عقار ـ تصرف ـ تسجيل
إذا لم يكن التسجيل جرى من القاضي العقاري المختص أثناء عمليات التحديد والتحرير، بل جرى من القاضي العقاري الدائم، فإنه يقبل الاعتراض عليه وإثبات التصرف المكسب بكل وسائل الإثبات، لأن قرار القاضي العقاري الدائم قرار إداري ليست له حجية القرارات القضائية~.
(نقض رقم 540 أساس 54 تاريخ 14/3/1965 محامون ص137 لعام 1965)
3257 ـ عقار ـ وقف ـ نوع شرعي ـ قرار القاضي العقاري ـ تصحيح النوع الشرعي ـ مهلة السنتين ـ تاريخ الوقف ـ نوع الأرض ـ بحث صحة الوقف ـ تقادم:
مهلة السنتين لسماع الدعوى بعد قرار القاضي العقاري الدائم بالتسجيل لا تسري على دعاوى تصحيح النوع الشرعي للأرض وبالتالي فإن هذه المهلة لا تخضع لأية مهلة تقادم.
والنوع الشرعي للأرض بتاريخ أحداث الوقف هو الذي يقرر ما إذا كان صحيحاً أم غير صحيح.
(نقض سوري رقم 559 أساس 1178 تاريخ 11 / 6 / 1973 مجلة المحامون ص 312 لعام 1973)
3259 ـ وقف ـ تبديل النوع الشرعي ـ قيد العقار ـ أوقاف صحيحة ـ تحديد وتحرير ـ قرار القاضي العقاري ـ عوائد سنوية:
1 ـ لا يمكن تبديل النوع الشرعي من وقف إلى أميري إلا عندما لا يقطع قيد العقار بكونه من الأوقاف الصحيحة وبالتالي فعندما يكون قيد العقار قاطعاً فلا وجه لإجراء التعديل للنوع الشرعي.
2 ـ إذا كان حقل النوع الشرعي في القيد العقاري بنتيجة أعمال التحديد والتحرير، قد حدده القاضي العقاري وثبتت حقوق الوقف فإن مدلول القيد لا يمكن صرفه إلى أن الظاهر يفيد أن حق الوقف متعلق بالعوائد السنوية.
(نقض سوري رقم 1008 أساس 941 تاريخ 11 / 6 / 1980 ـ سجلات محكمة النقض)
3263 ـ وقف ـ نوع شرعي ـ أوقاف غير صحيحة ـ موقع العقارات حين انشاء الوقف ـ تحديد وتحرير ـ وقف سنان باشا ـ تغيير النوع الشرعي للعقار ـ ترقين إشارة الوقف ـ حجية السجل العقاري:
1 ـ في المناطق الجارية فيها أعمال التحديد والتحرير لا تقبل إلا القيود العقارية المستند إليها في تلك العمليات لإيضاح المقصود من القيد فإذا لم يوجد هذا الدليل وكانت العقارات خارج حدود القرى والقصبات أو على دوائرها فيؤخذ بالظاهر. وتعتبر العقارات أميرية ونوع الوقف المدون في حقل النوع الشرعي للأراضي الواقعة خارج حدود القرى والقصبات من الأوقاف غير الصحيحة.
2 ـ إن تغيير النوع الشرعي للعقار وترقين جملة وقف سنان باشا من حقل النوع الشرعي لا يخضع الادعاء به لمدة معينة ولا يتعارض مع اختصاص وزير الأوقاف، ولا من حجية السجل العقاري.
(نقض سوري رقم 1335 أساس 1216 تاريخ 8 / 12 / 1985 ـ سجلات محكمة النقض)
3265 ـ وقف ـ اراضي مملوكة ـ اثبات ـ أوقاف صحيحة ـ تاريخ انشاء الوقف ـ كتاب تمليك سلطاني ـ اراضي حراجية ـ اراضي عشرية ـ قيود عقارية ـ تحديد وتحرير ـ صلاحية وزير الأوقاف:
إن الأراضي المسجلة نوعها الشرعي وقف لا تعتبر من الأوقاف الصحيحة إلا إذا كانت بتاريخ انشاء الوقف مملوكة أي داخلة في حدود القرى والقصبات أو واقعة على دوائرها، أو ثبت بالقيود العقارية أنها كانت أراضي أميرية جرى تمليكها بموجب كتاب تمليك سلطاني، أو كانت من الأراضي الحراجية أو العشرية. وفي المناطق التي جرت فيها عمليات التحديد والتحرير لا تقبل إلا القيود العقارية المستند إليها في تلك العمليات لإيضاح المقصود في القيد فإذا لم يوجد هذا لدليل وإذا كانت العقارات خارج حدود القرى والقصبات فيؤخذ بالظاهر وتعتبر العقارات أميرية لا عشرية ولا خراجية.
2 ـ إن تخويل وزير الأوقاف تحديد الأوقاف غير الصحيحة لا يحول دون اللجوء إلى القضاء العادي بشأن هذه الأوقاف.
(نقض سوري رقم 81 تاريخ 18 / 1 / 1981 ـ مجلة القانون ص 91 لعام 1981)
3266 ـ عقار ـ نوع شرعي ـ وقف صحيح ـ قيد عقاري ـ تحديد وتحرير ـ تبديل النوع الشرعي:
إذا كانت العبارات الواردة في القيد العقاري بعد التحديد والتحرير تقطع بأن العقار اعتبر بعمليات التحديد والتحرير وقفاً صحيحاً فلا يمكن صرف مدلولها إلى أن الظاهر يفيد أن حق الوقف متعلق بالعوائد السنوية وكذلك لا وجه بعد ذلك لإجراء التعديل للنوع الشرعي.
(نقض سوري رقم 2224 أساس 1361 تاريخ 18 / 11 / 1982 مجلة المحامون ص 530 لعام 1983)
3267 ـ وقف ـ تحديد وتحرير ـ نوع شرعي ـ وقف سنان باشا ـ ترقين الوقف ـ اختصاص:
1 ـ إن قيد النوع الشرعي بأن جاء بوقف سنان باشا أثناء عمليات التحديد والتحرير لا يمنع من المداعاة بترقين هذه العبارة إذا توفرت أسباب الترقين.
2 ـ إن ثبوت كون الوقف غير صحيح يعني أن الأوقاف لا تستحق أجوراً وأن العقارات غير خاضعة للاستبدال ويكون القضاء مختصاً بتقرير هذه الحقوق.
(نقض سوري رقم 184 أساس 1941 تاريخ 29 / 4 / 1984 مجلة المحامون ص 892 لعام 1984)
3348 ـ تحديد وتحرير ـ اموال الخزينة ـ امتياز ـ تقادم:
إن للأموال التي تستحقها الخزينة بنتيجة أعمال لجان التحديد والتحرير من أجل فحص وضع الأموال غير المنقولة وتثبيت الحقوق فيها بصورة قضائية، اميتازاً غير خاضع للتسجيل يخولها حق تتبع العقارات المثقلة به في أية يد كانت، وهذا الحق من الحقوق العينية التبعية الخاضعة لأحكام الرهن والتأمين العقاريين ويسقط بالتقادم المنصوص عليه في قانون المحاسبة العامة والذي يبدأ من تاريخ الاستحقاق المبين في جداول التحقق.
(نقض سوري رقم 115 تاريخ 4 / 4 / 1954 مجلة القانون ص 307 لعام 1954)
752 ـ استيلاء ـ تعويض ـ غش مفترض ـ تحديد وتحرير ـ تقادم:
إذا كان استيلاء البلدية على العقار دون حق فإن التقادم في هذه الحالة لا يقوم على أساس التقادم عن العمل غير المشروع من حيث بدؤه أو طبيعته. والتعويض يكون على أساس المادة 17 من القرار 188ل.ر، كل ذلك وإن كان الاستيلاء بدون إتباع الطرق القانونية يشكل عملاً غير مشروع.
(نقض سوري 294 أساس 261 تاريخ 4/3/1980 ـ سجلات محكمة النقض 1980)
2166 ـ هبة ـ تصرف منجز ـ محضر تحديد وتحرير:
إن التصرف المنجز غير المشوب بعيب من عيوب الإرادة يجريه المورث حال حياته لأحد الورثة يعتبر صحيحاً ولو أدى ذلك لحرمان بعض الورثة.
إن محاضر التحديد والتحرير تعتبر من الأسناد الرسمية التي تكفي لتحقيق الشروط اللازمة لعقد الهبة.
(نقض رقم 398 اساس 695 تاريخ 2/4/1984 مجلة المحامون ص1016 لعام 1984)
2741 ـ عقار ـ تحديد وتحرير ـ ازالة شيوع ـ اختصاص:
عند افتتاح عمليات التحديد والتحرير، تنتقل جميع المنازعات إلى القاضي العقاري ويتخلى قاضي الصلح عما لديه منها بما في ذلك دعاوى إزالة الشيوع.
(نقض سوري رقم 299 أساس 385 تاريخ 26 / 8 / 1974 مجلة المحامون ص 254 لعام 1974)
3015 ـ عقار ـ تجاوز ـ شراء العقار المتجاوز ـ حسن نية ـ خلف باني ـ تقدير قيمة الأرض والبناء ـ قيمة الأرض ـ قيمة البناء ـ ازالة البناء ـ تعويض ـ ملكية الالتصاق:
1 ـ إن ملكية المشتري تنتقل إليه في حدود المخطط النهائي للعقار الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من السجل العقاري بصورة لا تتعداها إلى القسم المتجاوز عليه الخارج عن هذا المخطط.
2 ـ إن إقرار حسن النية للمشتري عن شرائه العقار وإقرارها أيضاً بالنسبة لسلفه البائع عند بنائه على القسم المتجاوز عليه. كل ذلك ليس من شأنه أن يكسب المشتري ملكية القسم المتجاوز عليه. ذلك أن الحقوق العينية التي يكتسبها صاحب القيد حسن النية ويجعلها الشارع في مأمن من كل طعن، إنما هي الحقوق المستمدة من السجل العقاري بمجموع وثائقه.
3 ـ في حالة حسن النية تقدر قيمة الأرض والبناء. فاذا كانت قيمة الأرض تفوق البناء لزمت إزالة اليد عن القسم المتجاوز عليه مع التعويض عن التحسين. وإذا كانت قيمة البناء تفوق قيمة الأرض تملك صاحب البناء الأرض بالالتصاق لقاء دفع قيمتها.
(نقض سوري رقم 314 تاريخ 13 / 2 / 1961 مجلة القانون ص 570 لعام 1961)
3066 ـ عقار ـ حيازة ـ تقادم ـ مناطق غير محددة ومحررة ـ نية التملك:
في المناطق التي لم يجر فيها تحديد وتحرير، تكسب حيازة العقار واستثماره بنية التملك، حق تسجيله على اسم الحائز المستثمر بالتقادم.
(نقض سوري رقم 102 تاريخ 12 / 3 / 1953 ـ مجلة القانون ص 323 لعام 1953)
3069 ـ قاضي عقاري دائم ـ حقوق عقارية ـ تقادم مكسب ـ تحديد وتحرير ـ عقار غير مسجل ـ استمرار الحيازة ـ نية التملك ـ تصرف شريك ـ حق التصرف:
1 ـ إن التسجيل بموجب قرار القاضي العقاري الدائم هو من القرارات الإدارية ويبقى حق الإدعاء ضده مسموعاً فيما يتعلق بحق التصرف أو بملكية ما لم يسقط هذا الحق أو يكتسب بالتقادم. والحقوق العقارية لا تكون بمنجاة من التقادم المكسب إلا بنتيجة أعمال التحديد والتحرير.
2 ـ من حاز عقاراً غير مسجل في السجل العقاري دون أن يكون مالكاً له يكتسب ملكية باستمرار حيازته خمس عشرة سنة دون انقطاع.
3 ـ الحيازة التي يسيطر فيها الشخص بصورة فعلية على العقار ويستثمره لنفسه بنية التملك تكسبه الحق بتسجيله باسمه بالتقادم في المناطق التي لم يجر فيها التحديد والتحرير.
4 ـ التصرف ولو كان من شريك مدة التقادم يكسب حق ملكية العقار أو حق التصرف فيه ما دام مستجمعاً الشرائط القانونية وخالياً من عيب الغموض والإلتباس.
(نقض رقم 19 لعام 1970 ونقض رقم 895 لعام 1973).
ومن حيث أن من حاز عقاراً غير مسجل العقاري دون أن يكون مالكاً له، يكتسب ملكيته باستمرار حيازته خمس عشرة سنة دون انقطاع.
(نقض رقم 953 لعام 1957»)
وكانت الحيازة التي يسيطر فيها الشخص بصورة فعلية على العقار ويستثمره لنفسه بنية التملك تكسبه الحق بتسجيله باسمه بالتقادم في المناطق التي لم يجر فيها التحديد والتحرير.
(نقض رقم 102 لعام 1953 ونقض رقم 872 لعام 1984).
ومن حيث أن التصرف، ولو كان من شريك، مدة التقادم يكسب حق ملكية العقار أو حق التصرف فيه ما دام مستجمعاً الشرائط القانونية وخالياً من عيب الغموض والإلتباس.
ويعتبر التصرف كذلك إذا ثبت قيام المتصرف بالغرس والبناء على مشهد من الشركاء دون اعتراض منهم.
(نقض رقم 10 لعام 1952).
(نقض سوري رقم 322 أساس 382 تاريخ 15 / 4 / 1985 ـ سجلات محكمة النقض)
3079 ـ عقار ـ ملكية ـ حيازة ـ تسجيل ـ تحديد وتحرير ـ سند صحيح ـ نية حسنة ـ ضم الحيازة:
إن عدم تسجيل عقار في السجل العقاري استناداً لعمليات التحديد والتحرير يجعل التصرف به دون اقتران هذا التصرف بالحيازة غير ذي أثر تجاه الحائز الفعلي الذي يمكنه أن يكتسب بحيازته إذا اكتملت حقاً جديداً ولو كان مخالفاً للقيود المؤقتة التي لا تصلح وحدها سبباً للتملك. ويمكن اكتمال المدة اللازمة للتقادم المكسب بضم حيازة المشتري الأول السلف بكل صفاتها إلى حيازة الخلف إذا كان الشراء الأول قد اعتمد السند الصحيح والنية الحسنة لكسب الحق بالتسجيل.
(نقض سوري رقم 1067 أساس 513 تاريخ 27 / 7 / 1978 ـ مجلة المحامون ص 596 لعام 1978)
3121 ـ عقار ـ ملكية ـ حيازة ـ تحديد وتحرير ـ تقادم ـ اثر رجعي ـ رد الثمار:
إن ملكية العقار تنتقل بالتقادم إلى الحائز نتيجة أعمال التحديد والتحرير بأثر رجعي من وقت بدء سريانه، ولا يرد الحائز الثمار إلى المالك حتى ولو لم يتملكها بالنقض أو بالتقادم.
(نقض سوري رقم 599 أساس 543 تاريخ 5 / 6 / 1976 ـ مجلة المحامون ص 668 لعام 1976)
3182 ـ ارتفاق ـ نوافذ ومطلات ـ ارتفاق تعاقدي ـ ارادة الانسان ـ تقادم ـ تحديد وتحرير ـ مخالفة قيود السجل العقاري:
1 ـ النوافذ المفتوحة على عقار آخر مجاور هي من الحقوق التعاقدية أو الحقوق المنشأة بإرادة الإنسان أو الناشة بطريق التقادم.
2 ـ في المناطق المحدودة والمحررة لا أثر للتقادم على ممارسة حق غير مسجل في السجل العقاري لأن العبرة لأي تصرف أو تقادم مخالف لقيود السجل العقاري في المناطق التي جرت فيها أعمال التحديد والتحرير.
(نقض سوري رقم 105 أساس عقاري 122 تاريخ 14 / 3 / 1967 مجلة المحامون ص 392 لعام 1967)
يحق لكل ذي مصلحة الاعتراض على اجراءات بيع العقار الى رئيس التنفيذ الذي يعود اليه أن يقرر الاستمرار في اجراءات البيع أو تأجيل المزايدة، مما يمنع قاضي الأمور المستعجلة من الحكم بوقف المزايدة أو البيع إلا في حالة الادعاء باستحقاق العقار كله أو بعضه في المناطق التي لم يجر فيها تحديد وتحرير (مواد 392 ، 396 ، 407 أصول محاكمات).
(نقض رقم 149 تاريخ 9 / 5 / 1954 مجلة القانون ص 662 لعام 1954)
ان نص المادة 221 أصول لا يشمل القرارات الصادرة عن القاضي العقاري.
(نقض رقم أساس 2063 قرار 627 تاريخ 10 / 5 / 1977 مجلة القانون 288 / 1977).
أجر مثل ـ حقوق عقارية ـ تاريخ التسجيل ـ محاضر تحديد وتحرير:
ليس للحقوق العقارية أي مفعول إلا اعتباراً من تاريخ تسجيلها في السجل العقاري، ولا يجوز المطالبة بأجر مثل عقار اعتماداً على محاضر التحديد والتحرير غير المقترنة بالتسجيل.
(نقض رقم 245 أساس عقاري 195 تاريخ 12 / 5 / 1977 مجلة المحامون ص 202 لعام 1977)
5 ـ عقار ـ تحديد وتحرير ـ اعتراض ـ عدم جواز إدخال الغير:
لا يجوز للقاضي العقاري عند نظره في الاعتراضات على ضبط التحديد وبعد انقضاء المهلة المحددة في المادة 20 من القرار رقم 186 ل.ر أن يستعين بنصوص قانون أصول المحاكمات لإدخال من لم يرد اسمه في محضر التحديد بداعي عدم وجود نص في القرار 186 ل.ر لعام 1926.
(نقض سوري رقم 8 أساس مدني 2007 تاريخ 28 / 7 / 1977 مجلة المحامون ص 314 لعام 1977)
14 ـ دعوى عقارية ـ تحديد وتحرير ـ أمر إداري ـ افتتاح عمليات التحديد والتحرير ـ إحالة إلى القاضي العقاري:
إن تبليغ المحاكم البدائية والصلحية والشرعية الأمر الإداري بفتح عمليات التحديد والتحرير في منطقة لا يبرر إحالة الدعاوي المتعلقة بالعقارات والقائمة أمامها إلى القاضي العقاري. ولا بد للإحالة من أن تتضمن تلك الدعاوي مما يثبت تبلغ المحاكم قرار القاضي العقاري بفتح الأشغال.
(نقض سوري رقم 236 أساس عقاري 182 تاريخ 24 / 4 / 1978 ـ مجلة المحامون ص 456 لعام 1978)
16 ـ تحديد وتحرير ـ افتتاح الأعمال ـ إحالة الدعاوي إلى اللجنة:
إذا كانت أعمال التحديد والتحرير قد افتتحت في منطقة العقار قبل صدور الحكم البدائي وجب إحالة الدعوى إلى القاضي العقاري. وإذا صدر الحكم البدائي رغم ذلك يتوجب فسخه ومن ثم إحالة الدعوى إلى القاضي العقاري.
(نقض سوري رقم 43 أساس 1590 تاريخ 24 / 1 / 1983 ـ سجلات محكمة النقض)
20 ـ عقار ـ تحديد وتحرير ـ اعتراض ـ مراجعة القضاء العادي:
إن الأشخاص الذين يمتنع عليهم مراجعة القضاء العادي هم الذين اعترضوا على عمليات التحديد والتحرير والذين صدر بحقهم حكم مبرم فاصل في الموضوع. أما الذين لم يعترضوا ولم يمثلوا أمام القضاء العقاري فيحق لهم مراجعة القضاء العادي ولو سبق لهم أن استأنفوا قرار لجنة التجميل وإزالة الشيوع.
(قرار نقض 224 تاريخ 28 / 5 / 1968 ـ مجلة القانون ص 630 لعام 1968)
21 ـ تحديد وتحرير ـ مراجعة القضاء العادي ـ تصريح ملكية لدى القاضي العقاري ـ الحكم الصادر عن القاضي العقاري بشأن المالك ـ استئناف ـ إعادة محاكمة:
إن مهلة السنتين المنصوص عليها في المادة 31 من القرار 186 لمراجعة القضاء العادي، شرعت لمصلحة المعترضين والمدعين الذين يشطب اعتراضهم أو ادعاؤهم عند تغيبهم. أما الذين ورد التصريح عنهم بأنهم مالكون في محضر التحديد، فلا يشطب قيدهم عند التغيب، ويكون الحكم الصادر بشأنهم قابلاً للاستئناف ويصبح مبرماً بانقضاء مدة الاستئناف ولا يقبل سوى الطعن بطريق إعادة المحاكمة.
(قرار رقم 2283 تاريخ 31 / 10 / 1965 ـ مجلة القانون ص 83 لعام 1965)
24 ـ عقار ـ تحديد وتحرير ـ مراجعة القضاء العادي ت مهلة السنتين ـ مهل سقوط:
إن مهلة السنتين المنصوص عنها في المادة 31 من القرار 186 والمعطاة لمراجعة القضاء لمن لم يعترض أمام القاضي العقاري، مهلة سقوط ولا تخضع للأحكام المتعلقة بوقف التقادم أو انقطاعه.
(نقض سوري رقم 403 أساس 228 تاريخ 20 / 10 / 1965 ـ مجلة المحامون ص 470 لعام 1965)
25 ـ تحديد وتحرير ـ قرار القاضي العقاري ـ اعتراض إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التسجيل ـ تدخل في الدعوى:
إذا وقع الاعتراض ضمن مدة السنتين المنصوص عنها في المادة 31 من القرار 186 فإنه يستفيد كل من يدعي بحق في هذه العقارات أن يدعي بها لأن من طبيعة الاعتراض على التسجيل الأولي أن يعيد الحالة إلى ما كانت عليه قبل التسجيل.
(محكمة استئناف دمشق قرار رقم 3 تاريخ 11 / 2 / 1950 ـ مجلة القانون ـ ص 671 لعام 1950)
38 ـ تحديد وتحرير ـ حقوق عينية مسجلة ـ قوة ثبوتية مطلقة ـ عقد جديد ـ تصرف لاحق ـ مداعاة ـ عدم مراعاة مهلة السنتين ـ تقادم ـ وضع يد:
1 ـ إن القيود المسجلة وفقاً لمنطوق محاضر التحديد والتحرير تكتب قوة ثبوتية مطلقة بعد مرور مدة سنتين ابتداء من التاريخ الذي تصبح فيه قرارات القاضي الفرد العقاري أو محكمة الاستئناف في حال استئنافه قابلة للتنفيذ وإذا لم يدون في أثناء هذه المدة أي اعتراض أو أية دعوى كانت في صحيفة العقار الأساسية أو إذا ردت هذه الاعتراضات أو الدعاوي.
2 ـ إن العقد الذي ينطلق من تصرف لاحق للحق المثبت في المحضر ولا يستهدف إثارة خلاف يتعارض معه لا يخضع لمهلة السنتين شأنه شأن أي عقد جديد يمكن المداعاة به دون التقيد بمهلة السنتين.
3 ـ إن الفقه والاجتهاد يعتبر وضع اليد على العقار مسوغاً لاعتبار الدعوى غير مشمولة بالتقادم.
(نقض سوري رقم 1127 أساس 977 تاريخ 14 / 6 / 1981 ـ مجلة المحامون ص 1393 لعام 1981)
40 ـ عقار ـ تحديد وتحرير ـ خطأ في التسجيل ـ اختصاص القضاء العادي ـ دعوى إصلاح خطأ ـ عدم التقيد بالمادة 31 من القرار 186:
1 ـ إن إصلاح الأخطاء في صحيفة العقار ومحاضر التحديد والتحرير معاً لا يعتبر من الأخطاء القلمية البسيطة ولا يختص أمين السجل العقاري بإصلاحها ويعود الأمر إلى القضاء العادي.
2 ـ إن دعوى إصلاح الخطأ في صحيفة العقار ومحاضر التحديد معاً لا تخضع في إقامتها لأحكام مرور الزمن المنصوص عنها في المادتين 31 من القرار 186 و17 من القرار 188.
(نقض سوري رقم 849 أساس 1068 تاريخ 5 / 12 / 1960 مجموعة أحكام النقض 1963 ص278)
41 ـ تحديد وتحرير ـ تصرف ناقل للملكية ـ تصرف صاحب القيد بالتحديد والتحرير ـ عدم شمول لقيد السنتين ـ تنازل عن العقار المسجل ـ حجب التعويض:
1 ـ إذا استندت الدعوى إلى تصرف ناقل للملكية من الشخص الذي تم القيد على اسمه إلى شخص آخر أثناء عمليات التحديد والتحرير أو بعد تمامها فإن هذه الدعوى تبقى مقبولة بعد مضي مدة السنتين المشار إليهما في المادة 31 من القرار 186 وغير مشمولة بحكمها.
2 ـ إن إقرار وتنازل من سجل العقار له في التحديد والتحرير يحجب عن المدعي المطالبة بقيمة العقار كتعويض.
(نقض سوري رقم 120 أساس 494 تاريخ 12 / 2 / 1986 ـ سجلات محكمة النقض)
44 ـ تحديد وتحرير ـ حجية أسناد التمليك ـ تنازل صاحب القيد ـ حجب التعويض:
إن الحجية المطلقة المعطاة لأسناد التمليك المنظمة نتيجة عمليات التحديد والتحرير شرعت لمصلحة من سجل العقار على اسمه. ولا شيء يمنعه من التنازل عنها. وإن إقرار من سجلت له العقارات بالتنازل عن التسجيل يحجب عن المدعي المطالبة بقيمة العقار كتعويض.
(نقض سوري رقم 251 أساس 2084 تاريخ 21 / 2 / 1983 ـ سجلات النقض)
45 ـ تحديد وتحرير ـ قرار القاضي العقاري ـ قرار محكمة الاستئناف مبرم ـ طعن:
إن النزاع المحكوم بالمادة 31 من القرار 186 يصدر فيه حكم محكمة الاستئناف مبرماً وغير تابع لأي طريق من طرق المراجعة، والطعن بالنقض بحكم محكمة الاستئناف مستوجب الرد شكلاً لعدم قابلية محكمة الاستئناف للطعن بالنقض.
(نقض سوري رقم 117 أساس 516 تاريخ 10 / 2 / 1986 سجلات النقض)
46 ـ تحديد وتحرير ـ حكم محكمة الاستئناف العقارية ـ إبرام ـ شمول الإبرام ـ منازعة الدولة:
إن الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف في القضايا العقارية المقامة أمام المحاكم العادية وفقاً للمادة 31 من القرار 186 مبرمة ولو كانت الدولة طرفاً فيها. وأحكامها هذه غير قابلة للطعن بالنقض.
(نقض سوري رقم 355 أساس 1264 تاريخ 8 / 4 / 1976 سجلات النقض)
47 ـ عقارية ـ تحديد وتحرير ـ طلب فسخ سند تمليك ـ المادة 31 / 1986 ـ إبرام قرار محكمة الاستئناف:
إن التعديل الطارىء على المادة 31 من القرار 186 بالقانون 149 لعام 1958 يجعل الأحكام التي تصدرها المحاكم العادية في الدعوى المقامة وفق أحكام المادة المذكورة. تابعة للاستئناف ويكون قرار محكمة الاستئناف مبرماً غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة.
(نقض سوري رقم 128 أساس 48 تاريخ 30 / 1 / 1982 ـ مجلة المحامون ص 877 لعام 1982)
74 ـ تحديد وتحرير ـ قرار القاضي العقاري ـ وجوب التبليغ:
إن القرار الذي يصدره القاضي العقاري نتيجة البت بالاعتراضات واجب التبليغ بحكم القانون ومهما كانت الأسباب الداعية لإصداره.
(البلاغ رقم 1726 تاريخ 21 / 2 / 1966)
وزير العدل
76 ـ تحديد وتحرير ـ ترقين الاعتراض ـ عدم وجوب التبليغ ـ إدارة أ / كلا الدولة.
باعتبار أن قرار ترقين الاعتراض غير خاضع للاستئناف فلا داعي لتبليغه ويشمل هذا المبدأ إدارة أملاك الدولة.
(البلاغ رقم 8697 تاريخ 28 / 6 / 1969)
وزير العدل
1 ـ تحديد وتحرير ـ أملاك عامة ـ منازعة عقارية ـ اختصاص القاضي العقاري:
باعتبار أن أعمال التحديد والتحرير تتناول جميع العقارات بما فيها الأملاك العائدة للدولة والأملاك العامة. لذلك فإن المنازعات القائمة بين الأفراد والدولة بشأن هذه العقارات يعود النظر فيها إلى القاضي العقاري بعد افتتاح أعمال التحديد والتحرير.
تمييز لبناني تاريخ 9 / 6 / 1969 مجموعة باز 17 ص 231 رقم 123
133 ـ عقار ـ قضاء عقاري ـ وجود أكثر من سند لعقار واحد ـ اختصاص ـ تصرف ـ سند طابو ـ إلغاء المادة 37 من القرار 186:
عند وجود أكثر من سند أو قيد لعقار واحد من مناطق لم يجر فيها تحديد وتحرير، تكون المحاكم العادية هي المختصة للنظر في إبطال السند.
(نقض سوري رقم 247 تاريخ 21 / 6 / 1955 ـ مجلة القانون ص 573 لعام 1955)
في المناطق التي لم يجر فيها تحديد وتحرير، تكسب حيازة العقار واستثماره بنية التملك، حق تسجيله على اسم الحائز المستثمر بالتقادم,
نقض سوري رقم 102 تاريخ 12 / 3 / 1953 ـ مجلة القانون ص 323 لعام 1953,
ان حق التسجيل بالتصرف في أرض أميرية غير خاضعة لادارة املاك الدولة في منطقة لم يجر فيها تحديد وتحرير يكتسب بالحيازة المادية مدة عشر سنوات ويكون الحائز قائماً بزراعة الأرض ( مادة 919 مدني ),وعليه فإن استئجار شريك حصة شريكه في هذه الأرض لا يجيز له الادعاء باكتساب حق التصرف فيها بالتقادم,
نقض سوري رقم 341 تاريخ 7 / 10 / 1952 ـ مجلة القانون ـ ص 719 لعام 1952,
عند وجود اكثر من سند أو قيد لعقار واحد في مناطق لم يجر فيها تحديد وتحرير، تكون المحاكم العادية هي المختصة للنظر في إبطال السند,
نقض سوري رقم 247 تاريخ 21/6/1955 ـ مجلة القانون ص 573 لعام 1955,
إن تسجيل العقار بموجب قرار قاضي الصلح بوصفه قاضيا عقاريا حالاً محل مجلس الإدارة في مناطق لم يجر فيها تحديد وتحرير، لا يمنع صاحب الحق من الادعاء بحقه أمام المحاكم العادية، مما لا ينطبق عليه حكم المادة 31 من القرار 186,
نقض سوري رقم 197 تاريخ 28/5/1955 ـ مجلة القانون ص 496 لعام 1955,
ـ اعتراض الغير ـ حكم تحديد وتحرير ـ اعتراض ـ انبرام:
إذا كان القرار المعترض عليه صادراً عن محكمة الاستئناف في قضية متعلقة بأعمال التحديد والتحرير بصورة مبرمة فإن القرار الصادر بدعوى اعتراض الغير بحق القرار الأول يكون مبرماً أيضاً.
(قرار أساس مخاصمة هيئة عامة 139 قرار 170 تاريخ 4/12/1995
القضية 119 أساس لعام 1990
قرار 152 لعام 1990
تاريخ 10/3/1990
المبدأ: مخاصمة ـ خطأ مهني جسيم:
إن الملكية من أجل السكنى هي الملكية الثابتة في السجل العقاري أو قيود مؤسسة الإسكان ولا يكفي وجود محضر تحديد وتحرير لأنه لا يخلو من المنازعة.
إن مخالفة الاجتهاد المستقر ونصوص القانون صراحة إنما يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
القضية 2522 أساس لعام 1990
قرار 2331 لعام 1990
تاريخ 8/10/1990
المبدأ: استئناف ـ حكم مبرم ـ تحديد وتحرير:
إن القرارات التي تصدر عن محاكم الاستئناف في قضايا التحديد والتحرير ومن الدعاوى المقامة أمام المحاكم العادية والمتعلقة بأعمال التحديد والتحرير، إنما تصدر بالصورة المبرمة عملاً بأحكام المادة 31 من القرار 186 لعام 1926.
القضية 1994 أساس لعام 1990
قرار 1998 لعام 1990
تاريخ 27/8/1990
المبدأ: أعمال تحديد وتحرير ـ تسجيل خطأ ـ ختام أعمال:
إن أعمال التحديد والتحرير الجارية بموجب أحكام القانون لها صفة النفع العام لا يجوز إبطالها وللمتضرر الذي لم يعترض أو اعترض وفصل باعتراضه أو لم يفصل أن يطالب أمام المحاكم العادية بحقه بالقسم الذي سجل على اسم الشخص الذي حل محله وذلك خلال مدة سنتين تبدأ من تاريخ صدور قرار اللجنة العقارية المتضمن إعلان ختام الأعمال في المنطقة العقارية ف ج 3 من القانون 71 لعام 1971.
القضية 2891 أساس لعام 1992
قرار168 لعام 1992
تاريخ 19/2/1992
المبدأ: تحديد وتحرير ـ تسجيل عيني ـ تعويض.
بعد مضي أكثر من سنتين على أعمال التحديد والتحرير يكون التسجيل العيني غير ممكن ويصار إلى بحث طلب التعويض.
القضية 6264 أساس لعام 1992
قرار 563 لعام 1992
تاريخ 18/3/1992
المبدأ: عقار ـ تحديد وتحرير ـ قرار مبرم ـ تنحي القاضي ـ إجراءات:
ـ تصدر محاكم الاستئناف قراراتها في القضايا العقارية المتعلقة بالتحديد والتحرير مبرمة غير خاضعة للطعن بطريق النقض.
ـ يجوز للقاضي إذا استشعر الحرج في نظر الدعوى، لأي سبب، أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة في غرفة المذاكرة.
ـ لا يستدعي طلب التنحي من إجراءات سوى اكتمال نصاب المحكمة حسب الأصول والقانون.
القضية 3234 أساس لعام 1992
قرار 588 لعام 1992
تاريخ 19/3/1992
المبدأ: عقارية ـ تحديد وتحرير ـ أحكام:
من المعلوم أن الأحكام تصدرها محاكم الاستئناف في القضايا العقارية المقامة بمناسبة أعمال التحديد والتحرير وفقاً للمادة 31 من القرار 186/1926 هي مبرمة.
القضية 50 أساس لعام 1994
قرار 20 لعام 1994
تاريخ 30/5/1994
المبدأ: أصول ـ اختصاص ـ لجنة قضائية ـ تحديد وتحرير.
تبقى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي مختصة بالنظر في القضايا التي هي من اختصاص قضاة التحديد والتحرير إذا كانت المساحة تزيد عن ثلاثين هكتار وإن عدم اختصاصها يبقى قائما للعقارات التي لا تزيد عن المساحة المذكورة.
القضية 586 أساس لعام 1995
قرار 639 لعام 1995
تاريخ 30/7/1995
المبدأ: عقار ـ تحديد وتحرير ـ الطعن خلال سنتين ـ دعوى التعويض خلال 15 عاما ـ وقف التقادم أو قطعه بالمانع الأدبي والرهن الحيازي ـ بينات.
ـ قيود السجل العقاري وفق محاضر التحديد والتحرير لا تكون عرضة لأي دعوى بعد انقضاء مدة السنتين على قرارات المصادقة عليها. لكن يمكن لذوي الشأن في حال الغبن إقامة دعوى بالعطل والضرر التي تتقادم بخمسة عشر عاما من تاريخ انتهاء مدة السنتين التي يحق للمتضرر خلالها الإدعاء بفسخ سندات التمليك حسب المادة 17 من القرار 188 لسنة 1926.
ـ يبقى مجال لبحث المانع الأدبي الذي يوقف التقادم، أو التصرف القاطع له كرهن حيازي.
ـ على المحكمة أن تستعرض أقوال الشهود وأن تبين ما استخلصته من الشهادة وما قنعت به منها ولا يكفي قولها بالاقتناع فقط.
ـ على المحكمة تعليل انتفاء المانع الأدبي.
القضية 149 أساس لعام 1995
قرار 82 لعام 1995
تاريخ 19/2/1995
المبدأ: أصول ـ استئناف ـ تحديد وتحرير ـ حكم مبرم.
استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الاعتراضية بعد قيام عمليات التحديد والتحرير تفصل فيها محكمة الاستئناف بقرار مبرم.
القضية 160 أساس لعام 1995
قرار 143 لعام 1995
تاريخ 19/2/1995
المبدأ: أصول ـ استئناف ـ تحديد وتحرير ـ طعن.
الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بصفتها مرجعا للطعن بالقرارات الصادرة عن القاضي العقاري المؤقت تبعا لعمليات التحديد والتحرير بالاستناد لأحكام القانون 11 لعام 1971 لا تقبل الطعن بالنقض.
(هيئة عامة قرار 6 تاريخ 7/4/1993).
القضية 1329 أساس لعام 1995
قرار 806 لعام 1995
تاريخ 30/7/1995
المبدأ: عقار ـ تحديد وتحرير ـ اعتراض ـ سقوط.
ـ انقضاء المهلة للاعتراض على التحديد والتحرير والتجميل وإزالة الشيوع يسدل ستارا على جميع الادعاءات التي تتناول الملكية أو أي حق آخر وتجعلها غير مسموعة.
ـ مهلة السنتين مهلة سقوط لا تنقطع ولا تتوقف.
القضية 860 أساس لعام 1996
قرار 331 لعام 1996
تاريخ 10/3/1996
المبدأ: عقار ـ أصول ـ دفع ـ سبق التصرف ـ تحديد وتحرير ـ اعتراض ـ فسخ تسجيل:
ـ يمكن الدفع بسبق التصرف في دعوى الاعتراض على محاضر التحديد والتحرير أمام القاضي العقاري، كما يمكن أن يسمع كدفع في دعوى فسخ التسجيل المقامة خلال السنتين اعتبارا من تاريخ المصادقة على محاضر التحديد. وبانقضاء الفترة المذكورة تكون المشروحات غير قابلة لأي خلاف وتكتسب قوة ثبوتية ولا يمكن أن تكون عرضة لأي دعوى، إلا في حالة الغش والخداع.
ـ الحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري وفقا لمنطوق محاضر التحديد والتحرير لا يمكن الطعن بها البتة، ويمكن لذوي الشأن في حال الغبن فقط أن يقيموا الدعوى بالتعويض عن العطل والضرر على مسبب الغبن.
عقار واقع على الحدود ـ بيعه ـ رخصة:
يجوز للمحاكم أن تقضي بتثبيت عقود البيع المتعلقة بالأراضي الواقعة على الحدود إذا صدرت الرخصة قبل الحكم سواء صدورها قبل الاتفاق الخاص (الذي لا يكون ناقلاً للملكية حكماً) أو بعده ويمتنع على المحاكم تثبيت مثل هذه العقود عند عدم وجود رخصة بالكلية.
(هيئة عامة قرار 24 تاريخ 29/7/1975 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
قاض ـ وفاة ناجمة عن الوظيفة ـ الحق بالادعاء:
إن عدم اتباع الإجراءات المقررة في الباب الرابع من قرار وزير المالية الذي يؤلف اللائحة التنفيذية لقانون التأمين والمعاشات رقم 119 لعام 1961 ليس من شأنه أن يرتب سقوط الحق بالادعاء لأن نص الفقرة (ب) من المادة 50 و21 من القرار المذكور إنما شرع عند الالتجاء إلى الإدارة لتقرير وضع الحادث وترتيب الناتج عليه أما إذا كان الأمر محل نزاع قضائي فليس ما يمنع من اتباع القواعد العامة للإثبات.
(هيئة عامة قرار 10 تاريخ 15/3/1976 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
تخلية لعلة السكن ـ عامل موقت ـ حمايته:
إن العامل الموقت غير محمي من حصانة التخلية المنصوص عليها في المادة 6 من قانون الإيجارات.
(هيئة عامة قرار 41 تاريخ 7/12/1978 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلس القضاء الأعلى ـ الطعن بقراراته:
إن قرارات مجلس القضاء الأعلى بشأن ترقية القضاة لا تخضع للطعن أو المراجعة أمام الهيئة العامة إلا إذا كان هنالك عيب في الشكل أو عيب إساءة استعمال السلطة.
(قرار هيئة عامة 27 تاريخ 14/6/1981 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
القضية: 1107 أساس لعام 1988
قرار: 372 لعام 1998
تاريخ 22/3/1988
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: عقار ـ تحديد وتحرير ـ قيود السجل ـ تصرف ـ انقضاء المهل.
1 ـ القيود المسجلة وفقاً لمنطوق محاضر التحديد والتحرير تكتسب قوة ثبوتية مطلقة بعد مرور السنتين ابتداء من التاريخ القطعي.
2 ـ التصرف ومهما طال الزمن لا يكسب صاحبه أي حق في عقار سجل بالتحديد والتحرير. فانقضاء المهل أسدل ستاراً على أي إدعاء خلاف ما جاء في القيود العقارية.
القضية: 1107 أساس لعام 1988
قرار: 372 لعام 1998
تاريخ 22/3/1988
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: عقار ـ تحديد وتحرير ـ قيود السجل ـ تصرف ـ انقضاء المهل.
1 ـ القيود المسجلة وفقاً لمنطوق محاضر التحديد والتحرير تكتسب قوة ثبوتية مطلقة بعد مرور السنتين ابتداء من التاريخ القطعي.
2 ـ التصرف ومهما طال الزمن لا يكسب صاحبه أي حق في عقار سجل بالتحديد والتحرير. فانقضاء المهل أسدل ستاراً على أي إدعاء خلاف ما جاء في القيود العقارية.
القضية: 1305 أساس لعام 1998
قرار: 745 لعام 1998
تاريخ: 10/5/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: تحديد وتحرير ـ عقود سابقة ـ وضع يد.
ـ العقود السابقة لعمليات التحديد والتحري ـ على فرض صحتها ـ تصبح بلا قيمة قانونية بعد مرور السنتين المنصوص عنهما بالمادة 31 من القرار 186 لعام 1926.
ـ وضع اليد لا يولي أي حق على العقارات المسجلة ولا يقطع باسم المغارسة قبل التحديد والتحرير.
إيجار ـ تخلية للسكنى ـ مالك
الحق بالإخلاء للسكنى معطاة للمالك في السجل العقاري، ولا يكفي وجود محضر تحديد وتحرير لأنه لم يخل من المنازعة بعد.
(نقض رقم 709 أساس 3291 تاريخ 23/4/1966 محامون ص152 لعام 1966)
عقار ـ تحديد وتحرير ـ اعتراض ـ مراجعه القضاء العادي:
إن الأشخاص الذين يمتنع عليهم مراجعه القضاء العادي هم الذين اعترضوا على عمليات التحديد والتحرير والذين صدر بحقهم حكم مبرم فاصل في الموضوع. أما الذين لم يعترضوا ولم يمثلوا أمام القضاء العقاري فيحق لهم مراجعه القضاء العادي ولو سبق لهم أن استأنفوا قرار لجنه التجميل وإزاله الشيوع.
قرار رقم * (قرار نقض 224 تاريخ 28/5/1968 ـ مجلة القانون ص 63 لعام 1968).
عقار ـ تحديد وتحرير ـ اعتراض ـ مراجعه القضاء العادي:
إن الأشخاص الذين يمتنع عليهم مراجعه القضاء العادي هم الذين اعترضوا على عمليات التحديد والتحرير والذين صدر بحقهم حكم مبرم فاصل في الموضوع. أما الذين لم يعترضوا ولم يمثلوا أمام القضاء العقاري فيحق لهم مراجعه القضاء العادي ولو سبق لهم أن استأنفوا قرار لجنه التجميل وإزاله الشيوع.
قرار رقم * (قرار نقض 224 تاريخ 28/5/1968 ـ مجلة القانون ص 63 لعام 1968).
تحديد وتحرير ـ مراجعه القضاء العادي ـ تصريح ملكيه لدى القاضي العقاري ـ الحكم الصادر عن القاضي العقاري بشأن المالك ـ استئناف إعاده محاكمه:
إن مهله السنتين المنصوص عليها في الماده 31 من القرار 186 لمراجعه القضاء العادي، شرعت لمصلحه المعترضين والمدعين الذين يشطب اعتراضهم أو ادعاؤهم عند تغيبهم. أما الذين ورد التصريح عندهم بأنهم مالكون في محضر التحديد، فلا يشطب قيدهم عند التغيب، ويكون الحكم الصادر بشأنهم قابلاً للاستئناف ويصبح مبرماً بانقضاء مده الاستئناف ولا يقبل سوى الطعن بطريق إعاده المحاكمه.
قرار رقم * (قرار رقم 2283 تاريخ 31/10/1965 ـ مجلة القانون ص 83 لعام 1965).
عقار ـ تحديد وتحرير ـ مراجعه القضاء العادي ـ مهله السنتين ـ مهل سقوط:
إن مهله السنتين المنصوص عنها في الماده 31 من القرار 186 والمعطاه لمراجعه القضاء لمن لم يعترض أمام القاضي العقاري، مهله سقوط ولا تخضع للأحكام المتعلقه بوقف التقادم أو انقطاعه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 403 أساس 228 تاريخ 20/10/1965 ـ مجلة المحامون ص 470 لعام 1965).
1 ـ إن الأخطاء الماديه التي يجوز تصحيحها دون مراعاه مهله السنتين هي الأخطاء الماديه في قرارات القضاه العقاريين المدونه على محضر التحديد والتحرير أو في البيانات المدونه في مختلف حقول محضر التحديد والتحرير وبحيث تشكل تناقضاً ما بين مضمون القرار وبين الوثائق والمستندات التي استند إليها القاضي العقاري.
2 ـ إن الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف على أساس الماده 31 من القرار 186 تكون مبرمه غير قابله للطعن بالنقض.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 517 أساس 214 تاريخ 25/3/1982 سجلات النقض).
تحديد وتحرير ـ حقوق عينيه مسجله ـ قوه ثبوتيه مطلقه ـ عقد جديد ـ تصرف لاحق ـ مداعاه ـ عدم مراعاه مهله السنتين ـ تقادم ـ وضع يد:
1 ـ إن القيود المسجله وفقاً لمنطوق محاضر التحديد والتحرير تكتب قوه ثبوتيه مطلقه بعد مرور مده سنتين ابتداء من التاريخ الذي تصبح فيه قرارات القاضي الفرد العقاري أو محكمه الاستئناف في حال استئنافه قابله للتنفيذ وإذا لم يدون في أثناء هذه المده أي اعتراض أو أيه دعوى كانت في صحيفه العقار الأساسيه أو إذا ردت هذه الاعتراضات أو الدعاوي.
2 ـ إن العقد الذي ينطلق من تصرف لاحق للحق المثبت في المحضر ولا يستهدف إثاره خلاف يتعارض معه ولا يخضع لمهله السنتين شأنه شأن أي عقد جديد يمكن المداعاه به دون التقيد بمهله السنتين.
3 ـ إن الفقه والاجتهاد يعتبر وضع اليد على العقار مسوغاً لاعتبار الدعوى غير مشموله بالتقادم.
(نقض سوري رقم 1127 أساس 977 تاريخ 14/6/1981 ـ مجلة المحامون ص 1393 لعام 1981).
تحديد وتحرير ـ قرار القاضي العقاري ـ قرار محكمه الاستئناف مبرم ـ طعن:
إن النزاع المحكوم بالماده 31 من القرار 186 يصدر فيه حكم محكمه الاستئناف مبرماً وغير تابع لأي طريق من طرق المراجعه، والطعن بالنقض بحكم محكمه الاستئناف مستوجب الرد شكلاً لعدم قابليه قرار محكمه الاستئناف للطعن بالنقض.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 117 أساس 516 تاريخ 10/2/1986 سجلات النقض) (نقض سوري رقم 371 أساس 582 تاريخ 7/4/1986 سجلات النقض) (نقض سوري رقم 2134 أساس 1728 تاريخ 10/11/983 سجلات النقض).
عقار ـ تحديد وتحرير ـ دعوى المتضرر ـ طعن بالاستئناف ـ إبرام القرار استئنافياً ـ عدم قابليه القرار للطعن ـ خصومه وزاره الزراعه ـ طلب إعاده المحاكمه ـ طعن بالنقض:
إن إقامه الدعوى خلال مهله السنتين التي يقيمها المتضرر بموجب أحكام القرار 186 تقبل الطعن بالاستئناف وقرار محكمه الاستئناف مبرماً غير تابع لأي طريق من طرق المراجعه وكون وزاره الزراعه خصماً في القضيه فإن هذا يتيح لها الطعن بالنقض بالقرارات الصادره في طلب إعاده المحاكمه فقط عملاً بالقانون 70 لعام 1958.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 1295 أساس 1519 تاريخ 21/2/1982 سجلات النقض) (نقض سوري مماثل رقم 293 أساس 1832 تاريخ 21/2/1982 سجلات محكمة النقض).
تحديد وتحرير ـ دعوى عاديه ـ مطالبه بعين العقار ـ استحاله التنفيذ العيني ـ مطالبه بالتعويض ـ عدول عن العين إلى التعويض ـ عدول عن ابتداء أمام محكمه الاستئناف ـ طلب جديد:
إن سقوط الحق بالمطالبه بعين العقار لانقضاء المده المحدده في الماده 31 من القرار 186 يجعل التنفيذ العيني مستحيلاً بحكم القانون. ولصاحب العلاقه أن يعدل عن طلب التنفيذ العيني إلى طلب التعويض ابتداء أمام محكمه الاستئناف مادام أنه لم يتنازل عن طلب التعويض. ولا يعتبر هذا العدول طلباً جديداً أمام محكمه الاستئناف.
(نقض سوري رقم 1200 أساس 842 تاريخ 23/8/1986 ـ سجلات محكمة النقض).
تحديد وتحرير ـ أحكام القضاه العقاريين ـ وجوب تبليغ الإدارات ـ أحكام وجاهيه وغيابيه:
يجب تبليغ الأحكام الصادره عن القضاه العقاريين سواء ما كان منها وجاهياً أم غيابياً إلى الدوائر العامه في مركزها بالطريق الإداري.
قرار رقم * (البلاغ رقم 11997 تاريخ 13/8/1960).
تحديد وتحرير ـ ترقين الاعتراض ـ عدم وجوب التبليغ ـ إداره أملاك الدوله:
باعتبار أن قرار ترقين الاعتراض غير خاضع للاستئناف فلا داعي لتبليغه ويشمل هذا المبدأ إداره أملاك الدوله.
قرار رقم * (البلاغ رقم 8697 تاريخ 28/6/1969).
تحديد وتحرير ـ أحكام القضاه العقاريين ـ وجوب تبليغ الإدارات:
يجب تبليغ قرارات القضاه العقاريين إلى الدوائر في مراكزها وبصرف النظر عن الحكم وجاهياً كان أم غيابياً.
قرار رقم * (البلاغ رقم 28 تاريخ 30/7/1970).
عقار ـ تحديد وتحرير ـ ادعاء أمام القاضي العقاري ـ صدور حكم مبرم ـ قضيه مقضيه ـ عدم قبول دعوى التعويض:
لا يحق لمن كان طرفاً في الدعوى أمام القاضي العقاري وفصل فيها بحكم مبرم أن يعود ويطالب بالعطل والضرر واستناداً لأحكام الماده 17 من القرار 188 لأن ذلك يمس بقوه القضيه المقضيه الناجمه عن حكم القاضي العقاري الذي فصل في النزاع بصوره مبرمه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 481 أساس 323 تاريخ 10/10/1962 ـ مجموعة أحكام النقض 1963 ص 144).
تحديد وتحرير ـ حق الادعاء بالملكيه ـ دعوى العطل والضرر:
1 ـ إن الأشخاص الذين يحق لهم الادعاء وفق أحكام الماده 31 من القرار 186 هم المعترضون والمدعون بحق الذين لم يصدر بشأن اعتراضهم أو ادعائهم حكم مبرم سواء من القضاه العقاريين أو محاكم الاستئناف.
2 ـ إن الذين يحق لهم إقامه دعوى العطل والضرر وفق الماده 17 من القرار 188 هم الذين لم يقوموا بالاعتراض ولم يمثلوا أمام القاضي العقاري ولم يصدر أي قرار بشأنهم.
قرار رقم * (نقض سوري مماثل رقم 2330 أساس 2209 تاريخ 5/12/1973 ـ سجلات محكمة النقض).
تحديد وتحرير ـ اعتراض ـ ادعاء مجدد ـ دعوى تعويض:
ليس لمن أخفق في اعتراضه على قرار القاضي العقاري ومن ثم خسر دعواه المؤسسه على أحكام الماده 31 من القرار 186 أن يقيم دعوى تعويض وفقاً للماده 17 من القرار 188.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 156 أساس 6357 تاريخ 6/2/1984 ـ سجلات محكمة النقض).
عقاريه ـ تحديد وتحرير ـ فسخ تسجيل ـ طلب عارض ـ طلب تعويض:
إذا أقيمت دعوى بفسخ تسجيل بعد انتهاء مهله السنتين للاعتراض على قرار التحديد والتحرير فلا مانع من تقديم طلب عارض بتصحيح دعوى الفسخ لاستحالته ـ إلى دعوى تعويض.
(نقض سوري رقم 1713 أساس 3323 تاريخ 19/11/1980 ـ مجلة المحامون ص 337 لعام 1981).
تحديد وتحرير ـ ترقين الاعتراض ـ دعوى التعويض ـ انقضاء سنتين على الترقين ـ تقادم:
1 ـ إن من رقن اعتراضه من قبل القاضي العقاري لا يملك حق الرجوع بالتعويض على مسبب العطل والضرر إلا بعد انقضاء سنتين على هذا الترقين ونفاذ قرار القاضي العقاري.
2 ـ يبدأ سريان التقادم بالتعويض بعد انقضاء حق المداعاه بعين العقار.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 537 أساس 108 تاريخ 11/11/1959 ـ مجموعة أحكام النقض 1963 ص 274).
تحديد وتحرير ـ دعوى تعويض ـ مسبب الغش ـ قيد العقار على غير مالكه ـ اكتساب الملكيه ـ نزاع ـ ركن الهدوء:
1 ـ إن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن مسبب الغش هو من يعمل على تقرير حقوق لمنفعته على عقار لغيره أو يقبل هذه الحقوق وهو يعلم أنها ليست له. وبالتالي يسمى غشاً كل عمل يؤدي في نتيجه المطاف إلى قيد العقار على اسم غير مالكه.
2 ـ إن قيام منازعه قضائيه حول عقار ينتفي معها توافر ركن الهدوء الذي اشترطه المشرع لاكتساب حق الملكيه بالتصرف.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 432 أساس 2341 تاريخ 7/5/1985 ـ سجلات محكمة النقض).
تحديد وتحرير ـ تسجيل ـ تصرف سابق ـ انقضاء مده الاعتراض ـ تعويض:
إذا تحقق لمحكمه الموضوع أن العقارات سجلت على اسم الدوله نتيجه عمليات التحديد والتحرير وان هذه العقارات كانت بتصرف المدعي ولمضي مده الاعتراض ومده السنتين المنصوص عنهما في الماده 31/186 فلها أن تحكم له بالتعويض عن هذا التسجيل إذا ثبت لها أن العقارات كانت باستثمار المدعي وأنها كانت صالحه لذلك.
(نقض سوري رقم 1639 أساس 3072 تاريخ 9/11/1980 ـ سجلات محكمة النقض).
تحديد وتحرير ـ تعويض ـ تقادم ـ سوء نيه ـ وقف التقادم:
إن التقادم على المطالبه بالتعويض المؤسس على أحكام الماده 17 من القرار 188 لعام 1926 هو التقادم الطويل. وإنه بفرض أن التسجيل رافقه سوء نيه وسبب غير مشروع فإن هذا لا يوقف سريان التقادم.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 2017 أساس 166 تاريخ 12/10/1983 ـ سجلات محكمة النقض).
عقار ـ تحديد وتحرير ـ انقضاء مده السنتين ـ عطل وضرر ـ تقادم طويل:
إن الحقوق العينيه المقيده في السجل العقاري وفقاً لمحاضر التحديد والتحرير لا تكون عرضه لأيه دعوى بعد انقضاء مده السنتين ولكن يبقى لذوي الشأن في حال الغبن أن يقيموا الدعوى بالعطل والضرر على مسبب الغبن وتبدأ هذه الدعوى منذ انقضاء مده السنتين المحدده 31 من القرار 186 وهي تخضع للتقادم الطويل.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 2517 تاريخ 24/8/1955 مجلة القانون ص 1948 لعام 1955).
تحديد وتحرير ـ تسجيل ـ غش ـ دعوى بأساس الملكيه ـ سبق ادعاء ـ حكم نهائي بالملكيه ـ شرط المطالبه بالتعويض الملكيه:
إن دعوى العطل والضرر المرتكزه على الغش التي يمكن إقامتها بعد انقضاء مده السنتين على التسجيل لا تسمع مطلقاً إذا كان سبقها بين المدعي نفسه والأشخاص الذين تسجلت الملكيه على اسمهم دعوى تتعلق بأساس الملكيه حكم بها بملكيه الجهه المدعى عليها للعقارات. إذا أن دعوى العطل والضرر يفترض بها عدم ملكيه المدعى عليه. أما إذا حكم نهائياً بملكيته فلا يجوز مطالبته بالعطل والضرر لأنه يشترط في هذه المطالبه أن يكون المدعي مالكاً وأن يكون بخس في حقه بالملكيه لانقضاء سنتين على تسجيل العقار على اسم سواه.
قرار رقم * (استئناف ـ الغرفة المدنية الثانية ـ قرار رقم 3 تاريخ 5 كانون الثاني 1950 النشرة القضائية ص 357 لعام 1950).
تحديد وتحرير ـ القانون رقم 11 لعام 1971 ـ صفة النفع العام ـ عدم إبطال ـ ادعاء أمام المحاكم العادية:
إن أعمال التحديد والتحرير الجارية بموجب أحكام القانون رقم 11 لعام 1971 لها صفة النفع العام فلا يجوز إبطالها. وللمتضرر الذي لم يعترض أو اعتراض وفصل باعتراضه أو لم يفصل به أن يطالب أمام المحاكم العادية بحقه بالقسم الذي سجل على اسم غيره خلال سنتين تبدآن من تاريخ صدور قرار اللجنة العقارية المتضمنة إعلان ختام الأعمال في المنطقة العقارية.
قرار رقم * (الرئيس: فاضل البصمه جي والمستشاران: أنس الكيلاني وطارق قدور نقض سوري رقم 275 أساس 1040 تاريخ 24/2/1983 مجلة المحامون ص 783 لعام 1983).
إعاده محاكمه ـ تحديد وتحرير.
الحكم الذي تصدره محكمه الاستئناف برفض أو قبول إعاده المحاكمه لا يقبل الطعن بطريق النقض إلا في الدعاوي العقاريه التي تكون الدوله طرفاً فيها بمقتضى القانون 70 المؤرخ في 9/6/1958.
قرار رقم * (924/340 6/7/1959) (م. 1959 ص 99 قا 147).
تحديد وتحرير
يتوجب في دعاوى طلب التعويض عن عقارات سجلت أثناء التحديد بغير اسم صاحبها عملاً بالمادة 17 من القرار 188 التثبت من علم المدعى عيه بالتعويض بأن هذه العقارات المسجلة على اسمه لم تكن له سواء وقع ذلك بنتيجة فعل إيجابي منه أو بصورة سلبية بسكوته عن تسجيل العقار وهو عالم أنه ليس له.
قرار رقم * (304/336 30/9/1951) (م. 1952 ص 17).
تحديد وتحرير
إن الادعاء بإزالة التباين بين قيود السجل العقاري وبين الوثائق التي تعين حالة العقار الشرعي يجب أن يقام خلال السنتين المحددتين لسماعه في المادة 31 من القرار 186.
قرار رقم * (387/392 5/12/1951) (م. 1952 ص 71).
تحديد وتحرير
ـ إن مجرد تحديد موضوع الطعن وعرضه على المحكمة يوجب تطبيق القواعد القانونية الصالحة لتأييده أو رفضه دون التقيد برأي الخصوم أو وجهات نظرهم في القانون وإن مناقشة الموضوع على ضوء نصوص لم يتناولها الطرفان بالبحث لا يعد من قبيل الحكم بما لم يطلبه الخصوم.
ـ إن المشترع الذي أحدث في القرار 186 لجان التحديد والتحرير من أجل فحص وضع الأموال غير المنقولة وتثبيت الحقوق فيها بصورة قضائية إنما جعل للأموال التي تستحقها الخزينة أقساطاً سنوية عن أعمال التحديد والتحرير والقياس والفراغ والانتقال امتيازاً غير خاضع للتسجيل يخولها الحق بتتبع العقارات المثقلة به في أية يد كانت بمقتضى المادتين 43 و44 من القرار المذكور.
إن هذا الحق المترتب على العقارات قبل قيدها في سجل الملكية أو من أجل قيدها فيه يعتبر في الحقيقة من الحقوق العينية التبعية الخاضعة إلى أحكام الرهن التأمين للعقارين وإن هذا الحق في نجوة من السقوط بالتقادم الملمع إليه في المادة 54 من القرار 189 إلى أن نص المشترع على تلاشيه بمثل هذا التقادم في المادة 44 من القانون 429 الصادر في 29/7/1948 وخضوعه لقانون المحاسبة العامة. ويبدأ سريان التقادم من تاريخ الاستحقاق المبين في الجداول المتضمنة تحقق هذه الرسوم والمودعة إلى دوائر المالية.
قرار رقم * (603/54/115 4/4/1954) (م. عام 1954 ص 54).
15 فبراير، 2019 at 2:12 ص
الفرق بين الطابو العادي ولطابو الزراعي