اجتهاد – شهادة – بينات
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:2
بينات – ادلة – رأي المحكمة – تقديم الخصوم دفوعهم :
إذا طلب أحد الخصوم إثبات واقعة بالشهادة فيتوجب على المحكمة أن تفصح عن رأيها وأن تبين ما إذا كانت هذه الواقعة منتجة في النزاع ومما يجوز إثباته بالبينة الشخصية وفي حال الإيجاب تعمد إلى تكليفه لتسمية شهوده أصولا.
نقض سوري رقم 795 أساس إيجارات 602 تاريخ 19-10-1975 – مجلة المحامون صفحة 101 لعام 1976
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:11
التزامات تعاقدية – مخالفة قواعد الاثبات – اتفاق الخصوم – بينات :
– يجوز إثبات البراءة في الالتزامات التعاقدية المربوطة بسند إذا اتفق المتداعيان على ذلك في الأحوال التي لا يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
– لا يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن الشاهد إذا لم يبلغ الدعوة بالحضور.
نقض رقم أساس 4763 تاريخ 22-12-1951 مجلة القانون صفحة 196 لعام 1952
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:14
بينات – تصرفات قانونية – علاقات تجارية – اثبات بالكتابة – اتفاق الخصوم :
إن اتفاق الأطراف على إثبات التصرفات القانونية في المواد التجارية بالكتابة يتفق مع إرادة المشرع التي انصرفت أصلا إلى وجوب إثبات الالتزامات متى زادت قيمتها على مبالغ معينة بالبينة الخطية. وإن كانت قد أجازت من قبيل التيسير الإثبات بالشهادة في الأمور التجارية إلا أن الجواز لا يمنع من الاتفاق على تطبيق أحكام القاعدة.
نقض سوري رقم 151 أساس 2736 تاريخ 2-2-1982 مجلة المحامون صفحة 858 لعام 1982
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:15
قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود وبالقرائن في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام – ويجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها – عدم تمسك المستأنف أمام محكمة الاستئناف بهذه القاعدة – اعتباره قبولا للإثبات بغير الكتابة.
نقض مصري رقم 310 تاريخ 25-2-1967 الموسوعة الذهبية للأستاذين حسن الفكهاني وعبد المنعم حسني – الجزء الأول – ص342 قاعدة 941
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:75
سند عادي – اثبات ناريخ السند – شهود – نائب المتعاقد – بينات :
يجوز إثبات تاريخ السند الخالي من التاريخ بالشهادة لأن التاريخ واقعة مادية لا محل للتعاقد عليها ولا هي من شروط العقد ولا يخالف مضمونه.
نقض سوري رقم 717 أساس 596 تاريخ 31-7-1972 – مجلة المحامون ص433 لعام 1972
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:75
سند عادي – اثبات ناريخ السند – شهود – نائب المتعاقد – بينات :
يجوز إثبات تاريخ السند الخالي من التاريخ بالشهادة لأن التاريخ واقعة مادية لا محل للتعاقد عليها ولا هي من شروط العقد ولا يخالف مضمونه.
نقض سوري رقم 717 أساس 596 تاريخ 31-7-1972 – مجلة المحامون ص433 لعام 1972
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:181
بينات – اثبات بالشهادة – مواصفات العمل – اعمال مادية – وكيل :
إن قيام الوكيل بأعمال مادية كبدل النفقات واستحضار المواد يجوز إثباته بالبينة الشخصية.
نقض سوري رقم 1136 تاريخ 16-5-1965 مجلة القانون ص739-1965
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:187
بينات – قصد الاضرار – افعال مادية – قيمة العقد – اثبات بالشهادة :
إن الأفعال التي يستدل منها على قصد أحد المتعاقدين الأضرار بالغير هي من الأفعال المادية التي يجوز إثباتها بالشهادة أيا كانت قيمة العقد.
نقض سوري رقم 625 تاريخ 19-3-1953
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:189
بينات – تدليس – عيوب ارادة – وقائع مادية – اثبات بالشهادة :
إن التدليس وسائر عيوب الإرادة تعتبر من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالشهادة وجميع طرق الإثبات. ولا شيء يحول دون إثبات خلاف السند الخطي بالشهادة ما دام أن إرادة المدلس عليه كانت معيبة عند توقيعه السند الخطي.
نقض سوري رقم 1468 تاريخ 2-7-1966
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:202
اثبات – حسن النية – وقائع مادية – بينة شخصية – قرائن – بينات :
إن حسن النية لدى الباني والغارس في أرض الغير حين البناء والغرس هو من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالشهادة والقرائن.
نقض سوري رقم 22 تاريخ 14-1-1975
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:202
اثبات – حسن النية – وقائع مادية – بينة شخصية – قرائن – بينات :
إن حسن النية لدى الباني والغارس في أرض الغير حين البناء والغرس هو من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالشهادة والقرائن.
نقض سوري رقم 22 تاريخ 14-1-1975
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:207
عيوب الارادة – وقائع مادية – تصرف باطل – بينات :
عيوب الإرادة في الإبراء من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالشهادة. كما يمكن إثبات حقيقة التصرف الباطل بكافة طرق الإثبات لأنه يتصل بواقعة مادية.
نقض سوري رقم 63 أساس 60 تاريخ 5-2-1968 – مجلة المحامون ص56 لعام 1968
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:207
عيوب الارادة – وقائع مادية – تصرف باطل – بينات :
عيوب الإرادة في الإبراء من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالشهادة. كما يمكن إثبات حقيقة التصرف الباطل بكافة طرق الإثبات لأنه يتصل بواقعة مادية.
نقض سوري رقم 63 أساس 60 تاريخ 5-2-1968 – مجلة المحامون ص56 لعام 1968
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:213
تاجر – التزام تجاري – شهادة الوكيل – بينات :
– إن مجرد كون المدعى عليه تاجرا لا يسوغ قبول الإثبات بالبينة الشخصية ما لم يثبت أن الالتزام المنازع فيه تجاري (مادة 54 بينات).
– إن شهادة الوكيل لصالح موكله غير مقبولة لأنها تعتبر بحكم شهادة الشاهد لنفسه.
نقض سوري رقم 3197 تاريخ 29-12-1964 مجلة القانون ص229-1965
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:213
تاجر – التزام تجاري – شهادة الوكيل – بينات :
– إن مجرد كون المدعى عليه تاجرا لا يسوغ قبول الإثبات بالبينة الشخصية ما لم يثبت أن الالتزام المنازع فيه تجاري (مادة 54 بينات).
– إن شهادة الوكيل لصالح موكله غير مقبولة لأنها تعتبر بحكم شهادة الشاهد لنفسه.
نقض سوري رقم 3197 تاريخ 29-12-1964 مجلة القانون ص229-1965
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:218
التزام تجاري – تسديد الالتزام – بينة شخصية – سند خطي – بينات :
إن كون المدعي تاجرا يخول الخصم إثبات تسديد الالتزام التجاري قبله بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك الشهادة حتى ولو كان الالتزام التجاري ثابتا بالدليل الكتابي لأن المشرع أقر مبدأ حرية الإثبات بالنسبة للالتزامات التجارية. وكون الالتزام مربوط بسند تجاري لا يحول دون استثبات الوفاء بهذا السند بالبينة الشخصية.
نقض سوري رقم 536 تاريخ 7-11-1963 مجلة القانون ص176-1968
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:219
تحايل على القانون – مصلحة المتعاقدين – عقد مستتر – قواعد عامة – بينات :
إذا لم يكن التحايل على القانون في العقد موجها ضد مصلحة أحد المتعاقدين فلا يجوز لأي منهما أن يثبت العقد المستتر إلا وفقا للقواعد العامة في الإثبات إذ لا يوجد في هذه الحالة ما يمنع المتعاقدين من كتابة ورقة ضد. وان الورثة يحلون محل مؤرثهم ويتقيدون بطرق الإثبات التي يتقيد بها في التصرفات التي لا تضر بحقوقهم في الإرث. وان من اشترك بتحرير عقد ظاهر ولو بصفة شاهد وتواطأ مع المتعاقدين على الصورية يكون بمنزلة المتعاقدين ولا يستطيع إثبات صورية العقد المكتوب إلا بالكتابة ولا ينال من هذه القاعدة إلا وجود مبرر آخر يسوغ الإثبات بالشهادة. وان القرابة من الدرجة الثالثة تجيز للمتعاقدين إثبات الصورية في العقد بالشهادة للمانع الأدبي ما لم يثبت اعتياد التعامل فيما بينهم بالكتابة.
نقض سوري رقم 1726 أساس 49 – تاريخ 31-12-1978 – مجلة المحامون ص236 لعام 1979
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:219
تحايل على القانون – مصلحة المتعاقدين – عقد مستتر – قواعد عامة – بينات :
إذا لم يكن التحايل على القانون في العقد موجها ضد مصلحة أحد المتعاقدين فلا يجوز لأي منهما أن يثبت العقد المستتر إلا وفقا للقواعد العامة في الإثبات إذ لا يوجد في هذه الحالة ما يمنع المتعاقدين من كتابة ورقة ضد. وان الورثة يحلون محل مؤرثهم ويتقيدون بطرق الإثبات التي يتقيد بها في التصرفات التي لا تضر بحقوقهم في الإرث. وان من اشترك بتحرير عقد ظاهر ولو بصفة شاهد وتواطأ مع المتعاقدين على الصورية يكون بمنزلة المتعاقدين ولا يستطيع إثبات صورية العقد المكتوب إلا بالكتابة ولا ينال من هذه القاعدة إلا وجود مبرر آخر يسوغ الإثبات بالشهادة. وان القرابة من الدرجة الثالثة تجيز للمتعاقدين إثبات الصورية في العقد بالشهادة للمانع الأدبي ما لم يثبت اعتياد التعامل فيما بينهم بالكتابة.
نقض سوري رقم 1726 أساس 49 – تاريخ 31-12-1978 – مجلة المحامون ص236 لعام 1979
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:221
تجاوز النصاب – طلبات متعددة – عدم وجود دليل كتابي – بينات :
يجوز الإثبات بالشهادة في حال اشتمال الدعوى على طلبات متعددة يتميز كل منها عن الآخر وليس على أي منها دليل كتابي حتى ولو كان مجموع الطلبات يزيد على مائة ليرة سورية.
نقض سوري رقم 364 تاريخ 18-2-1957 مجلة القانون ص162-1957
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:221
تجاوز النصاب – طلبات متعددة – عدم وجود دليل كتابي – بينات :
يجوز الإثبات بالشهادة في حال اشتمال الدعوى على طلبات متعددة يتميز كل منها عن الآخر وليس على أي منها دليل كتابي حتى ولو كان مجموع الطلبات يزيد على مائة ليرة سورية.
نقض سوري رقم 364 تاريخ 18-2-1957 مجلة القانون ص162-1957
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:237
التزام غير محدد القيمة – تجاوز نصاب الشهادة – بينة شخصية – بينات :
إن محل الالتزام الغير المقدر القيمة يعتبر بحكم المحل الذي تتجاوز قيمته مائة ليرة مما لا يجوز إثباته بالبينة الشخصية.
نقض سوري رقم أساس 343 تاريخ 17-1-1954 مجلة القانون ص186 لعام 1954
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:237
التزام غير محدد القيمة – تجاوز نصاب الشهادة – بينة شخصية – بينات :
إن محل الالتزام الغير المقدر القيمة يعتبر بحكم المحل الذي تتجاوز قيمته مائة ليرة مما لا يجوز إثباته بالبينة الشخصية.
نقض سوري رقم أساس 343 تاريخ 17-1-1954 مجلة القانون ص186 لعام 1954
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:237
التزام غير محدد القيمة – تجاوز نصاب الشهادة – بينة شخصية – بينات :
إن محل الالتزام الغير المقدر القيمة يعتبر بحكم المحل الذي تتجاوز قيمته مائة ليرة مما لا يجوز إثباته بالبينة الشخصية.
نقض سوري رقم أساس 343 تاريخ 17-1-1954 مجلة القانون ص186 لعام 1954
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:237
التزام غير محدد القيمة – تجاوز نصاب الشهادة – بينة شخصية – بينات :
إن محل الالتزام الغير المقدر القيمة يعتبر بحكم المحل الذي تتجاوز قيمته مائة ليرة مما لا يجوز إثباته بالبينة الشخصية.
نقض سوري رقم أساس 343 تاريخ 17-1-1954 مجلة القانون ص186 لعام 1954
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:237
التزام غير محدد القيمة – تجاوز نصاب الشهادة – بينة شخصية – بينات :
إن محل الالتزام الغير المقدر القيمة يعتبر بحكم المحل الذي تتجاوز قيمته مائة ليرة مما لا يجوز إثباته بالبينة الشخصية.
نقض سوري رقم أساس 343 تاريخ 17-1-1954 مجلة القانون ص186 لعام 1954
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:237
التزام غير محدد القيمة – تجاوز نصاب الشهادة – بينة شخصية – بينات :
إن محل الالتزام الغير المقدر القيمة يعتبر بحكم المحل الذي تتجاوز قيمته مائة ليرة مما لا يجوز إثباته بالبينة الشخصية.
نقض سوري رقم أساس 343 تاريخ 17-1-1954 مجلة القانون ص186 لعام 1954
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:255
عقد ايجار – دفع قسط ايجار – اثبات الدفع – وثيقة خطية – بينات :
باعتبار أن عقد الإيجار هو عقد مدني لذلك لا يجوز إثبات عرض القسط المستحق على المؤجر بالشهادة وإن إثبات الإيصال أو عرضه يجب أن يكون بوثيقة خطية. كذلك فإن الوعد بإبقاء المستأجر في المأجور لا يقبل الإثبات بالشهادة باعتباره وعد بإلزام غير محدد القيمة.
نقض سوري رقم 2279 تاريخ 13-9-1356
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:255
عقد ايجار – دفع قسط ايجار – اثبات الدفع – وثيقة خطية – بينات :
باعتبار أن عقد الإيجار هو عقد مدني لذلك لا يجوز إثبات عرض القسط المستحق على المؤجر بالشهادة وإن إثبات الإيصال أو عرضه يجب أن يكون بوثيقة خطية. كذلك فإن الوعد بإبقاء المستأجر في المأجور لا يقبل الإثبات بالشهادة باعتباره وعد بإلزام غير محدد القيمة.
نقض سوري رقم 2279 تاريخ 13-9-1356
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:255
عقد ايجار – دفع قسط ايجار – اثبات الدفع – وثيقة خطية – بينات :
باعتبار أن عقد الإيجار هو عقد مدني لذلك لا يجوز إثبات عرض القسط المستحق على المؤجر بالشهادة وإن إثبات الإيصال أو عرضه يجب أن يكون بوثيقة خطية. كذلك فإن الوعد بإبقاء المستأجر في المأجور لا يقبل الإثبات بالشهادة باعتباره وعد بإلزام غير محدد القيمة.
نقض سوري رقم 2279 تاريخ 13-9-1356
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:263
طلبات متعددة – شهادة – اثبات كل طلب على حدة – قيمة الطلبات – بينات :
في الطلبات المتعددة يجب أن تأتي الشهادة مثبتة لكل طلب على حدة بصورة تتفق مع طلبات المدعي وليس على قيمة الطلبات والمحاسبة.
نقض سوري رقم 3629 تاريخ 19-12-1954
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:263
طلبات متعددة – شهادة – اثبات كل طلب على حدة – قيمة الطلبات – بينات :
في الطلبات المتعددة يجب أن تأتي الشهادة مثبتة لكل طلب على حدة بصورة تتفق مع طلبات المدعي وليس على قيمة الطلبات والمحاسبة.
نقض سوري رقم 3629 تاريخ 19-12-1954
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:267
بينات – عقد قسمة – نصاب الشهادة – اثبات كتابي :
– إن عقد القسمة كسائر العقود التي تتجاوز قيمتها نصاب الشهادة لا يقبل الإثبات إلا بالكتابة، والعقد الذي لا يقبل الإثبات بالقرائن.
– الاتفاق على الشيوع على قسمة العقار ووجود قاصر بين المشتاعين بتاريخ القسمة يجعل الاتفاق غير سار بحق القاصر.
نقض سوري رقم 1981 أساس 1426 تاريخ 1-12-1984 مجلة المحامون 1246 لعام 1984
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:270
صورية – حقيقة العلاقة – تحرير أسناد وتداولها – أعمال صرافة :
لا تعتبر الوكالة بالنسبة للغير الذي يتعامل مع الوكيل واقعة مادية لأن هذا الغير يتأثر بالوكالة كما لو كان طرفا فيها ويترتب على ذلك أن الغير المتعامل مع الوكيل لا يستطيع أن يثبت الوكالة التي يحتج بها على الموكل إلا بالكتابة أو بما يقوم مقامها إذا زادت القيمة على نصاب الشهادة إلا إذا وجد المسوغ للإثبات بالشهادة.
نقض سوري رقم 1879 أساس 1516 تاريخ 24-10-1982 مجلة المحامون ص427 لعام 1982
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:272
بينات – عقد مغارسة – بينة كتابية – خصومة المغارس :
لا يجوز سماع البينة الشخصية لإثبات المغارسة وشراء حصة الغارس لأن المغارسة لا تثبت بالشهادة إلا إذا وجد المسوغ القانوني ومن المتوجب إقامتها بمواجهة المغارس أو ورثته ومن يحل محل المغارس في هذا التصرف عليه التقيد بطرق الإثبات التي يتقيد بها المغارس.
نقض سوري رقم 1003 أساس 701 تاريخ 19-5-1983 مجلة المحامون ص991 لعام 1983
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:274
قاعدة عدم جواز الإثبات بالشهادة وبالقرائن في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام – جواز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها – عدم تمسك المستأنف أمام محكمة الاستئناف بهذه القاعدة – اعتباره قبولا للإثبات بغير الكتابة وبالتالي لا يجوز له التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
نقض مصري رقم 721 تاريخ 30-6-1977 المرجع: الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني – الجزء الأول – ص367 رقم 1015قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:276
– إن عدم المنازعة في مبدأ الاستدلال بالشهادة المكتوبة كوسيلة إثبات ينطوي في ظرفه على تنازل أو عدول عن قاعدة عدم جواز الإثبات بغير البينة الخطية في مسألة تشترط في الأصل الدليل الكتابي.
– إذا كان المدعي في دعواه الرامية إلى المطالبة ببدل وساطة قد تذرع بمستندات ليست صادرة عن الخصم وكان من بينها شهادة مكتوبة مصدرها الغير فإنه يكون بما استهدى به قد خرج عن نطاق البينة الخطية المشروطة في الأصل إثباتا لدعواه بوجه المدعى عليه فيأتي اعتماده الشهادة المكتوبة معبرا بذاته عن اتجاهه إلى التدليل على صحة ادعائه عن طريق قول للغير صيغ كتابة وطارحا بالتالي مسألة البينة الشخصية في إطار الإثبات.
– فإن لم يناقش الخصم في مبدأ الاستدلال بالشهادة بل تصدى لها في جوهرها فيكون في ظرفه قد عدل أو تنازل عن الاحتجاج بقاعدة عدم جواز الإثبات بغير البينة الخطية.فيمسي للقاضي أن يستخرج تنازله من موقفه كما تتابع وأن يستنير بعده بالبينة الشخصية والقرائن طالما أن مثل هذا التنازل جائز في إطار الإثبات.
محكمة استئناف بيروت المدنية – الغرفة الثالثة – قرار رقم 1465 أساس 496 تاريخ 14-4-1971 النشرة القضائية اللبنانية ص 474-1971
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:277
بينات – جزء من حق – مبلغ المطالبة – نصاب البينة :
لا يجوز سماع البينة الشخصية في المطالب التي هي دون المائة ليرة إذا كانت هي الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته بالشهادة.
نقض سوري رقم 981 تاريخ 16-4-1952 مجلة القانون ص415-1952
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:282
بينات – مخطط – تحديد المقسم المباع – توقيع المخطط – دليل كتابي :
إن وجود التوقيع على المخطط المحدد للمقسم المقصود بالبيع هو دليل كتابي حدد المقصود وإنه بوجود الدليل الكتابي الكافي لتحديد الشقة المباعة لا مجال لسماع الشهادة لأ
ن الاجتهاد يسمح بسماع البينة الشخصية في حال الغموض أو الالتباس في الدليل الكتابي.
نقض سوري رقم 170 أساس 95 تاريخ 9-3-1983 مجلة المحامون ص798 لعام 1983
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:287
بينات – بيع مسجل – عقد رسمي – صورية عقد – متعاقد :
– عند حصول التباين في العقد فإنه من الجائز سماع شهادة شهود السند لتوضيحه وإزالة اللبس الحاصل فيه.
– إن قبول شخص بورقة وقعها غيره واحتجاجه بها يجيز اعتبارها مبدأ ثبوت كتابي ولو لم يوقعها لأن استعمال الورقة قبول ضمني لما ورد فيها يقوم مقام صريح بكتابتها أو توقيعها.
نقض سوري رقم 1985 تاريخ 25-11-1962
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:288
بينات – عقد – صورية السبب – وثيقة مماثلة للسند :
– إن عبء إثبات صورية السبب يجب أن تكون بوثيقة تتكافأ مع الوثيقة المستند إليها بالدعوى.
– لما كان لا يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي لذلك فإن طلب إثبات الصورية بالبينة الشخصية في غير محله.
نقض سوري رقم 1631 تاريخ 25-6-1958
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:294
شركة محاصة – منازعة شركاء – عقد كتابي – مانع أدبي – زوجين – بينات :
إن موافقة المؤجر على تغيير وجه استعمال المأجور غير مقبولة بالبينة الشخصية. ولا تعتبر الواقعة واقعة مادية يجوز إثباتها بالشهادة لأنه لا يجوز الإثبات بالشهادة فيما يجاوز أو يخالف الالتزام التعاقدي.
نقض سوري رقم 1008 تاريخ 27-6-1970
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:299
عقد ايجار – تأجير الغير – اذن خطي – سكوت وتسامح – دليل كتابي – بينات:
إن تحريم إثبات واقعة تتنافى مع منطوق الصك المصدق من الكاتب بالعدل لا يمنع من الإدلاء بالشهادة والقرائن لتوضيح ما غمض منه ذلك أن مثل هذه البينة لا تقوم على ما يخالف الدليل الكتابي بل يستهدف الكشف عما اكتنفه من إبهام وغموض بصرف النظر عن وجود مبدأ دليل كتابي.
نقض سوري رقم 364 تاريخ 22-10-1964
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:299
عقد ايجار – تأجير الغير – اذن خطي – سكوت وتسامح – دليل كتابي – بينات:
إن تحريم إثبات واقعة تتنافى مع منطوق الصك المصدق من الكاتب بالعدل لا يمنع من الإدلاء بالشهادة والقرائن لتوضيح ما غمض منه ذلك أن مثل هذه البينة لا تقوم على ما يخالف الدليل الكتابي بل يستهدف الكشف عما اكتنفه من إبهام وغموض بصرف النظر عن وجود مبدأ دليل كتابي.
نقض سوري رقم 364 تاريخ 22-10-1964
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:308
سند – اثبات براءة ذمة – نصاب الشهادة – بينات :
لا يجوز استثبات وجود سند براءة ذمة من مبلغ يزيد عن المائة ليرة لدى شخص ثالث بالبينة الشخصية لأنها لا تقبل إلا في حالة فقدان السند بقوة قاهرة أو ظرف أجنبي.
نقض سوري رقم 847 أساس 688 تاريخ 21-12-1970 مجلة المحامون ص17 لعام 1971
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:339
بينات – هبة عقار – خطأ في رقم عقار – اقرار ولي الوقف :
يجوز الإثبات بالشهادة في حال وجود مبدأ ثبوت بالكتابة أو وجود مانع مادي أو أدبي أو إذا فقد الدائن سنده بسبب لا يد له فيه أو كان العقد مخالفا للنظام العام أو الآداب.
وعليه فإن الادعاء بوجود خطأ في هبة عقار بدلا من عقار آخر لا يمكن إثباته بالشهادة وإقرار ولي الوقف هو إقرار صادر عن من لا يملك الإقرار.
نقض سوري رقم 1977 تاريخ 31-7-1957 – مجلة القانون ص448 لعام 1957
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:339
بينات – هبة عقار – خطأ في رقم عقار – اقرار ولي الوقف :
يجوز الإثبات بالشهادة في حال وجود مبدأ ثبوت بالكتابة أو وجود مانع مادي أو أدبي أو إذا فقد الدائن سنده بسبب لا يد له فيه أو كان العقد مخالفا للنظام العام أو الآداب.
وعليه فإن الادعاء بوجود خطأ في هبة عقار بدلا من عقار آخر لا يمكن إثباته بالشهادة وإقرار ولي الوقف هو إقرار صادر عن من لا يملك الإقرار.
نقض سوري رقم 1977 تاريخ 31-7-1957 – مجلة القانون ص448 لعام 1957
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:392
إثبات – مبدأ الثبوت بالكتابة – قوته في الإثبات تعادل الكتابة متى أكمل بشهادة الشهود جواز تكملته بالقرائن القضائية.
نقض مصري رقم 24 تاريخ 5-3-1979 المرجع: الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني – الجزء الأول – ص273 رقم 714
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:393
مبدأ الثبوت بالكتابة – وجوب تمسك صاحب الشأن بطلب استكماله بشهادة الشهود أو بالقرائن – عدم طلبه الاحالة للتحقيق – التفات المحكمة عن أعمال المبدأ – لا خطأ.
نقض مصري رقم 1205 تاريخ 11-4-1979 المرجع: الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني – الجزء الأول – ص273 رقم 715
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:394
بينات – التزامات تعاقدية – مانع أدبي – علاقة زوجية – تاريخ نشوء العقد :
– يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب تزيد قيمته عن -500- ل.س إذا وجد مانع أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي. ويعتبر مانعا أدبيا القرابة بين الزوجين. ولا يختلف الأمر في حالة السند الرسمي.
– إن الأصل وجود المانع الأدبي بين الزوجين وعلى من يدعي انقضاء هذا المانع أن يثبت ذلك وبتاريخ نشوء العقد المطلوب إثباته بالبينة الشخصية.
نقض سوري رقم 920 أساس 3040 تاريخ 28-5-1980 سجلات النقض
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:397
مانع أدبي – علاقة زوجية – اثبات بالبينة – بينات :
إن المانع الأدبي بين الزوجين هو الأصل في كل علاقة قائمة بينهما مما يجيز الإثبات بينهما بالشهادة، ولا يؤثر في هذا المانع استناد الزوجة إلى دليل كتابي إذا رجعت الزوجة عنه بعد أن ثبت بالخبرة عدم صدوره عن الزوج.
نقض سوري رقم 876 أساس 344 تاريخ 5-6-1978 مجلة القانون ص 50 لعام 1979
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:400
مانع أدبي – رابطة زوجية -بيع مسجل – بينات :
إن اتفاق الزوجين على توثيق علاقتهما بالأدلة الكتابية، يحول دون جواز الإثبات بالشهادة بينهما.
نقض سوري رقم 1926 تاريخ 19-11-1963 – مجلة القانون ص 87 لعام 1964
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:404
مانع أدبي – قرابة – زوج الأخت – بينات :
إن قرابة زوج أخت المدعي لا تشكل مانعاً أدبياً يجيز الإثبات بالشهادة.
نقض سوري رقم 1544 – س 1184 تاريخ 28-2-1956 مجلة المحامون ص 226-1956
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:405
بينات – مانع أدبي – قرابة – عداوة – خصومة :
إن القرابة المبينة في المادة 57 من قانون البينات تعتبر مانعاً أدبياً يجوز معه الإثبات بالشهادة ولو وجدت العداوة بين الأقرباء لأن النص جاء مطلقاً فيبقى على إطلاقه. ولأن النص سوغ الإثبات بالشهادة حين قيام الخصومة التي هي عنصر من عناصر العداوة.
نقض سوري رقم أساس 3094 تاريخ 18-11-1955 مجلة القانون – ص 28 لعام 1956
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:407
مانع أدبي – أقارب – تحرير سند بينهم – بينات :
إن القول بعدم جواز إثبات قيام الشركة بالبينة الشخصية رغم قيام المانع الأدبي بين الشريكين دفع لا مؤيد له في القانون.
ذلك أن المادة 57 من قانون البينات أجازت الإثبات بالشهادة بالنسبة لسائر الالتزامات التعاقدية إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي. واعتبرت القرابة بين الأصول والفروع أو ما بين الحواشي إلى الدرجة الثالثة من الموانع الأدبية التي يطبق بشأنها حكم المادة المذكورة.
نقض سوري رقم 2476 أساس 1804 تاريخ 24-12-1983 – مجلة المحامون ص 511 لعام 1984
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:408
بينات – مانع أدبي – قرابة – تعداد حصري – مانع موضوعي :
تعتبر القرابة على الوجه المحدد في المادة 57 بينات مانعاً أدبياً من الحصول على دليل كتابي بين الأقارب. وهذا التعداد لدرجات القرابة هو تعداد حصري لا يجوز التوسع فيه أو الإضافة عليه.
إن تحديد متى تعتبر صلة القرابة مانعاً أدبياً من الحصول على دليل كتابي في نص المادة 57 بينات حول هذه الصلة من مانع خاص ذاتي إلى مانع موضوعي عام فيعتبر المانع قائما بمجرد قيام هذه الدرجة من القرابة.
لا تعتبر القرابة بين الزوجة وشقيق زوجها مانعاً أدبياً بحكم القانون في مجال الإثبات بالشهادة لأنها لا تدخل في ضمن تعداد الأقارب وفق المادة 57 والذي جاء على سبيل الحصر.
إن الاجتهاد القضائي ذهب إلى أنه لا مجال لاعتبار درجات القرابة المشار إليها في المادة 39 مدني في مجال تطبيق المادة 57 بينات.
نقض سوري رقم 466 أساس 1165 تاريخ 18-3-1987 سجلات النقض
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:413
مانع أدبي – اعتياد الكتابة – تعامل سابق – بينات :
-ان اعتياد التعامل بالكتابة الذي يزيل المانع الأدبي هو التعامل السابق للعلاقة العقدية المطلوب إثباتها بالشهادة 0 ومعنى هذا أنه يشترط ثبوت قيام التعامل عن طريق الكتابة بين الطرفين قبل قيام العلاقة العقدية المطلوب إثباتها لأنه هو العلة التي تؤدي الى جعل الثقة مفقودة بين الطرفين 0
-ان المجادلة في صحة الشهادات أو عدم كفايتها تنصبّ على ناحية تقديرية تستقل محكمة الموضوع فيها بصورة لا تخضع معه لرقابة محكمة النقض ما دام منطوق الشهادة المستند إليها في الحكم منسجما مع واقعة الدعوى وما دام الشهود ممن أجازت المحكمة استماعهم في حدود سلطتها التقديرية 0
نقض سوري رقم 348 أساس 1120 تاريخ 1-3-1987 سجلات النقض 0
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:432
بينات – مانع أدبي – زوال المانع – تقدير الشهادة :
إذا لم يوجد في أوراق الدعوى ما يشير إلى زوال المانع الأدبي بالتعامل بالكتابة أو غير ذلك من الظواهر التي تشير إلى زواله فلا يسوغ سماع البينة الشخصية لإثبات الدعوى.
بمقتضى المادة 62 بينات فإن للمحكمة أن تقدر قيمة شهادة الشهود من حيث الموضوع ولها أن تأخذ بشهادة شخص واحد كما أن لها أن تسقط شهادة شاهد أو أكثر وأن تأخذ من الشهادة بالقدر الذي تقنع به وترجح بينة على أخرى.
نقض سوري رقم 387 تاريخ 3-3-1981 مجلة القانون ص 105 1981
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:434
بينات – مانع أدبي – تعامل بالكتابة – توثيق العقود العقارية :
إن اعتبار التعامل بالكتابة المبرر لعدم الأخذ بالمانع الأدبي في الإثبات بالشهادة، يقتضي ثبوت أكثر من تعامل واحد في ورقة واحدة، علما بأن توثيق العقود العقارية في السجل العقاري هو مما يقتضيه نقل الملكية ولا يزيل المانع الأدبي.
نقض سوري رقم 291 أساس 200 تاريخ 26-2-1983 – مجلة المحامون ص 637 لعام 1983
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:437
بينات – مانع أدبي – أقارب – اعتياد الكتابة – صورية – غش وتواطؤ :
-ان المانع الأدبي الذي يجيز الإثبات بالشهادة ينهار اذا اعتاد الأقرباء ربط معاملاتهم بالدليل الكتابي، وان كتابة سند واحد فيما بينهم ينظم شأنا من شؤونهم لا يكفي لهدر المانع الأدبي 0 ويمكن إثبات الصورية المبينة على الغش والتواطؤ بجميع طرق الإثبات 0
-ان الغش يبطل المعاملات والتصرفات ولا يبنى عليه حكم 0 وهو يثبت بجميع البينات ومهما كانت قيمة الالتزام 0
-لئن منحت محكمة الموضوع سلطة تقدير البينة والأخذ بالقدر الذي تقتنع بأهميتها0 الا أن الأمر ليس على إطلاقه بل ان هذه السلطة مقيدة بضرورة الموازنة بين الشهادات الماثلة في الدعوى والتعليل للتقدير الذي تنتهي اليه المحكمة 0
نقض سوري رقم 16 أساس 521 تاريخ 14-1-1975 مجلة المحامون ص 135 لعام 1975 0
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:453
بينات – مانع أدبي – بسطاء -أعيان – محكمة منابة – تحليف يمين :
-ان كون المدعي من البسطاء وكون المدعى عليه من أعيان البلد لا يشكل مانعا أدبيا يجيز للأول الإثبات بالشهادة للتصرفات القانونية التي تزيد قيمتها عن المائة ليرة 0
-ليس في القانون ما يلزم المحكمة المنابة في تحلف اليمين بدعوة الطرفين في الدعوى لحضور جلسة تحليف اليمين
-ان المادة 105 من قانون البينات تركت لمحكمة الموضوع حق تقدير ما اذا كانت الوقائع التي يراد الاستجواب بشأنها منتجة فإذا رأت أنها غير منتجة رفعت طلب الاستجواب 0
-بعد الاحتكام الى اليمين الحاسمة وقبول الخصم هذه اليمين المصورة فلا يجوز الرجوع عنها أو إرجائها 0
نقض سوري رقم 288 أساس 385 تاريخ 15-3-1978 مجلة القانون – ص 53 لعام 1978 0
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:454
صورية – اثبات – مخالفة النظام العام – ادعاء الغير – بينات :
إن إثبات الصورية بين المتعاقدين تخضع للقواعد العامة في الإثبات إلا في حالة مخالفة العقد للنظام العام أو الآداب أو في حالة ادعاء الصورية من قبل الغير.
إن من يجهل اللغة العربية شأنه شأن الأمي وعليه قبل التوقيع أن يتحقق من مضمون السند وبالتالي فإن الادعاء بجهل اللغة لا ينال من السند كدليل كتابي لا يجوز نقضه بالشهادة، لأن الجهل باللغة العربية لا يعتبر مانعاً أدبياً.
نقض سوري رقم 912 أساس 1128 تاريخ 18-6-1978 مجلة القانون ص 58 لعام 1978
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:467
بينات – سند – فقدان السند – سبب أجنبي – مضمون السند :
إن الادعاء بفقدان سند بسبب أجنبي يخول صاحبه إثبات فقدان السند، وأساس مضمونه بالبينة الشخصية ولو زادت قيمته عن النصاب الكمي للشهادة، ولا يشترط في هذا المجال إلا إثبات سبق وجود السند المدعى بفقدانه، ومن ثم إثبات فقدانه، وأن يكون الفقدان بسبب لا يد للمدعي فيه. ولا يجوز مجادلة المدعي في المكان الذي حفظ فيه السند ما دام قد وضعه في حرز مصان.
نقض سوري رقم 1932 أساس 1165 تاريخ 1-10-1983 مجلة المحامون ص 277 لعام 1983
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:468
بينات – سند – فقدان السند – ظرف أجنبي – اثبات وجود السند :
يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية ولو كان المطلوب تزيد قيمته على مائة ليرة سورية إذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب لا يد له فيه وأثبت المدعي وجود السند ومن ثم فقدانه.
نقض سوري رقم 2093 أساس 3200 تاريخ 27-12-1981 سجلات النقض
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:481
سند دين – أمانة – شخص ثالث – منع التخمين – اثبات بالبينة – بينات :
إن كتابة سند دين ووضعه بيد شخص ثالث لحفظه بقصد منع المدعى عليه من إجراء تخمين العقار هي واقعة مادية يجوز إثباتها بكل الوسائل القانونية ومنها الشهادة.
نقض سوري رقم 1284 تاريخ 30-6-1963
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:482
سند دين – أمانة – شخص ثالث – منع التخمين – اثبات بالبينة – بينات :
إن صورية عقد الشركة من الأمور التي يجب إثباتها بدليل كتابي باعتبار أن جميع الشركات ما عدا شركات المحاصة يجب إثباتها بعقد مكتوب.
إن الادعاء بمخالفة عقد الشركة للنظام العام يخول المدعي أن يثبت ما يدعيه بالشهادة ولو كان الإثبات ضد دليل كتابي.
إن الادعاء بأن عقد شراء متجر يخفي وراءه عقد رهن واشتراط بفائدة فاحشة ينطوي على الادعاء بمخالفة العقد للنظام العام ويخول الإثبات بالبينة الشخصية.
نقض سوري رقم 726 تاريخ 31-7-1972
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:483
سند خطي – مخالفة النظام العام – عقد ممنوع في القانون – بينات :
إن الطعن في العقد بأنه ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام العام والآداب العامة يخول المدعي إثبات مدعاه بالشهادة ولو كان المطلوب تزيد قيمته عن مائة ليرة أو مربوطا بسند خطي.
إن حرية الزواج واعتبارها من النظام العام يجعل من توقيع المدعية على سند بإلزامها بالزواج في المستقبل يعتبر مخالفا للنظام العام ويجوز فيه الإثبات بالبينة الشخصية.
نقض سوري رقم 1302 تاريخ15-6-1964
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:492
بينات – تحايل على القانون – مصلحة المتعاقدين – عقد مستتر – قواعد عامة :
إذا لم يكن التحايل على القانون في العقد موجهاً ضد مصلحة أحد المتعاقدين فلا يجوز لأي منهما أي يثبت العقد المستتر إلا وفقاً للقواعد العامة في الإثبات. إذ لا يوجد في هذه الحالة ما يمنع المتعاقدين من كتابة ورقة ضد. وأن الورثة يحلون محل مؤرثهم ويتقيدون بطرق الإثبات التي يتقيد بها في التصرفات التي لا تضر بحقوقهم في الإرث.
إن من اشترك بتحرير عقد ظاهر ولو بصفة شاهد وتواطأ مع المتعاقدين على الصورية يكون بمنزلة المتعاقدين ولا يستطيع إثبات صورية العقد المكتوب إلا بالكتابة ولا ينال من هذه القاعدة إلا وجود مبرر آخر يسوغ الإثبات بالشهادة.
إن القرابة من الدرجة الثالثة تجيز للمتعاقدين إثبات الصورية في العقد بالشهادة للمانع الأدبي ما لم يثبت اعتياد التعامل فيما بينهم بالكتابة.
نقض سوري رقم 1726 أساس 49 تاريخ 31-12-1978 مجلة المحامون ص 236 لعام 1979 – قرار مماثل رقم 846 أساس 871 تاريخ 26-9-1957 مجلة القانون ص 480 لعام 1957
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:493
بينات – عقد – مخالفة النظام العام – بينة شخصية – تحايل على القانون :
يجوز الإثبات بالشهادة ضد العقد إذا كان مخالفاً للنظام العام ولو كان العقد خطياً.
نقض سوري رقم 1474 أساس 1013 تاريخ 22-6-1965
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:494
سند دين – أمانة – شخص ثالث – منع التخمين – اثبات بالبينة – بينات :
إن التحايل على القانون إذا تم دون أن يكون هذا التحايل ضد مصلحة أحد المتعاقدين فلا يجوز لأي منهما أن يثبت العقد المستتر إلا وفقاً للقواعد العامة للإثبات إذ لا يوجد في هذه الحالة ما يمنع المتعاقدين من كتابة ورقة ضد ما دام التحايل لم يوجه ضد مصلحة أحد منهما.
إن من يشترك في تحرير العقد الظاهر ولو بصفة شاهد وتواطأ مع المتعاقدين على الصورية فإنه يكون بمنزلة المتعاقدين لا يستطيع إثبات صورية العقد المكتوب إلا بالكتابة ولا ينال من هذه القاعدة إلا بوجود مبرر آخر يسوغ الإثبات بالشهادة.
نقض سوري رقم 509 أساس 104 تاريخ 10-4-1977 مجلة القانون – ص 91 لعام 1977
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:494
سند دين – أمانة – شخص ثالث – منع التخمين – اثبات بالبينة – بينات :
إن التحايل على القانون إذا تم دون أن يكون هذا التحايل ضد مصلحة أحد المتعاقدين فلا يجوز لأي منهما أن يثبت العقد المستتر إلا وفقاً للقواعد العامة للإثبات إذ لا يوجد في هذه الحالة ما يمنع المتعاقدين من كتابة ورقة ضد ما دام التحايل لم يوجه ضد مصلحة أحد منهما.
إن من يشترك في تحرير العقد الظاهر ولو بصفة شاهد وتواطأ مع المتعاقدين على الصورية فإنه يكون بمنزلة المتعاقدين لا يستطيع إثبات صورية العقد المكتوب إلا بالكتابة ولا ينال من هذه القاعدة إلا بوجود مبرر آخر يسوغ الإثبات بالشهادة.
نقض سوري رقم 509 أساس 104 تاريخ 10-4-1977 مجلة القانون – ص 91 لعام 1977
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:498
فائدة – نظام عام – عقد حقيقي – اتفاق مخالف – عقد صوري – بينات :
-ان تعلق قبض الفائدة الزائدة على 9 بالمئة سنويا بالنظام العام يسبغ للمدين ولو كان أحد طرفي العقد أن يثبت العقد الحقيقي بجميع طرق الإثبات 0
-وان ستر واخفاء الاتفاق المخالف للنظام العام بعقد صوري لضمان تحصيل القرض والفائدة إنما يؤلف تحايلا على القانون يجوز إثباته بجميع وسائل الإثبات 0
-ان الطعن بالعقد الرسمي بمخالفته للنظام العام يخول المدين إثبات دعواه في هذا الشأن بجميع طرق الإثبات ومنها البينة الشخصية 0
-ان المحكمة غير مقيدة باليمين المتممة التي حلّفتها للمدعي 0فلها أن تأخذ بها بعد تأديتها أو لا تأخذ وبصرف النظر عما اذا كانت قد قدمت أدلة جديدة بعد تأديتها أم لا 0 كما أن للمحكمة أساسا العدول عن توجيهها 0
-ان الشهادة السماعية تجوز حيث تجوز الشهادة الأصلية وتخضع مثلها لتقدير القاضي 0
-ان مجرد احتراف المراباة لا يكفي لاثبات أن القرض يتضمّن فائدة فاحشة الا أن ذلك يشكل قرينة قضائية 0
نقض سوري رقم 792 أساس 2956 تاريخ 11-5-1984 مجلة المحامون ص 131 لعام 1984
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:540
بينات – شروط الشاهد – عمر الشاهد – أحوال مدنية :
بينات – عمر الشاهد – إذا ثبت أن عمر الشاهد حين وقعت الواقعة موضوع الشهادة دون 18 سنة لم تقبل شهادته.
نقض سوري رقم 1048 أساس 1013 تاريخ 24-8-1969 مجلة المحامون ص 281 لعام 1969
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:541
بينة شخصية – سن الشاهد – تاريخأداء الشهادة – شهادة الصغير – بينات :
إن العبرة بسن الشاهد هو وقت أداء الشهادة أي وقت سماعها لا وقت حدوث الواقعة المشهود بها ولا يصح بناء الحكم على شهادة الصغير وإنما يسترشد بها لتعذر أدلة الدعوى.
نقض سوري رقم 53 تاريخ 9-2-1954
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:542
بينة شخصية – سن الشاهد – تاريخأداء الشهادة – شهادة الصغير – بينات :
إن البلوغ من الشروط العامة للشاهد وهو شرط عند الإدلاء بالشهادة فحسب وليس عند حدوث الواقعة المشهود عليها.
نقض مصري رقم 6 تاريخ 7-1-1976 – الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني – الجزء الأول – ص 362 نبذة 999
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:543
شهادة – أصل وفرع – شهادة ضد :
بينات – شهادة أصل وفرع وزوجين – لا تقبل من أحدهم للآخر ولكن تقبل منه ضد الآخر.
نقض سوري رقم 761 أساس 798 تاريخ 27-6-1970 – مجلة المحامون ص 401 لعام 1970
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:544
شهادة القريب – طلبالخصم – علم الخصم بالقرابة – عدم استبدال – بينات :
إن شهادة القريب ضد قريبه مقبولة، كما أنه يجوز سماع شهادة الزوجة ضد زوجها إذا طلب الخصم ذلك، قياساً على جواز سماع شهادة الأب في الدعوى المتكونة بين ابنه وآخر، إذا طلبها خصم ابنه.
فإذا طلب الخصم هذه الشهادة وهو يعلم بالقرابة بين الشهود وبين خصمه سماع شهادتهم، فليس له طلب استبدالهم بغيرهم بعد سماع أقوالهم.
نقض سوري رقم 1947 أساس 1489 تاريخ 23-10-1982 مجلة المحامون ص 265 لعام 1983
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:545
بينات – أصل وفرع – نظام عام – رفض الشهادة – أسباب منع الشهادة :
إن عدم قبول شهادة الأصل للفرع وشهادة الفرع للأصل يتعلق بالنظام العام، وعلى المحكمة أن ترفض دعوتهم، وإذا دعوا وجب عليها أن تمتنع عن سماعهم، وإذا ظهرت لها أسباب المنع بعد أداء الشهادة وجب عليها أن لا تأخذ بها على ما جاء في البند 122 من المذكرة الإيضاحية لقانون البينات والمادة 60 منه.
نقض سوري رقم 2100 أساس 2419 تاريخ 31-12-1983 – مجلة المحامون ص 762 لعام 1984
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:546
بينات – موانع الشهادة – نظام عام – شاهد ممنوع من الشهادة – أسباب المنع :
إن موانع الشهادة المنصوص عليها في المواد 59 و60 و61 من قانون البينات تتعلق بالنظام العام، فإذا كان بين الشهود من لا تقبل شهادتهم وجب على القاضي أن يرفض دعوتهم وإذا دعوا وجب عليه أن يمتنع عن سماعهم، وإذا ظهرت له أسباب المنع بعد أداء الشهادة وجب عليه أن لا يأخذ بها. وباعتبار أن جر المغنم ودفع المغرم من دواعي عدم قبول شهادة الشاهد الذي يتسم بإحدى هاتين الصفتين.
نقض سوري رقم 884 تاريخ 20-11-1954 – مجلة المحامون ص 668 لعام 1954
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:547
بينات – شهادة -أصل وفرع – عكس – انتفاء العاطفة والمصلحة :
شهادة الأصل للفرع لا تسمع ولكن شهادة الأصل على الفرع أو شهادة الفرع على الأصل تسمع لانتفاء العاطفة والمصلحة.
نقض سوري رقم 324 أساس 346 تاريخ 30-7-1967 مجلة المحامون ص 389 لعام 1967
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:548
بينات – شهادة -أصل وفرع – عكس – انتفاء العاطفة والمصلحة :
إن منع قبول شهادة الأصل للفرع والفرع للأصل هو من النظام العام.
نقض سوري رقم أساس 1892 تاريخ 8-9-1953 مجلة القانون ص 757 لعام 1953
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:549
شهادة – شهادة ابن – مدعاة الارتياب – مصلحة – افادة القريب – بينات :
إذا كانت شهادة الابن تعود بالنفع لأبيه فإنها لا تقبل. ولو أنها مقبولة بالنسبة لبقية الورثة لو لم يكن هذا الأب منهم. فشهادة الفرع للأصل تكون مدعاة للارتياب لوجود المصلحة. ولأن الامتناع عن الشهادة أو أداء الشهادة على وجه لا يفيد القريب أو على وجه يضر به مدعاة للنفور وتعطيل روابط القرابة.
نقض سوري رقم 1821 أساس 1543 تاريخ 29-8-1983 سجلات النقض
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:550
بينات – شهادة القريب – شهادة ضد القريب – موانع الشهادة – تعداد حصري :
شهادة القريب ضد قريبه مقبولة. والممنوع هو شهادة القريب لقريبه.
نقض سوري رقم 733 تاريخ 24-4-1966 – مجلة المحامون ص 158 لعام 1966
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:551
بينات – شهادة القريب – شهادة ضد القريب – موانع الشهادة – تعداد حصري :
إن موانع الشهادة حددت على سبيل الحصر وليس منها شهادة الخال فهو غير ممنوع من الشهادة ولا يدخل في التعداد الوارد في المادة 60 بينات.
نقض سوري رقم 270 أساس 179 تاريخ 23-2-1983 سجلات النقض
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:552
بينات – موانع الشهادة – خصومات قضائية – اضافة موانع جديدة :
موانع الشهادة معددة على سبيل الحصر. والخصومات القضائية لا تدخل في عداد هذه الموانع وليس للمحكمة أن تضع موانع جديدة على النص.
نقض سوري رقم 841 أساس 654 تاريخ 30-9-1971 مجلة المحامون – ص 369 لعام 1971
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:553
موانع الشهادة – عداوة الشاهد للخصوم – تقدير محكمة الموضوع – بينات :
إن وجود عداوة بين أحد الخصوم والشاهد لا يمنع المحكمة من سماعه لأن العداوة ليست من موانع الشهادة. وما دامت المحكمة تملك في النتيجة سلطة تقدير شهادته ومدى تأثير عداوته على صدق المعلومات التي يدلي بها.
نقض سوري رقم 562 أساس 233 تاريخ 22-4-1978 مجلة المحامون ص 423 لعام 1978
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:554
شهادة – أصل وفرع – أم وابنتها – تخلف عن حضور الجلسة – بينات :
لا تقبل شهادة الأصل للفرع بمقتضى المادة 60 بينات ومنها شهادة الأم لابنتها.
لا تقبل شهادة من كانت سنه لا تبلغ الخامسة عشرة سنة عند وقوع الحادثة المشهود بها.
لا يسوغ اعتبار التخلف عن حضور الجلسة بمثابة إقرار طالما سبق التخلف إنكار الدعوى.
نقض سوري رقم أساس 2447 تاريخ 31-10-1954 مجلة القانون – ص 65 لعام 1955
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:555
شهادة – قرابات – شهادة جدة الزوجة – بينات :
شهادة القرابات بعضهم لبعض مقبولة باستثناء شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله. وسواء كان أصل من جهة الأبوة أو الأمومة وشهادة جدة الزوجة لها مقبولة.
نقض مصري رقم 3 تاريخ 3-12-1975 – الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني – الجزء الأول – ص 361 نبذة 998
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:556
شهادة الأصل للفرع أو الفرع للأصل. غير مقبولة ولا تقبل شهادة الوالد لوالديه ولا أجداده وجداته ولا شهادة واحد منهم له.
نقض مصري رقم 27 تاريخ 31-5-1978 الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني – الجزء الأول – ص 369 – نبذة 1020
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:557
بينات – شهادة الشريك – شراكة منقضية – وقت أداء الشهادة :
يجوز سماع شهادة الشريك إذا كانت شراكته للطرفين منقضية وقت أدائه الشهادة لانتفاء المصلحة وتحقق الحالة المنصوص عنها في المادة 61 بينات.
نقض سوري رقم 268 أساس 1269 تاريخ 23-3-1976 مجلة المحامون ص 391 لعام 1976
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:558
بينات – شهادة الشريك – حل الشركة – زوال صفة الشريك – شخص عادي :
لئن كان لا يجوز سماع شهادة الشريك لشريكه إلا أنه بعد حل الشركة وتصفيتها وزوال صفة الشريك. يصبح هذا شخصاً عادياً تصح شهادته للدائن في معزل عن الخطر الوارد في المادة 61 بينات.
نقض سوري رقم 247 أساس 1704 تاريخ 12-2-1981 سجلات النقض
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:559
بينات – شهادة الشريك – شركة – قيام الشركة – وقت أداء الشهادة :
لا يجوز سماع شهادة الشريك فيما يتعلق بالشركة وعلى المحكمة أن تتثبت فيما إذا كان الشاهد وقت أداء الشهادة شريكاً للطرفين أم أن الشركة كانت منقضية وقتئذ.
نقض سوري رقم 358 تاريخ 1-5-1969 مجلة القانون ص 590-1969
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:560
شهادة شريك – اعتراض – تراخي – نظام عام – بينات :
إن التراخي في الاعتراض على سماع شهادة الشريك لشريكه لا يؤدي إلى قبولها، لأن منع سماعها هو من النظام العام.
نقض سوري رقم 611 أساس 452 تاريخ 16-4-1979 – مجلة المحامون ص 339 لعام 1979
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:561
بينات – شهادة الشريك – نفع الشركة – شهادة على الشريك :
شهادة الشريك لشريكه أو شركته على الغير بما يعود بالنفع على الشركة لا تقبل لأنها كالشهادة للنفس، أما شهادة الشريك على شريكه في توضيح علاقات بعض الشركاء فتقبل. وكذلك في العلاقات القائمة بين بعض الشركاء بالنسبة لأمور الشركة وإذا تناولت العلاقات الخاصة بين الشركاء.
نقض سوري رقم 856 أساس 641 تاريخ 7-10-1971 مجلة المحامون ص 369-1971
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:562
شهادة شريك – جر مغنم – حياد الشريك – بينات :
اعتبر الشارع في المادة 61 من قانون البينات جر المغنم ورفع المغرم من دواعي عدم قبول شهادة الشريك. وهذا يؤدي إلى مبدأ حياد الشاهد.
نقض سوري رقم 3145 تاريخ 20-11-1954
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:564
شاهد – وسيط مفاوضات – شهادة وكيل – شريك – بينات :
إن الوسيط في مفاوضات التعاقد تسري بشأنه أحكام الوكيل باعتباره نائباً في إبرام العقد فلا تصح شهادته.
نقض سوري قرار 128 تاريخ 26-3-1962
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:565
شاهد – وسيط مفاوضات – شهادة وكيل – شريك – بينات :
لا تصح شهادة الوكيل لموكله ولا شهادة الشريك فيما يتعلق بأعمال الشركة.
نقض سوري قرار 127 تاريخ 28-1-1965
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:566
بينات – شهادة – رابطة التبعية – أمانة الشاهد – حياد – اطمئنان القاضي :
إن رابطة التبعية لا تمنع من الشهادة ولا تهدر شهادة الشاهد لمجرد قيام هذه الرابطة.
إن المشترع افترض بالشهود الحياد والأمانة ما لم يثبت للقاضي أثناء الاستماع عليهم ما لا يجعله مطمئناً إلى إفادتهم.
نقض سوري رقم 665 تاريخ 16-3-1953
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:567
رابطة تبعية – دعوى جزائية – موانع الشهادة – مصلحة في الشهادة – بينات :
إن رابطة التبعية ليست من الأسباب التي تمنع الشهادة في القضايا العمالية.
نقض سوري رقم 1460 تاريخ 9-2-1967
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:568
رابطة تبعية – دعوى جزائية – موانع الشهادة – مصلحة في الشهادة – بينات :
إن وجود دعوى مدنية أو جزائية بين الشاهد والمشهود عليه ليس من موانع الشهادة ما دام تقدير صحتها يعود لقاضي الموضوع.
نقض سوري رقم 3277 تاريخ 2-11-1955
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:569
رابطة تبعية – دعوى جزائية – موانع الشهادة – مصلحة في الشهادة – بينات :
إن شهادة المدعي عن عمل قام به لا تدخل في عداد الموانع من الشهادة المعددة على سبيل الحصر.
لا يجوز أن يكون الشخص شاهداً ومدعياً في آن واحد لقيام مصلحة في الشهادة.
نقض سوري رقم 5 تاريخ 9-1-1972
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:570
بينات – شاهد – موانع الشهادة – خادم :
إن انتساب الشاهد إلى خدمة المشهود له لا يعد مانعاً من الأخذ بشهادته.
نقض سوري رقم 780 تاريخ16-3-1953 مجلة نقابة المحامين 170-1953
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:570
بينات – شاهد – موانع الشهادة – خادم :
إن انتساب الشاهد إلى خدمة المشهود له لا يعد مانعاً من الأخذ بشهادته.
نقض سوري رقم 780 تاريخ16-3-1953 مجلة نقابة المحامين 170-1953
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:573
بينات – شهادة الوكيل – موكل فعلي – صحة الشهادة :
المانع الأدبي لسماع الشهادة بين الأقارب من الدرجة الرابعة يعتبر قائماً حتى يثبت زواله باعتياد الطرفين على التعامل بالكتابة أو غير ذلك من الظواهر التي تشير إلى زواله.
لا تصح شهادة الوكيل لموكله، وإن كانت باسم غير الموكل الفعلي ما دامت منصرفة إلى الموكل الفعلي، كما لو أن الموكل سجل عقاراً باسم الغير ثم سمي وكيلاً رسمياً عنه باسم الغير فلا تصح شهادة هذا الوكيل له.
نقض سوري رقم 902 أساس 899 تاريخ 28-5-1979 مجلة القانون ص 280 لعام 1979
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:1159
يمين حاسمة – توجيه اليمين – واقعة قانونية – بينات :
-اليمين الحاسمة يصح توجيهها في أية واقعة قانونية أيا كانت قيمتها ولو كان لا يجوز إثباتها بالشهادة أو كانت تتجاوز النصاب الكمي للشهادة0 كما يجوز أن يكون موضوع اليمين أمرا يخالف ما هو ثابت بدليل كتابي أو يجاوز ما ثبت بالكتابة باستثناء ما لا يجوز الطعن فيه الا بالتزوير 0
-ان تقدير ما اذا كانت اليمين الموجهة قصد بها الكيد أم لا هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع 0
-لا يجوز لمن وجهت اليه اليمين أن يمتنع عن الحلف كلية بحجة أن دينه يمنعه من ذلك 0
-لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط ولا مع التحفّظ 0
نقض سوري رقم 2342 أساس 2926 تاريخ 28-11-1982 سجلات النقض 0
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:1044
اقرار غير قضائي – عدول المقر – حجية الاقرار غير القضائي – بينات :
إذا كان الإقرار غير قضائي فيجب أن يكون خطيا ويدخل حينئذ في باب الوثائق التي كتبها المدعى عليه وكان ظاهرا من ذلك أنه لا يمكن إثبات الإقرار في غير مجلس القضاء بالبينة الشخصية لأن ذلك يؤدي إلى إثبات الجريمة نفسها بالشهادة وهذا لم يقبل به واضع القانون.
نقض سوري رقم 678 تاريخ 8-10-1966
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:1028
اقرار قضائي – شهادة – عدم الاعتراض عليها – اعتمادها – بينات :
الإقرار القضائي يكون إما شفهيا أو بمذكرة يبديها الخصم في النزاع، ومسألة قبول الشهادة فيما يخرج عن نصابها من حقوق الأفراد فعدم الاعتراض عليها يسمح بسماعها واعتمادها.
نقض سوري رقم 793 أساس 1374 تاريخ 2-10-1974 مجلة المحامون 327 لعام 1974
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:1019
استنباط القرائن القضائية من سلطة قاضي الموضوع – جواز اعتماده على ما يستخلصه من تحقيقات أجريت في غيبة الخصوم أو من محاضر استدلالات أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين بلا رقابة عليه متى كان استنباطه سائغا.
نقض مصري رقم 711 تاريخ 5-5-1976 – الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني – الجزء الأول – للأستاذين فاكهاني وحسني – ص 569 رقم 1491
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:1015
للقاضي أن يستنبط القرينة التي يعتمد عليها من أي تحقيق قضائي أو إداري أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين أمام النيابة في التحقيق الذي أجرته.
نقض مصري رقم 3625 تاريخ 28-4-1062 – الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني – الجزء الأول – للأستاذين فاكهاني وحسني ص 549 رقم 1424
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:1009
قرينة – توقيع على بياض – اثبات عكس القرينة – بينات :
لئن كان لا يجوز الإثبات بالقرائن القضائية إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة إلا أن رد القرينة القضائية المحتج بها يستتبع الفصل في الوثيقة مستندها.
نقض سوري رقم 1352 تاريخ 30-4-1955
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:753
شهادة الميلاد وصحيفة الحالة الجنائية وشهادة المعاملة العكسرية – لا حجية لها في اثبات – الوراثة.
نقض مصري رقم 20 تاريخ 25-2-1976 – الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني – الجزء الأول – للأستاذين فاكهاني وحسني ص 386
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:752
بيانات شهادة الميلاد – اعتبارها قرينة على النسب وليست حجة في اثباته – نسبة الطفل فيها إلى أب معين عدم اعتبارها حجة عليه ما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها.
نقض مصري رقم 11 تاريخ 4-2-1976 – الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني – الجزء الأول – للأستاذين فاكهاني وحسني ص 386
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:697
بينات – شهادة – محضر الجلسة – اجابات الشاهد – تسجيل الشهادة :
إن تحوير كلمات الشهود من اللغة العامية إلى اللغة الفصحى ليست من الأسباب الموجبة للنقض.
نقض سوري رقم 64 تاريخ 26-2-1968
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:696
بينات – شهادة – محضر الجلسة – اجابات الشاهد – تسجيل الشهادة :
لقد أوجبت المادة 84 أن تثبت في محضر الجلسة إجابات الشاهد بصفة المتكلم دون أي تغيير فيها وقضت بأن تتلى عليه إجاباته وأن تحرر بعدها التعديلات التي يدخلها عليها، وأن تسجل بهذا الأسلوب أيضا الأسئلة التي وجهت إليه والأجوبة التي أعطاها والملاحظات التي أبديت بحق الشهادة والشاهد. ولا يجوز أن يكتفي بخلاصة عن ذلك ولو لم يعترض الخصوم.
المذكرة الإيضاحية للقانون
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:695
بينات – شهادة خطية – تعزيز القناعة :
ليس في القانون ما يحظر على المحكمة تعزيز القناعة بشهادات خطية صادرة عن أصحاب أعمال مماثلة لعمل المدعي والمدعى عليه وما دامت الشهادات المكتوبة ليست في الأساس بالذات في الحكم والقناعة.
نقض سوري رقم 1730 تاريخ 28-10-1970
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:692
تأدية الشهادة – انصراف الشاهد – تفاصيل الشهادة – أسئلة منتجة – بينات :
يجب على القاضي أن يقوم باستجواب الشاهد عن ملابسات الوقائع التي يشهد عليها وعن تفاصيلها وطريقة اتصالها بعلمه. ومن ثم إجازة الخصوم لتوجيه الأسئلة المنتجة.
نقض سوري رقم 556 تاريخ 29-2-1956
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:691
تأدية الشهادة – انصراف الشاهد – تفاصيل الشهادة – أسئلة منتجة – بينات :
إن بعض الرؤساء يسأل الشاهد عن شهادته فإذا أداها أمره بالانصراف دون أن يسأله عن تفصيل الوقائع التي يذكرها وكيفية اتصالها بعلمه مع أن المادة الـ79 من قانون البينات تنص على أن رئيس المحكمة يسأل الشاهد عن ملابسات الوقائع التي تطلب الشهادة بشأنها وعن تفاصيلها وعن طريق اتصالها بعلمه فيجب التقيد بهذه الأحكام كما يستحسن أن يسأل الرئيس الطرف الذي تؤدي الشهادة ضده عما يقوله في الشاهد وشهادته.
بلاغ وزارة العدل 10752 تاريخ 17-9-1947
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:690
بينات – شهادة – عداوة أو قرابة – وجوب التأكد منها :
إن الاعتماد على شهادة شاهد دون التأكد من عدم وجود قرابة أو عداوة بينه وبين المدعي عليه وعدم سؤاله عن هذه الناحية يجعل الحكم سابقا لأوانه.
نقض سوري رقم 354 تاريخ 16-3-1981 مجلة القانون ص 166-1981
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:689
شهادة – صيغة اليمين – وقوع التحليف – حلف – كتاب سماوي – بينات :
لا يوجد نص يلزم حالف اليمين على وضع يده على الكتاب السماوي أثناء الحلف.
نقض سوري رقم 1935 تاريخ 11-7-1956
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:688
شهادة – صيغة اليمين – وقوع التحليف – حلف – كتاب سماوي – بينات :
اذا كان الشاهد لم يحلف اليمين المتوجبة بمقتضى المادة 77 من قانون البينات ولا عبرة بتحليفه يمين الخبرة، ولا يعتد بالشهادة اذا لم تقترن باليمين التي نصّ عليها القانون 0
نقض سوري رقم 127 تاريخ 28-1-1965 0
قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الجزء (1-3) أديب استانبولي:686
بينات – تأدية الشهادة – حضور المشهود عليه – تصحيح الخصومة :
يجب أن تكون الشهادة بحضور المشهود عليه فإذا لم تدع المحكمة المشهود عليه تصحيحا للخصومة كان قرارها مستحق النقض.
نقض سوري رقم 92 تاريخ 31-3-1962
اترك تعليقاً