اجتهادات عن رفع إشارة منع تصرف
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اشارة منع التصرف الموضوعة على عقار تحول دون سماع دعوى تثبيت شرائه قبل ترفيعها من المراجع المختصة.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب الطعن:
1- ان الجهة الطاعنة قبلت بالمبيع و هي عالمة انه مثقل بالاشارات الموضوعة عليه و ان هناك الكثير من الاجتهادات التي لا تمنع تثبيت هذا المبيع.
2- ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبحث بموضوع الدعوى.
3- لقد بحث المطعون ضده الثاني بالسند لا يجوز انكاره و ان المحكمة لم تتطرق لهذا الموضوع.
4- المحكمة تجاهلت نص المادة 20 بينات.
في مناقشة اسباب الطعن:
حيث ان دعوى المدعي تهدف الى تثبيت عقد شراء الشقة موضوع و المعادلة 2/520/24 سهما من العقار رقم 850 من منطقة شاغور بساتين و تسجيلها على اسم الجهة المدعية و تسليم الشقة المذكورة الى الجهة المدعية خالية من الشواغل و على الوضع الراهن كما جاء بوصفها في عقد البيع المبرز.
و حيث ان محكمة الدرجة الاولى ردت الدعوى لسبق اوانها و ان محكمة الاستئناف ايدت الحكم البدائي.
و قد طعن المدعي بالقرار الاستئنافي للاسباب المثارة بلائحة
حيث ان محكمة الموضوع قد ردت دعوى المدعي لسبق اوانها بتعليل ان العقار موضوع الدعوى مثقل بائارة منع التصرف.
حيث تبين ان القيد العقاري موضوع الدعوى مثقلا بعدد من اشارات منع التصرف و خاضع للهدم على ملكية المدعى زينب و بقية المالكين لصالح المحافظة.
و حيث ان ما ذهبت اليه محكمة الموضوع يتفق مع الاصول القانونية لان الاجتهاد القضائي مستقر ان اشارة منع التصرف الموضوعة على عقار تحول دون سماع دعوى تثبيت شرائه قبل ترقينها من المراجع المختصة ( قرار 255 تاريخ 26/8/1991 محامون لعام 1991 ) و ان الاجتهاد الذي اوردته الجهة الطاعنة لا ينطبق على هذه الدعوى اذ يتعلق باشارة الاستملاك و ليس اشارة مانعة للتصرف.
الامر الذي يجعل القرار المطعون فيه سليما فيما انتهى اليه و لا ترد عليه اسباب الطعن الجديرة بالرد.
لذلك تقرر بالاتفاق:
– رفض الطعن موضوعا.
قرار 780 / 2006 – أساس 662 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 434 – م. المحامون 2006 – اصدار 11 و 12 – رقم مرجعية حمورابي: 63602
1- المفهوم القانوني لقصر التصرف هو غير المفهوم القانوني لمنع التصرف لان اشارة قصر التصرف ترفع لمجرد تبرئة ذمة العقار بينما اشارة منع التصرف تحجب اي تصرف قانوني يراد اجراؤه على العقار من بيع او رهن او هبة او ايجار….. الخ.
2- ان توافق الحكم مع احكام القانون والاجتهاد المستقر بدون اي انحراف او خطا في القانون بجرح حجيته يجعل دعوى المخاصمة واجبة الرد شكلا.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
قرار 10 / 1993 – أساس 81 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 367 – م. القانون 1993 – رقم مرجعية حمورابي: 24125
– عدم وضوح البصمة المذيلة للسند يجعل الدعوى خالية من الدليل الكتابي.
– اشارة منع التصرف تمنع سماع الدعوى.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب الطعن:
1 – الجهة المدعية طلبت دعوة الشهود لاثبات صحة العقد.
2 – الدعوى تقوم على تثبيت طلب العقد بدون اي الزام لتسجيل هذا البيع بالسجل العقاري.
3 – الجهة الطاعنة قبلت شراء المبيع مع وجود الاشارات المانعة من التصرف.
فعن ما ذكر في السبب الاول:
حيث ان الجهة المدعية ابرزت العقد الذي يحمل البصمة المنسوبة الى مؤرثة الجهة المدعى عليها و كانت الخبرة قد بينت ان هذه البصمة لا تصلح لتحديد عائديتها و كان الاجتهاد القضائي قد استقر على ان عدم وضوح البصمة المزيلة على السند يجعل الدعوى خالية من الدليل الكتابي و تخضع الدعوى للاثبات وفق القواعد العامة على اعتبار ان التشريع يعتبر قوة الاسناد العادية من توقيع صاحب الشان عليها او بصمته مما يتعين رفض السبب الاول.
و مما ذكر في باقي الاسباب و حيث ان الاشارة منع التصرف ليست من باب العتب و ان وجودها على صحيفة العقار تمنع من سماع الدعوى وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي مما يجعل الحكم المطعون فيه سليما في القانون و اسباب الطعن لا تنال منه.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1 – قبول الطعن شكلا.
2 – رفضه موضوعا.
قرار 64 / 2005 – أساس 91 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 330 – م. المحامون 2005 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 54447
ان اشارة منع التصرف الموضوعة على عقار تحول دون سماع دعوى تثبيت شراء قبل ترقينها من قبل المراجع المختصة وترقين الاشارة الموضوعة من قبل لجنة تصفية الموجودات يخرج عن اختصاص القضاء العادي.
قرار 255 / 1991 – أساس 3251 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 311 – م. المحامون 1991 – اصدار 10 – 12 – رقم مرجعية حمورابي: 5879
اترك تعليقاً