اجتهادات في قانون تنظيم العلاقات الزراعية
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته
/ الباب الأول ـ المنظمات المهنية / الفصل الأول ـ تعاريف / المادة 1 / المادة 1 /
إن الخلاف الناشئ عن الاتفاق الجاري بين صاحب الحصادة ومالك الزرع والذي يتقاضى بموجبه صاحب الحصادة حصة من المحصول يعود النظر فيه إلى لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي,ن.م رقم 406 تاريخ 18/5/1974,قاعدة 1 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 33
قاعدة 1 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الأول ـ المنظمات المهنية/ الفصل الأول ـ تعاريف/المادة 2/
إن الدعوى الناشئة عن مطالبة الكفيل كفالة تضامنية بالدين الناشئ عن شراء المكفولين المشروع الزراعي لا تعلق لها بالاستثمار الزراعي مما يدخل الفصل فيه ضمن اختصاص القضاء العادي,ن.م رقم 59 تاريخ 15/2/1968,قاعدة 2 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 34
قاعدة 2 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الأول ـ المنظمات المهنية/ الفصل الأول ـ تعاريف/المادة 2/
إن الدعوى الناشئة عن مطالبة الكفيل كفالة تضامنية بالدين الناشئ عن شراء المكفولين المشروع الزراعي لا تعلق لها بالاستثمار الزراعي مما يدخل الفصل فيه ضمن اختصاص القضاء العادي,ن.م رقم 59 تاريخ 15/2/1968,قاعدة 2 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 34
قاعدة 2 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الأول ـ المنظمات المهنية/ الفصل الأول ـ تعاريف/المادة 2/
المنازعات في شأن استثمار الأرض الزراعية التي تخضع لقانون العلاقات الزراعية أو لأحكام القانون المدني تدخل في ولاية لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي,م.ت رقم 554 أساس 295 تاريخ 20/12/975,قاعدة 36 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 105
قاعدة 36 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الأول ـ المنظمات المهنية/ الفصل الأول ـ تعاريف/المادة 2/
إن الخلافات الناشئة عن عقد المزارعة أو عن عقد الاستثمار الزراعي الذي ينطبق على أحكام القانون المدني تدخل في ولاية لجان تحديد الأجور الزراعية وشرط أن لا تتناول عين العقارات,م.ت رقم 371 تاريخ 3/11/1969,قاعدة 37 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 106
قاعدة 37 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الأول ـ المنظمات المهنية/ الفصل الأول ـ تعاريف/المادة 3/
إن المحركات المنصوبة على أرض زراعية يعود أمر النظر في إزالة شيوعها إلى لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي باعتبار أن قسمتها تؤدي إلى إنهاء العلاقة القائمة بين الخصوم بشأن استثمار المشاريع الزراعية وما يستتبع ذلك من أمور تتعلق بهذه المشاريع,ن.م رقم 1755 تاريخ 15/2/1973,قاعدة 3 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 35
قاعدة 3 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الأول ـ المنظمات المهنية/ الفصل الأول ـ تعاريف/المادة 3/
ـ1 إن العمل الزراعي لا يكون قاصراً على الأعمال المادية التي يباشرها العامل الزراعي بنفسه وإنما يمتد شموله إلى إدارة المشروع والإشراف عليه بشكل يتصل بجميع العمليات الزراعية باستثناء الأعمال الكتابية والدراسة الفنية التي لا تتصل مباشرة بالعمل الزراعي ولا تستلزم سوى الجهد الفكري,ـ2 صيانة الأوائل الزراعية من الوجهة الميكانيكية وإن كانت لا تعتبر من الأعمال الزراعية إلا أنها من الأعمال المرتبطة بالعمل الزراعي والتي يغلب فيها الطابع الزراعي,ن.م قرار 8 أساس 350 تاريخ 2/1/961 ص 169 مج,قاعدة 38 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 108
قاعدة 38 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الأول ـ المنظمات المهنية/ الفصل الأول ـ تعاريف/المادة 3/
إن النظر في المنازعات الناشئة عن شركات الأغنام التي تستهدف تربيتها بقصد الاستثمار الحيواني من اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي. وأما المنازعات المتعلقة بشركات الأغنام التي تستهدف الربح التجاري بالاستفادة من فرق الثمن بين سعر البيع والشراء تدخل في ولاية القضاء العادي,قرار هيئة عامة رقم 27 أساس 67 تاريخ 20/5/1974,قاعدة 39 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 110
قاعدة 39 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الأول ـ المنظمات المهنية/ الفصل الأول ـ تعاريف/المادة 3/
إذا كان استثمار الحيوان بمعزل عن الاستثمار الزراعي وكانت الشركة هي لمجرد المتاجرة بالماشية ولا علاقة لها بالاستثمار فإن لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي لا تكون مختصة للنظر في منازعاتها,م.ت قرار 120 أساس 154 تاريخ 19/3/1973,قاعدة 40 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 113
قاعدة 40 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الأول ـ المنظمات المهنية/ الفصل الأول ـ تعاريف/المادة 3/
لئن ربط الحيوانات من عجول وغيرها للاستفادة من لحومها يدخل في مفهوم العمل الزراعي ومشمول بأحكامه إلا أنه يجب التحقق عن كيفية ربط الأبقار والعجول والأغنام ومكانه ومدته,م.ت قرار 134 أساس 91 تاريخ 27/3/971,قاعدة 41 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 114
قاعدة 41 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الأول ـ المنظمات المهنية/ الفصل الأول ـ تعاريف/المادة 3/
إن أعمال تربية المواشي وتصنيع وتحويل المواد الحيوانية في المزرعة تعتبر من الأعمال المرتبطة بالعمل الزراعي,م.ت قرار 274 أساس 195 تاريخ 14/6/979,قاعدة 42 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 115
قاعدة 42 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الأول ـ المنظمات المهنية/ الفصل الأول ـ تعاريف/المادة 3/
العامل الذي يقوم بتربية البقرة لقاء تملكه نصفها ونصف منتوجاتها وليس بقصد الاتجار يعتبر عمله مرتبطاً بالعمل الزراعي,م.ت قرار 146 أساس 153 تاريخ 2/5/973,قاعدة 43 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 115
قاعدة 43 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الأول ـ المنظمات المهنية/ الفصل الأول ـ تعاريف/المادة 3/
إن العمل الزراعي بالنسبة لأعمال تربية النحل يكفي أن يرتبط بمركز يقام فوق بقعة من الأرض تكفي لاستيعاب خلايا النحل. فإذا كانت العلاقة بين صاحب العمل والعمال الزراعيين خضعت لأحكام قانون العلاقات الزراعية أما إذا كانت بين الشركاء أنفسهم خضعت لأحكام الشركات الزراعية المنصوص عنها في القانون المدني. ويبقى الاختصاص في كلا الحالين للجان الزراعية,م.ت قرار 18 أساس 191 تاريخ 22/1/973,قاعدة 44 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 116
قاعدة 44 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الأول ـ المنظمات المهنية/ الفصل الأول ـ تعاريف/المادة 3/
إن العامل الذي يقوم بحراسة موجودات المركز الزراعي والحيوانات وتقديم العلف والماء للمواشي وسائساً الخيل يعتبر من عمال الخدمات الزراعية بمفهوم قانون التنظيم النقابي الفلاحي والمادة 3 من قانون العلاقات الزراعية وبالتالي فإنه يخضع للجان تحديد الأجور الزراعية التي يعود لها تطبيق قانون العمل فيما لا يوجد به نص في قانون العلاقات الزراعية,ن.م رقم 1456 أساس 59 تاريخ 22/9/970,قاعدة 45 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 118
قاعدة 45 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الأول ـ المنظمات المهنية/ الفصل الأول ـ تعاريف/المادة 3/
إن اقتصار التأجير على الآلة الزراعية دون قيام صاحبها بالإشراف عليها واستعمالها بالعمل الزراعي واقتصار دوره على تأجير هذه الآلة دون معرفة نوعية العمل فإن عمله لا يدخل في اختصاص لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي. بخلاف ما إذا اشتمل تشغيلها أيضاً حيث يدخل في اختصاص اللجنة,م.ت قرار 235 أساس 140 تاريخ 22/6/969,قاعدة 46 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 120
قاعدة 46 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الأول ـ المنظمات المهنية/ الفصل الأول ـ تعاريف/المادة 3/
إن الخلافات التي تنشأ عن الاتفاقات بين صاحب حصادة وآلة زراعية وبين أصحاب الأراضي والمستثمرين بغية القيام بحراسة أراضيهم أو حصد مزروعاتهم تعتبر خلافات زراعية نظراً لإطلاق النص,ن.م رقم 3017 تاريخ 21/12/966 و م.ت رقم 573 أساس 689 تاريخ 25/11/1968,قاعدة 47 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 120
قاعدة 47 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الأول ـ المنظمات المهنية/ الفصل الأول ـ تعاريف/المادة 3/
إن عمال الحدائق والمشاتل والأزهار في القطاع العام لا تدخل منازعتهم في ولاية لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي وتبقى من اختصاص القضاء العادي,م.ت رقم 372 أساس 389 تاريخ 9/9/972,قاعدة 48 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 121
قاعدة 48 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الأول ـ المنظمات المهنية/ الفصل الأول ـ تعاريف/المادة 3/
إن عمال الحدائق والمشاتل والأزهار في القطاع العام لا تدخل منازعتهم في ولاية لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي وتبقى من اختصاص القضاء العادي,م.ت رقم 372 أساس 389 تاريخ 9/9/972,قاعدة 48 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 121
قاعدة 48 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الأول ـ المنظمات المهنية/ الفصل الأول ـ تعاريف/المادة 3/
إن قيادة وتشغيل وصيانة الجرارات والحصادات والمحركات التي تعمل في الزراعة والري تعتبر من الأعمال المرتبطة بالعمل الزراعي وبالتالي فإن كل خلاف ينشأ عن مثل هذه العلاقة يدخل في ولاية لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي,م.ت قرار 391 أساس 550تاريخ 11/9/971,قاعدة 49 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 122
قاعدة 49 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الأول ـ المنظمات المهنية/ الفصل الأول ـ تعاريف/المادة 3/
النواطير المكلفون بحراسة المباني الزراعية لا يعتبرون عاملين في الزراعة واختصاص النظر في دعاواهم يخرج عن صلاحية اللجان الزراعية ويعود للقضاء العادي,م.ت رقم 147 أساس 452 تاريخ 5/4/972,قاعدة 50 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 122
قاعدة 50 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الأول ـ المنظمات المهنية/ الفصل الأول ـ تعاريف/المادة 3/
الاختصاص في أجر مثل الأراضي الزراعية للجنة تحديد الأجور وإذا كان أجر المثل عن مدة سابقة لوفاة المؤرث جاز أن ينتصب أحد الورثة خصماً عن الآخرين. أما عن المدة التالية لوفاته فلا يصح هذا ويتوجب دعوتهم جميعاً,م.ت رقم 360 أساس 328 تاريخ 4/10/973,قاعدة 51 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 123
قاعدة 51 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الأول ـ المنظمات المهنية/ الفصل الأول ـ تعاريف/المادة 3/
إن القضاء الزراعي هو المختص بنظر النزاع الدائر حول مطالبة شخص شخصاً آخر بالأغنام المفقودة التي كان سلمها له ليرعاها مقابل أجر على اعتبار أن المساءلة عن فقد الأغنام إذا تحققت تعتبر ناتجة عن العلاقة الزراعية القائمة بين الطرفين,تنا رقم 6 أساس 6 تاريخ 9/3/977,قاعدة 52 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 124
قاعدة 52 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الأول ـ المنظمات المهنية/ الفصل الأول ـ تعاريف/المادة 3/
إن لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي هي المرجع المختص بالنظر في الخلاف الذي يدور بين الشركاء في ملكية أرض زراعية لتحديد صاحب الحق منهم يتناول بدل الضمان كله أو بعضه ومجرد إدخال الضمان في الدعوى ليصار إلى الحكم عليه بنصيب المدعي من بدل الضمان لا يغير من طبيعة الخلاف القائم بين الشركاء الذي ينصرف إلى الاستثمار ويتناول الغلة,م.ت قرار 360 أساس 328 تاريخ 4/6/973,قاعدة 53 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 125
قاعدة 53 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الأول ـ المنظمات المهنية/ الفصل الأول ـ تعاريف/المادة 3/
إن الفصل في الخلاف على بدل أجور العقار المستعمل لتربية الأسماك عن طريق إقامة أحواض فيه بقصد تنميتها وتكثيرها وبالتالي بيعها. إنما ينعقد للجان تحديد الأجور للعمل الزراعي على اعتبار أن هذا العمل إنما يهدف إلى استثمار المأجور استثماراً حيوانياً وبالتالي فإنه يعتبر من الأعمال الزراعية,ن. إيجارات ــ قرار 219 أساس 67 تاريخ 21/3/1979,قاعدة 54 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 125
قاعدة 54 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الأول ـ المنظمات المهنية/ الفصل الأول ـ تعاريف/المادة 3/
إن العقد الذي يسلم بموجبه شخص شخصاً آخر أغناماً بهدف قيامه برعيها وتربيتها وخدمتها واستثمارها للاستفادة من توالدها وصوفها وألبانها وتحويل الأخيرة إلى سمن أو جبن حسب العرف والعادة. وذلك مقابل استيفائه ربع مواليدها كأتعاب وربع صوف التي لا تلد منها كتعويض إنما يستخلص منه دليل على أن الاستثمار حيوانياً وليس تجارياً. وبالتالي فإن العلاقة بين الطرفين تعتبر علاقة زراعية. وإن النزاع الناشئ عنها يدخل ضمن اختصاص لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي,ن. م قرار 870 أساس 476 تاريخ 19/6/1977,قاعدة 55 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 126
قاعدة 55 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الأول ـ المنظمات المهنية/ الفصل الأول ـ تعاريف/ صاحب العمل الزراعي/المادة 4/
إذا تضمنت الوكالة الاتفاق على أجور الوكيل لقاء إدارة الأرض وفلاحتها فإن المراجعة بشأن محصول الإنتاج وإنهاء الاتفاق الجاري بموجب الوكالة إنما يتعلق بموضوع زراعي وإن أمر النظر فيه يعود إلى اللجان الزراعية,ن.م قرار 228 أساس 269 تاريخ 25/5/1977,قاعدة 4 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 36
قاعدة 4 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الأول ـ المنظمات المهنية/ الفصل الأول ـ تعاريف/ العمل الزراعي/المادة 5/
السند المحرر بدين هو أجرة أرض زراعية يدخل في اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي,ن.م قرار 625 أساس 477 تاريخ 14/1/1977,قاعدة 5 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 37
قاعدة 5 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الأول ـ المنظمات المهنية/ الفصل الأول ـ تعاريف/ العمل الزراعي/المادة 6/
يظل الاختصاص للجان الزراعية حتى ولو كان وضع اليد على الأرض الزراعية غير ناشئ عن علاقة عقدية وإنما عن علاقة قانونية وهي التي تكون خالية من شبهة الغصب ويفترض استنادها إلى سبب صحيح كخلافات أجر المثل بين الشركاء في ملكية الأرض الزراعية ممن يعتبرون كأطراف في الإنتاج الزراعي,م.ت قرار 56 أساس 85 تاريخ 31/1/1970,قاعدة 6 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 38
قاعدة 6 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الأول ـ المنظمات المهنية/ الفصل الثاني ـ النقابات الزراعية/المادة 7-35 فصل النقابات الزراعية ملغي/
إن حقوق المزارع في قيمة الأشجار الجاري استملاكها يعود النظر فيه إلى لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي,ن.م رقم 92 أساس 15 تاريخ 3/2/1971,قاعدة 7 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 39
قاعدة 7 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الأول ـ المنظمات المهنية/ الفصل الثاني ـ النقابات الزراعية/المادة 7-35 فصل النقابات الزراعية ملغي/
أجر مثل الأراضي المستغلة في الزراعة يدخل في اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي,ن.م قرار 368 أساس 280 تاريخ 10/10/972,قاعدة 8 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 41
قاعدة 8 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الأول ـ المنظمات المهنية/ الفصل الثاني ـ النقابات الزراعية/المادة 7-35 فصل النقابات الزراعية ملغي/
إن المطالبة بنصب الحراسة القضائية وتعيين مدير للمال الشائع للأراضي المستغلة زراعياً وتخويل المدير المعين جميع صلاحيات الإدارة والاستثمار يدخل في اختصاص لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي دون القضاء العادي على اعتبار أن النزاع يتناول غلة دون التصرف بعينها,ن.م رقم 436 أساس 493 تاريخ 30/12/974,قاعدة 9 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 41
قاعدة 9 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الأول ـ المنظمات المهنية/ الفصل الثاني ـ النقابات الزراعية/المادة 7-35 فصل النقابات الزراعية ملغي/
إذا ثبت أن السندات الخالية من ذكر سبب إنشائها أنها كانت تسديداً لعلاقة ناشئة عن عقد زراعي وتنفيذاً لشروطه فالاختصاص فيها يكون للجان تحديد الأجور للعمل الزراعي,ن.م رقم 177 أساس 265 تاريخ 2/4/967,قاعدة 10 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 43
قاعدة 10 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الأول ـ المنظمات المهنية/ الفصل الثاني ـ النقابات الزراعية/المادة 7-35 فصل النقابات الزراعية ملغي/
قيادة وتشغيل وصيانة الجرارات والحصادات والمحركات التي تعمل في الزراعة والري مرتبطة بالزراعة كما جاء في المادة الثانية من قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 115 لسنة 1959 والخلافات التي تنشأ عن هذه الأعمال يرجع في حلها إلى قانون العلاقات الزراعية نظراً لإطلاق النص وبالتالي تدخل منازعاتها في اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي,ن.م 3017 أساس 91 تاريخ 1/12/966,قاعدة 11 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 43
قاعدة 11 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الأول ـ المنظمات المهنية/ الفصل الثاني ـ النقابات الزراعية/المادة 7-35 فصل النقابات الزراعية ملغي/
النزاع بين الحاجز والمحجوز عليه ومدعي الاستحقاق على ملكية المحصولات الزراعية يدخل في اختصاص لجان تحديد الأجور,م.ت قرار 4 أساس 21 تاريخ 19/1/967,قاعدة 12 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 45
قاعدة 12 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الأول ـ المنظمات المهنية/ الفصل الثاني ـ النقابات الزراعية/المادة 7-35 فصل النقابات الزراعية ملغي/
الذين يمولون المشاريع الزراعية يعتبرون طرفاً في العلاقات الزراعية وتدخل الخلافات معهم في اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي,م.ت قرار 145 أساس 675 تاريخ 15/6/967,قاعدة 13 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 46
قاعدة 13 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الأول ـ المنظمات المهنية/ الفصل الثاني ـ النقابات الزراعية/المادة 7-35 فصل النقابات الزراعية ملغي/
الخلافات حول عقود المقاولة المتعلقة بحراسة الأراضي بالجرارات الزراعية تدخل في اختصاص اللجان الزراعية,م.ت رقم 516 أساس 555 تاريخ 14/10/968,قاعدة 14 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 47
قاعدة 14 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الأول ـ المنظمات المهنية/ الفصل الثاني ـ النقابات الزراعية/المادة 7-35 فصل النقابات الزراعية ملغي/
إن النزاع المتعلق بطلب التعويض عن الأضرار الناشئة عن البذار المتلوف هو نزاع غير ناشئ عن علاقة تعاقدية زراعية ولا يدخل في اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي,تنا رقم 4 تاريخ 10/2/968,قاعدة 15 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 48
قاعدة 15 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الأول ـ المنظمات المهنية/ الفصل الثاني ـ النقابات الزراعية/المادة 7-35 فصل النقابات الزراعية ملغي/
إن كون الأرض زراعية لا يكفي لتقرير اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي وعليه فإن الخلاف الذي يستهدف منع التعرّض بالأرض و التعويض عن الضرر يدخل الفصل فيه ضمن اختصاص القضاء العادي,تنا رقم 6 تاريخ 19/2/968,قاعدة 16 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 49
قاعدة 16 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الأول ـ المنظمات المهنية/ الفصل الثاني ـ النقابات الزراعية/المادة 7-35 فصل النقابات الزراعية ملغي/
إن الفصل في النزاع القائم حول أجر مثل الغرف الكائنة في أرض مشمولة بالاستثمار الزراعي يدخل في اختصاص القضاء العادي,تنا رقم 9 تاريخ 1/5/1968,قاعدة 17 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 50
قاعدة 17 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الأول ـ المنظمات المهنية/ الفصل الثاني ـ النقابات الزراعية/المادة 7-35 فصل النقابات الزراعية ملغي/
دعوى التعويض عن أضرار لاحقة بأبنية ومضخات ملحقة بمشروع زراعي تنظر فيها لجنة تحديد الأجور الزراعية على اعتبار أن أساس الدعوى إهمال المستأجر وإخلاله بواجباته العقدية التي تلزم العناية بالمأجور وصيانته والضرر ناشئ عن عقد إيجار الأراضي الزراعية,تنا قرار 2 أساس 12 تاريخ 15/4/1971,قاعدة 18 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 51
قاعدة 18 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الأول ـ المنظمات المهنية/ الفصل الثاني ـ النقابات الزراعية/المادة 7-35 فصل النقابات الزراعية ملغي/
القروض الناشئة عن شركة زراعية تدخل في اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي لأنها فرع من أصل,تنا رقم 5 أساس 19 تاريخ 4/11/972,قاعدة 19 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 51
قاعدة 19 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الأول ـ المنظمات المهنية/ الفصل الثاني ـ النقابات الزراعية/المادة 7-35 فصل النقابات الزراعية ملغي/
النزاع على أرض في نطاق المدينة فيها ورد للزينة ليس نزاعاً زراعياً واختصاص النظر فيه للقضاء العادي,تنا رقم 1 أساس 1 تاريخ 29/1/1967,قاعدة 20 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 53
قاعدة 20 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الأول ـ المنظمات المهنية/ الفصل الثاني ـ النقابات الزراعية/المادة 7-35 فصل النقابات الزراعية ملغي/
دعاوى حيازة العقار المغتصب تتعلق بعين العقار ولا يختص بها لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي بل يعود النظر فيها إلى القضاء المدني,تنا قرار رقم 3 أساس 3 تاريخ 8/2/967,قاعدة 21 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 53
قاعدة 21 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الأول ـ المنظمات المهنية/ الفصل الثاني ـ النقابات الزراعية/المادة 7-35 فصل النقابات الزراعية ملغي/
دعاوي استرداد حيازة العقارات الزراعية سواء كانت مستندة إلى حق الملكية أو من دعاوي الحيازة وسواء أكانت من الدعاوي العينية الأصلية أو من الدعاوى العينية الفرعية التي شرعت لحماية تلك الحقوق فهي تعتبر بالإجماع وحسب لائحة الأسباب الموجبة لقانون أصول المحاكمات من الدعاوي العينية,لذلك وعملاً بالمادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم 218 لسنة 1963 فإنها تخرج عن اختصاص اللجان الزراعية,م.ت رقم 56 أساس 150 تاريخ 15/3/965,قاعدة 22 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 54
قاعدة 22 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الأول ـ المنظمات المهنية/ الفصل الثاني ـ النقابات الزراعية/المادة 7-35 فصل النقابات الزراعية ملغي/
لجان تحديد الأجور الزراعية مختصة بتصفية الشركات الزراعية، ما دام النزاع لا يتعلق بعين العقار، وإنما بشركة للاستثمار الزراعي ولا شيء يمنع من التحكيم في هذه المنازعات، ويُعطى قرار المحكمين صيغة التنفيذ من محكمة البداية المدنية إذا كان الحكم جار أمام اللجنة، ومن المجلس إذا كان الحكم جار أمامه,م.ت رقم 234 أساس 764 تاريخ 26/8/973,قاعدة 23 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 55
قاعدة 23 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الأول ـ المنظمات المهنية/ الفصل الثاني ـ النقابات الزراعية/المادة 7-35 فصل النقابات الزراعية ملغي/
لجان تحديد الأجور الزراعية مختصة بتصفية الشركات الزراعية، ما دام النزاع لا يتعلق بعين العقار، وإنما بشركة للاستثمار الزراعي ولا شيء يمنع من التحكيم في هذه المنازعات، ويُعطى قرار المحكمين صيغة التنفيذ من محكمة البداية المدنية إذا كان الحكم جار أمام اللجنة، ومن المجلس إذا كان الحكم جار أمامه,م.ت رقم 234 أساس 764 تاريخ 26/8/973,قاعدة 23 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 55
قاعدة 23 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الأول ـ المنظمات المهنية/ الفصل الثاني ـ النقابات الزراعية/المادة 7-35 فصل النقابات الزراعية ملغي/
إن أجر مثل الأرض الزراعية يعود أمر النظر فيه إلى لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي. وحائز العقار له المطالبة بأجر المثل إذا كان يستند في حيازته إلى سند حيازة قانوني,م.ت رقم 325 أساس 137 تاريخ 8/9/1973,قاعدة 24 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 57
قاعدة 24 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الأول ـ المنظمات المهنية/ الفصل الثاني ـ النقابات الزراعية/المادة 7-35 فصل النقابات الزراعية ملغي/
إن عقود الضمان التي تجري بين مستثمر مزارع وبين الضمان لا تعدو كونها عقود بيع الثمار المهيأة للقطف ولا تدخل في عداد العلاقات الناشئة عن استثمار الأرض الزراعية. والمنازعة في شأنها مما يعود للقضاء العادي,م.ت رقم 611 أساس 451 تاريخ 9/12/967,قاعدة 25 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 59
قاعدة 25 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الأول ـ المنظمات المهنية/ الفصل الثاني ـ النقابات الزراعية/المادة 7-35 فصل النقابات الزراعية ملغي/
إن عقود ضمان الأشجار هي علاقة بين بائع ومشتري ولا تعتبر من عمليات الاستثمار الزراعي وبالتالي فإن منازعاتها خاضعة للقضاء العادي,ن.م رقم 7 أساس 324 تاريخ 21/1/965,قاعدة 26 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 59
قاعدة 26 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الأول ـ المنظمات المهنية/ الفصل الثاني ـ النقابات الزراعية/المادة 7-35 فصل النقابات الزراعية ملغي/
إن عقود ضمان الأشجار هي علاقة بين بائع ومشتري ولا تعتبر من عمليات الاستثمار الزراعي وبالتالي فإن منازعاتها خاضعة للقضاء العادي,ن.م رقم 7 أساس 324 تاريخ 21/1/965,قاعدة 26 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 59
قاعدة 26 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الأول ـ المنظمات المهنية/ الفصل الثاني ـ النقابات الزراعية/المادة 7-35 فصل النقابات الزراعية ملغي/
عقد ضمان الثمار ليس عقد إيجار أو مزارعة ويعود للقضاء العادي النظر في دعوى استرداد الأرض بعد انتهاء موسم الثمار,ن.م رقم 2 أساس 934 تاريخ 2/1/975,قاعدة 27 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 60
قاعدة 27 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الأول ـ المنظمات المهنية/ الفصل الثاني ـ النقابات الزراعية/المادة 7-35 فصل النقابات الزراعية ملغي/
عقد المغارسة يقضي بإعطاء أحد أرضه إلى آخر ليغرس فيها نصوب أشجار معينة كالزيتون أو الكرمة مثلاً ويتعهد بتربيتها إلى أن تبلغ حد الإثمار مقابل تملك الغارس في نهاية عقد المغارسة نسبة معينة من الأرض والشجر معاً,والعلاقة الناجمة عن هذا العقد يخضع في مرحلته الأولى إلى اختصاص لجان تحديد الأجور وفي مرحلته الأخيرة لاختصاص القضاء العادي,م.ت قرار 403 أساس 687 تاريخ 9/11/966,قاعدة 28 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 61
قاعدة 28 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الأول ـ المنظمات المهنية/ الفصل الثاني ـ النقابات الزراعية/المادة 7-35 فصل النقابات الزراعية ملغي/
إن الغاصب لا يمكن أن يعتبر طرفاً في الإنتاج الزراعي الذي قصده القانون لأن علاقته غير قانونية بالأرض ومشوبة بالأصل بعيب سوء النية ويده على الأرض تستند إلى العمل غير المشروع مما يجعل المنازعة في شأنه لا تدخل في إحدى الحالات المنصوص عنها بالمادة العاشرة من القانون 218. ويبقى الاختصاص في مثل هذه الحالة إلى القضاء العادي,م.ت رقم 837 أساس 359 تاريخ 27/11/974,قاعدة 29 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 63
قاعدة 29 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الأول ـ المنظمات المهنية/ الفصل الثاني ـ النقابات الزراعية/المادة 7-35 فصل النقابات الزراعية ملغي/
المطالبة بالتعويض عن الأعمال غير المشروعة ــ كاتلاف المحصولات ــ ليست من الخلافات الزراعية واختصاص النظر فيها خارج عن صلاحيات لجان تحديد الأجور,م.ت قرار 222 أساس 87 تاريخ 8/8/967,قاعدة 30 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 64
قاعدة 30 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الأول ـ المنظمات المهنية/ الفصل الثاني ـ النقابات الزراعية/المادة 7-35 فصل النقابات الزراعية ملغي/
المطالبة بأجر مثل أرض زراعية مغتصبة لجبر الضرر الناتج عن الاغتصاب لا يدخل تحت ولاية لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي بل يدخل تحت ولاية القضاء العادي,م.ت قرار 170 أساس 75 تاريخ 5/7/967,قاعدة 31 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 65
قاعدة 31 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الأول ـ المنظمات المهنية/ الفصل الثاني ـ النقابات الزراعية/المادة 7-35 فصل النقابات الزراعية ملغي/
إن ضمان الثمار لا يعتبر من العلاقات الزراعية والمنازعات حوله من اختصاص القضاء العادي,م.ت قرار 611 أساس 451 تاريخ 9/12/967,قاعدة 32 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 66
قاعدة 32 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الأول ـ المنظمات المهنية/ الفصل الثاني ـ النقابات الزراعية/المادة 7-35 فصل النقابات الزراعية ملغي/
إذا كان الدين نشأ عن استجرار المالك مبالغ على قيمة الحصة بسبب استثمار الأرض الزراعية دخل في اختصاص لجان تحديد الأجور,م.ت قرار 561 أساس 363 تاريخ 13/12/972,قاعدة 33 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 67
قاعدة 33 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثاني ـ تنظيم علاقات العمل/ الفصل الأول ـ عقد العمل/ تنظيم العمل الزراعي وطرق إثباته/المادة 36/
الاجتهاد القضائي لدى المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي أخذ بأحكام المادة 42 من قانون العمل الموحد إلى جانب المادة 36 من قانون العلاقات الزراعية فأجاز للعامل وحده إثبات جميع حقوقه بكافة طرق الإثبات إذا لم يوجد عقد مكتوب. وللطرف الآخر نفيها بهذا الطريق,م.ت قرار 74 أساس 180 تاريخ 12/2/975,قاعدة 56 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 134
قاعدة 56 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثاني ـ تنظيم علاقات العمل/ الفصل الثالث ـ في الاتفاقات الجماعية/المادة 75/
إذا كان التنظيم النقابي يملك حق التقاضي أمام القضاء المدني أو الإداري فإن هذا الحق بالنسبة للقضاء محصور في حدود ما قضت به أصول المحاكمات الجزائية والمبادئ العامة التي تسود التشريع الجزائي,قاعدة 58 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 152
قاعدة 58 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثاني ـ تنظيم علاقات العمل/ الفصل الرابع ـ في الأجور/ الحد الأدنى للأجور/المادة 80/
لئن كان الحد الأدنى هو من النظام العام بحيث لا يجوز الاتفاق على ما هو أقل منه وإلا كان باطلاً، إلا أن البطلان في مثل هذه الحالة ليس مطلقاً فلا يجوز الحكم بالحد الأدنى ما لم يتمسك به صاحب العلاقة,م.ت قرار 350 أساس 817 تاريخ 26/9/1973,قاعدة 59 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 158
قاعدة 59 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثاني ـ تنظيم علاقات العمل/ الفصل الرابع ـ في الأجور/ الحد الأدنى للأجور/المادة 80/
إن اتخاذ المشرع يوم العمل أساساً لتحديد الحد الأدنى للأجر يجعل هذا الحد مقابلاً للنصاب القانوني لساعات العمل فإذا تم الاتفاق على العمل ساعات مخفضة تقل عن النصاب، جاز الاتفاق أيضاً على دفع أجر نسبي يقابل تلك الساعات,م.ت قرار 56 أساس 261 تاريخ 19/2/1973,قاعدة 60 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 159
قاعدة 60 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثاني ـ تنظيم علاقات العمل/ الفصل الرابع ـ في الأجور/ الحد الأدنى للأجور/المادة 80/
لئن كان الحد الأدنى للأجر لا يجوز الاتفاق على ما هو دونه إلا أنه يشترط في استحقاقه أن يبقى العامل تحت تصرف صاحب العمل مدة النصاب القانوني لساعات العمل اليومية مما يجوز معه الاتفاق على نصاب عمل مخفض لقاء آخر مخفض أيضاً,م.ت قرار 61 أساس 135 تاريخ 14/2/1972,قاعدة 61 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 160
قاعدة 61 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثاني ـ تنظيم علاقات العمل/ الفصل الرابع ـ في الأجور/ الحد الأدنى للأجور/المادة 80/
لئن كان الحد الأدنى للأجر لا يجوز الاتفاق على ما هو دونه إلا أنه يشترط في استحقاقه أن يبقى العامل تحت تصرف صاحب العمل مدة النصاب القانوني لساعات العمل اليومية مما يجوز معه الاتفاق على نصاب عمل مخفض لقاء آخر مخفض أيضاً,م.ت قرار 61 أساس 135 تاريخ 14/2/1972,قاعدة 61 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 160
قاعدة 61 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثاني ـ تنظيم علاقات العمل/ الفصل الرابع ـ في الأجور/ الحد الأدنى للأجور/المادة 80/
لئن كان عنصر الأجر في عقد العمل يشكل ركناً أساسياً لصحة العقد، إلا أنه إذا لم يجر الاتفاق على أجر معين لا يبطل العقد، وإنما يصار إلى تقدير أجر أمثاله أعمالاً لحكم المادة 648 مدني,م.ت قرار 515 أساس 522 تاريخ 5/8/1970,ن.ع قرار 1225 أساس 2666 تاريخ 23/8/1977,قاعدة 62 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 162
قاعدة 62 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثاني ـ تنظيم علاقات العمل/ الفصل الرابع ـ في الأجور/ الحد الأدنى للأجور/المادة 82/
عندما تنظر اللجنة في العلاقات القائمة بين أصحاب الأراضي والمزارعين يحل مندوبو المزارعين محل مندوبي العمال فيها، وينتخب هؤلاء المندوبون بنفس الطريقة التي ينتخب بها مندوبو العمال
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثاني ـ تنظيم علاقات العمل/ الفصل الرابع ـ في الأجور/ سلفة الأجور/المادة 94/
إن الأجر بالأصل حق للعامل تنشغل به ذمة صاحب العمل بمجرد ثبوت علاقة العمل، ولا تبرأ ذمة هذا الأخير منه، إلا إذا أثبت الوفاء بهذا الاحترام، مما يفيد أن عبء إثبات الوفاء بالأجر يقع على عاتق صاحب العمل وليس العامل,م.ت قرار 648 أساس 919 تاريخ 21/10/1970,قاعدة 66 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 174
قاعدة 66 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثاني ـ تنظيم علاقات العمل/ الفصل الرابع ـ في الأجور/ حقوق الامتياز/المادة 98/
الحقوق العمالية وإن كان لها صفة الامتياز على باقي الديون، إلا أنها تستوفى بعد الديون المستحقة للخزانة العامة وأموال المصرف الزراعي,م.ت قرار 279 أساس 862 تاريخ 16/7/1974,قاعدة 67 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 177
قاعدة 67 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثاني ـ تنظيم علاقات العمل/ الفصل الخامس ـ في مدة العمل الإجازات/المادة 102/
لئن كانت المادة 102 من قانون العلاقات الزراعية استثنت من تحديد ساعات العمل، الوكلاء الزراعيين. إلا أن العلاقة تبقى علاقة عمل زراعي وأمر البت فيها من ولاية لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي,م.ت قرار 619 أساس 939 تاريخ 11/12/1967,قاعدة 68 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 180
قاعدة 68 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثاني ـ تنظيم علاقات العمل/ الفصل الخامس ـ في مدة العمل الإجازات/المادة 102/
الوكلاء الزراعيون يعتبرون عمال زراعيون، وعلاقتهم علاقة عقد عمل زراعي وإثبات عقودهم خاضع لأحكام قانون العلاقات الزراعية وقانون العمل الموحد,م.ت قرار 409 أساس 443 تاريخ 20/10/1976,قاعدة 69 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 181
قاعدة 69 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثاني ـ تنظيم علاقات العمل/ الفصل الخامس ـ في مدة العمل الإجازات/المادة 102/
الرعاة يعتبرون من العمال الزراعيين ويخضعون لما يخضع له هؤلاء من أحكام، وتدخل منازعاتهم في ولاية لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي,ن.ع رقم 312 أساس 960 تاريخ 31/3/1971,قاعدة 70 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 182
قاعدة 70 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثاني ـ تنظيم علاقات العمل/ الفصل الخامس ـ في مدة العمل الإجازات/ الأجرة الإضافية/المادة 104/
الأجر الإضافي المستمر الذي له صفة الديمومة يدخل في مفهوم الأجر القانوني بخلاف أجر الساعات الإضافية التي تتم في حالة طارئة,اجتهاد وزارة الشؤون الاجتماعية رقم ع/2/3664 تاريخ 18/4/1966,ونقض مدني 14/2/1953 و 22/1/1953,قاعدة 71 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 185
قاعدة 71 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثاني ـ تنظيم علاقات العمل/ الفصل الخامس ـ في مدة العمل الإجازات/ الأجرة الإضافية/المادة 104/
إن مجموعة الأعمال التي يتطلبها منصب معين يجب أن تتم خلال أوقات المساعي,ن.ع رقم أساس 142 وقرار 72 تاريخ 10/2/1974,قاعدة 72 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 185
قاعدة 72 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثاني ـ تنظيم علاقات العمل/ الفصل الخامس ـ في مدة العمل الإجازات/ الأجرة الإضافية/المادة 104/
لا يجوز حساب المدة التي يقضيها العامل في الذهاب والإياب ضمن مدة العمل,ن.ع أساس 278 وقرار 346 تاريخ 23/3/1971,قاعدة 73 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 187
قاعدة 73 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثاني ـ تنظيم علاقات العمل/ الفصل الخامس ـ في مدة العمل الإجازات/ الأجرة الإضافية/المادة 104/
إن تراخي العامل بإنجاز عمله، إلى ما بعد انتهاء أوقات المساعي لا يعتبر عملاً إضافياً,ن.ع أساس 271 وقرار 299 تاريخ 23/3/1974,قاعدة 74 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 187
قاعدة 74 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثاني ـ تنظيم علاقات العمل/ الفصل الخامس ـ في مدة العمل الإجازات/ الأجرة الإضافية/المادة 104/
العمل الإضافي هو الذي يؤديه العامل خارج أوقات الدوام ويستحق عنه أجراً إضافياً، أما إذا أدى أكثر من عمل واحد ضمن وقت الدوام، فإن ذلك لا يعتبر من قبيل العمل الإضافي، ولا يستحق عليه أجراً,ن.ع رقم أساس 892 وقرار صادر تاريخ 17/12/1977,قاعدة 75 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 188
قاعدة 75 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثاني ـ تنظيم علاقات العمل/ الفصل الخامس ـ في مدة العمل الإجازات/ الراحة الأسبوعية/المادة 105/
إن عامل الإنتاج يستحق الراحة الأسبوعية المأجورة. حكمه في ذلك حكم أي عامل لأن هذا الحق مطلق يشمل جميع العمال,اجتهاد وزارة الشؤون ت.د 1/1/4840 تاريخ 26/6/1969,قاعدة 76 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 190
قاعدة 76 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثاني ـ تنظيم علاقات العمل/ الفصل الخامس ـ في مدة العمل الإجازات/ في الإجازات السنوية/المادة 107/
إذا كانت طبيعة عمل العامل تؤدي إلى حصوله على إجازة فعلية تزيد عما يستحقه، فلا يستفيد من الإجازة السنوية، وكذلك بالنسبة للعطل الأسبوعية,م.ت قرار 225 أساس 475 تاريخ 16/6/1969,قاعدة 77 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 191
قاعدة 77 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثاني ـ تنظيم علاقات العمل/ الفصل الخامس ـ في مدة العمل الإجازات/ في الإجازات السنوية/المادة 108/
الإجازة السنوية حق للعامل لا تسقط إلا إذا تم تبليغه وجوب استعمالها وامتنع عن ذلك، وعبء إثبات استعمال الإجازة يقع على عاتق صاحب العمل,م.ت قرار 368 أساس 430 تاريخ 6/9/1972,قاعدة 78 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 192
قاعدة 78 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثاني ـ تنظيم علاقات العمل/ الفصل الخامس ـ في مدة العمل الإجازات/ في الإجازات السنوية/المادة 108/
إن عبء إثبات استعمال الإجازات السنوية من قبل العامل يقع على عاتق صاحب العمل لأنه هو المسؤول عن إدارة مشروعه. وهو الذي ينظم تلك الإجازات وتحديد أوقات استعمالها وليس العامل,م.ت قرار 648 أساس 919 تاريخ 21/10/1970,قاعدة 79 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 193
قاعدة 79 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثاني ـ تنظيم علاقات العمل/ الفصل الخامس ـ في مدة العمل الإجازات/ في الإجازات السنوية/المادة 108/
إن الواجب في أداء الإجازات السنوية تحديد ميعادها يقع على عاتق صاحب العمل ولا يسقط الحق فيها إلا بعد تبليغها للعامل ورفض استعمالها,ن.ع قرار 83 أساس 138 تاريخ 1/2/1972,قاعدة 80 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 194
قاعدة 80 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثاني ـ تنظيم علاقات العمل/ الفصل الخامس ـ في مدة العمل الإجازات/ في الإجازات السنوية/المادة 108/
إن النص على اعتبار الإجازة التزاماً على صاحب العمل بحيث يتوجب عليه منحها للعامل خلال سنة استحقاقها مما يوجب تحديد ميعادها تبعاً لظروف العمل وتبليغ العامل بذلك ولا تسقط عن كاهل صاحب العمل إلا بالإستعمال العيني. أما إذا استحال ذلك لسبب مبرر فإنه يلجأ إلى التعويض النقدي تبعاً للقواعد العامة بهذا الشأن,ن.ع قرار 338 أساس 606 تاريخ 21/3/1977,قاعدة 81 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 194
قاعدة 81 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثاني ـ تنظيم علاقات العمل/ الفصل الخامس ـ في مدة العمل الإجازات/ سقوط البدل النقدي/المادة 114/
إن عبء إثبات استعمال الإجازة السنوية أو تراكمها يقع على عاتق صاحب العمل. أما عبء إثبات اختيار يوم الراحة أو العيد يقع على عاتق العامل,م.ت قرار 381 أساس 642 تاريخ 13/10/1966,قاعدة 82 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 197
قاعدة 82 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثاني ـ تنظيم علاقات العمل/ الفصل السادس ـ في الخدمات الصحية والمسكن/ في المسكن/المادة 119/
الحق في المسكن بالنسبة للعمال الزراعيين إذا كان مصدره القانون فإنه يترتب على صاحب العمل توفير المسكن الملائم للعمال الزراعيين بشكل مضطرد مع نمو أسرهم. أما إذا مصدره العقد فإن المسكن المقدم عند انعقاد العقد هو المعتبر شريطة توفر المواصفات الصحية والأخلاقية اللازمة، ولا يلزم صاحب العمل بتقديم المساكن الإضافية. وأما بالنسبة للمزارعين، فإن الحق في المسكن يكون دائماً مصدره العقد,م.ت رقم 273 أساس 73 تاريخ 8/7/1974,قاعدة 83 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 202
قاعدة 83 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثاني ـ تنظيم علاقات العمل/ الفصل السابع/ التسريح/المادة 130/
إن العامل يستطيع إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة بدون أن يضار شريطة أن ينذر صاحب العمل بالإنهاء قبل شهر واحد خلال الموسم العاطل وقبل نهاية جني الحاصلات,م.ت قرار 864 أساس 894 تاريخ 4/12/1974,قاعدة 85 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 210
قاعدة 85 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثاني ـ تنظيم علاقات العمل/ الفصل السابع/ التسريح/المادة 132/
الجرم الأخلاقي المرتكب خارج دائرة العمل لا يعتبر ذنباً خطيراً، ولا إخلالاً فادحاً بواجبات العامل الأساسية,محكمة استئناف حمص قرار 21 أساس 310 تاريخ 1964,قاعدة 86 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 213
قاعدة 86 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثاني ـ تنظيم علاقات العمل/ الفصل السابع/ التسريح/المادة 135/
إن استمرار صاحب العمل بحجب أجور العامل فترة من الزمن، يعتبر من الأعمال الجائرة التي تبرر ترك العمل واستحقاقه كامل التعويضات بما فيها تعويض عدم الإنذار,م.ت قرار 59 أساس 261 تاريخ 19/2/1973,قاعدة 101 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 222
قاعدة 101 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثاني ـ تنظيم علاقات العمل/ الفصل السابع/ التسريح/المادة 135/
إذا أراد رب العمل إحراج عامله، بإعطائه عملاً لا يستطيع القيام به وهو غير العمل الموكول إليه إجراؤه والمتفق عليه في الأصل، فإنه يعتبر ذلك إخلالاً بالموجبات الأساسية المفروضة عليه بموجب عقد العمل ويجوز لقضاة الموضوع أن يعدوا هذه الحالة بمثابة تسريح العامل,ن.ع رقم 1810 تاريخ 3/5/1949,قاعدة 102 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 223
قاعدة 102 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثاني ـ تنظيم علاقات العمل/ الفصل السابع/ التسريح/المادة 137/
من حيث أن أجرة العامل الشهري المعتبرة في حساب تعويض التسريح للعامل في نهاية كل سنة هي المعدل الوسطي لجميع ما دفع له في تلك السنة من أجور ومنافع عينية بعد تقويمها وتعويضات أخرى كما هو نص المادتين 79 و 137 من قانون العلاقات الزراعية. مما يوجب التحقق مبدئياً عن الحبوب المشار إليها في استدعاء الدعوى فيما إذا كانت من تلك المنافع التي يجب ضمها إلى الأجر أم لا,م.ت رقم 350 أساس 817 تاريخ 26/9/1973,قاعدة 103 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 224
قاعدة 103 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثاني ـ تنظيم علاقات العمل/ الفصل السابع/ التسريح/المادة 137/
العامل الزراعي الموسمي يستحق تعويض مكافأة نهاية الخدمة ويتم احتساب المكافأة عن مدة الخدمة الفعلية بعد جمعها خلال المواسم التي استمر فيها العقد أياً كان عددها على أن تكون ناشئة عن عقد عمل واحد. أما إذا كان العمل الموسمي جرى بعقود مختلفة فإن المكافأة تقدر عن كل موسم على حدة,م.ت رقم 293 أساس 740 تاريخ 8/8/1973,قاعدة 104 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 224
قاعدة 104 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثاني ـ تنظيم علاقات العمل/ الفصل السابع/ انتقال منشأة العمل/المادة 142/
إن قاعدة بقاء عقود العمل قائمة بين العمال وصاحب العمل الجديد عند انتقال ملكية المنشأة الزراعية تسري على عقود العمل التي لا تزال سارية المفعول وقت انتقال المنشأة للخلف، أما تلك التي تكون قد انتهى مفعولها فلا يعتبر صاحب العمل الجديد مسؤولاً عنها,م.ت رقم 239 أساس 691 تاريخ 30/6/1973,قاعدة 107 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 233
قاعدة 107 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثاني ـ تنظيم علاقات العمل/ الفصل السابع/ انتقال منشأة العمل/المادة 142/
إن الاستيلاء على قسم من المنشأة الزراعية أو عليها كلها نتيجة تنفيذ قانون الإصلاح الزراعي، له مفعول التأميم فتحافظ على الوضع القانوني للمؤسسة المؤممة وتبقى مسؤولة عن الالتزامات السابقة على انتقال الملكية. لأن استمرارية عقود العمل مقررة، ليس لحماية العامل فقط، وإنما الأصح لحماية المصلحة العامة التي تتطلب استقرار روابط العمل,م.ت 433 أساس 1023 تاريخ 17/12/1973,قاعدة 108 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 234
قاعدة 108 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثاني ـ تنظيم علاقات العمل/ الفصل السابع/ انتقال منشأة العمل/المادة 142/
إن عقد العمل الذي يربط بين العامل وصاحب العمل يعتبر منقضياً من تاريخ الاستيلاء على المنشأة الزراعية، لاستحالة تنفيذه. ويبدأ عقد عمل جديد بين العامل واللجنة القائمة على إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لصاحب المزرعة أو المنشأة الزراعية، وبالتالي فإن فكرة التضامن بين صاحب العمل السابق واللاحق هنا تعتبر منتفية,م.ت رقم 225 أساس 346 تاريخ 5/6/1976,قاعدة 109 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 238
قاعدة 109 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثاني ـ تنظيم علاقات العمل/ الفصل السابع/ انتقال منشأة العمل/المادة 142/
تبقى عقود العمل قائمة في كل حالة يستمر فيها نشاط المنشأة الزراعية تحت إدارة صاحب العمل الجديد وبمواجهته ودون اعتبار لما إذا كانت المنشأة الزراعية قد انتقلت إليه بتصرف ناقل للملكية أم لا، والشرط الوحيد لاستمرار العقود، بقاء المنشأة تمارس نشاطها السابق,م.ت قرار 42 أساس 628 تاريخ 2/2/1974,قاعدة 106 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 231
قاعدة 106 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثاني ـ تنظيم علاقات العمل/ الفصل السابع/ استقالة العامل/المادة 149/
إذا لم ينذر العامل الزراعي صاحب العمل بإنهاء العلاقة الزراعية في العقود المعقودة لمدة غير محددة قبل شهر من نهاية السنة الزراعية فإنه يفقد تعويض تسريح السنة التي تمت فيها الاستقالة. أما إذا كانت أثناء أعمال الموسم أو جني المحصول فيعاقب بحرمانه من نصف تعويض السنين السابقة ومن ربعها إذا كانت الاستقالة في الأوقات الأخرى في تلك السنة,م.ت قرار 519 أساس 742 تاريخ 8/8/1970,قاعدة 110 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 247
قاعدة 110 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثاني ـ تنظيم علاقات العمل/ الفصل السابع/ استقالة العامل/المادة 154/
لا يستفيد من أحكام طوارئ العمل والأمراض المهنية المنصوص عنها بقانون التأمينات رقم 92 لسنة 1959 العمال الزراعيين الذين يعملون على آلات زراعية قديمة ويقتصر أثره على العمال الزراعيين الذين يعملون على آلات زراعية ميكانيكية حديثة فقط,م.ت قرار 307 أساس 536 تاريخ 17/7/1972,قاعدة 111 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 249
قاعدة 111 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثاني ـ تنظيم علاقات العمل/ الفصل السابع/ استقالة العامل/المادة 154/
إن إصابة العمل هي الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه أو بسبب ما يتصل به، ويعود أمر النظر في التعويض عنها إلى لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي بالنسبة للعمال الزراعيين. ويبقى الاختصاص لهذه اللجنة سواء بالنسبة للعمال الذين سيشتغلون على آلات زراعية ميكانيكية حديثة أم آلات قديمة,م.ت رقم 429 أساس 538 تاريخ 2/10/1971,قاعدة 112 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 251
قاعدة 112 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثاني ـ تنظيم علاقات العمل/ الفصل الثامن ـ في مكاتب الاستخدام/المادة 155/
إن التعويض المقرر للمزارع جاء حصراً في الحالات المنصوص عنها في المادة 173 والمادة 191 من هذا القانون. كما أن الفسخ في هذه الحالات يكون بناء على طلب ورغبة المالك أما إذا كان هذا الفسخ بطلب المزارع فلا يوجد نص في القانون على إعطاء التعويض المذكور إلى المزارع,اجتهاد رقم ع ز/2/1372 تاريخ 17/2/968,قاعدة 155 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 331
قاعدة 155 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثاني ـ تنظيم علاقات العمل/ الفصل الثامن ـ في مكاتب الاستخدام/المادة 156/
إن الشروط والأوضاع المقررة في المادة 175 لفسخ العقد من متعلقات النظام العام. ولذلك إذا اختل أحد الشروط الواردة فيها يصبح عقد الفسخ باطلاً وتوجب إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الفسخ، ولا يجوز في هذا المجال الرجوع إلى أحكام الإكراه المنصوص عنها في القانون المدني. وعلى أن يكون الادعاء خلال سنة على الأكثر,م.ت قرار 581 أساس 277 تاريخ 23/12/972,قاعدة 156 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 335
قاعدة 156 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثاني ـ تنظيم علاقات العمل/ الفصل الثامن ـ في مكاتب الاستخدام/المادة 157/
إذا وقع الفسخ خلافاً للأصول المنصوص عنها في المادة 175 جاز الادعاء بالبطلان والتعويضات خلال سنة من تاريخ وقوع الفسخ. وإذا أقيمت الدعوى ضمن ميعاد السقوط المنصوص عنه، لا ينظر إلى فساد الرضاء كالإكراه. بخلاف ما إذا أقيمت بعده فتنظر اللجنة في أسباب البطلان الأخرى,م.ت رقم 151 أساس 561 تاريخ 5/5/973,قاعدة 157 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 337
قاعدة 157 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الأول ـ تعاريف ـ نوعية الأرض/المادة 162/
المزارع هو من يعمل بنفسه أصلاً، أو مع أفراد عائلته، وأن يستعين عند الاقتضاء بعمال زراعيين لمساعدته في إنجاز أعماله الزراعية وليس في مباشرتها نيابة عنه,م.ت رقم 690 أساس 735 تاريخ 11/11/1970,قاعدة 113 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 258
قاعدة 113 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الأول ـ تعاريف ـ نوعية الأرض/المادة 162/
إن عقود المزارعة سواء كانت بالبدل أم بالمشاركة يجب أن تكون خطية. وأما العقود الشفوية لا تعتبر قانونية، إلا إذا كانت معقودة قبل نفاذ قانون العلاقات الزراعية، ويمكن إثباتها في هذه الحالة الأخيرة فقط، بالبينة الشخصية,م.ت رقم 99 أساس 311 تاريخ 19/4/1965,قاعدة 114 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 260
قاعدة 114 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الأول ـ تعاريف ـ نوعية الأرض/ الأجرة في عقود المزارعة بالبدل/المادة 164/
إن المشرع لم يحدد في قانون العلاقات الزراعية كيفية دفع البدل وإنما ترك للمتعاقدين حرية تحديد طريقة الدفع وتعيين مواعيد استحقاق البدل بالنسبة للعقود البدلية، واكتفى بوضع شرط واحد في المادة 171 يقضي بعدم جواز تقاضي بدل الإيجار لأكثر من سنة زراعية. فإذا ما خالف المتعاقدان هذا الشرط بطل وحده حسب أحكام المادة 144 من القانون المدني,م.ت رقم 247 أساس 163 تاريخ 30/6/1969,قاعدة 115 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 262
قاعدة 115 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الأول ـ تعاريف ـ نوعية الأرض/ في نوعيات الأرض ـ تحديدها ـ الصفة الغالبة فيها/المادة 168/
إن الأرض لكي تعتبر مروية، يشترط أن يكون حق الإرواء فيها من الحقوق المكتسبة للأرض إذا كان من المياه العامة أو من مصدر مائي داخل الأرض إذا كان من المياه الخاصة,أما شراء الماء من بئر مجاورة تخص الغير مقابل حصة معينة فلا يقلب الأرض إلى مروية بطبيعتها,م.ت قرار 383 أساس 217 تاريخ 3/11/1953,قاعدة 116 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 265
قاعدة 116 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/المادة 169/
اشترط القانون أن يكون عقد المزارعة خطياً، لما يترتب عليه من آثار، ويعتبر ذلك قاعدة للإثبات تخضع لقواعد الإثبات العامة، وليس قاعدة للشكل باستثناء عقود العمل الجماعية فإن لم يكن العقد خطياً كان باطلاً. والسكوت أو التنازل عن الطريق الذي رسمه القانون في الإثبات يتيح سماع البنية الشخصية,م.ت 393 أساس 475 تاريخ 30/8/1975,قاعدة 117 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 266
قاعدة 117 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/المادة 169/
لئن أوجب قانون العلاقات الزراعية أن تكون عقود المزارعة خطية، فإن شرط الكتابة هنا في هذا العقد، هو شرط للإثبات لا للانعقاد,م.ت 247 أساس 163 تاريخ 30/6/1969,قاعدة 118 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 267
قاعدة 118 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/المادة 169/
لئن اشترط المشرع أن يكون عقد المزارعة خطياً إلا أن ذلك يعتبر قاعدة للإثبات وليس للشكل. وباعتبار أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام فإنه يجوز الإثبات بالبينة الشخصية ما لم يتمسك الخصم بغير ذلك,م.ت 239 أساس 289 تاريخ 5/6/1972,قاعدة 119 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 268
قاعدة 119 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ التمديد الحكمي لعقود المزارعة/المادة 170/
إذا كانت العلاقة التي تربط الطرفين علاقة مزارعة، فإن العقد يمتد بقوة القانون. وبصورة حكمية فلا يجوز إخراج المزارع من الأرض إلا لأحد الأسباب المعددة حصراً ويقع باطلاً كل اتفاق يخالفها. أما عقود إيجار الأراضي الزراعية فتنقضي بانقضاء مدتها وفق أحكام المادة 531/آ من القانون المدني,م.ت قرار 138 أساس 159 تاريخ 16/3/1970,قاعدة 120 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 272
قاعدة 120 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ التمديد الحكمي لعقود المزارعة/المادة 170/
إن الحقوق التي تقرر للمزارع زيادة على ما يقرره له القانون والتي ليست من مستلزمات عقد المزارعة، وإنما هي من الحقوق التي ينفرد فيها المستثمر، تتبع فيها القواعد العامة لفسخ العقود، وينقضي الحق فيها بانتهاء مدة العقد,م.ت رقم 198 أساس 59 تاريخ 4/6/1973,قاعدة 121 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 273
قاعدة 121 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ التمديد الحكمي لعقود المزارعة/المادة 170/
إن استثمار الأرض بطريق المزارعة، وإن كان مرده العقد، إلا أنه ينقلب إلى التزام قانوني لمجرد انقضاء العقد. ويمتد في هذه الحالة بقوة القانون، ويبقى المزارع مستمراً في مزارعته، ما دام يقوم بالتزاماته على الوجه الذي نص عليه القانون، أما الاتفاق على بيع المياه، فإنه ينقضي بانقضاء العقد,م.ت رقم 283 أساس 113 تاريخ 13/5/1970,قاعدة 122 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 274
قاعدة 122 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ التمديد الحكمي لعقود المزارعة/المادة 170/
إن تدخل المشرع في امتداد العقود الحكمي كان لمصلحة المزارع، ضد تعسف صاحب العمل، ليوفر له الحماية الكافية وليس ضده. وإن بقاء المزارع بعد انتهاء عقد المزارعة هو حق له وليس بواجب عليه فيستطيع إخلاء العين بنهاية مدته كما يحق له البقاء حتى إذا امتد عقد المزارعة امتد بنفس شروطه الأولى,م.ت 333 أساس 195 تاريخ 5/6/1968,قاعدة 123 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 275
قاعدة 123 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ التمديد الحكمي لعقود المزارعة/المادة 170/
إذا امتد العقد امتداداً قانونياً، أم اتفاقياً فإن العقد يمتد بنفس شروط العقد الأصلي حسب آخر اتفاق وتبقى التزامات المزارع وهي نفسها سواء ما كان منها ناشئاً عن القانون أو مترتباً على الاتفاق,م.ت 333 أساس 195 تاريخ 5/6/1968,قاعدة 124 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 277
قاعدة 124 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ حالات فسخ عقد المزارعة وتعويضات الفسخ/المادة 173/
لفسخ عقد المزارعة لا بد من أن يكون الضرر اللاحق بالأرض بالغاً بحيث لم تعد هذه الأرض صالحة للزراعة، وأن يتناول جزءاً كبيراً نسبياً من الأرض وأن يثبت العمد أي القصد في الضرر بحكم قضائي. أما إذا كان الحفر في الأرض لا يتناول إلا جزءاً صغيراً منها، وله نتائج تعود بالمنفعة، فإنه يترتب لصاحب الأرض حق الاستفادة من الإنتاج الجديد أيضاً,م.ت قرار 337 أساس 161 تاريخ 12/8/1972,قاعدة 126 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 285
قاعدة 126 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ حالات فسخ عقد المزارعة وتعويضات الفسخ/المادة 173/
إذا أظهر المزارع عدم كفاءته بعجزه عن تأمين موسم مماثل لإنتاج أرض مجاورة لها نفس الإمكانيات الإنتاجية فيحق لصاحب العمل الزراعي طلب فسخ عقد المزارعة إذا تجاوز نقصان المحصول 40% عن الأرض المجاورة. شريطة ألا يكون منشأ هذا النقصان عوامل خارجة عن إرادة المزارع,م.ت رقم 22 تاريخ 30/3/1961,قاعدة 128 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 288
قاعدة 128 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ حالات فسخ عقد المزارعة وتعويضات الفسخ/المادة 173/
إذا أهمل المزارع زراعة الأرض المسلمة إليه، أو قصر في دفع الحصة ضمن المهل المحددة، حق لصاحب الأرض، طلب فسخ العقد، لإخلال المزارع بالتزاماته,م.ت قرار 193 أساس 153 تاريخ 11/4/1970,قاعدة 129 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 289
قاعدة 129 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ حالات فسخ عقد المزارعة وتعويضات الفسخ/المادة 173/
لصاحب العمل الزراعي فسخ عقد المزارعة لسوء ائتمان المزارع، بشرط صدور حكم قضائي لاتخاذه أساساً في دعوى الفسخ. ويستوي في ذلك جرم إساءة الائتمان أو السرقة,م.ت قرار 14 أساس 227 تاريخ 12/1/1972,قاعدة 130 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 290
قاعدة 130 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ حالات فسخ عقد المزارعة وتعويضات الفسخ/المادة 173/
لئن كان فسخ العقد لا يكون إلا بالنسبة للعقود الممددة بقوة القانون وضمن الشروط الواردة في المادة 173، فإن الحقوق التي تقرر للمزارع، زيادة عما يقرره له القانون، وليست من مستلزمات عقد المزارعة، فتتبع فيها القواعد العامة,م.ت قرار 198 أساس 59 تاريخ 4/6/1963,قاعدة 131 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 291
قاعدة 131 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ حالات فسخ عقد المزارعة وتعويضات الفسخ/المادة 173/
لئن كان تقصير المزارع ثلاثة أشهر عن دفع الأجرة المقطوعة في مواعيدها أو تأخره شهراً عن تسليم صاحب العمل حصته بعد جني المحصول، يوجب فسخ العقد والإخلاء من الأرض، إلا أن تراخي صاحب العمل بالمطالبة يعتبر ذلك بمثابة تنازل عن حق الفسخ، ويصبح المترتب بذمة المزارع ديناً عادياً,م.ت قرار 35 أساس 23 تاريخ 8/2/1967,قاعدة 132 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 292
قاعدة 132 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ حالات فسخ عقد المزارعة وتعويضات الفسخ/المادة 173/
إن تأخر المزارع ثلاثة أشهر عن دفع الأجرة المقطوعة في مواعيدها. أو تأخر شهراً بعد جني المحصول، موجب لفسخ العقد. ويعتبر انقضاء المهل المذكورة بمثابة الإنذار بالإضافة إلى عدم توجب الإنذار أصلاً. وتاريخ جني المحصول واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الأدلة,م.ت رقم 885 أساس 19 تاريخ 9/12/1974,قاعدة 133 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 294
قاعدة 133 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ حالات فسخ عقد المزارعة وتعويضات الفسخ/المادة 173/
إذا أقام صاحب العمل الزراعي الدعوى للمطالبة بالفسخ للتقصير بالدفع ضمن السنة الزراعية الجارية للعقد أو ضمن مهلة لا تزيد عن شهر واحد لدخول السنة الزراعية التالية. فلا حاجة لأي إنذار. وأما الإنذار المشروط في استحقاق التعويض الناشئ عن العطل والضرر فهو من أحكام المادة 219 مدني ولا علاقة له بدعوى الفسخ المنصوص عنها في قانون العلاقات الزراعية التي لها أحكام خاصة فضلاً عن أن استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار في دعوى الطلب التنفيذي العيني كما استقر عليه الاجتهاد,م.ت رقم 884 أساس 19 تاريخ 9/12/1974,قاعدة 134 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 296
قاعدة 134 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ حالات فسخ عقد المزارعة وتعويضات الفسخ/المادة 173/
إذا تراخى صاحب العمل الزراعي عن المطالبة قضاء بحصته من الإنتاج إلى أن تدخل السنة الزراعية التالية، ومرت فترة غير قصيرة على استمرار المزارع في عمله بالأرض المزارع عليها تزيد عن الشهر، بحيث يطمئن المزارع إلى وضعه الراهن. اعتبر هذا التراخي بمثابة تنازل صاحب العمل عن حق طلب الفسخ,م.ت رقم 259 أساس 553 تاريخ 17/4/1968,قاعدة 135 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 298
قاعدة 135 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ حالات فسخ عقد المزارعة وتعويضات الفسخ/المادة 173/
في حالة فسخ العقد لرغبة صاحب العمل بالاستثمار بنفسه، يحق للمزارع التمسك بحق المزارعة في قسم من الأرض. كما يحق له العودة إليها في حال الإخلال بالشروط المذكورة في المادة 173,م.ت قرار 34 تاريخ 20/4/1961,قاعدة 136 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 300
قاعدة 136 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ حالات فسخ عقد المزارعة وتعويضات الفسخ/المادة 173/
في حالة عهدة صاحب العمل الزراعي لأحد أبنائه باستثمار الأرض وطلب الفسخ لهذا السبب، يشترط أن تتوفر في هذا الابن، الشروط التي يجب تحققها بالأصيل من إقامة، وحصر الفعالية والخ.. أما في حالة الاشتراك مع أحد أفراد العائلة بالاستثمار يشترط أن يقوم جميع أفراد العائلة بصورة مشتركة باستثمار الأرض وأن تتوفر الإقامة في المنطقة الإدارية التابعة لها الأرض، وبالتالي، فإن الحالتين مشمولة بالمادة 173 زراعية,م.ت رقم 276 أساس 117 تاريخ 13/7/1974,قاعدة 137 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 300
قاعدة 137 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ حالات فسخ عقد المزارعة وتعويضات الفسخ/المادة 173/
إن الشروط المنصوص عنها في المادة 173 لإخلاء الأرض المزارع عليها، يجب أن تتوفر بصورة مجتمعة، وهي واردة على سبيل الحصر فلا يجوز للقضاء إضافة ما ليس وارداً في النص المذكور، ولو كان ذلك لمصلحة المزارع بحجة أنه أعدل، لأن ذلك من عمل المشرع وليس القضاء,م.ت رقم 440 أساس 357 تاريخ 26/8/1968,قاعدة 138 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 303
قاعدة 138 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ حالات فسخ عقد المزارعة وتعويضات الفسخ/المادة 173/
إن حق طلب فسخ عقد المزارعة للاستثمار بالنفس محصور بمالك الأرض فقط، أي بمن يملك حقاً عينياً عليها دون أصحاب الحقوق الشخصية كالمستأجرين,م.ت رقم 194 أساس 97 تاريخ 1/8/1967,قاعدة 139 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 304
قاعدة 139 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ حالات فسخ عقد المزارعة وتعويضات الفسخ/المادة 173/
ـ1 إن حق طلب الفسخ لعلة الاستثمار بالذات محصور بمالك الأرض، أي بمن يملك حقاً عينياً عليها، أو المتصرف انتفاعاً مدى الحياة لأنه بحكم المالك المستقل,ـ2 في حالة طلب الفسخ لعلة الاستثمار بالذات، يتوجب التحقيق في فعالية المالك الاقتصادية لأن العبرة للعمل الفعلي وغالبيته وليس للملكية,م.ت رقم 350 أساس 187 تاريخ 25/5/1967,قاعدة 140 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 306
قاعدة 140 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ حالات فسخ عقد المزارعة وتعويضات الفسخ/المادة 173/
إذا كانت الواقعة ليس فيها رابطة تعاقدية بين صاحب العمل والعامل على نسبة معينة من الإنتاج أو حصة عينية من الحاصلات، فإن هذه العلاقة لا تحكمها نصوص قانون العلاقات الزراعية. ويبقى عقد عارية يأخذ أحكامها من حيث انتهاء العقد بانتهاء الأجل المتفق عليه,م.ت رقم 284 أساس 275 تاريخ 12/5/1970,قاعدة 141 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 307
قاعدة 141 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ حالات فسخ عقد المزارعة وتعويضات الفسخ/المادة 173/
لتوصيف علاقة عامل يعطيه صاحب عمل قطعة أرض يزرعها شكاره. فإنه يقتضي الرجوع إلى أصل العقد القائم بين الطرفين. فإذا كانت مزارعة العامل على الأرض موضوع البحث (الشكاره) هي من متممات عقد العمل الزراعي كانت الصفة الأصلية الغالبة هي العمل الزراعي والعقد يعتبر عقد عمل زراعي ويأخذ أحكامه القانونية,م.ت 246 أساس 91 تاريخ 4/7/1973,قاعدة 142 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 309
قاعدة 142 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ حالات فسخ عقد المزارعة وتعويضات الفسخ/المادة 173/
لتوصيف علاقة عامل يعطيه صاحب عمل قطعة أرض يزرعها شكاره. فإنه يقتضي الرجوع إلى أصل العقد القائم بين الطرفين. فإذا كانت مزارعة العامل على الأرض موضوع البحث (الشكاره) هي من متممات عقد العمل الزراعي كانت الصفة الأصلية الغالبة هي العمل الزراعي والعقد يعتبر عقد عمل زراعي ويأخذ أحكامه القانونية,م.ت 246 أساس 91 تاريخ 4/7/1973,قاعدة 142 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 309
قاعدة 142 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ حالات فسخ عقد المزارعة وتعويضات الفسخ/المادة 173/
لتوصيف علاقة عامل يعطيه صاحب عمل قطعة أرض يزرعها شكاره. فإنه يقتضي الرجوع إلى أصل العقد القائم بين الطرفين. فإذا كانت مزارعة العامل على الأرض موضوع البحث (الشكاره) هي من متممات عقد العمل الزراعي كانت الصفة الأصلية الغالبة هي العمل الزراعي والعقد يعتبر عقد عمل زراعي ويأخذ أحكامه القانونية,م.ت 246 أساس 91 تاريخ 4/7/1973,قاعدة 142 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 309
قاعدة 142 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ حالات فسخ عقد المزارعة وتعويضات الفسخ/المادة 173/
ـ1 إن الشكارة لا تعطي أي حق للمستفيد منها، لأنها تتبع أصل عقد الاستثمار فإذا انقضى العقد المذكور وجب إعادتها مع أصل الأرض لأنها من متممات عقد الاستثمار ولأن الفرع يتبع الأصل,ـ2 إن الاستيلاء لا يعطي صاحبه أي حق بالأرض المستولى عليها ولا يمكن أن يعتبر استيلاء شخص على أرض غيره سبباً صحيحاً في وضع اليد ولا ينشئ أية علاقة قانونية بين واضع اليد وصاحب الأرض أو خلفه الخاص,م.ت رقم 83 أساس 242 تاريخ 2/3/1974,قاعدة 143 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 312
قاعدة 143 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ حالات فسخ عقد المزارعة وتعويضات الفسخ/المادة 173/
إذا أعطى صاحب عمل العامل الزراعي أرضاً إضافية علاوة على أجرته، فتبقى قطعة الأرض، ما بقي عقد العمل قائماً بينهما ما لم تنظم علاقة العامل بالأرض بعقد خاص ومستقل,ب رقم ع ز/2/2634 تاريخ 1/4/1968,قاعدة 145 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 316
قاعدة 145 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ حالات فسخ عقد المزارعة وتعويضات الفسخ/المادة 173/
في حال انقضاء عقد المزارع اتفاقاً أو قضاء فإن العرف الزراعي قد استقر على وجوب استمرار المزارع في مزارعته بالأرض لجني ما زرعه. وإن العقد يعتبر ممدداً إلى ما بعد انتهاء الموسم الزراعي القائم,م.ت رقم 151 تاريخ 30/4/1969,قاعدة 146 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 317
قاعدة 146 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ حالات فسخ عقد المزارعة وتعويضات الفسخ/المادة 173/
إن هذا المجلس درج في كثير من قراراته على أنه في صدد تطبيق أحكام المادة 173 من قانون العلاقات الزراعية في شأن فسخ عقود المزارعة فإن الفسخ لا يأخذ أثره الفوري وذلك تلافياً من حدوث ضرر للمزارع. وإنما يعتبر العقد ممدداً حكماً حتى نضوج المزروعات القائمة,م.ت رقم 328 تاريخ 10/9/1973,قاعدة 147 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 318
قاعدة 147 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ حالات فسخ عقد المزارعة وتعويضات الفسخ/المادة 173/
لما كان عقد المزارعة في الأراضي الزراعية بوجه عام، غيره في الأماكن المبنية، فإذا وقع الفسخ بعد دخول السنة الزراعية وإعداد المزارع لأرضه وتهيئتها للزراعة أو زرعها فعلاً. فقد استقر العرف الزراعي في مثل هذه الحالة بوجوب استمرار المزارع في مزارعته في الأرض لجني ما زرعه. وإن العقد يعتبر ممدداً بنفس شروطه إلى ما بعد انتهاء الموسم الزراعي القائم حسب اجتهاد هذا المجلس رقم 151 الصادر في 30/4/1969,م.ت رقم 166 تاريخ 14/5/1973,قاعدة 148 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 318
قاعدة 148 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ حالات فسخ عقد المزارعة وتعويضات الفسخ/المادة 173/
يحق للمزارع المخرج من الأرض أن يعود إليها، إذا لم يقم المالك السابق أو اللاحق باستثمار أرضه، أو بقيت دون استثمار سنة واحدة اعتباراً من تاريخ إخراجه منها,م.ت رقم 41 تاريخ 11/5/1961,قاعدة 149 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 319
قاعدة 149 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ حالات فسخ عقد المزارعة وتعويضات الفسخ/المادة 173/
يحق للمزارع المخرج من الأرض أن يعود إليها، إذا لم يقم المالك السابق أو اللاحق باستثمار أرضه، أو بقيت دون استثمار سنة واحدة اعتباراً من تاريخ إخراجه منها,م.ت رقم 41 تاريخ 11/5/1961,قاعدة 149 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 319
قاعدة 149 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ حالات فسخ عقد المزارعة وتعويضات الفسخ/المادة 173/
إن اختلال شروط الاستغلال للأرض الزراعية من قبل صاحب العمل، تعيد المزارع المخرج منها إليها مع مراعاة قصر حق المزارع على قسم من الأرض إذا كان هذا الإخلال يتناول قسماً منها فقط,اجتهاد رقم ع ز/ ز /11438 تاريخ 20/11/1960,قاعدة 150 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 321
قاعدة 150 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ حالات فسخ عقد المزارعة وتعويضات الفسخ/المادة 173/
إذا أظهر المزارع قدرته على القيام بالعمل، وكان ظاهر حاله لا يدل دلالة واضحة على عجزه جسدياً أو انهيار قواه وتهدمها بسبب السن أو المرض، فإن عبء إثبات عدم القدرة يقع على عاتق صاحب العمل,م.ت رقم 244 أساس 485 تاريخ 12/10/1974,قاعدة 151 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 321
قاعدة 151 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ حالات فسخ عقد المزارعة وتعويضات الفسخ/المادة 173/
يجوز لصاحب الأرض طلب فسخ عقد المزارعة لعلة انتفاع المزارع من أراضي الإصلاح الزراعي مع دفع التعويض القانوني. وعند تحقق توفر الشروط القانونية اللازمة لفسخ العقد لعلة الانتفاع من الإصلاح الزراعي، فلا مجال لرد الدعوى,م.ت رقم 323 أساس 224 تاريخ 22/8/974,قاعدة 153 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 324
قاعدة 153 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ حالات فسخ عقد المزارعة وتعويضات الفسخ/المادة 173/
يجوز لصاحب الأرض طلب فسخ عقد المزارعة لعلة انتفاع المزارع من أراضي الإصلاح الزراعي مع دفع التعويض القانوني. وعند تحقق توفر الشروط القانونية اللازمة لفسخ العقد لعلة الانتفاع من الإصلاح الزراعي، فلا مجال لرد الدعوى,م.ت رقم 323 أساس 224 تاريخ 22/8/974,قاعدة 153 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 324
قاعدة 153 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ حالات فسخ عقد المزارعة وتعويضات الفسخ/المادة 173/
إن اشتغال الابن مع والده وتبعاً له في استثمار عائلي، لا يعني أن ابن المزارع الذي يعمل مع والده أصبح له حق الاستثمار على وجه الاستقلال، وإنما ينتقل إليه هذا الحق بعد وفاة والده,م.ت قرار 158 أساس 190 تاريخ 7/4/1971,قاعدة 154 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 325
قاعدة 154 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ حالات فسخ عقد المزارعة وتعويضات الفسخ/المادة 173/
إن اشتغال الابن مع والده وتبعاً له في استثمار عائلي، لا يعني أن ابن المزارع الذي يعمل مع والده أصبح له حق الاستثمار على وجه الاستقلال، وإنما ينتقل إليه هذا الحق بعد وفاة والده,م.ت قرار 158 أساس 190 تاريخ 7/4/1971,قاعدة 154 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 325
قاعدة 154 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ الفسخ للإخلال بشروط العقد/المادة 178/
إذا تخلف صاحب العمل عن القيام بالتزاماته يستطيع المزارع أن يطلب بدعوى أصولية فسخ العقد أو استمراره مع تعويض الأضرار الناجمة عن تمنع رب العمل وفقاً للمادتين 178 و179 من القانون,اجتهاد رقم ع ز/2/6552 تاريخ 9/9/1961,قاعدة 158 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 342
قاعدة 158 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ الفسخ للإخلال بشروط العقد/المادة 178/
إن المطالبة بالعطل والضرر الناتج عن الإخلال بشروط عقد المزارعة أو عن تصرف أحد المتعاقدين نجم عنه ضرر مادي فادح لا تخضع للإنذار المنصوص عنه في المادة 221 من القانون المدني. بل تخضع هذه المطالبة للقانون رقم 134 وهو قانون خاص بذلك، إذ نص في المادة 178 عن المطالبة دون أن يشترط فيها سبق الإنذار,م.ت قرار 40 تاريخ 6/9/1962,قاعدة 159 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 342
قاعدة 159 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ الفسخ للإخلال بشروط العقد/المادة 178/
إذا ثبت من التحقيقات الجارية أن العطل والضرر نشأ عن شح المياه وتبين أن المدعى عليه لم يقترف عملاً أوجب أضراراً بالمحصولات المشتركة انتفت مسؤوليته عن الأضرار,م.ت قرار 17 تاريخ 11/3/1961,قاعدة 160 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 343
قاعدة 160 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ فسخ العقد لاتخاذ شريك في الباطن/المادة 180/
إن المنع من اتخاذ شريك من الباطن من النظام العام، ومخالفته توجب إبطال وفسخ العقد. ويمكن قصر الفسخ على القسم من الأرض الذي جرت فيه المشاركة,م.ت رقم 1 أساس 248 تاريخ 7/1/974,قاعدة 161 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 343
قاعدة 161 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ فسخ العقد لاتخاذ شريك في الباطن/المادة 180/
إن طبيعة عقد المزارعة ملحوظ فيها شخصية المزارع، لذلك فإن إيجاره الأرض أو قسماً منها من الباطن، يعتبر نكولاً عن تنفيذ العقد، وتخلي عن الأرض، الأمر الذي يوجب فسخ العقد,م.ت رقم 175 أساس 633 تاريخ 13/5/1974,قاعدة 162 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 345
قاعدة 162 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ فسخ العقد لاتخاذ شريك في الباطن/المادة 180/
لا يجوز للمزارع أن يتنازل عن المزارعة، أو أن يؤجر الأرض المزارع عليها أو جزء منها من الباطن، حتى ولو لم يوجد شرط مانع. فهذا الشرط مفهوم في طبيعة المزارعة إذ ملحوظ فيها شخصية المزارع. فإذا أخل هذا بالشرط المانع جاز للمؤجر أن يسترجع الأرض، وأن يطالب بالتعويض، على أنه يجوز أن تحل أسرة المزارع محله عند قيام عذر يقتضي هذا الحلول,مجموعة الأعمال التحضيرية ج ــ ع رقم م625,قاعدة 163 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 346
قاعدة 163 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ فسخ العقد لاتخاذ شريك في الباطن/المادة 180/
إن المزارع بالبدل، هو كل شخص يتعاقد مع شخص آخر على عقار زراعي، له حق الانتفاع من غلته، سواء كان مالكاً لرقبة العقار أو مستأجر له، مقابل أدائه بدل الانتفاع. وأن المزارع يمتنع عليه أن يتخذ له شريكاً من الباطن أو يتعاقد مع مزارع آخر,اجتهاد رقم ع ز /5302 تاريخ 26/7/1959,قاعدة 164 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 347
قاعدة 164 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ تغيب المزارع والعهدة لغيره بالعمل/المادة 181/
في عقد العمل الزراعي إذا دعي العامل إلى خدمة العلم واختار البقاء في العمل اعتبر العقد مستمراً وبحكم الموقوف خلال مدة الخدمة، حتى إذا عاد العامل استأنف العقد جميع آثاره، وذلك بخلاف عقد المزارعة إذا تغيب المزارع تغيباً مشروعاً دون أن يعهد لغيره بالعمل الزراعي اعتبر العقد مفسوخاً تلقائياً,م.ت قرار 477 أساس 553 تاريخ 27/10/971,قاعدة 165 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 348
قاعدة 165 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ تغيب المزارع والعهدة لغيره بالعمل/المادة 181/
إن توقف العقد عن إنتاج آثاره القانونية بسبب غياب المزارع غياباً مشروعاً لتأدية خدمة العلم، لا يعتبر مسوغاً لفسخ العقد، طالما أنه عهد بالعمل الزراعي أثناء غيابه إلى والده. وعدم إعادة المزارع إلى الأرض بعد انتهاء الخدمة يعتبر امتناعاً بدون مسوغ قانوني,م.ت رقم 30 أساس 76 تاريخ 14/1/1968,قاعدة 166 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 350
قاعدة 166 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ تغيب المزارع والعهدة لغيره بالعمل/المادة 181/
تبقى الرابطة التعاقدية قائمة بين المزارع وصاحب العمل، وبالتالي يحق للمزارع الذي سيق لأداء خدمة العلم، العودة إلى الأرض التي كانت بمزارعته بعد انتهاء خدمته، شريطة أن يعهد لغيره بالعمل الزراعي، خلال فترة غيابه، وأن تتوفر في الشخص المعهود إليه، شروط العمل الزراعي. ورفض صاحب العمل بدون مبرر العهدة بالعمل إلى الغير لا يغير من الأمر شيئاً وتعتبر جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة,اجتهاد رقم ع ز /2/2918 تاريخ 28/3/1967,قاعدة 167 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 352
قاعدة 167 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ انتقال العقار من صاحب عمل لآخر/المادة 182/
باعتبار أن عقد المزارعة لا يقوم على شخصية صاحب العمل الزراعي، لذلك فإن انتقال الأرض أو المنشأة الزراعية بأية تصرفات ناقلة للملكية إلى الغير فشروط العقد تبقى قائمة. أما في حالات الإفراز والتجميل فإن عقود المزارعة تظل مرتبطة بالأرض المستبدلة التي آلت لصاحب العمل الزراعي نتيجة العمليات المذكورة,م.ت رقم 464 أساس 301 تاريخ 20/10/971,قاعدة 168 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 355
قاعدة 168 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ انتقال العقار من صاحب عمل لآخر/المادة 182/
إن عمليات إزالة الشيوع والتجميل في الأراضي الزراعية، تتناول المالك والمزارع معاً، مما يجعل الأراضي الجديدة، حالة محل الأراضي السابقة في عقد المزارعة بحكم القانون,وإزالة الشيوع والتجميل وإن كانت تؤدي إلى تعديل في عقود المزارعة بتبديل أحد أطرافها ( تغيير صاحب العمل ),إلا أن المشترع لم يهدف إلى فرض صاحب عمل جديد على المزارع، لذلك ينقل العقد بكافة شروطه إلى الأراضي الجديدة,م . ت رقم 643 أساس 453 تاريخ 12/12/1968,قاعدة 169 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 357
قاعدة 169 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ انتقال العقار من صاحب عمل لآخر/المادة 182/
في حالة الإفراز والتجميل، فإن علاقة الفلاحين لا ترتبط بالأرض، وإنما ترتبط بالمالك الذي كانوا مزارعين عنده، أي أنهم ينتقلون معه إلى الأرض التي آلت إليه نتيجة عمليات الإفراز والتجميل. وتبقى علاقة المزارع مع صاحب العمل وعلى أرضه التي آلت إليه نتيجة الإفراز والتجميل,م.ت رقم 579 أساس 511 تاريخ 7/9/1970,قاعدة 170 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 359
قاعدة 170 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ انتقال العقار من صاحب عمل لآخر/المادة 182/
إن الأحكام الواردة في المادة 182 جاءت لتنظيم حالات انتقال الملكية بالأسباب العادية فقط. ولا يتناول حكمها التصرفات الاستثنائية الخارجية عن إرادة أصحابها ومنها عمليات الإفراز والتجميل وإزالة الشيوع. لذلك فإن المالك الذي استحق الأرض الجديدة بنتيجة أعمال التجميل لا تربطه بالمزارع أية علاقة عقدية، مما يوجب انتقال حقوق المزارع إلى الأرض الجديدة التي آلت إلى صاحب عمله,اجتهاد رقم ع ز/3/9516 تاريخ 10/12/968,قاعدة 171 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 361
قاعدة 171 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ انتقال العقار من صاحب عمل لآخر/المادة 182/
إن الأحكام الواردة في المادة 182 جاءت لتنظيم حالات انتقال الملكية بالأسباب العادية فقط. ولا يتناول حكمها التصرفات الاستثنائية الخارجية عن إرادة أصحابها ومنها عمليات الإفراز والتجميل وإزالة الشيوع. لذلك فإن المالك الذي استحق الأرض الجديدة بنتيجة أعمال التجميل لا تربطه بالمزارع أية علاقة عقدية، مما يوجب انتقال حقوق المزارع إلى الأرض الجديدة التي آلت إلى صاحب عمله,اجتهاد رقم ع ز/3/9516 تاريخ 10/12/968,قاعدة 171 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 361
قاعدة 171 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ انتقال العقار من صاحب عمل لآخر/المادة 184/
لئن كان المشرع اتجه إلى ضمان حقوق ورثة المزارع فإنه أيضاً اتجه إلى ضمان استثمار الأرض لذلك اشترط أن يكون هؤلاء الورثة ممن يتعاطون العمل الزراعي أو ساكنين على الأرض المتعاقد عليها. ولصاحب العمل الزراعي أن يحصر التعاقد مع الأقرب فالأقرب من ذوي المزارع المتوفي ثم الأكبر فالأكبر إذا ما وقع خلاف مستمر بين الورثة على استثمار الأرض وكانت لا تكفيهم بمجموعهم,اجتهاد رقم ع ز/3/5090 تاريخ 15/9/973,قاعدة 172 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 365
قاعدة 172 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ انتقال العقار من صاحب عمل لآخر/المادة 184/
باعتبار أن حقوق المزارعة تنتقل إلى ورثة المزارع الذين يعملون في الزراعة أو يسكنون على الأرض المتعاقد على زراعتها، لذلك فإن متابعة زوجة المزارع العمل بعد وفاة زوجها وهي من ورثته، يفسر بأن الاستثمار إنما يتم لصالح الورثة، لأنه ليس للزوجة أن تبدل سبب وضع يدها بنفسها بدون رضاء الطرف الآخر أصحاب الشأن,م.ت رقم 283 أساس 343 تاريخ 7/6/975,قاعدة 173 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 367
قاعدة 173 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ التحسينات وأثرها على العقد/المادة 188/
إذا لم تعد الأرض المتعاقد على زراعتها صالحة لزراعة المحصولات الزراعية المتفق عليها وبصورة دائمة وليست مؤقتة، أصبح تنفيذ العقد مستحيلاً وهذه الاستحالة تؤدي إلى انفساخ العقد تلقائياً وفقاً للقواعد العامة,م.ت رقم 302 أساس 309 تاريخ 28/6/971,قاعدة 188 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 410
قاعدة 188 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ التحسينات وأثرها على العقد/المادة 188/
إذا كان قرار إخراج المزارع من الأرض بحكم قضائي استند إلى رغبة المالك باستثمار الأرض بالذات بما يتوافق مع حكم المادة 188 بدلالة الفقرة ( 7 ) من المادة 173 فلا يجوز للمزارع طلب إعادته إلى الأرض بعد ذلك,م.ت قرار 21 تاريخ 26/4/962,قاعدة 174 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 370
قاعدة 174 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ التحسينات وأثرها على العقد/المادة 188/
إذا كان قرار إخراج المزارع من الأرض بحكم قضائي استند إلى رغبة المالك باستثمار الأرض بالذات بما يتوافق مع حكم المادة 188 بدلالة الفقرة ( 7 ) من المادة 173 فلا يجوز للمزارع طلب إعادته إلى الأرض بعد ذلك,م.ت قرار 21 تاريخ 26/4/962,قاعدة 174 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 370
قاعدة 174 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ التحسينات وأثرها على العقد/المادة 188/
إن مزارعة المزارعين الجدد في الأرض المعترض عليها اعتراض الغير على قرار اللجنة القاضي بإعادة المزارع السابق المخرج من الأرض والموثقة بعقود رسمية تفرض هذه الأخيرة احترامها ونفاذها، مما يستدعي قبول تدخلهم واعتراضهم وتثبيت مزارعتهم لاكتسابهم حقوق الاستثمار ولا مجال لإخراجهم من الأرض بعد ممارستهم الزراعة الهادئة العلنية مدة طويلة,م.ت رقم 31 تاريخ 28/6/962,قاعدة 175 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 370
قاعدة 175 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ تقصير صاحب العمل في التزاماته/المادة 189/
على المزارع أن يتقيد في استعمال العين المزارع عليها بالاستعمال المتفق عليه، وليس له أن يغير فيه. وعلى هذا إذا أصبح تنفيذ العقد مستحيلاً ينفسخ تلقائياً لزوال محله,ولا يجوز للجنة تحديد الأجور فرض عقد جديد على أمور أخرى لم تكن في العقد الأصلي وبدون رضاء الطرف الآخر,م.ت 302 أساس 309 تاريخ 28/6/971,قاعدة 189 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 411
قاعدة 189 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ تقصير صاحب العمل في التزاماته/المادة 189/
إن الإنذار وحده لا يكفي لإضفاء صفة المشروعية على الإصلاحات ما لم يثبت ذلك بصك رسمي,م.ت رقم 340 أساس 241 تاريخ 7/8/971,قاعدة 176 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 371
قاعدة 176 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ تقصير صاحب العمل في التزاماته/المادة 189/
باعتبار أن الإنذار وحده لا يكفي لإضفاء المشروعية على الإصلاحات واستلام المدعي الغرف قبل أشهر معدودة بدون تحفظ وباعتبارها سليمة، يجعل دعوى المطالبة بالإصلاحات مفتقرة إلى الدليل القانوني,م.ت رقم 304 أساس 77 تاريخ 13/8/974,قاعدة 177 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 372
قاعدة 177 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ واجبات المزارع الشريك/المادة 190/
إذا لم تعد الأرض صالحة لزراعة المحصولات الزراعية المتفق بشأنها بسبب نمو الأشجار واختلاف حاجة الشجر عن الخضراوات، أصبح تنفيذ العقد مستحيلاً، مما يؤدي إلى انفساخ العقد بقوة القانون لزوال محله وهو أحد أركانه الأساسية,م.ت رقم 24 أساس 42 تاريخ 24/1/973,قاعدة 190 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 413
قاعدة 190 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ واجبات المزارع الشريك/المادة 190/
إن واجب المحافظة على الأرض والمنشآت وما يوضع تحت إشراف المزارع أو تصرفه لأغراض زراعية، تقع على عاتق المزارع نفسه حسب نص القانون، مما يجعل خطأ المزارع المذكور، في حالة وقوع الضرر أو العطل لآلة موضوعة تحت تصرفه، مفترضاً، سواء كان حاضراً وقت وقوع الضرر، أم لا,م.ت رقم 475 أساس 183 تاريخ 30/10/972,قاعدة 178 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 374
قاعدة 178 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ الفسخ الجزئي للتشجير والبناء/المادة 191/
إذا أُجِّرت الأرض المزروعة بنصوب الكروم لمدة معينة للاستفادة من زراعتها بالخضار فيما بين تلك النصوب. وكان العرف في المنطقة قد جرى على عدم جواز زراعة أرض الكروم لأكثر من عامين، خشية الأضرار بها، الأمر الذي يجعل العقد المذكور فاقداً صفته الدورية وقابليته للاستمرار، فينتهي بانتهاء مدته، لاستحالة تمديده قانوناً لكونه معداً لطبيعة خاصة,م.ت 373 أساس 407 تاريخ 3/7/968,قاعدة 191 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 414
قاعدة 191 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ الفسخ الجزئي للتشجير والبناء/المادة 191/
يحق لمالك الأرض أن يطلب فسخ عقد المزارعة مع مزارعه على جزء من الأرض في حال رغبته بتشجيرها أو إقامة بناء عليها، شريطة أن ينذر المزارع قبل شهر واحد على الأقل من بدء العمل يبين له فيه موضع الأرض وحدودها ومساحتها ومحل البناء أو التشجير,فإذا رأى المزارع أن ذلك سيلحق به ضرراً يعرض الأمر على اللجنة لتقرر له الحد الأدنى من مساحة الأرض الذي يكفيه لمواصلة أعماله الزراعية أو يحكم له بالتعويض,م.ت رقم 32 تاريخ 13/4/961,قاعدة 179 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 377
قاعدة 179 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ الفسخ الجزئي للتشجير والبناء/المادة 191/
إذا أعذر صاحب العمل الزراعي المزارع المتعاقد معه عندما يرغب باسترجاع قسم من الأرض المزارع عليها لغاية التشجير أو البناء. وإذا انتهت مدة الأعذار ولم يعمد المزارع خلالها إلى عرض القضية على اللجنة المختصة وفاقاً للمادة 191 وبالتالي تمنع من تسليم قسم الأرض موضوع الأعذار حق لصاحب العمل والحالة هذه عرض النزاع على لجنة حل الخلافات بدعوى مستعجلة حيث يبت بها أصلاً وفرعاً خلال فترة وجيزة لا تتجاوز موسم التشجير,اجتهاد رقم ع ز / 11192 تاريخ 3/11/961,قاعدة 180 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 378
قاعدة 180 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ الفسخ الجزئي للتشجير والبناء/المادة 192/
إذا دخلت الأرض المزارع عليها في المنطقة التنظيمية ينفسخ العقد كلياً أو جزئياً حسب شمول التنظيم كل الأرض أو جزء منها. ويدفع تعويض المزارع من حساب المنطقة التنظيمية,م.ت رقم 402 أساس 477 تاريخ 16/10/976,قاعدة 192 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 416
قاعدة 192 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ تعويض التحسينات الرضائية/المادة 193/
إذا شمل الاستملاك الأرض المزارع عليها اعتبر العقد منفسخاً حسب شموله الاستملاك لكل أو لجزء من الأرض وتحسم تعويضات الفسخ من بدل الاستملاك,م.ت رقم 7 أساس 34 تاريخ 10/1/1974,قاعدة 193 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 419
قاعدة 193 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثاني ـ العقد وواجبات المتعاقدين/ تعويض التحسينات الرضائية/المادة 193/
إن المشرع اشترط للمطالبة بالتعويض عن التحسينات توفر ركنين فإذا لم يتوفر أحدهما امتنع على المزارع المطالبة بالتعويض. وهذان الركنان هما:ـ,ـ1 أن تكون التحسينات قد تمت بموافقة صاحب العمل الخطية,ـ2 أن يكون المزارع قد ترك الأرض قبل ست سنوات من تاريخ إحداثها,وحيث أن أياً من الشرطين لم يتحقق في القضية الحاضرة ولم يستطع المدعى عليه إثبات موافقة المدعي الخطية على إنشاء تلك التحسينات يتعين معه رفض الطعن,م.ت قرار 1420 أساس 281 تاريخ 9/9/974,قاعدة 181 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 380
قاعدة 181 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثالث ـ في الحصة/المادة 210 مكرر/
إذا اختلف المزارع وصاحب العمل الزراعي على شروط العقد الذي يربط بينهما. فتتدخل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، بناء على طلب أحد الطرفين لحل الخلاف بالطرق الإدارية بعد دعوتهما أصولاً، وذلك بتقريب وجهات النظر والتوفيق بينهما على ضوء أحكام القانون وشروط العقد، بما يحفظ مصلحة الطرفين معاً، حتى إذا تم التوصل إلى اتفاق رضائي دونت شروطه في عقد أو صك مصالحة يوقعه الطرفان ويصادق على توقيعهما من قبل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، فإذا لم يجر التوصل إلى اتفاق رضائي، جاز لأي من الطرفين مراجعة القضاء الزراعي للبت بموضوع النزاع,م.ت قرار رقم 292 أساس 121 تاريخ 10/7/972,قاعدة 184 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 389
قاعدة 184 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثالث ـ في الحصة/المادة 210 مكرر/
إن تدخل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل لا يكون، إلا عند قيام عقد مزارعة بين الطرفين فعلاً واختلافهما على شروطه. حتى إذا تيسر لها تقريب وجهات النظر نظمت عقداً بينهما ووقعاه أمامها ثم وثقته. أما إذا تخلف أحد الفريقين عن الحضور في الموعد المحدد رغم وقوع التبليغ فتتحقق مديرية الشؤون بصورة إدارية من وجود علاقة زراعية بين الفريقين، وفي حال الثبوت نظمت العقد وفق ما ذكر وبلغت الطرف المتخلف عن الحضور الذي يبقى له حق الطعن بالعقد أمام لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي إذا شاء,م.ت رقم 175 أساس 189 تاريخ 7/4/971,قاعدة 185 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 389
قاعدة 185 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الثالث ـ المزارع/ الفصل الثالث ـ في الحصة/المادة 210 مكرر/
ليس للمزارع الذي ترعى حيواناته في البستان المزارع عليه وتربى من إنتاجه المطالبة بما تركته هذه الحيوانات في الأرض من روث أو سماد حسب العادات والأعراف الزراعية,م.ت 564 أساس 660 تاريخ 14/12/972,قاعدة 183 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 387
قاعدة 183 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ سعيد قسطون/استانبولي\1. اجتهادات قانون العلاقات الزراعية
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الرابع ـ حل الخلافات والتفتيش/ الفصل الأول ـ حل الخلافات بالمصالحة والتحكيم/المادة 242/
القرارات المؤقتة الصادرة عن رئيس اللجنة لا تقبل الطعن أمام المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي ما لم تعرض قبل ذلك على اللجنة مجتمعة حسب الأصول,م.ت رقم 271 أساس 684 تاريخ 28/6/972,قاعدة 186 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 396
قاعدة 186 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134/1958 وتعديلاته / الباب الرابع ـ حل الخلافات والتفتيش/ الفصل الأول ـ حل الخلافات بالمصالحة والتحكيم/المادة 242/
لما كان القرار المطعون فيه لم يعرض على اللجنة في أول جلسة تلي صدوره ليصار إلى تصديقه أو إلغائه، وهو بدون هذا الإجراء الذي يعتبر من الإجراءات الجوهرية لا يعتد به في مثل هذه الحالة إذ أن المشرع علق استمرار أثر القرار المذكور على عرضه في أول جلسة حيث يكون القرار الذي تتخذه اللجنة بعد ذلك والذي يحل محله هو القابل للطعن بطريق النقض أمام المجلس,م.ت رقم 2 أساس 59 تاريخ 10/1/1966,قاعدة 187 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 397
قاعدة 187 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي
اترك تعليقاً