اجتهادات قضائية – الانعدام لعدم صحة الخصومة

اجتهادات عن الانعدام لعدم صحة الخصومة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

انقطاع الخصومة بسبب الوفاة – ورثة – صدور الحكم – بطلان – انعدام – التمسك بالبطلان – بطلان نسبي – انعدام الحكم – انبرام الحكم – حجية الامر المقضي به.
تعميم هذا القرار على كافة المحاكم و الدوائر القضائية في القطر.
اذا كان عيب الخصومة قائما قبل رفع الدعوى كالوفاة او فقدان الاهلية او نقصها فالحكم الصادر تبعا لذلك يكون معدوما.
اذا كان عيب الخصومة قد حصل خلال سير الدعوى و سكت عنه الاطراف ولم يظهر للمحكمة كان الحكم باطلا.

اذا استمر الوكيل في الحضور نيابة عن موكله في الدعوى دون ان يعلم بوفاة موكله اعتبرت الوكالة قائمة و انصرف كل التصرف حقا او التزاما الى ورثة الموكل لا بموجب وكالة ظاهرة و انما بموجب وكالة حقيقية.
ان الخلل في الاجراءات بسبب الوفاة اثناء سير الدعوى و الذي انسحب على الحكم فيها انما يشكل بطلانا نسبيا لا يستفيد منه الا الاشخاص الذين شرع لمصلحتهم ولا تقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها ولا يقع بقوة القانون و انما يجب التمسك به من قبل الخصم صاحب المصلحة كما يجوز له ان يتنازل عنه صراحة او ضمنا.
اذا سكت الورثة عن استعمال حقهم في البطلان النسبي بسبب وفاة مؤرثهم خلال سير الدعوى و اكتسب القرار الصادر بحق مؤرثهم الدرجة القطعية صار للحكم حجية الامر المقضي به حتى لو كان مشوبا بعيب في الشكل او في الموضوع او اشتمل على خطا في تطبيق القانون ولو كان مخالفا للنظام العام.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
النظر في الدعوى:
بتاريخ 22/1/2000 تقدم فايز الى محكمة الاستئناف المدنية في دمشق باستدعائه الذي قال فيه انه صدر عن محكمة الاستئناف المدنية السابعة بدمشق القرار رقم /46/ اساس (7146) تاريخ 19/2/1996 و الذي صدر بقرار محكمة النقض رقم /1814/ اساس (1843) تاريخ 29/12/1996 و ان قرار محكمة الاستئناف المذكور صدر بشكل مخالف للقانون مما يوجب تقرير انعدامه و ذلك بسبب وفاة المستانف عليه عبد القادر بتاريخ 4/3/1994 و دون قطع الخصومة سندا للمادة /165/ اصول محاكمات مما يجعل القرار المذكور باطلا بطلانا مطلقا و طلب بالنتيجة الحكم بانعدام ذلك القرار و الغاء كل الاجراءات التنفيذية التي استندت اليه و متابعة السير بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها قبل وفاة عبد القادر بتاريخ 4/3/1994 و تبليغ ورثته لحضور الدعوى و بعد قيد الدعوى قررت محكمة الاستئناف رد الدعوى فطعن المدعي بذلك القرار للاسباب التي كان قد اعتمدها في دعوى الانعدام فقررت الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض في حكمها (928/828) تاريخ 11/6/2001 عرض الامر على هذه الهيئة لتقرير المبدأ المناسب.

في المناقشة القانونية و الحكم:
و لما كان من الثابت على محكمة الاستئناف في قرارها المؤرخ ب 18/4/2000 المطعون فيه على انه من الرجوع الى الاضبارة التي صدر فيها احكم المطلوب انعدامه يتضح على ان وكيل المستانف المرحوم عبد القادر لم يثر هذا الدفع و لم يبرز ما يشير الى ان موكله قد توفي لا في المرحلة الاستئنافية ولا في مرحلة النقض و بالتالي فان ذلك الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية و اصبحت له حجية المر المقضي به حتى و لو كان مشوبا بعيب في الشكل او في الموضوع او اشتمل على خطا في تطبيق القانون و حتى ولو كان مخالفا للنظام العام.

و بما ان المحكمة المذكورة اعتمدت فيما انتهت اليه الى اجتهاد هذه الهيئة العامة رقم اساس /197/ قرار (51) تاريخ 1/4/1996.
في حين ان الهيئة طالبة تقرير المبدأ تقول على ان الاجتهاد القضائي اختلف في تقرير مبدأ مستقر حول ما سلف بحسبان ان المادة (165) اصول محاكمات نصت على انقطاع المخصومة بحكم القانون لوفاة احد الخصوم اذا لم تكن الدعوى مهياة للفصل في موضوعها و ان المادة /167/ من ذات القانون رتبت على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات الجارية في حق الخصوم و بطلان جميع الاجراءات التي تحصل اثناء الانقطاع و تضيف الهيئة المذكورة قائلة على ان محكمة النقض كانت قد قالت في حكمها رقم /175/ تاريخ 25/11/1990 على ان انقطاع الخصومة يعتبر موجودا ولو لم يطعن به احد لان صحة الخصومة من النظام العام و ان عدم علم المحكمة او الخصم بالوفاة لا يزيل اثر البطلان.

و من حيث انه بتدقيق وقائع الدعوى يتضح على ان:
1- يونس اقام دعواه بتاريخ 21/3/1988 بمواجهة المدعى عليهما عبد القادر و فائز بطلب منع معارضته في وجيبة عقاره 1964 القابون و ذلك امام محكمة البداية الثامنة بدمشق التي اصدرت حكمها رقم (10901/284) تاريخ 13/6/1989 برد الدعوى.
2- بتاريخ 16/8/1989 استانف المدعي يونس ذلك الحكم بمواجهة المدعي عليهما عبد القادر و فائز.
3- بتاريخ 4/3/1994 توفي المدعى عليه المستانف عليه عبد القادر و لم يبرز احد من الطرفين.
بيانا بذلك كما ان وكيله لم يثر هذه المسالة و استمرت محكمة الاستئناف في نظر الدعوى الى ان اصدرت قرارها المؤرخ 19/2/1996 بفسخ الحكم البدائي و الزام الجهة المدعى عليها بمنع المعارضة و باخلاء الوجيبة.
4- و بتاريخ 13/3/1996 طعن المحامي اكرم وكيل المدعى عليهما و بموجب وكالته في الدعوى البدائية بذلك القرار نيابة عنهما دون ان يثر في اسباب الطعن ما يشير الى الوفاة بالنسبة لموكله المحكوم عليه عبد القادر.
و برقم (1843/18149 اصدرت الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض قرارها المؤرخ 29/10/1996 برفض الطعن موضوعا. و بذلك يكون قرار محكمة الاستئناف قد انبرم.
و من حيث ان المدعى عليه المحكوم عليه فايز يطلب انعدام قرار محكمة الاستئناف بسبب وفاة المدعى عليه الاخر عبد القادر فكان مصير هذا الادعاء الرفض و بالتالي طلب تقرير المبدا بناء على طعنه و من حيث ان طلب الانعدام لا يكون الا للاحكام المعدومة و ليس للاحكام التي شابها البطلان.
و من حيث انه لابد في التدليل على ذلك من بيان الامور التالية:
اولا- ان الحكم الباطل يعد قائما مرتبا كل اثاره القانونية حتى يحكم ببطلانه ولا سبيل الى الغائه الا الطعن فيه بطريق الطعن المناسب. اما الحكم المعدوم فهو و العدم سواء ولا يرتب اي اثر قانوني ولا يلزم الطعن فيه للتمسك بانعدامه و انما يكفي انكاره عد التمسك به بما اشتمل عليه من قضاء و يجوز رفع دعوى مبتدئة بطلب انعدامه ولا تزول حالة انعدامه بالرد عليه بما يفيد اعتباره صحيحا او بالقيام بعمل و اجراء باعتباره كذلك.
ثانيا- يزول بطلان الحكم بالرد عليه بما يفيد اعتباره صحيحا و الانعدام على العكس كما انه يتعين التمسك في صحيفة الطعن ببطلان الحكم او ببطلان الاجراء الذي بني عليه.
ثالثا – و للتفريق بين الحكم المعدوم و الحكم الباطل لا بد اولا من التعريف بالحكم الصحيح و الذي استقرت احكام الفقه و الاجتهاد على ان الحكم السليم انما هو القرار الصادر عن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا في خصومة رفعت فيها الدعوى وفق قواعد المرافعات سواء كان صادرا في موضوع الخصومة او في شق منه او في مسالة متفرعة عنه. و لمعرفة متى يكون الحكم باطلا و متى يكون معدوما لا بد من الاشارة الى ان التفريق بين هذين الحكمين ليس من هنات الامور بل انها تدق في كثير من الاحيان و من هنا احتدم الجدل و الخلاف بصدده في ساحات المحاكم و كتب الفقهاء و لكن يمكن القول على انه كلما كان العيب الذي شاب الحكم معدما لركن من اركانه الجوهرية فنحن امام حكم معدوم لا باطل بمعنى ان حالات البطلان في الحكم هي مجرد عيوب تعتريه و ليس من شانها ان تفقده طبيعته كحكم لانها لاتعدو ان تكون شوائب تصيب صحة الحكم دون ان تمتد الى انعقاده وكيانه اما حالات الانعدام فهي اعنف من هذا و اشد في الخروج على القانون و هي مخالفات قانونية لا تقتصر على تعيب الحكم بل تعدمه احد اركانه فتجعله و العدم سواء و اما الحكم السليم فانما هو القرار الصادر عن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا في خصومة رفعت اليها وفق قواعد المرافعات و هو فوق ذلك يجب ان يكون مسطرا في محرر مكتوب وفق اجراءات خاصة و خصومة رفعت فيها الدعوى وفق قواعد سليمة و صحيحة فاذا تعيب ركن الخصومة هذا بعيب اعدمه

وجوده و جعل الخصومة لم تنشا اصلا فنحن امام حكم معدوم لا باطل كان يصدر الحكم على شخص سبق ان توفي قبل رفع الدعوى و جعل الخصومة لم تنشا اصلا او على شخص اصيب بالجنون او بما يعدم اهليته قبل رفع الدعوى و لم يختصم ممثله القانوني في صحيفة افتتاحها او على شخص لم يعلن اطلاقا بصحيفة الدعوى او انه اعلن بطريقة ملتوية توصلا الى ادخال الغش الى المحكمة باستصدار حكم بطريق الغش غلى غفلة من الخصم.
اما اذا كان العيب الذي اعترى الخصومة وقع بعد رفع الدعوى و من شانه ان يشوبها بالبطلان دون ان يعدمها كيانها فيكون الحكم باطلا لا معدوما.
و يبنى على التمييز بين الحكم المعدوم و بين الحكم الباطل انه يمكن التمسك بانعدام الحكم بطريق الدفع في دعوى قائمة او عن طريق الاشكال التنفيذي او باقامة دعوى مستقلة.
اما في البطلان فانه لا يجوز رفع دعوى مستقلة للمناداة به و انما يمكن التمسك بالعيب باتباع طريق الطعن العادية او الاستثنائية المقررة قانونا للحكم و ليس سواها.

هذا لناحية التمييز بين الحكم المعدوم و الحكم الباطل اما لجهة استمرار الوكيل في تمثيل موكله بعد وفاته فان الفقه اوضح هذا عندما قال بان الوكالة لا تنتهي بمجرد موت الموكل و انما تبقى قائمة الى ان يعلم الوكيل بموت الموكل فان لم يعلم به اعتبرت الوكالة قائمة و انصرف كل التصرف حقا و التزاما الى ورثة الموكل لا بموجب وكالة ظاهرة و انما بموجب وكالة حقيقية (سنهوري حاشية الوسيط الجزء السابع رقم 1) كما ان محكمة الاستئناف في مصر قضت في ان الاعمال التي يجريها الوكيل (المحامي) بعد وفاة موكله

و بدون علمه بحصول الوفاة تكون صحيحة (استئناف مصر 15 نوفمبر 1932 – المحاماة 13 رقم 353 ص 715) اما اذا علم الوكيل بموت الموكل فانه لا يجوز له ان يستمر في اجراءات الدعوى ولا ان يرفع استئنافا دون ان يدخل الورثة محل الموكل منوهين الى ان عبء اثبات علم الوكيل او الغير بموت الموكل يقع على عاتق الورثة اذا ارادوا ان لا ينصرف العقد اليهم اما اذا لم يثر الورثة هذا الامر فانه لا يجوز لغيرهم اثارته بحسبان ان البطلان الناجم عن هذا الخلل انما شرع لمصلحتهم فان هم سكتوا عن ذلك و اكتسب القرار الصادر بحق مورثهم الدرجة القطعية حاز الحكم حجية الامر المقضي به حتى و لو كان مخالفا للنظام العام على ما جرى عليه اجتهاد هذه الهيئة في قرارها رقم (197/51) تاريخ 1/4/1996 و ما اتجه اليه الفقه و الاجتهاد في مصر من انه لئن كانت كل الاجراءات التي تحصل من وقت قيام سبب انقطاع الخصومة الى وقت الرجوع للدعوى باطلة الا ان هذا البطلان نسبي لا يستفيد منه الا الاشخاص الذين شرع لحماية مصلحتهم و هم خلف المتوفي ولا يقع بقوة القانون ولا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب ان يتمسك به الخصم الذي يجوز له التنازل عنه صراحة او ضمنا (نقض مصري 31 مايو 1956 و التعليق على قانون اصول المرافعات لابو الوفا صفحة 601 و ما بعدها) في حين ان الامر يختلف عندما تكون اجراءات الخصومة الباطلة موجودة قبل رفع الدعوى كالوفاة او فقدان الاهلية و الاجتهاد السوري اوضح في مثل هذه الحالة على ان الوفاة قبل الدعوى تمنع سماعها و ترتب بطلان الحكم الصادر فيها و يعتبر انقطاع الخصومة موجودا و لو لم يطلبه احد فصحة الخصومة من النظام العام و ان عدم علم المحكمة او الخصم بالوفاة لا يزيل اثر البطلان والتمسك به لان الانقطاع بسبب الوفاة يعتبر موجودا و لو لم يطلبه احد الخصوم (قرار هيئة عامة رقم 65/44 تاريخ 6/11/1997).

و من حيث انه في القضية موضوع هذا الحكم واضحا للهيئة السائلة على ان الخصومة انعقدت صحيحة وقت رفع الدعوى و ان المحامي يحضر عن عبد القادر الى ان حصلت الوفاة خلال مرحلة الاستئناف دون ان يثر احد من الاطراف هذا السبب فصدر قرار الاستئناف و من ثم طعن ذات المحامي بالقرار بوكالته ذاتها عن المتوفي و رفيقه و صدر قرار محكمة النقض فبعد كل هذه المراحل اولا لا يجوز لغير ورثة عبد القادر اثارة هذه المسالة.

و ثانيا ان البطلان الذي شاب الخصومة لا يعدم الحكم و انما يجعله قابلا للابطال بسلوك طرق الطعن العادية و الاستثنائية ان توفرت اسبابها و ثالثا طالما ان هذا البطلان نسبي فاكتساب الحكم الدرجة القطعية يضفي عليه صفة الامر المقضي به فلا يجوز المساس به حتى لو كان مشوبا بعيب في الشكل او في الموضوع او اشتمل على خطا في تطبيق القانون و لو كان مخالفا للنظام العام.

و عليه و بناء على ما تقدم فان هذه الهيئة قررت الحكم بمايلي:
1- اقرار المبادئ التالية:
أ- اذا كان عيب الخصومة قائما قبل رفع الدعوى كالوفاة او فقدان الاهلية او نقصها فالحكم الصادر تبعا لذك يكون معدوما.
ب- اما اذا كان هذا العيب قد حصل خلال سير الدعوى و سكت عنه الاطراف و لم يظهر للمحكمة كان الحكم باطلا.
ج- اذا استمر الوكيل في الحضور نيابة عن موكله في الدعوى دون ان يعلم بوفاة موكله اعتبرت الوكالة قائمة و انصرف كل التصرف حقا او التزاما الى ورثة الموكل لا بموجب وكالة ظاهرة و انما بموجب وكالة حقيقية.
د- ان الخلل في الاجراءات بسبب الوفاة اثناء سير الدعوى و الذي انسحب على الحكم فيها انما يشكل بطلانا نسبيا لا يستفيد منه الا الاشخاص الذين شرع لمصلحتهم ولا تقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها ولا يقع بقوة القانون و انما يجب ان يتمسك به الخصم و هو صاحب المصلحة كما يجوز له ان يتنازل عنه صراحة او ضمنا.
هـ- اذا سكت الورثة عن استعمال حقهم في البطلان النسبي للحكم بسبب وفاة مورثهم خلال سير الدعوى و اكتسب القرار الصادر بحق مورثهم الدرجة القطعية صار للحكم حجية الامر المقضي به حتى لو كان مشوبا بعيب في الشكل او في الموضوع او اشتمل على خطا في تطبيق القانون ولو كان مخالفا للنظام العام.
2- تعميم هذا القرار على كافة المحاكم و الدوائر القضائية في القطر.
3- اعادة الملف.
قرار 280 / 2001 – أساس 797 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 107 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي – رقم مرجعية حمورابي: 56584

1- إن إقامة الدعوى على ميت لا يعدو أن يكون خطأ في الخصومة يمكن تصحيحه ما دامت الدعوى منظورة أمام محكمة الدرجة الأولى و لم يصدر حكم فيها بعد.
2- إن الانعدام يلحق الحكم و لا يلحق الدعوى. فإذا تبين بعد قيد الدعوى و قبل صدور حكم فيها، أن هذه الدعوى قد يترتب عليها صدور حكم فاقد لركن من أركانه، فإنه على المحكمة ألا ترد الدعوى بحجة الانعدام، بل ينبغي عليها أن تستوفي هذا الركن إن كان لذلك مجال، و من ثم تصدر حكمها.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أسباب الطعن:
1- القاضي البدائي قام بإدخال ورثة المطعون ضده أحمد… و بموجب حصر إرث قانوني أي إن الخصومة قد تم تصحيحها ابتداء.
2- الدعوى هي دعوى تعويض استنادا إلى نص المادة /17/ من القرار /188/ لعام 1926 و الاجتهاد مستقر على أن مجرد تسجيل العقار على اسم غير صاحبه يحقق شرائط المطالبة بالتعويض.
3- الشهود المستمعين على رقبة العقار أثبتوا أن العقار كان بتصرف الطاعن.

في المناقشة و الحكم:
من حيث هدفت دعوى المدعي خيرو… التي تقدم بها أمام محكمة البداية المدنية بالتل إلى فسخ تسجيل العقار رقم /1086/ التل العقارية من اسم المدعي عليهم أحمد… و رفاقه و إعادة قيده على اسمه بالسجل العقاري تأسيسا على أنه قد تم تسجيل هذا العقار تحديدا و تحريرا على اسم المدعي عليه أحمد…
و الذي بدوره قد باع باقي المدعى عليهم أجزاء منه فتم تسجيلها أيضا بذات الطريقة على أسمائهم بعد أن فرز القاضي العقاري هذا العقار إلى عدة مقاسم رغم أن المدعي خيرو… هو المالك و الحائز لهذا العقار لذا يطلب فسخ التسجيل سندا للمادة /31/ من القرار /186/ لعام 1926.
ثم تقدم المدعي خيرو… يطلب عارض حول فيه مطالبته من الفسخ إلى التعويض سندا للمادة /17/ من القرار (188 ل.ر) لعام 1926.
و حيث و خلال بدء المحكمة تبين أن المدعى عليه أحمد… متوفى قبل إقامة الدعوى لذا قررت المحكمة الابتدائية إدخال ورثته بصفة مدعى عليهم و حسب وثيقة حصر الإرث القانوني رقم /91/ لعام 1998.
بنتيجة المحاكمة و بعد أن صرف المدعي النظر على الادعاء على المدعو عبد العزيز… أصدرت محكمة البداية قرارها القاضي بإلزام ورثة المدعى عليه أحمد… بتعويض المدعي خيرو عن ضياع حقه بالعقار المذكور أعلاه و بقدر المقسم الذي سجل على اسم مؤرثهم و ردت الدعوى عن باقي المدعى عليهم لعدم الثبوت بيد أن محكمة الاستئناف فسخت هذا القرار و قضت برد الدعوى شكلا لجهة أحمد… لإقامتها على ميت ابتداء و صدقت باقي الفقرات الحكمية.
و حيث لم يقتنع المدعي خيرو… بهذا القرار فقد أوقع عليه طعنه يطلب نقضه للأسباب المدرجة أعلاه.
و حيث من الثابت وفاة المدعى عليه أحمد… بالشهر الخامس من عام 1998 و الدعوى أقيمت عليه بالشهر الثامن من ذات العام أي بعد وفاته.
و حيث و بمجرد سير المحاكمة الابتدائية تبين للمحكمة هذه الوفاة فقامت بإدخال ورثته فورا و سارت الخصومة ابتداء بمواجهتهم و مارسوا كافة حقوقهم بالدفاع.
و حيث أن إقامة الدعوى على ميت لا يعدو أن يكون خطأ في الخصومة يمكن تصحيحه طالما كانت الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى و لم يصدر حكم فيها بعد و هذا ما قالت به الهيئة العامة لمحكمة النقض في قرارها رقم /432/ و أساس /1187/ تاريخ 2006-10-30 و الذي أجازت بموجبه تصحيح الخصومة في المرحلة الابتدائية.

(تراجع القاعدة رقم /203/ من كتاب قواعد الهيئة العامة الجزء الخامس للأستاذ الآلوسي) و آية ذلك أن الانعدام لا يلحق الدعوى و إنما يلحق الحكم الذي يصدر بنهاية هذه الدعوى و سيان أن يكون حكما نهائيا أم حكما مبرما اكتسب الدرجة القطعية فمتى قيدت الدعوى و تبين لاحقا و قبل صدور حكم فيها إن هذه الدعوى قد يترتب على نهايتها صدور حكم فاقد لركن من أركانه أي لشرط من شرائط انعقاده فإن المحكمة لا ترد الدعوى بحجة الانعدام و إنما ينبغي عليها أن تستوفي هذا الركن إن كان لذلك من مجال لهذا الاستيفاء و من ثم تصدر حكمها لا أن تقرر رد الدعوى لكونها معدومة لأن مهمة القضاء هي نشر الحق و العدالة بين ظهراني الجماعة و ليس استغلال الظروف أو النعي على جهل الخصوم بما ليس عليهم إلزام العلم به.
و حيث ذلك يسري أيضا على الحالة التي تقام فيها الدعوى بمواجهة عدة أطراف و تبين لاحقا و قبل صدور أي حكم وفاة واحد منهم أو أكثر فإذا تراجع المدعي هنا على الادعاء بمواجهة من ثبت وفاته و حصر ادعاءه بالباقين فلا ضير على الدعوى و لا على المحكمة بسماع طلبه طالما أنه صاحب القول بتحديد خصومه و طالما كان سماع الدعوى بعيدا عمن تم التراجع عنهم صحيح في القانون و لا يصح ذلك إن كانت التجزئة بين المدعى عليهم لها التأثير الكبير على سير الدعوى و نتيجتها بحيث لا يمكن الفصل فيها إلا بمواجهة كافة المدعى عليهم فهنا تكون المحكمة في حل من قبول هذا الحصر و يكون عليها أن تقرر إدخال الورثة وفقا لما ذكر أعلاه.

و حيث و في نطاق هذه الدعوى و قد اتضح فيها و منذ البدء وفاة المدعى عليه أحمد… بتاريخ سابق لإقامتها فقامت محكمة البداية بإدخال ورثته و سارت الخصومة في مواجهتهم أصولا حتى صدور الحكم فإن حالة الانعدام هنا غير متوفرة لأن الحكم صدر بخصومة صحيحة و ليس بخصومة معتلة إذ كيف تكون معتلة و الورثة أمسوا منذ البدء خصوم بالدعوى و مارسوا حقهم كاملا في الدفاع بل كيف تكون معتلة و الأمر بقي بإطار الدعوى و ليس الحكم و قد سبق القول أعلاه أن الانعدام يلحق الحكم و لا يلحق الدعوى.
و حيث إن المحكمة مصدرة القرار الطعين و لما أعرضت عن ذلك كله فإنها بهذا الإعراض قد أوقعت نفسها في مغبة الخطأ المهني الجسيم الفاضح و الفاحش الذي يتمثل في الجهل بالمبادىء القانونية الثابتة و التي أرستها الهيئة العامة لمحكمة النقض و أرساها الاجتهاد المستقر لغرف محكمة النقض خاصة و أنها محكمة استئناف و هي محكمة جماعية لا تصدر قراراتها إلا بعد استمزاج آراء كافة أعضاء الهيئة الحاكمة و الذي يفترض أنهم من القضاة ذوي الخبرة الطويلة و لولا ذلك لما وصلوا إلى اعتلاء هذا المكان المقدس و الذي ألقى عليه الشارع عبء مراقبة قرارات محاكم الدرجة الأولى و تصحيح الأخطاء الواقعة فيها و ليس إلغاء الصحيح و الاستعاضة عنه بالخطأ الفاضح.

و حيث إن الدعوى و حسب الطلب العارض قد استقرت بالنهاية على مطالبة المدعي خيرو… بالتعويض عن ضياع حقه العيني على العقار موضوع الدعوى.
و حيث الأساس القانوني لهذه الدعوى هو نص المادة /17/ من القرار رقم (188 ل.ر) لعام 1926 و الذي ألزم من يرتكب الغش و الخداع ليصل إلى قيد العقار تحديدا و تحريرا على اسمه ألزمه بالتعويض. و حيث الاجتهاد القضائي قد تواتر على أن مجرد قيد العقار على اسم الغير و هو عالم بأنه ليس بملكه يحقق معنى الغش و الخداع المنصوص عنه بهذه المادة.

و حيث أن المدعي خيرو… قد أثبت دعواه إذ أبرز سندات التمليك الخاصة بالعقار مثار النزاع و التي تؤكد على حيازته و تصرفه به و قبل أعمال التحديد و التحرير كذلك الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة حين المثول على رقبة العقار أكدوا على سلامة حيازة المدعي للعقار الحيازة الهادئة و العلنية و المستمرة.
و حيث إن المدعي يقر بأن المدعى عليه فرحات يملك فقط /1000 م2/ من هذا العقار و ليس كامله مما يعطي المدعي حق المطالبة بالتعويض عن بقية المساحة.
و حيث إن المدعي عليهم و على فرض أنهم لا يتحملون التعويض لعدم ثبوت ارتكابهم الغش كونهم اشتروا من المدعى عليه أحمد… فإن هذا التعويض يتحمله بكامله مرتكب الغش الذي باعهم و أثرى على حساب المدعي بلا سبب و هو هنا المدعى عليه أحمد… لذلك كان نهج محكمة الدرجة الأولى الحكم بالتعويض بقدر قيمة المقسم الذي سجل على اسم هذا الأخير فقط خاطئ قانونا.
و حيث و الحال ما ذكر إن القرار الطعين قد أمسى عرضة للنقض.
لذلك تقرر بالإجماع:
– نقض القرار المطعون فيه.
قرار 1107 / 2013 – أساس 1045 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 2 – م. المحامون 2014 – اصدار 01 إلى 06 – رقم مرجعية حمورابي: 73295

اذا كان الحكم البدائي معدوم لصدوره بخصومة باطلة فان عليها ان تقضي بفسخه والغائه وتتولى بعد ان تصبح اجراءات الخصومة والادعاء صحيحة ان تتولى الفصل في موضوع النزاع حريا على ما اجتهدت به محكمة النقض.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في مناقشة الطعن: من حيث ان اسباب الطعن تنصب على تخطئة الحكم المطعون فيه القاضي باعلان انعدام الحكم لعدم التقيد باصول التبليغ المنصوص عنها في المادة /321/ من قانون الجمارك.
وحيث ان محكمة اول درجة قضت بتغريم الجهة المطعون ضدها مبلغ /244682/ ليرة سورية الا ان ادارة الجمارك استانفت الحكم بداعي انه كان يجب الحكم بالتضامن على الجهة المستانف ضدها وبغرامة تزيد عن الغرامة المحكوم بها.
وحيث تبين ان محكمة الدرجة الثانية بعد ان قامت بتصحيح اجراءات التبليغ وفق ما نصت عليه الفقرة الاخيرة من المادة /221/ جمارك وعادت واعلنت انعدام القرار البدائي بداعي ان اجراءات التبيلغ امام محكمة اول درجة باطلة.
وحيث ان هذا ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف يخالف الاصول والاجتهاد لانها اذا اعتبرت ان الحكم البدائي معدوم لصدوره بخصومة باطلة فان عليها ان تقضي بفسخه والغائه وتتولى بعدئذ تصحيح اجراءات الخصومة والادعاء ومن ثم تتولى الفصل في موضوع النزاع حريا على ما اجتهدت به محكمة النقض.
في حكمها رقم /318/ تاريخ /20/4/1974 وفي حكمها رقم 1159/1597/ تاريخ 30/12/1974 هذا وان بطلان اجراءات التبليغ لاتؤدي لانعدام الحكم وان كانت تؤدي لبطلانه يضاف الى ذلك فان تصحيح البطلان الذي تولته المحكمة يمنع من الحكم ببطلانه ولو كان هذا الاجراء يتعلق بالنظام العام وحيث ان قعود محكمة الاستئناف عن مراعاة هذه القواعد القانونية عرض حكمها للنقض لاعتلاله بعيب مخالفة القانون.
لذلك حكمت المحكمة بالاجماع:
1 – نقض الحكم المطعون فيه.
قرار 1181 / 2002 – أساس 1055 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 177 – م. القانون 2002 – القسم الاول – رقم مرجعية حمورابي: 52954

1- إذا كان عيب الخصومة قائما عند إقامة الدعوى، فإنه يبقى كذلك ما دامت الدعوى منظورة أمام القضاء.
2- إن الدعوى إذا أقيمت على ميت فإن المطالبة بهذه الصورة تكون مطالبة معدومة بعد بدء الخصومة أي بعد المطالبة القضائية. و إن حدوث السبب قبل إيداع الصحيفة قلم الكتاب يؤدي إلى اعتبار المطالبة القضائية معدومة و لا ينطبق عليها أحكام سير الدعوى، و الأحكام التي تصدر إثر ذلك تكون معدومة و لا يحصنها التصحيح باعتبار إن المعدوم و العدم سواء و لا يترتب عليه أي أثر قانوني.
3- استقر الفقه و الاجتهاد على إن إقامة الدعوى على ميت يجعل الدعوى و القرار الصدر فيها معدومين باعتبار أن أحد أطراف الدعوى متوفى قبل إقامتها.
4- إن حالة الانعدام في حال توفر مسبباتها تعتبر بطلانا مطلقا.
5- إن حالة الانعدام مقررة بالقانون و الاجتهاد القضائي و الرأي الفقهي المستقرين، و من حق أي طرف التمسك بحالة الانعدام، و من حق المحكمة إثارة ذلك من تلقاء نفسها، و من الخطأ القول إن حق التمسك بالبطلان المطلق هو من حق من شرع لمصلحته فقط و ليس من حق الطرف الآخر أو المحكمة.
6- لا تزول حالة الانعدام بالتنازل عنها، لأن هذا النزول لا يمنح الحكم الركن الأساسي الذي يفقد.
7- إذا شطبت الدعوى المقامة على ميت، ثم جددت بمواجهة الورثة، فإن هذا التجديد، لا يزيل حالة الانعدام لإن حالة الانعدام لا تنقضي بالتنازل عنها و لا بالتصحيح باعتبار إن الانعدام يجعل القرار و الإجراءات الجارية في الدعوى هي و العدم سواء لا يلحقه التنازل و لا الإجازة.
8- إذا كانت الدعوى مشوبة بعيب يتعلق بالخصومة المتمثل بالوفاة، فإن الانعدام ينسحب على الإجراءات بما فيها إشارة الدعوى مما يستوجب ترقينها.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أسباب الطعن:
1- إن قرار الناقض واجب الاتباع و إن اجتهاد الهيئة العامة ينزل منزلة القانون و لا يجوز لمحكمة الاستئناف مخالفته.
2- لا عبرة لشرود اجتهاد يصدر عن هيئة أخرى خلافا للاجتهاد المستقر.
3- أخطأت المحكمة عندما عادت و تطرقت لنفس الموضوع المنقوض الذي كسمته محكمة النقض بقرارها الناقض.
4- أخطأت المحكمة عندما اعتبرت أن إقامة الدعوى على ميت يجعلها باطلة و إن هذا البطلان مشرع لمصلحة من أراد القانون حمايته بشكل لم تميز بين الانعدام و البطلان.
5- تجاهلت المحكمة التبليغ الذي تم على أساسه تأسيس الدعوى و وضع إشارتها و لم تتطرق إليه المحكمة مطلقا رغم ما يظهره من تواطؤ و صورية بين البائع و المشتري.
6- استطرادا في خطأ المحكمة في تطبيق القانون و الأصول عندما قبل الطلب العارض من المدعية لتصحيح صفة الخصم بالدعوى.
7- أغفلت المحكمة قاعدة أن صحة الخصومة من النظام العام.
8- كيف لمحكمة الاستئناف أن ترد طلب التدخل رغم أن القانون و الاجتهاد أجاز التدخل في حال توافر المصلحة و الارتباط.
9- أغفل المستشار بإضافته واقع أن إشارة الدعوى الموضوعة تبعا لدعوى معدومة تكون معدومة مثلها.

من حيث الشكل:
ثابت أن الطاعن محمد…… قد تدخل بالدعوى المقامة من ثروات… تدخل اختصام عندما طالب برد الدعوى التي تصادق الطرفان المدعي و المدعى عليه عليها فإنه و بهذه الحالة يكون الطاعن إبراهيم خصما لكل الأطراف كما أنه من الثابت أن قرار محكمة البداية في هذه القضية قد تضمن في إحدى فقراته رد طلب التدخل المقدم من الطاعن شكلا بتعليل مفاده أنه أي المتدخل لم يخاصم من باعه أي أحمد…. و من الثابت أيضا أن الاستئناف الذي تقدم به الطاعن ابراهيم ضد قرار محكمة البداية جرى قبوله شكلا و رفضه موضوعا بالقرار رقم /749/ أساس /3066/ تاريخ 2010-04-24 لكم محكمة النقض قررت بقرارها رقم /3996/ أساس /5553/ تاريخ 2010-12-20 قبول طعن المتدخل إبراهيم…. شكلا و موضوعا و نقض القرار الاستئنافي غير أن محكمة الاستئناف و التي جددت بالدعوى أمامها بعد النقض لم تتقيد بما جاء بالقرار الناقض فأصدرت قرارها موضوع هذا الطعن المتضمن رد الاستئناف موضوعا و تصديق القرار البدائي و لعدم قناعة المتدخل فقد طعن بالقرار المذكور متكئا في ذلك على الأسباب التي أشرنا إليها في مقدمة هذا القرار.

و بما أنه من حق هذه المحكمة أن تبحث فيما إذا كان الطعن تتوافر فيه الشروط الشكلية المطلوبة خاصة و إن الجهة المطعون ضدها ثروات…. بمذكرتها المؤرخة في 2011-05-30 كانت قد نفت عن الطاعنة صفتها و مصلحتها في الدعوى مما يستوجب رده شكلا و بأن القرار الناقض لم يبحث بذلك مطلقا.
و بما أنه من الثابت من محكمة الاستئناف في قرارها و القرار الناقض معا قضت بقبول هذا الطريق الذي سلكه الطاعن شكلا و لم تقضي مطلقا أو حتى تشير على عدم توافر شروط التدخل و بالتالي قبلت الاستئناف و كذلك الطعن شكلا.

و حيث إن فصل المحكمة في القضية دون التعرض للاختصاص أو لنواح شكلية توجب عدم قبوله يعني إقرارا منها بصحة الدعوى إن من حيث الشكل أو الاختصاص أن لا يجوز للمحكمة أن تقبله موضوعا لو لم تجده مقبول شكلا و مقدما من ذي صفة و مصلحة طالما أنه من حقها أن تثير الأسباب المتعلقة بالشكل و المتعلق منها بالنظام العام عفوا و من تلقاء نفسها (نقض /592/ أساس /435/ تاريخ 1962-09-08).

و بما أن من جاء بهذه القرارات الاستئنافي أو قرار النقض السابق لجهة القبول شكلا قد اكتسب قوة القضية المقضية مما لم يعد من المقبول إثارة ذلك لأنه يتعلق بقوة القضية المقضية و النيل منها غير جائز لأنه يغطي جميع العيوب سواء ما تعلق منها بالشكل أو الموضوع و سواء تم إثارته سابقا أم لم يتم و هذا أمر يتعلق بالنظام العام و على ذلك كله فإن الشكل الذي قدم به الطعن و الصفة الذي قدم به أيضا قانوني بجميع نواحيه و بالتالي فإن الطعن مقبول شكلا للأسباب المثارة أعلاه و المتعلقة بقطعية القرار الصادر و بقوة القضية المقضية.

من الثابت من خلال المستندات و الوثائق المتوفرة في الملف و القرارات أيضا أن المطعون ضدها ثروات…. قد تقدمت بدعواها المؤرخة في 1994-10-31 أمام محكمة البداية المدنية بدمشق بمواجهة البائع فاروق….. و من الثابت أيضا أن هذه الدعوى قد شطبت لعدم حضور الطرفين بموجب القرار أساس /3899/ تاريخ 1995-07-23 كما أنه من الثابت أنها جددت من قبل ذات المدعية ثروات بتاريخ 2003-01-29 لكن بمواجهة ورثة البائع فاروق باعتبار أن هذا البائع متوفى بتاريخ 1993-02-03 أي قبل إقامة الدعوى المسجلة في 1994-07-31
و بما أن تدخلا اختصاميا جرى أولا من قبل محمد…. مؤرخا في 2005-05-23 ثم جرى تدخلا اختصاميا آخر مؤرخ في 2007-06-19 من قبل الطاعن محمد….
و من الثابت أن محكمة البداية المدنية بدمشق بقراراها الصادر في 2008-11-25 قضت بتثبيت البيع و قبول تدخل رياض…. شكلا و رده موضوعا و برد طلب تدخل محمد…. شكلا.

و من الثابت أن هذا المتدخل محمد… قد استأنف القرار البدائي المذكور في حين رضخ إليه الأطراف الآخرون و من الثابت أن محكمة الاستئناف المدنية بدمشق بقرارها رقم /49/ تاريخ 2011-02-24 قضت بقبول الاستئناف شكلا و رفضت موضوعا و بأن المتدخل قد طعن ضد القرار المذكور فصدر قرار هذه المحكمة بغير هيئتها و برقم /3996/ أساس /5553/ لعام 2010 المتضمن قبول الطعن شكلا و موضوعا و نقض القرار الاستئنافي.
كما أنه ثابت بأنه تم تجديد الملف أمام محكمة الاستئناف فأصدرت قرارها المطعون فيه المتضمن ما خلاصته (الإصرار على القرار السابق و عدم اتباع ما جاء بالقرار الناقض).
و بما أن المتدخل قد طعن بالقرار متكئا في طعنه على الأسباب المذكورة أعلاه طالبا نقض القرار.
و حيث إن هذه المحكمة و حتى تصل إلى الرؤية الواضحة و الصحيحة للدعوى و للقرار الصادر فيها فلا بد من أن تلخص بعض ما جاء بالقرار الاستئنافي المطعون فيه حيث أوردت محكمة الاستئناف النقاط التالية:
– إن محكمة الاستئناف ملزمة باتباع النقض كما إن محكمة النقض ملزمة بذلك طالما أنه لا يخالف نصا قانونيا أو اجتهادا لهيئة العامة.
– المادة /11/ أصول أشارت أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه مصلحة فيه.
– البطلان مشرع لمصلحة من يريد القانون حمايته و لا يجوز للخصم مهما كانت الدواعي أن يتمسك بأمر وضعه و قرره المشرع لمصلحة خصمه.
– ورثة البائع المتوفى مثلوا بالدعوى أثروا بصحة البيع و الدعوى.

– الاجتهاد استقر على أن إقامة الدعوى على ميت يعتبر نوعا من القوة القاهرة التي تعطي الحق للمحكمة و لأي من الطرفين إدخال الورثة و السير بالدعوى بمواجهتهم دون أن تطالها حالة الانعدام طالما أن المدعي لا يعلم بالوفاة و لا يجوز مساءلة إنسان على واقعة لم يعلم بها و لا يجوز إعدام هذا التصرف.
– المحكمة ترى انطباق هذا الاجتهاد على واقعة الدعوى و بالتالي الحكم بالدعوى جائز قانونا هكذا ينتهي ملخص الأسباب التي بني عليها القرار المطعون فيه.
– و لما كان ثابتا استقرار رأي الفقه و الاجتهاد على أن إقامة الدعوى على ميت يجعل الدعوى و القرار الصادر فيها معدومين باعتبار أن أحد أطراف الدعوى متوفى قبل إقامتها.
و حيث إن حالة الانعدام في حال توفر مسبباتها تعتبر و كما سماها رجال الفقه في مصر ( الأستاذ أبو الوفا) بطلان مطلق.
و حيث إن حالة الانعدام مقررة بالقانون و الاجتهاد القضائي و الرأي الفقهي المستقرين.

و بالتالي فإنه من حق أي من الأطراف التمسك بحالة الانعدام و من حق المحكمة ذلك من تلقاء نفسها بحيث لا تزول حالة الانعدام بالتنازل عنها.
و طالما أنه ثابت أن هذه الدعوى أقيمت ابتداء في 1994-10-31 في وقت كانت فيه الوفاة واقعة قبل هذا التاريخ بما يزيد عن السنة حيث حصلت الوفاة بتاريخ 1993-02-03
و بالتالي فالمحكمة أخطأت عندما جعلت حق التمسك بالبطلان المطلق من حق من شرع لمصلحته فقط و ليس من حق الطرف الآخر أو من حق المحكمة و هذا يشكل الركن الأساسي في هذا الطعن طالما أنه من حق الجهة الطاعنة و حتى المحكمة إثارة هذا السبب.

و بما أن الاجتهاد مستقر (على أن الدعوى إذا أقيمت على ميت فإن المطالبة بهذه الصورة تكون مطالبة معدومة بعد بدء الخصومة أي بعد المطالبة القضائية و إن حددت السبب قبل ذلك أي قبل إيداع الصحيفة قلم الكتاب يؤدي إلى اعتبار المطالبة القضائية معدومة و لا ينطبق عليها أحكام سير الدعوى و الأحكام التي تصدر إثر ذلك تكون معدومة و لا يحصنها التصحيح باعتبار أن المعدوم هو و العدم سواء و لا يترتب عليه أي أثر قانوني و لا يلزم الطعن به للتمسك بانعدامه بحسبان أن الرد على دعوى الانعدام لا يجعله صحيحا و لا يجري النزول عن التمسك بالانعدام لأن هذا النزول لا يمنح الحكم الركن الأساسي الذي يفقده) نقض غرفة مدنية ثانية أساس /1323/ قرار /1525/ تاريخ 1995-11-19

و لما كان ما توصلنا إليه أعلاه فيما خص الانعدام مستنده الحكم الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض أساس /797/ قرار /270/ تاريخ 2001-02-27 و المتضمن ما يلي:
1- إذا كان عيب الخصومة قائما قبل رفع الدعوى كالوفاة أو فقدان الأهلية أو نقصها فالحكم الصادر فيها يكون معدوما.
2- إذا كان هذا العيب قد حصل خلال سير الدعوى و سكت عنه الأطراف و لم يظهر للمحكمة فالحكم الصادر يكون باطلا و يبقى حق التمسك بهذا البطلان لمن شرع لمصلحته في هذه الحالة الثانية.
و بما أن هذا الاجتهاد الصادر عن الهيئة العامة قد وضع المبادئ الأساسية التي تنطبق على هذه الدعوى ألا و هي لحقوق الانعدام بالحكم إذا كان عيب الخصومة قائما قبل إقامة الدعوى.
و بما أن الدعوى أقيمت بتاريخ 1994-04-31 و المدعى عليه فاروق كان متوفيا بتاريخ 1993-02-03 أي العيب المتعلق بالوفاة قائم عند إقامة هذه الدعوى و بالتالي فإن حالة الانعدام متوفرة بالدعوى.

و بما أنه تم شطب الدعوى ثم جددت بمواجهة الورثة غير أن هذا التجديد لا يزيل حالة الانعدام لأن حالة الانعدام لا تنقضي بالتنازل عنها و لا بالتصحيح باعتبار أن الانعدام يجعل القرار و الإجراءات الجارية في الدعوى هي و العدم سواء لا يلحقه التنازل و لا الإجازة فإذا كان الحكم موضوع الطعن لم يراعي هذه القواعد القانونية و لا يمكن أن ينطبق على هذه الدعوى الاجتهاد الذي ساقته في حكمها على أنه استثناء إذ إنه لا يتحتم على المحكمة اتباع القرار الناقض فقط في حالة كان قد صدر مخالفا للقانون أو لاجتهاد الهيئة العامة باعتبار أن اجتهاد الهيئة العامة ينزل منزلة القانون و هو الواجب الاتباع طالما أن الهيئة العامة تقرر المبادئ الأساسية في القانون الواجبة الاتباع من كافة محاكم القطر عملا بالقاعدة القانونية الثابتة القائلة ( إنه يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى و على الغرفة لدى محكمة النقض التي أصدرت القرار الناقض مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون إلا في حالة مخالفة قرار الهيئة العامة الذي يرقى إلى مرتبة القانون و مخالفة القانون في الأحكام أمر غير مقبول – هيئة عامة /328/ قرار /167/ تاريخ 1994-11-06).
و على ضوء هذه المبادئ فإن القرار الناقض الصادر عن محكمة النقض و الذي لم يتبعه القرار المطعون فيه ليس فيه مخالفة للقانون و ليس فيه مخالفة لقرارات الهيئة العامة بل جاء متفقا مع حكم القانون و لا ترد عليه الأسباب التي أتى عليها القرار المطعون فيه.
و بما أن الأسباب المثارة في الطعن تجعل القرار الصادر مخالفا للقانون في تطبيقه مما يستدعي نقضه.

و لما كان الطعن للمرة الثانية فإن محكمة النقض في هذه الحالة تعتبر محكمة موضوع و من واجبها الفصل في النزاع.
و بما أنه ثابت و على ضوء المبادئ الأساسية للقانون أن الحكم الناقض في هذه القضية و الصادر عن محكمة النقض أساس /5553/ تاريخ 2010-12-20 ليس فيه أي مخالفة للقانون و هو واجب الاتباع من قبل محكمة الموضوع و الغرفة ذات العلاقة لدى محكمة النقض و بالتالي فإن حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه خالف القانون في تطبيقه.
و بما أنه من الثابت أن الدعوى أقيمت ابتداء على ميت.

و بما أن عيب الخصومة كان قائما عند إقامة الدعوى و سيبقى كذلك طالما أن الدعوى ذاتها منظورة أمام القضاء و طالما أن حالة البطلان المطلق (الانعدام) حالة يجوز لكل من طرفي الدعوى المطالبة بإعلانها كما يحق للمحكمة إثارة ذلك عفوا من تلقاء نفسها.
و بما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون خالفت حكم القانون و بما أن الدعوى المقامة أصلا و التي تم تجديدها مشوبة بعيب يتعلق بالخصومة المتمثلة بالوفاة و كان الانعدام ينسحب على الإجراءات بما فيها إشارة الدعوى الموضوعة تبعا لذلك مما يستوجب ترقينها و عملا بالمادة /262/ أصول.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- قبول الطعن شكلا.
2- قبول الطعن موضوعا و نقض القرار المطعون فيه.
3- و لكون الطعن للمرة الثانية تقرر:
أ- قبول الاستئناف شكلا.
ب- قبوله موضوعا و فسخ القرار المستأنف.
ج- رد الدعوى لكون الخصومة مشوبة بعيب الانعدام.
د- ترقين إشارة الدعوى الموضوعة بالعقد العقاري رقم /4551/ تاريخ 1994-11-08
هـ- تضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم و المصاريف و ألف ليرة سورية أتعاب محاماة.
قرار 150 / 2013 – أساس 44 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 4 – م. المحامون 2014 – اصدار 01 إلى 06 – رقم مرجعية حمورابي: 73297

– تختلف آثار التدخل تبعا للموقف الذي يتخذه المتدخل في الدعوى، و تبعا لطبيعة مطالبه، و على هذا الفقه و الاجتهاد.
– يعد المتدخل الذي يدعي بحق خالص له، و بمواجهة طرفي الدعوى بمنزلة المدعي الذي توافرت فيه شروط إقامة الدعوى.
– لقبول التدخل الهجومي يجب أن يكون موجها إلى طرفي الدعوى الأصليين و أن تنصب فيه المطالبة على ذات الحق الذي يدعيه (هـ.ع. /262/ تاريخ 2000-03-19م).
– في التدخل الانضمامي لا يجوز للمتدخل تقديم طلبات تغاير طلبات الطرف الذي انضم لتأييده، و لا يجوز له أيضا الطعن في الحكم الصادر في الدعوى إذا أذعن من تدخل إلى جانبه للحكم و لم يطعن به (نقض قرار /481/ أساس /469/ ت 1999-01-31 سجلات محكمة النقض).
– الخطأ من سمة الإنسان، و شريحة القضاة لا تخرج عن الطبيعة البشرية.
– القرار المعدوم هو الذي يفقد ركنا أساسيا من أركانه، كصدوره عن جهة قضائية غير مختصة، أو يصدر في خصومة غير صحيحة بين طرفين لم تتوافر فيهما أهلية التقاضي، أو يصدر على ميت، أو على شخص جرى إبلاغه بطريق الغش.
– لا يقبل أي طلب أو دفع ممن ليس له فيه مصلحة قائمة يقرها القانون.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
* أسباب الطعن:
1- يعيب القرار حالة الانعدام حين صدق الفقرة الثانية منه قرار محكمة البداية…. المعدوم قانونا بسبب عدم صحة الخصومة التي نوه إليها قرار محكمة النقض. و الاجتهاد القضائي كرس قاعدة ما بني على معدوم فهو معدوم لا يرتب أثر و تصديق القرار المعدوم فهو معدوم. و الحكم المعدوم لا يعتبر سندا تنفيذيا.
2- القرار خالف أحكام القانون رقم (1) لعام 2016 المادة (240) منه و المادة (4) أصول.
3- خالف القرار الاجتهادات الصادرة عن محكمة النقض السورية. لجهة عدم تدقيق الوثائق و عدم الالتفات إليها و تجاهلها و مخالفة النص الصريح بقصد استبعاد تطبيقه.
4- أسباب من باب المعلومات تتعلق بما أورده القرار من تجاهل لبعض العبارات و الدفوع خاصة تنصل المدعى عليه من إقرار وكيله و لجهة مطاعننا على الخبرة و تجاهل المحكمة أن محكمة قد نقضت تصديق القرار الاستئنافي للقرار المستأنف و طلبنا إرسال الملف للنيابة العامة لتحريك دعوى استعمال المزور من قبل المتدخلة فداء…

* في المناقشة و القانون:
من حيث أنه ثابت أن مركز الطاعن القانوني في هذا النزاع المطروح أمام هذه المحكمة أنه ليس طرفا أصليا فيه بل هو متدخل – و كان لتدخل بحسب طبيعته أثار على الدعوى و حقوقا للمتدخل تختلف بحسب طبيعة تدخله إذا كان أصليا أم انضماميا و مما أوجب بداية مناقشة طبيعة كل تدخل وصولا لتدخل الطاعن. و حيث أنه و بحسب النص الناظم للمتدخل وفق المادة (160) أصول و بحسب رأي الفقهاء و الاجتهاد القضائي فإن التدخل الاختياري يكون إما تبعي (تحفظي) أو أصلي هجومي. فأما التبعي فيهدف المتدخل إلى المحافظة على خصومه إما عن طريق مراقبة سير الإجراءات أو عن طريق الانضمام لأحد الخصوم و دعم وجهة نظره في الدعوى.

و أما في التدخل الأصلي أو الهجومي فالمتدخل يطلب الحكم لنفسه بشكل مستقل عن أطراف الدعوى و اشترط الفقه هنا في هذا النوع من التدخل إضافة لشرط قيام نزاع و أن لا يكون المتدخل طرفا أو ممثلا بالنزاع و أن يكون للمتدخل مصلحة في النزاع اشترط أنه إذا كان طالب التدخل يطلب الحكم لنفسه مستقلا عن طرفي النزاع هجومي توافر الارتباط بين الدعوى الأصلية و طلب التدخل فإذا كان الحق الذي يدعيه المتدخل خارج الدعوى الأصلية و غير مرتبط بالنزاع الأصلي موضوعا لا يقبل التدخل (نقض فرنسي 10/آب داللوز 1924) إذ لا يجوز للمتدخل الهجومي أن يخلق بتدخله دعوى جديدة غير معروضة على المحكمة و أضاف المشرع إلى عموم التدخل بنوعيه أن يقع قبل قفل باب المرافعة).

و لقد أكد الفقه و الاجتهاد بأن آثار التدخل تختلف بحسب الموقف الذي يتخذه المتدخل و بحسب طبيعة مطاليبه بوصف تدخله فإذا طلب المتدخل الحكم لنفسه (هجومي تكون له صفة المدعي في الدعوى أما إذا طلب الانضمام أو موقف تحفظي في مراقبة سير الإجراءات فتكون له صفة المدعي إذا طلب الانضمام للمدعي و صفة المدعى عليه إذا طلب الانضمام للمدعي عليه أو أخذ موقف أحدهما – و تختلف حقوق كل منهما عن الآخر في الدعوى فالانضمامي التحفظي لا ينفك مصيره عن مصير من أخذ ذات موقفه أو انضم إليه و ليس له أن ينفرد بالدفاع و تقديم الطعون بمعزل عن اللوائح و الطعون التي يقدمها الشخص الذي انضم إليه و يؤثر رجوع أو رضوخ من انضم إليه عن دعواه أو دفوعه على تدخله فيسقط تدخله و يتأثر بالرضوخ في حين أن المتدخل الهجومي فتكون له صفة المدعي في الدعوى و يتمتع بامتيازاته و له أن يبدي من الدفوع ما يراه مناسبا و لو لم تثر من قبل المدعي و يحق له تقديم الطعون منفردا و لا يؤثر رجوع المدعي عن دعواه على تدخله بل يحق له متابعة الدعوى و طلب الحكم لنفسه.

و لما كان الأمر كذلك و كانت المسألة بخصوص نوع التدخل في الدعوى و لا تتحدد بتسمية الخصم لتدخله و إنما موضوع التدخل و طلبات التدخل هي التي تحدد ما إذا كان تدخله منضما أم تدخلا هجوميا – و أن المعيار في تدخل الاختصام الهجومي بأن المتدخل يأخذ صفة المدعي طالبا الحكم لنفسه بحق ما بمواجهة طرفي الدعوى (غرفة ثانية قرار /489/ أساس /143/ سجلات نقض لعام 1999 كما أنه ذهب الاجتهاد أن المتدخل الذي يطالب بحق خاص به و بمواجهة طرفي الخصومة فهو بمثابة مدعي توافرت لديه المصلحة الواجبة لرفع دعوى مستقلة في الحق الذي يطالب الحكم له به سواء كان هذا الحق محل دعوى الأصلية أو مرتبطا بها عندئذ لا يمكن الحكم بعدم قبول التدخل مع التحقق من توافر شرطي المصلحة و الارتباط في التدخل الهجومي قرار نقض (484) أساس (583) تاريخ 1987-01-03 كما أن سجلات النقض تقول أن استقلال المدعي الأصلي و المتدخل الهجومي في حق كل منهما عن الآخر من مواجهة المدعي عليه ينفي الارتباط بين طلب التدخل و الطلب القائم في الدعوى الأصلية و لا يكفي لتوافر الارتباط المشابهة في الأسباب نقض قرار (2123) أساس (2876) تاريخ 2000-07-26 و أنه يتوجب في التدخل الهجومي لقبوله أن يكون موجها ضد الطرفين الأصليين و أن تنصب المطالبة على ذات الحق الذي يدعيه و يطلبه المدعي أو على جزء من ذلك الحق هيئة عامة (262) تاريخ 2000-03-19.

بعد هذا الاستعراض لطبيعة كل تدخل و آثاره و أحقية المحكمة من توصيف نوع التدخل بحسب موضوع التدخل و الطلبات و المركز الذي يتخذه المتدخل أوجب علينا لحسن التطبيق القانون العودة إلى طبيعة تدخل الطاعن على ضوء موضوعه و طلباته. و لما كان الطاعن فريد… تقدم بتدخله في 2013-05-13 بمواجهة المدعية كوليت… و أمير… و أكد بأن صفته مدعى عليه إضافي بمواجهة المدعية كوليت و أمير و طلب قبول تدخله بهذه الصفة و إمهاله لتقديم دفوعه دون أن يطلب أي طلب و ثابت أنه بعد ذلك قدم مذكرة في 2014-06-04 أكد أنه تدخل بحكم كونه مستأجر من المدعى عليه للمقاسم (1 – 2 – 4) من العقار (549)…

و أنه يعارض منح أي حق مرور للمقسم (1) من وجيبه المقسم (4) له مدخل مستقل و يدفع بعدم صحة الخصومة الاختصاص و يعترض على الخبرة و واضح أنه تقدم بمذكرة أخرى في 2014-06-11 طلب تصحيح صفته ليكون مدعى عليه إضافي بالخصومة مع المدعيين و بالمواجهة مع لوران و بمواجهة مع المتدخلين أمير و فداء و طلب عدم جواز الاستمرار بالدعوى لأن الإدعاء غير صحيح و بسبب عدم صحة الخصومة و انتهى من طلباته بمذكرته في 2014-06-23 بعد تأكيد تصحيح الصفة وفق ما سلف إلى رد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة و تضمين المدعية الرسوم و المصاريف حيث صدر الحكم وفق هذه الصفة و الطلبات برد طلب تدخله شكلا و تصديقه استئنافا دون تغيير لطلبات المتدخل الطاعن أو صفته.

و طالما أن الأمر كذلك و بحسبان أن الطاعن المتدخل لم يتخذ موقف الإدعاء لا إلى جانب المدعي و لا طالبا الحكم لنفسه و طالما أن دفوعه و طلباته انصرفت إلى رد الدعوى في تحفظات أطلقها على صحة الخصومة و الخبرة و طالما أن مطالبيه لا تنصب على ذات الحق الذي يدعيه و يطلبه المدعي أو على جزء منه بل يطلب رد الدعوى و بحسبان أنه يعرض في طلب التصحيح على أنه مدعى عليه إضافي بالخصومة مع المدعين و أن كان بمواجهة المدعى عليهم و المتدخل الآخر إلا أنه يتخذ صفة المدعى عليه في الدعوى و لا يطلب الحكم لنفسه بحق في مواجهة أطراف الدعوى جميعا بل يأخذ موقف المدعى عليه و هو طلب الرد الدعوى. فإن ذلك لا يجعل منه متدخلا اختصاميا بل متدخلا انضماميا تحفظيا. و حيث أن وصول هذه المحكمة إلى هذا التوصيف باعتبارها محكمة موضوع و باعتبار تكييف و توصيف طبيعة التدخل يحدد الأثر الذي يرتبه هذا التدخل مع تذكيرنا باتخاذ الطاعن صفة المدعى عليه الذي يطلب رد الدعوى.

فإنه و الحالة ما ذكر لا ينفك مصيره عن مصير من انضم إليه أي المدعى عليه لوران و لا يملك تقديم الاعتراض أو الطعن بمعزل عن المدعى عليه الأصلي فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يملك سلوك طريق الطعن بنفسه هذا الحكم الصادر في الدعوى و يتمتع بهذا الحق الخصوم الأصليين 0(نقض قرار /1713/ أساس /1260/ لعام 2000) و كذلك نقض قرار (489) أساس (143) لعام 1999. و حيث أن الاجتهاد يقول بأنه لا يجوز للمتدخل الانضمامي أن يتقدم بطلبات تغاير طلبات الخصم الذي تدخل لتأييده و بأنه لا يجوز للمتدخل بالانضمام الطعن بالحكم الصادر في الدعوى طالما أن من تدخل إلى جانبه قد رضخ للحكم و لم يطعن به.

نقض قرار (481) أساس (469) 1999-01-31) سجلات النقض. و لما كان الأمر كذلك و كان تدخل الطاعن أخذ موقف المدعى عليه لوران الذي أقر بالدعوى ثم رجع عنه بطريق التنصل من إقرار الوكيل و بعيدا عن صحة هذا التنصل من عدمه فإن الرضوخ المدعى عليه للحكم و عدم الطعن به ينسحب على المتدخل الطاعن فريد و كان عدم جواز تقديم المتدخل طعنه لما سلف بموجب رفضه شكلا فإن المحكمة ترى إعمال هذه المبادئ و رفض هذا الطعن شكلا. و حيث أنه لا يحول دون رفض الطعن سبق صدور القرار الناقض السابق عن هذه الغرفة برقم (1203) لعام 2015م طالما أن القرار السابق سالف الذكر الصادر عن هذه الغرفة بغير هيئتها الحالية لم يلتفت إلى هذه الناحية الأصولية و سهى عن مناقشة مدى توافر قبول الطعن شكلا في طعن المتدخل رغم أن ذلك الواجب من النظام العام فإن خطأ تلك الهيئة الغير متعمد لا يمكن البناء و ترتيب أثر له إذ إن البطلان الذي هو من النظام العام لا يمكن التمسك به و البناء عليه طالما أن هذا البطلان قد وقع على حكم لم ينبرم و طالما أن القرار الناقض لم يوجه بهذا الصدد و لم يناقش هذه الناحية و لم يرتب حجية و بالتالي و طالما أن هذا الخطأ هو سمة في الإنسان و شريحة القضاة

لا تخرج عن هذه الطبيعة البشرية طالما أنه لا يضير العدالة شيئا الرجوع عن الخطأ بل أن العدالة تطلب اتخاذ الموقف السليم من القاضي إن أدرك خطاه و أن يعود عنه إعمالا لقاعدة العودة عن الخطأ خير من التمادي فيه فإن تقديم الطعن مجددا و من ذات الطاعن السابق الذي قبل طعنه فريد غير جائز و لا يمكن الاتكاء على قبول خاطئ السابق لطعنه طالما أنه قد طعن من جديد و هو بذات المركز الذي لا يخوله الطعن الأمر الذي ترى معه هذه المحكمة رفض الطعن شكلا و حيث أنه و إن كان رفض الطعن شكلا يعفي المحكمة من البحث في النواحي الموضوعية فإنه أمر لا يحجب عن هذه المحكمة حق البحث فيه طالما أنها لم ترغب في إعفاء نفسها من هذا الواجب و طالما أنها ترغب في مناقشة كافة الأسباب من باب الاستطراد و للعلم القانوني من جهة أخرى.

و لما كان الطاعن في طعنه المرفوض شكلا لما سلف ينعى على القرار الطعين بأن الانعدام يطاله طالما أنه أدخل في المرحلة الاستئنافية من أوجب القانون إدخالهم و أن الإدخال في الاستئناف غير مقبول فعن ذلك طالما أن القرار معدوم هو الذي يفقد ركنا أساسيا من أركانه كأن لم يصدر عن جهة قضائية مختصة أو لا تملك ولاية القضاء أو غير مشكلة تشكيلا سليما و أن يصدر في خصومة غير صحيحة بين طرفين لا تتوافر فيهم أهلية التقاضي و إن لا يصدر مكتوبا أو خاليا من بياناته الأساسية و أن لا تصل الخصومة إلى الأطراف بشكل سليم كأن يكون المدعى عليه ميتا قبل إقامة الدعوى و يصدر الحكم بمواجهته أو يجري تبليغه بطريق الغش.

و حيث أن صحة الخصومة الجارية أثناء قيام النزاع و تبليغ الأطراف ممن جرى الدفع بعدم صحة خصومتهم لا يشكل انعداما بالمعنى المقصود في حالات الانعدام بل تشكل حالة من حالات البطلان النسبي المتعلق بمن قرر البطلان لمصلحته فإن ذلك يوصلنا إلى أنه على فرض أن إدخال من جرى إدخالهم أمام الاستئناف غير جائز لأن هذا الإدخال يحرمهم من درجة من درجات التقاضي طالما أنه لم يطلب إدخالهم في المرحلة بالدرجة الأولى فإن الدفع و النعي بعدم صحته في لائحة الطعن بالنقض يجب أن يصدر عمن قرر البطلان لمصلحته و لا يجوز لغير المدخلين إثارة هذا الدفع عملا بمبدأ شخصية الدفوع التي أجازت للمتقاضين التمسك بالدفوع المرتبطة بحقوقهم و ما قرر لمصلحتهم من إجراءات له إثارة دفع أو مطعن يتعلق بالغير فإن إثارة هذا السبب المتعلق بالإدخال و الذي لا يشكل حالة الانعدام واجب الإهمال طالما أن من قرر لمصلحتهم و جرى إدخالهم قد تبلغوا و بعضهم حضر و مثل و لم يعترض و رضخ للحكم و لم يطعن به و طالما أنه سندا للمادة (11)

أصول لا يقبل أي طلب أو دفع ليس له فيه مصلحة قائمة يقرها القانون و طالما أن الطاعن هو متدخل و ليس مدخل و قد حضر و مثل تمثيلا صحيحا و لم يعتري تمثيله أو خصومته أي عيب. و من جهة أخرى فإن ما قضى به القرار البدائي و من بعده الاستئنافي يلقى سنده القانوني لجهة رد التدخل شكلا طالما أن مناط طلب التدخل الصفة و المصلحة و طالما أن القرار الناقض قد وجه بأن هذا النوع من النزاع إنما يقوم بين مالكي المقاسم و تعلق النزاع بالأجزاء المشتركة يوجب مخاصمتهم جميعا سندا للمادة (812) و بحسبان أن المتدخل الطاعن ليس من مالكي الطبقات بل هو مستأجر كما هو ثابت بالوثائق و بإقراره و لا يغير من ذلك تسمية نفسه مالكا للفروغ فهو يبقى ليس بأحد مالكي الطبقات بالسجل العقاري بل يبقى مستأجرا تبقى علاقته و حق المقاضاة لجهة تمكينه من الانتفاع بالمأجور قائمة بينه و بين المؤجر أو خلفه و لا تمتد هذه العلاقة بينه و بين المالك مؤجره لدرجة الحلول محله في النزاع الذي يقوم بين المالكين حول الملكيات المشتركة و استعمالها و تقرير أحقيتها

فإنه بذلك يغدو غير ذا صفة و مصلحة في التدخل مع التذكير أنه لم يبدي طلبا يبين موقف غير موقف المنضم فإن إقرار المالك مؤجره بصحة الدعوى و إن عاد عن ذلك يحتم بأن طلب تدخله غير مرتبط بدعوى الأساس إلا لجهة تبني موقف المالك المدعى عليه و لا يعطيه واقع كونه مستأجر حق المتدخل أو المداعاة في هذه الدعوى من هنا فإنه و على فرض أن الطعن مقبولا شكلا و هذا ما لم ينهض في هذه الدعوى فإن القرار الطعين جاء سليما لما سلف و الطعن ضمن أسبابه الموضوعة لا تنال منه لما سلف بيانه لذلك للأسباب التي جرى مناقشتها و لكون الطعن قدم من المتدخل انضماميا بعيدا عمن انضم إليه و كان المدعى عليه قد رضخ للحكم.

فقد تقرر بالاتفاق:
1- رفض الطعن شكلا
2- مصادرة التأمين.
3- إعادة الملف لمرجعه أصولا.
قرار 745 / 2016 – أساس 1181 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 96 – م. المحامون 2016 – اصدار 07 إلى 12 – رقم مرجعية حمورابي: 74122

1- إن دعوى إبطال الأحكام لا أصل لها في التشريع السوري و لا سند لها، و لا يجوز التمسك ببطلان الحكم إلا عن طريق الطعن فيه أو سلوك طريق الانعدام.

2- إن وضع عنوان غير حقيقي للمدعى عليه و التبليغ على العنوان المذكور يجعل الخصومة غير منعقدة و النزاع لم يتم ربطه بين طرفيه فيكون الإجراء معدوما و ينسحب الانعدام بدوره على القرار الصادر تبعا لذلك فيكون معدوما.
3- إن القول بتطبيق حالة الغش في التبليغات و الإجراءات على أحكام المادة /241/ أصول محاكمات و توجب سلوك طريق إعادة المحاكمة، لا يحجب على المدعي حقه في سلوك طريق الطعن.
4- إن قانون السجل العقاري هو قانون خاص، و الخاص أولى بالتطبيق من العام، ما لم تعرض حالة سكت عنها النص الخاص، حينها يتم العودة للقانون العام القانون المدني.

5- إن أحكام قانون السجل العقاري هي الواجبة التطبيق على النزاع المتعلق بحق شخصي أو عيني عقاري و ليس القانون المدني و إن صدر لاحقا لقانون السجل العقاري، لأن القانون المدني و أسبابه الموجبة لم تشر إلى إلغاء أحكام قانون السجل العقاري أو تعديلها.
6- العبرة في اكتساب الحقوق العينية هي لقيود السجل العقاري.
7- إن اكتساب الشخص الثالث للحق الذي كان مقيدا بالسجل العقاري باسم من باعه يكون استنادا لقيود السجل العقاري و مستمدا من تلك القيود و ليس من العقد المزور أو الحكم القضائي المعدوم الذي جرى القيد بموجبه لاسم البائع و بالتالي فلا وجه للاحتجاج بمواجهته بتلك العقود المزورة أو الأحكام المعدومة و الاتكاء عليها للادعاء ببطلان القيد لاسم البائع بمواجهة هذا، بحسبان أن الحق لم ينقل إليه استنادا إلى العقد المزور و لا استنادا إلى الحكم المعدوم بل لقيود نظيفة حسبما كان ظاهرا حين الاطلاع على صحيفة العقار.

8- إن بقاء العقار بيد مالكه الأساسي الذي انتزعت منه ملكيته تزويرا أو احتيالا يشكل قرينة على سوء نية المشتري الثالث لا بد أن تعزز بدليل.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أسباب الطعن:
1- المحكمة لم تتبع القرار الناقض و لم تواجه دفوع الطاعن خاصة المتعلقة بإعادة المحاكمة و إن حكم النقض واجب الاتباع.

2- إن واقعة الإنعدام التي ذهب إليها القرار المطعون فيه لا وجود لها إطلاقا في الدعوى و قد حسم ذلك القرار الناقض يتوجب الأخذ بإعادة لأن الغش في التبليغ يطعن معه بطريق إعادة المحاكمة و أشار إلى عدة قرارات لمحكمة النقض حول اعتبار الغش في التبليغ من أسباب إعادة المحاكمة و أضاف أن المحكمة اختلط عليها الأمر بين أسباب الانعدام و بين الغش في التبليغ المبرر لطلب إعادة المحاكمة و الخصم فوت على نفسه ميعاد الطعن بإعادة المحاكمة.

3- الاجتهادات التي ساقتها المحكمة بحالة عدم انعقاد الخصومة و عدم صدور حكم في جلسة علنية.

4- لم ترد المحكمة على دفوعنا المتعلق بأن الطاعن محمد… قد اشترى استنادا لقيود السجل العقاري المعلنة و هو حسن النية لا يعلم شيء عن النزاع إلا أن المحكمة افترضت سوء النية بالموكل افتراضا دون أي دليل على وجود سوء النية لدى الموكل و القرار خالف قرار الهيئة العامة رقم /41/ لعام 1974 و كذلك المادة /3/ و /8/ من قانون السجل العقاري.

5- الموكل لم يشتر من المطعون ضده استنادا لعقد شراء عادي أو حكم قضائي صادر بالغش بل اشترى استنادا لقيود السجل العقاري المعلنة و التي هي حجة على الكافة.

6- إن الحكم الجزائي قد صدر بين المطعون ضدهما سمير و حسام و الموكل حسن طرفا فيه و هو إن قضى فعلا بالتزوير و العفوية فهذا الحكم حجة على سمير و لا علاقة للطاعن به كونه لم يشتر استنادا للعقد العادي المزور و المقضي بتزويره.

7- الحكم المطعون فيه غير مبني على أساس قانوني و أسبابه جاءت متناقضة مع بعضها البعض بشكل يمنع على المحكمة ممارسة رقابتها على حسن تطبيق القانون.

في المناقشة و الحكم:
من حيث هدفت دعوى المدعي سمير… و التي تقدم بها أمام محكمة البداية المدنية في دمشق بتاريخ 2012-11-10 إلى إعلان بطلان القرار رقم /346/ أساس /18633/ بتاريخ 2002-08-27 المنتهي إلى تسجيل العقار رقم (3730/7 و 9) مسجد أقصاب باسم المدعي عليه حسام… و إلى فسخ تسجيل ملكية العقار عن اسم المدعى عليه حسام و كذلك عن اسم المدعي عليه الطاعن محمد… تأسيسا على أن القرار المذكور قد صدر استنادا لغقد بيع مزور مؤرخ في 2001-02-08 بزعم أن المدعي سمير باعه عقاره المذكور و بأن المذكور حصل على حكم قضائي جرى في خصومة معدومة بعد أن جرى تبليغ المذكرات للحضور على غير عنوانه الحقيقي و لا صلة له به و بأن المدعو حسان بعد ذلك قام ببيع العقار إلى الطاعن المدعى عليه محمد… الذي قام بإشغاله على الفور.
ثم تقدم المدعي بطلب عارض بتاريخ 2003-12-09 طلب فيه إعلان انعدام الحكم المدعى ببطلانه و إلزام المدعى عليهما بالتكافل و التضامن بالتعويض مما لحق به و التأكيد على طلباته لجهة فسخ قيد العقار حيث تم قبول الطلب العارض و تكليف المدعي بدفع رسم الطلب بتاريخ الطلب.

و نتيجة المحاكمة صدر القرار البدائي عن محكمة الدرجة الأولى رقم /1522/ لعام 2009 بقبول الطلب العارض و إعلان انعدام القرار و فسخ تسجيل العقار عن اسم الطاعن محمد…. و تسجيله باسم المدعي سمير… و إلزام المدعي عليه حسام بدفع تعويض مقداره خمسمائة ألف ليرة سورية و سايرتها بذلك محكمة الاستئناف المدنية بقرارها رقم /153/ لعام 2012 حيث صدقت القرار موضوعا إلا أن محكمة النقض بغير هيئتها الحالية نقضت القرار بقرارها رقم /203/ لعام 2013 لعلة عدم الرد على الدفوع المثارة من قبل الطاعن و بعد تجديد الدعوى صدر القرار الاستئنافي المطعون فيه الذي انتهى إلى ذات النتيجة السابقة و حيث إن القرار لم يلق قبولا لدى المدعى عليه محمد… فقد أوقع عليه طعنا للأسباب المثارة أعلاه.
و حيث أنه لا خلاف بأن الجهة المدعية قد أسست بداية دعواها تأسيسا خاطئا من حيث مطالبتها بإعلان بطلان القرار المشكو منه إذ أن دعوى إبطال الأحكام لا أساس لها في التشريع السوري و لا سند لها و لا يجوز التمسك بطلان الأحكام إلا عن طريق الطعن فيه أو سلوك طريق الانعدام دفعا إن لم يكن القرار قد اكتسب الدرجة القطعية أو بدعوى مبتدأة في حال اكتسب الدرجة القطعية.
و حيث إن المدعي قد صوب دعواه بطلبه العارض القبول شكلا المتفق مع الأصول و القانون فإن مقطع النزاع أصبح يتعلق بشقين الأول: إعلان إنعدام القرار المطلوب التحلل منه و من الآثار التي رتبها و الثاني: فسخ قيد العقار من اسم المدعي عليه الطاعن و كذلك التعويض فكان لا بد بداية من البحث في صحة الطلب الأول توصلا بعد ذلك إلى مدى تأثيره على التصرف اللاحق للقرار المطلوب انعدامه ليصار إلى إعمال النصوص القانونية الواجبة التطبيق.
و حيث إنه ثابت بالأدلة الناهضة في هذه القضية بأن كافة التبليغات الجارية للمدعي سمير…

في ظل القرار المطلوب انعدامه هي تبليغات باطلة جرت على عنوان لا يقيم فيه المذكور و بشكل مقصود من قبل المدعي حينها حسام الذي مارس الغش في التبليغ و ذكر عنوانا وهميا للمدعى عليه حينها بشكل باطل وصلت لمرحلة انعدام الخصومة ذلك أنه بوضع عنوان غير حقيقي للمدعى عليه و التبليغ على العنوان المذكور لصقا يجعل الخصومة غير منعقدة و النزاع لم يتم ربطه بين طرفيه فجاء الإجراء معدوما و انسحب الانعدام بدوره على القرار الصادر تبعا لذلك فصدر معدوما و إن الانعدام بهذه الصورة إنما قرره الفقه كالدكتور أحمد أبو الوفا في كتابه نظرية الأحكام في قانون المرافعات و كذلك الاجتهاد القضائي المستقر في العديد من الأحكام و كانت غاية الفقه و الاجتهاد من تقرير الانعدام في هكذا واقعة يعود لحقيقة (إن الأصل في القضاء أن يكون في مواجهة الخصم الآخر بحيث يقول المدعي ما شاء و يتمكن خصمه من الرد بما يشاء و يراه من دفوع فإذا تحقق هذا الأصول فإن الغاية المقصودة من توخي الدقة في إجراءات التبليغ تكون قد تحققت، و من ذلك تقول ما قالت به محكمة النقض بقرارها رقم /1136/ تاريخ 1986-12-16:

إن إجراءات الأصول لم توضع أصلا إلا لتحقيق العدل و كل تهاون في مراقبة سلامتها يؤدي إلى ضياع حق الدفاع المقدس و تصبح حينها المحكمة المتهاونة عونا لم يكن غير محق في دعواه على الفور بما يدعيه في غفلة من خصمه الذي لم يعلم بالدعوى على الوجه الصحيح و عليه فإن القرار المذكور و الذي صدر وفق هذا الواقع يغدو معدوما لصدوره في ظل إجراءات معدومة و يتوجب إعلان انعدامه

و إن حالة الغش في الإجراءات و التبليغات إنما توجب قيام حالة اللانعدام في القرار و تعطي حقا لمن صدر القرار بغيابه و بظل تبليغات مبنية على الغش و التدليس بطلب إعلان انعدام القرار أما القول بتطبيق حالة الغش من التبليغات و الإجراءات على أحكام المادة /241/ أصول و توجب سلوك طريق إعادة المحاكمة فإنه لا يحجب عن المدعي حقه في سلوك طريق الانعدام فضلا عن أن الغش الذي تكلمت عنه المادة (241/1 و 2) المتوجب لقبول دعوى إعادة المحاكمة هو الغش الذي يقوم به الخصم أثناء نظر الدعوى و بموجب عمل إيجابي و أن يكون مجهولا لا يمكن للخصمه كشفه أو دفعه و أن يكون مؤثرا في تكوين قناعة المحكمة و لما كان الغش في الإجراءات و خاصة مذكرات الدعوى لا شأن له في تكوين القناعة لدى المحكمة و لا يتم أثناء النظر في الدعوى فإن التطبيق القانوني السيلم على هكذا حالة يكون بسلوك طريق الانعدام لما سلف و قد ذهبت محكمتنا هذا المذهب بقرارها رقم /731/ أساس / 737/ لعام 2013 و حيث إنه و الحالة ما ذكر فإن مطاعن الجهة الطاعنة لهذه الناحية لا تنال من القرار الذي أحسن و أجاد التعليل من هذه الوجهة من مقطع النزاع.
أما فيما خص الجهة الأخرى من النزاع و المتعلقة بتملك الطاعن للعقار موضوع النزاع بشرائه و فسخ ملكية المذكور فإن انعطافة المحكمة للقول بفسخ التسجيل اتكاء على إعلان انعدامه القرار و على بطلان البيع المنسوب للمدعو سمير من قبل حسام و توظيف ذلك وفق أحكام المادة /142/ قانون مدني و قاعدة ما بني على باطل فهو باطل فإنه توظيف خاطئ للنصوص القانونية و تطبيق مخالف للقواعد القانونية المستقرة و آية ذلك ما يلي:
حيث إن إنصراف النزاع في شقه هذا يتعلق بفسخ تسجيل ملكية شخص لعقار انتهى إليه تسجيلا في السجل العقاري و بعقد أصولي و شراء من مالكه قيدا في قيود السجل العقاري فإنه لا بد من تطبيق أحكام قانون السجل العقاري على هذه الحالة و لا مطرح للقول بتطبيق أحكام القانون المدني و القواعد المستقاة منه ذلك أن قانون السجل العقاري إنما هو قانون خاص و الخاص أولى بالتطبيق عن العام ما لم تعرض حالة سكت عنها النص الخاص حينها يتم العودة للقانون العام القانون المدني.

و حيث إن الأسباب الموجبة لصدور القانون المدني و إن صدر لاحقا لقانون السجل العقاري لم تشر إلى إلغاء أحكام قانون السجل العقاري أو تعديلها و بالتالي تبقى هي واجبة التطبيق على النزاع المتعلق بحق شخصي أو عيني عقاري.
و حيث إنه و الحال ما ذكر و بحسبان إن الطاعن قد اكتسب حقه على العقار من قيود السجل العقاري بعد أن أفرغ العقد العقاري الناظم لعملية شرائه و جرى تسجيل العقار لاسمه في السجل العقاري فإن الناظم للمركز القانوني للطاعن محمد… إنما هي أحكام قانون السجل العقاري و خاصة المواد /18/ و /13/ و /14/ من قانون السجل العقاري.
و حيث إن المادة /8/ من قانون السجل العقاري رقم /188/ لعام 1926 قضت بأن يكون لشروحات السجل العقاري قوة إثباتية و تكون الوقائع و الحقوق المذكورة فيها حجية تجاه الآخرين و قضت المادة /14/ من القانون ذاته بما يلي: يعتبر التسجيل مغايرا للأصول إذا جرى بدون وجه حق و كل من يتضرر من معاملة التسجيل يمكنه الادعاء مباشرة بعدم قانون ذلك التسجيل على الشخص الثالث سيئ النية.
و باعتبار أن نص المادة /14/ أعلاه يتعلق بانتقال الحق تسجيلا و يقصد به حق الملكية حصرا فإن هذا النص هو الواجب التطبيق على الواقعة المدعى بها بدلالة ما ذهبت إليه المادة /13/ من ذات القانون في حديثها عن توجب توفر حسن النية و العلم بالعيوب المبطلة للبيع.

و من حيث إنه يتضح من استقراء تلك المواد أن المشرع قد حمى المشتري حسن النية و قصد هنا بالحماية الأشخاص الثالثين الذين يستمدون حقوقهم من قيود السجل العقاري ذات الحجية و القوة الثبوتية كما قالت به المادة الثامنة و لا يقصد هنا من استمدوا حقوقهم من العقود الباطلة أو الأحكام المعدومة أو المبنية على التزوير و بمعنى أصح فإنه و باستقراء المواد /8/ و /13/ و /14/ و /15/ يتضح أن العبرة في اكتساب الحقوق العينية تبقى لقيود السجل العقاري إذ إن الصحيفة العقارية فيما يخص الغير تبقى عنوان الحقيقة بالنسبة له و حجة فيما يراه حسب ظاهرها طالما أن هذه الصحيفة تثبت له ملكيته حتى لو لم يكن البائع صاحب القيد مالكا شرعيا لهذا العقار الذي اشتراه منه كأن يكون قد توصل لتسجيل القيد لاسمه بصورة غير مشروعة سواء بتزوير وكالة أو الحصول على حكم قضائي معدوم أو مستند لعقود مزورة و نجد أن هذه القاعدة و التي حمت هذا الثالث الذي لا رابطة تربطه بتلك العلاقة أو النزاع الذي كان قائما بين مالك القيد تزويرا و بين صاحب القيد السابق سوى الحالة التي يكون فيها مكتسب الحق تسجيلا (الشخص الثالث) سيء النية أي إن حقه يبقى محصنا بموجب المادة /14/ و ما سبقها من الإلغاء ما لم يكن هذا الشخص الثالث سيء النية و بالتالي فإنه مع عدم ثبوت سوء نية هذا الثالث فإنه يتوجب عدم إلغاء حقه في ملكية العقار.

و قد استقر الاجتهاد القضائي في هذا الاتجاه بما يتفق مع النصوص العقارية الناظمة لذلك و بما يتفق مع غاية المشرع في إسباغ صفة الحصانة بل القدسية لقيود السجل العقاري بشكل يبقيه بمنأى من أن تتزعزع ثقة الناس في هذا السجل و حتى يحقق الغرض الذي أنشئ من أجله السجل العقاري و قد قالت محكمة النقض بقرارها الصادر عن هيئتها العامة رقم /59/ لعام 1972: (إن الشاري حسن النية الذي تنقل إليه الحقوق العينية بمفعول القيود العقارية هو صاحب حق مكتسب و لا يمكن أن يعترض تجاهه بأي دعوى و ليس للمتضرر سوى إقامة الدعوى الشخصية على مسبب العطل و الضرر و عللت بأن الأخذ بهذا المبدأ المستقى من الأسباب الموجبة للقرار /188/ لعام 1926 باعتباره إعطاء حق المداعاة ضد مكتسب الحق العيني تجاه من اكتسب حقه بسوء نية حلا وسطا يوفق بين القوة الثبوتية لقيود السجل و مصلحة صاحب الحق و أضافت إن الأخذ بهذا المنطلق يجعل الشاري حسن النية الذي انتقل إليه الحق بقيود السجل العقاري صاحب حق مكتسب و لا يمكن الاعتراض تجاهه بأي دعوى سواء كان البائع صاحب القيد قد حصل على التسجيل بطريق التدليس أو الغش أو التزوير و ليس للمتضرر سوى إقامة الدعوى الشخصية على مسبب الضرر و عبر الشرع عن هذه الحالة تماما بنص المادة /14/ سجل عقاري.

و كذلك مع إقرارنا بأن هذا الذي نذهب إليه قد يجافي قواعد العدالة المطلقة فيما لو قلنا بأن من سلب منه حقه تزويرا أو احتيالا لا ذنب له و لم يرتكب خطأ يستوجب أن لا يراعى حقه المحفوظ بقيود السجل العقاري فإن هذا القول يبقى متعلقا بمصلحة فردية لا تصل لمرتبة المصلحة العامة المتمثلة بوجود بقاء ثقة الناس متوفرة بالسجل العقاري و حتى لا تضيع هذه الثقة فتنعدم المعاملات العقارية و استطرادا الملكية يتزعزع في ضمير الناس و قد استقر الاجتهاد القضائي كما استقر قانون السجل العقاري و نصوصه من هذا الاتجاه و صدرت الاجتهادات المتعاقبة التي تقول حكم القانون في هكذا حالة منها و أيضا القرار رقم /1811/ أساس /1047/ تاريخ 1981-11-21
و حيث إنه و الحال ما ذكر فإن اكتساب الشخص الثالث للحق الذي كان مقيدا بالسجل العقاري لاسم من باعه يكون استنادا لقيود السجل العقاري و مستمدا من تلك القيود و ليس من العقد المزور أو الحكم القضائي المعدوم الذي جرى القيد بموجبه لاسم البائع و بالتالي فلا وجه للاحتجاج بمواجهته بتلك القيود المزورة أو الأحكام المعدومة و الاتكاء عليها أدعى ببطلان القيد لاسم البائع بمواجهة هذا المشتري فالحق لم ينقل إليه استنادا إلى العقد المزور و لا استنادا إلى الحكم المعدوم بل لقيود نظيفة حسب ما كان ظاهرها حين الاطلاع على صحيفة العقار.

و حيث إن ذلك المبدأ يستتبع القول:
إن أحكام السجل العقاري و نصوصه قد عالجت الحالة التي تقوم عليها الدعوى التي نحن بصددها فلا مجال لتطبيق نصوص أو قواعد على هذا النزاع طالما أن قانون السجل العقاري لم يسكت عن هذه الحالة كما أن هذا المبدأ و مع استبعاد تطبيق أحكام القانون المدني لما سلف فإن قاعدة بني على باطل فهو باطل و أحكام المادة /142/ قانون مدني و كذلك القول بأن الحكم الجزائي له حجية على الكافة لا وجه للأخذ بها في هذه الدعوى و يمثل وقائعها طالما أن المدعى عليه الطاعن قد استقى حقه من قيود السجل العقاري لا من العقد الثابت و تزويره و لا من الحكم المقرر انعدامه كما أنه لا يجوز ربط المدعي طالب المخاصمة بعقود أو بنزاعات قائمة عليها سواء تعلقت بدعوى تزوير العقد أو انعدام الحكم مصدر التملك للبائع طالما أن هذا المشتري الثالث الطاعن لم يكن طرفا في العقد و لم يشتري العقار استنادا للعقار الثابت تزويره و لم يكن طرفا في الدعوى المعدوم قرارها و لم يكتسب الحق استنادا لذلك الحكم المعدوم و إنما استمد الحق بعد أن استقرت الملكية في قيود السجل العقاري من تلك القيود فحسب دون أي رابط عقدي أو قانوني بينه و بين أسباب نزع الملكية من المطعون ضده.

و حيث إن ما تمسك به المطعون ضده في بعض دفوعه لجهة القرار رقم /169/ لعام 2009 الصادر عن الهيئة العامة للنقض فإنه لا ينطبق على هذه الدعوى و لا على وقائعها لتعلقه بحق قضى به استنادا لوكالة مزورة و لم ينتقل في السجل العقاري لاسم مدعي الحق لثبوت التزوير كما إنه لم يجري نقله لاسم شخص ثالث و إنما بقي أطرافه متصلين برابطة العقد و الوكالة المزورة بحسبان أن اكتساب الحق من تلك الدعوى كان متصلا بالوكالة المزورة فإنه لا محل هذا القرار على هذا النزاع أو القول بمخالفته كقاعدة أو مبدأ عام و لا مجال للأخذ بمن قال به من توجب تطبيق قاعدة ما بني على باطل فهو باطل كما إنه لا بد من الإشارة أن قانون التحديد و التحرير من المادة /17/ حيث لم تستقر الملكيات بعد منع طلب فسخ القيد حتى لو ثبت أن من سجل قد مارس الغش و التدليس

و من ذلك التزوير و أعطى حق المداعاة بالتعويض على من سجل و ليس على من انتقل لاسمه العقار بيعا من المذكور فكيف الحال و البيع هنا سنده السجل العقاري المستقر من هذا كله يتبين أن المحكمة مصدرة القرار قد خالفت هذه المبادئ و خالفت قرار الهيئة العامة المتفق مع طريقة هذه الدعوى رقم /59/ لعام 1972 و لم تعمد لتطبيق أحكام القانون على النزاع بشكل أوقعها في خطأ التطبيق الغير سليم لنصوص القانون الأمر الذي يتوجب معه نقض القرار لهذه الناحية.
و حيث إن هذه المحكمة إذ تنظر بهذه الدعوى للمرة الثانية فإنها تنظر بالنزاع كمحكمة موضوع.

و حيث إن تقرير الانعدام و قد اتفق مع حكم القانون لما سلف على حكم قضائي لم يكن الطاعن طرفا فيه و لم يستمد حقه على العقار من هذا الحكم و طالما أنه لم يثبت علم المدعى عليه الطاعن بواقعتي التزوير أو الانعدام و لا علمه بهما فإنه و مع التسليم قانونا بأنه يجب على المحكمة التي قررت الانعدام أن تفصل بالدعوى المقامة من المطعون ضده حسام و أن تقول كلمتها بخصوصها و تقضي بردها لعدم الثبوت اتكاء على أن العقد المدعى به مزور فإنه لم يعد بوسع المحكمة القول بفسخ تسجيل ملكية المدعى عليه الطاعن محمد….

لما تم شرحه من مبادئ قانونية خاصة و أن الحق بفسخ التسجيل قد انقضى بحسن نية المشتري التي لم يستطع المدعي إثبات عكسها ذلك أنهن و قد نشأ حق المدعى عليه و هو من الغير حسن النية من قيود السجل العقاري فإنه لا انعكاس لتصرفات الأشخاص الآخرين مهما كان طبيعتها أو عدم مشروعيتها على حقوق هذا الإنسان المستمدة من قيود السجل العقاري لا من عقد مزور أو من حكم معدوم و كان بذلك جديرا بها أن تقضي برد الدعوى عن الطاعن أما و إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه و رغم ذهابها لتقرير انعدام القرار و انعكاس هذا الانعدام و العقد المزور على حقوق الطاعن المكتسبة فقد ذهبت للقول بثبوت سوء نية المشتري الطاعن فهو تزويد منها من جهة و تناقض مع ما ذهبت إليه و مخالف للقانون من جهة أخرى فالأول إن القرار المنقوض عن ذات المحكمة لم يتعرض في مضمونه لموضوع حسن النية و لم تبحث فيه و كان نقض القرار المذكور بقرار هذه الغرفة بغير هيئتها إنما جاء استنادا لطعن المدعى عليه الطاعن محمد…..

و أتاح له إثارة دفوعه مجددا مما لا يعطي المحكمة حقا للتصدي لهذه الناحية و لتناقضها مع ما قالت به بأن الانعدام ينسحب على ملكية الطاعن و يبطلها أما قانونا و قد تصدت لواقعه بثبوت النية حسنة كانت أم سيئة على أساس أن المدعى عليه قد دفع بها فإن هذا الأمر لا بد من إثباته يقينا لا أن تستنتجه المحكمة و من تصرفات لا يجوز البناء عليها و القول بأن المدعى عليه قد سجل بسوء نية فكون والده صاحب مكتب عقاري كما جاء بالقرار لا يعد قرينة على سوء النية بل على العكس فإن طبيعة عمل هؤلاء الأشخاص على فرضها أنهم يعملون في هذا المجال تتطلب السرعة في إنجاز معاملاتهم خاصة إذا كانت شخصية بالنسبة إليهم و بالتالي لا يمكن اعتماد إثبات سوء النية بالقرائن و لا بد من إثباتها يقينا كما لا بد من توافر شرطين و ثبوتهما و هما إثبات العلم و قصد الإضرار ذلك أن ما ذهبت إليه المادة (14/188) لعام 1926 يتعلق بثبوت سوء النية و التي يحكمها القانون المدني وما أوجبه من العلم و قصد الإضرار و لم يتكلم عنه قانون السجل العقاري و إن افتراض مجرد العلم إنما يتعلق بأحكام المادة (5/13) سجل عقاري التي قالت صراحة إنه لا يمكن أن يتذرع بمفعول القيود الأشخاص الذين عرفوا وجود عيوب إذ إن المشرع هنا فقط و من حال اكتساب الحق من خلال أعمال التحديد و التحرير افترض المعرفة أو العلم بوجود عيوب داعية لإلغاء الحق أو نزعه.
و حيث إنه لم يثبت سوء نية الطاعن كشخص ثالث فإن ذلك مدعاة لرد الدعوى بمواجهته لعدم الثبوت.

و حيث إنه لا بد من معيار ثابت في هذا النوع من الدعاوى يمكن معه ترسيخ قاعدة يفترض معها سوء النية أو يستفاد منها كقرينة مع الأدلة الأخرى المثبتة لسوء النية ألا و هي أن يكون البيع الجاري من مشتر حسن النية و الذي قام بنقل الملكية من قيود السجل العقاري من المالك قيدا و كان قيده مزورا أن يقترن هذا الشراء بالتسليم بحسبان أن البيع قد أصبح منجزا و أن التسليم من مستلزماته و إن بقاء العقار بيد مالكه الأساسي الذي انتزعت منه ملكيته تزويرا أو احتيالا بشكل قرينة على سوء نية المشتري الثالث لا بد من أن تعزز بدليل.

و كان حال هذه الدعوى لا يختلف مع ما أوجبه القانون و ما ذهبنا إليه من عدم ثبوت سوء نية الطاعن و من استلامه للعقار على ما جاء في استدعاء دعوى المدعي المطعون ضده.
لذلك و حيث إن الدعوى جاهزة للفصل و عملا بالمادة /260/ أصول.
تقرر بالاتفاق ما يلي:

3- رد الدعوى عن المدعى عليه محمد…. لعدم الثبوت تعديل الفقرة الرابعة بحيث تصبح:
4- ترقين إشارة الدعوى الموضوعة بموجب العقد (4686/2002) بعد قطعية القرار تصديق ما عدا ذلك من القرارات.
قرار 1134 / 2013 – أساس 1309 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 1 – م. المحامون 2014 – اصدار 01 إلى 06 – رقم مرجعية حمورابي: 73294

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.