يمين حاسمة:
من المقرر أنه يترتب على تمييز الحكم إلغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحكم- المميز- أساساً لها، فإن الحكم اللاحق للحكم المميز والصادر بناء عليه بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده المبلغ المحكوم به على سند من نكول ممثليها عن حلف اليمين يكون قد عدم أساسه ولم يعد له وجود قانوني.
(الطعن 22/2001 عمالي جلسة 7/1/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الأمر المقضي به ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ما لم يكن مبنياً على بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها وهو دفع متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التمييز.
(الطعن 153/2000 عمالي جلسة 18/2/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط ليكون الحكم المنبني على حلف اليمين الحاسمة أو بناء على النكول عن حلفها له قوة الأمر المقضي فيه ومن ثم عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام أن لا يكون الطعن مؤسساً على عدم جواز توجيه اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان في إجراءات توجيهها أو حلفها. ولما كان ذلك، وكان الثابت من صورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 560 لسنة 2000 تجارى كلى المرفق بمذكرة الطاعن المقدمة إلى محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 15/5/2001 أن المطعون ضده اختصمه في تلك الدعوى لذات السبب في الدعوى المطروحة ولذات الطلبات فيها، وقد قضت المحكمة فيها بتاريخ 16/10/2000 بعدم قبولها تأسيساً على أن الشيكين المتقدم بيانهما قد عوقب المطعون ضده بالحبس لإصدارهما لصالح الطاعن دون أن يكون لهما رصيد قائم وقابل للسحب وأن حلف اليمين أو النكول عن حلفها، وعلى ما جاء في مدونات الحكم وأيا كان وجه الرأي فيه، سيؤدى بالقطع إلى الاصطدام بالإجراءات المنصوص عليها في قانون الجزاء وإجراءاته.. المتعلقة بالنظام العام، وكان ما يتعلق بالنظام العام لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فيها وبما لازمه أن دعوى المدعى تكون فاقدة شرائط قبولها أمام القضاء التجاري.. ” والثابت من الشهادة المؤرخة في 8/9/2001 المودعة حافظة مستندات المطعون ضدها المقدمة إلى محكمة الدرجة الأولى بجلسة 18/9/2001 أنه أقام الاستئناف رقم 1903 لسنة 2000 طعنا على ذلك الحكم، وتحدد لنظره جلسة 20/2/2001، وقد تقرر في هذه الجلسة شطبه ولم يجدد حتى يوم 21/5/2001، وإذ تمسك في دفاعه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب خلال هذه المدة عملاً بنص المادتين 59، 147 من قانون المرافعات ومن ثم صيرورة الحكم الابتدائي المستأنف نهائياً، وكان من المقرر أن الحكم النهائي تثبت له حجية الأمر المقضي ويمتنع على الخصوم العودة إلى المجادلة فيما حسمه بقضاء قطعي في دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة، وأن على المحكمة أن تقضى في النزاع اللاحق من تلقاء نفسها بذلك عملاً بنص المادة 53 من قانون الإثبات، فإن الحكم الصادر في الدعوى رقم 560 لسنة 2000 السابق الإشارة إليه وقد حسم النزاع يكون مانعاً للخصوم من العودة إلى التناضل فيه في الدعوى المطروحة مما لازمه عدم جواز توجيه اليمين فيها، وقد أخطأ الحكم الابتدائي إذ قضى بتوجيهها ثم أقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده من قيمة الشيكين على سبب من اعتباره ناكلاً عن حلفها، وأن الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم 560 لسنة 2000 لا يعتبر نهائياً بعد اعتبار الاستئناف الذي رفع عنه كأن لم يكن بما يُوجب تمييزه.
(الطعنان 579، 610/2002 تجاري جلسة 9/3/2003)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الأمر المقضي به، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها. لما كان ذلك، وكان واقع الدعوى أن محكمة الدرجة الثانية قد ثبت لديها أن المطعون ضده لم يعلن بحكم حلف اليمين من محكمة الدرجة الأولى فقضت ببطلان الحكم الابتدائي ووجهت إلى المطعون ضده اليمين الصادر الحاسمة بالصيغة التي حددتها الطاعنة فحلفها فحكمت بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى وإذ لم تنع الطاعنة على إجراءات توجيهها أو حلفها، وإنما انصب نعيها على نكول المطعون ضده عن حلفها أمام محكمة الدرجة الأولى لتخلفه عن الحضور لجلسة حلف اليمين رغم إعلانه بحكم حلف اليمين والجلسة المذكورة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون الطعن عليه بطريق التمييز غير جائز.
(الطعن 382/2003 مدني جلسة 3/5/2004)
من المقرر شرعاً أن الحكم إذا ردت اليمين فلا رجوع فيها طال الزمان أو قصر، ويحلف الذي ردت عليه بيمينه ما يحلف عليه وهو قول لمالك رحمه الله تعالى وسائر المالكية، وأن للمحكمة أن تُعَدلْ صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها حلفت اليمين التي ردها عليها الطاعن بالصيغة التي وجهتها إليها المحكمة بقولها “أقسم بالله العظيم أن المصوغات الذهبية المملوكة لابنتي…. المطالب بها والتي تقدر بمبلغ 120 ديناراً موجودة لدى المستأنف ضده”، فإن اليمين التي وجهتها إليها المحكمة على النحو السالف لا تختلف عن اليمين التي وجهها الطاعن ولا يعتد باختلاف بعض الألفاظ الواردة بها إذ أن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 235/2003 أحوال شخصية جلسة 26/9/2004)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن اليمين الحاسمة قد شرعت لتكون الملاذ لطالبها عندما تعوزه وسائل الإثبات الأخرى التي يصرح القانون بتقديمها على صحة ما يدعيه، ومتى حلفها الخصم انحسم النزاع في شأن الواقعة التي تم الحلف عليها بحيث لا يجوز معاودة التصدي لإثبات أو نفي الوقائع التي انصبت عليها اليمين ويكون الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الأمر المقضي ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها. لما كان ذلك، وكان ممثل المطعون ضدها قد حلف اليمين التي طلبت الطاعنة توجيهها إليه بشأن قيمة العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ 25/6/1986 بما يفيد أن تلك القيمة خمسة وستون ألف دينار ومن ثم فإنه يترتب على هذا الحلف أن ينحسم النزاع نهائياً في شأن قيمة ذلك العقد وإذ لم تنعي الطاعنة على إجراءات توجيه تلك اليمين أو حلفها فإن قضاء الحكم المطعون فيه في خصوص الواقعة التي تم الحلف عليها يكون قد حاز قوة الأمر المقضي ويضحي ما تثيره الطاعنة في هذا السبب غير جائز ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 177/2004 تجاري جلسة 20/10/2004)
من المقرر شرعاً أن البينة على المدعى واليمين على ما أنكر والعلة في ذلك أن المدعى يقول بخلاف الظاهر فكلف الحجة القوية وهى البينة أما جانب المدعى عليه فهو القوي لأن الأصل فراغ ذمته وبراءتها مما يدعيه المدعى فكلف باليمين فلو طلب المدعى عليه تحليف المدعى أن ما يأخـذه يأخـذه بحق لا يجاب إلى ذلك. لما كـان ما تقدم، فإن طلب الطاعن توجيه اليمين إلى المطعون ضده. لا يستند إلى أصل في الشرع. فإذا ما أعرض الحكم المطعون فيه عن ذلك فإنه يكون صحيحاً ولا يغير من ذلك ما أورده من التقريرات القانونية التي ساقها في هذا الشأن أياً كان وجه الرأي فيها إذ لهذه المحكمة- أن تصححها. ولما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن.
(الطعن 120/2004 أحوال شخصية جلسة 26/12/2004)
إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في هذه المحكمة- والذي تأخذ به وتحيل إليه لاطمئنانها إلى سلامة الأبحاث التي بني عليها- انه بموجب عقد بيع صادر من المستأنف ضده الأول عن نفسه وبصفته وعقد تخصيص من الهيئة العامة للصناعة انتقل الحق في استغلال القسائم محل النزاع من المذكور إلى آخرين وذلك ابتداء من 17/10/2001 وأن المنتفعين بها “المستأجرين من باطن المستأنف “قد سددوا إلى أصحاب الحق الجدد مقابل هذا الانتفاع وذلك عن المدة المتنازع عليها من 1/6/2002 حتى 12/11/2002 بما مفاده أن المستأنف لم تثر ذمته علي حساب المستأنف ضده الأول عن نفسه وبصفته والذي في ذات الوقت لم تفتقر ذمته بهذا المقابل بما تكون معه مطالبته به غير قائمة علي أساس، أما بالنسبة لمطالبته بمقابل الانتفاع كأداء معادل عن شهر يناير 2001 فإنه لما كان المستأنف بعد أن أعوزه الدليل علي ما ادعاه من سداده هذا المقابل للمستأنف ضده الأول طلب تحليفه اليمين الحاسمة وإذ أداها بأنه لم يقبض من المستأنف إياه، وكان من المقرر في قضاء التمييز انه يترتب علي هذا الحلف أنه لايجوز إثبات كذب اليمين ويحكم لصالح من حلفها ومن ثم يكون الثابت إثراء ذمة المستأنف بمقابل انتفاعه بالقسائم عن شهر يناير 2001 وافتقار ذمة المستأنف ضده الأول عن نفسه وبصفته به بما يستحق معه هذا المقابل ومقداره مبلغ 2900د.ك. وحيث إن الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر فإنه يكون حقيقا بالتعديل.
(الطعن 828/2004 تجاري جلسة 26/12/2006)
– يمين متممة:
تذرع الطاعن بأن الحكم اتخذ من نكول المطعون ضده الثالث عن حلف اليمين المتممة دليلاً ضده رغم أن النكول يعد دليلاً ضد الخصم لصالحه هو، مردود بأنه -وعلى خلاف الأحكام الخاصة باليمين الحاسمة- ليس من المحتم أن يقضي ضد كل من نكل عن اليمين المتممة فقد تظهر بعد النكول أدلة جديدة تكمل الأدلة الناقصة أو لا تظهر ولكن القاضي يعيد النظر في الأدلة التي كان يحسبها ناقصة فيرجع عن رأيه ويقدر أنها كافية.
(الطعن 256/2002 تجاري جلسة 26/4/2003)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً