اجتهادات قضائي حول المسؤولية التقصيرية التابع للمتبوع
ـ عمل غير مشروع ـ اعذار:
إذا كان سبب الالتزام ملحقاً بالعمل غير المشروع مما ينطبق على أحكام المادة 164 مدني فلا موجب للإعذار بشأنه بموجب الفقرة الثانية من المادة 221 مدني.
(نقض مدني سوري 159 تاريخ 13/5/1958 مجلة القانون ص331/1958)
ـ تعويض عن عمل غير مشروع ـ حدوده:
ليتحقق الضرر المادي يتعين أن يقوم إخلال بحق أو مصلحة ما للمضرور ومن ذلك حقوق الأولاد التي كانت على والدهم حال حياته.
(نقض مدني سوري 1841 أساس 3324 تاريخ 11/12/19880 مجلة المحامون ص320/1981)
ـ مسؤولية ـ عمل غير مشروع ـ اساءة استعمال السلطة:
إن تسطير المحافظ كتاباً إلى المصرف يأمره فيه باقتطاع مبلغ من المال عائد إلى أحد الأشخاص وتسليمه إلى شخص آخر يدعي فيه حقاً… إنما هو تصرف يخرج عن نطاق تطبيق القانون وبما يعبر عن إساءة استعمال السلطة مما يجعله متصفاً بالعمل المادي غير المشروع لا العمل الإداري بحيث يخضع التظلم منه للقانون الخاص ويعود أمر النظر بطلب إبطاله والتعويض عنه إلى القضاء العادي. وان تنفيذ المصرف مضمون كتاب المحافظ غير المشروع يعتبر عملاً غير مشروع أيضاً ويجعله مسؤولاً بالتضامن مع المحافظ بتعويض صاحب العلاقة عما يلحق به من ضرر.
(نقض سوري 934 أساس 417 تاريخ 29/6/1977 مجلة المحامون ص549/1977)
ـ مسؤولية ـ عمل غير مشروع ـ غصب ـ تعويض:
إن تنفيذ الإستملاك على عقار غير العقار المستملك يسبغ على عمل الإدارة صفة الغصب المادي الذي يوجب التعويض، وخطأ الإدارة لا يبرر عملها.
(نقض سوري 84 أساس 367 تاريخ 30/1/1980 ـ سجلات محكمة النقض 1980)
ـ مسؤولية ـ استئناف تبعي ـ مصادرة ـ الغاء أمر عرفي ـ مخالفة حكم قضائي ـ تعويض:
إن قيام الجهة المدعى عليها بمصادرة أموال المدعي تنفيذاً لأمر عرفي واستمرارها بذلك رغم صدور حكم مبرم بانعدام قرار المصادرة يرتب على الجهة المذكورة الأضرار التي نجمت عن تصرفها الذي ثبتت مخالفته للقانون سواء وضعت يدها بالذات أو بالواسطة على أموال المدعي.
(نقض سوري رقم 2595 أساس 1878 تاريخ 15/12/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982)
617 ـ مسؤولية ـ عمل غير مشروع ـ تهديم بناء ـ مقاول رابطة تبعية:
1 ـ إنه وإن كانت الأعمال غير المشروعة التي قامت الشركة كمقاولة بتنفيذها لحساب مؤسسة استثمار حوض الفرات، فإن هذا لا يعفي من المسؤولية المدنية عن الأضرار ولا شأن للمضرور بالعلاقة القائمة بين الشركة والمؤسسة.
2 ـ للحكم بالتضامن يجب أن يكون الضرر الذي أحدثه كل من المدعى عليهما بخطأه هو ذات الضرر الذي أحدثه الآخر ولا بد لقيام التبعية من ثبوت توفر عنصر الرقابة والتوجيه.
(نقض سوري 1646 أساس 1110 تاريخ 30/8/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982)
ـ أهلية ـ ناقصو الأهلية ـ عمل غير مشروع ـ تقدير التعويض:
في الأعمال غير المشروعة التي يرتكبها ناقصو الأهلية يقدر التعويض بعد موازنة حال الخصوم ببيان واضح يسمح برقابة محكمة النقض.
(نقض مدني سوري 8 أساس 86 تاريخ 11/1/1969 ـ مجلة المحامون ـ ص27 لعام 1969)
ـ مسؤولية ـ طبيب ـ مستشفى ـ خطأ ـ تعدد المسؤولين ـ مقاضاة احدهم:
إن مسؤولية الطبيب تخضع للقواعد العامة متى تحقق وجود الخطأ مهما كان نوعه. ويحق للمضرور قصر التعويض في أحد المسؤولين المتضامنين (الطبيب أو إدارة المستشفى) الذي يحق له العودة على الآخر بقدر نصيبه في الخطأ (مادة 170 مدني) وعليه فإن توزيع الحكم الاستئنافي مبلغ التعويض بين الطبيب وإدارة المستشفى بنسبة خطأ كل منهما لا يمنع قانوناً من إلزام الطبيب وحده بتعويض كل الضرر مادام أن المتضرر الذي قضى له الحكم البدائي بمسؤولية الطبيب وبرد الدعوى على إدارة المستشفى لم يستأنف الحكم المذكور مثلها.
(نقض مدني سوري 156 أساس 600 تاريخ 3/3/1975 ـ المحامون ص382 لعام 1975)
ـ مسؤولية ـ خطأ ـ تابع ومتبوع ـ حارس مفترض ـ المادة 129 سير ـ عدم مسؤولية المتبوع ـ تضامن:
1 ـ إذا كان الخطأ ليس بسبب الخدمة أو في حالة تأدية الوظيفة لا يكون هنا محلاً لمساءلة المتبوع عن خطأ التابع.
2 ـ إذا تعدد المسؤولين كان كل مسؤول مدعى عليه وجميعهم متضامنين في المسؤولية والمضرور بالخيار في مخاصمتهم جميعاً أو أحدهم.
(نقض سوري 745 أساس 1260 تاريخ 24/8/1975 ـ سجلات محكمة النقض 1975)
702 ـ مسؤولية ـ تضامن ـ حكم ـ عمل غير مشروع:
لا يجوز تحميل كل من المحكوم عليهم نسبة معينة من التعويض المحكوم به دون أن يقضي بتضامنهم إذا كانت مسؤوليتهم عن العمل غير المشروع تضامنية.
(نقض مدني سوري 833 أساس 706 تاريخ 29/9/1975 ـ المحامون ص32 لعام 1976)
ـ عمل غير مشروع ـ اضرار ـ انذار ـ قطع التقادم:
إن توجيه الإنذار لا يؤدي إلى قطع التقادم في المطالبة بالأضرار الناتجة عن عمل غير مشروع والتي يبدأ فيها التقادم من تاريخ العلم بحدوث الضرر ومحدثه.
(نقض مدني سوري 786 تاريخ 21/11/1960 ـ مجلة القانون ص239 لعام 1961)
ـ مسؤولية ـ موظف ـ عمل غير مشروع ـ تقادم ـ اهمال:
إن المسؤولية التقصيرية هي الأساس في التعويض على مصالح الدولة عن الضرر الحاصل لها من إهمال الموظف. وعليه فإن دعوى التعويض الناشئة عن هذا الفعل غير المشروع تتقادم بانقضاء ثلاث سنوات على علم المضرور بحدوث الضرر بشخص المسؤول عنه.
(نقض مدني سوري 256 تاريخ 9/6/1959 ـ مجلة القانون ص367 لعام 1959)
ـ عمل غير مشروع ـ تقادم:
إن دعوى التعويض الناشئة عن فعل غير مشروع تسقط بانقضاء ثلاث سنوات على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه (مادة 173 مدني).
(نقض مدني سوري 359 تاريخ 8/8/1959 ـ مجلة القانون ص483 لعام 1959)
ـ استيلاء ـ تعويض ـ غش مفترض ـ تحديد وتحرير ـ تقادم:
إذا كان استيلاء البلدية على العقار دون حق فإن التقادم في هذه الحالة لا يقوم على أساس التقادم عن العمل غير المشروع من حيث بدؤه أو طبيعته. والتعويض يكون على أساس المادة 17 من القرار
(نقض سوري 294 أساس 261 تاريخ 4/3/1980 ـ سجلات محكمة النقض 1980)
ـ عمل غير مشروع ـ تعويض ـ جنحة ـ تقادم ثلاثي:
إن دعوى تعويض الضرر عن عمل غير مشروع ودعوى الحق الشخصي الناتجة عن الجرائم الجنحية، تسقطان بالتقادم لمرور ثلاث سنوات على اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر والمسؤول عنه.
(نقض مدني سوري رقم 211 تاريخ 27/4/1966 ـ مجلة القانون ص562 لعام 1966)
ـ تعويض ـ عمل غير مشروع ـ تقادم:
تسقط دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه (المادة 173 مدني).
(نقض مدني سوري أساس 4416 تاريخ 28/12/1954 ـ مجلة القانون ـ ص74 لعام 1955)
ـ اهلية ـ مسؤولية ـ عمل غير مشروع ـ قاصر ـ حدث:
من تجب عليه رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره، يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع، ويعتبر القاصر بحاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة، أو بلغها ولكنه كان في كنف القائم على تربيته.
(جنحة 143 تاريخ 31/12/1962 ـ مجلة القانون ـ ص264 لعام 1963)
ـ مسؤولية مفترضة ـ مانع ادبي ـ تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر ـ رقابة ـ تقادم:
1 ـ باعتبار أن الحادث ناجم عن انهيار الطاولة، وأن المدرسة مسؤولة بالاشتراك مع اتحاد شبيبة الثورة عن الرقابة وهي مسؤولية مفترضة طالما أن التلاميذ تحت إشرافها، والجهة المدعى عليها لم تنف واجب المراقبة أو قيامها بها أو أن الضرر كان واقعاً ولو قامت بهذا الواجب الأمر الذي يحقق مسؤوليتها.
2 ـ إن الحوار الذي كان يدور بين المدعي والمسؤولين يشكل رابطة أدبية تمنعه من الادعاء مما يسقط التقادم والمانع الأدبي يعود تقديره إلى محكمة الموضوع.
(نقض سوري 1298 أساس 787 تاريخ 30/8/1980 ـ سجلات محكمة النقض 1980)
790 ـ عمل غير مشروع ـ ضرر ـ مسؤولية ـ متعهد:
إن ثبوت قيام علاقة خاصة بين الطاعن ووزارة الأشغال العامة ليس من شأنه أن يحلّه من المسؤولية. ولا يضار المدعي من الشروط الخاصة التي تنظم علاقة المتعهد بالإدارة.
(نقض مدني سوري 118 أساس 60 عقاري تاريخ 16/4/1975 ـ سجلات محكمة النقض 1975)
ـ عمل غير مشروع ـ ضرر ـ متعهد ـ مسؤولية:
إن كان مرتكب الفعل الضار متعهداً لدى وزارة المواصلات ووقوع الضرر أثناء تنفيذ التعهد يجعل المتعهد مسؤولاً عن هذه الأضرار الذي له الحق أن يرجع على الوزارة وفق شروط العقد إذا كان لذلك مقتضى.
(نقض سوري 748 أساس 1454 تاريخ 16/4/1981 ـ سجلات محكمة النقض 1981)
ـ عمل غير مشروع ـ تقدير الضرر لمحكمة الموضوع ـ مسؤولية المتبوع ـ رجوع:
1 ـ حيث أن الحادث وقع أثناء قيادة المدعى عليه للسيارة وهو بدون مهمة مما يحقق مسؤولية وزارة الدفاع لأنه لولا صفته العسكرية لما تمكن من استخدام السيارة.
2 ـ محكمة الموضوع هي التي تتولى تقدير التعويض وضمن الحدود المستساغة.
3 ـ يتوجب إلزام المحكوم عليه بدفع ما تدفعه الوزارة المتبوعة.
(نقض مدني سوري 234 أساس 748 تاريخ 14/2/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982)
ـ مسؤولية ـ تبعية ـ موظف ـ عمل غير مشروع ـ مجاوزة او إساءة استعمال الوظيفة:
تتوجب مسؤولية الدولة متى ثبتت صلة التبعية بينها وبين التابع الذي صدر عنه العمل غير المشروع في حال تأدية الوظيفة أو بسببها. سواء أوقع عن طريق مجاوزة التابع حدود وظيفته، أو عن طريق إساءة استعمال هذه الوظيفة.
(نقض مدني سوري 279 تاريخ 4/7/1955 ـ مجلة القانون ص690 لعام 1955)
ـ تعويض ـ عمل غير مشروع ـ رجوع الدولة على تابعها ـ تنفيذ تحصيله عن طريق القضاء ـ قطع التقادم:
إن الحق الممنوحة للمؤسسات العامة والبلديات في تحصيل الرسوم والذمم المترتبة لها على الأفراد بالطرق المتبعة في تحصيل الأموال الحكومية إنما يتعلق بالضرائب والرسوم المفروضة بحكم القانون وليس منها التعويض المحكوم به بسبب عمل غير مشروع ناجم عن جرم.
(نقض مدني سوري رقم 371 تاريخ 27/10/1966 ـ مجلة القانون لعام 1966)
ـ اعذار ـ عمل غير مشروع ـ عدم وجوب الاعذار:
إن الإعذار غير متوجب في حالة المطالبة بالتعويض عن عمل غير مشروع.
(نقض مدني سوري 470 أساس 396 تاريخ 5/6/1961 ـ مجموعة القواعد القانونية لمحكمة النقض ص136)
ـ فائدة ـ تحديد المبلغ بحكم ـ عمل غير مشروع ـ استحقاق الفائدة:
إذا صدر الحكم القاضي بتحديد المبلغ الذي على المدين أداؤه كتعويض عن العمل غير المشروع، فإن الدائن يستحق فوائد التأخير بمجرد اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي.
(نقض سوري 666 أساس 1455 تاريخ 9/4/1981 ـ مجلة المحامون ص820 لعام 1981)
أجر المثل يتقادم بالتقادم الطويل، ولا يعتبر كالعمل غير المشروع، لأن واضع اليد حائز سيء النية يسأل عما استوفاه من منفعة أو قصَّر في جمعه من الثمار.
(نقض سوري رقم 66 أساس 156 تاريخ 16 / 3 / 1974 ـ مجلة المحامون ص129 لعام 1974)
تسقط دعوى المخاصمة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه وذلك لاعتبارها دعوى تعويض ناشئة عن عمل غير مشروع.
(نقض هيئة عامة رقم 52 أساس 55 تاريخ 20 / 11 / 1972)
القضية 764 أساس لعام 1991
قرار 2066 لعام 1991
تاريخ 25/7/1991
المبدأ: تقدير التعويض عن عمل غير مشروع:
إن تقدير التعويض عن العمل غير المشروع يجري وفق أحكام المسؤولية التقصيرية دون اعتداد لأي قانون آخر.
القضية 80 أساس لعام 1995
قرار 131 لعام 1995
تاريخ 9/2/1995
المبدأ: أصول ـ اختصاص ـ تعويض ـ قرارات إدارية أو عمل غير مشروع.
يختص القضاء العادي بالنظر في المنازعات المتعلقة بطلب التعويض عن الأفعال والأعمال غير المشروعة التي تشكل اعتداء على حق الملكية بدون سبب قانوني وليس بطلب التعويض الناجم عن القرارات الإدارية الصادرة عن الجهات المختصة.
القضية 311 أساس لعام 1996
قرار 103 لعام 1996
تاريخ 31/3/1996
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ عمل غير مشروع ـ مقاضاة:
إذا تعدد المسؤولون عن العمل الضار غير المشروع فإن للمضرور الحق في أن يختار من يلاحقهم وليس ملزم بمقاضاتهم جميعا لعدم المانع القانوني.
القضية 3362 أساس لعام 1998
قرار 82 لعام 1998
تاريخ 26/3/1998
المبدأ: تعويض ـ إدخال التأمين في الاستئناف ـ إسقاط العامل حقه الشخصي ـ التعويض من لدن المحكمة والحقوق الأخرى لدى رب العمل.
1 ـ طلب إدخال مؤسسة التأمين لأول مرة أمام الاستئناف غير جائز.
2 ـ إسقاط العامل حقه الشخصي تجاه مسبب الضرر لا يؤثر في حقوق مؤسسة التأمين فهي تحل حلولاً قانونياً عنه.
3 ـ مطالبة مؤسسة التأمين لمسبب الضرر بما دفعته للعامل من راتب غير واردة لأنها تؤديه مما اقتطعته شهرياً من اشتراك العامل.
4 ـ التعويض الذي تقدره المحاكم لورثة العامل المتوفى بعمل غير مشروع لا علاقة له بما يستحقه الورثة من حقوق لدى الجهة التي كان يعمل فيها مورثهم.
القضية 3319 أساس لعام 1998
قرار 108 لعام 1998
تاريخ 2/4/1998
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ فائدة ـ تاريخ استحقاقها ـ دعوى لاحقة:
1 ـ في التعويض عن عمل غير مشروع، تستحق الفائدة من تاريخ الإدعاء حتى الوفاء التام وليس من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
2 ـ يمكن طلب الفائدة بدعوى لاحقة عندما يمتنع المحكوم عليه عن الدفع. ولا يعتبر الطلب إدعاء جديداً.
ـ مسؤولية ـ خطأ ـ تابع ومتبوع ـ حارس مفترض ـ المادة 129 سير ـ عدم مسؤولية المتبوع ـ تضامن:
1 ـ إذا كان الخطأ ليس بسبب الخدمة أو في حالة تأدية الوظيفة لا يكون هنا محلاً لمساءلة المتبوع عن خطأ التابع.
2 ـ إذا تعدد المسؤولين كان كل مسؤول مدعى عليه وجميعهم متضامنين في المسؤولية والمضرور بالخيار في مخاصمتهم جميعاً أو أحدهم.
(نقض سوري 745 أساس 1260 تاريخ 24/8/1975 ـ سجلات محكمة النقض 1975)
724 ـ مسؤولية تقصيرية ـ تعويض عن ضرر ـ مصلحة الورثة ـ تأمين اضافي ومعاش ـ تابع ومتبوع:
في حال الادعاء بالتعويض عن الضرر على أساس المسؤولية التقصيرية يتم حساب مقدار التعويض ومبلغ التأمين الإضافي وحساب ما يعادل زيادة المعاش للورثة ومن ثم يقدر التعويض على أساس المسؤولية التقصيرية فإذا كان الفرق بينهما لمصلحة الورثة وإلا ردت الدعوى.
(نقض سوري 907 أساس 1473 تاريخ 12/5/1981 ـ سجلات محكمة النقض 1981)
ـ تابع ومتبوع ـ مسؤولية ـ جبر الضرر ـ خيار:
للمضرور أن يرجع على التابع أو على المتبوع أو عليهما معاً في المطالبة بجبر الضرر من قبلهما باعتبارهما مسؤولين بالتضامن. وهو حر أن يختار من يرفع عليه الدعوى، إلا أن ذلك لا يمنع من حق من ألزم بالتعويض من الرجوع على من شاركه في الخطأ والذي لم يدّع عليه من قبل المتضرر.
(نقض سوري 1077 أساس 3076 تاريخ 21/6/1980 ـ سجلات محكمة النقض 1980)
ـ تابع ومتبوع ـ حادث ـ وظيفة:
استعمال التابع سيارة عائدة لتابعه في ارتكاب الحادث يحقق صلة الوظيفة التي بدونها لما استطاع الحصول على السيارة، مما يجعل الحادث بسبب الوظيفة ويحقق مسؤولية المتبوع.
(نقض مدني سوري رقم 1897 أساس 1407 تاريخ 17/10/1982 سجلات محكمة النقض 1982)
ـ تابع ومتبوع ـ حق الخيار للمتضرر:
1 ـ إن للمضرور حق الخيار بأن يرجع على التابع أو المتبوع أو عليهما معاً، أو أن يرجع على المتبوع وحده بكل التعويض ثم يرجع بعد ذلك على التابع، لذلك لا مجال لإعمال الأحكام الخاصة برجوع المدينين المتضامنين.
2 ـ من حق المتبوع أن يرجع على التابع بما دفع من التعويض بشرط أن يكون سدد للمضرور ما حكم به له من تعويض.
(نقض مدني سوري 622 أساس 126 تاريخ 4/4/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982)
ـ تابع ومتبوع ـ مسؤولية ـ مخاصمة المتبوع:
إن التضامن بين التابع والمتبوع يبرر للمضرور الرجوع بالتعويض على أي منهما.
(نقض مدني سوري 624 أساس 1280 تاريخ 4/4/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982)
ـ تابع ومتبوع ـ رابطة التبعية ـ مسؤولية:
إن قيام مؤسسة المياه بأخذ الحصة من المياه العائدة لأحد الأفراد وتوزيعها لحساب البلدية بتكليف من هذه الأخيرة صاحبة السلطة القانونية في مراقبة المؤسسة وتوجيهها، يجعل المؤسسة والبلدية مسؤولتين عن الأضرار الناتجة عن هذا العمل بسبب رابطة التبعية.
(نقض مدني سوري 157 تاريخ 20/3/1962 ـ مجلة القانون ص211 لعام 1962)
ـ تابع ومتبوع ـ خطأ ـ مسؤولية:
إن الدولة مسؤولة وملزمة بالتعويض الناشىء عن خطأ أو رعونة أو عدم احتياط تابعها، وباعتبار أن الحكومة على مستوى واحد مع الأفراد بشأن التعويض.
(نقض مدني سوري رقم 547 تاريخ 30/12/1953 ـ مجلة القانون ـ ص144 لعام 1954)
ـ مسؤولية كاملة ـ مسؤولية مفترضة ـ تابع ومتبوع ـ غاز ـ حراسة ـ سبب اجنبي ـ جبر الضرر:
إن جهاز الغاز اللحام يعتبر من الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة والتابع لا يكون حارساً له. وعلى هذا فإن المتبوع يكون مسؤولاً عن الضرر اللاحق بتابعه نتيجة انفجار أنبوبة الغاز ما لم يثبت السبب الأجنبي أو خطأ التابع.
(نقض مدني سوري 1414 أساس 3006 تاريخ 7/11/1978 ـ مجلة المحامون ص147 لعام 1979)
ـ مسؤولية ـ وكالة سيارة ـ حيازتها ـ تابع ومتبوع:
إن صك التوكيل الذي يخول الوكيل استعمال سيارة الموكل والتصرف فيها بجميع أنواع التصرف يفيد معنى التنازل عن ملكيتها له وينقل حيازتها إليه ويجعله مسؤولاً دون مالكها الأساسي عن الأضرار التي يحدثها تابعه السائق فيها.
(نقض مدني سوري 1439 أساس 844 تاريخ 19/11/1978 مجلة المحامون ص150 لعام 1979)
اترك تعليقاً