اجتهادات عن استعمال المزور
قرار 1115 / 1970 – أساس 1592 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 640 – م. المحامون 1970 – اصدار 12 –
اذا لم يكن المدعى عليه عالما بانه يحرف الحقيقة او ينوي استعمال النص المحرف انهار ركن التزوير المعنوي.
قرار 1023 / 2001 – أساس 973 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 27 – م. القانون 2001 – القسم الثاني –
استعمال المزور بحاجة الى العلم ان الوثيقة المستعملة مزوره وان من استعملها عالم بذلك.
قرار 961 / 1971 – أساس 649 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 1328 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني –
من شروط التزوير علم المدعى عليه انه يحرف الحقيقة وان من شان التحريف ان يؤدي الى ضرر فان كان لا يعلم انه يغير الحقيقة فلا يتوفر ركن جرم التزوير.
قرار 478 / 2001 – أساس 275 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 122 – م. القانون 2001 – القسم الثاني – ر
يشترط في جرم استعمال المزور ان يكون الفاعل عالما بالتزوير وهو يختلف على جرم التزوير ولكل الجومين عناصره المكونه لم.
قرار 677 / 2002 – أساس 1827 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 129 – م. المحامون 2004 – اصدار 05 و 06 –
– العلم بكون الوثيقة مزورة شرط اساسي للمعاقبة بجرم استعمال المزور.
– تقدير الادلة و ان كان من اطلاقات محكمة الموضوع الا ان هذا مشروط بحسن الاستدلال و سلامة التقدير و الاستناد الى ما له اصل في الملف.
قرار 961 / 1971 – أساس 649 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 490 – م. المحامون 1971 اصدار 01 و 02 –
من شروطه علم المدعى عليه انه يحرف الحقيقة وان من شان التحريف ان يؤدي الى ضرر فان كان لا يعلم انه يغير الحقيقة فلا يتوفر ركن الجرم.
قرار 1865 / 1946 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – مصر
قاعدة 1366 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني –
القصد الجنائي في جريمة التزوير ينحصر مبدئيا في امرين الاول علم الجاني بانه يرتكب الجريمة بجميع اركانها التي تتكون منها اي ادراكه انه يغير الحقيقة في محرر باحدى الطرق المنصوص عليها قانونا وان من شان هذا التغيير للحقيقة (لو ان المحرر استعمل) ان يترتب عليه ضرر مادي او ادبي حال او محتمل الوقوع يلحق بالافراد او بالصالح العام، والثاني اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر المزور فيما زور من اجله.
قرار 81 / 1967 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – الأردن
قاعدة 1416 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني –
استقر الفقه والقضاء الجنائي على انه لا يكفي للعقاب على التزوير ان يكون تغيير الحقيقة قد ارتكب عن علم وارادة وهو القصد العام بل يجب ان يرتكب بسوء نية وهو ما يسمى بالقصد الخاص.
فاذا لم يقدم المتهم على فعلته بسوء نية وقصد الاضرار وانما قام بتنظيم الجدول تحت تاثير فهم خاطئ بانه اصبح مستخدما اعتبارا من صدور قرار تعيينه وليس من تاريخ مباشرته العمل ونظم الجدول على هذا الاساس، فان القصد الخاص المشروط قيامه في جريمة التزوير يكون غير متوفر في فعل المتهم ويحكم بعدم مسؤولية المتهم.
قرار 1878 / 1950 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – مصر
قاعدة 1433 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني –
العلم بالتزوير ركن من اركان جريمة استعمال الاوراق المزورة المنصوص عليها في المادة (215) من قانون العقوبات لا تقوم هذه الجريمة الا بثبوته.
اترك تعليقاً