اجتهادات اجور وتعويضات
القضية 868 طعن لعام 1991
قرار 361 لعام 1991
تاريخ 29/4/1991
من حيث أن التكليف بساعات العمل الإضافي لا يكون إلا بصك رسمي صادر إليه من مرجعه المختص ولا تعتبر من ساعات العمل الإضافية إلا ما كان منها ساعات عمل فعلية وإن عمل العامل زيادة عن الساعات المحددة لدوامه لا يكسبه الحق بتقاضي التعويض عنها ما لم يكن عمله تنفيذاً لتكليف رسمي، مما يجعل مطلب المدعي لهذه الجهة جديراً بالرفض لعدم إثبات التكليف بالساعات الإضافية.
القضية 204 أساس لعام 1993
قرار 75 لعام 1993
تاريخ 15/2/1993
1 ـ التكليف بالعمل الإضافي يمكن أن يكون داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمي في حين أن التكليف بساعات عمل إضافية لا يكون إلا بعد أداء ساعات الدوام الرسمي.
2 ـ ترك القانون الأساسي للعاملين في الدولة أمر تحديد الوظائف المستحقة للباس ونوعية اللباس المستحق للنظام الداخلي للجهة العامة.
* القرار /947/ في الطعن /197/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.
تجاوز الإدارة في التكليف بساعات العمل الإضافية الحدود المسموح بها قانوناً لا يحرم من تقاضي أجورها متى كانت ضمن الحد الأقصى لتعويض العمل الإضافي.
استقر الإجتهاد على أن دعاوى الترفيع هي من دعاوى الإلغاء التي يتعين التقيد بإقامتها بمواعيد الطعن بالإلغاء.
لا يجوز الحكم باستحقاق الترفيع عن مدة لاحقة.
* القرار /1/ في الطعن /85/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
قيام العامل بساعات المناوبة خارج أوقات الدوام الرسمي تنفيذاً للخطة الأمنية وبتكليف من الإدارة، يعطيه الحق تقاضي تعوض عن الساعات الإضافية التي قام فيها بالمناوبة.
* (الرأي 9 لسنة 1970).
جلسة 8/2/1970
المبدأ: 1 ـ يستحق العامل في مصلحة مياه حلب الذي يكلف بمهمة رسمية أجوره المعتادة عن أيام المهمة بالإضافة إلى حقه بتقاضي تعويض الانتقال.
2 ـ تعتبر الساعات التي يستغرقها سفر العامل وانتقاله أثناء المهمة المكلف بها جزءاً من المهمة نفسها مشمولة بتعويض الانتقال والأجر المعتاد ولا تعتبر ساعات عمل إضافية البتة.
3 ـ إذا تخللت أيام المهمة التي يكلف بها العامل أيام راحة أسبوعية أو أعياد رسمية فيميز بين حالتين:
آ ـ إذا لم يكن العامل قد كلف القيام بأي عمل في يوم العطلة أو العيد، بل خلد للراحة فهو عندئذ لا يستحق أي أجر إضافي، ولا أن يعوض عن أيام العطلة أو العيد الذي تمتع بالراحة فيه.
ب ـ إذا كان العامل قد كلف القيام بعمل ما في يوم العطلة أو العيد، فإنه يستحق التعويض عن عمله هذا وفقاً لحكم المادتين 121 و62 من قانون العمل، حسب الحال على أن يكون لصاحب العمل إذا كان من الجهات المعددة في المادة الثالثة من قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ذي الرقم 263 لسنة 1960 وتعديلاته الحق في منح العامل أيام راحة بديلة عن أيام الأعياد التي اشتغل فيها أثناء مهمته.
4 ـ إن الموظفين والمستخدمين والعمال في مصلحة مياه حلب جميعهم يخضعون إلى الأحكام المقررة في قانون الموظفين الأساسي عند حساب ما يستحقونه من تعويضات انتقال وأجور سفر.
5 ـ يخضع موظفوا ومستخدموا مصلحة مياه حلب دون عمالها إلى الأحكام المقررة في قانون الموظفين الأساسي فيما يتعلق بحساب التعويضات التي يستحقونها بما فيها التعويض عن الأعمال الإضافية والتعويض عن أيام العطل والأعياد إذا ما كلفوا بعمل خلالها، أما العمال في المصلحة نفسها فيخضعون في حساب هذه التعويضات إلى قانون العمل بالتفصيل السابق بيانه.
(القرار رقم /624/ في الطعن /312/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 745 لعام 1995)
ـ تعويضات ـ تعويضات ساعات عمل ضافية ـ تقدير الإدارة.ـ التكليف بساعات عمل إضافية تزيد على ساعات العمل الرسمية أو بأعمال إضافية خارج أوقات العمل الرسمي هو أمر جوازي يعود تقديره للإدارة وبقرار يصدره المرجع المختص بذلك.
اما أن تكون إصابة العمل نتيجة لحادث يقع للمؤمن عليه أو أن يكون من الأمراض المهنية المحددة في الجدول وفق قانون التأمينات الاجتماعية
( إدارية عليا قرار 628 لعام 2001 أساس 865 ) ( مجلة المحامون العددان 9 – 10 لعام 2002 صفحة 880 )
جميع جداول الأجور المعمول بها في الجهات العامة اعتبرت ملغاة منذ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة ولا يصح الاستناد إليها بعد تاريخ نفاذ القانون المذكور
( إدارية عليا قرار 317 لعام 2001 أساس 392 ) ( مجلة المحامون العددان 9 – 10 لعام 2002 صفحة 864 )
لا يمكن أن يسبق حق الموظف بالراتب تاريخ مرسوم أو قرار التعيين .
– ليس للخريج الحق بتقاضي أجرة عن مدة سابقة لتعيينه وإنما له الحق بتقاضي تعويض يعود للمحكمة تقديره
( إدارية عليا قرار 722 لعام 2001 أساس 2547) ( مجلة المحامون العددان 9 – 10 لعام 2002 صفحة 888 )
التزام الدولة بتعيين خريجي المعهد المتوسط هو التزام قانوني . – الأجر هو المبلغ الشهري المقطوع الذي يستحقه العامل مقابل أدائه العمل المحدد في صك تعيينه
( إدارية عليا قرار 723 لعام 2001أساس 2548 ) ( مجلة المحامون العددان 9 – 10 لعام 2002 صفحة 891 )
– لا يستحق الموظف رواتبه عن فترة توقيفه إذا كان توقيفه بسبب جرم لا يتعلق بالوظيفة أساساً . – إن الموظف الذي تكف يده بسبب لا يتعلق بالوظيفة ويعاد إلى الخدمة بعد أن تقرر براءته من القضاء المختص أصولاً بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية ، يستحق رواتبه عن مدة كف يده وذلك في حال براءته وتحتسب فترة كف يده خدمة فعلية داخلة في حساب الترفيع والمعاش
( إدارية عليا قرار 647 لعام 2001 أساس 1067 ) ( مجلة المحامون العددان 9 – 10 لعام 2002 صفحة 881 )
يعامل الوكيل معاملة الأصيل فيما يتعلق بالاستفادة من التعويضات والعلاوات الإنتاجية والمكافآت التشجيعية والحوافز المادية التي يستفيد منها الأصيل . أما بالنسبة لاستفادته من قانون التأمينات الإجتماعية فتقتصر على الاشتراك في تأمين إصابات العمل فقط
( إدارية عليا قرار 357 لعام 2001 أساس 510 ) ( مجلة المحامون العددان 9 – 10 لعام 2002 صفحة 866 )
يستحق تعويض الجهد الإضافي بموجب الأنظمة النافذة لحملة الإجازة في الحقوق والتجارة والإجازة في العلوم في الهيئة العامة للبترول والشركات التي انبثقت عنها . وعلى هذا استقر الاجتهاد
( إدارية عليا قرار 658 لعام 2001 أساس 1745 ) ( مجلة المحامون العددان 9 – 10 لعام 2002 صفحة 883 )
مراعاة التقادم الخمسي في التعويضات الدورية أمر متوجب بالنسبة لقضايا العاملين في الدولة حتى وإن لم يرد نص عليه بقرار الحكم
( إدارية عليا قرار 472 لعام 1999 أساس 4143 ) ( مجلة المحامون العددان 9 – 10 لعام 2002 صفحة 863 )
يحق لورثة العامل المصاب أن يتقدموا بدعوى تعويض عن الألم والضرر الذي أصابهم، أو بدعوى طارىء عمل. فإذا أقاموا الدعوى الأولى وحكم لهم بأقل من تعويض طارىء العمل، جاز لهم الرجوع بالباقي على رب العمل.
(نقض رقم 102 أساس 468 تاريخ 28/2/1965 محامون ص87 لعام 1965)
إن مطالبة الموظف المسرح أثناء فترة كف اليد لرواتب إجازاته المتراكمة عن الفترة السابقة لصدور قرار كف يده هي مطالبة مستمدة من أحكام القانون وليس ثمة مانع يحول دون إجرائها. فإن دفعت الإدارة بدل الإجازات المتراكمة المذكورة ثم تقرر بنتيجة المحاكمة فرض عقوبة الطرد بحق الموظف فإنه تستطيع استرداده متى شاءت. أما إذا امتنعت عن الدفع فيكون الموظف قد أثبت حقه بالمطالبة ويتسنى له اقتضاء البدل عن الإجازات المتراكمة متى تقررت براءته أو عدم مسؤوليته، إلا إذا ثبت أن الموظف لم يطالب بصرف رواتبه عن الإجازات المتراكمة إلا بعد انقضاء خمس سنوات على تاريخ تسريحه فإن طلبه هذا يكون مشمولاً بالتقادم المنصوص عليه في المادة 373 من القانون المدني.
(طعن سوري رقم 54 قرار 18 لعام 1967 ـ مجموعة المبادىء القانونية للمحكمة الإدارية العليا).
الوجبة الغذائية تؤخذ قبل البدء بالعمل. فإذا انقضى هذا العمل دون أن يتناولها العامل، فإن الغاية منها تنتهي ولا تتحول إلى بدل نقدي.
قرار رقم 902 الغرفة ادارية عليا – 1321 اساس لعام 1993
تعويضات اللجان التي تشكل لتقدير قيم المقاسم الناشئة عن تنفيذ القانون 60 لعام 1979 والمخصصة للجمعيات التعاونية السكنية وغيرها تخضع للاحكام الناظمة لتعويضات الاعمال الاضافية.
قرار رقم 903 الغرفة ادارية عليا – 1329 اساس لعام 1993
لا يعتبر خريجو مدرسة المواصلات السلكية واللاسلكية من الفئات السبع المستفيدة من تعويضات الاختصاص والمحددة في المادة 2 من المرسوم 25 لعام 1986.
قرار رقم 906 الغرفة ادارية عليا – 1363 اساس لعام 1993
الاجازات المتراكمة للعاملين قبل نفاذ القانون الاساسي للعاملين في الدولة تمنح عيناً لهم ولا يتقاضون البدل النقدير عنها الا في حال انتهاء خدماتهم.
قرار رقم 907 الغرفة ادارية عليا – 1364 اساس لعام 1993
العبرة في تعيين المهندسين لتاريخ الفرز وليس لتاريخ المباشرة، دون أن يتوقف ذلك على استكمال موافقات لاحقة من أي جهة من شأنها أن تؤخر نفاذ صك التعيين.
قرار رقم 909 الغرفة ادارية عليا – 1379 اساس لعام 1993
المبدأ: عمل ـ ترفيع ـ لجان تقدير اداء العاملين ـ اسءة استعمال السلطة.
ما لم يثبت ان لجان تقدير اداء العاملين من اجل تحديد مقدار علاوة ترفيعهم قد اساءت استعمال سلطتها في معرض القيام بمهمتها فان درجة التقدير التي تنتهي اليها هذه اللجان هي التي تعتمد في تحديد علاوة الترفيع.
قرار رقم 913 الغرفة ادارية عليا – 2386 اساس لعام 1993
المبدأ: عمل ـ 24 ساعة عمل ـ 48 ساعة راحة ـ ساعات اضافية.
ـ قيام العامل بالمناوبة لمدة 24 ساعة يليها 48 ساعة راحة يعني أنه يعمل عن كل يوم من هذه الايام الثلاثة بمعدل ثماني ساعات فقط وانه لا يعمل بالتالي ساعات اضافية.
قرار رقم 915 الغرفة ادارية عليا – 3648 اساس لعام 1993
المبدأ: اصول ـ دعوى الغاء ـ ميعاد طعن.
تأخر العامل في اقامة دعوى الالغاء الى ما بعد انقضاء الميعاد القانوني يستوجب عدم قبول الدعوى.
قرار رقم 923 الغرفة ادارية عليا – 241 اساس لعام 1993
المبدأ: عمل ـ وظيفة عامة ـ تصحيح تاريخ التولد.
في مجال الخدمة في الوظيفة العامة لا يُعتد بأي تصحيح يطرأ على أول قيد لتاريخ التولد لأي عامل من العاملين في الدولة.
قرار رقم 939 الغرفة ادارية عليا – 2941 اساس لعام 1993
المبدأ: عمل ـ قرار تسريح ـ حصانة ـ مركز قانوني ـ حقوق تقاعدية.
اكتساب قرار التسريح الحصانة القانونية المركز القانوني للمدعي محدداً على اساسه، ويعطيه الحق بمطالبة المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات تصفية حقوقه التقاعدية على هذا الاساس.
قرار رقم 924 الغرفة ادارية عليا – 323 اساس لعام 1993
عمل ـ اصابة موظف خارج القطر في مهمة ـ مسؤولية الدولة ـ قيمة المعالجة بالسعر الرسمي لعملتنا.
ـ يتم علاج الموظف المصاب بعلة ناشئة عن الوظيفة على نفقة الدولة.
ـ وجود الموظف خارج القطر بمهمة رسمية وأصابته هناك يستدعي تسديد قيمة المعالجة محسوبة بالعملة السورية على أساس السعر الرسمي.
قرار رقم 934 الغرفة ادارية عليا – 1147 اساس لعام 1963
المبدأ: عمل ـ وكيل ـ فئة ثانية وثالثة ـ تثبيت ـ تقدير الوزير ـ فئة أولى.
تثبيت الوكيل من الفئتين الثانية والثالثة أمر جوازي يعود تقديره للوزير المختص.
أما العامل الوكيل من الفئة الاولى فلا يجوز تثبيته الا بعد نجاحه في مسابقة عامة.
قرار رقم 936 الغرفة ادارية عليا – 1284 اساس لعام 1993
المبدأ: عمل ـ معاش عجز كامل أو وفاة ـ شروط.
يكفي لاستحقاق معاش العجز الكامل أو الوفاة ان تكون الاشتراكات المسددة عن المؤمن عليه لا تقل عن /12/ اشتراكاً شهرياً متصلة أو 24 اشتراكاً شهرياً متقطعة.
قرار رقم 948 الغرفة ادارية عليا – 226 اساس لعام 1993
المبدأ: عمل ـ استفادة من الزيادة ـ شرط ـ اجور الامثال.
استفادة العاملين من الزيادة المقررة بالمرسوم التشريعي 25 لعام 1985 باعتبارهم من العمال المتعاقدين مرهونة بأن لا تكون اجورهم متجاوزة أجور أمثالهم من العمال الدائمين من نفس المؤهل والاقدمية.
((قرار مماثل 950/338 لعام 1989)).
قرار رقم 949 الغرفة ادارية عليا – 238 اساس لعام 1993
المبدأ: عامل ـ تسوية أجر ـ زيادة المرسوم 10 لعام 1962 ـ سقف الترفيع.
استقر الاجتهاد القضائي على ان تسوية اجر العامل بعد اضافة زيادة المرسوم (10) لعام 1962 الى الاجر لا تتأثر بسقوف الترفيع والا لما كان هناك معنى لمضمون هذه الزيادة وبالتالي فان في حجبها تعطيلاً لما قضى به المرسوم (10) لعام 1962.
قرار رقم 953 الغرفة ادارية عليا – 170 اساس لعام 1993
المبدأ: عامل ـ تسوية وضع ـ حصانة القرار.
إذا تمت تسوية وضع العامل وفق أحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة واكتسب قرار التسوية الحصانة المانعة من السحب أو الالغاء فإن الباب يغدو موصداً أمام العامل للعودة إلى المجادلة في أية أوضاع وظيفية له سبق أن قامت وانتهت.
قرار رقم 964 الغرفة ادارية عليا – 632 اساس لعام 1993
المبدأ: عامل ـ إعادة إلى العمل ـ مسألة جوازية.
إعادة العمل الذي اعتبر بحكم المستقيل إلى العمل مسألة جوازية وليست وجوبية.
قرار رقم 965 الغرفة ادارية عليا – 786 اساس لعام 1993
المبدأ: اصول ـ ميعاد طعن ـ عامل.
ميعاد الطعن في الاحكام الصادرة عن المحاكم البدائية المدنية الناظرة بقضايا العاملين في الدولة هو ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغ الجهة الطاعنة.
قرار رقم 971 الغرفة ادارية عليا – 3580 اساس لعام 1993
أصول ـ تعيين ضباط مسرحين في وظائف مدنية ـ أو تثبيتهم.
تعيين الضباط المسرحين في الوظائف المدنية او تثبيتهم فيها لا يكون الا بمرسوم تقيداً بما أوجبه قانون خدمة الضباط.
قرار رقم 1003 الغرفة ادارية عليا – 838 اساس لعام 1993
اصول ـ عقوبة تأديبية ـ محكمة مسلكية.
تفرض العقوبة التأديبية بحكم يصدر عن المحكمة المسلكية ذات العلاقة وتنفذ بصك من السلطة التي تمارس حق التعيين.
قرار رقم 1005 الغرفة ادارية عليا – 1138 اساس لعام 1993
عمل ـ ضم خدمات ـ مهل.
ضم الخدمات لا يكون إلا ضمن المهل المنصوص عليها من المشرّع.
قرار رقم 1076 الغرفة ادارية عليا – 751 اساس لعام 1993
عمل ـ اوضاع وظيفية سابقة على قانون العاملين الموحد.
لا يسمح بالعودة لمناقشة الاوضاع الوظيفية السابقة لتاريخ نفاذ القانون الاساسي للعاملين في الدولة.
قرار رقم 1077 الغرفة ادارية عليا – 867 اساس لعام 1993
عمل ـ اصابة ـ مساس بالجسم ـ اصل خارجي.
إن المقصود بالاصابة نتيجة حادث عمل هي كل واقعة تسبب مساساً بجسم العامل وذات اصل خارجي ومتميز بقدر من المفاجأة.
قرار رقم 1087 الغرفة ادارية عليا – 1633 اساس لعام 1993
عمل ـ تمديد خدمة ـ مرسوم ـ تاريخ الولادة.
لا يجوز تمديد خدمة الموظفين والمستخدمين إلا بمرسوم. ولا عبرة للتعديلات الطارئة على تاريخ ولادة العاملين في الدولة، ويبقى تاريخ الولادة الاصلي هو المعتمد في مجال الرابطة الوظيفية.
قرار رقم 1130 الغرفة ادارية عليا – 568 اساس لعام 1993
عمل ـ اصابة ـ اختصاص.
يختص القضاء الاداري في النظر بالاصابات التي تصيب العاملين في الجهات العامة لا العاملين في القطاع الخاص.
قرار رقم 1133 الغرفة ادارية عليا – 1096 اساس لعام 1993
عمل ـ تعويض ـ صلاحية ـ تعديل.
ان تحديد نسبة تعويض الاختصاص يعود للادارة وبما لا يجاوز الحد الاقصى لهذا التعويض. وان استمرار احد العاملين على تقاضي هذا التعويض بنسبة معينة لا يحجب عن الادارة حقها في تعديل نسبة هذا التعويض.
قرار رقم 1139 الغرفة ادارية عليا – 1553 اساس لعام 1993
المبدأ: عامل ـ غياب بحكم الاستقالة ـ ايام الغياب والعطل الرسمية.
ان المقصود بأيام الغياب التي تُفضي الى اعتبار العامل بحكم المستقيل في حال بلوغها ثلاثين يوماً هو أيام الغياب عن العمل. وإنه لذلك تخرج العطل الرسمية والعطل الاسبوعية عن هذا المفهوم، لان الغياب فيها مقرر بحكم القانون.
قرار رقم 2337 الغرفة ادارية عليا – 1017 اساس لعام 1993
المبدأ: عامل ـ تعويض طبيعة عمل ـ تقادم خمسي ـ شمول.
ـ التعويض المقرر في القانون 36 لعام 1980 لا يقتصر على السائقين بل يشمل كذلك العاملين الفنيين على الآليات والمعدات المشمولة بأحكامه بغرض صيانتها والاعتناء بها.
ـ تعويض طبيعة العمل المقرر في القانون 36 لعام 1980 هو من التعويضات الدورية التي تخضع للتقادم الخمسي.
قرار رقم 619 الغرفة ادارية عليا – 698 اساس لعام 1993
ان فصل الموظف من وظيفته ليس عملا ماديا ضارا يعمل في حقه نص المادة 172 / 1 من القانون المدني وتسقط الدعوى الناشئة عنه بمضي ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه , بل هو قرار اداري صادر من جهة ادارية , وهذا القرار يعتبر عملا قانونيا مس بمركز الموظف وأضر بهذا المركز فلا يسقط الحق في التعويض عن هذا الضرر الا بمضي خمسة عشر سنة .
(محكمة استئناف القرار- الدائرة الرابعة 10 / 5 / 1959 استئناف رقم 1161 سنة 74 قضائية)
المرسوم 74 لا يحجب عن عمال الدولة المياومين و الاسبوعيين صفة العمل الاضافي اذا اشتغلوا في أيام راحتهم الاسبوعية (121 عمل ) بعكس الذينلا يشتغلون فيها منهم الموافقة على منح العامل مأذونية ادارية لا تعني انه قد استعملها فعلا .
* جلسة 12/1/1982 رأي الجمعية العمومية رقم /1/ لسنة 1982
المبدأ: أولاً: تتحمل أية ادارية عبء التعويض عن الأضرار التي تلحق بجهة إدارية أخرى إذا ما نجمت عن خطأ اقترفه أحد تابعيها أثناء عمله لمصلحتها.
ثانيا: تلتزم بلدية حمص بالتعويض عن الأضرار التي أصابت التمديدات الهاتفية بخطأ عملها بتاريخ 9/4/1977 أثناء قيامهم بهدم ورفع الأنقاض قرب الساعة القديمة والمخبز الحديث في حمص والمقدرة بمبلغ 238,45ليرة سورية.
* القرار /1200/ في الطعن /1617/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
ينتفي سبب منح العامل التعويض عن الاجازة غير المستعملة، طالما أن عدم استعمالها لم يكن بسبب من الادارة أو بناء على طلب خطي منها.
* القرار /201/ في الطعن /966/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
تأخر ترفيع المدعي لاسباب ادارية لا علاقة له بها وتظلمه ضمن مدة الترفيع قبل استحقاق الترفيع اللاحق، يجعل دعواه من دعاوى التسوية ولا مجال لاخضاعها لمواعيد التظلم واقامة دعوى الالغاء.
* القرار /181/ في الطعن /205/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
1ـ ان الاستجابة لطلب المدعي (المطعون ضده) باعادة تسوية معاشه التقاعدي على أساس أنه مصاب بعجز ناجم عن الخدمة. يقتضي له أولا وقبل كل شيء الغاء قرار قبول استقالته اذ لا يسوغ بشكل من الاشكال اعادة تسوية المعاش من قبل المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات على غير الأساس المعتمد في قرار قبول الاستقالة ما دام هذا القرار قائما.
2ـ ان المدعي (المطعون ضده) الذي لم يبادر الى الطعن بقرار قبول استقالته الصادر عن السيد محافظ السويداء ضمن الميعاد القانوني المحدد في المادة «22» من قانون مجلس الدولة. وأن مجرد تقديم ظلامته الى السيد المحافظ. واحالته من ثم الى اللجنة الطبية لا تكفي لاعادة تسوية معاشه التقاعدي من قبل المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات ذلك أن هذه المؤسسة تبقى مقيدة بتصرفها بما وصل اليها من قرارات ادارية نهائية فلا تملك أن تجري على ما يخالفها والا كان تصرفها معيبا بعدم المشروعية.
* القرار /1162/ في الطعن /1937/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.
ان من القواعد القانونية المستقرة في القضاء الاداري أنه متى استقر المركز القانوني نتيجة لانتفاء مواعيد الطعن بالقرار المنشئ لهذا المركز، يغدو باب النقاش في الأوضاع الوظيفية السابقة لهذا القرار موصوداً وتغدو الدعوى التي تستهدف ترتيب حقوق خلافاً لما رتبته قرارات ادارية حازت الدرجة القطعية بانقضاء مواعيد الطعن بها جديرة بعدم القبول
اترك تعليقاً