الطعن621 لسنة 49 ق جلسة 26 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 421 ص 2221
برياسة السيد المستشار/ يحيى العموري، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ ماهر قلادة واصف، مصطفى زعزوع، حسين علي حسين وحمدي محمد علي.
————
– 1 نقض “الخصوم في الطعن”.
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . اختصام من لم توجه اليهم طلبات ولم يقض عليهم بشيء غير مقبول .
المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأى منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أي – منهما الآخر في طلباته ، و إذ كان المطعون ضدهم الثلاثة الأول قد اختصموا أمام محكمة الموضوع دون أن توجه لهم طلبات و كان موقفهم في الخصومة سلبياً و لم تصدر عنهم منازعة أو يثبت لهم دفاع و لم يحكم لهم أو عليهم بشيء فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول .
– 2 إيجار “إيجار الأماكن” “الطعن في قرار لجنة تقدير الأجرة” “تحديد الأجرة”.
لجنة تقدير الإيجارات الطعن في قرارها من المالك وحده دون – المستأجرين . أثره . صيرورته نهائيا بالنسبة لهؤلاء الأخيرين
لئن كانت المادة 218 من قانون المرافعات تنص على أنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ، وكان الثابت من الأوراق أن المالك هو الذى طعن على قرار لجنة تقدير الإيجارات ، ولم يطعن عليه أحد من المستأجرين وبذلك أصبح القرار نهائياً بالنسبة لهم .
– 3 إيجار “إيجار الأماكن” “الطعن في قرار لجنة تقدير الأجرة” “تحديد الأجرة”.
الأجرة القانونية العبرة في تقديرها بقيمة التكاليف التي تحتسب منها الأجرة بنسب معينة حددها القانون . وليس بقيمة أحد العناصر الداخلة فيها . نزول الحكم المطعون فيه بأحد هذه العناصر عما حدده الحكم المستأنف لا خطأ . طالما انتهى إلى زيادة الأجرة تبعا لزيادة التكاليف الإجمالية للعين .
العبرة في نطاق تقدير الأجرة القانونية هي بقيمة التكاليف التي تحتسب منها الأجرة بنسب معينة حددها القانون كفائدة رأس المال المستثمر في المباني وليست بقيمة أحد العناصر الداخلة في هذا التقدير فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى زيادة الأجرة القانونية تبعاً لزيادة التكاليف الإجمالية للمبنى عما حددها الحكم المستأنف أخذاً بتقرير الخبير الذى اطمأن إليها لسلامته ، فإن الطاعن لا يكون بذلك قد أضر بطعنه حتى و لو كان الحكم المطعون فيه قد نزل في تحديده لأحد عناصر الأجرة عما حدده الحكم المستأنف أن جعل قيمة التوصيلات الخارجية خمسمائة جنيه بدلاً من ألف جنيه و خمسمائة .
– 4 إيجار “إيجار الأماكن” “تحديد الأجرة”. حكم “تسبيب الحكم” “ما لا يعد قصورا”.
قيمة الأرض في حساب القيمة الإيجارية . وجوب تقديرها بثمن المثل وقت البناء وفقا لسعر السوق دون اعتداد بالثمن الحقيقي الذى دفعه المالك . م 11 ق 52 لسنة 1969 .
المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 – المنطبق على واقعة الدعوى – أن العبرة في تقدير قيمة الأرض هي بثمن المثل وقت على أساس قيمتها السوقية دون الاعتداد بالثمن الحقيقي الذى يكون قد دفعه المالك .
– 5 إيجار “إيجار الأماكن” “تحديد الأجرة”. حكم “تسبيب الحكم” “ما لا يعد قصورا”.
محكمة الاستئناف. إقرارها للأسباب التي أخذت بها محكمة الدرجة الأولى والإحالة إليها. لا قصور.
لا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي أقرت تلك الأسباب التي أخذت بها محكمة الدرجة الأولى و أحالت إليها في أسباب حكمها، و لم تر فيها أورده الطاعن ما يدعوها إلى إيراد أسباب جديدة.
———-
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 520 سنة 1976 مدني أسوان الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإعادة النظر في قرار لجنة تحديد الأجرة الصادر بتقدير الأجرة الشهرية لوحدات المبنى المملوك له والمبين بالصحيفة وقال بيان لها أن لجنة تحديد الأجرة بمحافظة أسوان حددت الأجرة الإجمالية للعقار المذكور بمبلغ 843 مليم، 21 جنيه موزعة على ثلاث وحدات على النحو الموضح به إلا أن هذا التقدير قد جانبه الصواب في شأن تقدير قيمة الأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق، وثمن المتر من الأرض وقيمة المباني، فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتعديل الأجرة الخاصة بوحدات العقار وذلك بجعلها 852 مليم، 12 جنيه شهريا للمحل رقم 1 المؤجر إلى المطعون ضده الرابع، وبمبلغ 90 مليم، 2 جنيه شهريا للمحل رقم 2 المؤجر للمطعون ضده الخامس، ومبلغ 655 مليم، 7 جنيه شهريا للمحل رقم 3 المؤجر للمطعون ضده السادس. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 84 سنة 53ق أسيوط “مأمورية أسوان”، وبتاريخ 27/1/1979 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم الثلاثة الأول، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لباقي المطعون ضدهم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم الثلاثة فإن المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أي منهما الآخر في طلباته وإذ كان المطعون ضدهم الثلاثة الأول قد اختصموا أمام محكمة الموضوع دون أن توجه لهم طلبات وكان موقفهم في الخصومة سلبيا ولم تصدر عنهم منازعة أو يثبت لهم دفاع ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث أن الطعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي، ركن في قضائه إلى تقرير الخبير المنتدب في شأن تحديد أجره وحدات عقار النزاع الذي تضمن تحقيق تكاليف التوصيلات الخارجية للمرافق يجعلها 500 جنيه في أن لجنة تحديد الإيجارات قدرتها بمبلغ 500 جنيه، وكان قد طلب في طعنه زيادتها إلى 2000 جنيه، وبذلك فقد أضير من طعنه، رغم عدم طعن المستأجرين (المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين) على قرار اللجنة المذكور، وقد أثر هذا التخفيض بدوره على تحديد الأجرة، مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه إبقاء قيمة تكاليف التوصيلات الخارجية كما قدرتها لجنة تحديد الإيجارات في حالة عدم الاستجابة لطلبه بزيادتها مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره.
وحيث أن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه ولئن كانت المادة 218 من قانون المرافعات تنص على أنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، وكان الثابت من الأوراق أن المالك هو الذي طعن على قرار لجنة تقدير الإيجارات، ولم يطعن عليه أحد من المستأجرين وبذلك أصبح القرار نهائيا بالنسبة لهم، وكانت العبرة في نطاق تقدير الأجرة القانونية هي بقيمة التكاليف التي تحتسب منها الأجرة بنسب معينة حددها القانون كفائدة لرأس المال المستمر في المباني وليست بقيمة أحد العناصر الداخلة في هذا التقرير فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى زيادة الأجرة القانونية تبعا لزيادة التكاليف الإجمالية للمبنى عما حددها الحكم المستأنف أخذا بتقرير الخبير الذي اطمأن إليه لسلامته فإن الطاعن لا يكون بذلك قد أضير بطعنه حتى ولو كان الحكم المطعون فيه قد نزل في تحديد لأحد عناصر الأجرة عما حدده الحكم المستأنف بأن جعل قيمة التوصيلات الخارجية خمسمائة جنيه بدلا من ألف وخمسمائة، ومن ثم فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله.
وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن الخبير المنتدب في الدعوى قدر قيمة الأرض المقام عليها البناء على أساس قيمتها سنة 1970 في حين أن البناء قد بدء في إنشائه سنة 1975 مخالف بذلك نص المادة 11 من القانون رقم 52 سنة 1969 ورغم تمسكه بذلك أمام محكمة الاستئناف، فإنها ركنت إلى هذا التقرير في قضائها وأغفلت الرد على هذا الدفاع بما يعيب الحكم بالقصور ومخالفة القانون.
وحيث أن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 – المنطبق على واقعة الدعوى، أن العبرة في تقدير قيمة الأرض هي بثمن المثل وقت البناء على أساس قيمتها السوقية ودون الاعتداد بالثمن الحقيقي الذي يكون المالك قد دفعه، وكان المقرر أن رأي الخبير لا يخرج عن كونه دليلا في الدعوى من حق محكمة الموضوع تقديره دون معقب عليها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب الذي أخذ به الحكم المطعون فيه أنه أورد “أن العقار أنشئ في يناير سنة 1975 وأنه ببحث المجاورات اتضح أن مجلس مدينة أسوان قد دفع تعويضا لورثة …. مبلغ 25 جنيه للمتر المسطح قبل عام 1970 ومن المجاورات والأسعار الجاري التعامل بها وصقع الموقع فإن سعر المتر لا يقل عن 30 جنيه” وقد خلص في بيانه لعناصر تقدير الأجرة إلى أن السعر الذي قدره وهو 30 جنيه هو سعر المتر المسطح من الأرض وقت البناء، فإن هذا الذي خلص إليه الخبير في تقريره لا ينطوي على مخالفته للقانون، ولا تثريب على محكمة الاستئناف أن هي أقرت تلك الأسباب التي أخذت بها محكمة الدرجة الأولى وأحالت إليها في أسباب حكمها، ولم تر فيها أورده الطاعن ما يدعوها إلى إيراد أسباب جديدة فإن النعي على المحكمة بالقصور والخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً