اجتهادات القانون الإداري الجزء السابع
152 ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ إصابة:
إن كون المدعي مجنداً يؤدي الخدمة الإلزامية وغير عامل لدى الدولة، يجعل النظر في النزاع الدائر حول الإصابة في وقت إصابته خارجاً عن اختصاص محكمة البداية المدنية العمالية.
(القرار رقم 130 في الطعن 1006 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص614)
153 ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ مجند ـ معاش:
لا تختص محكمة البداية المدنية العمالية بالنظر في النزاع الدائر حول معاش تقاعدي لمجند متوفى أثناء الخدمة العسكرية.
(القرار رقم 548 في الطعن 964 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص617)
154 ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ درس ديني:
يخرج عن اختصاص محكمة البداية المدنية العمالية النظر في المنازعات المتعلقة بمنح الزيادات العامة على الرواتب لمدرس ديني لدى دائرة الفتوى والتدريس الديني، لأن فئة العاملين في التدريس الديني مستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
(القرار رقم 310/2 في الطعن 173 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص620)
155 ـ مدرس فني ـ إعارة مدرس ـ تعويض إعارة:
استقر اجتهاد القضائي الإداري على عدم استحقاق الفنيين ومعلمي الحرف المعارين إلى الجمهورية العربية اليمينية لأي راتب أو تعويض من الخزينة السورية.
(القرار رقم 489 في الطعن 803 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص623)
156 ـ معلم ـ إعارة ـ تعويض:
تصرف تعويضات الإعارة على أساس الراتب الشهري المقطوع للمعار وذلك قبل تاريخ 1/10/1987، واعتباراً من هذا التاريخ فإن هذه التعويضات تصرف وفق النسب المحددة بنظام الإعارة الجديد الصادر بقرار رئاسة مجلس الوزراء /1407/ لسنة 1987.
(القرار رقم 91 في الطعن 201 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص626)
157 ـ معلم ـ علاوة الوظائف التعليمية:
العلاوة الإضافية المقررة في الجدولين /1 و2/ الملحقين بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة للمعينين في وظائف تعليمية في الفئة الأولى والثانية بالاستناد لأحكامه لا تشمل المعينين في الوظائف المذكورة قبل تاريخ نفاذ القانون الذين تسوى أوضاعهم وفق أحكام المادة /169/ منه ما دامت أجورهم الماثلة في قرار التسوية، لا تقل عن الأجور التي يعين بها أمثالهم بتاريخ نفاذ تسوية أوضاعهم في 2/1/1986.
(القرار رقم 90 في الطعن 200 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص630)
157 ـ معلم ـ علاوة الوظائف التعليمية:
العلاوة الإضافية المقررة في الجدولين /1 و2/ الملحقين بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة للمعينين في وظائف تعليمية في الفئة الأولى والثانية بالاستناد لأحكامه لا تشمل المعينين في الوظائف المذكورة قبل تاريخ نفاذ القانون الذين تسوى أوضاعهم وفق أحكام المادة /169/ منه ما دامت أجورهم الماثلة في قرار التسوية، لا تقل عن الأجور التي يعين بها أمثالهم بتاريخ نفاذ تسوية أوضاعهم في 2/1/1986.
(القرار رقم 90 في الطعن 200 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص630)
158 ـ معاهد ـ المعهد المتوسط للآليات الزراعية ـ مدى الالتزام بتعيين خريجيه:
المعهد المتوسط للآليات الزراعية واحد من المعاهد المشمولة بأحكام القانون /52/ لسنة 1974.
وتلتزم الجهات العامة بتعيين خريجي هذا المعهد الذين يفرزون إليها من وزير الصناعة، وتعتبر الملاكات معدلة حكماً في حدود الوظائف التي يجري التعيين لها.
تأخر الخريج المفرز بعد فرزه في وضع نفسه تحت تصرف الجهة العامة المفرز إليها وتأخر في إقامة الدعوى، يستدعي إعلان أحقيته في التعيين والأجور اعتباراً من تاريخ وضع نفسه تحت التصرف.
(القرار رقم 455 في الطعن 1740 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص635)
159 ـ مهندس ـ درجات إضافية:
بعد نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة، أضحى الترفيع الاستثنائي المنصوص عليه في المادة /5/ من القانون /49/ لسنة 1974 ملغى حكماً بالنسبة للمهندسين الخاضعين لأحكام القانون المذكور.
(القرار رقم 39 في الطعن 847 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص639)
160 ـ مهندس خريج ـ تأخر الإدارة في تعيينه ـ حقوقه عن فترة التأخير:
إن أحكام القانون /49/ لسنة 1974 كانت تحتم على الجهة العامة التي يفرز إليها المهندس الخريج أن تبادر إلى إصدار قرار تعيينه خلال ستين يوماً من تاريخ تخرجه. وقد أكدت بلاغات رئاسة مجلس الوزراء على الجهات العامة وجوب إصدار قرار تعيين المهندس الخريج عقب تبلغها قرار الفرز مباشرة.
وعليه، تعتبر المدة الواقعة بين تاريخ تبليغ الإدارة قرار فرز المهندس الخريج وبين تاريخ إصدارها قرار تعيينه خدمة فعلية مؤهلة للترفيع. بيد أنه لا يستحق عنها أجراً بل تعويضاً يعود تقديره للمحكمة.
(القرار رقم 554 في الطعن 1787 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص641)
161 ـ مهندس معين بصفة مؤقتة ـ أجور ـ زيادة القانون /6/ لسنة 1987:
في صدد تطبيق أحكام القانون /6/ لسنة 1987، لا مجال لاعتبار المهندس من المؤقتين المعينين بأجر يزيد على أجر أمثالهم من العاملين الدائمين، ما دام أن أجر تعيينه محدد في صك استخدامه بمراعاة مدة ممارسته المهنة ومساو لأجر أمثاله من العاملين الدائمين مضافاً إليه علاوة (2%) عن كل سنة من سنوات ممارسة المهنة بعد حيازته لشهادة الهندسة.
(القرار رقم 147 في الطعن ـ لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص645)
162 ـ مهندس زراعي ـ تعويض اختصاص ـ نسبته:
إن المشرع قد أقر بموجب قانون تنظيم مهنة الهندسة الزراعية رقم /57/ لسنة 1980 بأحقية المهندسين الزراعيين بتقاضي التعويضات وفق النسب المحددة لغيرهم من المهندسين غير الزراعيين، إلا أن منح هذه التعويضات يتوقف على صدور التعليمات التفسيرية التي أشارت إليها المادة /82/ من القانون المذكور.
وبما أن التعليمات المذكورة لم تصدر بعد، فإن الدعوى التي تقوم على المطالبة بتقاضي تعويض الاختصاص بالنسبة التي يتقاضها المهندسون من غير الزراعيين، تكون سابقة لأوانها.
(القرار رقم 213 في الطعن 671 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص649)
163 ـ مؤسسات عامة ـ المؤسسة العامة للمكننة الزراعية ـ عامل ـ إيفاد ـ علاوة ـ بدء استحقاقها:
إيفاد العامل من قبل المؤسسة إلى الخارج للتدرب في مجال المكننة الزراعية يعطيه الحق في اقتضاء علاوة الدورة اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل بعد اجتيازه الدورة. أساس ذلك أن العلاقة المباشرة بين دراسة الدورة والوظيفة مفترضة ولا تحتاج إلى إثبات.
(القرار رقم 38 في الطعن ـ لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص655)
ـ آثارـ اعتبار بناء أثري ـ شروطه.افتقاد البناء للصفة الأصلية وعدم توفر شرط الصفة التاريخية أو الأثرية أو القومية فيه ينفي عنه كونه بناء أثريا.
(القرار رقم /38/ في الطعن /18/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 1 لعام 1995)
ـ أحكام مجلس الدولة ـ تحضير الدعوى من قبل مفوض الدولة ـ بطلان الحكم.ـ عدم قيام هيئة مفوض الدولة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وإيداع المفوض تقريراً بالرأي القانوني قبل إصدار الحكم الطعين من شأنه أن يفضي إلى بطلان الحكم الصادر لعدم استكمال الإجراء القانوني السابق.
(القرار رقم 73 في الطعن 14 لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 13 لعام 1995)
ـ أحكام المحكمة الإدارية العليا ـ تفسيرها.ـ الحكم الواضح في منطوقه ومضمونه لا يحتاج إلى أي تفسير ويستوجب ذلك رفض طلب تفسيره.
(القرار رقم 111 في الطعن 608 لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 25 لعام 1995)
ـ أحكام المحكمة الإدارية العليا ـ إعادة المحاكمة.ـ لا تدخل الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا في عداد الأحكام التي يجوز فيها الطعن بطريق إعادة المحاكمة عملا بالمادة /19/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لسنة 1959.
(القرار رقم 112 في الطعن 700 لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 30 لعام 1995)
ـ ما يدخل في اختصاص القضاء الإداري.اختصاص القضاء الإداري ـ مطالبة الإدارة العامل المهمل بالتعويض عن الضرر الناشئ عن إهماله.إن النزاع حول مطالبة الإدارة للعامل بالضرر اللاحق بها نتيجة إهماله يدخل في اختصاص القضاء الإداري باعتباره السلطة المختصة بالنظر في جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون الأساسي للعاملين في الدولة بما في ذلك الخلافات المالية الناجمة عن الأجور والتعويضات للعاملين وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين أي من الجهات العامة.
(القرار رقم 35 في الطعن 417 لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 39 لعام 1995)
ـ محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا العاملين ـ المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون الأساسي للعاملين في الدولة.ـ تختص محكمة البداية المدنية بالنظر في جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون الأساسي للعاملين في الدولة بما في ذلك الخلافات المالية الناجمة عن الأجور والتعويضات للعاملين وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين أي من الجهات العامة وذلك عملا بالمادتين /144/ و /175/ من هذا القانون.ـ مثال: طعن بقرار تضمن عامل قيمة مواد كانت قد سلمت إليه.
(القرار رقم 48 في الطعن 452 لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 42 لعام 1995)
ـ اختصاص محكمة بداية دمشق ـ منازعات الضرائب والرسوم.ـ إن محاكم البداية بدمشق شأنها شأن بقية محاكم البداية المدنية في سائر المحافظات تختص بمنازعات الضرائب والرسوم التي لا يزيد مبلغها على مائة ألف ليرة سورية، ولا يغير من ذلك وجود محكمة القضاء الإداري فيها.
(القرار رقم 64 في الطعن 300 لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 45 لعام 1995)
ـ اختصاص محكمة البداية المدنية ـ عقد التأمين.ـ يعتبر النزاع المتعلق بعقد التأمين البرم بين صاحب العمل وبين المؤسسة العامة السورية للتأمين لصالح عمال صاحب العمل من المنازعات المالية العمالية والتي يعود اختصاص النظر فيها إلى محكمة البداية المدنية الناظرة بشؤون العاملين.ـ عقد التأمين المبرم من قبل صاحب العمل لصالح عماله مع المؤسسة لعامة السورية للتأمين، هو عقد سنوي وليس التزاما يقرره القانون. ولا ينشئ حقا للعمال لمطالبة صاحب العمل بالاستمرار على إبرامه.
(القرار رقم 232 في الطعن 219 لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 50 لعام 1995)
ـ محكمة البداية ـ قضايا الضرائب والرسوم.ـ تتولى محاكم البداية المدنية في كل محافظة اختصاصات محاكم القضاء الإداري بالنسبة لمنازعات الضرائب والرسوم التي لا يزيد فيها مبلغ الدعوى عن مائة ألف ليرة سورية.
(القرار رقم 253 في الطعن 1511 لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 53 لعام 1995)
ـ اختصاص محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا العاملين ـ المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم /1/ لعام 1985.ـ عملا بأحكام المادتين /144/ و /175/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة تختص محكمة البداية المدنية بالنظر في جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون بما في ذلك الخلافات المالية الناجمة عن الأجور والتعويضات للعاملين وسائر المنازعات المالية التي تنشأ بينهم وبين الجهات العامة. و ذلك باستثناء فئات العاملين المحددين في المادة /174/ منه الذين يخضعون لأحكام القوانين والأنظمة السارية عليهم بتاريخ نفاذ هذا القانون.
(القرار رقم 671 في الطعن 1391 لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 57 لعام 1995)
ـ توزيع الاختصاص بين محاكم القضاء الإداري.ـ اختصاص المحكمة الإدارية العليا ـ جزاء تأخير.ـ الحكم الصادر عن محكمة البداية المدنية والمتعلق بأجر مثل وجزاء تأخير يعتبر من اختصاص الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية العليا عملا بقرار توزيع العمل بين الدائرتين.
(القرار رقم 311 في الطعن 860 لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 61 لعام 1995)
ـ اختصاص محكمة البداية المدنية ـ التماس إعادة النظر ـ دائرة فحص الطعون.ـ يعود الاختصاص في النظر في طلبات إعادة النظر في أحكام محكمة البداية المدنية التي رفض الطعن بها بقرار دائرة فحص الطعون إلى محكمة البداية المدنية وليس لدائرة فحص الطعون ولا للمحكمة الإدارية العليا وذلك عملا بأحكام المادة /243/ من قانون أصول المحاكمات المدنية.
(القرار رقم 259 في الطعن 964 لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 62 لعام 1995)
ـ ما يخرج عن اختصاص القضاء الإداري.ـ اختصاص محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا العاملين ـ حقوق عضو بالجمعية التعاونية.ـ انتفاء صفة الجهة العامة عن الجمعية التعاونية التي يتبع لها العضو يخرج الدعوى المتعلقة بحقوقه لدى الجمعية عن اختصاص النظر فيها أمام محكمة البداية المدنية العمالية باعتبار المدعي ليس من العاملين في الدولة.
(القرار رقم 666 في الطعن 776 لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 66 لعام 1995)
ـ اختصاص محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا العاملين ـ انتفاء صفة الجهة العامة عن الإدارة.ـ انتفاء صفة الجهة العامة عن الإدارة التي يتبع لها العامل يخرج الدعوى عن اختصاص محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا العاملين الخاضعين للقانون الأساسي للعاملين في الدولة.ـ مثال: عامل لدى الاتحاد العربي للتأمين (قطاع خاص) يطالب بتعويض نهاية الخدمة.
(القرار رقم 676 في الطعن 100 لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 68 لعام 1995)
ـ عدم اختصاص القضاء الإداري ـ قرار لجان التوفيق العمالية.ـ لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في قرارات لجان التوفيق العمالية مهما كان سبب الطعن فيها.
(القرار رقم 488 في الطعن 339 لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 71 لعام 1995)
ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ الاتحاد الرياضي العام.ـ عملا بأحكام المادة /144/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة فإن القضاء الإداري يختص بالنظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون بما فيها الخلافات المالية الناجمة عن الأجور والتعويضات للعاملين في الدولة وليس منهم العمال لدى الاتحاد الرياضي العام، وذلك باعتبار أن الاتحاد المذكور هو منظمة شعبية وليس من الجهات العامة.
(القرار رقم 473 في الطعن 54 لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 75 لعام 1995)
ـ اختصاص محكمة البداية المدنية ـ تعويض إصابة عامل تنتفي عنه هذه الصفة.ـ عملا بأحكام المادة /144/ من القانون رقم /1/ لعام 1985، لا تختص محكمة البداية المدنية بالنظر في الدعوى المقامة طلبا للتعويض عن الإصابة أثناء العمل لانتفاء صفة العامل لدى إحدى الجهات العامة عن الشخص المصاب.
(القرار رقم 308 في الطعن 122 لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 78 لعام 1995)
ـ اختصاص ـ محكمة البداية المدنية ـ تنفيذ الأحكام القضائية.ـ لا تختص محكمة البداية المدنية الناظرة في شؤون العاملين في الدولة بطلب تنفيذ حكم قضائي.
(القرار رقم 306 في الطعن 889 لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 81 لعام 1995)
ـ عدم اختصاص محكمة البداية المدنية ـ تعاقد مع طبيب.ـ استبعاد عقود الأطباء من ولاية أحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية عملا بالمرسوم التشريعي رقم /352/ لعام 1969 يخرج الدعوى المتعلقة بهذا النزاع عن اختصاص محكمة البداية المدنية الناظرة بشؤون العاملين.
(القرار رقم 219 في الطعن 658 لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 85 لعام 1995)
ـ عدم اختصاص ـ محكمة البداية المدنية ـ محام.ـ لا تختص محكمة البداية المدنية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالمحامين باعتبارهم ليسوا من عداد العاملين في الدولة.ـ محام ـ حقوقه ـ محكمة البداية المدنية ـ اختصاص.
(القرار رقم /114/ في الطعن /547/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 89 لعام 1995)
ـ اختصاص محكمة البداية المدنية ـ عسكري.ـ لا تختص محكمة البداية المدنية بالقضايا المتعلقة بشؤون عسكريي الجيش والقوات المسلحة باعتبارهم من الفئات المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
(القرار رقم /56/ في الطعن /573/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 92 لعام 1995)
ـ ضرائب ورسوم ـ إجراءات تنفيذية.ـ المنازعات المتعلقة بإجراءات تنفيذية لبيع أموال المدين المودع بالسجن بسبب اختلاسه الأموال لا تعتبر من المنازعات بالضرائب والرسوم المختصة بها المحكمة الإدارية العليا.
(القرار رقم /281/ في الطعن /536/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 97 لعام 1995)
ـ المحكمة الإدارية العليا ـ طعن ـ أحكام محكمة النقض.ـ لا تختص المحكمة الإدارية بالنظر في الطعون المستهدفة للأحكام الصادرة عن محكمة النقض مهما كانت غاية هذه الطعون سواء كانت إعلان انعدام هذه الأحكام أو إبطالها. وذلك عملا بأحكام المادة /15/ من قانون مجلس الدولة ذى الرقم /55/ لعام 1959، التي حددت الأحكام التي تخضع للطعن أمام هذه المحكمة.
(القرار رقم /202/ في الطعن /687/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 100 لعام 1995)
ـ المحكمة الإدارية العليا ـ تنفيذ أحكام.ـ لا يدخل في اختصاص المحكمة الإدارية العليا النظر في المنازعات الناشئة عن تنفيذ الأحكام الصادرة في صدد تعهد مبرم بين المتعهد والإدارة.
(القرار رقم /110/ في الطعن /595/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 107 لعام 1995)
ـ القضاء الإداري ـ عقد إيجار.ـ يخرج عن اختصاص القضاء الإداري الدعوى المتعلقة بعقود الإيجار ويعود الاختصاص فيها للقضاء العادي.
(القرار رقم /76/ في الطعن / / لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 118 لعام 1995)
ـ المحكمة الإدارية العليا ـ طعن بقرار استئنافي.ـ لا تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر بقرارات محاكم الاستئناف المدنية الصادرة في موضوع لا يتصل بالضرائب والرسوم.
(القرار رقم /66/ في الطعن /413/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 120 لعام 1995)
ـ المحكمة الإدارية العليا ـ ضرائب ورسوم ـ حكم صلحي بوقف التنفيذ.ـ يخرج عن اختصاص المحكمة الإدارية العليا الطعن في حكم صادر عن محكمة الصلح يقضي بوقف تنفيذ قرار محافظة دمشق المتضمن تكليف المدعي بتسليم محله إلى المحافظة لعدم علاقة النزاع بالضرائب والرسوم.
(القرار رقم /28/ في الطعن /456/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 125 لعام 1995)
ـ استملاك ـ القانون رقم /60/ لعام 1979 ـ قرار استملاك عقارات مقسمة ومنظمة ـ الطعن به.ـ ينسحب الاستملاك على العقارات وأجزائها غير المنظمة وغير المقسمة الواقعة ضمن المخطط التنظيمي العام المصدق وبالتالي فإن استلام العقارات المنظمة والمقسمة يعتبر غير مشروع.ـ إن المشروع إذا ما نص على قطعية القرارات واستبعادها من مضمار الخضوع للطعن فهو إنما يقصد بذلك القرارات السليمة المبنية على أسس قانونية صحيحة والصادرة في إطار الإجراءات المبرأة من العيوب الجوهرية، أما القرارات المخالفة لذلك فلا تشملها الحصانة.
(القرار رقم /209/ في الطعن /1548/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 127 لعام 1995)
ـ استملاك ـ قرار الاستملاك ـ الطعن به ـ حصانته.ـ إعطاء المشرع قرارات الاستملاك وقرارات لجنة إعادة النظر صفة الحصانة المانعة من الإلغاء يبعدها عن أي طريق من طرق الطعن ما لم ينطو القرار على عيب جوهري من شأنه أن ينحدر به إلى درك الانعدام.
(القرار رقم /52/ في الطعن /36/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 135 لعام 1995)
ـ استملاك ـ القانون /60/ لعام 1979، قطعية قرار الاستملاك.ـ استملاك عقارات مقسمة ومنظمة ـ مرسوم استملاك ـ إلغاؤه ـ أحكام قضائية ـ حصص عقارات.ـ توافر أسباب الانعدام في قرار الاستملاك يجرده من الصفة القطعية التي اسبغها المشرع على القرارات السليمة طبقا لقانون الاستملاك.ـ ثبوت أن العقارات المستملكة واقعة خارج المخطط التنظيمي لمدينة حلب بين حدوده وحدود المحافظة الإدارية وأن التقسيم والتنظيم الذي قامت به مؤسسة الإسكان العسكرية تم دون وضع أسس تخطيطية استنادا للقانون /5/ لعام 1982 وعمدت إلى تشييد فيلات فخمة وأن قرار الاستملاك كان لتغطية إجراءات وضع يدها على العقارات المستملكة، يجعل قرار الاستملاك غير منطبق مع الواقع الذي صدر من أجله ولا يتفق مع أحكام القانون رقم /60/ لعام 1979.
(القرار رقم /162/ في الطعن /902/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 141 لعام 1995)
ـ استملاك ـ القانون /60/ لعام 1979 ـ عقارات ضمن الحماية ـ إلغاؤه ـ عدم صلاحية القضاء لتوجيه الإدارة إلى الاستملاك.ـ يعتبر قرار الاستملاك المراد به تغطية وضع اليد على عقارات داخلة ضمن مناطق الحماية المحظر البناء فيها لأجل السكن مشوبا بعيب جوهري، ويحسر عنه مظلمة الحصانة التي أضفاها المشرع على قرارات الاستملاك السليمة وفق أحكام القانون رقم 60 لعام 1979.ـ لا مجال لتوجيه الإدارة إلى أن تعمد إلى استملاك العقار موضوع الدعوى للنفع العام وفق أحكام قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي /20/ لعام 1983، لأن تقدير ذلك يعود إلى الإدارة وليس للقضاء أن يحل نفسه محلها فيما هو متروك لوزنها وتقديرها وان يقرر الاستملاك من لدنه بحكم قضائي.
(القرار رقم /268/ في الطعن /52/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 154 لعام 1995)
ـ استملاك ـ القانون /60/لعام 1979 ـ استملاك عقارات مقسمة ومنظمة ـ الطعن به.ـ إن القانون رقم /60/ لعام 1979 لا يجيز استملاك عقار مفرز ومقسم وفقا لمخطط مقدم للجهة الإدارية قبل نفاذه، وقرار الاستملاك في هذه الحالة يعتبر مشوبا بعيب جوهري ينحدر به إلى الانعدام.
(القرار رقم /79/ في الطعن /862/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 163 لعام 1995)
ـ أضرار ـ تغريم ـ اختصاص محكمة البداية المدنية.ـ تجاوز العاملين المعينين أعضاء في لجنة المبايعة لدى الإدارة لأصول أعمالهم والمؤدي إلى إلحاق الضرر بإدارتهم يجعل الطعن في قرار التغريم المفروض عليهم من قبل الإدارة من اختصاص محكمة البداية المدنية.
(القرار رقم 231/2 في الطعن /172/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 181 لعام 1995)
ـ أضرار تغريم ـ نفي المسؤولية ـ ظروف جوية.ـ لا مجال لنفي مسؤولية العامل السائق عن الحادث الذي تسبب به متى كان ثابتا أنه لم يلتزم في قيادة السيارة قواعد الحيطة والحذر لواجبة عليه، ولم يراع الظروف الجوية السائدة أثناء ذلك.
(القرار رقم 245/2 في الطعن /672/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 184 لعام 1995)
ـ أضرار ـ سائق ـ تضامن الجهة التابع لها.ـ استقر الاجتهاد على تحمل الإدارة نصف المبالغ المحكوم بها على تابعيها لقاء الأضرار الناجمة عن حوادث السير التي يتعرض لها سائقو السيارات الحكومية العائدة للجهات العامة أثناء قيامهم بتنفيذ مهامهم.
(القرار رقم /24/ في الطعن /447/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 187 لعام 1995)
ـ أضرار ـ تعويض عنها ـ مناصفة مع الجهة العامة.ـ استقر الاجتهاد على أن المبالغ المحكوم بها تعويضا عن الضرار التي سببها العامل توزع مناصفة بين العامل والجهة العامة التابع لها ـ مثال تعويض عن أضرار لحقت بإحدى المريضات نتيجة خطأ المدعي كطبيب لدى وزارة الصحة.
(القرار رقم /67/ في الطعن /278/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 190 لعام 1995)
إيفاد ـ مدرس ـ إجراءات تعيينه ـ فحص الإنتاج العلمي يعتبر من إجراءات التعيين.تعتبر إجراءات فحص الإنتاج العلمي للمدرس الموفد بعد إنهاء إيفاده داخلة ضمن إجراءات التعيين، ولا مجال لاعتبار الموفد معينا قبل إنجاز ذلك.
(القرار رقم /303/ في الطعن /1605/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 196 لعام 1995)
ـ إيفاد ـ إحجام الموفد عن وضع نفسه تحت تصرف الجهة الموفدة ـ نفقات الإيفاد.ـ إحجام الموفد عن وضع نفسه تحت تصرف الجهة الموفد من قبلها يعتبر تخليا عن أحد واجباته المفروضة عليه بموجب الإيفاد وبالتالي من حق الجهة الموفد من قبلها مطالبته بنفقات إيفاده واعتباره بحكم المستقيل.
(القرار رقم /114/ في الطعن /25/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 201 لعام 1995)
ـ إيفاد ـ مدة الدراسة ـ خدمة فعلية.ـ تعتبر مدة الإيفاد للدراسة في عداد الخدمات الفعلية للموظف أو العامل في الدولة وتضم إلى خدماته الفعلية المحسوبة في تصفيته الحقوق التقاعدية عند حساب المعاش التقاعدي أو تعويض التسريح المستحق عن هذه المدة وذلك حسب نص لمادة /13/ من نظام البعثات العليمة رقم /231/ لعام 1952.
(القرار رقم /198/ في الطعن /197/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 214 لعام 1995)
ـ بدل اشغال ـ استيفاؤه من قبل محافظة دمشق.ـ إن استيفاء بدل اشغال أملاك المحافظة من واضع اليد ليس من الإجازات التي خول القانون الجهات العامة حق استيفائها مباشرة لأنها غير محددة أصلا، ومن غير الجائز أن تقوم الجهة المدعى عليها (محافظة دمشق) بتحديد الأجرة المستحقة لقاء الأشغال واستيفائها مباشرة.ـ الدعوى المتعلقة بعوائد أملاك محافظة دمشق ليست من المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم وبالتالي فلا تدخل ضمن اختصاص المحكمة الإدارية.
(القرار رقم /115/ في الطعن /379/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 221 لعام 1995)
تأمينات اجتماعية ـ اشتراكات ـ عدم مسؤولية مؤسسة التأمينات اجتماعية عن الاشتراكات، عن المدة السابقة لاشتراك الإدارة فيها.لا تلزم مؤسسة التأمينات بالاشتراك عن العامل عن المدة السابقة لاشتراك إدارته في التأمينات وتعتبر المدة المذكورة مدة سابقة للاشتراك ويحسب المعاش عنها وفق المادة /71/ مكرر، من قانون التأمينات الاجتماعية.
(القرار رقم /713/ في الطعن /83/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 226 لعام 1995)
ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ احتشاء العضلة القلبية.ـ لا تعتبر الوفاة الناجمة عن احتشاء العضلة القلبية من قبيل إصابة العمل لانتفاء أي فعل مادي خارجي ناجم عن العمل سبب مساساً بجسم العامل أثناء عمله.
(القرار رقم /43/ في الطعن /406/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 230 لعام 1995)
ـ تأمينات اجتماعية ـ احتشاء العضلة القلبية ـ حقوق تقاعدية.ـ لا تعتبر الوفاة الناجمة عن مرض احتشاء العضلة القلبية ناجمة عن إصابة عمل. ولكن تصفى حقوق العامل التقاعدية في هذه الحالة وفق أحكام قانون التأمين والمعاشات باعتبارها وفاة طبيعية.
(القرار رقم /255/ في الطعن /786/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 232 لعام 1995)
ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ ارتفاع الضغط الشرياني.ـ مرض ارتفاع الضغط الشرياني وانفجار الأوعية الدماغية لا تعتبر من الأمراض المهنية المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية وبالتالي فالوفاة الناجمة عنه ليست من قبيل إصابات العمل.
(القرار رقم /44/ في الطعن /407/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 237 لعام 1995)
ـ تأمينات اجتماعية.ـ إصابة عمل ـ ارتفاع التوتر الشرياني.ـ الوفاة الناجمة عن ارتفاع التوتر الشرياني نتيجة الأعمال المجهدة العضلية في ظروف جوية سيئة تعتبر وفاة ناجمة عن إصابة عمل لوجود علاقة سببية مباشرة بين العمل والإصابة.
(القرار رقم /680/ في الطعن /970/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 240 لعام 1995)
ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ أزمة قلبية ـ مشادة كلامية.ـ المقصود بالإصابة نتيجة حادث عمل هو كل واقعة تسبب مساساً بجسم العامل وتكون ذات أصل خارجي ومتميز من المفاجأة.ـ الوفاة الناجمة عن أزمة قلبية نتيجة مشادة كلامية ى تعتبر من قبيل إصابة العمل.
(القرار رقم /40/ في الطعن /400/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 244 لعام 1995)
ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ آلام قطنية ـ تعويض إصابة عمل.ـ إصابة العامل بآلام قطنية نتيجة قيامه بفك وتركيب دولاب السيارة الشاحنة التي يعمل عليها، تعتبر من إصابات العمل والتي تلزم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بمنحه تعويض الإصابة عنها وفق نسبة العجز المحددة.
(القرار رقم /39/ في الطعن /187/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 246 لعام 1995)
ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ تصلب شرايين.ـ تعتبر الإصابة الناجمة عن تصلب رئوي وقصور قلب رئوي لعاملة في قسم المحروقات إصابة عمل لإدراج هذه الإصابة في جدول الأمراض المهنية في قانون التأمينات الاجتماعية.
(القرار رقم /381/ في الطعن /995/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 250 لعام 1995)
ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ سرطان البلعوم والحنجرة.ـ تعتبر الوفاة الناجمة عن سرطان البلعوم والحنجرة الناجم عن تعرض العامل لاستنشاق أغبرة نشارة الخشب وأبخرة المواد الكيماوية، وفاة ناجمة عن إصابة عمل، وذلك باعتبار هذا المرض من الأمراض المهنية المدرجة في جدول ملحق بقانون التأمينات الاجتماعية.
(القرار رقم /535/ في الطعن /283/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 253 لعام 1995)
ـ تأمينات اجتماعية.ـ إصابة عمل ـ عجز جزئي ـ تعويض دفعة واحدة ـ فتق النواة اللبية.ـ عملاً بأحكام المادة 29و31 من قانون التأمينات الاجتماعية:يستحق العامل تعويض من دفعة واحدة عن الإصابة المتخلف عنها عجز جزئي لا تصل نسبته إلى 35% من العجز الكامل.
(القرار رقم /249/ في الطعن /802/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 257 لعام 1995)
ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ فتق النواة اللبية ـ تعويض.ـ الإصابة الناجمة عن فترة النواة اللبية تعتبر إصابة عمل وذلك لكونها أصل خارجي وسببت مساساً جسم العامل شكل مفاجئ وذلك حسب التعريف المستقر لإصابة العمل، ويستحق العامل عنها تعويضاً تقدره الخبرة الطبية.
(القرار رقم /580/ في الطعن /26/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 261 لعام 1995)
ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ فرط توتر شرياني.ـ الوفاة الناجمة عن توتر شرياني ناجم عن جهد شديد ناجم عن تكليفه بأعمال العتالة التي لا تمت كآذن تعتبر من قبيل إصابة العمل.
(القرار رقم /55/ في الطعن /522/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 265 لعام 1995)
ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ فتق النواة اللبية ـ تعويض.ـ الإصابة الناجمة عن فترة النواة اللبية تعتبر إصابة عمل وذلك لكونها أصل خارجي وسببت مساساً جسم العامل شكل مفاجئ وذلك حسب التعريف المستقر لإصابة العمل، ويستحق العامل عنها تعويضاً تقدره الخبرة الطبية.
(القرار رقم /580/ في الطعن /26/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 261 لعام 1995)
ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ كسر في الشظية وقصور في احتقاني في القلب.ـ الوفاة الناجمة عن كسر في الشظية اليمنى حصل أثناء العمل وتشكلت عنه خثرة شحمية انتقلت من منظمة الكسر إلى القلب وسببت قصور احتقاني فيه لشخص تجاوز الخمسين من عمره، تعتبر من قبيل إصابات العمل.
(القرار رقم /190/ في الطعن /1114/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 270 لعام 1995)
ـ تأمينات اجتماعية ـ مرض الخثرة الدماغية ـ إصابة عمل ـ تعويض عجز.ـ لا يعتبر العجز الناتج عن مرض الخثرة الدماغية ناتجا عن إصابة عمل لانتفاء حصول أي فعل مادي خارجي نجم عن العمل، ومس بجسم العامل، ولعدم إدراج هذا المرض ضمن جدول الأمراض المهنية الملحق بقانون التأمينات الاجتماعية.
(القرار رقم /234/ في الطعن /316/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 273 لعام 1995)
ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ مرض السل.ـ تعتبر وفاة عامل تنظيفات الناجمة عن الإصابة بمرض السل إصابة عمل وذلك لإدراج هذا المرض في جدول الأمراض المهنية الملحق بقانون التأمينات الاجتماعية.
(القرار رقم /491/ في الطعن /1178/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 276 لعام 1995)
ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ مرض الوذمة الرثوية.ـ وفاة العامل نتيجة إصابته بمرض الوذمة الرثوية لا يمكن اعتبارها وفاة ناجمة عن إصابة العمل وإنما تعتبر وفاة طبيعة ناجمة عن حالة فيزيولوجية داخلية ليس لها صلة بالعمل وبالتالي لا تعتبر من قبيل إصابات العمل.
(القرار رقم /134/ في الطعن /247/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 280 لعام 1995)
ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ نزف دوالي المري ـ أعمال الحفر.ـ الوفاة الناجمة عن نزف دوالي المري بسبب الجهد الشديد المبذول في أعمال الحفر، هي من قبيل إصابات العمل.
(القرار رقم /46/ في الطعن /446/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 282 لعام 1995)
ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ نقص سمع ـ تعويض.ـ نقص السمع الناتج عن الضجيج المهني بحكم عمل العامل يعتبر إصابة عمل يستحق عنها تعويض إصابة عمل من دفعة واحدة نتيجة العجز المستديم الذي خلفته هذه الإصابة.
(القرار رقم /658/ في الطعن /42/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 285 لعام 1995)
ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ نوبة قلبية.ـ لا تعتبر الوفاة الناجمة عن نوبة قلبية من قبيل إصابات العمل لانتفاء حصول أي فعل مادي خارجي ناجم عن العمل ومس بجسم المتوفى، وإنما هو حالة فيزيولوجية داخلة، ليس لها صلة بالعمل.
(القرار رقم /191/ في الطعن /1247/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 288 لعام 1995)
ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ ورم خبيث ـ عدم إدراجه ضمن جدول الأمراض المهنية.ـ الوفاة الناجمة عن ورم خبيث غير ناتج عن الرض الذي أصاب المدعى أثناء العمل وإنما عن كسر تلقائي في عنق الفخذ لا تعتبر ناجمة عن إصابة عمل إزاء إدراج هذا المرض ضمن جدول الأمراض المهنية الملحق بقانون التأمينات الاجتماعية.
(القرار رقم /443/ في الطعن /245/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 291 لعام 1995)
ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ ورم في فم المري ـ خبرة طبية.ـ إزاء تردد الخبرة الطبية في بيان أن الوفاة ناجمة عن إصابة عمل وأن المرض الذي أصاب العامل هو من عداد إصابات العمل، التي لا تعتبر الوفاة الحاصلة بسبب ورم في فم المري، إصابة عمل.
(القرار رقم /439/ في الطعن /94/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 296 لعام 1995)
ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ وفاة ناجمة عن السقوط من علو مرتفع ـ معالجة إصابة.ـ تعتبر وفاة العامل الناجمة عن سقوط قطعة حديد على رأسه أثناء عمله والمؤدية إلى سقوطه من علو يزيد على /15/ متراً، أثناء عمله وفاة ناجمة عن إصابة عمل، يستحق عنها ورثته معاش إصابة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
(القرار رقم /247/ في الطعن /48/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 300 لعام 1995)
ـ تأمينات اجتماعية ـ ضربة شمس ـ استحقاق المعاش.ـ الوفاة الناجمة عن الإصابة بضربة شمس تعتبر من قبيل إصابة عمل لكونها نتيجة حادث عمل وذات أصل خارجي وتسبب مساسا بجسم العامل.ـ يخصص المعاش المستحق عن إصابة العمل للمستحقين عن العامل المتوفى نتيجة بإصابة العمل وفقا لأحكام القانون.
(القرار رقم /730/ في الطعن /583/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 307 لعام 1995)
ـ تأمينات اجتماعية ـ تعويض إصابة ـ تقديرها ـ قبول العامل بها ـ طعن.ـ قبض العامل المصاب لتعويض الإصابة الناجمة عن العمل بالنسبة المقدرة وقبوله بها دون أي تحفظ يمنعه من العودة للنقاش بالنسبة المقدرة للإصابة وبمقدار التعويض المخصص لها.
(القرار رقم /565/ في الطعن /1176/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 312 لعام 1995)
ـ تأمينات اجتماعية ـ تعويض نهاية الخدمة ـ استحقاقه ـ اشتراك صاحب العمل بالتأمينات الاجتماعية.ـ لا يستحق العامل القائم على رأس العمل تعويض نهاية الخدمة، ولو نقل من مكان عمله السابق إلى مكان عمل آخر.ـ يتوجب على صاحب العمل القيام بدفع اشتراكات عن العمال القائمين لديه بالعمل إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
(القرار رقم /209/ في الطعن /808/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 315 لعام 1995)
ـ تأمينات اجتماعية ـ تعويض نهاية الخدمة ـ خدمة بعد الخامسة والستين.ـ يلزم صاحب العمل بدفع تعويض مكافأة نهاية الخدمة للعامل عن مدة خدمته المؤداة بعد بلوغه سن الخامسة والستين، ولا يقع هذا الالتزام على عاتق مؤسسة التأمينات الاجتماعية وفقا لأحكام قانون العمل.
(القرار رقم /235/ في الطعن /365/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 319 لعام 1995)
ـ تأمينات اجتماعية ـ تقاضي أكثر من معاش.ـ عملا بأحكام المادة /95/ مكرر من قانون التأمينات الاجتماعية:(يجوز للعامل أن يتقاضى المعاش التقاعدي المستحق له من مؤسسة التأمين والمعاشات مجموعا مع تعويض إصابة العمل المستحق له من مؤسسة التأمينات الاجتماعية بما لا يجاوز (80%) من متوسط أجره الشهري المشترك عنه خلال السنتين الأخيرتين.
(القرار رقم /664/ في الطعن /593/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 323 لعام 1995)
ـ تأمينات اجتماعية ـ حقوق تقاعدية ـ بلوغ السن ـ خطأ الإدارة في تقدير السن.ـ خطأ الإدارة في حساب سن العامل لا يجوز أن يكون له تأثير على الحقوق التقاعدية التي يتقاضاها بسبب انتهاء خدمته لبلوغه السن القانونية ويستوجب ذلك أو يؤدي العامل وصاحب العمل الاشتراكات عن المدة التي لم يدفع عنها حتى تاريخ إتمامه السن القانونية.
(القرار رقم /738/ في الطعن /84/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 327 لعام 1995)
ـ تأمينات اجتماعية ـ ضم خدمات مؤقتة ـ موعد تقديم طلب ضم الخدمة.ـ ضم الخدمات المؤقتة إلى الخدمات الفعلية المحسوبة ضمن المعاش وفي تصفية الحقوق التقاعدية رهين بتقديم طلب ضم الخدمة ضمن المهل القانونية المحددة لذلك.ـ الرواتب المؤداة للعاملين عن مدة الخدمة الاحتياطية تخضع للحسميات المطبقة على رواتب العاملين لدى الجهات العامة.
(القرار رقم /154/ في الطعن /302/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 331 لعام 1995)
ـ تأمينات اجتماعية ـ خدمات متفرقة خاصة وعامة ـ تعويض الدفعة الواحدة.ـ لا تعتبر بمثابة الخدمة الواحدة في احتساب تعويض الدفعة الواحدة الخدمة المؤداة في قطاع خاص والخدمة المؤداة في قطاع عام، ولو لم يكن بينهما فاصل زمني.
(القرار رقم /218/ في الطعن /630/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 334 لعام 1995)
ـ تأمينات اجتماعية ـ معاش إصابة ـ جمعه مع الأجر.ـ باعتبار أن معاش الإصابة يعتبر تعويضا عن الإصابة فإنه يجوز الجمع بينه وبين الراتب أو الأجر الوظيفي دون أن يخضع ذلك لحدود الجمع النافذة، وذلك عملا برأي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة الصادر برقم /2/ لعام 1988.
(القرار رقم /672/ في الطعن /1701/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 337 لعام 1995)
ـ تأمينات اجتماعية ـ معاش إصابة عجز ـ تاريخ استحقاقه.ـ عملا بأحكام المادة (26) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959، يستحق العامل معاش إصابة العجز من تاريخ ثبوت العجز أو بعد مضي سنة من تاريخ الإصابة أيهما أسبق.ـ إذا كان ثبوت العجز متنازعا عليه بين الطرفين أمام القضاء فإن تاريخ ثبوت العجز يعتبر من تاريخ الإدعاء.
(القرار رقم /227/ في الطعن /1322/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 340 لعام 1995)
ـ تأمينات اجتماعية ـ تعويض إصابة ـ تقديرها ـ قبول العامل بها ـ طعن.ـ صدور قرار تمديد خدمة العامل يعطي فترة انقطاعه عن العمل إثر صدور قرار إنهاء خدمته لبلوغه السن القانونية صفة الإجازة الخاصة بلا راتب، وتعتبر مدة الخدمة الممدة داخلة في حساب المعاش.
(القرار رقم /151/ في الطعن /265/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 343 لعام 1995)
ـ تأمينات اجتماعية ـ معونة مالية ـ جمعها مع الأجر.ـ يتوقف العامل المصاب عن تقاضي أجره من اليوم التالي لإصابته وتأدية المعونة المالية له، ولا يجمع بين المعونة المالية وأجره وتلتزم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتأدية هذه المعونة.
(القرار رقم /560/ في الطعن /895/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 348 لعام 1995)
ـ تأمينات اجتماعية ـ معاش وفاة ـ تعديل سقفه ـ صدور تشريع بتعديله.ـ إن معاش الوفاة العادية المستحق وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية يخضع لسقف المعاشات التقاعدية المحددة في المرسوم التشريعي رقم /4/ تاريخ 13/5/1989 النافذ بتاريخ حصول الوفاة طالما أنه لم يرد فيه أي نص باستثناء معاش الوفاة من أحكامه.
(القرار رقم /119/ في الطعن /79/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 351 لعام 1995)
ـ تأمينات اجتماعية ـ مكافأة نهاية الخدمة ـ منحة تقديرية.ـ عدم اشتراك الإدارة عن العامل لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية يلزمها بالاستجابة لمطلبه بأن تدفع له مكافأة كنهاية الخدمة عن كامل مدة خدمته لديها.ـ عدم استحقاق العامل المؤقت المنحة النقدية المقررة في المادة /139/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
(القرار رقم /735/ في الطعن /1288/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 355 لعام 1995)
ـ تأمين ومعاشات ـ خدمات في الدراسة وبعدها ـ جواز ضمها.ـ طبقا لأحكام المادة /60/ من قانون التأمينات والمعاشات رقم /119/ لسنة 1961.ـ تحسب في المعاش المدة التي قضيت في دور المعلمين للدراسة ويكون بالتالي من حق المعلم كامل المدة المذكورة إلى خدمته الفعلية.
(القرار رقم /294/ في الطعن /325/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 359 لعام 1995)
ـ تأمين ومعاشات ـ معاش تقاعدي ـ تسوية حقوق تقاعدية للمعاد للخدمة.ـ عملاً بأحكام المادة /42/ من المرسوم التشريعي رقم /119/ لعام 1961:” يوقف صرف معاش صاحب المعاش الذي كان بالخدمة العسكرية والمعاد للخدمة المدنية طوال مدة استخدامه ويعامل حسب أحكام قانون التقاعد الذي سبقت معاملته بموجبه عند انتهاء خدمته وإعادة تسوية حقوقه التقاعدية ويخضع للحدود القصوى للمعاشات التقاعدية المدنية وليس للسقف المحدد لمعاشات ضباط القوات المسلحة “.
(القرار رقم /413/ في الطعن /782/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 365 لعام 1995)
ـ تحكيم ـ طعن ـ عدم جواز الطعن بالعقد القاضي بإلزام الطرفين بقرار التحكيم.ـ النص في العقد على أن قرار التحكيم ملزم للطرفين يجعل باب الطعن بالقرار موصدا، عملا بالقاعدة القائلة بأن العقد شريعة المتعاقدين.ـ لا يجوز قبول الطعن التبعي بحكم المحكمين لعدم تقديمه من محام مقبول.
(القرار رقم /12/ في الطعن /884/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 370 لعام 1995)
ـ تحكيم ـ طعن ـ قرارات تحكيم ـ انعدامها ـ إجازة اللجنة المختصة في مجلس الدولة.1 ـ تعتبر شركة محروقات إحدى الجهات الملتزمة بنص المادة /44/ من قانون مجلس الدولة في صدد العقود الإدارية.2 ـ إن المشرع في المادة /44/ نفسها حظر اللجوء إلى التحكيم دون استفتاء اللجنة المختصة في مجلس الدولة.34 ـ لا مفعول للقرارات التحكيمية الصادرة دون الحصول على إجازة التحكيم.
(القرار رقم /317/ في الطعن /2140/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 375 لعام 1995)
ـ تراخيص ـ رخصة بناء ـ توافقها مع المخطط التنظيمي ـ الطعن بها.ـ طلب تدخل ـ موعد تقديمه.ـ توافق رخصة البناء مع المخطط التنظيمي للمنطقة العقارية التي سيشيد فيها هذا البناء يبعد هنا ما يحال إليها من عيوب للنيل من سلامتها.ـ لا يجوز قبول طلب التدخل المقدم بعد إقفال باب المرافعة عملاً بأحكام المادة /161/ من قانون أصول المحاكمات المدنية.
(القرار رقم /179/ في الطعن /1581/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 390 لعام 1995)
ـ ترخيص ـ رخصة بناء ـ طعن ـ اختصاص ـ مجلس الدولة.1 ـ يعتبر الترخيص بالبناء من القرارات الإدارية التي يعود اختصاص النظر في صحتها لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.2 ـ منح الترخيص بالبناء لغير المالكين الذين وردت أسماؤهم في السجل العقاري يعتبر مخالفة لأحكام المادة /3/ من القانون 14 لعام 1974.
(القرار رقم /322/ في الطعن /1798/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 403 لعام 1995)
ـ جنسية ـ اختصاص ـ أبناء محافظة القنيطرة.ـ التجريد من الجنسية تعتبر من اختصاص القضاء الإداري وفقاً لاجتهاد محكمة التنازع على الاختصاص.ـ ثبوت تسجيل المدعي في سجلات العرب السوريين قبل عام 1948 وقبل النزوح في عام 1967 يجعل تجريده من الجنسية السورية قائم على أسس غير سليمة.
(القرار رقم /10/ في الطعن /844/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 410 لعام 1995)
ـ حرس قومي ـ حوافز إنتاج.ـ لا يتقاضى المفرغ تحت تصرف الحرس القومي غير راتبه من الجهة الأصلية التي يعمل لديها.
(القرار رقم /258/ في الطعن /820/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 419 لعام 1995)
ـ حرس قومي ـ حوافز إنتاجية ـ عدم شمول الراتب لحوافز الإنتاج.ـ يستمر المتفرغ في الخدمة تحت تصرف الحرس القومي على تقاضي راتبه من جهة الإدارة التي يعمل لديها. وبالنسبة للحوافز الإنتاجية فلا يتقاضاها باعتبارها لا تدخل ضمن مفهوم الراتب الذي يستحقه العامل مقابل أدائه العمل المحدد في صك تعيينه.
(القرار رقم /297/ في الطعن /434/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 423 لعام 1995)
ـ دورة تدريبية ـ إيفاد ـ اعتبار مدة الايفاد من خدماته الفعلية.ـ الدورة التدريبية المؤداة نتيجة ايفاد عامل من قبل جهة عامة تدخل في عداد الدورات المنصوص عليها في المادة /21/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة ويستحق العلاوة عنها وتعتبر مدة الإيفاد في عداد خدماته الفعلية التي يستحق عنها الترفيع.
(القرار رقم /712/ في الطعن /70/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 428 لعام 1995)
ـ دورة تدريبية ـ نفقاتها ـ الشركة العامة للنقل الداخلي.ـ تبقى نفقات الدراسة والتدريب التي تنفقها الجهة العامة على العاملين لديها بمثابة ذمة عليهم حتى يقوموا بالخدمة الفعلية المتوجبة عليهم نتيجة اتباعهم هذه الدورة ولدى الجهة التي نظمت الدورة لصالحها.
(القرار رقم /528/ في الطعن /71/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 432 لعام 1995)
ـ دورة تدريبية ـ نفقاتها ـ الشركة العامة للنقل الداخلي.ـ تبقى نفقات الدراسة والتدريب التي تنفقها الجهة العامة على العاملين لديها بمثابة ذمة عليهم حتى يقوموا بالخدمة الفعلية المتوجبة عليهم نتيجة اتباعهم هذه الدورة ولدى الجهة التي نظمت الدورة لصالحها.
(القرار رقم /528/ في الطعن /71/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 432 لعام 1995)
ـ شهادات ـ الشهادة الاعدادية ـ غش في الامتحان.ـ حصول الطالب على مصدقة تنبئ بنجاحه في امتحانات شهادة الدراسة الاعدادية بطريق الغش لا يكسبه مركزاً قانونيا يمكنه من التمسك به والمطالبة بالاحتفاظ له بدارسته في مدرسة التمريض.
(القرار رقم /267/ في الطعن /1532/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 435 لعام 1995)
ـ صلح ـ تثبيته.ـ يجب تثبيت الصلح الذي وقع بين طرفى الدعوى باعتباره عقداً تنحسم به المنازعة ولعدم تعارضه مع النظام العام ولكونه لا يتعلق بالحالة الشخصية.
(القرار رقم /82/ في الطعن /1145/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 440 لعام 1995)
ـ ضرائب ورسوم ـ ضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية ـ وجوب ابلاغ الدوائر المالية بواقعة البيع.ـ ثبوت واقعة عدم قيام مالك المكتبة بواجبه بإبلاغ الدوائر المالية بواقعة بيعه للمكتبة بجعل تكليف الدوائر المالية له بالضريبة شاملة ضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية مع الفائدة في محله القانونى.
(القرار رقم /245/ في الطعن /1480/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 453 لعام 1995)
ـ ضرائب ورسوم ـ أجور أراضي أملاك الدولة ـ عدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا.ـ لا تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الدعوى المتعلقة بأجور أراضي أملاك الدولة باعتبارها ليست من المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم المشمولة بالقانون رقم /1/ لعام 1993.
(القرار رقم /101/ في الطعن /492/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 460 لعام 1995)
ـ ضرائب ورسوم ـ أجور أراضي أملاك الدولة ـ عدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا.ـ لا تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الدعوى المتعلقة بأجور أراضي أملاك الدولة باعتبارها ليست من المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم المشمولة بالقانون رقم /1/ لعام 1993.
(القرار رقم /101/ في الطعن /492/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 460 لعام 1995)
ـ ضرائب ورسوم ـ بدل فروغ العقارات ـ ضريبة أرباح رأسمالية.عدم قبض بدل فروغ عن العقارات المؤجرة وكذلك عدم التنازل عن منشأة تجارية أو صناعية أو ذات شهرة معنوية لا يعطي الدوائر المالية حق فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على تلك العقارات لانعدام مطرح الضربية اصلاً.ـ مثال: إقتصار الأجر على قيام الجهة المدعية على تأجير دكان وقبو فارغين للغير.
(القرار رقم /134/ في الطعن /1281/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 462 لعام 1995)
ـ ضرائب ورسوم ـ بيع عقار مخصص للسكن ـ قصد المضاربة.1 ـ القيام بعملية بيع واحدة للعقار يجعل من المتعذر اسباغ صفة الممارسة بقصد المضاربة بهدف تحقيق ربح على البائع، لأن هذه الصفة تقتضي تعدد عمليات البيع.2 ـ ان المشرع جعل التكليف بضريبة الدخل على الأرباح معلقا على شرط توفر قصد المضاربة وهدف تحقيق الربح.
(القرار رقم /219/ في الطعن /1270/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 473 لعام 1995)
ـ ضرائب ورسوم ـ التكليف بها ـ شروط التكليف بها.ـ لا مجال للتكليف بالضريبة بناء على ظن الإدارة بوجود مبلغ نقدي بحوزة مؤرث الجهة المدعية طالما أن هذا التكليف لا يستند لوثائق قانونية تجيزه.
(القرار رقم /34/ في الطعن /604/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 480 لعام 1995)
ـ ضرائب ورسوم ـ وقف تنفيذ.ـ عملا بأحكام القانون رقم /1/ لعام 1993.ـ لا يجوز الطعن أمام محكمة الاستئناف بقرار محكمة البداية المدنية بوقف التنفيذ ومنع الإدارة من معارضة المدعي بالرسم وذلك لعدم الاختصاص.ـ عدم رفع الدعوى إلى حكمة القضاء الإداري خلال مدة ستين يوما بدءا من تاريخ نفاذ القانون رقم /1/ لعام 1993 يجعل مفعول قرار وقف التنفيذ الصادر عن القضاء العادي منتهيا.
(القرار رقم /63/ في الطعن /88/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 489 لعام 1995)
ـ طعن ـ شروطه ـ قانون مجلس الدولة. تعيين ـ مفعول رجعي ـ وظيفة شاغرة.ـ عد إرفاق صورة عن الحكم الطعين مع الطعن المقدم لا يستوجب تقرير بطلان الطعن المقدم عملا بأحكام قانون مجلس الدولة.ـ لا يجوز التعيين في الوظائف بمفعول رجعي يسبق صدور قرار التعيين.
(القرار رقم /369/ في الطعن /300/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 492 لعام 1995)
ـ عامل ـ إجازات ـ حساب مقدار الإجازة السنوية المستحقة على أساس الخدمة الفعلية.ـ يحتسب مقدار مدة الإجازة السنوية المستحقة للعامل على أساس خدمته الفعلية أو ما في حكمها في اليوم الأول للسنة التي يستحق فيها هذه الإجازة. وإن إتمام العامل مدة عشر سنوات في الخدمة بعد اليوم الأول من السنة لا يؤثر على مقدار الإجازة السنوية المستحقة له.
(القرار رقم /29/ في الطعن /644/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 496 لعام 1995)
ـ عامل ـ إجازات ـ أيام راحة أسبوعية ـ بدل عنها.ـ لا يجوز إعطاء العامل بدل نقدي عن يوم الراحة الأسبوعية ولا تكليفه بالعمل خلالها.ـ لا يجوز دفع بدل عن الإجازات غير المستعملة إلا إذا كان عدم استعمالها بناء على طلب خطي من الإدارة، وبعد موافقة الوزير المختص وبالحالات الضرورية التي يحددها الوزير المختص. وذلك عملاً بأحكام المادة 45/ب من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
(القرار رقم /201/ في الطعن /816/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 499 لعام 1995)
ـ عامل ـ أجور ـ عدم جواز استرداد الإدارة للأجور التي قبضها العامل لقاء جمعه بين عملين في وقت واحد.ـ لا يجوز للإدارة الإثراء على حساب العامل وذلك باسترداد أجوره التي تقاضاها منها لقاء قيامه بالعمل فعلا، وإن كان في هذا العمل مخالفة قانونية نتيجة الجمع بين عملين في الدولة بنفس الوقت.
(القرار رقم /8/ في الطعن /996/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 505 لعام 1995)
ـ عامل ـ من غير العرب السوريين أو من في حكمهم ـ زيادة القانون رقم 22/1991.ـ الاستفادة من الزيادة المقرة بالقانون رقم 22/1991 تقتصر على العمال المتعاقدين من العرب السوريين أو من في حكمهم من العرب الفلسطينيين المقيمين في أراضي الجمهورية العربية السورية دون غيرهم.
(القرار رقم /645/ في الطعن /1342/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 509 لعام 1995)
ـ أجور ـ زيادة المرسوم التشريعي /25/ لعام 1985 ـ تعويض عائلي.ـ استفادة العامل المؤقت من زيادة المرسوم التشريعي /25/ لعام 1985 رهينة بأن لا يكون أجره متجاوزاً أجر أمثاله من العمال الدائمين.ـ منح التعويض العائلي لمن يعمل في جهات القطاع العام، كان قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة قاصراً على العمال الدائمين.
(القرار رقم /22/ في الطعن /403/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 512 لعام 1995)
ـ أجور ـ فروقات أجور ـ تقادم طويل.ـ لا يحق للجهة العامة استرداد أية مبالغ أو فروقات أجر من العامل طالما أن هذه الفروقات قد سقطت بالتقادم الطويل الخمسي.
(القرار رقم /175/ في الطعن /133/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 515 لعام 1995)
ـ عامل ـ أجور ـ تكليفه بوظيفة أعلى ـ أجر الوظيفة ـ استحقاقاته.ـ يجوز تكليف العامل بوظيفة ذات راتب أو أجر أعلى من راتبه على أن لا يترتب على هذا التكليف أي حق له بالمطالبة بالفرق بين راتبه أو أجره وبين راتب أو أجر الوظيفة المكلف بها.
(القرار رقم /195/ في الطعن /180/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 519 لعام 1995)
ـ أجور ـ زيادة م.ت /10/ لعام 1962.ـ لا تعتبر الزيادة المقررة في المرسوم التشريعي رقم /10/ لعام 1962 من قبيل السلفة على الرواتب، وتعتبر حقا مكتسبا للعامل المضافة لراتبه ولا يجوز للإدارة استردادها.
(القرار رقم /241/ في الطعن /472/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 523 لعام 1995)
ـ عامل ـ أجور ـ زيادتها كل سنتين ـ عامل مؤقت.ـ يستحق العامل المؤقت زيادة على أجره كل سنتين من خدمته المؤداة وفق ما نص عليه صك استخدامه المؤقت.
(القرار رقم /243/ في الطعن /660/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 526 لعام 1995)
ـ عامل ـ أجور ـ تقادم خمسي.ـ تخضع الحقوق المتعلقة بالأجور أو فروقاتها للتقادم الخمسي وعدم قيام العامل بالعمل خلال الخمس سنوات السابقة لادعائه يجعل حقه بالأجور ساقطا بالتقادم الخمسي.
(القرار رقم /278/ في الطعن /103/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 529 لعام 1995)
ـ عامل ـ أجور ـ التكليف بعمل آخر.ـ عملا بأحكام المرسوم التشريعي رقم /133/ لعام 1971 فإن تكليف العامل بعمل غير العمل المعين له لا يعطيه الحق بتقاضي أجر ذلك العمل.
(القرار رقم /463/ في الطعن /8061/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 533 لعام 1995)
ـ عامل ـ استقالة حكمية ـ طعن ـ دعوى إلغاء.ـ تعتبر من دعاوى الإلغاء التي يتعين إقامتها خلال مدة (60) يوما من تاريخ التبليغ أو ثبوت العلم اليقين بها، الدعوى التي تتغيا إلغاء القرار الصادر باعتبار العامل بحكم المستقيل.
(القرار رقم /12/ في الطعن /1202/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 536 لعام 1995)
ـ عامل ـ استقالة حكمية ـ تقارير طبية.ـ يعتبر العامل مستقيلا لتركه وظيفته بدون إجازة قانونية وعدم استئنافه عمله خلال خمس عشرة يوما من تاريخ تركه الوظيفة ولا يعتد بالتقارير الطبية المقدمة ما دامت لا تعطي فترة الغيار الطويلة.
(القرار رقم /53/ في الطعن /508/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 539 لعام 1995)
ـ استقالة ـ تقدير الإدارة في قبولها.ـ للإدارة حرية البت في طلب استقالة العامل إما بالقبول أو الرفض خلال مدة ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ولا إلزام عليها في ذلك، وذلك حسب تقديرها للصالح العام.
(القرار رقم /126/ في الطعن /606/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 542 لعام 1995)
ـ عامل استقالة حكمية ـ إعادة إلى العمل.ـ تأخر العامل في تقديم التقرير الطبي المصدق من لجنة فحص العاملين إلى الإدارة لا يرتب اعتباره بحكم المستقيل وبالتالي تعتبر مدة غيابه مبررة قانونا.ـ إلغاء قرار فصل العامل لا يعطيه الحق بتقاضي أجوره عن المدة التي اعتبر فيها بحكم المستقيل بل يمنح تعويضات يعود تقديرها للمحكمة.
(القرار رقم /226/ في الطعن /1057/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 546 لعام 1995)
ـ عامل استقالة ـ رجوع عنها ـ أجور.ـ عودة العامل عن طلب الاستقالة قبل صدور قرار بقبولها يوجب إلغاء القرار القاضي بقبولها وتعتبر الفترة الممتدة من تاريخ قبول استقالته وحتى انتهاء عقده من الخدمات الفعلية ويستحق عنها تعويضاً يعود تقديره للمحكمة.
(القرار رقم /373/ في الطعن /954/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 552 لعام 1995)
ـ عامل ـ استقالة حكمية ـ وضع نفسه تحت تصرف الإدارة ـ إعادته ـ تعويض ـ تقدير المحكمة.ـ وضع العامل نفسه تحت تصرف الإدارة قبل إصدارها قرار اعتباره بحكم المستقيل يعطيه الحق بالعودة إلى عمله واستحقاقه تعويضاً عن الفترة التي اعتبر منها بحكم المستقيل يعود تقديره للمحكمة.
(القرار رقم /408/ في الطعن /755/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 557 لعام 1995)
ـ عامل ـ استقالة حكمية ـ عدم ثبوت غياب العامل.ـ خلو ملف ذاتية المدعي من أية وثيقة تثبت غيابه عن العمل وعدم تقديم الإدارة ما يثبت تغيب العامل المدة التي يمكنها من إصدار قرار باعتباره بحكم المستقيل يجعل صدور هذا القرار في غير محله القانوني خاصة مع قرينة تقاضي المدعي رواتبه خلال الفترة التي اعتبر متغيباً فيها.
(القرار رقم /746/ في الطعن /695/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 561 لعام 1995)
ـ عامل ـ استقالة ـ حكمية ـ ترك العمل ـ حرمانه من حقوقه.ـ عملاً بأحكام المرسوم التشريعي /46/ لعام 1974: ـ ترك العامل أو انقطاعه عن عمله قبل صدور الصك القاضي بقبول استقالته يعرضه للمحاكمة الجزائية والحرمان من حقوقه لدى الدولة بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة،وبالتالي مسؤوليته عن جميع الأضرار التي تتخلف عن تركه العمل أو انقطاعه عنه وعدم إحالته للمحاكمة الجزائية من قبل إدارته لا يعني منحه حقوقه المحروم منها بموجب التشريع المذكور.
(القرار رقم /741/ في الطعن /432/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 564 لعام 1995)
ـ عامل ـ انهاء خدمة ـ خطأ الإدارة ـ تعويض.ـ استقر الاجتهاد على أحقية العامل الذي يفصل عن عمله بخطأ من الإدارة تعويضاً عن المدة التي بقي فيها خارج الوظيفة يعود تقديره للمحكمة مع الأخذ بعين الاعتبار مدة التوقف والأضرار التي أصابت هذا العامل نتيجة لهذا التوقف.
(القرار رقم /251/ في الطعن /1005/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 568 لعام 1995)
ـ عامل ـ تسريح ـ إلغاءه ـ تعويض عن فترة تسريحه ـ تقدير المحكمة.ـ إلغاء قرار تسريح العامل يعطيه الحق بتعويض عن الفترة التي حرم خلالها من رواتبه ويعود تقديره للمحكمة.
(القرار رقم /121/ في الطعن /234/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 571 لعام 1995)
ـ عامل ـ صرف من الخدمة ـ تقدير الإدارة ـ طعن.ـ لا تقبل مراسيم الصرف من الخدمة أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة ما دام هذا التصرف قد خلا من عيب إساءة استعمال السلطة وهو من الملائم المتروكة لتقدير الإدارة ـ عدم قبول الدعوى.
(القرار رقم /307/ في الطعن /891/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 577 لعام 1995)
ـ عامل ـ إنهاء خدمة ـ طعن ـ دعوى إلغاء.ـ الدعوى التي تستهدف إلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمة العامل لدى الجهة العامة تعتبر من دعاوى الإلغاء التي يتعين إقامتها خلال مدة ستين يوماً من تاريخ تبليغ القرار أو تاريخ ثبوت العمل اليقين به.
(القرار رقم /411/ في الطعن /774/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 580 لعام 1995)
ـ عامل ـ صرف من الخدمة ـ إعادة للعمل ـ خدمة فعلية ـ أثر رجعي.ـ إعادة العامل المصروف من الخدمة إلى وظيفته أو وظيفة معادلة لوظيفته في الملاك السابق وبنفس الراتب لا يعطيه الحق باعتبار المدة الواقعة بين تاريخ صرفه من الخدمة وبين إعادته خدمة فعلية مؤهلة للترفيع وليس لقرار إعادته للخدمة أثر رجعي سابق لتاريخ إعادته للخدمة.
(القرار رقم /564/ في الطعن /1173/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 583 لعام 1995)
ـ عامل: كف يد ـ أجور ـ حق الإدارة بفرض عقوبة مسلكية.ـ يستحق العامل المكفوف اليد أجوره عن مدة كف يده وتعتبر هذه المدة داخلة في عداد خدماته الفعلية وذلك في حال ثبوت براءته أو تقرير عدم مسؤوليته أو منع محاكمته من الوجهة الجزائية وتعزيز براءته مسلكياً أو معاقبته بإحدى العقوبات الخفيفة أو بعقوبة النقل التأديبي، وفي هذه الحالات يحق للإدارة التي يعمل لديها أن تفرض بحقه إحدى العقوبات المسلكية الخفيفة أو إحالته إلى المحكمة المسلكية لفرض عقوبة مسلكية شديدة بحقه إذا كان الجرم ناشئاً عن العمل.
(القرار رقم /177/ في الطعن /146/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 587 لعام 1995)
ـ عامل ـ كف يد ـ أجور.ـ إعادة العامل المكفوف اليد إلى وظيفة عند الحكم ببراءته أو عدم مسؤوليته أو منع محاكمته من الوجهة الجزائية وتقرير براءته مسلكيا يعطيه الحق بتقاضي كامل أجوره من تاريخ تقرير كف اليد.
(القرار رقم /471/ في الطعن /7/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 593 لعام 1995)
ـ عامل ـ وقفه عن العمل ـ عدم قانونية وقفه ـ أجوره.ـ لا يجوز وقف العامل عن عمله بتدبير إداري ردا على ارتكابه مخالفة مسلكية أو خروجه على مقتضى واجباته المسلكية كونه لم يدر هذا الموقف ضمن العقوبات الجائز فرضها على العامل وتعتبر مدة وقفه خدمة فعلية داخلة في عداد خدماته المؤهلة للترفيع، ولا يستحق عن المدة أجوره وإنما يتقاضى تعويضا يعود تقديره للمحكمة.
(القرار رقم /193/ في الطعن /162/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 597 لعام 1995)
ـ عامل ـ تثبيت ـ أحكام القانون رقم /1/ لعام 1985 ـ خريج المعهد المتوسط للمراقبين الفنيين.ـ تثبيت العامل المؤقت يتم حسب المادة /164/ من القانون الأساسي للعاملين ولو كان العامل من خريجي المعهد المتوسط للمراقبين الفنيين، وليس حسب م /169/ التي لا تطبق إلا على العمال الدائمين.
(القرار رقم /237/ في الطعن /412/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 601 لعام 1995)
ـ عامل ـ تثبيت ـ عامل وكيل ـ دعوى إلغاء.ـ تثبيت الوكيل من الفئتين الثانية والثالثة، هو أمر جوازي يعود تقديره للوزير المختص ويبدأ أثر هذا التثبيت من تاريخ نفاذ القرار الصادر بالتثبيت.ـ الطعن بقرار التثبيت المتضمن تحديد أجر للعامل أقل من أجره السابق يعتبر من دعاوى الإلغاء الواجب إقامتها خلال مدة ستين يوما من تاريخ التبليغ وثبوت العلم اليقيني بها.
(القرار رقم /42/ في الطعن /405/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 605 لعام 1995)
ـ عامل ـ متعاقد ـ تثبيته ـ نفاذ القانون رقم /1/ لعام 1985 ـ زيادة المرسوم التشريعي رقم /25/ لعام 1985 ـ ترفيع.ـ لا ينقلب الاستخدام المؤقت أو التعاقد إلى استخدام دائم مهما مدد أو جدد، ولكن يجوز التثبيت خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة بموافقة المتعاقد بعقد استخدام محدد المدة أو العامل المؤقت القائم على رأس عمله.ـ يشترط لاستفادة المتعاقدين من الزيادة المقررة في المرسوم التشريعي /25/ لعام 1985 أن يزيد الراتب الشهري المقطوع المتعاقد عليه عن الراتب الذي يعين فيه أمثاله من نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها.ـ يستفيد المتعاقد من زيادة الأجر كل سنتين حسب ما نص عليه صك الاستخدام النموذجي.
(القرار رقم /19/ في الطعن /129/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 612 لعام 1995)
ـ متعاقد ـ عقد التزام تأمين الخدمة الهاتفية.ـ استقر الاجتهاد على اعتبار التزام تأمين الخدمة الهاتفية ليس له صفة عقد العمل وهو أقرب ما يكون إلى عقد المقاولة ويخضع المتعاقد لما يحتويه العقد من النصوص.
(القرار رقم /91/ في الطعن /382/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 617 لعام 1995)
ـ متعاقد ـ تثبيته ـ تقدير الإدارة ـ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة.ـ التعاقد المؤقت لا ينقلب إلى استخدام دائم مهما مدد أو جدد، ويجوز للإدارة تثبيت المؤقتين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة وخلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون المذكور.
(القرار رقم /84/ في الطعن /751/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 620 لعام 1995)
ـ متعاقد ـ زيادة م.ت /25/ لعام 1985 ـ تعويض المنطقة ـ ترفيع.ـ استفادة المتعاقدين من زيادة المرسوم التشريعي رقم 25/ لعام 1985. رهينة بأن لا يكون المتعاقد قد عين بأكثر من الأجر الذي يعين به أمثاله من العاملين الدائمين. ولا يجوز الجمع بين هذه الزيادة وإقرار حق العامل بالتعيين ابتداء بأجر أكثر من أجر أمثاله من العاملين حتى لو كان أجره ينقص عن أجر أمثاله.ـ تعويض المنطقة هي علاوة الأجر ولكنها غير ثابتة ورهينة بعمل العامل في مناطق الالتزام الموجبة تقاضي هذه العلاوة.ـ استفادة المتعاقد من الترفيع مشروطة بالنص عليها في عقده.
(القرار رقم /293/ في الطعن /623/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 624 لعام 1995)
ـ عامل ـ ترفيع ـ تأخير ترفيع ـ أثره القانوني.ـ وضع إشارة تأخير ترفيع ضمن جدول نتائج الوصف وتقدير الكفاءة للعاملين لا يشكل عقوبة تأخير ترفيع بحق العامل بالمعنى القانوني المقصود وليس له أثر قانوني بحقه.
(القرار رقم /285/ في الطعن /253/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 629 لعام 1995)
ـ عامل ـ ترفيع ـ تقدير اللجان ـ إساءة استعمال السلطة.ـ استقر الاجتهاد على أن تناط مهمة تقدير كفاءة العامل باللجان المشكلة بموجب المرسوم رقم /29/ لعام 1978. ويعتبر هذا التقدير نهائيا ما لم يثبت العامل أو هذا التقدير مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة، وأن المحكمة لم تجد فيما قدمه المدعي من حجج ما يؤيد دعواه في اعتبار تقدير كفاءته قد جاء مشوبا بعيب انحراف السلطة.
(القرار رقم /246/ في الطعن /714/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 633 لعام 1995)
ـ عامل ـ ترفيع ـ طعن ـ دعوى إلغاء.ـ الدعوى التي تتفيأ الطعن بقرار العامل تعتبر من دعاوى الإلغاء التي يتعين إقامتها خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ أو ثبوت العلم اليقيني بها.
(القرار رقم /25/ في الطعن / / لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 635 لعام 1995)
ـ ترفيع ـ طعن ـ دعوى إلغاء.ـ الدعوى التي تتغيا الطعن بقرارات الترفيع السابقة منذ تاريخ استحقاق العامل للترفيع بعد مباشرته لعمله، هي من دعاوى الإلغاء.
(القرار رقم /63/ في الطعن / / لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 638 لعام 1995)
ـ ترفيع ـ طعن ـ دعوى إلغاء ـ علاقة تنظيمية.ـ يعتبر العامل الدائم الخاضع لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة في علاقة تنظيمية مع الجهة العامة التي يعمل لديها وليس في علاقة تعاقدية.يخضع القرار المتعلق بوضع العامل الوظيفي سواء ما تعلق بتعيينه أو بترفيعه أو بتحديد أجره لميعاد الطعن المحدد في المادة /22/ من قانون مجلس الدولة.
(القرار رقم /93/ في الطعن /386/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 640 لعام 1995)
ـ ترفيع ـ علاوة ترفيع ـ تعويض تأخير.ـ تخضع فروقات الترفيع المستحقة لأحكام التقادم الخمسي.
(القرار رقم /571/ في الطعن /743/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 644 لعام 1995)
ـ عامل ـ تسوية وضع ـ طلب تعديل المستوى المهني ـ حصانة قرار التسوية.ـ اكتساب قرار تسوية وضع العامل المدعي الحصانة قبل تاريخ إقامة الدعوى، يوصد باب المناقشة في أوضاع وظيفية سابقة له.
(القرار رقم /1/ في الطعن /43/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 648 لعام 1995)
ـ عامل ـ تسوية وضع ـ شهادة أعلى ـ أوضاع وظيفية سابقة.ـ تعيين العامل مجددا على أساس شهادة أعلى من الشهادة المعين على أساسها واكتساب قرار التعيين الحصانة القانونية بجعل الباب موصداً أمام العودة لمناقشة الأوضاع الوظيفية السابقة، ويعتبر بوضع وظيفي جديد من تاريخ نفاذ تعيينه الجديد.
(القرار رقم /197/ في الطعن /194/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 650 لعام 1995)
ـ عامل ـ تسوية وضع ـ شهادة أعلى ـ تكليف بوظيفة فئة أولى ـ عدم جواز تعديل الآخر.ـ تسوية وضع العامل لحصوله على شهادة أعلى من الشهادة المعين على أساسها هي تسوية جوازية ولا إلزام على الإدارة في ذلك.ـ تعتبر تسمية العامل لوظيفة من فئة أعلى تكليفا لا يستوجب تعديل أجره.
(القرار رقم /290/ في الطعن /1193/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 653 لعام 1995)
عامل ـ تسوية وضع ـ شهادة أعلى ـ سريان التسوية.ـ تسوية وضع العامل الذي يحصل على شهادة أعلى من الشهادة المعين على أساسها بالنسبة لوظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة هي جوازية بالنسبة للإدارة ولا تسري إلا من تاريخ إقرارها.
(القرار رقم /50/ في الطعن /481/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 657 لعام 1995)
عامل ـ تسوية وضع ـ شهادة جامعية ـ تعيين مجدد ـ موافقة مجلس الوزراء.ـ تسوية وضع العامل على أساس الشهادة الجامعية التي حصل عليها تتم عن طريق التعيين المجدد بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء، ولا مجال لاعتبار إدراج اسم العامل ضمن القائمة المرفوعة لرئاسة مجلس الوزراء، موافقة على تسوية وضعه ما دامت لم تقترن بموافقة رئاسة مجلس الوزراء.
(القرار رقم /324/ في الطعن /915/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 660 لعام 1995)
عامل ـ تسوية وضع ـ عقد غير محدد المدة ـ إعادته لعمله ـ حكم قضائي.ـ اعتبار عقد عمل العامل غير محدد المدة وإعادته لعمله بموجب حكم قضائي مكتسب للدرجة القطعية يوجب على الإدارة تسوية وضعه واعتباره بحكم العامل الدائم وهذه التسوية تسقط بتأخير إجرائها.
(القرار رقم /470/ في الطعن /2/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 663 لعام 1995)
ـ عامل ـ تصحيح سن.ـ في مجال الخدمة في الوظيفة العامة لا يعتد بأي تصحيح يطرأ على أول قيد لتاريخ التولد.
(القرار رقم /184/ في الطعن / / لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 669 لعام 1995)
ـ تعويضات ـ استحقاقها بحكم قضائي ـ عدم القيام بالعمل.ـ يقتصر استحقاق العامل للتعويضات التي يستحقها بحكم قضائي نتيجة الحكم بإلغاء تسريحه قائما فيها بالعمل على التعويضات التي لا يشترط لاستحقاها القيام بالعمل فعلا وذلك حسبما استقر عليه الاجتهاد.
(القرار رقم /682/ في الطعن /1390/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 672 لعام 1995)
ـ تعويضات ـ تعويض الاختصاص ـ شروط استحقاقه.ـ حدد القانون الفئات المستفيدة من تعويض الاختصاص بسبع فئات وليس من بين هذه الفئات حاملو الشهادة الثانوية التجارية وفيما عدا الفئات المذكورة لا يستفيد من التعويض المذكور إلا العاملون القائمون على عملهم بتاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة والذين كانوا يتقاضونه بموجب القوانين السارية قبل نفاذ هذا القانون فيثابرون على تقاضيه.
(القرار رقم /27/ في الطعن /491/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 676 لعام 1995)
ـ تعويضات ـ تعويض اختصاص ـ الكلية الجوية ـ عدم استرداد ما قبض منه.ـ لا يعتبر حاملو شهادة الكلية الجوية من بين الفئات السبع التي يحق لها تقاضي تعويض الاختصاص.ـ يعتبر ما قبض من تعويض الاختصاص جزاء من الأجر، ويمنع استرداده بتحصن قرارات منحه ضد الطعن.
(القرار رقم /236/ في الطعن /404/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 679 لعام 1995)
ـ تعويضات ـ تعويض اختصاص ـ نقل العامل إلى جهة أخرى.ـ نقل العامل بعد نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة من جهة عامة كان يتقاضى لديها تعويض اختصاص إلى جهة عامة أخرى لا يوجد نص نافذ لديها بخصوص منح هذا التعويض يفقد شرط استحقاقه.
(القرار رقم /38/ في الطعن /801/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 683 لعام 1995)
ـ تعويضات ـ تعويض اختصاص ـ تعويض طبيعة عمل.ـ عودة العامل لوظيفته بعد نقله منها لجهة أخرى يعيده إلى المركز القانوني السابق وبالتالي يستحق التعويضات التي كان يتقاضاها سابقا بموجب هذا المركز القانوني.
(القرار رقم /196/ في الطعن /183/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 689 لعام 1995)
ـ تعويضات ـ تعويض اختصاص ـ تعويض جهد إضافي ـ تساوي العمال في تقاضيه.ـ الاستفادة من تعويض الاختصاص رهينة بكون العامل من الفئات السبع المحددة في المرسوم ذي الرقم /25/ لسنة 1986 ولا يمنح لمن عداهم إلا مثابرة للذين كانوا يستفيدون منه بتاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة.ـ يعتبر تعويض الجهد الإضافي من تعويضات طبيعة العمل ولا يجوز الجمع بينه وبين تعويض طبيعة عمل آخر.ـ يعتبر العمال من نفس المؤهل العلمي وبذات العمل المخصص له التعويض متساوون في تقاضي هذا التعويض.
(القرار رقم /77/ في الطعن /441/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 693 لعام 1995)
ـ تعويضات ـ تعويض اختصاص ـ تعويض طبيعة عمل ـ الراتب الذي يحسب عن التعويضان المذكوران.ـ يبقى تعويض الاختصاص وتعويض طبيعة العمل بالنسبة للفئات التي استمرت على تقاضيه بعد نفاذ القانون رقم /1/ لعام 1985 خاضعة للقوانين والأنظمة السارية قبل نفاذ هذا القانون ووفق ذات القواعد والشروط التي كان يصرف على أساسها.
(القرار رقم /5/ في الطعن /735/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 699 لعام 1995)
ـ تعويضات ـ تعويض السد ـ استحقاقه.ـ إن منح تعويض سد الفرات بنسبة 125% محصور بالموظفين الجامعيين.
(القرار رقم /176/ في الطعن /134/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 702 لعام 1995)
ـ تعويضات ـ إجازة غير مستعملة ـ بدل نقدي ـ أعياد رسمية ـ لباس عمل ـ شروطه.ـ لا يجوز دفع بدل الأجر عن الاجازات غير المستعملة إلا إذا كان عدم استعمالها بناء على طلب خطي من الجهة العامة بموافقة الوزير المختص ولكن يدفع بدل الاجازات السنوية المستحقة وغير المستعملة بالنسبة لمن انتهت خدمته لأي سبب كان.ـ يعتبر العمل في أيام الأعياد الرسمية عملا إضافيا ويستحق عنه بدلاً نقدياً.ـ يعتبر لباس العامل حقاً للمستفيد منه وواجب عليه لذلك فلا مجال لمنح العامل أي تعويض عن لباس العمل عن مدة سابقة طالما أنه لم يستفد منه عيناً.
(القرار رقم /75/ في الطعن /379/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 706 لعام 1995)
ـ تعويضات ـ إجازة غير مستعملة ـ بدل نقدي ـ أعياد رسمية ـ لباس عمل ـ شروطه.ـ لا يجوز دفع بدل الأجر عن الاجازات غير المستعملة إلا إذا كان عدم استعمالها بناء على طلب خطي من الجهة العامة بموافقة الوزير المختص ولكن يدفع بدل الاجازات السنوية المستحقة وغير المستعملة بالنسبة لمن انتهت خدمته لأي سبب كان.ـ يعتبر العمل في أيام الأعياد الرسمية عملا إضافيا ويستحق عنه بدلاً نقدياً.ـ يعتبر لباس العامل حقاً للمستفيد منه وواجب عليه لذلك فلا مجال لمنح العامل أي تعويض عن لباس العمل عن مدة سابقة طالما أنه لم يستفد منه عيناً.
(القرار رقم /75/ في الطعن /379/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 706 لعام 1995)
ـ تعويضات ـ تعويض إعارة ـ معلم معار.ـ يتقاضى المعلم المعار بالنسبة المقررة له من الراتب لقاء إعارته على أساس الراتب الشهري المقطوع الذي يتقاضاه فعلاً وذلك حتى تاريخ نفاذ نظام الإعارة رقم 1407 لعام 1987 حيث يتم بعد ذلك صرف التعويضات على أساس النسب المحددة في هذا النظام.
(القرار رقم /639/ في الطعن /1123/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 713 لعام 1995)
ـ تعويضات ـ تعويض إعارة ـ تقادم خمسي.ـ يعتبر تعويض الإعارة من التعويضات الدورية التي يخضع استحقاقها للتقادم الخمسي.
(القرار رقم /725/ في الطعن /2458/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 717 لعام 1995)
ـ تعويضات ـ تعويض إعارة ـ شروطه ـ قبل وبعد نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة.ـ يراعي في صرف تعويض الإعارة في فترة الإعارة قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة تقاضي النسبة المقررة له من الراتب وعلى أساس الراتب المقطوع الذي يتقاضاه المعار فعلا، أما فترة الإعارة بعد نفاذ القرار رقم /1407/ لسنة 1987 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء فتصرف وفق أحكام القرار المذكور.
(القرار رقم /9/ في الطعن /1015/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 723 لعام 1995)
ـ تعويضات ـ عامل اطفائي ـ تعويض أعياد رسمية وراحة أسبوعية.ـ يستحق العامل الإطفائي الذي يعمل بالمناوبة لمدة /24/ ساعة يليها /48/ ساعة راحة تعويض عمل إضافي عن الأعياد الرسمية التي لم يعط بدلا عنها، أما أيام الراحة الأسبوعية التي تمنح له عينا فتلتزم الجهة العامة بمنحها له عينا.
(القرار رقم /47/ في الطعن /449/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 728 لعام 1995)
ـ تعويضات ـ تعويض انتقال سائق ـ استحقاقه.ـ مغادرة العامل سكنه للالتحاق بعمله لا ينطبق عليه مفهوم التكليف بمهمة رسمية وكذلك مغادرته منطقة عمله للعودة إلى محل إقامته لا يعتبر أيضاً تكليفاً بمهمة رسمية لصالح العمل وبالتالي لا يستحق تعويض انتقال عن ذلك.
(القرار رقم /212/ في الطعن /128/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 731 لعام 1995)
ـ تعويضات ـ تعويض انتقال ـ تقادم.ـ يخضع تعويض الانتقال الممنوح للعامل بسبب سفره للقيام بأعمال وظيفته للتقادم المسقط المنصوص عليه في المادة /127/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
(القرار رقم /296/ في الطعن /402/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 735 لعام 1995)
ـ تعويضات ـ تعويض خدمة ـ منحة نقدية ـ فوائد.ـ لا يجوز الجمع بين تعويضين عن خدمة واحدة.ـ تصرف المنحة النقدية للعامل الدائم الذي تنتهي خدمته لدى الدولة وذلك حسب المادة /139/ من القانون رقم /1/ لعام 1985. ولا حق للعامل المؤقت فيها.ـ استقر الاجتهاد على أنه لا مجال للمطالبة بالفوائد في مجال العلاقة الوظيفية.
(القرار رقم /273/ في الطعن /21/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 738 لعام 1995)
ـ تعويضات ـ تعويضات ساعات عمل ضافية ـ تقدير الإدارة.ـ التكليف بساعات عمل إضافية تزيد على ساعات العمل الرسمية أو بأعمال إضافية خارج أوقات العمل الرسمي هو أمر جوازي يعود تقديره للإدارة وبقرار يصدره المرجع المختص بذلك.
(القرار رقم /624/ في الطعن /312/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 745 لعام 1995)
ـ تعويضات ـ تعويض صيانة وإصلاح الآليات ـ شركة توزيع الآليات الزراعية.ـ تعويض طبيعة العمل والصيانة الممنوح بموجب القانون رقم /36/ لعام 1980 يمنح للعاملين على الآليات العامة العائدة للجهات العامة ولا يشمل من يعمل في إصلاح آليات باعتها جهات عامة للأفراد والتزمت الشركة بإصلاحها خلال فترة الضمان.
(القرار رقم /422/ في الطعن /000/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 748 لعام 1995)
ـ تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل ـ أمين مستودع ـ عدم استحقاقه للتعويض المذكور.ـ يمنح تعويض طبيعة العمل للسائقين وكذلك الفنيين العاملين في مجال صيانة الآليات والاعتناء بها، أما العامل كأمين مستودع للقطع التبديلية والآليات لا يمكن اعتباره عاملاً في مجال صيانة الآليات والاعتناء بها طالما أنه لا يتعامل مع هذه الآليات مباشرة.
(القرار رقم /102/ في الطعن /000/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 752 لعام 1995)
ـ تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل ـ تقادم.ـ تعويض طبيعة العمل المنصوص عليه في القانون /36/ لسنة 1980 هو من الحقوق الدورية المتجددة التي تخضع للتقادم الخمسي.
(القرار رقم /20/ في الطعن /395/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 755 لعام 1995)
ـ تعويضات ـ تعويض طبيعة العمل ـ حسابه.ـ الاستفادة من تعويض طبيعة العمل تبقى خاضعة للأحكام التي كان يخضع لها قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتحسب على أساس الراتب الشهري المقطوع النافذ قبل صدور القانون /15/ لعام 1975.
(القرار رقم /643/ في الطعن /000/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 758 لعام 1995)
ـ تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل ـ تعويض صيانة واعتناء ـ تعوض دوري ـ تقادم.ـ يعتبر تعوض طبيعة العمل وتعويض الاعتناء والصيانة من التعويضات الدورية التي تتقادم بمرور خمس سنوات عليها.
(القرار رقم /100/ في الطعن /430/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 764 لعام 1995)
ـ تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل ـ تعويض صيانة واعتناء ـ الجمع بينهما.ـ عملاً بأحكام القانون رقم /36/ لعام 1986، لا يجوز للعامل تقاضي تعويض الصيانة ما دام يتقاضى تعويض طبيعة عمل آخر لعدم جواز الجمع بين هذين التعويضين ويعطى للعامل التعويض الأفضل له.
(القرار رقم /276/ في الطعن /77/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 766 لعام 1995)
ـ تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل ـ الجمع بين تعويضين.ـ تقاضي السائق تعويض طبيعة العمل وفقاً لأحكام القانون 36 لعام 1980 يمنعه من تقاضي تعويض طبيعة العمل المقرر بالقانون /17/ لعام 1980 بل يستحق التعويض الأعلى فقط.
(القرار رقم /620/ في الطعن /90/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 771 لعام 1995)
ـ تعويضات ـ تعويض طبيعة العمل ـ تعويض الجهد الإضافي ـ الجمع بينهما.ـ يدخل تعويض الجهد الإضافي في مفهوم تعويض طبيعة العمل لذلك فلا يجوز منح التعويضين معا في آن واحد ويعطى العامل التعويض الأكثر فائدة له.
(القرار رقم /33/ في الطعن /331/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 776 لعام 1995)
ـ تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل ـ عامل اطفائي ـ شروط منحه.ـ عملاً بالمرسوم التشريعي رقم /23/ لعام 1981، يشترط لمنح تعويض طبيعة العمل للإطفائيين وجود ملاك للإطفاء لدى الجهة العامة وأن يقوم العامل بما تتطلبه مهنة الإطفاء.
(القرار رقم /238/ في الطعن /426/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 781 لعام 1995)
ـ تعويضات ـ تعويض طبيعة العمل ـ عامل فني ـ استحقاقه.ـ يشمل تعويض طبيعة العمل بالإضافة للسائقين الفنيين العاملين في مجال صيانة الآليات والاعتناء بها أيضاً، حسبما استقر عليه اجتهاد القضاء الإداري.
(القرار رقم /115/ في الطعن /588/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 784 لعام 1995)
ـ تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل ـ عامل مؤقت ـ الشركة العامة لاستصلاح الأراضي.ـ يمنح تعويض طبيعة العمل للعمال المؤقتين بقرار من المدير العام يحدد الأعمال التي يستفيد أصحابها من هذا التعويض ومقداره بنسبة لا تتجاوز 30% من الأجر. حسب نص المادة /102/ من المرسوم /926/ لعام 1967.
(القرار رقم /92/ في الطعن /383/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 788 لعام 1995)
ـ تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل ـ وجبة غذائية ـ شروطها.ـ قيام عامل التنظيفات بعمله كمستخدم لا يحرمه من حقه في تعويض طبيعة العمل الممنوح وفق القانون رقم /4/ لعام 1979 طالما لم ينقل إلى عمل آخر.ـ لا تمنح الوجبة الغذائية إلا حسب أحكام المادة /77/ من النظام لداخلي النموذجي، أي للعاملين في أماكن ومناطق بعيدة عن العمران فقط، أو حسب جزء من النظام الصحي المعمول به لدى الجهة العامة.
(القرار رقم /304/ في الطعن /750/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 793 لعام 1995)
ـ تعويضات ـ تعويض عائلي ـ عامل مؤقت.ـ يستفيد العامل المؤقت من التعويض العائلي كالعاملين الدائمين وذلك عملاً بأحكام المادة /148/ الفقرة /د/ منها من القانون الأساسي للعاملين في الدولة وذلك من تاريخ نفاذه.
(القرار رقم /321/ في الطعن /763/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 799 لعام 1995)
ـ تعويضات ـ تعويض العطل الرسمية ـ تقادم ـ تعويض نهاية الخدمة ـ استحقاقه.ـ تعتبر التعويضات عن أيام الراحة الأسبوعية والأعياد القومية والدينية والإجازات السنوية حقوقا دورية تسقط بالتقادم الخمسي.ـ يحق للعامل تقاضي تعويض نهاية الخدمة حتى لو لم ينص عليه العقد لأن هذا الحق في ظل قانون العمل الموحد يعتبر من النظام العام.
(القرار رقم /3/ في الطعن /290/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 803 لعام 1995)
ـ تعويضات ـ تعويض العطل الرسمية ـ تقادم ـ تعويض نهاية الخدمة ـ استحقاقه.ـ تعتبر التعويضات عن أيام الراحة الأسبوعية والأعياد القومية والدينية والإجازات السنوية حقوقا دورية تسقط بالتقادم الخمسي.ـ يحق للعامل تقاضي تعويض نهاية الخدمة حتى لو لم ينص عليه العقد لأن هذا الحق في ظل قانون العمل الموحد يعتبر من النظام العام.
(القرار رقم /3/ في الطعن /290/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 803 لعام 1995)
ـ تعويضات ـ تعويض عطل رسمية ـ شروطه ـ تعويض عطل أسبوعية.ـ يستحق العامل تعويضا عن العطل الرسمية التي قام بالعمل فيها وفقا لأحكام الفقرة /ج/ من المادة /43/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، أما أيام العطل الأسبوعية فلا يجوز أن تكون محلا للتكليف بالعمل الإضافي.
(القرار رقم /18/ في الطعن /350/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 806 لعام 1995)
ـ تعويضات ـ عمل إضافي ـ إجازة غير مستعملة.ـ التكليف بساعات العمل الإضافية لا يكون إلا بصك رسمي صادر عن المرجع المختص.ـ الإجازات غير المستعملة لا يدفع بدل أجر عنها إلا إذا كان عدم استعمالها يستند إلى طلب خطي من الجهة العامة بعد الحصول على موافقة الوزير المختص وفي الحالات الضرورية التي يصدر قرار من الوزير المختص بتحديدها.
(القرار رقم /611/ في الطعن /360/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 810 لعام 1995)
ـ تعويضات ـ عامل وكيل ـ مكافآت تشجيعية ـ خضوعه للقانون رقم /1/ لعام 1985 ـ تأمينات اجتماعية عملا بأحكام المادة /77/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.ـ يعامل الوكيل معاملة الأصيل فيما يتعلق بالاستفادة ن التعويضات والعلاوات الإنتاجية والمكافآت التشجيعية والحوافز المادية التي يستفيد منها الأصيل أما بالنسبة لاستفادته من قانون التأمينات الاجتماعية فتقتصر على الاشتراك في تأمين إصابات العمل فقط.
(القرار رقم /73/ في الطعن /376/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 815 لعام 1995)
ـ تعيين بصفة مؤقتة ـ طعن ـ دعوى إلغاء.ـ تعتبر الدعوى المقامة ضد قرار تعيين العامل بصفة مؤقتة واعتباره دائميا من دعاوى الإلغاء المفروض إقامتها خلال المدة المحددة في المادة /22/ من قانون مجلس الدولة.
(القرار رقم /213/ في الطعن /279/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 820 لعام 1995)
ـ توقيف أمني ـ الافراج عنه ـ استحقاقه أجور عن فترة التوقيف.ـ مستحق العامل الموقوف الذي أخلي سبيه دون أن يدان بشئ أجوره عن فترة توقيفه أما عن فترة بقائه خارج الوظيفة من تاريخ وضع نفسه تعويضا تقدره الحكمة.
(القرار رقم /638/ في الطعن /1110/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 824 لعام 1995)
ـ توقيف عرفي الافراج عنه ـ أجور عن فترة التوقيف ـ ترفيعات ـ أجور عن فترة وضع نفسه تحت تصرف الإدارة.ـ العامل الموقوف عرفيا والذي أخلي سبيله دون أن يحال إلى القضاء الجزائي أو يدان بأي جرم يستحق أجوره كاملة عن فترة توقيفه. أما بالنسبة للترفيعات والزيادات الطارئة على الأجور فتخضع للقوانين والأنظمة النافذة قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة عن المدة السابقة النفاذ هذا القانون وتخضع لهذا القانون عن المدة الواقعة من تاريخ نفاذه وحتى إخلاء سبيله، ويستحق تعويضا يعود تقديره للحكمة عن المدة الواقعة من تاريخ وضع نفسه تحت تصرف الإدارة وحتى تاريخ إعادته فعلا وتعتبر هذه الفترة من خدماته الفعلية.
(القرار رقم /750/ في الطعن /927/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 830 لعام 1995)
ـ توقيف أمني ـ إجازة إدارية ـ استحقاقها ـ تأهيل مهني ـ أجور.ـ يحرم العامل الموقوف أمنيا من إجازاته الإدارية عن مدة التوقيف وذلك لارتباط هذه الإجازة بالعمل الفعلي.ـ حصول العامل الموقوف على شهادة التأهيل المهني بعد اخلاء سبيله وبتاريخ لاحق لتاريخ حصول زملائه عليها لا يعطيه حق المطالبة براتب معادل لرواتب زملائه المذكورين.
(القرار رقم /109/ في الطعن /706/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 836 لعام 1995)
ـ توقيف أمني ـ اخلاء سبيل ـ إعادته للعمل ـ أجور عن فترة التوقيف ـ تقدير المحكمة.ـ استقر اجتهاد ومحكمة القضاء الإداري على أن العامل الذي يوقف لأسباب أمنية ثم يفرج عنه دون أن يدان بشيء يستحق رواتبه عن مدة توقيفه وتعتبر هذه المدة من عداد خدماته الفعلية وداخلة في حساب الترفيع والتقاعد أما المدة المنقضية بعد وضع العامل نفسه تحت تصرف أدارته وحتى اعادته للعمل فعلاً فيستحق عنها تعويضاً يعود تحديده للمحكمة.
(القرار رقم /101/ في الطعن /572/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 839 لعام 1995)
ـ عامل ـ دعوى جماعية ـ شروطها.ـ في القضايا العمالية لا تقبل الدعوى الجماعية إلا في حال تماثل أوضاع العمال.
(القرار رقم /4/ في الطعن /424/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 844 لعام 1995)
ـ الشركة العامة للنقل الداخلي ـ تحديد ساعات الدوام.ـ عملاً بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء ذي الرقم /3671/ تعتبر الشركة العامة للنقل الداخلي من الجهات العامة المحدد لها ساعات دوام فعلية ثماني ساعات باعتبارها ذات صفة اقتصادية.
(القرار رقم /323/ في الطعن /913/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 847 لعام 1995)
ـ الجهاز المركزي للرقابة المالية ـ رقابة على الصكوك.ـ لا يصدر الجهاز المركزي للرقابة المالية في معرض قيامه بتدقيق الصكوك المتعلقة بالعاملين في الدولة قرارات إدارية قابلة للطعن.
(القرار رقم /380/ في الطعن /269/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 852 لعام 1995)
ـ عسكري ـ ضابط ـ خدمة مدنية ـ تسوية وضعه ـ شروطه.ـ عملا بأحكام قانون خدمة الضباط فإن تعيين الضابط المسرح أو المنتهية خدمته في وظائف الدولة المدنية دون التقيد بشرطي الشهادة والمسابقة لا يكون إلا بمرسوم.
(القرار رقم /447/ في الطعن /1214/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 855 لعام 1995)
ـ عقد إداري ـ تعويضات ـ دعوى جزائية ـ عدم جواز المطالبة بالتعويض.ـ سبق الحكم بالتعويض عن الضرر الناتج عن النكول عن تنفيذ العقد في جزء منه بدعوى جزائية يمنع العودة للمطالبة به ثانية أمام محكمة القضاء الإداري لأن ذلك يعتبر ازدواجاً في المطالبة ويؤدي إلى استيفاء الحق المدعى به مرتين في حال استيفائه بموجب الحكم الذاتي.
(القرار رقم /87/ في الطعن /833/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 873 لعام 1995)
ـ عقد إداري ـ عقد استثمار ـ عدم الطعن به أمام المحكمة الإدارية العليا بسبب استئنافه.ـ صدور حكم من محكمة البداية المدنية يوقف تنفيذ مطالبة الإدارة للمستثمر بدفع البدل المتوجب لا يقبل الطعن به أمام المحكمة الإدارية العليا طالما أن الإدارة قد استأنفت الحكم أمام محكمة الاستئناف ولما يبت بالاستئناف.
(القرار رقم /27/ في الطعن /359/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 889 لعام 1995)
ـ عقد إداري ـ عقد مبرم مع موظف لدى الإدارة.1 ـ إن القانون حظر تعاقد الجهة العامة مع أحد العاملين لديها للقيام بتنفيذ اشغال أو تقديم مواد أو خدمات وقد جاء هذا الحظر في كل من قانون الموظفين وقانون العقود.2 ـ مخالفة هذه القاعدة ليس من شأنها إفساح المجال أمام جهة الإدارة للإحجام عن تصفية العلاقة الفعلية الواقعة بين الطرفين. أساس ذلك أن هذه التصفية نتيجة طبيعة لا معدى عن إجرائها في هدى قواعد البطلان النسبي المقررة فقها واجتهادا.
(القرار رقم /287/ في الطعن /30/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 891 لعام 1995)
ـ عقوبات ـ نقل تأديبي ـ جمعه مع عقوبة الحسم من الأجر.ـ لا يجوز الجمع بين النقل التأديبي المستند إلى تقرير لجنة الرقابة الداخلية وعقوبة الحسم من الأجر بخلاف النقل لضرورات المصلحة فإنه جائز في كل وقت.
(القرار رقم /265/ في الطعن /863/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 898 لعام 1995)
ـ عقوبات ـ عقوبة الطرد ـ أثرها على المعاش المستحق.ـ عملاً بأحكام المادة /69/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة يحرم المطرود من كل معاش تجرية الدولة له وكذلك من التعويض وينتقل هذا الحق للمستحقين عنه بعد حسم 25% من المعاش أو التعويض وذلك كما لو كان قد توفي وفاة طبيعية وذلك حسب القانون التأميني الخاضع له.
(القرار رقم /629/ في الطعن /585/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 902 لعام 1995)
ـ علاقة عمل ـ إثباتها.ـ القيام بالعمل دون أي تكليف خطي من قبل الجهة العامة لا يسمح بإضفاء صفة العمل لمن قام بهذا العمل وذلك عملا بأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة .
(القرار رقم /375/ في الطعن /983/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 906 لعام 1995)
ـ علاقة عمل ـ عقد تأمين خدمة .ـ العمال الذين يؤمنهم الاتحاد المهني لنقابات العمال للعمل لدى الشركة العامة لتجارة التجزئة في إطار عقد تأمين خدمة , إنما تنحصر التزامات الشركة بشأنهم بما ورد في عقد تأمين الخدمة ولا يعتبرون عمالها ولا تلتزم بالتالي بالاشتراك عنه لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية .
(القرار رقم /623/ في الطعن /212/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 909 لعام 1995)
ـ متعاقد ـ عطل أسبوعية ـ أعياد رسمية ـ تعويض ـ منحة نقدية.ـ يجوز في بعض الجهات العامة أو الأعمال التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل فيها أن تحدد الراحة الأسبوعية أو التعطيل في أيام الأعياد الرسمية بالتناوب بين العاملين. شريطة أن تتحقق الراحة الأسبوعية لجميع العاملين بالمعدل المقرر في الفقرة /أ/ من المادة /43/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة أما بالنسبة للأعياد الرسمية فتعتبر عملاً إضافيا يستحق عنه التعويض.ـ لا يستفيد العامل المتعاقد من المنحة النقدية المعطاة للعمال الدائمين عند انتهاء خدمتهم إلا إذا نص عقده على الاستفادة منها.
(القرار رقم /137/ في الطعن / —/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 914 لعام 1995)
ـ متعاقد ـ عقد التزام الخدمة الهاتفية.ـ إن عقود التزام الخدمة الهاتفية لا تعتبر من عقود الاستخدام المعينة بصدد تطبيق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.ـ لا يجوز أن ينقل الاستخدام المؤقت أو التعاقد إلى استخدام دائم وذلك مهما جدد أو مدد وينتهي الاستخدام المؤقت بانتهاء المدة المحددة في صك الاستخدام.
(القرار رقم /32/ في الطعن /293/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 919 لعام 1995)
ـ لا ينقلب التعاقد المؤقت إلى استخدام دائم مهما مدد أو جدد ولتثبيت العاملين المؤقتين حددت مدة ستة أشهر بتاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين والتثبيت حق تقديري للإدارة ولا إلزام عليها فيه.ـ يستفيد العامل المؤقت من زيادة المرسوم التشريعي رقم /25/ لعام 1985 بشرط عدم تجاوز أجره أجر أمثاله من العمال الدائمين من نفس المؤهل والأقدمية.ـ يستفيد العامل المؤقت من التعويض العائلي بتاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة كغيره من العمال الدائمين.
(القرار رقم /178/ في الطعن /207/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 922 لعام 1995)
ـ متعاقد ـ تعويضات ـ ترفيع.ـ يخضع المتعاقد للأحكام الواردة في عقد عمله ولا يحق له الادعاء بحق مكتسب في تعويض سبق وتقاضاه بموجب عقد سابق طالما أن العقد الجديد لم يمنحه هذا التعويض وكذلك فإنه ليس من حقه المطالبة بالترفيع طالما لم يقض عقده الجديد على الترفيع.
(القرار رقم /57/ في الطعن /620/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 927 لعام 1995)
ـ متعاقد ـ تعويض عائلي ـ استحقاقه ـ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة.ـ يستفيد العمال المؤقتون من التعويض العائلي اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة وفق الأحكام النافذة بهذا الشأن على العاملين الدائمين.
(القرار رقم /141/ في الطعن /121/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 931 لعام 1995)
ـ متعاقد ـ توقيف أمني ـ أجوره ـ إنهاء عقده من قبل الإدارة ـ مدة الإخطار بإنهاء العقد ـ التعويض.ـ يستحق العامل الموقوف أمنيا رواتبه كاملة عن فترة توقيفه طالما أنه لم يدان بأي جرم وقد أعلن عدم مسؤوليته عما نسب إليه ولم يحاكم بشأن ما أوقف من أجله.ـ إنهاء العقد المبرم مع العامل دون مراعاة لمدة الإخطار المحددة فيه يعطيه الحق في تقاضي تعويض يعادل أجر شهر واحد (مدة الإخطار).
(القرار رقم /143/ في الطعن /181/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 934 لعام 1995)
ـ مخالفة ـ تسويتها بالغرامة ـ عامل المنفعة.ـ تسوية مخالفات البناء القابلة للتسوية بالغرامة تتم وفق عامل المنفعة النافذ بتاريخ تنظيم الضبط الأصولي المتعلق بالمخالفة المعينة أو بتاريخ تقديم مرتكب المخالفة بياناً يصرح فيه عن وقوع المخالفة التي يلتمس تسويتها بالغرامة.
(القرار رقم /194/ في الطعن /1183/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 949 لعام 1995)
ـ مخالفة بناء ـ تسويتها بالهدم.ـ إذا كان النظام النافذ في خصوصيته تسوية مخالفات البناء يجعل المخالفة المرتكبة واجبة الهدم فإنه لا مجال للتعلل بأنها أنشئت في ظل نظام كان يسمح بالتسوية، طالما أن هذه التسوية لم تتم.
(القرار رقم /247/ في الطعن /592/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 954 لعام 1995)
ـ مخالفة بناء ـ تسويتها بالهدم.ـ إذا كان النظام النافذ في خصوصيته تسوية مخالفات البناء يجعل المخالفة المرتكبة واجبة الهدم فإنه لا مجال للتعلل بأنها أنشئت في ظل نظام كان يسمح بالتسوية، طالما أن هذه التسوية لم تتم.
(القرار رقم /247/ في الطعن /592/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 954 لعام 1995)
ـ معلم ـ علاوة تعليمية استحقاقها.ـ تمنح علاوة إضافية قدرها (7%) على الأجر الذي يحق له أن يعين فيه على أساس شهادته العامل المعين في إحدى من الفئتين الأولى والثانية في وظائف تعليمية، ولا يشمل ذلك المعينين في وظائف تعليمية قبل تاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة الذي تسوى أوضاعه وفق أحكام المادة /169/ منه فيعطون الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي كانوا يتقاضونه قبل تاريخ نفاذ هذا القانون يضاف إليه جزء علاوة الترفيع التي تستحق له بمقتضى أحكام المادة /153/ من هذا القانون، ويستثنى من هؤلاء العامل في وظيفة تعليمية قبل تاريخ نفاذ هذا القانون الذي يقل راتبه الشهري عن بدء أجر التعيين الذي يحق له أن يعين فيه على أساس شهادته بعد منحه العلاوة الإضافية البالغة 7% فيعتبر أجر بدء التعيين هذا هو الأجر الذي يصنف به وفق أحكام المادة /169/ من هذا القانون.
(القرار رقم /139/ في الطعن /60/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 959 لعام 1995)
ـ معلم حرفة ـ علاوة تعليمية ـ استحقاقها.ـ العلاوة الإضافية التي تعطى لمن يعين في وظائف تعليمية في الفئتين الأولى والثانية، لا تشمل المعينين في وظائف تعليمية قبل تاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة.ـ ويستثنى من هؤلاء العامل الذي يقل راتبه عن الراتب الذي يعين به أمثاله بتاريخ تسوية وضعه إذ يعتبر راتب أمثاله عندئذ هو الراتب الذي ينصف به وفق أحكام المادة /169/ من القانون الأساسي.
(القرار رقم /37/ في الطعن /790/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 965 لعام 1995)
ـ مدرس ـ نقله من أمانة المخبر إلى وظيفة مدرس التي كان يشغلها ـ تقدير الإدارة.ـ إن جهة الإدارة هي صاحبة الحق في تقدير المصلحة العامة التي يتم بموجبها نقل العامل من وظيفة إلى أخرى ما لم تثبت إساءة في استعمال السلطة.
(القرار رقم /36/ في الطعن /504/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 969 لعام 1995)
ـ مصرف سورية المركزي ـ عامل ـ حوافز ـ شرط استحقاقها.ـ لا يستفيد العاملون في المصرف المركزي من نظام الحوافز الصادر بالمرسوم ذى الرقم /1715/ لسنة 1977 المطبق على المؤسسات العامة والشركات العامة الخاضعة لأحكام المرسوم التشريعي /18/ لسنة 1974 ما دام لم يصدر مرسوم بتوفيق أوضاع المصرف مع أحكام المرسوم التشريعي المذكور.
(القرار رقم /17/ في الطعن /196/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 973 لعام 1995)
ـ مهندس ـ أداء الخدمة الإلزامية ـ استقالة ـ خضوعه لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.ـ استمرار المهندس بالعمل لدى الجهة العامة بعد إنهائه مدة التزامه المتوجبة عليه يؤدي إلى اعتبار خدمته عادية تخضع لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة من حيث انتهائها.
(القرار رقم /104/ في الطعن /592/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 977 لعام 1995)
ـ مهندس زراعي ـ تعويض انتقال شهري ـ مناط استحقاقه ـ تقادم.ـ لا تلزم الإدارة بصرف تعويض الانتقال الشهري للعامل إلا إذا قام فعلاً بالانتقال.ـ ويخضع استحقاق هذا التعويض للتقادم القصير المنصوص عليه في المادة 127 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة وهو ستة أشهر من تاريخ صدور صك إيفاده أو انتهاء مهمته.
(القرار رقم /16/ في الطعن /189/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 980 لعام 1995)
ـ مهندس خريج ـ تعيين ـ تأخر صدور قرار التعيين.ـ تأخر الإدارة في إصدار قرار تعيين المهندس الخريج لا يحرم المهندس من حقه في اعتبار المدة بين تبلغ الإدارة قرار فرزه وبين إصدارها قرار تعيينه من خدماته المحسوبة في التقاعد ويستحق عنها الترفيع.
(القرار رقم /83/ في الطعن /617/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 984 لعام 1995)
ـ مهندس ـ خدمة إلزامية ـ انقطاعه عن العمل ـ تبريره.ـ يحق للمهندس الذي أوفى خدمته الإلزامية لدى الدولة أن يطلب قبول استقالته وبالتالي يعتبر انقطاعه عن العمل بعد قيامه بوفاء مدة التزامه بالخدمة المطلوبة منه مبرراً قانوناً.
(القرار رقم /309/ في الطعن /1155/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 988 لعام 1995)
ـ مهندس ـ تعاقد ـ خدمة مؤقتة ـ خدمة إلزامية.ـ تعتبر خدمة المهندس المؤداة بموجب التعاقد لدى جهة عامة أخرى غير الجهة المعين لديها داخلة ضمن مدة التزامه بالخدمة المحددة بخمس سنوات حسب القانون /49/ لعام 1974 ولكنها لا تدخل ضمن مفهوم القدم الوظيفي أو مدد الترفيع.
(القرار رقم /112/ في الطعن /459/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 990 لعام 1995)
ـ مهندس ـ درجة إضافية ـ تقدير الإدارة بمنحها.ـ استقر الاجتهاد على اعتبار منح المهندس الدرجة الإضافية المنصوص عليها في المادة /5/ من القانون رقم /49/ لعام 1974، هو أمر جوازي يعود تقديره للإدارة ولا إلزام عليها فيه.ـ أصبح النص القاضي بإعطاء الدرجة الإضافية للمهندسين ملغى ضمناً بنفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
(القرار رقم /164/ في الطعن /314/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 994 لعام 1995)
ـ مهندس ـ درجة إضافية ـ تقدير الإدارة بمنحها.ـ استقر الاجتهاد على اعتبار منح المهندس الدرجة الإضافية المنصوص عليها في المادة /5/ من القانون رقم /49/ لعام 1974، هو أمر جوازي يعود تقديره للإدارة ولا إلزام عليها فيه.ـ أصبح النص القاضي بإعطاء الدرجة الإضافية للمهندسين ملغى ضمناً بنفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
(القرار رقم /164/ في الطعن /314/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 994 لعام 1995)
ـ لباس مجاني ـ بدل نقدي. ـ استقر الاجتهاد على أنه لا مجال لمنح بدل نقدي عن لباس العمل المقرر لبعض فئات العاملين في الدولة باعتبار أن منح هذا اللباس يقصد به مصلحة العمل ذاته.
(القرار رقم /487/ في الطعن /318/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 997 لعام 1995)
ـ عامل ـ نقل ـ أجور.ـ ينقل العامل بنفس الأجر الذي كان يتقاضاه في الجهة المنقول منها وليس هناك من نص يجيز منحه أجر الوظيفة المسندة إليه ولو توافرت فيه شروط شغلها وذلك عملا بأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
(القرار رقم /200/ في الطعن /437/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 1001 لعام 1995)
ـ نقل ـ طعن ـ دعوى إلغاء.ـ الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار العامل إلى جهة عامة أخرى تعتبر من دعاوى الإلغاء المتعين إقامتها خلال مدة ستين يوما من تاريخ تبليغ هذا القرار أو ثبوت العلم اليقين به.
(القرار رقم /574/ في الطعن /313/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 1006 لعام 1995)
ـ وجبة غذائية ـ تعويض نقدي.ـ عدم تقديم الطعام الواجب تقديمه في فترة معينة للعمال الذين يخضعون لنظام الإطعام في المنطق البعيدة عن العمران يجعل من حقهم تقاضي التعويض النقدي عنه.
(القرار رقم /588/ في الطعن /000/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 1009 لعام 1995)
ـ عامل وكيل ـ انهاء خدمة ـ تقدير الإدارة في إعادته.ـ للإدارة الحق بإنهاء خدمة العامل الوكيل في أي وقت كان ولا إلزام عليها في إعادته للعمل لديها، لأن تعيينه هو تعيين مؤقت.
(القرار رقم /118/ في الطعن /20/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 1013 لعام 1995)
ـ عامل انتهاء خدمته ـ إعادته ـ خدمة العلم ـ تقدير الإدارة.ـ تنتهي خدمة العامل المؤقت بانتهاء عقد استخدامه وان إعادته للعمل بعد انتهاء خدمته متروك للإدارة طالما أن مدة استخدامه انتهت أثناء وجوده في الخدمة المذكورة.
(القرار رقم /30/ في الطعن /932/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 1017 لعام 1995)
ـ عامل وكيل ـ تعديل وظيفته ـ تقدير الإدارة ـ أجور.ـ لا يكون للعامل المعين بالوكالة الحق بالتمسك بمركز قانوني ثابت وللإدارة الحق بإنهاء خدمته أو تعديل تعيينه في غير وظيفته المعين على أساسها تبعاً لحاجتها وسلطتها التقديرية. على ألا يكون لذلك أثر بالنسبة للأجور التي تقاضاها قبل التعديل.
(القرار رقم /244/ في الطعن /664/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 1021 لعام 1995)
ـ عامل وكيل ـ حقوق تقاعدية ـ منحه نقدية ـ استحقاقها.ـ لا يستفيد العامل الوكيل من الحقوق التقاعدية ولا من المنحة النقدية عند نهاية خدمته باعتبار أنه لا يوجد نص يمنحه هذه الحقوق.
(القرار رقم /573/ في الطعن /216/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 1025 لعام 1995)
ـ أحكام قضائية ـ طلب تفسريها.لا يصح اتخاذ طلب تفسير الحكم القضائي وسيلة لإدخال تعديل عليه أو المساس بقوة القضية المقضية فيه.
(القرار (782/2) في الطعن (2365) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 13 في عام 1994)
ـ أحكام قضائية ـ حكم بوقف تنفيذ ـ يجب التفرقة بين طلب إدخال شخص ثالث في الدعوى وطلب تشميله بحكم قطعي.طلب تشميل شخص ثالث بحكم صادر بوقف تنفيذ مكتسب الدرجة القطعية يكون بدعوى جديدة.
(القرار (37/1) في الطعن (1106) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 15 في عام 1994)
ـ أحكام قضائية عادية ـ مدى قابليتها لطلب وقف التنفيذ.لا يقبل طلب وقف تنفيذ الأحكام العادية التي لا تتضمن صفة النفاذ المعجل وليست صادرة بالتطبيق للمادة /21/من قانون مجلس الدولة ولا تعتبر من الأحكام التأديبية، إذ أنها تعتبر موقوفة التنفيذ حكماً بمجرد إيداع عريضة الطعن.
(القرار (69/2) في الطعن (2158) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 17 في عام 1994)
ـ أحكام قضائية قطعية ـ طرح النزاع مجدداً.الأحكام القضائية التي اكتسبت قوة القضية المقضية تعتبر عنوان الحقيقة وتحول دون العودة لعرض النزاع على القضاء ثانية.
(القرار (6/2) في الطعن (180) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 18 في عام 1994)
ـ اختصاص ـ جامعة ـ طعون بقرارات الهيئات الجامعية في الشؤون الطلابية.لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الطعون في القرارات والأوامر الصادرة عن الهيئات الجامعية في شؤون الطلاب. (مثال: قرار لجنة الانضباط بفصل طالب من الجامعة نهائياً لما نسب إليه من القيام بأعمال مخلة بسلوك الطالب داخل الحرم الجامعي).
(القرار (215/1) في الطعن (88) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 25 في عام 1994)
ـ اختصاص ـ قضايا الضرائب والرسوم ـ منازعة حول ملكية الأشياء المحجوزة.لا تعتبر من المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم التي أصبح من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ـ دون غيره ـ الفصل فيها، المنازعة التي تقوم على ادعاء غير المكلف بالضريبة بملكية الأشياء المحجوزة لتحصيل إحدى الضرائب أو الرسوم.
(القرار (88/1) في الطعن (168) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 31 في عام 1994)
ـ اختصاص ـ عامل ـ انتقاء رابطة عقد العمل ـ نقابة ـ عقود تأمين خدمات العتالة التي تبرمها مع الجهات العامة ـ توصيف العلاقة بين العامل والإدارة ـ عقد عمل ـ خصائصه.ـ التبعية والأجرة خصيصتان أساسيتان من خصائص عقد العمل.وبانتفاء علاقة الأجر المباشرة وسلطة فرض العقوبات والجزاءات على العامل، تنتفي رابطة عقد العمل وينتفي ـ تبعاً لذلك ـ اختصاص القضاء الإداري للنظر في النزاع الدائر بين هذا العامل والإدارة حول طلب تسوية وضعه.مثال: عامل عتالة لدى إدارة بموجب عقد أبرمته مع نقابة لتأمين خدمات عتالة، وبموجبه تعيين النقابة العمال وتؤدي الإدارة إلى النقابة أو أمر صرف باستحقاقها ولا تملك ـ الإدارة ـ ايقاع عقوبة على العامل…
(القرار (5/2) في الطعن (168) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 33 في عام 1994)
ـ استملاك ـ قانون التوسع العمراني ـ تقسيم العقار بحكم قضائي.إزالة شيوع عقار بحكم قضائي صادر عن القضاء العادي مكتسب للدرجة القطعية وفق مخطط تقسيم وإفراز قدمه الخبير الذي يولى مهمة الخبرة أمام القضاء المذكور، يجعله ـ مقسماً ومفرزاً وغير خاضع ـ لأحكام القانون /60/ لسنة 1979. وثبوت أن القطع التي تم تقسيم ذلك العقار إليها تصلح للبناء دون حاجة إلى تقسيم جديد يجعل من غير السائغ تسليط يد الإدارة للدراسة مدى انطباق القانون المذكور على كل قطعة منها على حدة.
(القرار (39/1) في الطعن (837) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 39 في عام 1994)
ـ ايفاد ـ ايفاد لأكثر من مرة ـ نكول ـ نفقات ـ سعر صرف.ـ استقر اجتهاد القضاء الإداري على اعتبار مدة الايفاد الثاني داخلة في حساب المدة الموفية للالتزام بالخدمة الناشئ عن الايفاد الأول.ولا ينطبق هذا الاجتهاد على الموفد الناكل عن العودة إلى الوطن. ـ يعتمد في حساب نفقات ومرتبات الايفاد المتوجب على الموفد ردها، سعر الصرف الرسمي النافذ بتاريخ الرد.
(القرار (283/1) في الطعن (1499) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 47 في عام 1994)
ـ بلدية ـ عقد لتأمين القيام بأعمال تشغيل محطة مياه ـ مدى اعتباره من عقود الاستخدام.لا تعتبر من عقود الاستخدام المعينة في صدد تطبيق القانون الأساسي للعاملين في الدولة، العقد الذي تبرمه البلدية لتأمين القيام بأعمال تشغيل واستثمار وصيانة مجموعة المياه في البلدية والذي يحدد حقوق والتزامات المتعاقد معها.
(القرار (84/2) في الطعن (331) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 57 في عام 1994)
ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ المقصود بها ـ احتشاء العضلة القلبية ذات أصل خارجي ومتميز بقدر من المفاجأة.ـ لا تعتبر من قبيل إصابات العمل، الوفاة الناجمة عن احتشاء العضلة القلبية دون حصول أي فعل خارجي مس بجسم المتوفى.
(القرار (27/2) في الطعن (225) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 65 في عام 1994)
ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ إصابة في يوم عطلة.ـ عامل ـ حادث لا علاقة له بالعمل ـ إجازة صحية ـ ضمان صحي.ثبوت حصول إصابة العامل في يوم عطلة وأثناء رحلة خاصة، ينفي عنها صفة إصابة العمل.ونفي صفة إصابة العمل عن الحادثة لا يمس بحق العامل في مطالبة جهة الإدارة التي يعمل لديها بحقوقه عن فترة تعطله عن العمل على أساس أنها إجازة صحية عادية بما فيها حقوقه بالضمان الصحي.
(القرار (93/2) في الطعن (83) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 66 في عام 1994)
ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ انحراف عن الطريق ـ أثره.ثبوت أن العامل المصاب لم يكن حين وقوع الحادث في طريقه من العمل إلى المنزل، ينفي عن الحادث صفة إصابة العمل.
(القرار (801/2) في الطعن (973) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 71 في عام 1994)
ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ تعويض إضافة إلى المعاش.لا محل للحكم للعامل المصاب بتعويض مادي إضافة إلى معاش الإصابة،ما لم يثبت وقوع خطأ جسيم مباشر من صاحب العمل.
(القرار (90/2) في الطعن (27) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 74 في عام 1994)
ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ مرض عادي.تقرير اللجنة الطبية لتسريح العاملين بأن معلولية العامل هي نتيجة حالة مرضية عادية، ينفي عنها صفة إصابة العمل.
(القرار (35/2) في الطعن (320) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 76 في عام 1994)
ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ مرض مهني ـ التهاب قصبات مزمن.انتهاء الخبرة الطبية التي استعانت بها محكمة الدرجة الأولى إلى إصابة العامل بالتهاب قصبات مزمن بسبب تعرضه المستمر للغبار المتواجد في مكان عمله وأن الإصابة خلفت لديه عجزاً جزئياً دائماً، يعطي هذا العامل الحق في تقاضي حقوقه التأمينية عنها.
(القرار (94/2) في الطعن (111) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 78 في عام 1994)
ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ نزف دماغي.لا تعتبر من قبيل إصابات العمل، الوفاة الناجمة عن مرض النزف الدماغي التي لم تترافق مع حصول أي فعل مادي خارجي نجم عن العمل ومس بجسم المتوفى.
(القرار (890/2) في الطعن (1137) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 80 في عام 1994)
ـ تأمينات اجتماعية ـ حقوق تأمينية عن فترة سابقة للاشتراك.يستحق العامل تصفية حقوقه التأمينية عن كامل فترة استخدامه بما فيها السابقة للاشتراك الفعلي عنه لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، على أن يؤدي الاشتراكات المترتبة عليه ويرد تعويض التسريح الذي قبضه إلى الجهة العامة صاحبة العمل وأن تؤدي الجهة العامة الاشتراكات المترتبة عليها إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية إضافة إلى الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية.
(القرار (79/2) في الطعن (131) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 82 في عام 1994)
ـ تأمينات اجتماعية ـ خدمة عرضية ـ استطالتها.استمرار خدمة المدعي لدى الجهة العامة التي يعمل لديها أكثر من عشر سنوات، ينفي عن خدمته الصفة العرضية ويجعل الجهة العامة ملزمة بالاشتراك عنه لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وتسديد الاشتراكات والفوائد والمبالغ الاضافية المستحقة للمؤسسة المذكورة، وتلتزم مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المقابل بتصفية حقوقه عن خدماته وفقاً لأحكام القانون على أن يعيد ما كان تقاضاه من تعويض نهاية الخدمة.
(القرار (82/2) في الطعن (181) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 87 في عام 1994)
ـ تأمينات اجتماعية ـ عامل زراعي ـ معاش ـ خدمة بعد الستين.ـ قبول مؤسسة التأمينات الاجتماعية الاشتراك عن العامل الزراعي قبل بلوغه سن الستين وقبل صدور القرار الوزاري القاضي بتطبيق أحكام تأمين الاصابات وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على العمال الزراعيين لدى الدواة والقطاع العام، يجعل من حق هذه العامل أن يطالب بتصفية حقوقه لديها عن مدة اشتراكه وحتى بلوغه سن الستين وفقاً لأحكام القانون.أما عن الفترة اللاحقة التي لم يستفد منها العامل المذكور، فترد المؤسسة له ولصاحب العمل الاشتراكات المدفوعة عنها وتلتزم الجهة العامة صاحبة العمل أن تدفع له تعويض مكافأة نهاية الخدمة وفق أحكام قانون العمل.
(القرار (571/2) في الطعن (54) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 90 في عام 1994)
ـ تأمينات اجتماعية ـ مبالغ إضافية.لا تترتب المبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادة /93/ من قانون التأمينات الاجتماعية عن مدة ستة الأسابيع التالية لتاريخ استيفاء جميع المستندات المسوغة للصرف ، ويجب أن لا تتجاوز المبالغ الإضافية مجموع المبالغ التي تناولها التأخير.
(القرار (746/2) في الطعن (1681) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 94 في عام 1994)
ـ تأمينات ومعاشات ـ خدمتان تخضع كل منهما لنظام تقاعدي خاص ـ نقل إحداهما إلى الأخرى.افتقاد نص ينظم العلاقة بين صندوقين تأمينيين، لا يسمح بإلزام أي منهما بنقل الاشتراكات المسددة إليه عن الخدمات الخاضعة لأحكامه إلى الصندوق الآخر، ويبقى كل منهما مسؤولاً عن تصفية الحقوق التقاعدية عن مدة الخدمة المشترك عنها لديه فقط.
(القرار (668/2) في الطعن (26) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 99 في عام 1994)
ـ تأمين ومعاشات ـ مستخدم ـ تسريح صحي قبل نفاذ القانون /1/ لسنة 1985 ـ طلب ضم خدمات سابقة وإعمال آثار الضم ـ القانون الناظم للطلب.ـ لا شأن لموضوع ضم الخدمة في حساب المعاش بالقواعد الناظمة للأجر.ـ انتهاء خدمة المستخدم بالتسريح الصحي قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة يوجب معالجة طلبه المتعلق بضم خدمة سابقة في ضوء أحكام قانون التأمين والمعاشات الذي كان ـ قبل التسريح ـ داخلا في شموله.ـ مضي مدن سنتين من تاريخ الاخطار بتخصيص المعاش بصفة نهائية، يجعل من غير الجائز المنازعة في قيمته.
(القرار (670/2) في الطعن (159) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 103 في عام 1994)
ـ دعوى ـ تبليغ ـ أثر تعذر التبليغ.ـ إن مؤدى تعذر التبليغ لجهالة العنوان وامتناع الخصم عن التبليغ عن طريق الصحف، هو عدم البحث في الدعوى أو الطعن.
(القرار (689/2) في الطعن (20) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 115 في عام 1994)
ـ دعوى ـ شخص اعتباري ـ أثر وفاة ممثله على الدعوى.ـ وفاة ممثل الشخص الاعتباري لا يفضي إلى انقطاع الخصومة في الدعوى، سيما إذا تمت متابعة الدعوى من ممثل آخر لهذا الشخص الاعتباري.مثال: وفاة مطران إحدى الطوائف في أثناء مسيرة الدعوى.
(القرار (123/2) في الطعن (1015) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 116 في عام 1994)
ـ دعوى ـ طعن ـ مصلحة.ـ لا مصلحة للمدعى عليه، في الطعن بالحكم الصادر برد الدعوى لذات الدفوع التي كان أثارها.
(القرار (136/2) في الطعن (1311) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 121 في عام 1994)
ـ دعوى اعتراض الغير على حكم قضت دائرة فحص الطعون بتصديقه ـ مرجع النظر فيها.ـ تقديم دعوى اعتراض الغير على حكم كانت دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا قد انتهت إلى تصديقه، إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه.
(القرار (179/1) في الطعن (981) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 123 في عام 1994)
ـ دعوى إلغاء ـ ميعاد إقامتها ـ عامل ـ تسريح صحي ـ طعن بقرار التسريح ـ دعوى إلغاء ـ علم يقيني.ـ بحسب أحكام المادة /22/ من قانون مجلس الدولة، يشترط لقبول دعوى إلغاء القرار الإداري أن تقام خلال ستين يوماً من تاريخ تبلغ ذلك القرار أو نشره أو العلم اليقيني به.ـ تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار تسريح العامل صحياً.ـ يعتبر علم العامل بقرار تسريحه متحققاً يقيناً وعلى نحو ناف للجهالة بتاريخ قطع أجره.
(القرار (445/2) في الطعن (725) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 130 في عام 1994)
ـ دعوى إلغاء ـ طعن بقرار إعادة العامل إلى الخدمة.ـ تعتبر من دعاوى الإلغاء، الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار إعادة العامل المحال إلى المعاش إلى الخدمة واعتبار فترة وجوده خارج الخدمة إجازة خاصة بلا أجر.
(القرار (583/2) في الطعن (538) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 133 في عام 1994)
ـ دعوى إلغاء ـ طعن بقرار اعتبار العامل بحكم المستقيل.ـ تعتبر من دعاوى الإلغاء، الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار اعتبار العامل بحكم المستقيل.
(القرار (29/1) في الطعن (920) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 134 في عام 1994)
ـ دعوى إلغاء ـ طعن بقرار إنهاء خدمة العامل لبلوغ السن.ـ تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار إنهاء خدمة العامل لبلوغه السن القانونية.
(القرار (785/2) في الطعن (350) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 137 في عام 1994)
ـ دعوى إلغاء ـ طعن بقرار تثبيت العامل.ـ تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار تثبيت العامل فيما يضمنه من تحديد لأجره وتاريخ لنفاذه.
(القرار (30/2) في الطعن (281) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 139 في عام 1994)
ـ دعوى إلغاء ـ طعن بقرار ترفيع العامل وتقييم أدائه.ـ استقر الاجتهاد على أن دعاوى الترفيع وتقييم الأداء هي من دعاوى الإلغاء.
(القرار (527/2) في الطعن (1409) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 142 في عام 1994)
ـ دعوى إلغاء ـ طعن بقرار تسوية وضع العامل.تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تستهدف الطعن بقرار تسوية وضع العامل وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
(القرار (682/2) في الطعن (827) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 145 في عام 1994)
ـ دعوى إلغاء ـ طعن بالقرار المعدل للتسوية.تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تستهدف الطعن بالقرار المعدل لتسوية وضع العامل وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
(القرار (37/2) في الطعن (392) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 147 في عام 1994)
ـ دعوى إلغاء ـ طعن بالقرار الساحب للتسوية.تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بالقرار الساحب لتسوية وضع العامل وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
(القرار (272/2) في الطعن (99) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 149 في عام 1994)
ـ دعوى إلغاء ـ طعن بقرار تصحيح أجر العامل ـ عامل مؤقت ـ تثبيت.ـ الدعوى التي تتغيا الطعن بالقرار المتضمن تصحيح أجر العامل، تعتبر من دعاوى الإلغاء.ـ تثبيت العمال المؤقتين هو أمر جوازي متروك تقديره للإدارة.
(القرار (371/2) في الطعن (49) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 150 في عام 1994)
ـ دعوى إلغاء ـ طعن بقرار تعديل الوضع.تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار تعديل وضع العامل المؤقت من مستخدم مهني مياوم إلى مستخدم إداري ـ مهندس زراعي.
(القرار (511/2) في الطعن (514) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 152 في عام 1994)
ـ دعوى إلغاء ـ طعن بقرار التعيين.تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار تعيين العامل فيما تضمنه من تحديد الوظيفة والأجر.
(القرار (752/2) في الطعن (2258) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 154 في عام 1994)
ـ دعوى إلغاء ـ طعن بقرار التعيين المجدد بالوكالة.تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار التعيين المجدد بالوكالة.
(القرار (695/2) في الطعن (784) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 156 في عام 1994)
ـ دعوى إلغاء ـ طعن بقرار التغريم.تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار تغريم العامل.
(القرار (806/2) في الطعن (1480) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 158 في عام 1994)
ـ دعوى إلغاء ـ طعن بقرار اعتبار فترة المعالجة الصحيحة إجازة بلا راتب.تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تستهدف الطعن بقرار فترة معالجة العامل صحيحاً من إصابة عمل إجازة خاصة بلا أجر.
(القرار (798/2) في الطعن (923) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 159 في عام 1994)
ـ دعوى إلغاء ـ طعن بقرار النقل ـ تخفيض أجر.تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار نقل العامل فيما تضمنه من تخفيض أجره.
(القرار (897/2) في الطعن (2394) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 164 في عام 1994)
ـ دعوى إلغاء ـ طعن بقرار نقل عامل من ملاك إلى آخر.تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار نقل المدرس من ملاك وزارة التربية إلى ملاك الجامعة فيما تضمنه من تنزيل أجره، وكذا الطعن بقرار نقله من ملاك الجامعة إلى ملاك وزارة التربية فيما تضمنه من عدم إضافة ما كان تم تنزيله من أجره.
(القرار (396/2) في الطعن (1290) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 166 في عام 1994)
ـ دعوى إلغاء ـ طعن بقرار النقل إلى وظيفة غير انتاجية تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار نقل العامل من وظيفة إنتاجية إلى وظيفة غير إنتاجية.
(القرار (560/2) في الطعن (648) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 168 في عام 1994)
ـ دعوى إلغاء ـ خطأ مادي في حساب ميعاد إقامتها ـ مدى قابليته للتصحيح.ـ عامل ـ أجر ـ مدى جواز تخفيض.ـ خطأ المحكمة في حساب مهلة إقامة دعوى الإلغاء الذي رتب عدم قبول الدعوى شكلاً، قابل للتصحيح في نطاق دعوى تقدم بهذا الشأن.ـ لا يجوز تخفيض أجر العامل بعد استقرار مركزه القانوني.
(القرار (878/2) في الطعن (480) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 170 في عام 1994)
ـ شركات ـ الشركة العامة لإنشاء الطرق ـ تعويض طبيعة عمل ـ تعديل نسبة إدعاء الحق المكتسب.النص في المرسوم /926/ لسنة 1967 على أن منح تعويض طبيعة العمل هو أمر جوازي للإدارة وتحديد الحد الأقصى لهذا التعويض فيه وترك تحديد النسبة المستحقة للإدارة، أمور تسمح للإدارة بتنظيم قواعد منح التعويض المذكور بما يتفق مع أحكامه.ولا مجال للتمسك بنسبة التعويض السابقة بدعوى الحق المكتسب.
(القرار (835/2) في الطعن (87) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 179 في عام 1994)
ـ شركات ـ الشركة العامة للنقل الداخلي ـ عامل سائق ـ حادث سير ـ تغريم.استقر اجتهاد المحكمة الإدارية العليا على أن ما يحكم به من مبالغ على الشركة وسائقها نتيجة حادث سير يرتكبه السائق،إنما يوزع مناصفة بينهما.
(القرار (657/2) في الطعن (781) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 182 في عام 1994)
ـ شركات ـ الشركة العامة للنقل الداخلي ـ عامل سائق ـ دورة تدريبية ـ أثر الصرف من الخدمة على الالتزام بالخدمة.صرف السائق خريج الدورة التدريبية من الخدمة، يعفيه من المقابل المالي لالتزامه بالخدمة.
(القرار (625/2) في الطعن (224) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 185 في عام 1994)
ـ شركات ـ الشركة العامة للنقل الداخلي ـ عامل سائق ـ دورة تدريبية ـ أثر الوفاة على الالتزام بالخدمة.التزام السائقين المقبولين بالدورات التدريبية التي تقيمها الشركات العامة للنقل الداخلي لتأهيلهم على قيادة وسائط النقل الكبيرة بالعمل لمدة ثلاث سنوات بعد تخرجهم تحت طائلة تغريمهم ثلاثة أمثال ما تقاضوه من تعويضات وما أنفق عليهم من نفقات، هو التزام شخصي ينقضي بالوفاة.
(القرار (96/2) في الطعن (223) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 187 في عام 1994)
ـ شركات ـ الشركة العامة للنقل الداخلي ـ دورة تدريبية ـ نفقات ـ تعويض ـ فائدة.ـ المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن انقطاع السائق خريج الدورة التدريبية عن العمل قبل وفائه بالتزامه بالخدمة في نطاق الدعوى الجزائية، تختلف عن المطالبة بنفقات الدورة التدريبية.ـ يحق للشركة العامة للنقل الداخلي أن تتقاضى من السائق الذي ينقطع عن العمل قبل وفائه بكامل التزامه بالخدمة، الألتزامات المترتبة عليه قانوناً بنسبة المدة المتبقية عليه من التزامه بالخدمة.ولا مجال في هذا الصدد للحكم لها بالفائدة.
(القرار (81/2) في الطعن (147) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 189 في عام 1994)
ـ عامل ـ إجازة إدارية ـ بدل نقدي.أوجب المشرع في القانون الأساسي للعاملين في الدولة استنفاذ استعمال الإجازة الإدارية في عام استحقاقها تحت طائلة السقوط، وأجاز ـ استثناء ـ دفع بدل الأجر عن الإجازة غير المستعملة في حال أن كان عدم استعمالها قد تم بناء على طلب خطي من الجهة العامة وبموافقة مسبقة من الوزير المختص وضمن الحالات الضرورية التي يصدر قرار من الوزير المختص بتحديدها.وفيما سوى تلك الحالة، فلا يستحق البدل النقدي عن الإجازات الإدارية غير المستعملة المستحقة بعد نفاذ القانون المذكور.
(القرار (154/2) في الطعن (443) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 197 في عام 1994)
ـ عامل ـ إجازة إدارية ـ بدل ـ تقادم.ـ بعد نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة، لم يعد من الجائز تراكم الاجازات الإدارية من سنة إلى أخرى.ـ يعتبر من الحقوق الدورية المتجددة ويخضع للتقادم الخمسي، البدل النقدي عن الاجازات الإدارية السنوية.
(القرار (61/2) في الطعن (171) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 199 في عام 1994)
ـ عامل ـ أجر ـ استرداده.ـ دعوى إلغاء ـ استقالة حكمية ـ دعوى تسوية ـ استرداد أجر.ـ تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار اعتبار العامل بحكم المستقيل.ـ تعتبر من دعاوى التسوية الدعوى التي تقوم على المنازعة بشأن الرواتب المدفوعة للعامل.ـ عدم قيام الإدارة بإسناد أي عمل للعامل خلال الفترة التي سبقت صدور القرار باعتباره بحكم المستقيل، لا يسمح لها باسترداد الأجور التي أديت إليه خلالها.
(القرار (457/2) في الطعن (138) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 201 في عام 1994)
ـ عامل ـ أجر عن فترة بقاء خارج العمل.استقر الاجتهاد على أن العامل لا يستحق كامل أجوره عن فترة بقائه خارج العمل بسبب من الإدارة التي يعمل لديها وإنما يستحق تعويضاً جزافياً تقدره المحكمة حسب ظروف كل قضية.
(القرار (730/2) في الطعن (15) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 205 في عام 1994)
ـ عامل ـ أجر عن فترة بقاء خارج العمل.استقر الاجتهاد على أن العامل لا يستحق كامل أجوره عن فترة بقائه خارج العمل بسبب من الإدارة التي يعمل لديها وإنما يستحق تعويضاً جزافياً تقدره المحكمة حسب ظروف كل قضية.
(القرار (730/2) في الطعن (15) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 205 في عام 1994)
ـ عامل ـ أجر ـ زيادة ال م.ت /10/ لسنة 1962 ـ حكمان جماعي وفردي ـ قانون العمل الموحد ـ مدى جواز الرجوع لأحكامه بالنسبة للعاملين في الدولة.ـ قضت المادة /171/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بأن يعود أمر النظر في كل ما لم يرد عليه النص فيه إلى أحكام قانون الموظفين الأساسي وتعديلاته.وعليه فلم يعد ثمة من مجال لإرجاع مطالب العامل إلى قانون العمل الموحد.ـ استفادة العامل من زيادة المرسوم التشريعي رقم /10/ لسنة 1962 تنفيذاً لحكم جماعي صادر لصالح نقابته، يغلق أمامه باب المطالبة بإفادته من الزيادة المقررة له بحكم فردي.
(القرار (614/2) في الطعن (736) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 208 في عام 1994)
ـ عامل ـ أجر ـ زيادة م.ت /10/ لسنة 1962 ـ مداها ـ سقوط الترفيع.ـ إنه وإن كان لا وجه لتخصيص الإفادة بالزيادة المقررة في المرسوم التشريعي رقم /10/ لسنة 1962 بالفترة السابقة لتاريخ الدعوى بها، إلا أنه لا محل للحكم بعدم تأثرها بسقوط الترفيع.
(القرار (621/2) في الطعن (000) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 210 في عام 1994)
ـ عامل ـ أجر ـ حكم قضائي بالحد الأدنى ـ سقوط ترفيع.تقيد الإدارة بسقوط الترفيع أو الحدود القصوى للأجر المحددة لكل رتبة في نظام الاستخدام الذي كان نافذاً لديها في معرض تنفيذ حكم قضائي بمنح العامل الحد الأدنى للأجر، ليس فيه ما يخالف أحكام القانون.
(القرار (80/2) في الطعن (146) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 213 في عام 1994)
ـ عامل ـ أجر ـ حكم قضائي بالحد الأدنى ـ سقوط ترفيع.تقيد الإدارة بسقوط الترفيع أو الحدود القصوى للأجر المحددة لكل رتبة في نظام الاستخدام الذي كان نافذاً لديها في معرض تنفيذ حكم قضائي بمنح العامل الحد الأدنى للأجر، ليس فيه ما يخالف أحكام القانون.
(القرار (80/2) في الطعن (146) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 213 في عام 1994)
ـ عامل ـ استقالة ـ مدى التزام الإدارة بقبولها.لا إلزام على الإدارة في قبول طلب استقالة العامل.
(القرار (754/2) في الطعن (2434) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 216 في عام 1994)
ـ عامل ـ استقالة ـ استقالة حكمية ـ إعادة إلى العمل ـ أجر الإعادة.إعادة العامل المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل إلى العمل تتم بالأجر الذي كان عليه عند انتهاء خدمته مضافاً إليه الزيادات العامة التي لحقت مقداره.والإدارة ملزمة بأجر الإعادة هذا.
(القرار (694/2) في الطعن (721) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 218 في عام 1994)
ـ عامل ـ استقالة ـ قبولها بعد سحب الطلب.ـ فترة البقاء خارج الوظيفة بسبب من الإدارة ـ توصيفها.ـ دعوى إلغاء ـ طعن بقرار قبول الاستقالة.ـ تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار قبول استقالة العامل.ـ المادة /135/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة أعطت الحق للعامل في سحب طلب استقالته قبل انقضاء مدة ستين يوماً على تاريخ تقديم طلب الاستقالة وقبل صدور الصك بقبولها.ـ ويعتبر مخالفاً لأحكام القانون، الصك الصادر بقبول الاستقالة بعد تقديم طلب سحبها خلال المدة المذكورة.ـ تعتبر فترة بقاء العالم خارج الوظيفة بسبب من الإدارة خدمة فعلية محسوبة في الترفيع والمعاش، ويستحق العامل عنها تعويضاً جزافياً نظير حرمانه من الأجور خلالها يعود تقديره إلى المحكمة.
(القرار (811/2) في الطعن (742) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 221 في عام 1994)
ـ عامل ـ استقالة حكمية ـ إعادة إلى العمل.لا إلزام على الإدارة في إعادة العامل المعتبر بحكم المستقيل إلى العمل.
(القرار (630/2) في الطعن (498) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 225 في عام 1994)
ـ عامل ـ استقالة حكمية ـ تعويض تسريح.اعتبار العامل بحكم المستقيل يحرمه من حقوقه لدى الدولة، بما فيها حقه في تعويض التسريح.
(القرار (248/2) في الطعن (18) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 228 في عام 1994)
ـ عامل ـ استقالة حكمية ـ تقرير طبي مستدرك.ثبوت استدراك التقارير الطبية من أجل تغطية غياب العامل غير المشروع، يجعل القرار باعتباره بحكم المستقيل قائماً على أساس مبرر.
(القرار (609/2) في الطعن (468) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 229 في عام 1994)
ـ عامل ـ استقالة حكمية ـ توقيف أمني ـ إعادة إلى العمل ـ أجور عن فترة التوقيف.إعادة العامل المعتبر بحكم المستقيل إلى العمل أمر جوازي للإدارة.وإعادة العامل المعتبر بحكم المستقيل والموقوف أمنيا بعد ذلك إلى العمل لا تعطيه الحق في تقاضي أجوره عن فترة توقيفه أو عن الفترة بين إخلاء سبيله وبين إعادته إلى العمل بعد موافقة الإدارة.
(القرار (451/2) في الطعن (937) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 232 في عام 1994)
ـ عامل ـ استقالة حكمية ـ ثبوت الغياب.يثبت انقطاع العامل المعتبر بحكم المستقيل عن العمل، بوثائق خطية.
(القرار (78/2) في الطعن (82) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 236 في عام 1994)
ـ عامل ـ استقالة حكمية ـ عدم مراجعة الجهة الطبية المختصة.ثبوت انقطاع العامل عن العمل وعائدية التقرير الطبي الذي يستند إليه إلى غير فترة الغياب وعدم مراجعته الجهة الطبية المختصة لدى جهة الإدارة التي يعمل فيها، يجعل القرار باعتباره بحكم المستقيل قائماً على سند قانوني.
(القرار (599/2) في الطعن (580) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 239 في عام 1994)
ـ عامل ـ انقطاع عن العمل ـ الانقطاع الذي يعطي الحق في الأجر عن فترة البقاء خارج الوظيفة.لا يستحق العامل أجوره عن فترة بقائه خارج الوظيفة إلا إذا كان في انقطاعه عن العمل نتيجة لقرار إداري إيجابي بالفصل من العمل.وترك العامل عمله تجنباً لرضوخه لمطالبة جهة الإدارة له بالتوقيع على صك استخدام مؤقت، لا يعطيه الحق في تقاضي أجوره عن فترة بقائه خارج العمل.
(القرار (95/2) في الطعن (116) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 242 في عام 1994)
ـ عامل ـ إيفاد للتدريب لدى شركة أجنبية ـ تعويض اغتراب.لا سند لمطالبة العامل الموفد للتدريب لدى شركة أجنبية بتعويض الاغتراب، في حال أن كان نص في قرار ايفاده على أن الشركة الموفد للتدريب لديها تتحمل كافة نفقات المبيت والطعام وأجور السفر ذهابا وأياباً وأن الإدارة الموفدة لا تتحمل سوى رسم الخروج.
(القرار (999/2) في الطعن (2425) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 245 في عام 1994)
ـ عامل ـ إيفاد بمهمة رسمية ـ نفقات علاج وأجور عمل جراحي.ـ محاكم مجلس الدولة ـ أصول تقاضي ـ تجزئة الدفوع.ـ ليس في قانون مجلس الدولة وأصول التقاضي المتبعة أمامه ما يسمح بتجزئة تقديم الدفوع وتعليقها على صدور قرارات إعدادية بالبت في الدفوع الشكلية قبل تقديم الدفوع الموضوعية.ـ النص في مرسوم إيفاد العامل الذي لا يخضع لنظام صحي يوجب على الإدارة تحمل نفقات معالجته خارج القطر، على أن الإيفاد هو بمهمة رسمية، يقصر حقوقه على نفقات الانتقال وبدل الاغتراب وتوابعه القانونية، دون نفقات العلاج وأجور العمل الجراحي.ولا تصلح الأسباب الموجبة لمرسوم الإيفاد سنداً لإلزام الدولة بصرف ما يزيد عما قضي به المرسوم المذكور.(مثال: الإشارة في الأسباب الموجبة إلى اقتراح إيفاد العامل خارج القطر لاستكمال معالجته على حساب الإدارة).
(القرار (134/2) في الطعن (127) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 247 في عام 1994)
ـ عامل ـ تأمين الإدارة على حياته ضد الوفاة الطبيعية.ـ مؤسسات ـ المؤسسة العامة السورية للتأمين ـ تأمين ـ مناط استحقاق مبلغه.مناط استحقاق مبلغ التأمين هو سريان وثيقة التأمين ضمن الفترة الزمنية المحددة في تلك الوثيقة.ولا يستحق ورثة العامل المتوفى مبلغ التأمين في حال أن حصلت الوفاة في فترة زمنية غير مغطاة بوثيقة التأمين.
(القرار (91/2) في الطعن (73) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 252 في عام 1994)
ـ عامل ـ تثبيته بحكم قضائي ـ مقتضى ذلك.ـ عامل عادي ـ شهادة ـ تصنيف بفئتها.ـ الشركة العامة للطرق ـ تعويض ورشة.ـ إن من مقتضى الحكم القضائي بتثبيت العامل أن يعتبر من العاملين الدائميين وأن يشترك عنه في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.ـ حيازة العامل المعين على أساس خبرته على شهادة ما، لا يستوجب تصنيفه بفئتها.ـ منح تعويض الورشة بنسبة (125%) خاص بالذين عينوا لدى الشركة العامة للطرق كموظفين وليس كعمال مؤقتين.
(القرار (618/2) في الطعن (798) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 253 في عام 1994)
ـ عامل ـ ترفيع ـ تقويم أداء ـ درجة تقدير الكفاءة ـ طعن.استقر الاجتهاد على أنه لا مجال لابطال نتائج تقدير كفاءة العامل إلا في حال انسياب إجراءات التقدير بالبطلان أو انسياب قرار التقدير بإساءة استعمال السلطة.
(القرار (814/2) في الطعن (865) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 257 في عام 1994)
ـ عامل ـ ترفيع ـ حق مكتسب.ـ تخفيض ترفيعات العاملين الدورية للأحكام القانونية النافذة بتاريخ استحقاق كل منها. ولا مجال للاحتجاج في هذا الصدد بالحق المكتسب.كما لا مجال للمجادلة في ترفيعات العامل بعد ثبوتها واستقرارها وتسوية وضعه وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
(القرار (653/2) في الطعن (713) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 260 في عام 1994)
ـ عامل ـ تسببه في إصابة عامل آخر ـ حكم جزائي بالتعويض ـ مدى جواز الرجوع على الإدارة.لا مجال لرجوع العامل على الجهة العامة التي يعمل لديها بالتعويض المحكوم به جزائيا في دعوى شخصية جراء تسببه في إصابة عامل آخر.
(القرار (49/2) في الطعن (189) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 262 في عام 1994)
ـ عامل ـ تسريح في أثناء فترة التمرين ـ طعن.عدم انتظام دوام العامل في فترة تمرينه وفرض عدد من العقوبات المسلكية بحقه لهذا السبب، يجعل قرار تسريحه قائما على مبرراته.
(القرار (77/2) في الطعن (79) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 264 في عام 1994)
ـ عامل ـ تسريح صحي ـ طي القرار ـ إعادة إلى العمل ـ أجور.اكتساب قرار تسريح العامل صحياً الحصانة المانعة من الإلغاء وطيه من بعد وإعادته إلى عمله، يجعل هذا العامل في حكم المسرح المعاد إلى الخدمة، فلا يستحق أجوره عن فترة انقطاعه عن العمل.
(القرار (386/2) في الطعن (400) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 266 في عام 1994)
ـ عامل ـ تسريح مقتضي بإلغائه ـ أجور.استقر الاجتهاد على أن العامل لا يتقاضى أجوره وتعويضاته على نحو تلقائي طيلة فترة بقائه خارج العمل، بل يعطي نظير حرمانه من تلك الأجور تعويضاً جزافياً يعود تقديره إلى القضاء.
(القرار (807/2) في الطعن (2086) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 268 في عام 1994)
ـ عامل ـ تسمية لوظيفة أخرى ـ مدى التزام الإدارة بذلك.لا إلزام على الإدارة في تسمية العامل لوظيفة تتوفر فيه شروط إشغالها، وفي اسناد هذه الوظيفة إليه.مثال: حامل شهادة ثانوية صناعية مسمى بوظيفة عامل مهني يطلب تسميته بوظيفة مراقب فني.
(القرار (822/2) في الطعن (941) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 270 في عام 1994)
ـ عامل ـ تسمية لوظيفة أخرى ـ مدى التزام الإدارة بذلك.لا إلزام على الإدارة في تسمية العامل لوظيفة تتوفر فيه شروط إشغالها، وفي اسناد هذه الوظيفة إليه.مثال: حامل شهادة ثانوية صناعية مسمى بوظيفة عامل مهني يطلب تسميته بوظيفة مراقب فني.
(القرار (822/2) في الطعن (941) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 270 في عام 1994)
ـ عامل ـ تسوية وضعه ـ أثر التسوية.تسوية وضع العامل وفق أحكام المادة /169/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، إقرار من الإدارة بأن هذا العامل يعتبر من العمال الدائميين بتاريخ نفاذ هذا القانون المذكور في 2/1/1986.ويترتب على هذه التسوية اعتبار القرار الصادر بها نافذاً من 2/1/1986. ومنح العامل بالتالي جميع الآثار الناجمة عن التسوية من ترفيعات دورية وزيادات طارئة على الأجور واشتراك في التأمينات الاجتماعية وتعويض عائلي والفروقات المستحقة عن ذلك.
(القرار (111/2) في الطعن (120) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 272 في عام 1994)
ـ عامل ـ تسوية وضع ـ مطالبته بزيادة ال م.ت /10/ لسنة 1962 ـ أثر تحصن قرار التسوية.اكتساب قرار تسوية وضع العامل وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة الحصانة الممانعة من السحب أو الالغاء، يوصد أمامه باب العودة إلى المجادلة في أية أوضاع وظيفية سابقة له.مثال: المطالبة بالزيادة المقررة في المرسوم التشريعي رقم /10/ لسنة 1962.
(القرار (50/2) في الطعن ( ) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 276 في عام 1994)
ـ عامل ـ تسوية وضع ـ سريان التسوية.تسوية وضع العامل وفق أحكام المادة /169/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، لا ترتد بأثرها إلى تاريخ مباشرته العمل.
(القرار (640/2) في الطعن (1884) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 278 في عام 1994)
ـ عامل ـ تعويضات ـ تعويض اختصاص ـ مساواة.ـ تعويض الجهد الإضافي ـ تصنيفه.ـ عاملين ـ أوضاع مماثلة ـ مساواة.ـ حدد المرسوم /25/ لسنة 1986 الفئات المستفيدة من تعويض الاختصاص وقضى بالمثابرة على منح تعويض الاختصاص والتعويض الفني للعاملين القائمين على عملهم بتاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة والذين كانوا يتقاضونه بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول قبل تاريخ نفاذه.ولا يستحق تعويض الاختصاص العامل الذي لا يندرج في عداد الفئات المذكورة ولم يكن يتقاضاه بتاريخ 2/1/1986.ـ يعتبر تعويض الجهد الإضافي من تعويضات طبيعة العمل ويثابر على منحه إلى أن يصدر المرسوم الخاص بتحديد أنواع تعويض طبيعة العمل.ـ لا مجال للتفريق بين عمال الجهة العامة الواحدة من ذوي الأوضاع المتماثلة.
(القرار (737/2) في الطعن (472) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 282 في عام 1994)
ـ عامل ـ تعويضات ـ تعويض اختصاص ـ نقل إلى جهة عامة أخرى ـ نظام خاص بجهة عامة ـ مدى جواز تطبيقه على جهة عامة أخرى.ـ ليس ثمة من سند قانوني للمثابرة على منح العامل تعويض اختصاص في حال نقله إلى وظيفة عامة أخرى لا يستفيد شاغلها من التعويض المذكور.ـ لا يجوز تطبيق أنظمة خاصة بجهة عامة لدى جهة عامة أخرى.
(القرار (606/2) في الطعن (244) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 288 في عام 1994)
ـ عامل ـ تعويضات ـ تعويض انتقال ـ إثبات الانتقال.عدم إثبات العامل انتقاله خلال الفترة التي يطالب بتعويض الانتقال عنها، ينفي حقه بالتعويض المذكور.
(القرار (149/2) في الطعن (32) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 291 في عام 1994)
ـ عامل ـ تعويضات ـ تعويض انتقال ـ صك منحه.لا يعتبر تعويض الانتقال من قبيل تعويض طبيعة العمل. ويتوقف منح هذا التعويض على صدور قرار من الوزير المختص يحدد مقداره وأصول منحه.
(القرار (65/2) في الطعن (328) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 294 في عام 1994)
ـ عامل ـ تعويضات ـ تعويض الجهد الإضافي ـ تعويض طبيعة عمل ـ مدى جواز الجمع بينهما.لا مجال للجمع بين تعويض الجهد الإضافي وطبيعة العمل.
(القرار (838/2) في الطعن (772) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 297 في عام 1994)
ـ عامل ـ تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل ـ تعويض إنتاج ممنوح بموافقة وزارية خاصة.ـ عمل إضافي ـ مدى التزام الإدارة بالتكليف به ـ مدى صلته بتعويض طبيعة العمل.ـ الشركة السورية للنفط.ـ قضى المرسوم /18/ لسنة 1986 بأن يثابر على منح تعويض طبيعة العمل وما في حكمه للعاملين في الدولة وفق ذات القواعد والشروط والحدود التي كان يصرف على أساسها بموجب القوانين والأنظمة النافذة قبل 2/1/1986.ولا تعتبر من قبيل النظام النافذ المقصود بالمرسوم المذكور موافقة الوزير الخاصة على منح العاملين على نظام الورادي تعويض إنتاج في عامي 1979و1980.ـ لا إلزام على الإدارة بتكليف العاملين بالعمل الإضافي.ـ التكليف بالعمل الإضافي لا يصلح مستنداً للمطالبة بمنح تعويض طبيعة العمل.
(القرار (590/2) في الطعن (566) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 300 في عام 1994)
ـ عامل ـ تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل وفق أحكام القانون /49/ لسنة 1974.ثبوت أن العامل لا يعتبر من المهندسين الخاضعين لأحكام القانون /49/ لسنة 1974 ينفي عنه الحق في تقاضي تعويض طبيعة العمل بالنسبة المقررة للمهندسين المذكورين.
(القرار (624/2) في الطعن (149) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 304 في عام 1994)
ـ عامل ـ تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل وصيانة واعتناء ـ عامل صيانة.ـ تعويض الصيانة والاعتناء المنصوص عليه في القانون /36/ لسنة 1980 هو من تعويضات طبيعة العمل التي استمر نفاذ الأحكام الناظمة لها بعد نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة.ويشمل التعويض المذكور ـ فضلاً عن السائقين ـ العاملين في مجال صيانة الآليات والاعتناء بها.ـ منح العامل تعويض الصيانة والاعتناء في فترة ما، دليل على عمله في المجال المذكور.
(القرار (647/2) في الطعن (537) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 307 في عام 1994)
ـ عامل ـ تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل وصيانة واعتناء ـ صيانة آليات مباعة ـ شركة توزيع الآليات الزراعية.لا يشمل تعويض طبيعة العمل والصيانة والاعتناء المنصوص عليه في القانون /36/ لسنة 1980، من يعمل في إصلاح آليات باعتها جهة عامة لأفراد والتزمت بإصلاحها خلال فترة الضمان.مثال: عامل لدى شركة توزيع الآليات الزراعية يعمل في صيانة جرارات باعتها الشركة لأفراد خلال فترة الضمان.
(القرار (455/2) في الطعن (2161) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 310 في عام 1994)
ـ عامل ـ تعويضات ـ تعويض مسؤولية مالية ـ مناط استحقاقه.ـ الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ـ مراقب داخلي ـ محافظة على التسمية.ـ لا يعطى تعويض المسؤولية المالية إلا لمن يقوم فعلاً بالعمل الذي لحظ له هذا التعويض.ـ لا تعتبر تسمية العامل مراقباً داخلياً في دوائر وشعب الرقابة الداخلية من الأوضاع الوظيفية التي قضى قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالمحافظة عليها للمراقبين الداخليين.
(القرار (747/2) في الطعن (770) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 314 في عام 1994)
ـ عامل ـ تعويضات نسبية ـ أساس حسابها.ـ عامل تنظيفات ـ تعويض طبيعة عمل.بموجب القانون رقم /6/ لسنة 1987 أضحت التعويضات المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة تحسب بالنسب المقررة لها وعلى أساس الأجر الشهري المقطوع المحدد في المرسوم التشريعي رقم /25/ لسنة 1985، بعد إذ كانت تحسب ـ وفق أحكام المادة /142/ من القانون الأساسي ـ على أساس الأجور الشهرية المقطوعة بتاريخ أداء العمل الذي استوجبها.وتعويض طبيعة العمل واحد من تلك التعويضات.
(القرار (13/2) في الطعن ( ) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 317 في عام 1994)
ـ عامل ـ تصحيح سن ـ مدى جواز الاعتداد به في مجال التعيين وإنهاء الخدمة.في مجال تعيين العاملين في الدولة وإنهاء خدماتهم، لا يعتد بالتصحيحات التي تجري على أول تاريخ ولادة مثبت في السجل المدني.
(القرار (153/2) في الطعن (439) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 321 في عام 1994)
ـ عامل ـ تصحيح سن بقرار من لجنة تقدير الأعمال ـ أثر ذلك.ـ المؤسسة العامة لتقاعد موظفي ومستخدمي البلديات ـ خدمة مؤقتة.ـ تصحيح تاريخ ولادة العامل بناء على قرار من لجنة تقدير الأعمار ودون مبادرة منه وتثبيت ذلك في السجل المدني بقرار قضائي، يستوجب اعتماد السن المصحح في مجال الرابطة الوظيفية. ـ لا تحتسب خدمة المستخدم المؤقتة على قانون العمل في عداد خدماته على الملاك، ما لم يكن تقدم بطلب لضمها ضمن المهل المحددة قانوناً لذلك.
(القرار (60/2) في الطعن (44) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 324 في عام 1994)
ـ عامل ـ تكليفه بعمل آخر ـ مدى تأثيره على الأجر.لا مجال لتعديل أجر العامل المحدد في صك تعيينه في حال تكليفه بعمل آخر.
(القرار (2/2) في الطعن (85) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 327 في عام 1994)
ـ عامل ـ تكليفه بعمل آخر ـ ادعاء الحق المكتسب فيه.لا يكتسب العامل أي حق بشغل الوظيفة المكلف بها أو المطالبة بأجرها.
(القرار (815/2) في الطعن (866) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 330 في عام 1994)
ـ عامل إدانته جزئيا ـ أثر ذلك على وضعه الوظيفي ـ محكمة مسلكية.يعتبر الوضع الوظيفي للعامل فيما يتعلق بخدمته اللاحقة لتاريخ انقطاعه عن العمل بسبب الجرم الذي أدين به معلقا على نتيجة محاكمته أمام المحكمة المسلكية.ـ تترخص جهة الإدارة في إعادته إلى عمله بانتظار صدور حكم المحكمة المسلكية.
(القرار (575/2) في الطعن (319) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 332 في عام 1994)
ـ عامل ـ إدانته جزائياً ـ أعادته إلى العمل بعد تنفيذ العقوبة ـ أجور عن مدة كف اليد ـ عفو عام ـ أثره.عدم تبرئة العامل الموقوف جزائياً، ينفي استحقاقه الأجر عن مدة كف يده.ولا أثر في هذا الصدد لتشميل الجرم الذي عوقب به بقانون العفو العام، ما دام قد أعيد إلى العمل بعد إمضائه مدة العقوبة.
(القرار (26/2) في الطعن (153) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 336 في عام 1994)
ـ عامل ـ توقيفه ـ براءته جزائياً ـ امتناع الإدارة عن إعادته إلى العمل ـ كف يد ـ أجور.ـ يعتبر العامل الموقوف مكفوف اليد حكماً خلال مدة توقيفه.ـ امتناع الإدارة عن إعادة العامل إلى عمله بعد أن تقررت براءته جزائياً ووضع نفسه تحت تصرفها، يجعل مدة وقفه عن العمل في حكم كف اليد، ويستحق عنها أجوره.ـ إعادة الإدارة العامل إلى عمله دون إحالته إلى المحكمة المسلكية نتيجة تقرير براءته جزائياً من الجرم الذي عزي إليه والمتصل بالعمل، يعطيه الحق في أجوره الموقوفة دون التعويضات.
(القرار (596/2) في الطعن (568) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 338 في عام 1994)
ـ عامل ـ توقيفه عرفياً ـ إخلاء سبيله ـ حقوق عن مدة التوقيف ـ إنهاء خدمة خاطئ ـ أجور.ـ إن من حق العامل الدائم الذي توقفه السلطة ثم تخلي سبيله دون أن يحال إلى القضاء أو دون أن يدان بشيء، أن يعود إلى وظيفته ما لم يكن قد صرف منها أو تجاوز السن القانونية، وأن يتقاضى كامل أجوره الموقوفة عن مدة توقيفه مهما طالت، وأن يسبغ على مدة توقيفه صفة الخدمة الفعلية.ـ حرمان العامل من أجوره نتيجة قرار خاطئ من الإدارة بإنهاء خدمته، يعطيه الحق في تقاضي تعويض فترة بقائه خارج الوظيفة يعود تقديره للمحكمة.
(القرار (278/2) في الطعن (935) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 342 في عام 1994)
ـ عامل ـ توقيف عرفي ـ اعتباره مستقيلاً حكماً ـ مدى أحقيته بأجوره عن فترة البقاء خارج الوظيفة.حرمان العامل الموقوف أمنياً من العمل بعد إخلاء سبيله ووضع نفسه تحت تصرف الإدارة بسبب الإجراءات التي اتبعتها الإدارة لإعادته إلى عمله بعد إذ كانت اعتبرته بحكم المستقيل خلال فترة توقيفه، يعطيه الحق بتقاضي تعويض جزافي عن فترة بقائه خارج العمل بعد إخلاء سبيله يعود تقديره إلى المحكمة.
(القرار (417/2) في الطعن (199) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 346 في عام 1994)
ـ عامل ـ توقيف عرفي ـ ترفيع عن فترة التوقيف.ـ وظيفة عامة ـ علاقة وظيفية ـ فوائد.في صدد ترفيعات العامل الدائم عن فترة توقيفه العرفي المنتهية بإخلاء سبيله دون إحالته إلى محاكمة أو دون إدانته بشيء تجب التفرقة بين المدة الواقعة قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة وبين المدة الواقعة بعد تاريخ نفاذه، إذ يظل الترفيع عن الأولى خاضعاً لأحكام القوانين والأنظمة والآراء والاجتهادات النافذة والمعمول بها آنذاك، في حين يستحق ـ العامل ـ الترفيعات عن المدة الثانية مهما تعددت.ـ في مجال العلاقة بين الدولة والعاملين لديها، لا مجال للحكم بالفوائد.
(القرار (12/2) في الطعن (817) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 350 في عام 1994)
ـ عامل ـ توقيف عرفي ـ فصل ـ طعن ـ دعوى إلغاء.ـ مدى أحقيته بالإجازات الإدارية والتعويضات خلال فترة التوقيف.ـ علم العامل اليقيني بالقرار الصادر باعتباره مفصولاً عن عمله بعد إخلاء سبيله وعدم طعنه بهذا القرار خلال الميعاد القانوني، يجعل طلبه المتعلق بإعادته إلى عمله جديراً بعدم القبول.ـ إنهاء خدمة العالم الذي كان أوقف أمنياً اعتباراً من تاريخ إخلاء سبيله، إقرار الإدارة باعتبار علاقته الوظيفية قائمة خلال فترة توقيفه يعطيه الحق بأجوره عنها.ولا يستحق هذا العامل تعويضاً عن إجازاته الإدارية أو أياً من تعويضاته الوظيفية عن الفترة المذكورة.
(القرار (729/2) في الطعن (2075) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 353 في عام 1994)
ـ عامل ـ جمع بين عملين ـ جزاؤه.إنه وإن كان ارتباط العامل بعملين لدى جهتين عامتين ـ في آن معاً ـ يعرضه للمساءلة الجزائية والمسلكية في حال قيام أسبابها، إلا أنه لا يجيز استرداد ما كان تقاضاه من أجور لقاء عمل أداه فعلاً.
(القرار (274/2) في الطعن (187) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 356 في عام 1994)
ـ عامل ـ قرار بالحجز على أمواله ـ أثره على استحقاقاته الوظيفية ـ أجور وتعويضات ـ استحقاقها.ـ قيام العامل بعمله دون أن يكون موقوفاً عن العمل أو مكفوف اليد، يعطيه الحق في تقاضي أجوره وتعويضاته.ـ صدور قرار بالحجز على أموال العامل المنقولة وغير المنقولة، لا يمنع من الحكم له باستحقاقاته القانونية، وإن كان من شأن قرار الحجز أن يجعل هذه الاستحقاقات مشمولة بالحجز.ووجود دعوى جزائية بحق العامل ومطالبة إدارته له بمبالغ تتجاوز استحقاقاته القانونية لا تمنع من الحكم له بهذه الاستحقاقات أيضاً، طالما كانت منبتة الصلة بالمبالغ المطالب بها.
(القرار (458/2) في الطعن (167) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 360 في عام 1994)
ـ عامل ـ حكم جزائي ـ أثره على الوضع الوظيفي ـ مرجع البت في ذلك ـ محكمة مسلكية ـ مدى حق الإدارة في إحالة العامل المحكوم جزائيا إليها.ـ يعود إلى المحكمة المسلكية تحديد أثر الحكم على العامل بجناية أو بجنحة مخلة بالثقة العامة أو ناشئة عن العمل، على وضعه الوظيفي.ويعتبر وضع العامل المذكور معلقاً نتيجة المحاكمة المسلكية كما تعتبر سابقة لأوانها الدعوى التي تستهدف إعادته إلى عمله وصرف رواتبه قبل ظهور نتيجة المحاكمة المسلكية.ـ إنه وإن كانت المادة /26/ من القانون /7/ لسنة 1990 قد أوجبت على النيابة العامة أن تحيل ملف القضية إلى المحكمة المسلكية في حال أن حكم على العامل بجناية أو بجنحة مخلة بالثقة العامة أو ناشئة عن العمل، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع عن الجهة العامة التي يعمل لديها هذا العامل اتخاذ القرار بإحالته إلى المحكمة المسلكية إذا لم تقم النيابة العامة بذلك.
(القرار (131/2) في الطعن (210) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 363 في عام 1994)
ـ عامل ـ خدمة عرضية ـ أثر استطالتها ـ تأمينات اجتماعية.ـ استمرار خدمة العامل لدى الجهة العامة التي يعمل لديها ما يزيد عن سبع سنوات ينفي عن خدمته الصفة العرضية ويجعل رب عمله ملزماً بالاشتراك عنه لدى التأمينات الاجتماعية وتسديد الاشتراكات مع الفوائد والمبالغ الإضافية. وتلتزم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتصفية حقوقه عن خدماته وفقاً لأحكام القانون، على أن يعيد ـ العامل ـ ما كان تقاضاه من تعويض نهاية الخدمة.
(القرار (114/2) في الطعن (102) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 367 في عام 1994)
ـ عامل ـ دورة مهنية ـ علاوة.يقتصر شمول المادة /21/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة على من يجتاز الدورات المهنية والمسلكية أو التدريبية أو التربوية بعد نفاذ القانون المذكور.
(القرار (36/2) في الطعن (356) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 370 في عام 1994)
ـ عامل ـ راحة أسبوعية ـ عمل إضافي ـ بدل نقدي. لا يجوز تكليف العامل بالعمل الإضافي في أيام الراحة الأسبوعية،كما لا يجوز إعطاؤه بدلاً نقدياً عنها.
(القرار (531/2) في الطعن ( ) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 373 في عام 1994)
ـ عامل ساعات دوام ـ تخفيضها ـ أجر ساعة إضافية.ـ حدد قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /3671/ لسنة 1985 ساعات الدوام الرسمي اليومي الفعلية في الوزارات والإدارات والهيئات العامة والمؤسسات وجميع المصالح الرسمية بست ساعات ونصف وفي باقي الجهات العامة بثماني ساعات فعلية. كما حدد قرارها رقم /264/ لسنة 1988 ساعات العمل اليومية للعاملين من غير الأحداث على خطوط الإنتاج المباشر بسبع ساعات عمل، على أن يعتبر ـ هذا القرار ـ نافذا من تاريخ صدوره.واستناد القرار الصادر بتحديد ساعات الدوام إلى تعويض من المشرع في القانون الأساسي للعاملين في الدولة، يعطيه حكم النص الوارد في القانون ذاته.ـ مطالبة العامل في شركة عامة بأجر ساعة إضافية عن فترة سابقة لصدور القرار /264/ المذكور ولم يكن دوامه الفعلي فيها يتجاوز ثماني ساعات، ليس لها من سند قانوني.
(القرار (693/2) في الطعن (332) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 377 في عام 1994)
ـ عامل ـ ساعات دوام ـ نقل إلى جهة عامة أخرى.نقل العامل إلى جهة عامة أخرى يجعله خاضعاً لأحكام الدوام المحدد فيها.ولا مجال ـ في هذا الصدد ـ للاحتجاج بحكم صادر بتحديد دوامه لدى الجهة العامة المنقول منها.
(القرار (734/2) في الطعن (165) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 382 في عام 1994)
ـ عامل ـ ساعات دوام ـ نقل إلى جهة عامة أخرى.نقل العامل إلى جهة عامة أخرى يجعله خاضعاً لأحكام الدوام المحدد فيها.ولا مجال ـ في هذا الصدد ـ للاحتجاج بحكم صادر بتحديد دوامه لدى الجهة العامة المنقول منها.
(القرار (734/2) في الطعن (165) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 382 في عام 1994)
ـ عامل ـ مسكن مجاني ـ مواصفاته ـ فروق ـ الشركة العامة للفوسفات والمناجم.قضى النظام الداخلي النموذجي بأن تقدم الجهة العامة السكن المجاني للعاملين في المناطق البعيدة عن العمران وأن يحدد النظام الداخلي للجهة العامة نوع ومستوى السكن المجاني.وأحكام قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم /108/ لسنة 1986 وتعديلاته بتحديد مواصفات السكن المجاني غدت تطبق على الفترة السابقة لنفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
(القرار (313/2) في الطعن ( ) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 384 في عام 1994)
ـ عامل ـ سلفة على الأرباح ـ تقادم ـ أجر ـ زيادة ال م.ت /10/ لسنة 1962 تقادم.ـ انقضاء مدة التقادم الطويل على دفع سلفة الأرباح للعامل، يفقد الشركة العامة حقها في استردادها منه بعد انتهاء خدمته.ومبادرة الشركة إلى استرداد السلفة المذكورة لا تعتبر قاطعة للتقادم.ـ حق العامل في المطالبة بتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم /10/ لسنة 1962 عليه، يسقط بالتقادم.
(القرار (282/2) في الطعن ( 357) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 389 في عام 1994)
ـ عامل ـ شهادة أعلى ـ فئة أعلى.تسوية وضع العامل وفق أحكام المادة /13/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، هو أمر جوازي للإدارة.
(القرار (273/2) في الطعن (172) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 392 في عام 1994)
ـ عامل ـ صرفه من الخدمة ـ إعادة استخدامه ـ مدى أحقيته بالأجور عن فترة البقاء خارج الوظيفة.ـ صرف العامل من الخدمة بالاستناد لأحكام المادة /138/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة هو من الملاءمات الخاضعة لتقدير الإدارة بلا معقب عليها، ما لم يشب تصرفها بعيب إساءة استعمال السلطة.ـ إعادة استخدام العامل المصروف من الخدمة بموافقة من رئاسة مجلس الوزراء، هو أمر جوازي للإدارة.ولا يستحق العامل المعاد إلى الخدمة أجوره عن الفترة بين تاريخ صرفه من الخدمة وتاريخ إعادته إليها.
(القرار (412/2) في الطعن (1414) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 393 في عام 1994)
ـ عامل ـ صرفه من الخدمة ـ مطالبته بالعودة إلى العمل.في ضوء أحكام المادة /138/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، لا مجال للنظر في طلب العامل المصروف من الخدمة المتعلق بإعادته إلى العمل.
(القرار (607/2) في الطعن (266) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 397 في عام 1994)
ـ عامل ـ عقوبة مسلكية ـ تقادم المخالفة.ـ محاكم ـ محكمة البداية ـ اختصاص ـ قطع التيار الكهربائي عن العامل ـ المؤسسة العامة للكهرباء.ـ لا يسوغ لجهة الإدارة فرض عقوبة مسلكية بحق العامل عن مخالفة مسلكية مضت على ارتكابها مدة التقادم الطويل.ـ يخرج عن اختصاص محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا العاملين في الدولة النظر في النزاع الدائر بين المؤسسة العامة للكهرباء وأحد عمالها حول قطع التيار الكهربائي عن منزله.
(القرار (7/2) في الطعن (252) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 399 في عام 1994)
ـ عامل ـ عقوبة مسلكية شديدة ـ مرجع فرضها ـ محكمة مسلكية.بحسب أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، تفرض العقوبات المسلكية الشديدة على العاملين بحكم صادر من المحكمة المسلكية ذات العلاقة وتنفذ بصك من السلطة التي تمارس حق التعيين.ويعتبر صادراً عن مرجع غير مختص قرار الإدارة بفرض عقوبة شديدة على عامل، ولو كان صدر قبل تشكيل المحكمة المسلكية.
(القرار (517/2) في الطعن (51) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 402 في عام 1994)
ـ عامل مكافأة تشجيعية ـ شرط توفر الاعتماد.ـ دعوى إلغاء ـ طعن بقرار المكافأة.ـ يرتبط منح المكافأة بتوفر الاعتماد خلال السنة المالية.ـ يتعين على العامل الذي لم يشمله القرار الصادر بالمكافأة إقامة الدعوى بطلب منح المكافأة خلال ستين يوماً.ـ الدعوى التي تتغيا منح المكافأة لمن لم يشمله القرار الصادر بالمكافأة يجب لن تقام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القرار المذكور.
(القرار (108/2) في الطعن (23) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 406 في عام 1994)
ـ عامل ـ نقل ـ خطأ مادي في تحديد الأجر.نقل العامل يتم بنفس فئته وأجره الذي يتقاضاه.والخطأ المادي الحاصل في ذكر أجر العامل المنقول في قرار النقل لا يكتسب أي حق فيه.
(القرار (25/2) في الطعن (62) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 408 في عام 1994)
ـ عامل ـ نقل من وظيفة إنتاجية إلى وظيفة غير إنتاجية ـ أثره.نقل العامل من وظيفة إنتاجية إلى وظيفة غير إنتاجية، يفقده حق الاستفادة من تعويضات ومزايا الوظيفة الانتاجية المنقول منها.
(القرار (665/2) في الطعن (918) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 411 في عام 1994)
ـ عامل إطفائي ـ مناوبة ـ راحة أسبوعية وأعياد رسمية.العامل الذي يقوم بالمناوبة لمدة /24/ ساعة يليها /48/ ساعة راحة، يستحق التعويض عن أيام الأعياد الرسمية، فحسب.
(القرار (254/2) في الطعن ( ) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 413 في عام 1994)
ـ عامل تنظيفات ـ تعويض طبيعة عمل ـ مدى دخوله.ـ تأمينات اجتماعية ـ علاج ـ معونة مالية ـ زيادات عامة ـ ترفيعات.ـ القانون /4/ لسنة 1979 بشأن منح عمال التنظيفات تعويض طبيعة العمل نص على عدم دخول هذا التعويض في مفهوم الأجر أو في معرض تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.ولا ينسجم مع هذت النص طلب إدخال التعويض المذكور في حساب الأجر المعتمد في تحديد المعاش أو المعونة المالية خلال فترة العلاج.ـ يتحدد مركز العامل فيما يتعلق بفترة المعونة المالية أثناء العلاج وفق الأجر المشترك عنه. ولا أثر في هذا الصدد للترفيعات أو الزيادات الطارئة على الأجور.
(القرار (109/2) في الطعن (57) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 416 في عام 1994)
ـ عامل دائم ـ المقصود به ـ عامل مؤقت ـ إنهاء خدمته ـ طلب إعادته إلى العمل.ـ بمقتضى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، فقد غدا تعبير “العامل الدائم” ينصرف إلى من يعين في إحدى الوظائف الملحوظة في الملاك العددي للجهة العامة.ـ على موجب الفقرة /ب/ من المادة /150/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، لا ينقلب الاستخدام المؤقت أو التعاقد الجاري وفق الأحكام الخاصة بالاستخدام المؤقت أو التعاقد إلى استخدام دائم، مهما مدد أو جدد.
(القرار (761/2) في الطعن (293) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 419 في عام 1994)
ـ عامل دائم ـ إنهاء خدمة ـ أسباب.ـ صك استخدام ـ خلوه من تحديد المدة ـ مفاد ذلك.ـ لا يجوز إنهاء خدمة العامل الدائم إلا لأحد الأسباب المبينة في المادة /132/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.ـ خلو الصك الصادر عن الشركة من تحديد لمدة استخدام العامل يفيد انه عين ـ ابتداءً ـ كعامل دائم.
(القرار (57/2) في الطعن (13) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 422 في عام 1994)
ـ عامل متعاقد ـ مدى خضوعه لأحكام النقل والندب المطبقة على الدائميين.ـ لا يخضع العامل المتعاقد للأحكام المطبقة على العاملين الدائميين بشان نقلهم أو ندبهم.
(القرار (413/2) في الطعن (2403) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 425 في عام 1994)
ـ عامل متعاقد بعقد محدد المدة ـ عدم إنهاء العقد ـ أثره.ـ انقضاء مدة العقد دون أن تقدم الإدارة على إنهائه يعين تجديد العقد لمدة مماثلة.وإنهاء هذا العقد قبل انقضاء مدة التجديد ودون إنذار يعتبر مخالفة لشروط العقد تستوجب التعويض.
(القرار (150/2) في الطعن (72) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 430 في عام 1994)
ـ عامل مؤقت ـ إجازة إدارية ـ تراكم ـ بدل.ـ أوجب المشرع في المادة /158/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة على الجهات العامة منح العاملين لديها إجازاتهم الإدارية المستحقة لهم قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، عيناً خلال مدة خمس سنوات، أو نقداً عن المتبقي منها حال انتهت خدمتهم خلال هذه المدة.ولا تطبق هذه الأحكام على العاملين المؤقتين، ويخضع هؤلاء في إجازتهم لأحكام عقودهم.ـ ليس في أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة المطبقة على العمال المؤقتين ما يسمح بتراكم الإجازات الإدارية.
(القرار (739/2) في الطعن (741) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 432 في عام 1994)
ـ عامل مؤقت ـ إنتهاء خدمته لعدم الحاجة إليه ـ طلب إعادته إلى العمل.ـ لا إلزام على الإدارة في إعادة العامل المؤقت إلى العمل بعد انتهاء الحاجة إليه.
(القرار (839/2) في الطعن (844) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 436 في عام 1994)
ـ عامل مؤقت ـ طلب تثبيته.تنتهي خدمات العمال المؤقتين بانتهاء مدة عقودهم أو بانتهاء المشاريع المعينين عليها.
(القرار (32/2) في الطعن (292) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 438 في عام 1994)
ـ عامل مؤقت ـ تسوية وضعه ـ أثر ذلك.إشارة الإدارة في دفوعها إلى قيامها بتسوية وضع المدعي (العامل المؤقت) إقرار منها بتثبيته
(القرار (58/2) في الطعن (30) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 441 في عام 1994)
ـ عامل مؤقت قائم على عمله قبل 2/1/1986 ـ مدى التزام الإدارة بتثبيه ـ أجر ـ زيادة ال م.ت /25/ لسنة 1985.ـ تعويض عائلي.ـ أجازت المادة /164/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة تثبيت العاملين المؤقتين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذه.ولا إلزام على الإدارة في تثبيت هؤلاء في عملهم.ـ استفادة العامل المؤقت من زيادة الأجر المقررة في المرسوم التشريعي رقم /25/ لسنة 1985 رهينة بأن لا يكون أجره متجاوزاً أجر أمثاله من العمال الدائميين من نفس المؤهل والأقدمية.وعدم ثبوت تحقق هذا الشرط يجعل طلب العامل المؤقت بهذا الشأن متعين الرفض.ـ منح التعويض العائلي للعاملين في شركات القطاع العام كان يقتصر بموجب المرسوم التشريعي /14/ لسنة 1971 على العمال الدائميين وبعد انقضاء مدة سنة على خدمتهم بهذه الصفة.أما بعد نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة فقد غدا العمال المؤقتون يستفيدون من هذا التعويض.
(القرار (507/2) في الطعن (485) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 444 في عام 1994)
ـ عامل مؤقت ـ تثبيته ـ نزاع حول أجر التثبيت ـ دعوى إلغاء.اكتساب قرار تثبيت العامل المؤقت وفق أحكام المادة /164/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة الحصانة القانونية بانقضاء ميعاد الطعن به، يمنع عنه العودة إلى المجادلة في أجر التثبيت.
(القرار (505/2) في الطعن (483) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 448 في عام 1994)
ـ عامل مؤقت ـ تعيينه بمسابقة ـ أجر سابق.ـ لا محل لمطالبة العامل المؤقت الذي تم تعيينه بعد نجاحه بمسابقة بالاحتفاظ بأجره السابق.
(القرار (83/2) في الطعن (329) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 452 في عام 1994)
ـ عامل مؤقت ـ توقيف عرفي ـ أجور.ـ العامل المؤقت الذي كان أوقف عرفياً وأنهيت خدمته منذ تاريخ توقيفه، لا يستحق الأجور عن فترة توقيفه.وإعادة العامل المذكور إلى عمله بالاستناد إلى صك جديد حدد أجوره وحقوقه، لا تعطيه الحق في التثبيت.
(القرار (719/2) في الطعن (1360) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 454 في عام 1994)
ـ عامل مؤقت ـ خدمة إلزامية ـ إعادة إلى العمل.ـ العمال الدائميون والمثبتون الذين يدعون إلى الخدمة الإلزامية يمنحون إجازة خاصة بلا أجر. أما العمال المؤقتون فتنتهي خدماتهم بانتهاء مدة عقودهم أو بانتهاء المشاريع المعينين عليها.
(القرار (55/2) في الطعن (374) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 457 في عام 1994)
ـ عامل مؤقت أنهيت خدمته غداة نفاذ القانون /1/ لسنة 1985 ـ منحة نقدية ـ بدل إجازات متراكمة ـ تعويض تسريح ـ بدل عن أيام العطل الرسمية والأعياد.ـ العامل المؤقت الذي لم يسو وضعه أو يثبت وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، لا يستحق المنحة النقدية المنصوص عليها في المادة /139/ منه.ـ يقتصر حق العامل في بدل الإجازات الإدارية غير المستعملة عن خدمته وفق أحكام قانون العمل الموحد، على السنتين الأخيرتين من خدمته.ـ تلتزم جهة الإدارة صاحبة العمل أن تدفع للعامل تعويض تسريح عن فترة خدمته السابقة للاشتراك عنه في التأمينات الاجتماعية.ـ عدم إثبات جهة الإدارة منح العامل أيام عطل بديلة عن أيام العطل الرسمية والأعياد التي تخللت خدمته السابقة لنفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة، يعطيه الحق في تقاضي أجوره عنها، بمراعاة التقادم الخمسي.
(القرار (59/2) في الطعن (35) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 459 في عام 1994)
ـ عامل وكيل ـ إنهاء خدمته.يجوز إنهاء خدمة العامل الوكيل في أي وقت كان.
(القرار (667/2) في الطعن (1682) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 464 في عام 1994)
ـ عامل وكيل ـ مدى جواز تثبيت الوكلاء من الفئة الأولى.لا يجوز تثبيت العامل الوكيل من الفئة الأولى إلا بعد نجاحه في مسابقة عامة.
(القرار (63/2) في الطعن (326) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 466 في عام 1994)
ـ عامل وكيل ـ مدى التزام الإدارة بتثبيت الوكلاء من الفئات الثانية والثالثة والرابعة.تثبيت العامل الوكيل من الفئتين الثانية والثالثة هو أمر جوازي متروك تقديره للوزير المختص.أما العامل الوكيل من الفئة الرابعة فلا يجوز تثبيته إلا بعد نجاحه في اختبار.
(القرار (115/2) في الطعن (302) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 470 في عام 1994)
ـ عقارات ـ تعديل أوجه استعمالها ـ المرجع المختص.ـ تراخيص ـ ترخيص بالترميم ـ قيامه على الغش ـ أثر ذلك.ـ قيام الترخيص بالترميم على الغش والاحتيال ينحدر وبقرار الترخيص إلى درك الانعدام.ـ تعتبر الوحدة الإدارية في نطاقها الإداري صاحبة الحق في تعديل أوجه الانتفاع بالعقارات واستعمالها، على ما هي عليه أحكام المرسوم التشريعي رقم /98/ لسنة 1965.ويجب أن يتم التعديل بقرار صريح واضح.
(القرار (11/1) في الطعن (76) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 477 في عام 1994)
ـ عقد إداري ـ عقد استثمار مطعم ـ تحسينات ـ مطالبة بقيمتها.قيام المستثمر بإجراء تحسينات على المنشأة لتوفيق أوضاعها مع مواصفات ومعايير التصنيف الجديد وشمول هذه التحسينات كافة أقسام المنشأة وارتقائها بها إلى مستوى يفوق مستوى التصنيف القديم، يخرج التحسينات المذكورة عن مفهوم الانشاءات الجديدة التي نص دفتر الشروط على عدم أحقية المستثمر برفعها أو المطالبة بقيمتها ويعطي المستثمر الحق في اقتضاء كلفتها.
(القرار (208/1) في الطعن (89) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 487 في عام 1994)
ـ عقد إداري ـ عملة العقد ـ سعر الصرف.موافقة الشركة المتعهدة على قبض استحقاقها بالليرة السورية ـ بدل الدولار ـ واستلامها ـ من ثم ـ شيكاً بالمبلغ وقبضها قيمته دون اعتراض، يمنع عنها المجادلة ـ من بعد ـ في سعر الدولار الذي اعتمد أساساً في الحساب.
(القرار (27/1) في الطعن (98) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 493 في عام 1994)
ـ عقد إداري ـ تحكيم.ـ عقد ضمان محصول مزرعة ـ ضمان العيب ـ إنقاص الثمن ـ تقادم ـ تعويض.ـ المقصود بالبيع الذي لا ضمان للعيب فيه وفق أحكام المادة /422/ من القانون المدني هو أن يكون المبيع ماثلاً وأن يتم تسليمه فعلياً.ولا ينطبق ذلك على عقد ضمان محصول مزرعة يتم جنيه على مدار اشهر عدة.ـ مدة سقوط حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو فسخ العقد المبينة في المادة /402/ من القانون المدني تسري في عقد ضمان محصول مزرعة اعتباراً من تاريخ انتهاء المتعهد من جني المحصول، وتنقطع بالمراجعة القضائية أو بطلب اللجوء إلى التحكيم.ـ عدم مسؤولية الإدارة الكاملة عن الأضرار والخسائر التي لحقت بالمتعهد يجعل الهدف من التعويض على المتعهد هو الإسهام في الأضرار والخسائر لا جبرها بالكامل.
(القرار (276/1) في الطعن (471) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 500 في عام 1994)
ـ عقد إداري ـ تحكيم خارجي ـ الإدعاء ببطلان شرطه لمخالفته النظام العام ـ إجازة تحكيم ـ إجازة تنفيذ حكم المحكمين.استقر الاجتهاد على أن شرط التحكيم يعتبر نافذاً وملزماً للطرفين بحسبانه ولاية استثنائية تحجب ولاية القضاء عن النظر في النزاع، مع الالتزام بأحكام المادة /44/ من قانون مجلس الدولة المتعلقة باختصاص اللجنة المختصة في مجلس الدولة في إجازات التحكيم قبل سلوك سبيله وفي إجازة تنفيذ حكم المحكمين.
(القرار (271/1) في الطعن (20) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 519 في عام 1994)
ـ محاكم ـ المحكمة الإدارية العليا ـ اختصاص ـ طعون في أحكام محاكم البداية المدنية في منازعات الضرائب والرسوم.يخرج عن اختصاص المحكمة الإدارية العليا النظر في الطعون التي تستهدف الأحكام الموضوعية الصادرة عن محاكم البداية المدنية قبل نفاذ القانون /1/ لسنة 1993 في منازعات الضرائب والرسوم.
(القرار (8/1) في الطعن (1013) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 539 في عام 1994)
ـ محاكم ـ المحكمة الإدارية العليا ـ مدى قابلية أحكامها للطعن بطريق إعادة المحاكمة.لا تقبل الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا الطعن بطريق إعادة المحاكمة، على ما استقر عليه الاجتهاد.
(القرار (528/2) في الطعن (1719) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 543 في عام 1994)
ـ محاكم ـ المحكمة الإدارية العليا ـ صفة الطاعن.ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ طعن بحكم صادر عنها من المحامي العام ـ مدى جواز قبوله.لا يجوز الطعن في الأحكام القضائية أمام المحكمة الإدارية العليا إلا لمن أضرت به تلك الأحكام ولرئيس هيئة مفوضي الدولة.ويعتبر مقدماً من غير ذي صفة وجديراً بعدم القبول الطعن المرفوع من المحامي العام في حكم صادر عن محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا العاملين في الدولة.
(القرار (699/2) في الطعن (926) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 547 في عام 1994)
ـ محاكم البداية المدنية بدمشق ـ اختصاص ـ قضايا الضرائب والرسوم.تختص محاكم البداية المدنية بدمشق ـ شأن محاكم البداية في المحافظات الأخرى للنظر في منازعات الضرائب والرسوم التي لا يزيد مبلغ الدعوى فيها على مائة ألف ليرة سورية.
(القرار (151/1) في الطعن (1372) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 549 في عام 1994)
ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ شركة الكرنك للنقل والسياحة.يخرج عن اختصاص محكمة البداية المدنية العمالية النظر في الدعاوى التي يرفعها العاملون المستثنون من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.مثال: عمال شركة الكرنك للنقل والسياحة (قطاع مشترك) بعد أن تم طي اسم الشركة من قرار رئاسة مجلس الوزراء بتطبيق أحكام القانون المذكور كلياً على عمالها وعمال شركة مشتركة أخرى.
(القرار (783/2) في الطعن (2561) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 553 في عام 1994)
ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ إشكالات تنفيذية.استناد المطالبة في الدعوى إلى حكم قضائي قطعي يجعل النزاع فيها دائراً حول تنفيذ الحكم المذكور ويشكل إشكالاً تنفيذياً.ويخرج عن دائرة اختصاص محكمة البداية المدنية العمالية النظر في الاشكالات التنفيذية.
(القرار (751/2) في الطعن (2257) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 557 في عام 1994)
ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ إصابة عمل.تختص محكمة البداية المدنية للنظر في الدعاوى المتعلقة بإصابات العمل.
(القرار (740/2) في الطعن (1105) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 560 في عام 1994)
ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ أطباء متعاقدون مع الجهات العامة.بحسب أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /352/ لسنة 1969، فإن عقود الأطباء المتعاقدون مع الجهات العامة للقيام بإجراء الفحوص الطبية للعاملين لدى هذه الجهات ووصف العلاجات لهم ومنحهم التقارير الطبية اللازمة، هي وحدها التي تحدد علاقاتهم بالجهات العامة وحقوقهم لديها.وعدم ورود نص في العقد باعتبار الطبيب المتعاقد عاملاً لدى الجهة العامة يغلق مجال اعتباره من العاملين في الدولة ويجعل محكمة البداية المدنية العمالية غير مختصة للنظر في دعواه بهذا الصدد.
(القرار (649/2) في الطعن (624) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 562 في عام 1994)
ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ تغريم بمبالغ.تختص محكمة البداية المدنية للنظر في النزاع الدائر حول تغريم العاملين بمبالغ نتيجة إهمالهم في عملهم إهمالاً أدى إلى إلحاق الضرر بإدارتهم.
(القرار (651/2) في الطعن ( ) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 566 في عام 1994)
ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ جباة بالعائدات.ـ وزارة الأوقاف.الجباة بالعائدات لدى مديريات الأوقاف لا يعتبرون من العاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، ولا تختص محاكم البداية المدنية العمالية للنظر في النزاعات المتعلقة بأجورهم وتعويضاتهم.
(القرار (48/2) في الطعن (304) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 569 في عام 1994)
ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ دار البعث للصحافة.بحسب التعريف الوارد في المادة /1/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، فإن دار البعث للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع لا تعتبر واحدة من الجهات العامة.ويخرج عن اختصاص محكمة البداية المدنية العمالية النظر في الدعاوى التي تقوم بينها وبين العاملين لديها.
(القرار (691/2) في الطعن (175) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 571 في عام 1994)
ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ ربابنة سفن ـ شركة الملاحة البحرية السورية.يخرج عن اختصاص محكمة البداية المدنية العمالية النظر في الدعاوى التي يقيمها ربابنة السفن لدى شركة الملاحة البحرية السورية بطلب حقوق وظيفية.
(القرار (738/2) في الطعن (675) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 573 في عام 1994)
ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ محاضر في الجامعة ـ أجور ساعات.لا تختص محكمة البداية المدنية العمالية للنظر في نزاع يدور حول أجور ساعات قام بتدريسها محاضر في الجامعة من خارج الملاك.
(القرار (581/2) في الطعن (535) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 576 في عام 1994)
ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ موفد.بخرج عن اختصاص محكمة البداية المدنية الناظرة في قضايا العاملين في الدولة، النظر في منازعة حول تعيين موفد بعد حصوله على المؤهل العلمي.
(القرار (156/2) في الطعن (1599) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 578 في عام 1994)
ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ عامل لدى نقابة.يخرج عن اختصاص محكمة البداية المدنية العمالية النظر في النزاع الدائر بين عامل والنقابة التي يعمل لديها.
(القرار (648/2) في الطعن (593) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 581 في عام 1994)
ـ مخالفات ـ مخالفة بناء ـ تسويتها بالغرامة ـ سريان التسوية.استقر الاجتهاد على أن تتم تسوية مخالفة البناء بالغرامة بأثر حال مباشر من وجوهها كافة.
(القرار (191/1) في الطعن (1516) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 587 في عام 1994)
ـ مخالفات ـ مخالفة بناء ـ غرامة ـ عامل منفعة ـ مخالفة خاضعة للهدم ـ الاستعاضة عن الهدم بالغرامة.جرى اجتهاد القضاء الإداري على اعتماد تاريخ ضبط مخالفة البناء القابلة للتسوية بالغرامة، أو تاريخ تصريح صاحب لعلاقة عنها إلى البلدية المختصة، أساساً في تحديد عامل المنفعة الذي يتم على أساسه حساب غرامة التسوية.أما المخالفة غير القابلة للتسوية بالغرامة، فإن استعاضة جهة الإدارة ـ بحسب سلطتها التقديرية ـ عن هدمها بالغرامة في ضوء المنفعة التي جناها المخالف منها ودون الاستناد إلى عامل منفعة محدد تتفق مع أحكام القانون.
(القرار (20/1) في الطعن (99) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 591 في عام 1994)
ـ مدرس ـ معلم ـ إعارة ـ تعويض ـ تقادم.يخضع تعويض الاغتراب للتقادم الخمسي بحسبانه من الحقوق الدورية المتجددة.
(القرار (301/2) في الطعن ( ) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 601 في عام 1994)
ـ مدرس ـ تكليفه بعمل إداري بسبب وضعه الصحي ـ إنهاء التكليف ـ طعن ـ عامل ـ وضع صحي ـ عمل مناسب.ـ لا مجال لإلزام العامل بعمل ثبت أصولاً أنه لا يتناسب مع وضعه الصحي.ـ وتكليف المدرس بعمل إداري بناء على ما أوصت به اللجنة الطبية وأقرته اللجنة الإدارية يبقي الإدارة ملتزمة بتأمين عمل إداري مناسب له ما لم تقرر اللجنة الطبية زوال الأسباب التي استدعت ذلك.
(القرار (892/2) في الطعن (1208) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 604 في عام 1994)
ـ مدرس ـ علاوة الوظائف التعليمية.العلاوة الإضافية المقررة في الجدولين /1،2/ الملحقين بالقانون /1/ لسنة 1985للمعينين بالاستناد لأحكامه في وظائف تعليمية،ولا تشمل المعينين في هذه الوظائف قبل تاريخ نفاذه في 2/1/1986 طالما كانت أجورهم الناجمة عن تسوية أوضاعهم وفق أحكام المادة /169/ منه لا تقل عن الأجور التي يعيين بها أمثالهم بتاريخ تسوية أوضاعهم.
(القرار (45/1) في الطعن (173) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 607 في عام 1994)
ـ مستخدم ـ تسريح صحي ـ إعادة إلى العمل ـ موافقة رئاسة مجلس الوزراء.ـ إعادة المستخدم المسرح صحياً إلى عمله بعد ثبوت شفائه من مرضه بتقرير من لجنة التسريح الطبية، هي أمر جوازي يعود تقديره للإدارة.ولا مجال للعودة عن القرار بإعادة المستخدم المسرح صحيحاً إلى عمله بحجة عدم أخذ موافقة رئاسة مجلس الوزراء على الإعادة المنصوص عليها في بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم (80/ب) تاريخ 17/11/1985.ـ لا يستحق المستخدم المذكور أي تعويض عن فترة بقائه خارج الوظيفة بسبب طي قرار إعادته إلى العمل.
(القرار (110/1) في الطعن (63) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 613 في عام 1994)
ـ مستخدم وكيل (ناطور حراج) ـ استطالة مدة الاستخدام ـ أثر ذلك.استطالة مدة الاستخدام بالوكالة على وظيفة دائمة وغير مشغولة من مستخدم أصيل أكثر من /15/ عاماً ينفي صفة التوقيت عن هذا الاستخدام، سيما وأنه تم في ظل نفاذ نظام مستخدمين كان يتم بموجبه تعيين نواطير الحراج بالانتقاء سواء أكان التعيين أصالة أو وكالة.
(القرار (122/1) في الطعن (178) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 616 في عام 1994)
ـ مستخدم وكيل ـ موظف وكيل ـ حقوق تأمينية.لا يستحقق الموظفون الوكلاء والمستخدمون الوكلاء المعينون بالاستناد لأحكام قانون الموظفين الأساسي أو المرسوم /1459/ لسنة 1950 أو المرسوم /744/ لسنة 1963، أي تعويض عن خدماتهم حين انتهائها.
(القرار (124/2) في الطعن (194) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 619 في عام 1994)
ـ مصارف ـ مصرف التسليف الشعبي ـ عامل ـ نفقات علاج ـ عائلة العامل.إن المقصود بعبارة “عائلات الموظفين الذين يتقاضون عنهم تعويضاً عائليا” الوارد في نظام الخدمات الطبية العائد لمصرف التسليف الشعبي، هو تحديد المستفيدين من أفراد العائلة على أساس الشروط المحددة للاستفادة من التعويض العائلي ومنع الاستفادة من صندوقين أو نظامين صحيين في آن معاً.وانتقال حق تقاضي التعويض العائلي إلى زوج العاملة لا يحرمها وأولادها من الاستفادة من نظام الخدمات الطبية المذكور ما داموا لا يستفيدون من نظام صحي آخر.
(القرار (128/2) في الطعن (265) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 625 في عام 1994)
ـ معلم ـ إعارة ـ تعويض.استقر اجتهاد المحكمة الإدارية العليا على أن تعويض الإعارة غدا يصرف اعتباراً من تاريخ 1/10/1987 وفق النسب والأسس المحددة بالقرار /1407/ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 17/9/1987، أما التعويضات المستحقة للمعارين عن الفترة السابقة فتصرف على أساس لراتب الشهري المقطوع يتقاضاه المعار فعلاً.
(القرار (38/2) في الطعن (544) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 631 في عام 1994)
ـ ملكية تجارية وصناعية ـ علامة فارقة ـ لفظ أجنبي لا يجوز استعمال الألفاظ الأجنبية بصفة علامة فارقة.
(القرار (282/1) في الطعن (1419) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 639 في عام 1994)
ـ مهندس ـ إعارة خارجية ـ تعويض.على موجب المرسوم /22/ لسنة 1986، فإن منح تعويض الإعارة الخارجية هو أمر جوازي متروك تقديره للإدارة.والنص في صك إعارة المهندس على عدم تقاضيه أي أجر أو تعويض خلال فترة إعارته يجعل مطالبته بنسبة من الرتب لقاء إعارته غير قائمة على سند قانوني.
(القرار (125/2) في الطعن (210) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 647 في عام 1994)
ـ مهندس خريج ـ مدى التزام الدولة بتعيينه بعد نفاذ القانون /1/ للسنة 1985 مهندس ـ شهادة من خارج القطر ـ مدى التزام الدولة بتعيينه.الأحكام المتعلقة بالتزام الدولة بتعيين الخرجين والمهندسين الواردة في القانون /49/ لسنة 1974، بقيت نافذة بموجب المادة /12/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.وبموجب الأحكام المذكورة، تلتزم الدولة بتعيين المهندس خريج إحدى الكليات أو المعاهد العالية خارج القطر متى رغب في التعيين لدى إحدى الجهات العامة وتمت معادلة شهادته بشهادة الخريج.
(القرار (660/2) في الطعن (802) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 649 في عام 1994)
ـ مهندس خريج ـ ايفاؤه الالتزام بالخدمة.يتوجب إحلال المهندس الخريج من التزامه بالخدمة المقررة في القانون ذي الرقم /49/ لسنة 1974 متى بلغت خدمته لدى الدولة مدة خمس سنوات.
(القرار (44/2) في الطعن (170) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 653 في عام 1994)
ـ مهندس خريج ـ انقطاعه عن العمل بعد ايفاء التزامه بالخدمة ـ اعتباره بحكم المستقيل ـ طعن.ايفاء المهندس الخريج التزامه بخدمة الدولة ورفض جهة الإدارة التي يعمل لديها قبول استقالته اعتباراً من تاريخ هذا الإيفاء، يجعل انقطاعه عن العمل مبرراً قانوناً.
(القرار (736/2) في الطعن (440) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 656 في عام 1994)
ـ مهندس خريج ـ طي قرار فرزه ـ حقوقه عن فترة بقائه خارج الوظيفة ـ عامل دائم ـ مدى جواز تسريحه في أثناء خدمة العلم. ـ لا يجوز تسريح العامل الدائم الموجود في خدمة العلم.ـ قرار الإدارة بطي قرار تعيين المهندس الخريج المفرز إليها يعتبر بمثابة تسريح له.والتزام الدولة بتعيين المنهدسين الخريجين خلال ستين يوماً من تاريخ تخرجهم، يعطي المهندس الخريج الحق في تقاضي تعويض عن المدة التي حرم فيها من أجوره بسبب من الإدارة تقدره المحكمة وفي اعتبار هذه المدة خدمة فعلية تدخل في خدماته المحسوبة في الترفيع والمعاش وفي حساب مدة التزامه بالخدمة.
(القرار (121/1) في الطعن (163) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 658 في عام 1994)
ـ مهندس خريج ـ طي قرار فرزه ـ حقوقه عن فترة بقائه خارج الوظيفة ـ عامل دائم ـ مدى جواز تسريحه في أثناء خدمة العلم. ـ لا يجوز تسريح العامل الدائم الموجود في خدمة العلم.ـ قرار الإدارة بطي قرار تعيين المهندس الخريج المفرز إليها يعتبر بمثابة تسريح له.والتزام الدولة بتعيين المنهدسين الخريجين خلال ستين يوماً من تاريخ تخرجهم، يعطي المهندس الخريج الحق في تقاضي تعويض عن المدة التي حرم فيها من أجوره بسبب من الإدارة تقدره المحكمة وفي اعتبار هذه المدة خدمة فعلية تدخل في خدماته المحسوبة في الترفيع والمعاش وفي حساب مدة التزامه بالخدمة.
(القرار (121/1) في الطعن (163) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 658 في عام 1994)
ـ مؤسسات ـ المؤسسة العامة للبريد ـ عقد التزام أعمال شعبة بريد ـ مدى اعتباره من عقود الاستخدام.استقر اجتهاد المحكمة الإدارية العليا على أن العقد المتعلق بالتزام تأمين أعمال شعبة بريد لا يعتبر من عقود الاستخدام المعينة في صدد تطبيق القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
(القرار (821/2) في الطعن (934) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 667 في عام 1994)
ـ مؤسسات ـ مؤسسة التأمينات الاجتماعية ـ توصيف سلطتها في إصدار قرارات تخصيص المساكن العمالية.سلطة مؤسسة التأمينات الاجتماعية في إصدار قرارات بشأن بيان المستفيدين من المساكن العمالية ليست تقديرية وإنما هي سلطة مقيدة بالقوانين والأنظمة النافذة.وانقضاء ردح من الزمن على صدور قرار تخصيص ثبت أنه غير مرتكن إلى أساس قويم من الواقع، لا يجعل ـ هذا القرار ـ في عصمة من الإلغاء.
(القرار (222/1) في الطعن (129) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 669 في عام 1994)
ـ مؤسسات ـ المؤسسة العامة لسد الفرات ـ عامل ـ طلب تعيينه على باب الموظفين ـ أثر تسوية الوضع.ـ تعويض سد الفرات ـ نسبة.ـ وزارة الصناعة ـ منح العامين في المؤسسات والشركات التابعة لها درجة استثنائية ـ طي هذه الدرجة ـ طعن.ـ اكتساب قرار تسوية وضع العامل وفق أحكام المادة /169/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة الحصانة المانعة من السحب أو الإلغاء، يوصد أمام العامل باب العودة إلى المجادلة في أية أوضاع وظيفية سابقة.مثال: طلب العامل لدى المؤسسة اعتباره معيناً على باب الموظفين بدلاً من باب العمال.ـ العامل الذي لا يحمل شهادة جامعية لا يستحق تعويض السد بنسبة (125%).ـ تأكيد رئاسة الجهاز المركزي للرقابة المالية أن منح العاملين في المؤسسات والشركات التابعة لوزارة الصناعة درجة استثنائية بموجب القرار /3265/ الصادر بتاريخ 31/12/1985 يتفق مع الأنظمة المعمول بها سابقاً ويجعل القرار الصادر بطي هذه الدرجة في غير محله القانوني.
(القرار (97/2) في الطعن (254) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 680 في عام 1994)
ـ مؤسسات ـ المؤسسة العامة السورية للتأمين ـ وثيقة مخالصته مفاعيلها.إبراء ورثة العامل ذمة المؤسسة العامة السورية للتأمين ـ بموجب وثيقة المخالصة ـ إبراء إسقاط واستيفاء نهائيين من كل ما يتعلق بعقد التأمين على حياة مؤرثهم، يحول بينهم وبين أية مطالبة إضافية.
(القرار (690/2) في الطعن (86) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 685 في عام 1994)
ـ مؤسسات ـ المؤسسة العامة السورية للتأمين ـ جابي ـ تعويض انتقال.قرار وزير الاقتصاد رقم /12/ الصادر بتاريخ 11/1/1987 اشترط من أجل منح العاملين في المؤسسة بصفة “جباة” تعويض انتقال شهري، ألا تقل نسبة الأقساط المحصلة عن (50%) من الأقساط المتوجبة التحصيل شهرياً.وعدم تقديم العامل الجابي ما يثبت تحقق هذا الشرط يجعل مطالبته بصرف التعويض المذكور إليه غير قائمة على أساس.
(القرار (824/2) في الطعن (972) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 687 في عام 1994)
ـ مؤسسات ـ المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية ـ عقد إحداث غرفة هاتف للعموم ـ توصيفه.لا يعتبر من عقود الاستخدام المعينة في صدد تطبيق القانون الأساسي للعاملين في الدولة، العقد المتعلق بالتزام تأمين الخدمة الهاتفية.
(القرار (9/2) في الطعن (257) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 689 في عام 1994)
ـ مؤسسات ـ المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية مدرسة المواصلات ـ انتساب سابق لصدور القانون /1/ لسنة 1985 ـ أجر بدء التعيين.أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وجداول الأجور الملحقة به، أصبحت ـ وحدها ـ واجبة التطبيق على كل تعيين يجري بعد نفاذه.ولا محل لتمسك خريج مدرسة المواصلات السلكية واللاسلكية بالأجر والتعويضات المحددة في الاعلان عن قبول طلبات الانتساب السابق لتاريخ نفاذ القانون المذكور.
(القرار (523/2) في الطعن (528) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 692 في عام 1994)
ـ وزارات ـ وزارة الخارجية ـ أعضاء البعثات التمثيلية ـ إدخال سيارات.تقييد استيراد السيارات وحصره بمؤسسة “سيارات” وبالحالات التي تصدر بها قرارات من رئاسة مجلس الوزراء، يسري على موظفي البعثات الخارجية مثلما يسري على سواهم.
(القرار (28/1) في الطعن (891) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 701 في عام 1994)
ـ وزارات ـ وزارة الزراعة ـ مراقب زراعي ـ تسميته طياراً زراعياً ـ أجر طيار ـ أثر تسوية الوضع.ـ عامل تكليفه بوظيفة أعلى ـ أجر.تكليف العامل بوظيفة ذات راتب أعلى من وظيفته، لا يعطيه الحق براتب الوظيفة المكلف بها.واستقرار المركز القانوني للعامل كمراقب زراعي وتسوية وضعه على هذا الأساس واكتساب قرار التسوية الحصانة المانعة من السحب أو الإلغاء، يجعل مطالبته براتب وظيفة “طيار زراعي” التي أهل لها وسمي بها في غير محلها القانوني.
(القرار (744/2) في الطعن (1467) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 707 في عام 1994)
ـ وزارات ـ وزارة الزراعة ـ مراقب زراعي ـ تسميته طياراً زراعياً ـ أجر طيار ـ أثر تسوية الوضع.ـ عامل تكليفه بوظيفة أعلى ـ أجر.تكليف العامل بوظيفة ذات راتب أعلى من وظيفته، لا يعطيه الحق براتب الوظيفة المكلف بها.واستقرار المركز القانوني للعامل كمراقب زراعي وتسوية وضعه على هذا الأساس واكتساب قرار التسوية الحصانة المانعة من السحب أو الإلغاء، يجعل مطالبته براتب وظيفة “طيار زراعي” التي أهل لها وسمي بها في غير محلها القانوني.
(القرار (744/2) في الطعن (1467) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 707 في عام 1994)
ـ وزارات ـ وزارة الزراعة ـ مراقب زراعي ـ تسميته طياراً زراعياً ـ أجر طيار ـ أثر تسوية الوضع.ـ عامل تكليفه بوظيفة أعلى ـ أجر.تكليف العامل بوظيفة ذات راتب أعلى من وظيفته، لا يعطيه الحق براتب الوظيفة المكلف بها.واستقرار المركز القانوني للعامل كمراقب زراعي وتسوية وضعه على هذا الأساس واكتساب قرار التسوية الحصانة المانعة من السحب أو الإلغاء، يجعل مطالبته براتب وظيفة “طيار زراعي” التي أهل لها وسمي بها في غير محلها القانوني.
(القرار (744/2) في الطعن (1467) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 707 في عام 1994)
ـ وزارات ـ وزارة الزراعة ـ مراقب زراعي ـ تسميته طياراً زراعياً ـ أجر طيار ـ أثر تسوية الوضع.ـ عامل تكليفه بوظيفة أعلى ـ أجر.تكليف العامل بوظيفة ذات راتب أعلى من وظيفته، لا يعطيه الحق براتب الوظيفة المكلف بها.واستقرار المركز القانوني للعامل كمراقب زراعي وتسوية وضعه على هذا الأساس واكتساب قرار التسوية الحصانة المانعة من السحب أو الإلغاء، يجعل مطالبته براتب وظيفة “طيار زراعي” التي أهل لها وسمي بها في غير محلها القانوني.
(القرار (744/2) في الطعن (1467) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 707 في عام 1994)
ـ وزارت ـ وزارة المالية ـ عوائد تحصيل ـ شروط الاستفادة منها.بحسب أحكام قرار وزير المالية رقم /1205/ لسنة 1981، يشترط لمنح عوائد التحصيل للمستفيدين من أحكامه صدور الصكوك القانونية بالتكليف من السلطة صاحبة الحق بالتعيين.وعدم صدور صك التكليف من المرجع المختص يفقد المكلف شرطاً أساسياً لاستحقاق عوائد التحصيل.
(القرار (661/2) في الطعن (816) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 712 في عام 1994)
ـ وزارات ـ وزارة النفط والثروة المعدنية ـ عامل من حملة الشهادة الثانوية التجارية ـ تعويض اختصاص.قرار وزير النفط رقم /206/ لسنة 1982 القاضي بمنح العاملين من حملة شهادة الثانوية التجارية تعويض اختصاص قد ألغي بالقرار رقم /214/ لسنة 1983.وبعد اكتساب القرار اللاغي الحصانة القانونية المانعة من السحب أو الإلغاء بانقضاء ميعاد الطعن به، لم يعد ثمة من مجال لمناقشة مدى مشروعيته.
(القرار (66/2) في الطعن (351) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 715 في عام 1994)
ـ وزارات ـ وزارة النفط والثروة المعدنية ـ عامل من حملة الشهادة الثانوية التجارية ـ تعويض اختصاص.قرار وزير النفط رقم /206/ لسنة 1982 القاضي بمنح العاملين من حملة شهادة الثانوية التجارية تعويض اختصاص قد ألغي بالقرار رقم /214/ لسنة 1983.وبعد اكتساب القرار اللاغي الحصانة القانونية المانعة من السحب أو الإلغاء بانقضاء ميعاد الطعن به، لم يعد ثمة من مجال لمناقشة مدى مشروعيته.
(القرار (66/2) في الطعن (351) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 715 في عام 1994)
ـ وزارات ـ وزارة النفط والثروة المعدنية ـ عامل من حملة الشهادة الثانوية التجارية ـ تعويض اختصاص.قرار وزير النفط رقم /206/ لسنة 1982 القاضي بمنح العاملين من حملة شهادة الثانوية التجارية تعويض اختصاص قد ألغي بالقرار رقم /214/ لسنة 1983.وبعد اكتساب القرار اللاغي الحصانة القانونية المانعة من السحب أو الإلغاء بانقضاء ميعاد الطعن به، لم يعد ثمة من مجال لمناقشة مدى مشروعيته.
(القرار (66/2) في الطعن (351) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 715 في عام 1994)
ـ وزارات ـ وزارة النفط والثروة المعدنية ـ عامل من حملة الشهادة الثانوية التجارية ـ تعويض اختصاص.قرار وزير النفط رقم /206/ لسنة 1982 القاضي بمنح العاملين من حملة شهادة الثانوية التجارية تعويض اختصاص قد ألغي بالقرار رقم /214/ لسنة 1983.وبعد اكتساب القرار اللاغي الحصانة القانونية المانعة من السحب أو الإلغاء بانقضاء ميعاد الطعن به، لم يعد ثمة من مجال لمناقشة مدى مشروعيته.
(القرار (66/2) في الطعن (351) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 715 في عام 1994)
اترك تعليقاً