العاملون بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، غير مخاطبين بلائحة نظام العاملين بهيئة كهرباء مصر

الدعوى رقم 194 لسنة 29 ق “دستورية” جلسة 6 / 7 / 2019

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يوليه سنة 2019م، الموافق الثالث من ذى القعدة سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمـد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 194 لسنة 29 قضائية “دستورية”، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري بقرارها الصادر بجلسة 12/2/2007، ملف الدعوى رقم 27713 لسنة 57 “قضائية”.
المقامة من
1- حامد حسن صالح خضــر
2- حشمت عبد الفتاح عبد الرحيم
3- فاتــن عبد المنعم يــس
4- نفوسة عبد المحسن محمد إبراهيم
5- ماجــدة موسـى بشاى
ضد
1- رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء
2- وزيـر المـوارد المائية والــرى
3- رئيـس مجلـس الــــوزراء

الإجراءات
بتاريخ العشرين من أغسطس سنة 2007، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الدعوى رقم 27713 لسنة 57 قضائية بعد أن قررت محكمة القضاء الإدارى بجلسة 12 فبراير سنة 2007، وقف نظر تلك الدعوى، وإحالة الأوراق إلى هذه المحكمة للفصل في دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 538 لسنة 1994 بشأن تعديل بعض أحكام لائحـة نظام العاملين بهيئة كهرباء مصر فيما خص به العاملين بهيئة كهرباء مصر من بدل طبيعة عمل، دون العاملين في الهيئات والمصالح العامة المتساوين معهم في الظروف ذاتها.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين، طلبت فيهما الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق- في أن المدعين في الدعوى الموضوعية، وهم جميعًا يعملون في مصلحة الميكانيكا والكهرباء بالديوان العام، كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 27713 لسنة 57 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد وزير الموارد المائية والرى وآخرين؛ بغية الحكم لهم بأحقيتهم في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة “بدل مخاطر الكهرباء” بنسبة 30% من المرتب الأساسي، أسوة بالعاملين بهيئة كهرباء مصر، وقالوا في بيان ذلك إنهم ضمن (18000) عامل على مستوى الجمهورية يقومون بإنشاء وتشغيل وصيانة محطات طلمبات الرى والصرف والخلط الكهربائية، التي تخدم الأراضي الزراعية، وتدار بالمحركات الكهربائية، وإذ أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 538 لسنة 1994 بتاريخ 10/3/1994، متضمنًا منح العاملين بهيئة كهرباء مصر بدل طبيعة عمل “بدل مخاطر الكهرباء” بنسبة 50% للعاملين بمحطات التوليد والشبكات ومراكز الجهد الفائق ومراكز التحكم، من مجموعة الوظائف الهندسية والعلوم الرياضية الفنية والحرفية، وبنسبة 40% للعاملين بالدواوين العامة، ماعدا المجموعات المكتبية ومجموعات الخدمات، والعاملين بمحطات التوليد والشبكات من غير المجموعة الأولى، والعاملين بالطب والتمريض، والعاملين بالحاسبات الإلكترونية، وبنسبة 30% للعاملين بالمجموعة المكتبية والخدمات بالدواوين، كما قرر بدل ورادى للعاملين بنظام الورديات الثلاث، بنسبة 35% من المرتب الأساسي للعامل، ويزاد إلى 45% من المرتب الأساسي إذا أمضى العامل مدة تزيد على خمس سنوات في العمل بهذا النظام، وإلى 55% من المرتب الأساسي للعامل الذى أمضى في هذا النظام مدة تزيد على عشر سنوات، و75% من المرتب الأساسي للعامل الذى أمضى في هـذا النظام مـدة تزيـد على 15 سنة، ولما كانت مخاطر العاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء تتماثل مع نظرائهم بهيئة كهرباء مصر، أقاموا تلك الدعوى للحكم لهم بطلباتهم. تدوولت الدعوى أمام تلك المحكمة، وبجلسة 12/2/2007، قررت وقف الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة للفصل في دستورية قصر هذه البدلات على العاملين بهيئة كهرباء مصر، دون العاملين المتساوين معهم في الظروف ذاتها، ونعى حكم الإحالة على القرار المحال مخالفته مبدأ المساواة.
وحيث إن المصلحة في الدعـوى الدستورية، وهى شرط لقبولها، مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، ويستوى في شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، والمحكمة الدستورية العليا هي وحدها التي تتحرى توافر شرط المصلحة في الدعاوى الدستورية للتثبت من شروط قبولها، بما مؤداه أن الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا لا تفيد بذاتها توافر المصلحة، بل يتعين أن يكون الحكم في المطاعن الدستورية لازمًا للفصل في النزاع المثار أمام محكمة الموضوع، فإذا لم يكن للفصل في دستورية النصوص التي ثارت بشأنها شبهة عدم الدستورية لدى محكمة الموضوع انعكاس على النزاع الموضوعي؛ فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان المدعون يشغلون وظائف مكتبية بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بالديوان العام، وكان القرار اللائحي المحال إلى هذه المحكمة الرقيم 538 لسنة 1994، الذى استُبدِل بنصي المادتين (43 و44) من لائحة نظام العاملين بهيئة كهرباء مصر، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 416 لسنة 1977 قد قـرر بدلات بفئات مختلفة لصالح العاملين بهيئة كهربـــــاء مصر، قاصرًا نطاق إعمال أحكامه عليهم، وكان هذا القرار اللائحي لا يخاطب إلا تلك الفئات من العاملين بهيئة كهرباء مصر، دون العاملين بغيرها من المصالح الحكومية الأخرى، ومن بينهم العاملون بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، الأمر الذى يكون معه المدعون في الدعوى الموضوعية من غير المخاطبين بأحكام هذه اللائحة، ومن ثم يكون مرد الضرر الذى حاق بهم يعود إلى النصوص المنظمة للبدلات المستحقة للعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، وليس إلى القرار المطعون عليه، الأمر الذى تنتفى معه المصلحة في الدعوى المعروضة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .