الدفع بعدم التنفيذ والحق في الحبس:
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في اعتبار المتعاقد مقصراً أو غير مقصر في تنفيذ التزاماته حسبما يتراءى لها من الأدلة المقدمة ولا سلطان لمحكمة التمييز عليها في هذا التقرير متى أقامته على اعتبارات معقولة.
(الطعن 690/2001 تجاري جلسة 11/11/2002)
من المقرر طبقاً لنص المادة 219 من القانون المدني أن الدفع بعدم التنفيذ نظام قانوني قوامه الارتباط والتقابل في العقود الملزمة للجانبين ومن ثم فإن مجاله يقتصر على العقود التي يتم فيها تنفيذ الالتزامات المتقابلة على وجه التبادل فلا يحل للمتعاقد أن يدفع بعدم تنفيذ التزامه إلا إذا كان المتعاقد الأخر في ذات العقد قد قصر في تنفيذ التزامه المقابل له والمرتبط به. ترتيباً على ذلك فإذا كان التزام كل من الخصمين في الدعوى قد نشأ عن عقد مستقل عن الأخر فإنه لا يحق للمتعاقد الذي أخل بتنفيذ التزامه في أحد العقدين أن يلوذ بالدفع بعدم التنفيذ بسبب عدم تنفيذ خصمه لالتزامه في العقد الأخر إذ لا مجال لتعرض لذلك الالتزام أو بحث الإخلال به في الدعوى المرفوعة بشأن العقد الأول وإنما يكون مجال ذلك دعوى مستقلة، وكذلك بالنسبة للحق في الحبس المنصوص عليه في المادة 318 من القانـون المدني فإنه لا يقوم -طبقاً لصريح النص- إلا إذا وجد ارتباط بين التزام كل من الطرفين فلا يكفي مجرد وجود التزامات متقابلة بين شخصين كل منهما دائن للآخر ومدين له بل يلزم وجود ارتباط بين التزام كل منهما حيث جرى نص المادة 318 على النحو التالي ” لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام عليه مستحق الأداء ومرتبط بالتزام المدين.. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن اللجنة المشكلة لإجراء تصفية وقسمة تركة مورث الطاعن والمطعون ضدهم قد حددت نصيب كل منهم في التركة ولم ترتب التزامات متقابلة على عاتق الورثة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بطرد الطاعن من العقارات التي اختص بها باقي الورثة المطعون ضدهم يكون قد التزم صحيح القانون ذلك أن التحكيم قد حدد لكل من الورثة نصيبه وله المطالبة بحقوقه وفقاً لما يراه ولا يحق للطاعن أن يلوذ بالدفع بعدم التنفيذ أو الحق في الحبس لاستمرار وضع يده على العقارات التي آلت إلى غيره من الورثة ولا يعيبه ما استطرد إليه بشأن صورة الشهادة المقدمة عن عقار تم بيعه في الخارج لما هو مقرر من أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين وكانت إحداهما صحيحة وتكفي لحمل قضائه فإن تعييبه في الدعامة الأخرى يكون – أياً كان وجه الرأي فيه – غير منتج ويضحى النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 211/2002 مدني جلسة 21/4/2003)
الدفع بعدم التنفيذ نظام مؤداه أنه في العقود الملزمة للجانبين يسوغ لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالالتزامات التي يفرضها العقد عليه، ولو كانت حالة الأداء إلى أن يقوم المتعاقد الآخر بأداء التزاماته المقابلة أو يعرض في الأصل أداءها مادامت هذه الالتزامات الأخيرة حالة الأداء بدورها ويلزم على المتعاقد في اعتصامه بالدفع بعدم التنفيذ ألا يتجافى مع مقتضيات حسن النية ونزاهة التعامل، وهي أحكام لا تعدو أن تكون تطبيقاً للقواعد العامة يترك تقديرها لمحكمة الموضوع- وأن مفاد نص المادة 679 من القانون المدني- وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون- أن لا يكون لارتفاع تكاليف العمل أو انخفاضها أثر في مدى الالتزامات التي يرتبها العقد فلا يجوز للمقاول عند ارتفاع هذه التكاليف أن يطالب بزيادة في المقابل، كما لا يجوز لصاحب العمل أن يطالب بإنقاص المقابل، وأن مفاد نص المادة 196 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأحدهما نقضه أو تعديله بعد اتفاقهما. لما كان ما تقدم وكان ما تمسكت به الطاعنة من دفع بعدم التنفيذ أمام محكمة الموضوع قائماً على أن يتم محاسبتها للمطعون ضده على أساس أن سعر المتر من الصلبوخ 4.900 دينار وهو ما يزيد عن السعر المتفق عليه بموجب عقد التعديل المؤرخ 17/10/95 والبالغ مقداره 3.800 ديناراً للمتر وكان هذا العقد الأخير هو قانون متعاقديه والملزم لهما وارتضته الطاعنة، بما لا وجه معه لتمسكها بالدفع بعدم التنفيذ على هذا الأساس، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد على هذا الوجه من الدفاع باعتباره دفاعاً ظاهر الفساد ومن ثم يكون النعي به على غير أساس.
(الطعنان 159، 160/2003 تجاري جلسة 8/12/2003)
النص في المادة 219 من القانون المدني على أن ” في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الأداء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بالوفاء بما التزم به..” وفي المادة 318 منه على أن “كل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مستحق الأداء ومرتبط بالتزام المدين..” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن الدفع بعدم تنفيذ الالتزام والحق في الحبس من الوسائل التي يراد بها حمل المدين على تنفيذ التزامه وهما مقيدان بمقتضيات حسن النية في تنفيذ الالتزام والبعد عن التعسف إعمالاً للقواعد العامة التي تُوجب حسن النية في تنفيذ العقود وتقييد مباشر الحقوق بما يمتنع معه التعسف والإساءة، وكان يتعين للتمسك بإعمال أي من الحقين أن يكون هناك التزام مقابل مستحق الأداء ومرتبط بالتزام المدين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم التنفيذ تأسيساً على عدم وجود التزامات متبادلة بين الطرفين وثبوت سوء نية الطاعن، فإنه بذلك يكون قد واجه الدفع المبدي منه بالحق في الحبس وضمن قضاءه رفضاً ضمنياً لهذا الدفع ومن ثم يكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعنان 404، 408/2003 تجاري جلسة 27/3/2004)
النص في المادة 449 من القانون المدني على أن “1- تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً، ويعتبر إقراراً ضمنياً ترك المدين مالاً تحت يد الدائن أو كان الدائن قد حبسه بناء على حقه في الامتناع عن رده إلى حين الوفاء بالدين المرتبط به عملاً بالمادة 318 -” يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- أن مدة التقادم تنقطع إذ كان للمدين مال حبسه الدائن تحت يده تبعاً لحقه في هذه الحالة يعتبر إقراراً ضمنياً بالدين يكون من شأنه استدامة الانقطاع طالما بقى المال تحت يد الحابس تقريرا بأن الإقرار بهذه المثابة يبقى مستمراً مهما طالت المدة على استحقاق الدين، ومن المقرر أن الحكم إذا أقام قضائه على دعامتين، تستقل كل منهما عن الأخرى، وكان يصح حمله على إحداهما، فإن تعيبه في الدعامة الأخرى _ أياً كان وجه الرأي فيها- يكون غير منتج.لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى أن الطاعنين ومورثهم من قبل لم يسددوا ثمن القسيمة موضوع النزاع منذ شرائها واستحقاق ثمنها في 26/10/1975 حتى استيلاء البلدية عليها في عام 1987 وقد حبست الأخيرة مبلغ التعويض عن الاستيلاء عليها منذ التاريخ الأخير وقبل انقضاء خمسة عشر عاماً على استحقاقه فإن ترك الطاعنين لمبلغ التعويض تحت يد البلدية التي احتبسته استيفاءً لثمن القسيمة المبيعة إلى أن قاموا بالمطالبة به في الدعوى رقم 1515 لسنة 2000 مدني والتي قضى فيها باستحقاقهم له يعد إقراراً ضمنياً متجدداً من الطاعنين بحق المطعون ضده في المبلغ المطالب به من شأنه أن يقطع المدة المقررة لعدم سماع دعواه ويستمر هذا الانقطاع مهما طالت المدة على استحقاق الدين حتى الوفاء بالثمن وهو ما لم يتم، وكانت هذه الدعامة من الحكم كافية لحمل قضائه فإن تعيبه في دعامته الأخرى الواردة بسببي الطعن والمحصلة بوجه النعي- أياً كان وجه الرأي فيها- يكون غير منتج، ومن ثم يضحى النعي برمته غير مقبول.
(الطعن 132/2004 مدني جلسة 14/11/2005)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً