اختلاق الجرائم والافتراء
الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية
الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء
3 ـ اختلاق الجرائم والافتراء
المادة 392
من أخبر السلطة القضائية أو سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم تقترف ومن كان سبباً في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر وبغرامة لا تزيد على المائة ليرة أو بإحدى العقوبتين.
المادة 393
1 ـ من قدم شكاية أو إخباراً إلى السلطة القضائية أو إلى سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات.
2 ـ وإذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية عوقب المفتري بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر.
3 ـ وإذا أفضى الافتراء إلى حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الأشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن إبلاغها إلى خمس عشرة سنة.
اجتهاد النقض :
306ـ إن جريمة الافتراء المنصوص عليها في المادة 393 عقوبات تعتبر تامة بمجرد الإخبار كذباً أو اختلاق أدلة مادية مهما تكن النتيجة التي ينتهي إليها التحقيق أو المحاكمة ولا يشترط فيها لحوق الأذى أو الحكم بالعقوبة على المفترى عليه .
نقض رقم 359 تاريخ 7/6/1962 مجلة القانون لعام 1963 ص 54
307ـ إن الافتراء من الجرائم المقصودة ولا بد من توافر القصد الجرمي أي نية ارتكاب الافتراء أما إذا ثبت اعتقاد الفاعل بصحة شكواه ولكنه مخطئ فلا يرقى ما في الشكوى إلى مرتبة جرم الافتراء .
نقض رقم 109 أساس 336 تاريخ 4/2/1975 مجلة القانون لعام 1975 ص 374
308ـ يشترط للاتهام أو الظن بجرم الافتراء ثبوت علم المدعي ببراءة المفترى عليه بدليل
واضح ولا تكفي مجرد براءته لعدم قيام الدليل لاتهام المدعي بالافتراء أو الظن عليه به .
نقض رقم 132 أساس 116 جناية تاريخ 21/2/1971 مجلة القانون لعام 1971 ص 29
المادة 394
إذا رجع المفتري عن افترائه قبل أية ملاحقة خففت العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين وفاقاً لما جاء في المادة الـ 241.
نصوص الاجتهادات القضائية
309ـ لا تتوافر في الأخبار الصفة القانونية ما لم يكن مكتوباً وموقعاً عليه من قبل صاحبه أو وكيله القانوني ولا قيمة له إذا كان قولاً مجرداً.
ـ لا يتم الافتراء إلا بوجود الإخبار المنظم وفقاً للقانون فإذا لم يوجد في القضية إخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائماً.
(نقض سوري ـ جناية 1147 قرار 820 تاريخ 22 / 9 / 1984)
310ـ إن جريمة الافتراء تدور مع الجريمة المبلغ عنها فتقوم بقيامها وتنتفي بانتفائها. وإذا كانت الجريمة المبلغ عنها قد تلاشت بالتقادم فإنه لا محل لو صح المبلغ عنها بأنه مفتري.
(نقض سوري ـ جنحة 2101 قرار 1514 تاريخ 11 / 6 / 1977)
311ـ يشترط لتطبيق نص المادة / 393 / من قانون العقوبات التي تنص على جرم الافتراء بحق المدعى عليه، أن يكون هو الذي قدم الشكاية أو الإخبار.
(نقض سوري جناية أساس 200 قرار192 تاريخ 28 / 2 / 1988)
312ـ إن علم المدعى عليه ببراءة المفترى عليه لا يصح افتراضه ولا بد من إقامة الدليل عليه.
(نقض سوري ـ جنحة أساس 184 قرار 58 تاريخ 17 / 1 / 1984)
313ـ المفتري هو الذي يقدم الإخبار الخطي الموقع من قبله ويغدو لأحد الناس بموجبه جنحة أو مخالفة يعرف أنه بريء منها.
(نقض سوري ـ جنحة أساس 371 قرار 3461 تاريخ 15 / 12 / 1983)
314ـ لا بد للإدانة بجرم الافتراء الجنائي من توفر ثلاث عناصر وهي: أولاً ـ الشكوى الخطية من المفتري أو وكيله القانوني إلى النيابة العامة أو إلى سلطة يجب عليها إخبار السلطة القضائية. ثانياً ـ توفر القصد الجرمي لدى المفتري وهو علمه المسبق ببراءة المفترى عليه من الجرم المعزو إليه قبل تقديم الشكوى. ثالثاًـ قصد الإضرار بالمفتري.
(نقض سوري ـ جناية أساس 1318 قرار 1983 تاريخ 26 / 11 / 1986)
315ـ لا يشترط في الافتراء أن يحكم ببراءة المفترى عليه.
إن المادة / 392 / من قانون العقوبات عرفت الافتراء بأنه إخبار عن جريمة يعرف المخبر أنها لم تقترف. وعلى هذا لا يشترط في الافتراء أن يحكم ببراءة المفترى عليه بل يكفي لثبوت بأن المخبر عالم بأن الجرم لم يقع وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تسير بالدعوى وتقوم بالتحقيق حتى تنجلي أمامها الحقيقة وحينئذ تصدر حكمها المنسجم مع النتيجة التي تصل إليها.
(نقض سوري جنحة 1069 قرار 287 تاريخ 30 / 4 / 1960)
316ـ ذكر الوقائع في الحكم دون تعليل أو تدليل لا يكفي لإثبات توفر القصد الجرمي.
إن القانون اشترط في جرم البيان الكاذب توفر القصد السيئ، وأن يكون الفاعل عالماً بكذب الوقائع التي تضمنها بيانه وأن يرمي إلى تقديم منفعة غير مشروعة أو إلحاق ضرر بأحد الناس. ولذلك فإنه يجب أن يعنى الحكم في مثل هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه المذكورين وبإيراد الوقائع والأدلة التي استخلص منها توفرهما فإذا اقتصر الحكم على ذكر الوقائع دون تعليل وتدليل فهذا لا يكفي لإثبات توفر القصد الجرمي.
(نقض سوري جنحة 3623 قرار 3034 تاريخ 30 / 11 / 1964)
317ـ يشترط لعقاب المفتري أن يكون عالماً ببراءة خصمه حينما أقام عليه الدعوى، وهذا العلم ركن من أركان الجريمة، لا تتم بدونه، لذلك فإنه لا بد من التحدث عنه بشكل واضح وإقامة الدليل عليه بصورة مستقلة.
(نقض سوري جنحة أساس 779 قرار 2426 تاريخ 11 / 12 / 1982)
318ـ إذا عجزت النيابة العامة والمخبر عن إقامة الدليل على صحة دعواه فلا يمكن اعتباره مفترياً ما لم يثبت سوء قصده.
إن المادة / 392 / من قانون العقوبات التي نصت على معاقبة من أخبر السلطات القضائية أو سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم تقترف، ومن كان سبباً في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه. ومؤدى ذلك أن العلم يكون في جريمة لم تقترف وأن الظنين بريء مما نسب إليه يعتبر ركناً من أركان جريمة الافتراء وليس كل مخبر مفترياً. ما لم يثبت هذا العلم، لأن الأصول الجزائية أوجبت على كل مواطن يشاهد الجرم أن يخبر النيابة (المادة 36) وهي مكلفة بإقامة الدعوى والدليل عليها فإذا عجزت النيابة، لا يمكن اعتبار المخبر الذي عجز عن إقامة الدليل على صحة دعواه أنه مجرم بالافتراء، فلا بد من العلم ببراءة المفترى عليه وإقامة الدليل أن غاية المخبر كانت الإضرار بالغير وإشباع رغبة الحقد والضغينة.
(نقض سوري ـ جنحة 1044 قرار 1132 تاريخ 8 / 11 / 1961)
319ـ منع المحاكمة لعدم كفاية الدليل أو لرجوع المدعي عن دعواه لا يكفي لاعتبار المدعي مفترياً.
(نقض سوري ـ جناية 544 قرار 484 تاريخ 28 / 9 / 1960)
320ـ يتحقق جرم الافتراء بإخبار المفتري رجال الشرطة وتوقيعه لديهم لأن هؤلاء أعوان النائب العام، فكأن المفتري أخبر النائب فحرر الاتهام.
من حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد قررت بأكثريتها عدم اعتماد الشروط القائمة في جريمة الافتراء لعدم وجود إخبار كتابي وموقع وفقاً للمادة 27 من الأصول الجزائية.
ومن حيث أن الفقرة الأولى من المادة 23 من الأصول الجزائية تنص على أنه يحرر الإخبار صاحبه أو من ينيبه عنه بموجب وكالة خاصة أو النائب العام إذا طلب إليه ذلك ويوقع كل صفحة من الإخبار النائب العام والمخبر أو وكيله.
ومن حيث أن من مؤدى ذلك أن الأخبار يمكن تحريره من قبل صاحبه أو النائب العام إذا طلب إليه ذلك.
ومن حيث أن رجال الشرطة هم من رجال الضابطة العدلية الذين يساعدون النائب العام في إجراء وظائف الضابطة العدلية بمقتضى المادة / 8 / من الأصول الجزائية.
ومن حيث أن إمكان تحرير الإخبار من قبل الضابطة العدلية يكون بناء على أقوال المخبر أو الشاكي حيث تدون أقواله ويؤخذ توقيعه عليها وهذا ما وقع فعلاً في هذه الدعوى.
ومن حيث أن افتراض تقديم مخطوط موقع من قبل المدعى عليه لا يستند إلى أساس إذ أن ذلك يكون في حال الادعاء أو الشكاية. أما الأخبار فلا سند لوجوب تقديم تحرير ما في النصوص القانونية سيما وأن اجتهادات هذه المحكمة المستقرة تفيد وجوب إخبار رسمي موقع، وكان اكتساب الصفة الرسمية للإخبار إنما تستكمل بتصديقها وتوقيعها من قبل المرجع الرسمي الذي هو النائب العام أو مساعدوه في القيام بأعمال الضابطة العدلية.
(نقض سوري ـ جناية أساس 144 قرار 24 تاريخ 20 / 1 / 1974)
321ـ لا بد لقيام جريمة الافتراء من العلم ببراءة المفترى عليه، وإقامة الدليل عليه، وهي من الجرائم المقصودة فلا بد من توافر القصد الجرمي لدى المفتري.
من حيث أن المادة 393 من قانون العقوبات قضت على عقوبة من قدم شكاية أو إخباراً إلى السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جناية أو جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم.
ومؤدى ذلك أن العلم ببراءة المفترى عليه المسبق ركن من أركان هذه الجريمة فلا تتم بدونه، ولا بد من التحدث عنه بصورة مستقلة وإقامة الدليل على وجوده ولا يمكن صدور الحكم بالبراءة ليكون أساساً للافتراء بل يجب التحدث عن العلم ببراءة المفترى عليه بصورة مستقلة وإقامة الدليل على ذلك.
ومن حيث أن الافتراء من الجرائم المقصودة، ولا بد من توفر القصد الجرمي أي نية ارتكاب الافتراء أما إذا ثبت انتفاء الفاعل صحة شكواه، ولكنه أخطأ في اعتقاده، وأن القاضي لم يجاريه في هذا التصور كما كان يظن ويعتقد فلا يرقى في شكواه إلى مرتبة جرم الافتراء كما هو القانون والفقه والاجتهاد (قرار نقض جنائي أساس 336 قرار 106 تاريخ 4 / 2 / 1975).
(نقض سوري ـ أحداث 414 قرار 569 تاريخ 17 / 6 / 1980)
322ـ لا ينتج الأخبار أو الشكوى أثرهما بالنسبة لجرم الافتراء ما لم تتوفر فيهما الشروط المحددة لهما في القانون وبانعدامهما لا يبقى أثر لجرم الافتراء.
إن المادة 393 من قانون العقوبات قد نصت على عقوبة من قدم شكاية أو إخباراً إلى السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف براءته منه.
وجاء في المادة 27 من الأصول الجزائية أن الأخبار يحرره صاحبه ويوقع على كل صحيفة منه ونصت المادة 59 منه على أحكام الإخبار تسري على الشكوى أيضاً. وكان ظاهراً من ذلك أن الأخبار أو الشكوى يجب أن يكون خطياً وموقعاً عليه من صاحبه وهذا غير متوفر في هذه الدعوى فإن الشعبة السياسية اطلعت على الحادثة وأوعزت إلى رجال الشرطة بالتحقيق وهذا ما يؤدي إلى فقدان الوثيقة المؤلفة لكيان الجريمة وينتهي الأمر إلى اعتباره كأن لم يكن ومتى فقد الإخبار أو الشكوى أو انعدام وجودها القانوني فإن ما يترتب عليها من الافتراء يصبح غير موجود أيضاً وينعدم كذلك التحريض عليه.
(نقض سوري جنحة أحداث 2545 قرار 2701 تاريخ 30 / 12 / 1968)
323ـ لا ينتج الإخبار أثره ما لم يكن خطياً وموقعاً من صاحبه أو وكيله القانوني.
إن المادة 27 من الأصول الجزائية قد بينت أركان الإخبار وذكرت أنه يحرر من قبل صاحبه ويوقع عليه ومؤدى ذلك أنه لا تتوفر في هذا الإخبار الصفة القانونية ما لم يكن مكتوباً موقعاً عليه من قبل صاحبه أو وكيله ولا قيمة له إذا بقي في حيز الأقوال المجردة فقط.
وكان الافتراء لا يتم إلا بوجود الإخبار المنظم وفقاً للقانون فإذا لم يوجد في القضية إخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائماً.
(نقض سوري ـ جنحة أساس 3880 قرار 1421 تاريخ 22 / 4 / 1963)
324ـ الإخبار المقدم إلى ضابط الضابطة العدلية العسكرية ينتج أثره بالنسبة لجرم الافتراء.
لما كان ضابط الضابطة العدلية العسكرية يتمتعون فيما يتعلق بالجرائم التي هي من اختصاص
المحاكم العسكرية بالصلاحيات نفسها التي تتمتع بها الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائم
العامة عملاً بأحكام المادة 29 من قانون العقوبات العسكري الصادر بتاريخ 27 / 2 / 1950، وكان الضباط الذين يمارسون وظائف الضابطة العدلية العسكرية هم الضباط الذين يعينهم لهذه الغاية رئيس الأركان العامة ومن جملتهم ضباط ونقباء شرطة الجيش والدرك وآمر اللواء وقواد السرايا والأفصال والمواقع والمفارز والمخافر وكل فيما يتعلق بمرؤوسيه وبالجرائم العسكرية المرتكبة ضمن منطقته كما هو مضمون أحكام المادة 27 من قانون العقوبات العسكري الملمح إليه، وكان من المبين بأوراق التحقيق أن الأخبار بمحاولة قتل أحد ضباط الجيش قد أبلغ إلى آمر موقع درعا وهو ممن يمارسون وظائف الضابطة العدلية العسكرية وأن التحقيق بهذا الصدد أجري من قبل رجال الضابطة العسكرية كما هو صريح إفادات المميز عليه الخطية المدونة في أوراق ضبط فوج شرطة الجيش في مخفر شرطة موقع السويداء، وكان يتضح مما تقدم أم ما أفاده المخبر خطياً لدى من يمارسون وظائف الضابطة العدلية العسكرية إذا ثبت أن ما عزاه إلى المدعين من جرائم، كان كذباً وهو يعرف براءتهم منها إنما ينطبق فعله على أحكام المادة 393 من قانون العقوبات.
(نقض سوري ـ جناية 191 قرار 165 تاريخ 26 / 2 / 1956)
325ـ الافتراء يتم عن طريقين الأول وهو الذي يسبب تحقيقاً عن فاعل مجهول والثاني وهو الذي يؤدي إلى نسبة جرم إلى شخص معين.
إن الافتراء إنما يتم على طريقتين أولاهما ما نصت عليه المادة 392 من قانون العقوبات وهي تتعلق بافتراء جرم لم يقترف ولم ينسب إلى أحد ويكون المفتري سبباً في مباشرة التحقيق عن فاعل مجهول لذلك الجرم وفي إشغال الدوائر الرسمية بأمور لا حقيقة لها وهذا الافتراء هو نوع جنحة على كل حال سواء كان الإخبار متعلقاً بجناية أو جنحة.. والطريقة الثانية ما نصت عليه المادة 393 وهي تتعلق بالافتراء عن جرم منسوب إلى شخص معين بنية سيئة وبقصد الافتراء به ويكون من نوع الجنحة إذا كان الجرم المفترى به من هذا النوع ويكون جناية إذا كان الجرم جنائي الوصف.
(نقض سوري ـ جناية 556 قرار 432 تاريخ 11 / 6 / 1966)
326ـ لا ينتج الإخبار أو الشكوى أثرهما بالنسبة لجرم الافتراء ما لم تتوفر فيهما الشروط المحددة لهما في القانون وبانعدامهما لا يبقى أثر لجرم الافتراء.
(نقض سوري ـ جنحة 545 قرار 2701 تاريخ 30 / 12 / 1966)
327ـ لا يشترط في الإخبار أن يقدمه المخبر بنفسه.
إن المادة 393ع لا تشترط لفرض العقوبة أن يتقدم المخبر نفسه بالإخبار الكاذب إلى السلطات المختصة بل يكفي أن يقدمه بواسطة الغير.
(نقض سوري ـ جناية 143 قرار 28 تاريخ 25 / 2 / 1967)
328ـ إذا كانت الشكوى بصورة مجملة دون تعيين المشكو منه والجرم المسند إليه فلا تتوفر فيها عناصر الافتراء.
من مقتضى المادة 393 عقوبات يعتبر مفترياً من قدم شكاية أو إخباراً إلى السلطة القضائية أي سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جناية أو جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها الخ… وظاهر من هذا النص أن الشكوى بصورة مجملة دون تعيين المشكو منه والجرم المسند إليه لا تتوفر فيها عناصر الافتراء وإنما تعتبر تبعاً لصيغتها من قبيل القدح أو الذم.
(نقض سوري ـ جنحة 559 قرار 743 تاريخ 12 / 5 / 1954)
329ـ الاعتقاد بصحة الوقائع المبلغ عنها لظروف الحالة تنفي جرم الافتراء ما لم يكن المخبر عالماً ببراءة المفترى عليه.
(نقض سوري ـ جناية 537 قرار 509 تاريخ 16 / 12 / 1961)
330ـ بيان كذب الوقائع لا يكفي لإثبات جرم الافتراء بل لا بد من إثبات النية الجرمية وقصد الإضرار.
إن المادة 393 من قانون العقوبات قد اشترطت في عقاب المشتري أن يكون عالماً ببراءة خصمه حينما أقام عليه الدعوى وكذلك المادة 398 منه قد اشترطت في عقاب الشاهد الكاذب أن يجزم بالباطل ومؤدى ذلك أن يكون عالماً بكون شهادته باطلة وجزم بها وكان هذا العلم ركناً من أركان الجريمة لا تتم بدونه ولذلك فإنه لا بد من التحدث عنه بشكل واضح وإقامة الدليل عليه بصورة مستقلة إلا أن القرار المطعون فيه لم يعلل هذه الجهة تعليلاً كافياً.. وكان مجرد تقصير المشتكي في إقامة الدليل على دعواه أو رجوعه عنها أو عجز النيابة عن تحري الأدلة وجمعها لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها القرار بالعقاب وفضلاً عن ذلك فإنه لا بد من إثبات النية الجرمية وسوء القصد ولا يكفي ظهور الكذب في الدعوى أو توهمها بل يجب التحدث عن أن المدعي أقام الدعوى بقصد إيقاع الضرر بالمدعى عليه وينبغي أن يُعنى القرار في مثل هذه الجرائم ببيان القصد بعنصرية المذكورين وإيراد الوقائع والأدلة التي استخلص منها توفره فإذا اقتصر القرار على بيان كذب الوقائع فإن ذلك لا يكفي لإثبات جرم الافتراء أو الشهادة الكاذبة إذا لم يظهر النية الجرمية ومقصد الإضرار بالغير لأن إغفال ذلك يجعل القرار مشوباً بالغموض وقاصراً في بيانه وأسبابه وجديراً بالنقض.
(نقض سوري ـ جناية 1066 قرار 995 تاريخ 27 / 12 / 1965)
331ـ تخفيف العقوبة عن المفتري في حال الرجوع عن افترائه مقصود به الرجوع الطوعي. إن المادة 394 من قانون العقوبات قد نصت على تخفيف العقوبة عن المفتري إذا رجع عن افترائه قبل أية ملاحقة إنما يقصد منه الرجوع الطوعي ليكفر المفتري عن خطئه ويتلافى ما جاء في إخباره أما الرجوع في هذه القضية فقد تم بعد التحقيق ومقابلة الأظناء مع بعضهم ومجابهة المفتري بجريمته مما اضطره بيان الحقيقة وإظهار الكذب في الإخبار وهذا ما يجعل الجزء تاماً غير مشروع فيه ويحرم الطاعن من التخفيف الوارد في المادة المذكورة.
(نقض سوري ـ جنحة 208 قرار 188 تاريخ 27 / 2 / 1962)
332ـ الرجوع عن الافتراء الواقع أمام قاضي التحقيق لا ينتج أثره.
إن المادة 394 عقوبات تنص على أنه إذا رجع المفتري عن افترائه قبل أي ملاحقة، بمعنى أن الاستفادة من حكمها لا يكون إلا إذا وقع الرجوع قبل إجراء الملاحقة القانونية وإن الرجوع عن الافتراء أمام قاضي التحقيق هو رجوع واقع بعد الملاحقة القانونية.
(نقض سوري ـ جناية 742 قرار 737 تاريخ 30 / 10 / 1952)
333ـ إن مجرد كذب الإخبار لا يكفي للإدانة بجرم الافتراء ولا بد من ثبات علم المفتري ببراءة المشكو منه، أي أن يتوفر سوء قصده.
(نقض سوري ـ جنحة 406 قرار 760 تاريخ 25 / 3 / 1976)
334ـ الكذب العادي الذي لا ينطوي على إخبار بجرم لا يعاقب عليه ولو كان مخالفاً للأخلاق.
حيث أن واقعات هذه الدعوى تتلخص في أن المدعى عليه يونس.. أرسل برقية إلى قطعته ذكر فيها أن زوجة زميله المجند رفعت.. قد توفيت بقصد الحصول على إجازة من قائده، ثم تبين أن المذكور غير متزوج، وأقيمت الدعوى عليه بجرم الإخبار الكاذب المنصوص عليه بالمادة / 393 / من قانون العقوبات فأصدر القاضي الفرد بدمشق القرار المطعون فيه والقاضي ببراءته من الجرم لأنه لم يقم لديه دليل قاطع على أن المذكور غير متزوج ولأنه لم ترفق مع الإضبارة صورة عن البرقية المذكورة.
وحيث أن النيابة العامة العسكرية تطلب نقض الحكم لأن القاضي لم يتوسع في التحقيق قبل إصدار حكمه حتى تبين أنه في حال ثبوت صدور البرقية عن المدعى عليه وثبوت صحتها فإن ذلك لا يشكل الجرم المنصوص عليه بالمادة / 393 / من قانون العقوبات لأن هذه المادة تعاقب من يقدم شكاية أو إخباراً يعزو فيه جناية أو جنحة إلى أحد الناس يعرف أنها لم ترتكب أو يختلق أدلة مادية عليها ولا تعاقب على الكذب الذي لا ينطوي على الإخبار عن جرم.
وحيث أن ما أقدم عليه الطاعن فيه مخالفة للأخلاق ينص القانون على معاقبتها مما يؤدي إلى عدم مسؤوليته الكاذب في هذه الحالة لعدم توفر الركن القانوني للجرم.
وحيث أن القرار المطعون فيه انتهى إلى إعلان براءة المدعى عليه بدلاً من عدم المسؤولية فتكفي الإشارة إلى ذلك مع التصديق عملاً بالمادة 33 من قانون العقوبات العسكري.
(نقض سوري ـ جنحة عسكرية 19 قرار 193 تاريخ 14 / 3 / 1974)
335ـ علم المتهم ببراءة المشكو منه لا يصح افتراضه ولا بد من إقامة الدليل عليه.
يشترط في جريمة الافتراء أن يتحقق علم المتهم من براءة المشكو منه أي أن يتوفر سوء قصد المتهم ويجب إقامة الدليل على ثبوت القصد الذي لا يصح افتراضه من مجرد ثبوت الكذب إذ قد يكون المتهم بالافتراء قد اعتقد صحة الوقائع التي بلغ عنها لملابسات الحالة فاندفع بغير تريث ولا أناة إلى التبليغ والإخبار عنها.
(نقض سوري هيئة عامة جناية 340 قرار 459 تاريخ 31 / 5 / 1953)
336ـ لا يكفي صدور الحكم بالبراءة أو منع المحاكمة ليكون أساساً للافتراء بل لا بد من إثبات علم المفتري ببراءة المفترى عليه.
(نقض سوري ـ جنحة 448 قرار 1024 تاريخ 14 / 10 / 1961)
337ـ نوع الافتراء يتعلق بنوع الجرم المفترى به، وعليه فاتهام لجنة تقدير الأعمار بقبول رشوة هو افتراء من نوع الجنحة.
إن المادة / 392 / من قانون العقوبات قد نصت على عقاب من أخبر بجريمة يعرف أنها لم تقترف أما المادة / 393 / منه فقد حددت عقاب من عزا إلى أحد الناس جريمة يعرف أنه بريء منها.
فالفرق بين هاتين المادتين إنما يتميز بكون الأولى منهما بحثت عن إخبار لم يوجه إلى شخص معين بل يشير إلى وقوع جريمة لا وجود لها والقصد منه إشغال الدوائر الرسمية وإلزامها بالتحري عبثاً عن أمور لم تقع. أما المادة الثانية فإن الإخبار فيها موجه ضد شخص معين بقصد الإساءة إليه والنيل من كرامته وإيقاع الضرر به وكانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى افتراء المدعى عليه ضد لجنة تقدير الأعمار التي فحصت المكلفين وهم أشخاص معلومين وذلك بقصد إهانتهم وتوجيه التهمة إليهم فيكون هذا الافتراء من النوع الثاني المنطبق على المادة / 393 / من قانون العقوبات.
ولما كان هذا الافتراء معتبراً من نوع الجنحة إذا كانت الجريمة المفترى بها جنحة ويعد من نوع الجناية إذا كانت الجريمة المنسوبة إلى المفترى عليه جناية، وكانت الرشوة على نوعين أيضاً أحدهما ورد في المادة 341 من قانون العقوبات وهو من الجرائم الجنحية والثاني جاء في المادة 342 منه ويعد من قبل الجناية.
ولكن الفرق بينهما إنما يتعين من طبيعة العمل الذي يقوم به المرتشي فإن كان عملاً شرعياً من أعمال وظيفته فالعقوبة جنحية وإن كان منافياً لها فالدعوى ذات وصف جنائي.
وكان العمل المطلوب من لجنة تقدير الأعمار هو فحص المكلفين وبيان مقدار سنهم وقد أنجزت مهمتها بصدق وأمانة وهو عمل شرعي من أعمال وظيفتهم فالرشوة من أجله (على فرض ثبوتها) تبقى في حدود الجنحة ولو تبين أن الأطباء أخطئوا في التقدير زيادة أو نقصاً
ما لم يكن الخطأ جسيماً لا يصدر عن الشخص العادي فضلاً عن الأطباء المختصين.
وكانت الرشوة باقية في حدود الجنحة فيكون الافتراء باقياً ضمن هذا الوصف أيضاً وتبقى الدعوى داخلة في اختصاص القاضي الفرد.
(نقض سوري ـ جنحة 3039 قرار 808 تاريخ 27 / 3 / 1963)
338ـ التخفيف عن المفتري لا يتم إلا إذا رجع عن افترائه قبل أية ملاحقة.
إن جرم الافتراء يتم بطريقتين أولاهما ما نصت عليه المادة 392 من قانون العقوبات وهي تتعلق بالافتراء عن جرم لم يقترف ولم ينسب إلى أحد والثانية ما وردت في المادة 393 منه وهي تتعلق بالافتراء عن جرم منسوب إلى شخص معين ويؤدي ذلك أن هذه الجريمة تعتبر تامة بمجرد الإخبار كذباً أو اختلاق أدلة مادية مهما تكن النتيجة التي ينتهي إليها التحقيق أو المحاكمة ولا يشترط فيها لحوق الأذى أو الحكم بالعقوبة على المفترى عليه.
وكانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أنه قد تم اختلاق الأدلة المادية والإخبار بجرم اقتناء الحشيش وإجراء التحري في بيت المفترى عليه والعثور على المادة المصادرة لذلك فإن جريمة الافتراء قد تمت بصرف النظر عن نتيجة الدعوى. وكانت حيازة الحشيش جرماً جنائياً وفقاً لقانون المخدرات ذي الرقم 182 وتاريخ 5 / 6 / 1960 فالافتراء في موضوعها يبقى جنائياً وفقاً للمادة 393 من قانون العقوبات ولو انتهت الدعوى بعدم مسؤولية المفترى عليه.
وإن ما جاء في المادة 394 عقوبات من التخفيف عن المفتري إذا رجع عن افترائه قبل أية ملاحظة فإن المراد منه هو الرجوع طوعاً قبل المباشرة بأي عمل ضد المفترى عليه منعاً لأذى افترائه الذي قدمه وفي هذه القضية ترى أن النيابة العامة اطلعت على الإخبار وأذنت بالتحري وتم ذلك فعلاً ثم اعترف الطاعن أثناء التحقيق بما قام به من الافتراء فلم يكن رجوعه طوعاً ولا قبل الملاحقة فلا يسوغ له أن يطالبها بالتخفيف الوارد في المادة المذكورة.
وإن ما ورد في المادة 202 من قانون العقوبات حول الخطأ في ظن المفتري أن لعله يكون جريمة فلا محل لتطبيقه لأن الطاعن أخبر بجرم الحشيش وهو جرم معاقب عليه ولم يكن مخطئاً في تقديره ولا علاقة له بالنتيجة التي انتهت إليها الدعوى لأن جرم الافتراء قد تم بدون هذه النتيجة.
(نقض سوري ـ جناية 47 قرار 359 تاريخ 7 / 6 / 1962)
اترك تعليقاً