المستملكة قد وضعت يدها عليه ونزعت يد مالكه عنه، كما أن المطعون ضده هو الذي يستفيد من الأرصفة طالما أن العقار لا زال في ملكيته وهو المكلف بدفع ما أصابه من هذه المنفعة.
3 ـ إن الجهة المطعون ضدها لا تجادل في مبلغ أو مقدار الرسوم المطروحة بل أنها تطلب إلغاءها لأن التكليف بها أصلاً هو غير قانوني مما يجعل اختصاص النظر في القضية معقوداً لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
* (القرار 176 في الطعن 117 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
سيارة
سيارة ـ إدخال تبديلات عليها ـ مصالحة مع إدارة الجمارك.
إن قيام صاحب السيارة بإجراء المصالحة مع إدارة الجمارك سبب التبديلات التي أدخلها على سيارته على ما سبق بيانه، يحمل معنى الإقرار من جانبه بوجود المخالفة الجمركية التي دفع بدل تسويتها من جهة، كما يمنعه من جهة ثانية من نقض ما تم من جهته فيما بعد لجهة إنكاره وجود التبديل في شاسي السيارة وطلبه استرداد ما دفع.
* (القرار 8 في الطعن 37 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
شرطة
شركة ـ معاقبة شرطي بالسجن الموقت ـ لجوء قائد قوى الأمن الداخلي إلى إلغاء مجلس التأديب ثم المجلس الانضباطي ـ حكم سابق صادر عن هذه المحكمة.
إن القرار الإداري المحكوم بإلغائه من قبل محكمة القضاء الإداري استهدف بالطرد أفراداً وطعن أحدهم من قبل طالباً إلغاءه في ما تضمنه من طرده من الخدمة أيضاً وقضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن بالحكم الصادر بالدرجة الأولى والذي قضى بإلغائه فالقرار الإداري الملغي سابقاً يمثل سلوكاً خاصاً بهذه القضية تبناه ذلك القرار في حينه ثم صدر قراراً قضائي بعدم صلاحه كأساس قانوني، ولهذا وجبت معاملة جميع من شملهم القرار الإداري المذكور المطعون فيه ثانية معاملة واحدة.
* (القرار 50 في الطعن 129 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والخزندار والعجلاني).
شرطة
شرطة ـ صندوق سلف سكن ضباط الشرطة ـ انتهاء خدمة مشترك بالصدور بالإحالة على التقاعد.
إن مبدأ استمرار الرابطة القانونية مع ملاك الإدارة بعد مغادرة الخدمة إنما تعني أن من انتهت خدمته من الإدارة عن طريق الإحالة على التقاعد أو الحقوق التقاعدية الأخرى دون ذاك الذي انتقل أو نقل من ملاكها ملتحقاً بملاك آخر لا يمت بصلة إلى الملاك الأول. إذ أن هذا الانتقال يعني التجرد أو التنازل عن المزايا التي يمحضها الملاك الثاني.
إن الصندوق المشترك إنما يظل بمزاياه أفراد قوى الأمن فقط والمطعون ضده لم يعد منهم.
* (القرار 246 في الطعن 300 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
شرطة
شرطة ـ ضابط في الشرطة ـ ترفيع أقدمية ـ قرار إداري.
1 ـ إن الترفيع اللاحق الذي يطالب به الضابط المدعي، لا يمكن البت فيه، بمعزل عن الأقدمية التي قررت له والوضع القانوني الذي نشأ بسبب صدور قرار شطب اسمه من القرار المتضمن ترفيعه إلى الدرجة الأولى من درجة مقدم، على ما سلف بيانه، بحيث يغدو التصدي لمناقشة أحقيته بالترفيع إلى رتبة عقيد، أمراً عسيراً بل مستحيلاً بعدما حددت أقدميته على أساس إسقاط المدة التي أوقف خلالها في السجن نتيجة للملاحقة الجزائية بحقه وصدور الحكم بتجريمه، من خدمته الفعلية، ومن ثم كان لا بد للضابط المدعي ليتوصل إلى النتيجة التي يطالب بها، من مخاصمة ذلك القرار المنوه عنه وإبطاله ليتخذه من بعد مستنداً لدعواه الحالية.
2 ـ إن الضابط المدعي وقد تراخى في متابعة أموره المسلكية حتى إذا ذلك القرار حصيناً من الإلغاء، فإنه لا معدى من الحكم برفض دعواه الحالية، طالما أن ترفيعه اللاحق لرتبة عقيد جاء استناداً لأقدميته المحددة لوضعه الذي كان عليه في الرتبة الأدنى.
* (القرار 354 في الطعن 79 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
شرطة
شرطة ـ موظف إجرائي ـ تسريحة ـ إصدار الإدارة قراراً بطي اسمه من قرار للتسريح.
إن دائرة فحص الطعون ترى أن الأسباب التي استند إليها الحكم المشكو منه لا يخطئها الصواب وهي تتفق مع ما أوجبه القانون يضاف إليها أنه ولئن كان قرار التعيين أهمل الاستناد إلى المرسوم التشريعي رقم 78 لسنة 1947 إلا أن هذا الإهمال ليس من شأنه أن يحجب عن (المدعي) تطبيق هذا النص التشريعي الذي هو سلطان ملزم غير رهين بإرادة واحد من الطرفين في النزاع وإن الخطأ في إسناد القرار الإداري لا يجرد هذا القرار القاضي بالتسريح من شروط صحته ويبقى هذا الاستناد كامناً في النص التشريعي ذاته ومنتجاً لمفاعيله كافة.
* (القرار 424 في الطعن 578 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الحلبي والعجلاني ومزيد).
شرطة ـ شركة
الشركة العامة للنفط ـ مطالبة عامل بفروق رواتب وعلاوات ـ اختصاص.
1 ـ لئن استقر اجتهاد المحكمة الإدارية العليا على أن الشركة العامة للنفط بما تتمتع به من سلطات لا تعطى إلا إلى المؤسسات العامة بالمفهوم المعروف في القانون الإداري إلا أن العاملين فيها ينقسمون إلى أقسام منها الملاك العالي الذي يصح اعتباره مثيلاً لملاك الموظفين ثم دائرة العمال الذين لا تتوفر فيهم صفات أولئك الموظفين.
2 ـ عدم اختصاص مجس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في دعوى مطالبة عامل في الشركة العامة للنفط بفروق رواتب وعلاوات.
* (القرار 9 في الطعن 69 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
شركة
شركة المحروقات السورية ـ مطالبة أعضاء في مجلس الإدارة فيها بذمم ورسوم ـ عدم اختصاص.
إن المحكمة مصدرة الحكم أقامت قضاءها فيما انتهت إليه على أن الدعوى حسب التكييف الصحيح لها إنما تستهدف منع جهة الإدارة المطعون ضدها من معارضة الطاعنة وطالب التدخل بالمبلغ موضوع الإنذار المالي المشار إليه آنفاً وإن هذا المبلغ ناجم عن مديونية الشركة السورية للمحروقات وهي من الشركات التجارية والعقود التي تجريها تخضع لأحكام القانون الخاص وبالتالي فإن المنازعات المتعلقة بالحقوق والذمم الناشئة عن نشاطها التجاري يفصل فيها القضاء العادي كما أن إصدار قرار يتعلق بالحجز التنفيذي لا يغير من الصفة الأساسية للنزاع باعتبار أن هذه الإجراءات إنما اتخذت تنفيذاً لأحكام قانون جباية الأموال العامة بعد تأميم الشركة وأيلولة ملكيتها للدولة.
* (القرار 187 في الطعن 132 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
صحف
صحف ـ تعطيل جريدة المضحك المبكي ـ تعويض عن التعطيل ـ اختصاص.
* (القرار 66 في الطعن 48 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
ضريبة
ضريبة دخل الأرباح على أوراق يانصيب معرض دمشق الدولي ـ اختصاص.
1 ـ إن اجتهاد القسم القضائي في هذا المجلس قد سار في العديد من الأحكام، على أنه إذا كان الطلب يقتصر على بيان صحة التكليف من عدمه دون أن يتجاوز ذلك إلى بحث موضوع الضريبة أو الرسم من حيث المقدار فإن ذلك يدخل في صلاحية مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
2 ـ إن الفقرة (أ) من البند 3 من المادة 18 المنوه عنها المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم 232 لسنة 1963 ينص على ما يلي: ((تعفى من جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية وغيرها من التكاليف:
أ ـ أوراق اليانصيب التي تصدرها إدارة المعرض وكافة أرباحه وجوائزه، وسائر وسائل الدعاية المتعلقة به ومعاملاته ومطبوعاته.
3 ـ إن مدلول الإعفاء بحسب النص السابق بيانه يشمل إدارة المعرض مصدرة أوراق اليانصيب كما يشمل الأرباح الناتجة عن جوائزه التي تصل إلى مشتريها من الأفراد ولا تشمل بالتالي ما تصيب من يمارس تجارة بيع أوراق اليانصيب كمتعهدين لهذه العملية التي تخضع لضريبة الدخل بموجب النصوص النافذة، وغني عن البيان أن النص مستند الإعفاء قبل تعديله بموجب المرسوم التشريعي 232 سالف الذكر لم يكن يسمح بالإعفاء أيضاً.
* (القرار 190 في الطعن 65 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
طبيب
طبيب ـ معيد في الجامعة ـ إيفاده بمنحة ـ تعيينه مدرس متفرغ.
إن المعيدة في الجامعة التي أوفدت بمنحة للحصول على شهادة اختصاص وعادت فأصدرت الإدارة قراراً بتعيينها مدرسة متفرغة في قسم الطب المخبري يعتبر قرار تعيينها قد صدر على وجه قانوني تأسيساً على أن أعضاء الهيئة التدريسية والمعيدين القائمين على العمل بتاريخ صدور المرسوم التشريعي 16 تا 18/1/1969 يطبق عليهم حكم التفرغ بقرار من الوزير.
* (القرار 253 في الطعن 253 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
طبيب ـ طلاب
طلاب ـ مكافأة الطلاب الأوائل في فحوص شهادة الدراسة الثانوية ـ طلاب نالوا علامات متساوية ـ مدى أحقيتهم بالمكافأة.
1 ـ يجب ألا يغرب عن البال أن الباعث الرئيسي لمنح المكافأ، هو بث روح المنافسة العلمية بين الطلاب وتشجيعهم لبلوغ أعلى المستويات الدراسية. وهذا لا يتحقق إلا بمنح المكافأة لمن حاز أكبر مجموع من العلامات الفعلية أو الأصلية دون زيادة أو إضافة، فالتطبيق العملي قد كشف عن عواهن الأخذ بالعلامات المعلنة بعد الزيادة، أساساً لمنح المكافأة إذ نتج عن ذلك أن تقدم الطالب الضعيف ممن استفاد من الإضافة كمساعدة لدفعه نحو النجاح، على الطالب القوي بعلاماته الأصلية، بسبب أن هذا الأخير قد حصل فعلياً على درجات عالية قريبة من النهاية العظمى، لا تعطيه الحق إلا بقدر من الدرجات توصله إلى النهاية العظمى للمادة.
2 ـ تأسيساً على ما تقدم، ليس من العدل والإنصاف أن يستوي من نال بجهده واجتهاده الشخصي مرتبة معينة، مع من نال تلك الرتبة بفضل الزيادة أو الإضافة التي قررت كمساعدة دونما جهد أو كفاءة ذاتية ومن هنا كان لا بد من الاعتماد على الدرجات الأصلية التي حازها الطالب لتقرير أحقيته بالمكافأة، دون الزيادة الطارئة التي لا تبغي سوى رفع نسبة النجاح في الامتحانات العامة.
* (القرار 422 في الطعن 196 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عامل ـ عسكري ـ عقار ـ عقد إداري
عقد إداري ـ إبرامه ـ شروط إبرام العقود الخاضعة للقانون العام ـ إجراءات تصديقه في مجلس الدولة ـ مصادرة الكفالة ـ غرامة تأخير ـ (عقد تقديم فراريج).
إن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن إبرام العقود الخاضعة للقانون العام يتم بطريقة تختلف عن تلك المتبعة في القانون الخاص فتمر في مراحل متعددة من التفاوض والتسجيل ثم التصديق ضمن إجراءات معقدة يقودها الأشخاص العامون بوصفهم شخصيات اعتبارية بخلاف العقود العادية حيث تتجلى إرادة المتعاقدين بعملية بسيطة على أساس الإيجاب والقبول.
* (القرار 317 في الطعن 203 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ إبرامه ـ عقد أبرم بين وزارة الأوقاف وأضيف إلى لجنة الأوقاف ـ اختصاص.
إن العقد الراهن المبرم من قبل إدارة عامة هي وزارة الأوقاف، وأضيف إلى لجنة الأوقاف في منطقة من المناطق السورية وتضمن شروطاً غير مألوفة في مجال القانون الخاص لهذا يعتبر قد توفرت فيه عناصر العقد الإداري ويكون فيما نشأ عن هذا العقد من نزاعات ضمن اختصاصات مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
* (القرار 420 في الطعن 120 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ احتراق المواد موضوع التعهد.
إنه مما لا ريب فيه أن نشوب الحريق الذي أتى على قسم من البضاعة المتعاقد عليها يعتبر قوة قاهرة ليس من شأنها أن تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً. بالنظر إلى إمكانية تدارك بديل ما احترق للوفاء بالالتزام بل تقتصر على وقفه إلى أن يصبح قابلاً للتنفيذ فينفذ.
* (القرار 340 في الطعن 81 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ إدخال موقت ـ طلب متعهد إعفاء آلياته من الرسوم ـ اختصاص ـ تقادم.
1 ـ إن المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد إداري، برمتها، ولو كانت متعلقة بضرائب ورسوم تدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، عملاً بالمادة العاشرة من القانون رقم 55 لسنة 1959.
2 ـ إن التقادم الذي يسقط الحق بالمطالبة في رد الرسوم المدفوعة، هو التقادم الخاص بالعقد باعتبارها حقاً متولداً عنه، لا التقادم المنصوص عليه في المادة 88 من القانون المدني.
3 ـ إذا كانت نصوص العقد وملحقه قد أوجبت على الإدارة العمل على تسهيل تجديد رخصة إدخال آليات المتعهد، إدخالاً موقتاً، ولم يرد فيها أي نص يفيد إعفاء المتعهد من الرسوم المترتبة عليها فإن ذلك لا يعني إدخالها معفاة من الرسوم.
4 ـ إن المادة التاسعة من القانون رقم 44 قد أعفت الوزارات والمؤسسات العامة من جميع الضرائب والرسوم الجمركية أو المالية من أي نوع كانت عن أعمالها والأموال المنقولة وغير المنقولة التي تملكها أو تحرزها ولم يرد في نص المادة المذكورة ما يفيد إعفاء الآليات التي يدخلها متعهدو المشاريع الإنمائية إدخالاً موقتاً من الضرائب والرسوم المترتبة عليها.
* (القرار 14 في الطعن 83 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ استلام ـ ضبط استلام ـ تقرير تفتيش.
1 ـ إن العقود الإدارية مثلها مثل العقود المبرمة في ظل القانون الخاص عقود يفترض أنها تنفذ في ظل حسن النية بين الطرفين وإن مبدأ حسن النية أمر مشترك بين هذين النوعين من العقود ولم يتناوله القانون العام والقضاء الإداري بالتعديل أو التبديل رغبة منها في استقرار المعاملات المبنية على الالتزامات المرعية بين الطرفين.
2 ـ ليس في العقد المبرم بين الطرفين ما يحرم الإدارة إذا ما وجدت أن الاستلام الموقت باطلاً أو غير حائز الشروط الصحيحة أن تلجأ إلى تأليف لجنة جديدة للاستلام دون أن يعيب عليها هذا اعتبار أن ضبط الاستلام الأول حائز لقوة ثبوتية مطلقة إذا ما تبين لسلطة مختصة كالهيئة العامة للرقابة والتفتيش فساد إجراء من إجراءات هذا الاستلام وتحقق القضاء المختص منه أو قدر وجود هذا الفساد.
* (القرار 343 في الطعن 301 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ أسعار ـ زيادتها ـ تفسير المادة 60 من نظام العقود ـ إلغاء فقرة من قرار لجنة التحكيم.
واضح من نص المادة 60 من نظام العقود أن الزيادة في الأسعار المعينة فيه والتي تولد حقاً في التعويض إن توفرت شروطها هي الزيادة التي تزيد حصيلتها على قيمة العقد وليست كل زيادة مطلقة فتقاس نسبتها بالنسبة لقيمة الأعمال التي لم تنفذ من هذا العقد بحيث يجب أن تشكل نسبتها بالنسبة لقيمة الأعمال التي لم تنفذ من هذا العقد بحيث يجب أن تشكل حصيلة هذه الزيادة نسبة معينة في قيمة الأعمال المنفذة في ضوء الكشف التقديري ثم تهدر إذا كانت 15% من قيمة هذه الأعمال غير المنفذة أو أقل في أي حال ويؤخذ بالاعتبار ما زاد عن 15% يعوض المتعهد عنه بتمامه.
* (القرار 197 في الطعن 345 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ إلغاء العقد ـ إنشاء صوامع ـ طلب تعويض ـ انتقال المشروع إلى شركة الفوسفات.
إن انتقال هذا المشروع إلى شركة الفوسفات والمناجم بموجب المرسوم التشريعي رقم 122 لسنة 1970 بتاريخ لاحق للعقد، لا يغير من واقع الأمر شيئاً، طالما أنه عندما أبرم العقد، كان أحد طرفيه مؤسسة عامة، وبأن القانون الإداري يسمح للإدارات أن تتحلل من روابطها العقدية متى وجدت أن مصلحة المرفق الذي تديره تستدعي ذلك، وليس للطرف الآخر إلا الحق في تقاضي التعويض عن الإضرار.
* (القرار 32 في الطعن 18 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ تأخير تنفيذ ـ تعتبر مؤسسات الدولة كل لا يتجزأ في مجال تأخير تنفيذ العقود.
إن الدولة بكل مؤسساتها كل لا يتجزأ إذا تسببت واحدتها بتأخير تنفيذ عقد عاد أثر ذلك على المؤسسات جميعاً كما أن فض العروض بعد تصحيح المتعهد لعرضه وتعاقد الإدارة معه على البدل على هذا الأساس ملزم لها بالسعر الأخير لا بسعر العرض قبل التصحيح طالما أن التصحيح جرى قبل فض العروض وإن اللجنة المتخصصة بإحالة العقد إنما أحالته على هذا الأساس.
* (القرار 62 في الطعن 210 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ تأخير بسبب الشتاء والبرد ـ ورود نص العقد على أن مدة التنفيذ سبعون يوماً بما فيها أيام العطل والأعياد والشتاء والأمطار والثلج.
* (القرار 316 في الطعن 202 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ تأمينات ـ حق الإدارة بمصادرة التأمينات الموقتة.
وجود نص في العقد يقضي بأن يصبح التأمين الموقت حقاً مكتسب للإدارة إذا لم يبادر الملتزم خلال عشرة أيام من تبلغه قرار الإدارة إلى تقديم التأمين النهائي ولا يمكن له المطالبة بشيء منه ويعتبر تعويضاً مقطوعاً للإدارة عن العطل والضرر الذي لحق بها دون حاجة إلى إنذار أو أية معاملة أخرى واستناداً إلى هذا النص فإن حق الإدارة في حال عدم مبادرة الملتزم خلال المدة المحددة في العقد ينحصر في مصادرة التأمينات الموقتة.
* (القرار 35 في الطعن 106 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ تحكيم ـ طعن في قرار لجنة تحكيم ـ صلاحية المحكمة الإداري العليا في النقض والإبرام.
مما لا ريب فيه أن كلمة ((نقض)) لم ترد في قانون مجلس الدولة خلافاً لما يذكره وكيل الشركة في مذكراته في معرض اختصاصات المحكمة الإداري العليا وإن صلاحية المحكمة في نشر النزاع وهو أمر مفروغ منه وثابت بالأحكام العديدة إضافة إلى صلاحيتها في النقض والإبرام يجعلها محكمة أساس وشكل في آن واحد، وبما أن صك التحكيم قد اعتبر حكم لجنة التحكيم قابلاً للاستئناف فإن هذه المحكمة تستطيع بملء الحق أن تعالج الطعن على هذا الأساس.
* (القرار 10 في الطعن 71 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والخزندار والحلبي).
عقد إداري
عقد إداري ـ تحكيم ـ صك تحكيم بني على شرط تنفيذ برنامج زمني للأشغال.
إن هذه المحكمة التي سبق أن عالجت موضوع التحكيم في ضوء هذا التفسير للعقود الإدارية المتضمنة لصكوك تحكيمية بسيطة التركيب لا تستطيع مجاراة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في هذا الاتجاه في خصوصية هذا النزاع طالما أن الصك موقوف على شرط تنفيذ البرنامج الزمني للأشغال موضوع الالتزام الذي يجعل ملحق العقد منفسخاً برمته في حال انقضاء الميعاد المرصود فيه دون إنجاز هذا التنفيذ وهذا الفسخ يذهب بشرط التحكيم بوصفه جزء من هذا الملحق، وآية ذلك أن إلزام الطرفين بتنفيذ بنود ملحق العقد كل لا يتجزأ.
* (القرار 54 في الطعن 234 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ تحكيم ـ طعن إدارة في قرار لجنة التحكيم.
إن ممثل الإدارة الذي كان حاضراً كل الجلسات القانونية للجنة التحكيم ليفترض فيه أنه اطلع على ما يجري فيها بحضوره، فإهمال ذكر اطلاعه على مذكرة المتعهد الأخيرة لا ينتقص من ثبوت هذه الواقعة الحقوقية الإجرائية، ولئن لم يشر الحكم إلى المذكرة التي أشارت إليها الإدارة إلا أن الرد الواضح في متن الحكم على ما جاء في هذه المذكرة يفيد ضمناً أخذ لجنة التحكيم لهذه المذكرة بعين الاعتبار.
* (القرار 56 في الطعن 347 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والخزندار والحلبي).
عقد إداري
عقد إداري ـ تحكيم ـ خلو الشروط من النص على التحكيم ـ لجوء إلى القضاء ـ النص في دفتر الشروط على إسقاط هذا الحق.
إن المتعهد (المطعون ضده) إنما يطلب الحكم بإلزام الإدارة باللجوء إلى التحكيم الموصوف في قانون أصول المحاكمات بدليل اختياره محكمة في مذكراته المتلاحقة وهو تحكيم لم تلتزم به الإدارة بدليل خلو دفتر الشروط منه فلا يملك القضاء أن يحكم به وإنما يبقى له اللجوء إلى القضاء الإداري ليعالج هذا القضاء طلباته واستحقاقاته كمنازعة قضائية ولو أن المادة 75 من دفتر الشروط نصت على إسقاط هذا الحق لأن بحث هذه الطلبات من النظام العام فلا تملك الإدارة تجريد المتعهد منه عملاً بأحكام الدستور.
* (القرار 92 في الطعن 312 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ تحكيم ـ طلب متعهد فض نزاعه مع الإدارة بالطريق القضائي يعتبر إسقاطاً لحقه في طلب التحكيم.
واضح من عريضة الدعوى المقدمة من المطعون ضده أنها خلت من أي إشارة إلى طلب اللجوء إلى التحكيم لفض نزاعه مع الإدارة وقد ابتدرها بمنازعة قضائية وارتضت الإدارة بدورها المنازعة القضائية طريقاً لحل هذا النزاع فليس له وقد أسقط حقه من طلب التحكيم ضمناً بإهمال ذكره في الدعوى أن يعود ويلزم الإدارة بإرادة منفردة العدول عن الطريق القضائي إلى التحكيم.
قياس هذا الأسلوب الذي انفرد به المطعون ضده على مقاييس أصول المحاكمات لا يمكن اعتبار طلب التحكيم المقدم من قبله بعد إشارة إليه من السيد مفوض الدولة طلباً عارضاً لأنه في حقيقته طلب تنطبق عليه أوصاف الدعوى المستقلة ولا تسري عليه شروط الطلبات العارضة التي ليست بجوهرها إلا زيادة أو نقصاً أو تعديلاً لوصف طلبات كانت قد قدمت في دعوى أصلية.
* (القرار 233 في الطعن 235 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ تحكيم ـ رفض إعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ.
إن هذه الدائرة ترى أن الحكم الصادر عن لجنة التحكيم بتاريخ 3/6/1964 قد تناول بقضائه نزاعاً كان قد بت به من قبل اللجنة التحكيمية بحكمها الصادر في 3/10/1971 واكتسب قضاؤه هذا الصفة القطعية ولم يعد سائغاً الحكم به من جديد لسابقة الحكم في الأمر الذي لا يدع مجالاً لإكسائه صيغة التنفيذ ويكون قرار رئيس محكمة القضاء الإداري الذي سار على هذا النهج وحجب هذه الصفة عن الحكم المذكور قد أصاب الحق في قضائه فالطعن بهذا القرار غير جدير بالعرض على المحكمة الإداري العليا.
* (القرار 259 في الطعن 488 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ تحكيم ـ طعن في إعطاء حكم محكمين صيغة التنفيذ ـ مؤسسة حوض الفرات.
إن مؤدى عدم قابلية حكم المحكمين في هذه القضية للطعن طالما أن الطرفين قد ارتضيا مسبقاً حين التعاقد، الالتزام بحكم المحكمين وأسقطا حقهما في الطعن به. على أن ما تثيره الإدارة كطعن أمام هذه المحكمة من أن الحكم قاصر التعليل ولا يستند إلى رأي مستند من عقد أو قانون يصلح أن يكون دفعاً أمام قاضي الأمور المستعجلة عند طلب إعطاء حكم المحكمين صيغة دفعا أما قاضي الأمور المستعجلة عند طلب إعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ. تكشف فيه الإدارة عن وجهة نظرها بقصور التعليل وهو إجراء من الإجراءات لحجب الصيغة التنفيذية عنه وتعطيل نفاذه.
* (القرار 261 في الطعن 507 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ تحكيم ـ طعن في قرار لجنة التحكيم ـ للجنة التحكيم الحق في وصف أحكامها بالقطعية.
1 ـ في العقود الملزمة للطرفين والتي ينص فيها على طريق استثنائي لفض النزاعات التي قد تنشأ عن تنفيذ هذه العقود تراعى الشروط المتفق عليها من قبلهما ما لم تكن مخالفة لقاعدة قانونية مقررة في النظام العام، وعندئذ يتصدى القضاء لتقويم الحكم من هذه الناحية المعترض عليها أو المطعون بالحكم من جهتها إن كان لذلك مبرر.
2 ـ إن قانون أصول المحاكمات أجاز للطرفين المحتكمين أن يتفقا على حل نزاعاتهما عن طريق التحكيم بينما للجنة التحكيم وصف أحكامها بالقطعية تفادياً من إطالة أمد الخصومة.
* (القرار 315 في الطعن 179 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ تحكيم ـ عصمة قرارات لجان التحكيم.
1 ـ إن لجنة التحكيم التي حكمت بهذا النزاع وصفت حكمها هذا بأنه حكم قطعي مبرم ملزم للطرفين وغير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن مستندة في ذلك إلى المادة 88 من العقد المبرم من الطرفين التي تعطي أحكام لجنة التحكيم هذا الوصف.
2 ـ في العقود الملزمة للطرفين والتي ينص فيها على طريق استثنائي لفض النزاعات التي قد تنشأ عن تنفيذ هذه العقود تراعى الشروط المتفق عليها من قبلهما ما لم تكن مخالفة لقاعدة قانونية مقررة في النظام العام وعندئذ يتصدى القضاء لتقويم الحكم من هذه الناحية المعترض عليها أو المطعون بالحكم من جهتها إن كان لذلك مبرر.
3 ـ إن قانون أصول المحاكمات قد أجاز للطرفين المحتكمين أن يتفقا على حل نزاعاتهما عن طريق التحكيم مبيحاً للجنة التحكيم وصف أحكامها بالقطعية تفادياً من إطالة أمد الخصومة.
* (القرار 338 في الطعن 495 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ تحكيم ـ مشارطة تحكيم من نوع خاص ـ لجوء إلى القضاء.
1 ـ نص العقد موضوع الدعوى أن مشارطة التحكيم التي وردت في المادة 75 من دفتر الشروط الخاص بالتعهد مشارطة من نوع خاص لا تنطبق أحكامها على المشارطات في العقود الأخرى فهي تبدو روحاً ونصاً معدة للخلافات التي تظهر أثناء تنفيذ العقد وقد أريد باللجوء إلى التحكيم الحرص على سرعة إنجاز العمل تفادياً من عرض النزاعات على القضاء الذي يستغرق في فض النزاعات وقتاً يفوق بكثير الوقت الذي يحتمله التحكيم.
2 ـ إن الأعمال المختلف عليها بين الطرفين في هذه القضية ليست من النوع الذي عالجته المادة 75 المذكورة بدليل وجود قسم الأعمال الإضافية في الاستحقاقات على رأس مطالب المطعون ضده وغيرها من المطالب أما وقد انتهى العقد بين الطرفين فلم يعد هناك حالة استعجال تبرر إحالة الخلافات إلى التحكيم خصوصاً وأن المحكمة لم تجد بين بنود العقد ما يلزمها بمعالجة ما ينشأ من مطالب بعد انتهاء العقد عن طريق التحكيم لهذا تعود الصلاحية القضائية سيرتها الأولى وتلزم الجهة المطعون ضدها باللجوء إلى الطريق القضائي العادي غير الاستثنائي لفض النزاع.
* (القرار 356 في الطعن 321 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ تحكيم ـ طعن في قرار لجنة التحكيم ـ قطعية قرارات لجان التحكيم.
استبان لدائرة فحص الطعون من مراجعة شروط العقد موضوع التعهد أن مشارطة التحكيم التي تضمنها جعلت حكم لجنة التحكيم قطعياً غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن وبهذه المثابة وفي ضوء اجتهاد المحكمة الإداري العليا المستمر يغدو حكم اللجنة محل الطعن يمنجاة من الرقابة المباشرة للمحكمة إذ يمتنع عليها هدر هذا الشرط العقدي والتصدي لبحث مطاعن الإدارة الطاعنة.
* (القرار 396 في الطعن 587 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ تحكيم ـ تقدير الأتعاب.
إن قرار تقدير الأتعاب فيما يختص به قرار ولائي وليس قراراً قضائياً وليس له تأثير معيب للحكم الفاصل في النزاع وللمحكم الذي تنكبت الإدارة عن النهج الذي اتبع في هذه التوصية فحرمته النصاب الوارد فيها كلاً أو جزءاً أن يسلك الطريق القانوني للحفاظ على ما يعتبره حقاً مجزياً له.
* (القرار 429 في الطعن 580 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ تصديق العقد ـ تمسك المتعهد بعدم تصديق العقد ـ قيمة أعمال وتجهيزات ـ آليات مستوردة.
إن المتعهد الذي تمسك بعدم تصديق العقد كي يؤخر تنفيذه لا يجوز له بعدئذ أن يطالب بقيمة أي عمل أو تجهيزات ما لم تكن الإدارة قد استفادت منها فعلاً وعلى هذا الأساس فإنه لا يحق له اقتضاء قيمة الأحجار المكسرة وغير المكسورة التي أحضر إلى موقع العمل إلا في حدود الكميات التي استعملتها الإدارة لأن ما نقله من هذه المواد يعتبر على مسؤوليته الخاصة كما أن الآليات المحجوزة التي تخضع لنظام الإدخال الموقت لا يجوز استعمالها إلا في مصلحة المشروع.
* (القرار 73 في الطعن 47 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ تصديق الإدارية ـ إن عدم تصديق العقود لا ينتج آثاره القانونية ـ حق الإدارة بالعدول عن تنفيذ العقد ـ طلب تعويض.
إن تنفيذ العقود في ضوء القانون العام تختلف اختلافاً جذرياً عنها من التوريدات في ضوء القانون الخاص حيث تلعب الإدارة الشخصية والفردية دوراً حاسماً في التقرير والتنفيذ ويلتزم الفرد بما تعاقد به دون وساطة ودون حجاب أما في العقود الإدارية فإن العقود تمر بمراحل طويلة ومعقدة تتناوب عليها إرادات بهيئات لا فردية ولا شخصية بل اعتبارية إذا كان هناك أفراد ويعدون عنها فباسم الإدارة وهي شخص عام لا باسمهم وهم أشخاص طبيعيون ويقى الملتزم بالتوريد طوال هذه المراحل متصفاً بالمرشح للتعاقد وملزماً بالصبر والأناة إلى أن يجتاز آخر مرحلة من مرحلة التعاقد ومعنى ذلك أن التزامه بقي في حيز مشروع العقد غير المكتمل وبقي العقد مجرد مشروع.
تأسيساً على هذا المبدأ مادام الطاعن لم يبلغ أمر المباشرة ولم يصدق الوزير على العقد فليس من شأن هذا المشروع أن ينتج آثاره ومنها حق المدعي بالتعويض وللإدارة أن تعدل عن تنفيذ العقد متى شاءت دون أن يحق له تقاضي أي تعويض، سوى ما استلزمته المراحل الأولى من مشروع التعاقد.
* (القرار 242 في الطعن 152 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ توقيع المتعهد على الكشف النهائي بدون تحفظ ـ تحكيم.
لئن كان المتعهد قد وقع الكشف النهائي بدون تحفظ إلا أن هذا الكشف لم يلحظ أي حسم من استحقاقاته لهذا لم يكن التحفظ وارداً البتة وإن رجوع الإدارة على المتعهد بالمبلغ المختلف عليه إنما كان بعد قبضه كافة استحقاقاته. مما يسمح بأعمال اجتهاد هذه المحكمة القائل أن صك التحكيم ملزم للطرفين اللذين ارتبطا به سواء في عقود الأفراد فيما بينهم أو في العقود المبرمة منهم مع الإدارات العامة.
* (القرار 17 في الطعن 192 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ توقيع على الكشف النهائي.
إن ما يحتج به المتعهد من أن التوقيع التحفظي على الكشف النهائي لم يكن توقيعه وإنما كان توقيع ولده فإنه بفرض ثبوت ذلك فإنه لا ينهض سبباً كافياً لعدم تقدم الطاعن أو وله بالتحفظات المطلوبة خلال مدة الأربعين يوماً التي نصت عليها أحكام المادة 31 من العقد النموذجي هذا بالإضافة إلى أنه لا يعقل أن يبقى الطاعن أيضاً في جهالة تامة لمصير الكشف النهاي بعد أن تم استلام الأعمال من قبل الإدارة وبذلك يغدو الطعن من هذه الجهة جديراً بالرفض.
* (القرار 77 في الطعن 105 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ توقيع المتعهد على الكشف النهائي بقبوله دون تحفظ وإبرائه ذمة الإدارة.
إن هذه المحكمة تجد في السبب الرئيسي الذي قام عليه الحكم الطعين ومآله أن التوقيع على الكشف النهائي بدون تحفظ وقبض رصيد الاستحقاق المدون فيه، طبقاً لما جاء بالفقرة الثالثة من المادة 44 من جامعة الشروط الحقوقية سبباً كافياً لوحده، موجباً لرفض الدعوى، دونما حاجة لدعم هذا السبب بمؤيدات أخرى إذ يعتبر توقيع المتعهد على الكشف بدون تحفظ مع الإشارة إلى أن الاعتراف بصحة ما جاء فيه، وإنه يمثل رصيد جميع حسابات الأشغال بالإضافة إلى التصريح ببراءة ذمة الإدارة تجاهه، مسقطاً لحقه مداعاة الإدارة بما يطالب به.
* (القرار 365 في الطعن 66 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ حالة راهنة ـ صدور قرار عن قاضي الأمور المستعجلة بوصف حالة راهنة ـ عدم قبول طلب إعادة المحاكمة.
إن شروط التماس إعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادتين 241 و243 من قانون أصول المحاكمات غير متوافرة في هذه الدعوى لأن الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة هو قرار صادر بوصف حالة راهنة ولم يصدر في موضوع النزاع عن محكمة مختصة كي يعتبر مناقضاً للحكم الصادر عن هذه المحكمة، كما أن هذا القرار لم يكن موجوداً أصلاً حين صدقت هذه المحكمة الحكم الأصلي برفض الطعن مما يجعل طلب إعادة المحاكمة غير قائم على سبب يبرره.
* (القرار 165 في الطعن 344 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ حفريات ـ ظهور حفريات صخرية ـ تقاعس المتعهد ـ سحب الأعمال ـ لا يحق للمتعهد وقف العمل أثناء الخلاف.
إن الأسعار التي قدمتها الإدارة عند ظهور الطبقة الصخرية، لاقت قبولاً عند المتعهد الذي ثابر على التنفيذ فترة من الزمن تقاضى خلالها استحقاقاته من الكشوف على أساس الأسعار المعدلة فلا يقبل منه بعد سحب الأعمال منه أن يعدل عما قبله في البدء، يطالب من ثم بإجراء الخبرة لتقدير نفقات الحفريات الصخرية.
* (القرار 132 في الطعن 23 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ عمل شعبي ـ اختصاص.
لئن كانت قيمة التعهد مرصدة من أموال العمل الشعبي في محافظة الرقة والمحافظ يمارس نشاطه بالنسبة لتلك الأموال المفروضة كرئيس للجنة الفرعية، إلا أن ذلك ليس من شأنه أن يحجب عن العقد موضوع النزاع صفة العقد الإداري التي تعطي لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري اختصاص النظر في كل ما يتفرع عنه من نزاعات، طالما أن العقد يتصل اتصالاً وثيقاً بالأفق العام ولا يغير من ذلك أن تختلف أصول جمع أو جباية أموال العمل الشعبي، وطرائق صرفها أو تصفيتها عن الطرق المتبعة في جباية وصرف الأموال العامة الأخرى، وقيام المحافظ بالإشراف على المشروعات الخاصة بالعمل الشعبي بصفته رئيساً للجنة الفرعية ليس إلا من قبيل توزيع الأعمال والمهام على عاتق المسؤولين الذين حددهم القانون، فهو من ثم لا ينزع عنه صفة الموظف العام.
* (القرار 382 في الطعن 499 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ غرامة تأخير ـ عدم تصديق العقد.
إن عدم تصديق العقد من اللجنة المختصة بقسم الرأي لا يضعف من قيمة الشروط المتفق عليها ولا يهدر الشرط الخاص بفرض غرامة التأخير، بحسبانه شرطاً كباقي الشروط.
* (القرار 7 في الطعن 20 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ غرامة تأخير ـ عطل وأعياد.
إن عطل الأعياد ليست من الظروف الاستثنائية الطارئة التي يتوجب تنزيلها من مدة تنفيذ العقد.
* (القرار 34 في الطعن 30 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ غرامة تأخير ـ دعامتا ـ الغرامة.
إن هذه المحكمة ترى أن محكمة القضاء الإداري التي أرست غرامة التأخير في تنفيذ العقود الإدارية على دعامتين إحداهما إجبار المتعهد على تقديم المواد التي تعهد بتقديمها في المواعيد المضروبة في العقد والثانية على الضرر الحاصل للإدارة إنما ذهبت في الدعامة الثانية باتجاه مخالف لذلك الذي ما برح القضاء الإداري يؤكده في العديد من أحكامه وهو استبعاد مبدأ تضرر الإدارة من تأخير التنفيذ وتبني مبدأ كون الغرامة مرصدة كمؤيد عقدي يحث المتعهدين قبل الدولة للوفاء بالتزاماتهم.
* (القرار 136 في الطعن 171 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ غرامة تأخير ـ طلب المتعهد تعويضه عن التأخير.
لئن كان تأخير إنجاز الأعمال، في غالبيته بسبب من الإدارة، إلا أنه لم يثبت للمحكمة توقف أعمال الورشة وتعطيل الآليات خلال الفترة المبرر، بدليل تتابع الكشوف المصروفة للمتعهدين، في فترات زمنية منتظمة، وبهذا ينتفي مبرر التعويض، في حال استمرار العمل في داخل المشروع العائد للجهة المطعون ضدها أو في مشاريع أخرى يباشرها المتعهدان، لانتفاء أساسه وهو الضرر.
* (القرار 167 في الطعن 33 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ غرامة تأخير ـ أضرار مزروعات نتجت عن أعمال التعهد ـ مسؤولية المتعهد عنها.
لئن كان دفتر الشروط العامة يجعل المتعهد مسؤولاً عن الأضرار التي تحدث للغير، أثناء تنفيذ التعهد، وتلزم المتعهد بالتعويض عنها، طبقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية، إلا أنه يبين من الأوراق، أن المتعهد المطعون ضده لم يكن طرفاً ولا ممثلاً في الدعوى المدنية التي صدر فيها الحكم بإلزام البلدية بجبر أضرار المزارعين نتيجة إتلاف مزروعاتهم وتعطيل استثمار أرضهم خلال فترة تنفيذ تعهد المجرور المار في عقارهم، ومؤدى ذلك أن ليس للبلدية أن تتخذ من الحكم المذكور حجة في ملاحقة المتعهد بنصيبه من الأضرار ذلك أن أثر الحكم سالف الذكر لا يتعدى طرفي الخصومة.
* (القرار 305 في الطعن 138 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ غرامة تأخير ـ دعامة الغرامة.
إن هذه المحكمة ترى أن محكمة القضاء الإداري التي أرست قضاءها بغرامة التأخير في تنفيذ العقود الإدارية على دعامتين إحداهما إجبار المتعهد على تقديم المواد التي يتعهد بتقديمها في المواعيد المضروبة في العقد والثانية على الضرر الحاصل للإدارة إنما ذهبت في الدعامة الثانية باتجاه مخالف لذلك الذي ما برح القضاء الإداري يؤكده في العديد من أحكامه وهو استبعاد مبدأ تضرر الإدارة من تأخير التنفيذ وتبني مبدأ كون الغرامة مرصدة كمؤيد جزائي عقدي يحث المتعهدين قبل الدولة للوفاء بالتزاماتهم يصبح عبرة بهذا الخصوص. آية ذلك أن فكرة التضرر قد يلحق بها فكرة احتمال نزول الضرر وهو مبدأ ينذر بتجريد غرامة التأخير عن الأساس الثابت في المقياس العلمي الحقوقي وتذهب بذهاب الاحتمال الذي يفسح المجال لتقليص أو توسيع نتائج الضرر مداً وجذراً مع خصوصيات كل قضية على حدة على نحو ما يعالج به القانون الخاص مثل هذه المواضيع معالجة لا تنسجم مع دواعي واعتبارات القانون العام الذي استقل بها بهذا الخصوص منذ أمد طويل.
* (القرار 235 في الطعن 317 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والخياط).
عقد إداري
عقد إداري ـ فسخه من قبل الإدارة ـ تعويض فوات الربح.
بدا لهذه المحكمة من تدقيق ملف العقد والمراسلات المرفقة به والنص العقدي الذي تحتج به افدارة أنه ولئن كان فوات الربح عنصراً من عناصر التعويض عن الضرر إلا أنه لا يفرد بالحكم ولا يتطلب نصاً صريحاً وخاصاً ليكون مستحق الأداء إلا أن قصر المدة التي انقضت بين أمر المباشرة وفسخ العقد وكون الالتزام من النوع الفقير الذي لا يعود بربح بالمعدل الذي قدره الخبير.
* (القرار 373 في الطعن 319 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ فسخ العقد ـ مصور طوبوغرافي لمدينة القامشلي ـ تعويض.
إن الإدارة وقد استعملت حقها المشروع في فسخ العقد بعد أن تبين لها وجود مصور طوبوغرافي سابق لبلدة القامشلي يمكن الاستفادة منه والاستغناء نهائياً عن تنفيذ العقد الذي أبرمته مع المتعهد المطعون ضده فإن المحكمة جنحت إلى إجراء خبرة فنية لتقدير الأضرار التي يستحقها وأصدرت حكمها بإلزام الإدارة بأن تدفعها له.
* (القرار 377 في الطعن 467 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عقد إداري ـ قطع ـ منح المتعهد القطع على أساس السعر الموازي ـ تعليمات مكتب القطع.
إذا لم يرد في العقد نص بتحديد سعر القطع الأجنبي سواء بالسعر الرسمي أم بالسعر الموازي لإمكان محاسبة المتعهد على أساسه، إلا أن النية المشتركة للمتعاقدين المتجلية، بمنح المتعهد القطع على أساس السعر الرسمي في إجازات الاستيراد السابقة، قبل صدور التعليمات الجديدة التي أصدرها مكتب القطع تعطي الدليل على أن قصد المتعاقدين انصرف حين إبرام العقد إلى أن منح القطع سيتم على أساس السعر الرسمي دون غيره.
* (القرار 49 في الطعن 128 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ نقل الحجاج ـ عمولة النقل البحري.
إن محكمة القضاء الإداري التي نظرت المنازعة وفصلت فيها بحكمها الذي انتهى إلى رفض دعوى الشركة الطاعنة أقامت قضاءها في ذلك على أن حق مؤسسة النقل البحري في تقاضي العمولة موضوع النزاع مستمد من نص القانون رقم 88 المشار إليه ومحله في الأصل ذمة الإدارات العامة التي تتعاقد مع الأفراد من المتعهدين وهو بمثابة الرسم لتمكين المؤسسة من القيام بواجبها المحدد بالقانون فهو بهذه المثابة مستقل عن موضوع قيام هذه المؤسسة بالنقل وجوداً أو عدماً وإن العقد في مادته الرابعة عشرة قد ألزم المتعهد بدفع هذه العمولة محيلاً عليه هذه الذمة المترتبة أصلاً على الإدارة المتعاقدة وهو أمر جائز قانوناً ولم يحظره أي نص صريح وليس فيه ثمة مخالفة للنظام العام.
* (القرار 371 في الطعن 169 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ نفقات تجريم ـ دور الناقل في البيع على أساس (سي. أند. اف).
إن المحكمة التي نظرت القضية وفصلت بالخلاف القائم بشأنها أقامت قضاءها على أن دور الناقل في البيع على أساس (سي. اند. اف) إنما ينتهي متى وضعت السفينة البضاعة المشحونة جاهزة تحت روافعها، أو تحت روافع المرفأ في الأحوال التي تستطيع فيها الاقتراب من رصيف الميناء.
* (القرار 391 في الطعن 444 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عقد استثمار
عقد استثمار ـ مكتب سفريات ـ تدخل الإدارة كشريك.
1 ـ لو كانت محافظة مدينة دمشق تصدر فيما أقدمت عليه من إدراج اسم المدعي في عداد أصحاب مكاتب السفريات عن سلطة تنظيمية تخولها منح الإجازات لمن تشاء طبقاً لسلطة تقديرية تتمتع بها لما كان هناك من حاجة في البدء لتنظيم عقد استثمار بتاريخ 30/10/1971 استغرق إعداده والمفاوضة بشأنه بين محافظة مدينة دمشق وأصحاب مكاتب السفريات للسيارات السياحية الصغيرة سنوات طويلة، الأمر الذي يكشف عن رابطة عقدية للموضوع أكثر منها تنظيمية.
2 ـ يمتنع على جهة الإدارة من بعد إبرامها لعقد الاستثمار مع الجهة المدعية أن تدخل شريكاً عليهم مادام عقد الاستثمار قائماً.
* (القرار 137 في الطعن 189 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
عقد استثمار
عقد استثمار ـ أشغال مستثمر لعقار البلدية. التزامه بدفع بدل الاستثمار.
إن المدعي (الطاعن) الذي رست عليه مزاودة استثمار حانوت البلدية وأشغله فعلاً خلال المدة التي تطالبه الإدارة ببدل الاستثمار عنها فإن إعادته الحانوت بعد ذلك إلى الإدارة يثبت وجود العلاقة التعاقدية التي تلزمه بوجوب دفع البدل المستحق.
* (القرار 19 في الطعن 46 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
عقد استثمار
عقد استثمار ـ مقهى الشلالات في مدينة المعرض ـ انقطاع المياه والكهرباء.
إن المحكمة مصدرة الحكم المشكو منه مهدت لقضائها هذا بالقول أن عقد الاستثمار النافذ يلزم الإدارة بتمديد القوة الكهربائية والمياه اللازمين للمشتركين حتى نقطة التغذية أما التمديدات الداخلية للمياه والكهرباء فتقع على عاتق المشتركين وقد ثبت أن الإدارة قامت بجميع التزاماتها بإيصال الماء والكهرباء إلى مقهى المدعين.
* (القرار 423 في الطعن 438 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عقد استثمار ـ عقد إداري
عقد إداري ـ عقود وزارة الدفاع ـ الفرق بين الفسخ الحكمي والفسخ الصريح.
مع ملاحظة الفارق بين الفسخ الحكمي الناتج عن الوضع تحت التصفية القضائية والفسخ الصريح بقرار تصدره الإدارة صاحبة العلاقة وتضع فيه حداً للرابطة العقدية. فإن قرار السيد وزير الدفاع جاء مكرساً حالة انتهاء العقد تنفيذاً للفقرة ب من البند ـ 1 ـ من المادة 27 من المرسوم التشريعي رقم 80 لسنة 1953 التي أجازت متابعة تنفيذ العقد إذا سمحت المحكمة ووافقت وزارة الدفاع على ذلك.
* (القرار 37 في الطعن 206 لسنة 1975) (الهيئة نم المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
عقد إداري ـ عقود وزارة الدفاع ـ اختصاص لجنة التحكيم الدائمة في وزارة الدفاع.
إن دائرة فحص الطعون لا ترى في لجنة التحكيم الدائمة لدى وزارة مرجعاً صالحاً للنظر في هذا النزاع لأنه ليس من نوع النزاعات على الاستلام وهي النوع الوحيد الذي أجيز للجنة النظر فيه وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي لعام 1953 في مادته السادسة والعشرين الواجبة التطبيق.
* (القرار 83 في الطعن 322 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ عقود وزارة الدفاع ـ تسليم لحوم الدجاج ـ نزاع يدول حول تفسير نص تعاقدي ـ اختصاص.
إن التعاقد الذي تم بين الطرفين قد تم على أساس التسليم في مراكز التموين وذلك بعد أن يتم الذبح في المسلخ العسكري بدمشق وإن تنقل إلى مراكز التموين بوسائط الجيش الخاصة حيث يتم هناك استلامها أصولاً وبالتالي فإن الطاعن يعتبر مسؤولاً عن اللحوم التي تعهد بتقديمها سليمة إلى مراكز التموين وإن ما يطرأ عليها من نقص أو فساد حتى التسليم يتحمل وحده نتائجه وتكون مطالبته بقيمة اللحوم الفاسدة التي رفضتها الإدارة وأجور خزنها في البرادات ليست قائمة على أساس قانوني مما يتعين رفض دعواه.
* (القرار 169 في الطعن 149 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ عقود وزارة الدفاع ـ غرامات تأخير ـ تراخي الإدارة في تبليغ أمر المباشرة وفتح الاعتماد ـ اختصاص.
1 ـ لا سبيل لقبول وجهة نظر الإدارة القائلة بأن المنازعة تدور حول التسليم لنفي صلاحية القضاء الإداري بتفحص النزاع، إذ من الواضح أن الخلاف مبعثه عدم مشروعية غرامات التأخير التي لا صلة بينها وبين عمليات الاستلام والتسليم.
2 ـ إن استمرار المتعهد بالتمسك بعرضه بانتظار إتمام عملية تصديق العقد م المراجع المختصة وعدم انسحابه من الرابطة العقدية لا يقف حائلاً دون إفادته من نتائج القوة القاهرة وآثارها.
* (القرار 389 في الطعن 211 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عقد إداري ـ عقد استخدام
عقد استخدام ـ موظف وضع خارج ملاك إدارته الأصلية ـ تنظيم عقد استخدام في الجهة الموضوع تحت تصرفها.
إن صدور المرسوم ذي الرقم 139 بتنفيذ عقد استخدام الطاعن لدى مؤسسة المشاريع الكبرى عام 1970 (بصفته موضوعاً خارج الملاك) وكذلك مرسوم إنهاء عقده معها رقم 543 عام 1972، لا يرفع عن الرابطة التي تربطه مع المؤسسة المذكورة صفة الرابطة العقدية، بل تبقى الرابطة الناظمة لحقوقه والتزاماته تجاه المؤسسة، وليس للمرسوم محل الطعن أي ميزة، ترفع عنه تلك الصفة العقدية البحتة وكل ما هنالك أنها تكسبه الصفة النهائية التي تجعله قابلاً للتنفيذ.
* (القرار 189 في الطعن 57 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
مجلس الدولة ـ مخالفة بناء
مخالفة بناء ـ اكتشاف المخالفة بتاريخ ارتكابها.
1 ـ إن المخالفة التي اكتشفت بتاريخ بنائها وفرضت عليها الغرامة قبل اكتمال مدة التقادم يكون فرض الغرامة من قبل الإدارة سليماً وموافقاً للقانون.
2 ـ إن غرامات البناء تعتبر قانوناً من الالتزامات المدنية الخاضعة للتقادم الطويل.
* (القرار 349 في الطعن 22 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
مخالفة بناء ـ مدارس
مدارس خاصة ـ نقل ملكية عقارات المدارس المستولى عليها ـ إلغاؤه بحكم قضائي سابق.
إن محكمة القضاء الإداري التي نظرت المنازعة وفصلت فيها بالحكم المطعون فيه قد أقامت قضاءها قيما انتهت إليه من قبول الدعوى موضوعاً على أن القرار المطعون فيه ذا الرقم 584 الصادر بتاريخ 13/4/1968 الذي تناول نقل ملكية العقارات المشار إليها في الدعوى فقد صدر بالاستناد إلى قرار الاستيلاء النهائي الصادر بالاستيلاء على مدرسة الجهة المدعية وإن هذا القرار أعلن بطلانه بحكم هذه المحكمة ذي الرقم 300 الصادر بتاريخ 9/12/1974 وكان اعتماد جهة الإدارة إصدار قرارها في نقل ملكية العقار موضوع الدعوى قد ألغى بحكم قضائي بجعل القرار المطعون فيه في غير محله القانوني لتوفر رابطة التبعية بين قرار الاستيلاء النهائي على مدرسة الجهة المدعية وبين قرار نقل ملكية العقار رقم 258 لأن القرار الأخير قد اتخذ تطبيقاً لأحكام القانون.
* (القرار 164 في الطعن 337 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
مدارس ـ مديرية الجمارك العامة ـ مستخدم
مستخدم ـ تسريح ـ إدلاء الإدارة أمام المحكمة بالأسباب التي حدتها لإصدار قرار التسريح.
إن إدلاء الإدارة أمام المحكمة بالأسباب التي حدتها لإصدار القرار المشكو منه (وهو تسريح المدعى من الخدمة) يعيد الأمر سيرته الأولى ويخضع القرار لرقابة القضاء الإداري وقد وجدت المحكمة كون المدعي سيئ السلوك والخلق على نحو ما جاء تفصيله في الوقائع المسرودة في التقارير المنظمة بحقه في حينه كل ذلك يؤلف أسباباً مبررة تضفي صفة الشرعية على تصرف الإدارة حيال المدعي فلا تلام عليه.
* (القرار 244 في الطعن 170 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
مكافأة ـ مهنة
مهنة التخليص الجمركي ـ تقرير الإعفاء من شرط المسابقة.
يتبين من نص المادة (96) من قانون الجمارك أن تقرير الإعفاء من شرط المسابقة هو أمر تقديري وجوازي يستقل فيه المدير العام للجمارك وهو من حقه وحده فإذا تخلى عنه لا يصح إلزامه به.
* (القرار 428 في الطعن 574 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
مهنة ـ مؤسسة ـ عامة ـ موظف
موظف ـ استقالة ـ اعتبار موظف بحكم المستقيل ـ طعن في قرار الإدارة.
* (القرار 58 في الطعن 97 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ استقالة ـ صدور مرسوم باعتباره بحكم المستقيل ـ عدم الطعن في المرسوم ضمن المدة القانونية.
* (القرار 65 في الطعن 38 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ استقالة ـ سبق صدور حكم بإعادته إلى وظيفته في وزارة الخارجية ـ رفض الإدارة تنفيذ الحكم ـ مطالبته بتعويض.
1 ـ إن إعادة المطعون ضده إلى الخدمة، كأثر من آثار إلغاء مرسوم اعتباره بحكم المستقيل، أمر يختلف عن الأحوال الأخرى التي تظهر في رغبة إحدى إدارات الدولة بإعادة موظف سابق لديها للخدمة، ففي هذه الحالة يخضع الموظف المعاد لشروط التوظيف المنصوص عليها في القانون أما إذا كانت الإعادة تنفيذاً لحكم قضائي له قوة الأمر المقضين فإن الإدارة لا تملك إلا أن تعيد الحال إلى ما كانت عليه، بحيث لا يحق لها أن تتعلل بأي عذر، أو تصطنع مانعاً يعيق تنفيذ الحكم على النحو المراد من مفهوم حكم الإلغاء كما سلف البيان.
2 ـ إن تراخي الإدارة في إصدار القرار بإعادة المطعون ضده إلى الخدمة واعتباره من قبل بحكم المستقيل، دون توفر الأسباب التي تبرر ذلك، كما يثبت بالحكم رقم 112 وتاريخ 3/6/1971 الصادر عن محكمة القضاء الإداري يسقط حجة الإدارة القائمة على أن المطعون ضده لم يقم بأي عمل، أخذاً بأنها هي المسببة لانقطاعه عن العمل.
3 ـ إن استئناف صرف الراتب التقاعدي الموقوف للمطعون ضده، لا يعني عن التعويض ولا يمنع من الحكم به، فلكل مجاله ولكل سببه.
4 ـ إن التفريق في الحكم الطعين في تحديد نسبة التعويض بين الفترة السابقة لصدور الحكم بإلغاء قرار اعتبار المطعون ضده بحكم المستقيل والفترة اللاحقة له، يجد أساسه في أن مسؤولية الإدارة من بعد أن انكشفت الحقيقة أمامها واستبان لها خطأ تصرفها، بصدور الحكم تجاوز مسؤوليتها عن الفترة التي سبقت صدور الحكم بمراحل.
* (القرار 202 في الطعن 68 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي ومزيد).
موظف
موظف ـ إيفاد ـ تعويض اختصاص.
إن تعويض الاختصاص يجري مجرى الراتب في الاستحقاق والحجب، وبهذه المثابة فإن المطعون ضده لا يستمد حقه في تعويض الاختصاص من قرار الإيفاد، وإنما يستمده من المبادئ القانونية المقررة، كما أن السلطة التقديرية التي منحتها المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 166 لعام 1961 للسيد الوزير المختص، إنما تجد مجالها في تحديد نسبة تعويض الاختصاص، لا في أصل المنح أو الحجب.
* (القرار 23 في الطعن 116 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ إيفاد ـ عودة الموظف إلى الخدمة لوفاء التزامه ـ إعادة ما استوفى من كفيله.
إن هذه المحكمة ترى أنه وقد ثبت عودة المطعون ضده إلى الخدمة لوفاء التزامه بها فإن ذلك يعيده سيرته الأولى كموفد يتابع تنفيذ التزامه، وأنه بافتراض كونه لم يؤد شيئاً من بدل الكفالة، لا يسوغ معارضة الإدارة له بهذا البدل، يعزز من هذا النظر أن قانون العفو الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 21 لعام 1972 وإن كان أثره قاصراً على جب الآثار الجزائية الناجمة عن مخالفة قانون العقوبات الاقتصادية إلا أن حكمة المشرع اقتضت تشجيع عودة ذوي الاختصاص إلى البلاد. فحجة الإدارة تذهب باتجاه معاكس لمقتضيات هذه الحكمة.
* (القرار 139 في الطعن 236 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ إيفاده بمنحة للتدريب والاطلاع ـ مطالبته بدفع نفقات السفر على أساس أنه أوفد بمهمة رسمية ـ إن مخالفة القانون لا تكسب حقاً مشروعاً.
إن الإيفاد للتدريب والاطلاع هو إيفاد يخضع أساساً لقانون البعثات العلمية وبالتالي للائحة المالية المرتبطة، ولا تملك الإدارة أن تقلب مفهوم الإيفاد على الوجه المذكور لتجعله إيفاداً بمهمة رسمية، أو خليطاً من الإيفادين، فيفيد حينئذ الموفد من مزايا المنحة الخاصة بالتدريب والاطلاع، بالإضافة إلى مزايا الإيفاد بمهمة رسمية، وسلطة الإدارة في هذا الشأن سلطة مقيدة، إذا سارت على خلافها فهي ملزمة بالعدول عنها والسير في الطريق السليم، مهما طالت المدة وبعدت المسافة ولا يحاج في هذا السبيل بأن من شأن التعديل أن يمس الحقوق المكتسبة لصاحب الدعوى، ذلك أن مخالفة القانون لا تكتسب حقاً مشروعاً ولا تعصم خطأ من التصحيح.
* (القرار 144 في الطعن 27 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ إيفاد ـ انتساب إلى دار المعلمين ـ نفقات دراسة ـ تحديد المدة على نوال الشهادة.
* (القرار 367 في الطعن 465 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ إيفاد ـ دار المعلمات ـ نفقات دراسة.
لما كان الإلزام القانوني بدفع نفقات الدراسة إنما وضع في الأصل منعاً لتهرب من يدرس على نفقة الدولة بعد حصوله على الشهادة من الخدمة في الدولة المدة المحددة في الالتزام أما تحديد المدة التي يتوجب على الطالب النجاح خلالها فهو من الأمور التنظيمية لحسن قيام الطالب بواجباته للحصول على تلك الشهادة.
* (القرار 376 في الطعن 422 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ إيفاد ـ خدمة ثلاث أمثال مدة الإيفاد ـ تطبيق المرسوم التشريعي (112).
إن دائرة فحص الطعون ترى أن البناء الذي قام عليه التطبيق القانوني في الحكم محل الطعن بناء متين باعتبار أنه ولئن كان إيفاد الطاعن في ظل المرسوم التشريعي 112 إلا أن الإيفاد جاء أيضاً في ظل المرسوم التشريعي 90 وهو نص خاص بالمعيدين أمثال الطاعن أولى بالتطبيق من المرسوم التشريعي 112 وقد ألزمه بالخدمة بثلاثة أمثال المدة التي أوفد خلالها. أما المرسوم التشريعي رقم 70 لسنة 1971 فقد وضع موضع النفاذ قبل انتهاء إيفاد الطاعن المحدد بتاريخ 16/8/1970 بالقرار رقم 123/ج فلا يستفيد من أحكامه.
* (القرار 390 في الطعن 252 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ إيفاد ـ إعارة دخول مدة الإعارة في المدة الموفية للإيفاد.
إن محكمة القضاء الإداري التي كانت قد فصلت بالنزاع أقامت قضاءها هذا على أساس أن مدة الإعارة تدخل في حساب العلاوة والترقية والمعاش والتأمين والمكافأة على النحو الذي فصلته المادة 73 من قانون الموظفين المعدلة وهذا الوضع يجعل المعار بمثابة القائم بخدمة الجهة الموفدة طالما أن الإعارة من الخدمات الموفية للالتزام بالخدمة نتيجة الإيفاد والقابلة لأن تضم إلى خدمته الفعلية وبها يكون نصاب الخدمة المطلوب قد تم وتكون ذمة الموفد بريئة تجاه الإدارة الطاعنة.
* (القرار 162 في الطعن 318 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ تأديب ـ نقله إلى إدارة أخرى ـ حكم صدر عن هيئة في مجلس الدولة غير الهيئة التي لفظته.
1 ـ لما كانت مهمة هيئة المحكمة التي لفظت الحكم اقتصرت على تفهيمه دون معالجته وإصداره بينما أصدرته هيئة أخرى لم تتسع لها الظروف أن تنطق به وإن ضبط المحكمة واضح بهذه الواقعة صراحة وليس فيه أي لبس أو توار عن الحقيقة وكان هذا السلوك القضائي مرعياً في الإقليم السوري منذ إنشاء مجلس الدولة عام 1958 مروراً بالأعوام التالية دون أي حرج لهذا يكون هذا السبب مستحق الرد.
2 ـ إن صدور حكم جزائي بعدم مسؤولية موظف لا يمنع من مساءلته مسلكياً إذا وجدت الإدارة المكلفة بالتأديب والتي من اختصاصها إيقاع العقوبة المسلكية لزوماً لذلك.
* (القرار 63 في الطعن 240 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ تثبيت ـ أوقاف ـ إقامة الشعائر الدينية.
إن التكليف بإقامة الشعائر الدينية لا يمكن أن يحمل معنى التعيين في الوظيفة بالمعنى القانوني لهذا التعبير الذي يعطي صاحبه مركزاً قانونياً في هذا الصدد فهو تقليد تتبعه وزارة الأوقاف دونما التزام منها بمراعاة أي مركز قانوني مزعوم.
* (القرار 71 في الطعن 143 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ تثبيته من قبل مؤسسة الإصلاح الزراعي.
إنه لا جدال في أن تثبيت الموظف المدني إنما هو في الحقيقة تعيين مجدد له في أدنى مرتبة ودرجة الحلقة التي تخوله شهادته التعيين فيها ـ في وظائف مؤسسة الإصلاح الزراعي ـ وملاك هذه المؤسسة هو نظام خاص بها يبقى نافذاً وواجب التطبيق بحق موظفيها لا يمكن تجاهله أو القول باستبعاد تطبيقه في معرض تثبيت الموظفين الوكلاء بالاستناد إلى المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 1970.
* (القرار 360 في الطعن 538 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ ترفيع ـ تقدير الإدارة.
1 ـ إن ترفيع الموظف يتم بعد إدراج اسمه في جدول الترفيع، والقيد في هذا الجدول إنما يتطلب استكمال شرطين أساسيين وهما، وجود الموظف مدة لا تقل عن سنة ونصف في الخدمة الفعلية، وثبوت مقدرته بشهادة رؤسائه.
2 ـ إن لجنة الترفيع في تقديرها استحقاق الموظف للترفيع من عدمه إنما تستمد عناصر ومقومات تقديرها في ذلك من سجل الموظف وأحواله، واقتراحات رؤسائه ويبقى تقديرها بعيداً عن الرقابة القضائية، مادام تصرفها خالياً من عيب إساءة استعمال السلطة.
* (القرار 26 في الطعن 15 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ ترفيع ـ حصوله على شهادة عليا ـ تطبيق المادة 35 من ملاك وزارة التربية ـ عدم قبول الدعوى لتقديمها بعد الميعاد القانوني.
* (القرار 91 في الطعن 173 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ ترفيع ـ توفر الشاغر ـ إن شؤون الإدارات لا تقوم على آراء شفهية ـ صلاحيات دائرة فحص الطعون.
1 ـ ترى المحكمة أن حجب الترفيع استناداً إلى الحجة أنه ليس ما يمنع السلطة الإدارية المختصة من عدم تنظيم صك الترفيع إذا لم تتكون لديها القناعة لشغل الوظيفة الأعلى ليس له أي سند قانوني لأن شؤون الإدارات العامة لا تقوم على آراء شفهية غير مستندة إلى وثائق خطية.
2 ـ إن دائرة فحص الطعون التي لها ملء الحق لوزن الأسباب التي تقوم عليها الأحكام محل الطعن بميزانها وإعطاء كل حكم ما يستحقه من تأييد أو حجب هذا التأييد عنه ترى أن المحكمة مصدرة الحكم قد أصابت الحق فيما قضت به منظوراً إليه في مرآة السابقات القضائية واجتهادات المحكمة الإدارية العليا وما تمليه أحكام القانون فجاء حكمها جامعاً موجباته والطعن فيه غير جدير بالقبول.
* (القرار 336 في الطعن 482 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ ترفيع ـ ورود اسم موظف بعد اسم زميلين له في جدول الترفيع.
* (القرار 385 في الطعن 526 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ تسريح ـ خطأ الإدارة في إصدار مرسوم التسريح ـ إعادة ـ تعويضات ورواتب.
من الواضح أن المرسوم رقم 660 المتضمن إنهاء خدمة المدعي لم يحكم بإلغائه قضاء وإنما أعادته الإدارة إلى الخدمة بالقرار رقم 1119 اعترافاً منها بخطئها فيما أقدمت عليه من إنهاء الخدمة خلافاً لأحكام القانون، ومما لا شك فيه أن هذا الخطأ من جانب الإدارة يعتبر خطأ محضاً تتحمل وزره الإدارة وحدها ولا يمكن أن يضار الموظف براتبه طالما أن انقطاع عن عمله سببه خطأ الإدارة ومؤدى ما تقدم أن تعتبر خدمة المدعي خلال فترة بقائه خارج الوظيفة خدمة فعلية متصلة تدفع له فيها جميع رواتبه عن المدة التي انقطع فيها عن العمل كما أنه يستحق الترفيع خلال هذه المدة وتسوية وضعه على أساس هذا الترفيع ويكون تسديد استحقاق المدعي على الوجه المتقدم بعدم حسم ما تقاضاه من معاشات تقاعدية خلال الفترة ذاتها.
* (القرار 372 في الطعن 183 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ تسريح ـ عقوبة ـ اختصاص ـ ضم فواصل الخدمة.
1 ـ إن التسريح على موجب المادة 85 من قانون الموظفين الأساسي لا يعتبر عقوبة بحق الموظف المسرح، وإنما هو من قبيل السلطة الممنوحة للإدارة لاستبعاد من لا ترى فيهم الصلاحية للقيام بأعباء الوظيفة العامة لأسباب تقدرها هي دون معقب عليها.
2 ـ إن البند الخامس من المادة الثانية من قانون مجلس الدولة المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 71 لسنة 1963 قد حجب عن القضاء الإداري حق مراقبة المراسيم الصادرة بالتسريح استناداً للمادة 85 من قانون الموظفين الأساسي وقد جرى قضاء هذه المحكمة في العديد من أحكامها على عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في دعاوى الطعن بقرارات تسريح الموظفين أو العاملين في الدولة.
3 ـ إن المطالبة بضم فواصل الخدمة، لا تجد سنداً لها في القانون، طالما أن الفواصل لم تقع بين خدمتين فعليتين مقبولتين أصلاً في تصفية الحقوق التقاعدية، طبقاً لما نصت عليه المادة السابعة الفقرة (د) من المرسوم التشريعي 34 لعام 1949.
* (القرار 403 في الطعن 109 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ تسوية وضع ـ نقل ضابط إلى وظيفة مدنية.
أحقية الموظف الذي عين في وظيفة مدنية بتسوية وضعه وفق الأسس المحددة في المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 1963 مع اعتبار خدمته في الوظيفة المدنية السابقة لصدوره وخدمته في الوظيفة العسكرية برتبة ملازم أول قدماً يدخل في حساب الترفيع وبتعديل قراراته اللاحقة على هذا الأساس وباقتضاء فروق الرواتب الناتجة عن التسوية اعتباراً من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم 35 الآنف الذكر.
* (القرار 135 في الطعن 151 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ تصنيف عازف في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.
إن المدعي الذي يحمل شهادة الليسانس من المعهد العالي للموسيقا في باريس عام 1962 المعادلة قانوناً وأنه عين عام 1947 في وظيفة عازف إلا أنه تقلب في وظائف تتناسب مع شهادته فوجب أن يصنف على أساس شهادته التي يحملها على اعتبار بدء تعيينه في المرتبة الرابعة والدرجة الثالثة ويمنح درجة عن كل سنتين من الخدمة فيصبح من المرتبة الثالثة والدرجة الأولى بتاريخ التصنيف.
* (القرار 294 في الطعن 409 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ خدمة ـ ضم خدمة في المناطق النائية ـ قرار إداري ـ تقدير الإدارة.
إن أثر حسبان مدة الخدمة في المناطق النائية في الحقوق الوظيفية فيما لو تحقق ولم يكن موقوفاً بقرار من السلطة المختصة هو أثر مقلص لفترة السنتين المشترطة لنوال الموظف العلاوة الدورية وقيده في جدول الترفيع، لا أثر يضاف إلى مدة الخدمة في الوظيفة فهو بهذه المثابة يضاف إلى عوامل أخرى هي قوام استحقاق الموظف للترفيع وتستقل الإدارة بتقديرها وبالتالي أخرى هي قوام استحقاق الموظف للترفيع وتستقل الإدارة بتقديرها وبالتالي فإن المنازعة حول الحق المدعى به هي منازعة على قرار إداري ولا تتصف بأنها تسوية، فلا تندرج في عداد النزاعات المعنية في البند الثاني من المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة.
* (القرار 25 في الطعن 195 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ درجة إضافية ـ نجاحه في دورة إحصائية ـ قدم مكتسب ـ فحص اجتياز الحلقة ـ حلول المحكمة الإداري محل الإدارة بشأن اعتبار المدعي مجتازاً لفحص اجتياز الحلقة.
1 ـ إن القانون 174 عندما اشترط لمنح الدرجتين الإضافيتين عدم اجتياز الدرجة الأولى من المرتبة السادسة لم يحرم الموظف من الاحتفاظ بالقدم المكتسب في درته قبل المنح.
2 ـ إن المحكمة الإدارية التي لم تشأ أن تدع للإدارة حق إجراء فحص اجتياز الحلقة للموظف (المطعون ضده) لجأت إلى تقليد اتبعه القضاء الإداري في الحلول محل الإدارة في هذا الشأن وتقرير صلاحيتها في اعتبار المدعي مجتازاً لفحص اجتياز الحلقة دون أن يكون من شأن هذا التقليد أن يعتبر تدخلاً في شؤون الإدارة.
* (القرار 22 في الطعن 70 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ درجة إضافية ـ عدم إفادة مدرس في وزارة التربية أوفد لصالح جامعة دمشق من درجة إضافية.
1 ـ يستفاد من نص المادة 35 من ملاك وزارة التربية أنه إنما نظم وضعاً خاصاً جداً بالمدرسين في هذه الوزارة دون غيرهم وقصر أحكامه عليهم بوصفه نصاً خاصاً يمتد أثره في اتجاهين الأول يقابل التزامات فرضت عليهم هي متابعة تثقيف أنفسهم ليبقوا على المستوى المطلوب منهم كموجهين ومثقفين للنشء الجديد والثاني امتيازات يتمتعون بها تقابل هذه الالتزامات التي ينعكس وضعها على السلك الذي يخدمونه فإذا اختل أحد طرفي هذه المعادلة لم يعد لهم أي حق بالانتفاع من امتيازات هذا النص كما لو فقدوا أهلية العمل وملاكهم الأصلي أو انصرفوا إلى الخدمة في ملاك آخر دون أن يسجلوا في ملاكهم المذكور أية خدمة لأي فترة من الزمن ترسخ لهم الحق في الحصول على الدرجة الإضافية الوارد ذكرها في المادة 35 المذكورة.
2 ـ إن هذا الوجه من النظر يجد أساسه في أنه لا يسوغ لأحد من الموظفين الخاضعين لملاك معين طلب الإفادة من مزايا شرعت لمصلحة فئة أخرى من الموظفين يخضعون لملاك آخر، ليس هو في عدادهم.
* (القراران 194 و196 في الطعن 330 ولسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ درجة إضافية ـ مطالبة شرطي نقل إلى وزارة المالية منحه درجة إضافية لكونه في المرتبة 11 ـ عدم قبول الدعوى لرفعها بعد 20 عاماً ـ تقادم.
1 ـ ينبغي بادئ ذي بدء أن يكون مفهوماً أن البحث في قبول الدعوى شكلاً وجوداً وعدماً مقدم على البحث في الموضوع، مادام قد أثير للتحقق مما إذا كان طلب المدعي يندرج تحت مفهوم طلب إلغاء القرارات الإدارية أو أنه من باب طلب التسوية.
2 ـ يبين من كتاب وزارة المالية رقم 9563/4/9 بتاريخ 14/4/1975 والذي لم يجادل فيه الطاعن أن قرار وزارة المالية رقم 58/أع المتضمن نقله كجاب فيها صادر بتاريخ 25/2/1952 بينما الدعوى مرفوعة بتاريخ 14/12/1972 أي أن نيفاً وعشرين عاماً قد انقضت على القرار الإداري من آثاره فيها، لهذا يتساوى الأمر سواء أكان التكييف الصحيح لدعوى الطاعن هل هي طعن بقرار إداري أو طلب تسوية مادامت التسوية بحد ذاتها أصبحت غير مقبولة بعد انقضاء التقادم المدني البالغ خمسة عشر عاماً وتكون الدعوى على أية حال غير جديرة بالقبول شكلاً.
* (القرار 225 في الطعن 100 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجة).
موظف
موظف ـ درجة إضافية ـ مطالبة معتمد رواتب بدرجة إضافية لحصوله على شهادة المدرسة المالية المسلكية.
إن مهمة معتمد الرواتب فيما بين المعلمين مهمة عرضية تتبدل وتتحول من معلم إلى آخر بين عشية وضحاها فإجابة طلب الطاعن له في الحقيقة معنى وضع مبدأ يعطي به كل معتمد وضعه مشابه لوضع الطاعن حق بدرجة إضافية لا أساس لها من الثبات والاستمرار أو القانون، هذا بصرف النظر عن الشك الذي يحيط هذه المهمة في نسبتها إلى الطبيعة المالية المتناسبة مع ما ينص عليه القانون 174.
* (القرار 251 في الطعن 182 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ درجة إضافية ـ حصوله على شهادة المدرسة المالية المسلكية وعلى دورة مراقب دخل ـ تاريخ استحقاق الدرجة.
1 ـ ليس في القانون ما يمنع الموظف من نيل درجة إضافية ثانية إذا ما استكمل تدريبه المسلكي ولو في مركز أو معهد للتدريب آخر غير الأول، طالما أن الدراسة ذات صلة بعمل الموظف وبالرغم من أنها تختلف من حيث المنهاج والاختصاص عن الدراسة الأولى.
2 ـ إن استحقاق الدرجة الإضافية ينشأ قانوناً بتاريخ النجاح في الدورة التدريبية لا بتاريخ منحها وعلى ذلك فإن تراخي الإدارة في تقرير أحقية المطعون ضده لها، حتى تجاوز المرتبة السادسة والدرجة الأولى لا يحرمه منها.
* (القرار 392 في الطعن 511 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ درجة إضافية ـ حصوله على شهادة المدرسة المالية المسلكية وعلى دورة مراقب دخل ـ تاريخ استحقاق الدرجة.
1 ـ ليس في القانون ما يمنع الموظف من نيل درجة إضافية ثانية إذا ما استكمل تدريبه المسلكي ولو في مركز أو معهد للتدريب آخر غير الأول، طالما أن الدراسة ذات صلة بعمل الموظف وبالرغم من أنها تختلف من حيث المنهاج والاختصاص عن الدراسة الأولى.
2 ـ إن استحقاق الدرجة الإضافية ينشأ قانوناً بتاريخ النجاح في الدورة التدريبية لا بتاريخ منحها وعلى ذلك فإن تراخي الإدارة في تقرير أحقية المطعون ضده لها، حتى تجاوز المرتبة السادسة والدرجة الأولى لا يحرمه منها.
* (القرار 392 في الطعن 511 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ درجة إضافية ـ حصول موظف على شهادة التدريب الإحصائي بعد شهادة المدرسة المالية المسلكية ـ كتاب صادر عن الدارئة القانونية.
1 ـ ينبغي أن يفهم من استقراء نص القانون 174 لعام 1959 المار بيانه أنه سمح لمن تخرج من الدورات المسلكية بالإفادة من درجتين ضمن الشروط المحددة في القانون إلا أن الاجتهاد المستمر أضاف تفسيراً مستخرجاً من النص هو ضرورة كون الدراسة ذات علاقة بالوظيفة التي يمارسها صاحب العلاقة فعلاً وأن تكسبه خبرة في عمله.
2 ـ إن توفر هذين الشرطين غير ممكن في حالة تجزئة التخرج على دفعتين كل دفعة تنتهي بشهادة مسلكية إلا إذا كانت الدورة الواحدة تختلف من حيث المواد المدرسية والبرامج وجدة المعلومات عن الدورة السابقة التي حصل عليها الخريج وأن تكون علاقة كل من الدورتين بعمل الموظف أمر لا ريب فيه وإلا فإن تساوي الدورتين في كل هذه العناصر لن تحقق الغاية المطلوبة وهي ليست إلا من قبيل تعدد الشهادات ذات المستوى الواحد.
* (القرار 388 في الطعن 144 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ راتب ـ حسم ـ اختصاص.
إن اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات منصوص لعيه في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 الخاص بتنظيم مجلس الدولة، وهو اختصاص شامل مطلق لأصل تلك المنازعات ولجميع مشاكلها، وبهذه المثابة تنظر المحكمة في حدود اختصاصها الكامل، ما يكون قد صدر بشأن تلك المرتبات من قرارات أو إجراءات باعتبارها من العناصر التي تثير المنازعة حول استحقاق هذا الراتب كاملاً خلال فترة معينة، ومن ثم إذا استقطعت الإدارة جزءاً من الراتب استيفاء لدين لها على موظف، فإن هذا الاستقطاع في ذاته مثار منازعة في راتب، فتختص المحكمة بنظرها بمقتضى اختصاصها الكامل.
* (القرار 350 في الطعن 32 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ عزل ـ المديرية العامة للمصالح العقارية.
إن ثبوت براءة الموظف بحكم قضائي لا يسبغ للإدارة الاستناد إلى الفعل الذي هو موضوع الحكم بالبراءة من أجل العقوبة المسلكية.
* (القرار 16 في الطعن 124 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ عزل ـ رواتب متراكمة ـ حكم قضائي سابق.
1 ـ راتب موظف الأمن الذي أحيل إلى مجلس تأديب موظفي الأمن تقضي بعزله، إلا أنه كان حين صدور قرار مجلس التأديب قد أنجز دورة عسكرية أصبح بموجبها من الموظفين الإجرائيين العسكريين، فصدر قرار المجلس الانضباطي بتنزيل رتبته وأعيد إلى الخدمة، فرفع الدعوى يطالب بصرف رواتبه من تاريخ عزله إلى تاريخ إعادته.
2 ـ صدور حكم سابق اكتسب الدرجة القطعية وقضى برفض دعواه المتضمنة طلب إلغاء قرار المجلس التأديبي بمعزله فإن رجوع الإدارة عن قرار العزل لا يمكن اعتبار هذا القرار ملغى قضائياً، ومازالت قرينة الحكم الصادرة برفض دعواه لاصقة بالقرار وتنتج عنه كل الآثار القانونية ومنها قطع العلاقة التنظيمية بينه وبين الإدارة التي يتبع لها.
* (القرار 78 في الطعن 107 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ معلم ـ طلب الاحتفاظ له بقدمه السابق لتاريخ تصنيفه.
إن الاجتهاد المستمر اعتبر أمثال هذه الدعوى التي يقدمها الموظف للاحتفاظ بقدمه المكتسب السابق من دعاوى التسوية شريطة أن لا تخفي طعناً في قرار إداري وإلا خضعت لميعاد الطعن بالإلغاء حفاظاً على استقرار المراكز القانونية لموظفي الإدارات العامة وبما أن قرار تسوية وضع الطاعن وتصنيفه في الملاك تم ونفذ بتاريخ 5/9/1959 وصدرت بعده قرارات عدة بالترفيع دون أن يطالب الطعن بقدمه في درجته ومرتبته السابقتين لتاريخ تصنيفه لهذا كانت دعواه طعناً بقرار إداري انقضت مواعيد الطعن به ويتعين بالتالي عدم قبول الدعوى شكلاً.
* (القرار 323 في الطعن 355 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ معلم ـ نقله لوظيفة مدرس ـ إلغاء الإدارة قرار النقل.
إن المعلم الذي صدر قرار بنقله لوظيفة مدرس ثم ألغت الإدارة قرار نقله، فطعن بقرار الإلغاء، وكان جهاز الرقابة المركزي قد اعتبر القرارين الصادرين عن وزير التربية بجواز النقل مخالفين للقانون، فيكون قرار نقل المعلم لوظيفة مدرس باطلاً ودعواه مستحقة الرفض.
* (القرار 81 في الطعن 200 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ وكالة ـ عدم اعتبار الخدمة بالوكالة من الخدمات المشمولة بالمرسوم التشريعي 50 لعام 1972 ولا تقترن بالخدمات المؤهلة للترفيع.
1 ـ إن المرسوم التشريعي رقم 50 لعام 1972 عندما اشترط احتساب المدة التي قضاها الموظفون المصروفون من الخدمة في عام 1959 بموجب أحكام المادة 85 من قانون الموظفين الأساسي والمعادين إليها بموجب أحكام المادة 86 منه في عداد الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع والمحسوبة في التقاعد، كان صريحاً في تحديده لمن يحق له أن يستفيد من أحكام المادة الأولى منه فحصرها بمن تعاقدت معهم الإدارة فقط حينما أعادتهم للخدمة فأصبح حقهم في احتساب تلك المدة التي قضوها حينما أعادتهم للخدمة فأصبح حقهم في احتساب تلك المدة التي قضوها في الخدمة كمتعاقدين مستمداً من أحكام القانون نفسه.
2 ـ إن الموظف الذي أعيد إلى الخدمة عن طريق الوكالة، لا تسري بحقه الأحكام الناظمة لشؤون من أعيد إلى الخدمة عن طريق التعاقد ولا يستفيد بالتالي من أحكام المرسوم التشريعي رقم 50 لعام 1972.
* (القرار 150 في الطعن 248 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
نادي
نادي سيارات ـ رفض الإدارة شهر نادي للسيارات ـ عدم توافر الشروط المنصوص عليها في القانون.
إن مكتب المدعي لا يعتبر شركة سياحية لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 151 لعام 1952 والقانون رقم 458 لعام 1957 فضلاً عن أن النص قد أوضح أن نادي السيارات والسياحة هو وحده الذي يكفل الشركات السياحية فلا يستفيد المدعي من أحكامه.
* (القرار 45 في الطعن 193 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
وقف تنفيذ
وقف تحصيل مبلغ ـ طلب عارض ـ كفالة.
إن وقف تحصيل مبلغ أو تجميد كفالة مطلوبة، لحين البت في أساس النزاع يختلف عن طلب وقف التنفيذ الخاص بقضاء الإلغاء والذي يتوجب تقديمه في صحيفة افتتاح الدعوى ليكون جديراً بالقبول طبقاً للمادة 21 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959.
* (الطعن رقم 40 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
المبدأ: أولاً: تتحمل أية ادارية عبء التعويض عن الأضرار التي تلحق بجهة إدارية أخرى إذا ما نجمت عن خطأ اقترفه أحد تابعيها أثناء عمله لمصلحتها.
ثانيا: تلتزم بلدية حمص بالتعويض عن الأضرار التي أصابت التمديدات الهاتفية بخطأ عملها بتاريخ 9/4/1977 أثناء قيامهم بهدم ورفع الأنقاض قرب الساعة القديمة والمخبز الحديث في حمص والمقدرة بمبلغ 238,45ليرة سورية.
* جلسة 12/1/1982 رأي الجمعية العمومية رقم /1/ لسنة 1982
المبدأ: أولا: الغاء رأي اللجنة المختصة رقم 166 لسنة 1982.
ثانيا: اعتبار حكم المحكمين الصادر بتاريخ 3/5/1982 في الخلاف الناشب بين الشركة الوطنية للتعهدات والسيد عبد الرزاق منصور مع مؤسسة المشاريع الكبرى بخصوص تنفيذ العقد رقم 734 لعام 1975 غير جامع موجباته القانونية، ومن غير الملائم تنفيذه.
*جلسة 25/1/1983 رأي الجمعية العمومية رقم 1لسنة 1983
المبدأ: الغاء رأي اللجنة المختصة رقم 55 لعام 1978 وتأييد الرأي الأسبق رقم 653/ف4/54 الصادر في 16/12/1962.
*جلسة رقم 19/1/1982 رأي الجمعية العمومية رقم /5/لسنة 1982
المبدأ: إن ما تضمنه رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 182 لعام 1981 المؤيد برأي الجمعية العمومية ذي الرقم /6/ لعام 1982 والمتضمن “اعتبار التعويض القضائي جزءا متمما للراتب الذي يمنح بدلا عن الإجازات الإدارية المتراكمة تطبيقا لأحكام المادة /53/ من قانون المظفين الأساسي وعملا بأحكام المادة الرابعة من المرسوم التشريعي ذي الرقم /16/الصادر في 14/2/1980، يتعبر نافذا من تاريخ نفاذ أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /16/المشار إليه وليس من تاريخ صدور الرأي المنوه به”.
*جلسة 15/3/1983 رأي الجمعية العمومية رقم 2 لسنة 1983
المبدأ: ليس من الملائم إبداء الرأي في هذه القضية، ويتعين استبعادها من دائرة اختصاص الجمعية العمومية للقسم الإستشاري في مجلس الدولة.
*جلسة 10/1/1984 رأي الجمعية العمومية رقم 2 لسنة 1984
اترك تعليقاً