اجتهادات عن ابطال المخارجة
قرار 36 / 1981 – أساس 3565 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 180 – م. المحامون 1981 – اصدار 04 – ر
الوكالة التي تخول الوكيل التصرف بحصص عقارية عن طريق المخارجة اذا ادعى صاحب المصلحة بابطالها لصدورها في مرض الموت فان المحكمة الشرعية هي التي تختص بالدعوى تبعا لاختصاصها بالتخارج من الشركة.
قرار 252 / 1979 – أساس 261 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 1253 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 –
ان المخارجة من عقود المعاوضة، وإذا وقعت في مرض موت المتخارج وكانت تبرعا منه أو بعوض فيه محاباة فانها تعتبر من قبيل الوصية ويعتبر المقدار الذي وقعت فيه المحاباة وصية تخرج من ثلث التركة فقط ودون إجازة الورثة ولا تنفذ فيما زاد على الثلث إلا بإجازتهم. ولا جدوى من البحث عن السبب المباشر للوفاة حين تتصل بمرض الموت كما لا جدوى من البحث عما إذا كان المريض نفسه خلاله يغلب عليه الخوف من الموت ام لا واذا تضمنت وثيقة المخارجة فى هذة الحالة ان المتخارج قد قبض البدل المتفق عليه فان اثبات العكس يقع على عاتق من يدعي الصورية.
اترك تعليقاً