عدم مثول الخصم أمام المحكمة لا يعني إقراره بالحق المدعى به
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
ارست محكمة تمييز دبي مبدءا قانونيا يقضي بأن تخلف الخصم عن المثول امام المحكمة لا يعني اقراره بالحق المدعى به. وبناء على هذا المبدأ حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة التأمين.
تتحصل الدعوى في ان الطاعن (احدى وكالات السفريات)، اقامت الدعوى ضد المطعون ضدهما طالبا الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لها مبلغ 165917 درهما وفائدته القانونية, وقال في بيان ذلك انها تمارس نشاطا تجاريا في عمليات النقل الجوي وتنظيمه للركاب والبضائع وقد تعاملت وكالته مع الشركة المدعى عليها الاولى في شراء بطاقات سفر لحسابها بلغت اجمالي قيمتها المبلغ المطالب به وقد كفلها المدعى عليه الثاني وضمن التزاماتها, حيث تقاعست المدعى عليها الاولى عن السداد فقد اقامت الدعوى.
حكمت محكمة اول درجة بالزام المدعى عليها الاولى بأن تؤدي للمدعية المبلغ المطالب به وفائدته ورفضت ما عدا ذلك من طلبات, استأنفت هذا الحكم طالبة الغاءه فيما قضى به من رفض الدعوى قبل المستأنف ضده الثاني وتعديله الى الزامه بالتضامن مع المستأنف ضدها الاولى باداء المبلغ المقضى به, فحكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعنت الطاعنة في هذا .الحكم طالبة نقضه.
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول انها قدمت صورة من اتفاقية بيع تفيد شراء المطعون ضده الثاني, وهذا المستند عبارة عن ترجمة لعقد بيع يفيد توقيع المشتري عليها لم يتم نقله او ترجمته ولاشك ان المترجم لم يورد التوقيع ولم يحضر المطعون ضده ليدفع الدعوى بأي دفع او دفاع وعدم انكاره مطابقة الصورة لاصلها من اثره اعتبارها حجة عليه في الاثبات خاصة وان الترجمة تتم امام كاتب العدل ومن ثم لا يجوز طرح هذه الترجمة والالتفات عنها.
واكدت المحكمة ان هذا النعي مردود ذلك ان المحرر العرفي لا يستمد حجيته في الاثبات إلا من توقيع من يحتج به عليه فاذا خلا من التوقيع فلا يكون حجة قبله لما كان ذلك وكان على محكمة الموضوع التحقق من تلقاء نفسها من ان المحرر العرفي (سند الدعوى) يحمل توقيعا منسوبا لمن صدر منه بحيث اذا خلا المحرر من اية توقيعات منسوبة اليه فإنه يفقد حجيته ولا يطلب منه الوقوف موقف الانكار او جحد الصورة التي تحمل توقيعا منسوبا له.
واشارت المحكمة الى ان تخلف الخصم عن المثول امام المحكمة لا يعني اقراره بالحق المدعى به, وكان لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها والموازنة بينها والاخذ بدليل دون آخر تكون قد اطمأنت اليه بوجدانها ولا معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة لها اصلها الثابت بالاوراق وتؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها.
اترك تعليقاً