اجتهادات عن تصحيح أوصاف وافراز
نقض سوري رقم 2131 أساس 1766 تاريخ 10 / 11 / 1982 – المصدر : سجلات النقض
عقد بيع ـ نفقات تسجيل ـ مستلزمات العقد ـ التزام البائع معاملات:1 ـ إن معاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف تقع على البائع لأنها من مستلزمات العقد إذا لم ينص على عكس ذلك.2 ـ إذا تضمن العقد مسؤولية البائع عن عدم وجود ما يعيق عملية الفراغ والنقل للمشتري اعتبر مسؤولاً عن جميع المعاملات اللازمة لذلك بما فيه معاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف.
نقض سوري رقم 2013 أساس 1352 تاريخ 28 / 7 / 1956 – المصدر : مجلة المحامون ص 449 لعام 1956
لا يجوز وقف الخصومة في دعاوى الحيازة حتى تصحيح أوصاف سند التمليك باعتبار أن تلك الدعاوى لا يتوقف استثباتها على شمول حدود سند التمليك للأراضي المدعى بها أو عدم شموله لها. كذلك لا يجوز للمحكمة أن توقف الخصومة في الدعوى وتطلب من الخصوم استصدار حكم بالملكية.القرار:من حيث أن وكيل المميز يطلب النقض للأسباب التالية ملخصة:1 ـ عدم التطبيق القانوني وتكييف الوقائع طبقاً للدعوى.آ) ـ فقد تسرعت في الحكم دون أن تستنفذ الدعوى وسائلها الثبوتية وقد اعتبرت أن مجرد إبراز الموكل سنده التمليك بالأرض موضوع الدعوى بمثابة استنفاذ أدلته.ب) ـ إن قول المحكمة بأن حسم الدعوى يتوقف على مسألة تصحيح السند الخ … هو تفسير خاطئ للمادة 164 من قانون أصول المحاكمات، وبالنسبة لموضوع هذه الدعوى ليس شرطاً توفر سند أو عدم توفره أما لو كان النزاع يقوم على أصل الحق أو الملكية لكان من الممكن القول إن تصحيح السند السند أمر لازم لصحة الادعاء مثلاً.ج) ـ لقد خلط الحكم من الناحية القانونية للحيازة وتوقيف الأعمال وبين دعوى أصل الحق. هذا وإن إبراز سند التمليك كان لتكوين قناعة المحكمة في أن حيازة الموكل تستند عند الاقتضاء على الحيازة الأحق بالتفضيل.2 ـ لقد حكمت المحكمة بوقف الخصومة دون أن تعرض على الطرفين ببيان أقوالهما الأخيرة قبل ختام المحاكمة وبالرغم من أن الموكل طلب تكليفه بذلك إلا أن المحكمة رفضت تسجيل هذا الطلب، واعتبرت أن قرار وقف الخصومة يعود أمر البت فيه إليها وحدها فقررت ذلك دون بيان الأقوال الأخيرة ودون عرض الصلح على الطرفين.فعن مجمل هذه الأسباب:من حيث أن دعوى المدعي هي بكونه حائزاً قطعة الأرض، وأن المدعى عليهما تعرضا لحيازته فيطلب الحكم عليهما بوقف الأعمال الجديدة ومنعهما من التعرض لحيازته.ومن حيث أنه على ضوء أحكام المادتين 70 و71 من قانون أصول المحاكمات الموضحة في أسبابه الموجبة فإن ما يجب بحثه على ضوء الادعاء. وعلى اعتبار أن العقار موضوع الدعوى غير مسجل في السجل العقاري المنشأ بنتيجة التحديد والتحرير هو ما يلي:آ) ـ هل أن المدعي كان حائزاً قطعة الأرض سنة كاملة قبل وقوع التعرض المدعى به.ب) ـ على أنه أقام الدعوى خلال الميعاد القانوني أي خلال السنة التالية أم لا.ج1 ـ وفي حال توفر ذلك الفصل في موضوع التعرض ووقف الأعمال المدعى به بالحكم للمدعي بدعواه في حال توفر أدلتها وعناصرها أو ردها في حال العكس. ومن حيث أن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 73 من قانون أصول المحاكمات بأنه لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه من مقتضاه ومؤداه أنه كما يمتنع على القاضي في دعاوى الحيازة أن يحكم بالملكية يمتنع عليه أن يقف الدعوى ويطلب من الخصوم استصدار حكم في الملكية أو أن يرفض الحكم في دعوى الحيازة أو يقفه بحجة أن الفصل فيها يستلزم التعرض لأصل الحق.ومن حيث أن المادة 164 من قانون أصول المحاكمات إنما تجيز للمحكمة أن تقرر وقف الدعوى في حالة ما إذا وجدت أن الحكم فيها يتوقف على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فلا تطبق أحكامها في مثل موضوع هذه الدعوى التي لا يتوقف استثباتها وبالتالي الفصل فيها على شمول حدود سند التمليك المبرز للأرض المدعى بها أم عدم شموله لها. مما يجعل الحكم المميز بوقف الخصومة حتى تصحيح أوصاف سند التمليك، وتكليف الجهة المدعية بذلك في غير محله القانوني ومستوجباً النقض بمقتضى الفقرة ب من المادة 250 من قانون أصول المحاكمات، أما بقية أسباب التمييز فتمكن إثارتها أمام قاضي الموضوع حين نظره في الدعوى بعد النقض.
نقض سوري رقم 1413 اساس 1097 تاريخ 24 / 9 / 1987 – المصدر : مجلة المحامون ص426 لعام 1987
منع معارضة ـ نقل حصص ارثية ـ اكتساب الملكية:استقر الاجتهاد على أن من يكتسب عقاراً بالارث يكون مالكاً له قبل تسجيله في السجل العقاري (نقض ق 776 لعام 1964 و 895 لعام 1960). كما أنه لا يوجدفي القرار 188 لعام 1926 والقانون 429 لعام 1948 ما يمنع نقل حصص الورثة في السجل العقاري قبل اجراء تصحيح الأوصاف والافراز.
نقض سوري ـ مدنية ثانية ـ أساس 94 قرار 287 تاريخ 2 / 9 / 1964 – المصدر : المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 693 ـ 694
يصار إلى نصب وصي خاص في حال تعارض مصلحة الوصي مع مصلحة القاصر.المناقشة:لما كانت الوقائع التي استثبتها الحكم تؤكد بأن المطعون ضدها مسرة التي سبق أن تولت ابرام عقد البيع لمصلحة ولديها القاصرين على مساحة من العقار الجار بملكية والدهما لقاء ثمن تبرعت بدفعه عن ولديها بعدئذ وقررت أمام الكاتب بالعدل بأن العقد غير حقيقي وأنه تصرف مضاف لها بعد الموت بدون مقابل ثم رفعت هذه الدعوى بوصفها وصياً على القاصرين مطالبة ورثة الأب بتنفيذ العقد فدفع هؤلاء الدعوى بصورية العقد واعتمدوا اقرار المطعون ضدها في جملة ما ساقوه من الأدلة والدفوع فحصلوا على حكم ابتدائي برد هذه الدعوى.ولما كانت محكمة الدرجة الثانية التي قبلت الاشتئناف موضوعاً من السيدة مسرة بوصفها وصياً وقررت بأن اقرارها لا يسري بحق القاصرين لم تلحظ أن السيدة مسرة هي في عداد الورثة وإن لها نصيباً من العقار الموروث وإن الدعوى التي رفعتها تتعارض في الحقيقة مع مصلحتها. ولما كان يمتنع عن الوصي أن يباشر الادعاء أو الطعن في الأحكام باسم القاصر في كل حالة تتعارض فيها مصلحته الشخصية مع مصلحة القاصر، ولما كان يترتب على المحكمة تجاه هذا الوضع أن تعمل على تصحيح الخصومة فتطلب من القاضي الشرعي نصب وصي خاص مأذون بالخصومة يكون له ما للوصي من حق في رفع الدعوى وسلوك سبيل الطعن تطبيقاً لاحكام المادة 179 من قانون الاحوال الشخصية. ولما كان الحكم المطعون فيه الذي فصل في النزاع قبل التثبت من صحة تمثيل القاصرين في هذه الدعوى يعتبر مشوباً بمخالفة القواعد فهو يستحق النقض.
نقض سوري رقم 2782 أساس 1392 تاريخ 12 / 12 / 1965 – المصدر : مجلة المحامون ص 29 لعام 1966
لا يجوز لمحكمة الحيازة بناء حكمها على اليمين الحاسمة التي يوجهها أحد الأطراف إلى الآخر لأنه ينطوي في حقيقته على الفصل في أساس النزاع وهذا لا يدخل في اختصاص قاضي الحيازة الذي يمتنع عليه الجمع بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى الأساس.المناقشة:من حيث أن الدعوى تقوم على طلب المدعية استرداد حيازتها للطابق السفلي للعقار تأسيساً على أنها رهنت كامل العقار مع حق الحيازة سكناً وإن المدعى عليه وضع يده على الجزء السفلي رغم نصوص العقد.ومن حيث أن المدعى عليه يدفع هذه الدعوى بأن الاتفاق تم بين الطرفين على أن الرهن شامل القسم العلوي فقط وإن الرهن وضع على قيد العقار دون حصره بالطابق العلوي. لأن هذا الطابق كان ولا يزال غير مسجل في السجل بسبب عدم تصحيح أوصاف العقار. وإن هذا القيد حتى الآن لا يشمل سوى غرفتين في الطابق السفلي.وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي انتهى نزع يد الطاعن عن الدار ؟؟؟؟ يستند في إقباره إلى أن المدعى عليه رضي بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعية على أنه لم يجر الاتفاق بينهما على أن تختص هي بالدار العلوية وأن يختص هو بالدار السفلية.وحيث أن ما قرره الحكم على الوجه المذكور ينطوي في حقيقته على الفصل في أساس النزاع ولا يدخل باختصاص قاضي الحيازة التي يمتنع عليه الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الأساس. ويترتب عليه أن يبحث في توافر شروط استرداد الحيازة من وضع يد سابقة وإحداث يد جديدة وإقامة الدعوى من صاحب اليد السابقة خلال المهل القانونية وبحث مستندات الطرفين لتقرير من هو صاحب الحيازة الأولى بالتفضيل.وحيث أنه يتعين على المحكمة في ضوء ما تقدم أن تحصر تدقيقاتها بواقعة الحيازة وما ورد في دفوع الطرفين من هذه الناحية لا سيما ما ورد في ضبط الكشف الذي تقر فيه المدعية أن مسكنها الحالي ينحصر بالطابق العلوي وإن الطاعن يسكن الدار السفلية منذ القديم.وبما أنها لم تسر على هذا النهج فقد عرضت حكمها للنقض من جراء مخالفة القانون.
المحكمة الادارية العليا قرار 39 اساس 493 تاريخ 1\7\1988 – المصدر : سجلات المحكمة الادارية
عقار ـ خضوعه لأحكام قانون التوسع العمراني ـ ازالة الشيوع بحكم قضائي ـ الشروع بإجراءات افراز وتقسيم العقار موضوع الدعوى قبل صدور القانون 60 لسنة 1979 وتولي البلدية هذه الاجراءات في مراحلها الأولى وتنفيذها المرافق العامة وتصريحها أمام المحكمة بتاريخ لاحق لصدور القانون المذكور بأن لا مانع لديها من ازالة شيوع هذا العقار بعد أن سدد عنه رسم الشرفية وأن تخطيط المنطقة مصدق من مكتب التخطيط لديها، لا يسوغ لها أن تقرر ـ فيما بعد ـ الموافقة على استملاك هذا العقار وفقاً لأحكام القانون 60.ـ وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار حين اقامة الدعوى لازالة شيوعه من شأنه أن يجعل أثر الحكم الصادر بازالة الشيوع منصرفاً الى تاريخ وضع تلك الاشارة.ـ ليس في القانون 60 لسنة 1979 من نص يمس الوقائع التي سبقت نفاذه أو ينال من حجية الاحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية.ـ لا مجال لاعتبار العقار موضوع الدعوى خاضعا لأحكام القانون 60 لسنة 1979 بعد اذ تبين أنه مفرز ومقسم بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية وقد ثبت افرازه وتقسيمه في السجل العقاري، ولا معدى من منع جهة الادارة من معارضة مالكي العقارات الناجمة عن الافراز والتقسيم في الحصول على رخص بناء أصولية وترقين اشارة القانون 60 من صحائف هذه العقارات.المحكمة الادارية العليا قرار 39 اساس 493 تاريخ 1\7\1988
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 345 قرار 338 تاريخ 31 / 8 / 1969 – المصدر : المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 625
من يملك سطحاً بقيمة خمسة آلاف ليرة لا يستحق النفقة وإن كان غير مفرز.المناقشة:لما كان ظاهراً من الإضبارة أن المدعية الأم تملك سطحاً قدرت قيمته بخمسة آلاف ليرة سورية وكان عدم افرازه في الحال لا يمنع المدعية من افرازه وبيعه فهي بما تملكه في هذه الحال لا تستحق النفقة.
نقض سوري رقم 1006 أساس 838 تاريخ 1 / 6 / 1987 – المصدر : سجلات محكمة النقض
1ـ يجوز اتخاذ قيمة العين المحددة في العقد أساساً لتقرير الاختصاص بحسبان أن المادة 52 من قانون الأصول استثنت قاعدة خاصة بشأن تقدير قيمة العقار من أجل تحديد الاختصاص في الدعاوي المتعلقة بالعقارات.2 ـ يجب الاعتراض على القيمة قبل التعرض لموضوع النزاع ولا يجوز الاعتراض على القيمة في معرض تعيين الاختصاص أكثر من مرة ويجب الادلاء به قبل التعرض للموضوع.3 ـ لا يشترط في دعوى تثبيت البيوع العقارية وتسجيلها في السجل العقاري اختصام مدير السجل العقاري ومن ثم فإن الحكم بتسجيل البيوت يستقيم بدونه.4 ـ إن تحديد تعويض النكول لا يحول دون تطبيق قاعدة الأصل في العقود أن تنفذ عينياً متى كان ذلك ممكناً وطبقاً لما اشتمل عليه العقد وشرط تعويض النكول ليس شرطاً تخييرياً يتيح للبائع العدول عن تنفيذ التزامه بالبيع مقابل التعويض الذي حدده بند النكول.5 ـ إذا كان البيع على أساس مساحة معينة من العقار المبيع دون تحديد لموقع هذه المساحة وفي أية جهة من العقار فإن البيع يكون قد انصب على حصة بائعة من العقار مما يقتضي تثبيت البيع على أساس الشيوع بين المشتري والبائع في العقار موضوع العقد.في الرد على أسباب الطعن:من حيث أن دعوى المدعيين المطعون ضدهما تقوم على طلب الحكم بتثبيت شرائهما مناصفة فيما بينهما لقطعة مفرزة من العقار رقم 324 من قرية المشتاية (كفرة الصنوبرة) مساحتها / 9000 / م2 وتخويلها الحق في إجراء معاملة الافراز جبراً عن طريق دائرة التنفيذ في حمص وبعد الافراز تسجيل العقار باسم المدعيين مناصفة في السجل العقاري وتعليق ذلك على قيام المدعيين بتسديد رصيد الثمن ومقداره ثمانية آلاف ليرة سورية أمام دائرة التنفيذ إلى المدعى عليه ـ الطاعن لشرائهما منه المساحة المشار إليها بموجب العقد المؤرخ 28 / 1 / 1982 .ومن حيث أنه أثناء سير الدعوى تدخل نعمة … مدعياً أنه مزارع في العقار المتنازع عليه منذ عام 1965 وفي حال جنوح المحكمة إلى الحكم بتثبيت البيع اعتبار الجزء المباع مشمولاً بعقد الزراعة.ومن حيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت بتثبيت عقد البيع الجاري بين الطرفين بما اشتمل عليه شريطة تسديد المدعيين لمبلغ ثمانية آلاف ليرة سورية تتمة الثمن ورد طلب المتدخل نعمة موضوعاً لعدم الاختصاص.ومن حيث أن المدعيين استئنفا هذا القرار طالبين فسخه جزئياً لجهة عدم تحديده حصة كل منهما مع أنها مبينة في استدعاء الدعوى مناصفة وعدم تفويضها بإجراء معاملة الافراز جبراً عن طريق دائرة التنفيذ ولجهة توزيع الرسوم والمصاريف كما استأنفه تبعياً كل من المدعى عليه والمتدخل طالبين فسخه للأسباب التي أوضحها كل منها بلائحة استئناف التبعي.ومن حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تقرير قبول الاستئناف الذي تقدم به المدعيان وفسخ الحكم المستأنف لجهتهما والحكم بتثبيت عقد البيع الجاري بينهما وبين المدعى عليه طنوس وإلزامه بالتنازل عن القسم المحدد على المخطط المساحي من العقار 324 من المنطقة العقارية كفرة المنظم من قبل الخبير المهندس شكري … والذي أعطاه الرقم 324 / 1 بحدود تسعة آلاف متراً مربعاً وتسجيلها مناصفة بين المدعيين وتعليق ذلك على قيام المدعيين بدفع رصيد الثمن البالغ / 12 / ألف ليرة سورية وبإلزام أمين السجل العقاري بالتنفيذ ويرد الاستئنافين التبعيين المقدمين من المدعى عليه طنوس والمتدخل تأسيساً على ثبوت البيع المدعى به وأن المدعى عليه امتنع عن تحديد موقع المبيع من العقار موضوع المنازعة.ومن حيث أن المدعى عليه طعن بهذا القرار طالباً نقضه للأسباب المبينة فيما سلف.ومن حيث أنه على عكس ما أتى عليه الطاعن في السبب الأول من أسباب الطعن فإنه بمقتضى أحكام المادة 52 أصول محاكمات يعين المدعي قيمة الدعاوي المتعلقة بالعقارات وعند الاعتراض يصار إلى تحديدها بالاستناد إلى القيم المقدرة لها في دوائر المالية وإن لم توجد يجري تحديد قيمتها عن طريق الخبرة.ومن حيث يستخلص مما سلف أنه يجوز اتخاذ قيمة العين المحددة في العقد أساساً لتقرير الاختصاص بحسبان أن المادة 52 السالفة الذكر استنت قاعدة خاصة بشأن تقدير قيمة العقار من أجل تحديد الاختصاص في الدعاوي المتعلقة بالعقارات وهي حالة تختلف عن القاعدة العامة التي أوجب المشرع فيها تحديد الاختصاص بالنسبة لقيمة المعقود عليه في دعاوى صحة العقد أو إبطاله أو فسخه عملاً بالمادة 55 من القانون المذكور (قرار هيئة عامة رقم 1 لعام 1966).ومن حيث أنه في ضوء ما سلف فإن تقدير قيمة الدعوى بقيمة العقود عليه يجعل الاختصاص منعقداً لمحكمة البداية وكان على الطاعن بمقتضى نص الفقرة / 2 / من المادة المذكورة أعلاه أن يعترض على القيمة قبل التعرض لموضوع النزاع إذ لا يجوز الاعتراض على القيمة في معرض تعيين الاختصاص أكثر من مرة ويجب الادلاء به قبل التعرض للموضوع مما يستدعي رفض السبب الأول من أسباب الطعن.ومن حيث لا يشترط في دعوى تثبيت البيوع العقارية وتسجيلها في السجل العقاري اختصام مدير السجل العقاري كما أن الحكم بإلزام تسجيل البيوع يستقيم الأمر بدونه ما دام من مقتضيات الحكم تثبيت البيوع العقارية تسجيلها في السجل العقاري مما يستدعي رفض السبب الثاني من أسباب الطعن.
المحكمة الإدارية العليا قرار رقم 139 أساس 658 لسنة 1988 – المصدر : مجموعة القواعد القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا 1965 – 1990
عقار ـ مباشرة إجراءات تقسيمه وإفرازه قبل صدور قانون التوسع العمراني ـ مدى خضوعه لاحكامه ـ استملاك ـ قطعية مراسيم الاستملاك ـ عيوب انعدام ـ اشارة استملاك ـ رخصة بناء.ـ استقر اجتهاد القضاء الاداري على أن اضفاء المشرع صفة القطعية على قرار معين ـ كما هو الحال بالنسبة لمرسوم الاستملاك ـ انما يقصد به القرار الذي يصدر مستجمعا أركانه القانونية. فاذا ما شاب هذا القرار عيب جسيم يهوي به إلى درك الانعدام، انحسرت عنه صفة القطعية وعادت للقضاء ولايته التي تخوله حق النظر في الطعون التي توجه ضده واعلان انعدامه عند الاقتضاء.ـ أخذا بالمبادئ التي قررها رأي اللجنة المختصة في مجلس الدولة ذو الرقم 70 لسنة 1980 والتي اعتمدها الحكم الصادر عن المحكمة الادارية العليا برقم 29 لسنة 1986.فانه وقد ثبت أن اجراءات تقسيم وافراز العقار موضوع الدعوى قد بوشر بها قبل صدور القانون ذي الرقم 60 لسنة 1979 وقطعت أشواطاً بعيدة في هذا المجال وصدر في صددها قرار مرتكن إلى مخططات أصولية، فلم يعد ثمة من مجال لاعتبار هذا العقار خاضعاً لأحكام القانون المذكور. ولا معدى والحالة هذه من اعلان انعدام مرسوم استملاك العقار موضوع الدعوى اذ يكون باستناده الى أحكام القانون 60 لسنة 1979 قد شابه عيب جسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام.ـ اعلان انعدام مرسوم الاستملاك يستتبع الغاء اشارة الاستملاك في السجل العقاري والغاء القرار الضمني برفض منح الترخيص بالبناء على المقاسم الناجمة عن الافراز والتقسيم.
نقض سوري رقم 1413 اساس 1097 تاريخ 24 / 9 / 1987 – المصدر : مجلة المحامون ص426 لعام 1987
منع معارضة ـ نقل حصص ارثية ـ اكتساب الملكية:استقر الاجتهاد على أن من يكتسب عقاراً بالارث يكون مالكاً له قبل تسجيله في السجل العقاري (نقض ق 776 لعام 1964 و 895 لعام 1960). كما أنه لا يوجدفي القرار 188 لعام 1926 والقانون 429 لعام 1948 ما يمنع نقل حصص الورثة في السجل العقاري قبل اجراء تصحيح الأوصاف والافراز.
نقض سوري مخاصمة رقم 363 اساس 129 تاريخ 20/ 8/ 1996 – المصدر : سجلات النقض
ـ ارتفاق ـ غرفة تدفئة مركزية ـ ملكية مشتركة ـ منع معارضة:إذا كانت غرفة التدفئة المركزية ملكية مشتركة بين كافة مالكي البناء وكانت مسجلة في القيود العقارية وثبت من الخبراء أن هذه الملكية كانت في الأصل مشتركة عند افراز البناء. فإن دعوى منع المعارضة من الوصول إلى الغرفة تكون من اختصاص قاضي الصلح.
نقض سوري رقم 271 تاريخ 6 / 8 / 1964 – المصدر : مجلة القانون ص 693 لعام 1964
تأمين ـ حصة شائعة ـ افراز ـ انشاءات جديدة ـ شمول التأمين ـ قسمة العقار المؤمن عليه ـ تحول التأمين ـ تحسينات من فعل الراهن:1 ـ إن التأمين هو حق عيني على العقار المخصص لضمان وفاء الدين، ويتبع العقار أو القسم الشائع المثقل به ويحول بعد القسمة إلى الحصة التي تقع في نصيب المدين والتي يعتبر مالكاً لها منذ أن تملك على الشيوع. 2 ـ إن التأمين العقاري يمتد في أثره إلى الابنية والتحسينات المحدثة في العقار بعد عقد التأمين، إذا كانت من فعل الراهن.
نقض سوري رقم 1329 أساس 3993 تاريخ 5 / 12 / 1985 – المصدر : سجلات النقض
وقف ـ نوع شرعي ـ أوقاف غير صحيحة ـ موقع العقارات الموقوفة ـ تمليك ـ كتاب سلطاني ـ أراضي أميرية ـ أراضي خارج المدن ـ إثبات موقع العقار حين انشاء الوقف ـ عائدات الوقف:1 ـ إن نوع الوقف المدون في حقل النوع الشرعي للعقارات الواقعة خارج المدن يعتبر من الأوقاف غير الصحيحة ما لم يثبت أن هذه العقارات كانت واقعة داخل حدود القرى والقصبات أو على دوائرها حين انشاء الوقف أو أثبتت القيود العقارية أن هذه العقارات تم افرازها من الأراضي الأميرية وتمليكها تمليكاً صحيحاً بموجب كتاب سلطاني والأوقاف هي المكلفة بالإثبات. 2 ـ إذا كان الوقف غير صحيح وكانت حقوق الوقف مقتصرة على العائدات المترتبة على الخزينة فلا شيء يمنع القضاء من الحكم على الأوقاف بمنع المعارضة.
اترك تعليقاً